تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   64   لسنة   1948   بتاريخ  13 / 5 / 1948

بشأن تعديل دائرة اختصاص محكمتي المنصورة وطنطا الابتدائيتين الوطنية والشرعية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تفصل محكمة بيلا الجزئية الوطنية ومأمورية البرلس القضائية من دائرة اختصاص محكم

المادة (2) : تفصل محكمتا بيلا والبرلس الجزئيتان الشرعيتان من دائرة اختصاص محكمة طنطا

المادة (3) : جميع القضايا المنظورة الآن أمام محكمتي طنطا الوطنية والشرعية والتي أصبحت بمقتضى المادتين السابقتين

المادة (4) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن ي

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   65   لسنة   1948   بتاريخ  13 / 5 / 1948

بشأن الإذن للحكومة في أن تأخذ من الاحتياطي العام مبلغ 630.000 جنيه لصرف إعانة إضافية لجامعة الدول العربية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يؤذن للحكومة في أن تأخذ من الاحتياطي العام مبلغ 630.000 ج.م (

المادة (2) : على وزيري المالية والخارجية تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه. نأمر بأن يبصم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   72   لسنة   1948   بتاريخ  13 / 5 / 1948

بشأن استعمال الطرق العامة وإشغالها.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : لا يجوز إجراء عمل من الأعمال المبيّنة بعد في الطرق والميادين العامة بما في ذلك الأرصفة إلا بترخيص خ

المادة (2) : تبيّن في الرخص المنوه عنها في المادة السابقة الشروط التي يجب على المرخص له اتباعها وتحدد فيها الرسو

المادة (3) : يجب أن يشتمل طلب الرخصة أو طلب تجديدها على البيانات الآتية: (أ) اسم الطالب ولقبه وصناعته وجنسيته

المادة (4) : على طالب الترخيص أن يودع مقدماً خزانة السلطة القائمة على أعمال التنظيم تأميناً تقدّره السلطة المذكو

المادة (5) : للسلطة القائمة على أعمال التنظيم رفض الترخيص في إشغال كل أو بعض المساحة المطلوب الترخيص بها بحسب مق

المادة (6) : على السلطة القائمة على أعمال التنظيم أن تعطي

المادة (7) : لطالب الرخصة التظلم من القرارات التي تصدرها في هذا الشأن السلطة القائمة على أعمال التنظيم إلى الوزي

المادة (8) : يعفى من تقديم طلب الرخصة ودفع الرسوم: (1) المصالح العامة عما تجريه من أعمال. (2) شركات المياه وال

المادة (9) : تقرر أوضاع كل نوع من أنواع الإشغال والرسوم ا

المادة (10) : يكون لموظفي السلطة القائمة على أعمال التنظيم فيما يختص بتطبيق أحكا

المادة (11) : يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعاً وبغرا

المادة (12) : إذا اتخذت إجراءات قانونية عن مخالفة لأحكام هذا القانون جاز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم إزالة ا

المادة (13) : جميع أنواع الإشغال السابقة على تاريخ سريان هذا القانون على جهة من الجهات يجب أن تبلغ للسلطة القائمة

المادة (13) : يسري هذا القانون على مدينتي القاهرة والإسكندرية ويجوز سريانه مستقبلاً على المدن أو البلاد ال

المادة (14) : تلغى لائحة استعمال الأفراد للطرق العامة الصادرة في 31 مايو سنة 1885 وكذا اللائحة الصادرة في 7 يوليه

المادة (15) : على وزراء الأشغال العمومية والصحة العمومية والداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه ولهم إص

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   73   لسنة   1948   بتاريخ  13 / 5 / 1948

بشأن إضافة حالة جديدة إلى الحالتين اللتين يجوز فيهما إعلان الأحكام العرفية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بنظام الأحكام العرفية، المعدّل بالقوانين رقم 2

المادة (2) : يسري مفعول هذا القانون لمدة أقص

المادة (3) : على وزراء الداخلية والعدل والدفاع الوطني، كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره ف

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   74   لسنة   1948   بتاريخ  17 / 5 / 1948

بشأن وظيفة رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية الوطنية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تعدّل الفقرة الأخيرة من البند (ب) من المادة الخامسة من القانون رقم 66 لسنة 1943 باستقلال القضاء على

المادة (2) : يعدّل جدول مرتبات رجال القضاء والنيابة المنصوص عليه في المادتين 8 و82 من قانون استقلال القضاء بالنس

المادة (3) : تتقرر أقدمية رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية إذا عُيّن مستشاراً بمحاكم الاستئناف من تاريخ تع

المادة (4) : على وزيري العدل والمالية تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   75   لسنة   1948   بتاريخ  17 / 5 / 1948

بشأن إضافة مادة إلى القانون رقم 67 لسنة 1947 بإنشاء كلية طب العباسية بجامعة فؤاد الأول.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 67 لسنة 1947 مادة 4 مكررة نصها: "استثناءً من أحكام هذا القانون يصح في تعيين

المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   76   لسنة   1948   بتاريخ  17 / 5 / 1948

بشأن الإذن للحكومة بأن تصدر في مصر قرضا في حدود 4.000.000 ج لمواجهة المصروفات الإضافية اللازمة لقوات الجيش المصري المرابطة على الحدود بين مصر وفلسطين.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يؤذن للحكومة بأن تصدر في مصر قرضاً في حدود مبلغ 4.000.000ج (أربعة ملايين جنيه) لمواجهة المصروفات ال

المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخ

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   77   لسنة   1948   بتاريخ  20 / 5 / 1948

بشأن تعديل المادة السادسة من القانون رقم 61 لسنة 1946 الخاص بوقاية المزروعات من الآفات الواردة من الخارج.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يستبدل بالمادة السادسة من القانون رقم 61 لسنة 1946 الخاص بوقاية المزروعات من الآفات الواردة من الخا

المادة (2) : على وزراء الزراعة والمالية والمواصلات تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في ال

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   79   لسنة   1948   بتاريخ  31 / 5 / 1948

بشأن ترجمة أوراق الدعاوى المرفوعة إلى المحاكم المختلطة إلى اللغة العربية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يجوز للمتقاضين أو لمحاميهم في جميع الدعاوى المرفوعة إلى المحاكم المختلطة أن يشفعوا صحيفة افتتاح الد

المادة (2) : لا يتم الصرف المنصوص عليه في المادة السابقة لأصحاب الشأن إلا بعد تقديم الترجمة لقلم الكتاب ويكون بط

المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وله أن يصدر الق

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   82   لسنة   1948   بتاريخ  3 / 6 / 1948

بشأن تأجير قطعة أرض من أملاك الدولة بإيجار اسمي.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يعتمد تأجير قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة ببورسعيد مساحتها 2575 متراً ضمن القطعة رقم 1447 مسلسلة ب

المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخ

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner