تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   50   لسنة   1947   بتاريخ  8 / 5 / 1947

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1946 - 1947.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1946ـ1947 قسم 12 "وزارة الأشغال العمومية" فرع 2 "مصلحة الري" باب 2 "م

المادة (2) : على وزيري المالية والأشغال العمومية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر بأن ي

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   51   لسنة   1947   بتاريخ  8 / 5 / 1947

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1946 - 1947.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1946ـ1947 قسم 14 "وزارة المواصلات" الفرع 1 "الديوان العام" باب 2 "مصر

المادة (2) : على وزيري المالية والمواصلات تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر بأن يبصم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   52   لسنة   1947   بتاريخ  8 / 5 / 1947

بشأن الموافقة على الاتفاق المبرم بين وزارة المالية والبنك الأهلي المصري في شأن الأتعاب الخاصة بخدمة القرض الوطني.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القان

المادة () : جناب المحترم محافظ البنك الأهلي: بالإشارة إلى كتابكم المؤرخ في 11 يناير الجاري يسرني أن أعلم جنابك

المادة () : 1/1340 مالية ترجمة ملحق رقم 1 البنك الأهلي المصري المركز الرئيسي القاهرة في 11 يناير سنة 1947

المادة (1) : ووفق على الاتفاق المبرم بين وزارة المالية والبنك الأهلي المصري بشأن قيام البنك المذكور بخدمة القرض

المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   53   لسنة   1947   بتاريخ  8 / 5 / 1947

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1946 - 1947.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1946-1947 القسم.. "الدين العام" اعتماد إضافي قدره 40000ج. م(أربعون أل

المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   54   لسنة   1947   بتاريخ  15 / 5 / 1947

بشأن مد الامتياز الممنوح لشركة الامنيبوس العمومية المصرية ولشركة السيارات الأهلية ولشركة أوتوبيس القاهرة باستغلال خطوط الأوتوبيس بمدينة القاهرة إلى آخر سنة 1948.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يرخص لوزير الأشغال العمومية بموافقة مجلس الوزراء أن يمد الامتياز الممنوح لشركة الأمنيبوس العمومية ا

المادة (2) : على وزير الأشغال العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   55   لسنة   1947   بتاريخ  15 / 5 / 1947

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1946 - 1947.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفتح في ميزانية المالية 1946-1947 القسم 10 ( وزارة الصحة العمومية) فرع 1 ـ فصل 1 (الديوان العام وال

المادة (2) : على وزيري المالية والصحة العمومية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر بأن يب

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   57   لسنة   1947   بتاريخ  15 / 5 / 1947

بشأن تعديل دائرة اختصاص محكمة مصر الابتدائية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تفصل المنطقة الواردة في الفقرة ـ أولا (ج) من المادة الثانية من القانون رقم 115 لسنة

المادة (2) : جميع القضايا المنظورة الآن أمام محكمة مصر الابتدائية والتي أصبحت بمقتضى المادة السابقة من اختصاص مح

المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن ي

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   58   لسنة   1947   بتاريخ  15 / 5 / 1947

بشأن تعديل وتفسير بعض نصوص القانون رقم 91 لسنة 1944 الخاص بالرسوم أمام المحاكم الشرعية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تعدل المادة 66 من القانون رقم 91 لسنة 1944 الخاص بالرسوم أمام المحاكم الشرعية على الوجه الآتي: يلغ

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   62   لسنة   1947   بتاريخ  19 / 6 / 1947

بشأن تحسين الصحة القروية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح الصحية المعمول بها تشتمل مشروعات الإصلاح القروي كل ما من شأنه تحس

المادة (2) : ينشأ بكل مجلس مديرية إدارة هندسية تقوم على تحضير مشروعات الإصلاح القروي وتنفيذها ويكون لوزارة الصحة

المادة (3) : يقوم مجلس المديرية بتحضير مشروعات الإصلاح القروي في دائرة المديرية بعد أخذ رأي المجالس القروية عند

المادة (4) : تدبر الأموال اللازمة لمشروعات هذا القانون على الوجه الآتي: (أ) إعانة سنوية من ميزانية الدولة مقدار

المادة (5) : يجوز لمجلس المديرية تحقيقا لأغراض هذا القانون إعطاء سلف صغيرة بدون فائدة لصغار القرويين لتحسين مساك

المادة (6) : يكون لمجلس المديرية بعد موافقة وزارتي الداخلية والمالية أن ينتفع بالأراضي الفضاء المملوكة للحكومة ف

المادة (7) : يقوم كل مجلس مديرية بمعاينة العزب الواقعة في زمام المديرية أسوة بالقرى وذلك لاكتشاف عيوبها من الوجه

المادة (8) : يلغى القانون ر

المادة (9) : على وزراء الصحة العمومية والداخلية والمالية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ولوزير الصحة العمومية إص

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   63   لسنة   1947   بتاريخ  19 / 6 / 1947

بشأن إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات وإلغاء مادة منه.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تضاف إلى قانون العقوبات بعد المادة 44 المادة 44 مكررة بالنص الآتي: مادة 44 مكررة - كل من أخفى أشيا

المادة (2) : تلغى المادة 322

المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويع

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner