تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   130   لسنة   1947   بتاريخ  24 / 7 / 1947

بشأن تعديل المادة 14 من القانون رقم 21 لسنة 1940 الخاص بسلامة السفن.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يستبدل بالفقرة (1) رقم 2 من المادة 14 من القانون رقم 21 لسنة 1940 الخاص بسلامة السفن النص الآتي: "

المادة (2) : على وزيري المواصلات والأشغال العمومية تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   131   لسنة   1947   بتاريخ  28 / 7 / 1947

بشأن الترخيص للحكومة بالاشتراك في بنك صناعي.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يرخص للحكومة بأن تشترك في تأسيس شركة مساهمة مصرية لإنشاء بنك صناعي غـايته النهوض بالصناعـة المصرية

المادة (2) : يرخص للحكومة كذلك بما يأتي: (أ) أن تضمن الحكومة لحملة الأسهم ربحا أدنى قدره 3.5% من قيمتها الاسمية

المادة (3) : يجب أن توافق الحكومة على عقد تأسيس البنك وأن ينص فيه بوجه خاص على ما يأتي: (أولا) أن تمثل الحكومة

المادة (4) : تسـري علـى الأمـوال التي تقدمها الحكومة طبقا للمادة الثانية من هذا القانـون أحـكام المرسـو

المادة (5) : تحصل المبالغ المطلوبة للبنك بطريق الحجز الإداري ط

المادة (6) : على وزيري التجارة والصناعة والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخـصه ولهما إصدار القـرارات الل

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   132   لسنة   1947   بتاريخ  28 / 7 / 1947

بشأن تأجير قطعتي أرض من أملاك الدولة بإيجار اسمي.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يعتمد تأجير قطعتي أرض من أملاك الدولة مساحتهما 3280 مترا (ثلاثة آلاف ومائتان وثمانون مترا) رقمي 350

المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   133   لسنة   1947   بتاريخ  28 / 7 / 1947

بشأن تعديل المرسوم بقانون الصادر في 20 أكتوبر سنة 1925 الخاص بوضع نظام للوظائف السياسية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تلغى المادة الخامسة من المرسوم بقانون بوضع نظام للوظائف السياسية ويستبدل بها النص الآتي: "يجوز لوز

المادة (2) : على وزير الخارجية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأ

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   134   لسنة   1947   بتاريخ  28 / 7 / 1947

بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بإنشاء هيئة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة الموقع بلندن في 16 نوفمبر سنة 1945.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : ووفق على الاتفاق الخاص بإنشاء هيئة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة المرافق لهذا القانون والم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   135   لسنة   1947   بتاريخ  28 / 7 / 1947

بشأن تعديل القانون رقم 10 لسنة 1932 الخاص بالمراهنة على سباق الخيل ورمي الحمام وغيرهما من أنواع الألعاب وأعمال الرياضة.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يستبدل بالمادة الأولى عن القانون رقم 10 لسنة 1922 الخاص بالمراهنة على سابق الخيل ورمي الحمام وغيرهم

المادة (2) : يستبدل بالمادة الثانية من القانون المذكور النص الآتي: "يعاقب بهذه العقوبات نفسها كل صاحب محل عام أ

المادة (3) : على وزيري الداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه. نأمر بأن يبصم هذا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   136   لسنة   1947   بتاريخ  31 / 7 / 1947

بشأن الموافقة على نظام الهيئة الصحية العالمية الموقع بنيويورك في 22 يونيه سنة 1946.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : ووفق على نظام الهيئة الصحية العالمية المرافق لهذا القانون والموقع بنيويورك في 22 يوليه 1946. ن

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   137   لسنة   1947   بتاريخ  31 / 7 / 1947

بشأن الموافقة على البروتوكول الخاص بالمكتب الدولي للصحة العامة الموقع بنيويورك في 22 يوليه سنة 1946.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : ووفق على البروتوكول الخاص بالمكتب الدولي للصحة العامة المرافق لهذا القانون، والموقع بنيويورك في 22

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   140   لسنة   1947   بتاريخ  8 / 9 / 1947

بشأن الخدمة العسكرية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تفرض الخدمة العسكرية على كل مصري

المادة (2) : يستثنى من حكم المادة السابقة الأشخاص الآتي ذكرهم: (1) طلبة المعاهد العدة لتخريج ضباط للخدمة في الج

المادة (3) : يعفى من الخدمة العسكرية الأشخاص الآتي ذكرهم: (1) من لا تتوافر فيهم شروط اللياقة لتلك الخدمة، وتعين

المادة (4) : لا يجوز أن يطلب للتجنيد من أتم سن الثلاثين إلا في حالة

المادة (5) : تتولى أعمال التجنيد إدارة التجنيد بوزار

المادة (6) : تقسم المملكة المصرية لأغراض التجنيد إلى مناطق تعين بقرار من وزير الدفاع الوطني. ويقوم بأعمال التجن

المادة (7) : يجتمع مجلس تجنيد كل منطقة مرة سنويا في كل محافظة أو بندر أو مركز بالمديريات، وتعين مواعيد اجتماعه ب

المادة (8) : يعد لكل قسم أو بندر أو بلدة قبل أول يناير من كل عام كشف بأسماء الأشخاص المتوطنين بتلك الجهات ممن يت

المادة (9) : يعلن الأشخاص المدرجة أسماؤهم في كشف القرعة بالحضور في الميعاد المعين لاجتما

المادة (10) : يضبط المجلس كشف القرعة بحذف أسماء من ثبتت لديه وفاتهم ومن لم يكونوا متوطنين بالقسم أو البندر أو الب

المادة (11) : للمجلس عند نظر المسائل الداخلة في اختصاصه أن يسمع أقوال المقيدين بالكشف وغيرهم ممن يرى ضرورة سماع أ

المادة (12) : يجري المجلس عملية القرعة، ويخصص رقما للقرعة لكل اسم مدرج بالكشف بعد ضبطه على النحو المتق

المادة (13) : يسحب الرئيس كذلك رقما واحدا يكون رقما مشتركا لجميع الأشخاص الذين استبعدوا من الاقتراع لأي سبب من ال

المادة (14) : بعد انتهاء عملية القرعة, يضع المجلس كشفا من أربعة أقسام: يبين في القسم الأول منه أسماء المقترعين مر

المادة (15) : لمدير إدارة التجنيد من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن أن يأمر بأن يضاف إلى الكشف الأسماء ال

المادة (16) : يجوز التظلم من القرارات الصادرة من مجلس التجنيد أو من مدير إدارة التجنيد إلى هيئة مكونة من موظف فني

المادة (17) : يلحق بإدارة التجنيد ضباط أطباء من إدارة الخدمات الطبية للكشف على المقترعين وفقا للقواعد التي تضعه

المادة (18) : يطلب سنويا من كشوف المقترعين عدد من الأشخاص الذين تقررت لياقتهم طبيا طبقا للمادة 17 لإلحاقهم بالجيش

المادة (19) : مدة الخدمة في الجيش أو في البحر

المادة (20) : تخفض المدة المنصوص عليها في المادة السابقة إلى سنة واحدة بالنسبة إلى الطلبة الآتي ذكرهم: أولا: طلب

المادة (21) : مدة الخدمة في القوات المرابطة تسعة أش

المادة (22) : مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1939 بإنشاء قوات مرابطة وأحكام المادة 45 لا يجوز

المادة (23) : تؤجل الخدمة العسكرية وقت السلم للطلبة المشار إليهم في المادة 20 بناء على طلبهم سنة فأخرى حتى يحصلوا

المادة (24) : إذا جند أحد الأخوين والأخوة، أجل تجنيد الآخر أو أكبر الإخوة الباقين حتى يتم المجند مدة الخدمة العام

المادة (25) : يفصل في طلب التأجيل وفيما يجد من أسباب الاستثناء أو الإعفاء من الخدمة، مجلس تجنيد المنطقة المختص. و

المادة (26) : تنتهي مدة الخدمة في الجيش وفي القوات المرابطة بالإحالة إلى الر

المادة (27) : يحال كل مجند في الجيش أو في القوات المرابطة إلى الرديف

المادة (28) : مدة الخدمة في الرديف تسع سنوات بالنسبة للمجندين في الجيش، و

المادة (29) : يجوز بناء على رأي لجنة طبية تشكلها وزارة الدفاع الوطني إحالة أي جندي إلى الرديف إذا لم يصبح لائقا

المادة (30) : تعطي وزارة الدفاع الوطني كل م

المادة (31) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء وقف الإحالة إلى الرديف بسبب الحرب أو الطوارئ. ويجوز كذل

المادة (32) : على كل شخص في الرديف أن يبين محل إقامته وكل تغيي

المادة (33) : يجوز لوزارة الدفاع الوطني أن تطلب رجال الرديف كلهم أو بعضهم للقيام بالتمرينات العسكرية مدة لا تزيد

المادة (34) : يجوز في الأحوال المبينة في المادة 31 طلب رجال الرديف كلهم أو بعضهم بقرار من مجلس الوزراء. ويكون طل

المادة (35) : لمجلس الوزراء أن يعفى من أحكام المادتين السابق

المادة (36) : كل شخص يطلب من الرديف طبقا لأحكام المادتين 33 و34

المادة (37) : تنتهي مدة خدمة الرديف بمضي اثنتي عشرة سنة أو ع

المادة (38) : تعطي وزارة الدفاع الوطني كل من

المادة (39) : يجوز لكل شخص بلغ سن الإلزام بالخدمة العسكرية أن يتطوع بموافقة وزارة الدفاع الوطني للخدمة في الجيش ل

المادة (40) : يجوز لكل شخص في خدمة الجيش جند بالاقتراع أو بالتطوع أن يحدد ــ بموافقة وزارة الدفاع الوطني ــ الخدم

المادة (41) : يجوز أيضاً التطوع للخدمة في المصانع التابعة للجيش أو الطيران أو للبحرية أو في الأعمال الميكانيكية ا

المادة (42) : يعفى من تطوع على الوجه المبين في المادة السابقة من الخدمة الإلزامية في الجيش أو في القوات المرابطة

المادة (43) : إذا كان المتطوع لم يبلغ سن الإلزام بالخدمة العسكرية فلا بد لقبول تطوعه من موافقة والده أو وليه. وأ

المادة (43) : يجوز تطوع المصريات للخدمة بالقوات المسلحة وذلك لأعمال التمريض. وتسري عليهن الأحكام ال

المادة (44) : يجوز للأشخاص الذين بلغوا سن الإلزام بالخدمة العسكرية أن يتطوعوا للخدمة في البوليس أو في إحدى المصال

المادة (45) : يجوز عند الاقتضاء اختيار الرجال اللازمين للخدمة في البوليس أو في سلاح الحدود الملكي أو في مصلحة الس

المادة (46) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاول عمدا تجنيب شخص الخدم

المادة (47) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة: (1) كل من أحدث إصابة لشخص أو ساعد على ذلك بقصد أن

المادة (48) : كل شخص ملزم بالخدمة العسكرية حاول بطريق الغش إسقاط اسمه من الكشوف أو من الاقتراع أو أخفى نفسه أو تغ

المادة (49) : كل شخص ملزم بالخدمة العسكرية أتلف أحد أعضائه أو ارتضى إتلافه بقصد أن يجعل نفسه غير لائق للخدمة العس

المادة (50) : يعاقب بالحبس كل شخص ملزم بالخدمة العسكرية ارتكب إحدى الجرا

المادة (51) : لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة

المادة (52) : كل شخص في الرديف لم يبلغ الجهة المختصة عن محل إقام

المادة (53) : يكون لمدير إدارة التجنيد ومساعديه ومفتشي إدارة التجنيد الطبيين والإداريين ورؤساء مجالس التجنيد وأعض

المادة (54) : يعمل بالتقويم الميلادي في

المادة (55) : لا تسري أحكام هذا القانون على كل من سبق إعفاؤه نهائيا من الخدمة العسكرية لأي سبب كان. أما من سبق إع

المادة (56) : يجوز لمجلس الوزراء بقرار يصدره بناء على عرض وزير الدفاع الوطني أن يستبقى في الخدمة المجندين عند الع

المادة (57) : يلغى الأمر العالي الصادر في 4 نوفمبر سنة 1902 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1922 وبالمرسوم بقانون رقم

المادة (58) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولوزير الدف

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   141   لسنة   1947   بتاريخ  30 / 11 / 1947

بشأن العمد والمشايخ.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يكون لكل قرية عمدة. ويجوز لوزير الداخلية بصفة استثنائية، وعند الضرورة القصوى وبعد أخذ موافقة لجنة

المادة (2) : تنقسم القرية إلى حصص، ويكون لكل حصة قائمة يقيد بها سنويا أسماء من بلغوا من رجالها إحدى وعشرين سنة م

المادة (3) : يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا أن تتوافر فيه الشروط الآتية: (1) أن يكون مصريا مولودا في القرية أو مقيم

المادة (4) : عند خلو وظيفة العمدة أو الشيخ يحرر المركز في خلال أسبوعين من يوم الخلو كشفا بأسماء الأشخاص الذين تت

المادة (5) : استثناء من أحكام المادة السابقة وفي القرى التي تكون أربعة أخماس زمامها المزروع على الأقل مملوكا لأح

المادة (6) : في الحالات المشار إليها في المادة السابقة يرشح مأمور المركز لوظيفة الشياخة في حصص تلك القرى خمسة من

المادة (7) : عند تحرير كشف المرشحين للعمدية يحرر كشف آخر بأسماء من لهم حق اختيار العمدة وهم: (1) المرشحون للعمد

المادة (8) : عقب تحرير الكشوف الشاملة لأسماء المرشحين للعمدية والشياخة ومن لهم حق اختيار العمدة يعرض لمدة أسبوع

المادة (9) : تفصل في الطلبات المذكورة لجنة مؤلفة من وكيل المديرية رئيسا ومن أحد أعضاء النيابة ومن أحد أعضاء لجنة

المادة (10) : تدعو لجنة الشياخات عند النظر في تعيين العمدة للحضور أمامها الأشخاص الذين لهم الحق في اختياره, فإذا

المادة (11) : يرفع قرار لجنة الشياخات باختيار العمدة أو الشيخ إلى وزير الداخلية لاعتماده، وله ألا يوافق على القرا

المادة (12) : تكون في كل مديرية لجنة تسمى لجنة الشياخات وتختص بالنظر في مسائل العمد والمشايخ وما يتعلق بهم وفقا ل

المادة (13) : تجتمع لجنة الشياخات بناء على طلب الرئيس مرة على الأقل كل شهرين إلا إذا دعت الضرورة لعقدها قبل ذل

المادة (14) : ينتخب عن كل مركز في النصف الأول من شهر ديسمبر في الميعاد والمكان اللذين يحددهما المدير وبالطريقة ال

المادة (15) : يجب أن تتوافر فيمن ينتخب لعضوية لجنة الشياخات الشروط الآتية: (1) أن يكون مصريا بالغا من العمر ثلاث

المادة (16) : يدعو المأمور عمد البلاد العاملين لانتخاب أعضاء اللجنة ويكون الانتخاب بالاقتراع ا

المادة (17) : يجوز لمن توافرت فيه شروط المادة 15 وللعمد الذين اشتركوا في عملية الانتخاب المشار إليها في المادة ال

المادة (18) : يصدر وزير الداخلية قرارا باعتماد الأعضاء المنتخبين للجنة الشياخات، وإذا فقد أحد ال

المادة (19) : عمدة القرية ومشايخها مكلفون بالمحافظة على الأمن فيها وعليهم في دائرة القرية

المادة (20) : يجب على كل من العمدة أو الشيخ أن يقيم في القرية المعين بها فإذا كانت القرية مكونة من عدة عزب أو كفو

المادة (21) : يجوز للعمدة أو الشيخ أن يحصل على أجازة بإذن سابق من ا

المادة (22) : إذا منع العمدة أو الشيخ مانع مؤقت عن القيام بوظيفته

المادة (23) : لا تنقطع واجبات العمدة أو الشيخ الذي يستقيل إلا بعد قبول استقالته من المدير، على أن يبت فيها في ظرف

المادة (24) : إذا فقد العمدة أو الشيخ شرطا من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو أصبح ظاهر العجز عن أداء واجب

المادة (25) : للمدير أن يأمر بوقف العمدة أو الشيخ عن أعمال وظيفته أثناء أي تحقيق ضده. ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف

المادة (26) : يجوز لوزير الداخلية بصفة استثنائية، ولأسباب جدية مقترنة بوقائع تتعلق بصون الأمن العام وصالح الأهالي

المادة (27) : تبلغ القرارات والأحكام التأديبية الصادرة من لجنة الشياخات تنفيذا للمادة 24 إلى وزارة الداخلية للنظر

المادة (28) : تختص لجنة الشياخات بمحاكمة العمد والمشايخ عما يقع منهم مخالفا للوائح الترع والجسور والسكك الزراعية

المادة (29) : يعفى العمدة من الضرائب المفروضة على أرضه بقدر عشرة جنيهات ويعفى الشيخ بقدر خمسة جنيهات من الضرائب ا

المادة (30) : يظل العمد والمشايخ الحاليون في وظائفهم ما ل

المادة (31) : يلغى الأمر العالي الصادر في 16 مارس سنة 1895 بشأن عمد ومشايخ البلاد والأمر العالي الصادر في 16 مارس

المادة (32) : على وزراء حكومتنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ولوزير

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner