تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   24   لسنة   1979   بتاريخ  10 / 5 / 1979

بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ال ال آند إي إيجبت انك وشركة كوينتانا سويس ليمتد في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق شقير البحرية.

المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ال ال آند إي إيجيبت أنك وشركة

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكو

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   25   لسنة   1979   بتاريخ  10 / 5 / 1979

بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كونوكو سويس ليمتد في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة سهل القاع الأرضية جنوب غرب سيناء.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى موافقة مجل

المادة () : مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بشأن مشروع اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سهل القاع الأ

المادة () : تقرير لجنة الصناعة والقوة المحركة عن القرار بقانون رقم 25 لسنة 1979 بالترخيص لوزير البترول في التع

المادة () : ملخص مشروع اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله بين حكومة جمهورية مصر العربية (ج.م.ع) والهيئة المصرية

المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كونوكو سويس ليمتد للبحث عن ال

المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" أو "أنشطة الاستكشاف" تشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكو

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   26   لسنة   1979   بتاريخ  10 / 5 / 1979

بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة يونيون سويس ليمتد وشركة جلف أويل سويس ليمتد وشركة أو أي أم في سويس أرد أول أوف زوخنجز جيسيلشافت أم بي اتش في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة زعفرانة البحرية بخليج السويس.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ و

المادة () : تحررت هذه الاتفاقية في اليوم الثالث من شهر يونيه سنة 1979 بمعرفة وبين جمهورية مصر العربية (ويطلق عل

المادة (1) : تعريفات: (أ) (البحث) ويشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة

المادة (1) : الملحق (هـ) أحكام عامة 1- تعريفات: تطبق التعريفات الواردة في المادة الأولى من اتفاقية الالتزام

المادة (1) : تشكل شركة مساهمة تحمل جنسية جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة طبقا لأحكام عقد التأسيس هذا, والا

المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة يونيون سويس ليمتد وشركة جلف أو

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون

المادة (2) : اسم الشركة "شركة زعفرانة للبتر

المادة (2) : التكاليف والمصروفات والنفقات طبقا لما جاء في أحكام الاتفاقية، يتحمل المقاول وحده ويدفع, سواء مباش

المادة (2) : ملاحق الاتفاقية الملحق (أ): وصف المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية، ويشار إليها في هذه الات

المادة (3) : منح الحقوق والمدة تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للهيئة والمقاول، التزاما مقصورا عليهما في الم

المادة (3) : الجرد 1- الجرد الدوري والإخطار والتمثيل: يتم جرد مهمات العمليات بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات

المادة (3) : يكون المركز الرئيسي لشركة "زابكو" ف

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة ا

المادة (4) : غرض شركة "زابكو" هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع الهيئة وشركة يونيون أويل سويس ال. تي. دي وجلف أو

المادة (4) : استرداد التكاليف 1- كشوف استرداد التكاليف وكشوف الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة. يتعين على ا

المادة (4) : برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث: (أ) يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث المذكورة في هذه ا

المادة (5) : التخلي الإجباري والاختياري التخلي الإجباري: عند نهاية السنة الثالثة (3) بعد تاريخ سريان هذه الاتفا

المادة (5) : حسابات المراقبة و الحسابات الرئيسية 1- حساب مراقبة التزامات البحث: ينشئ المقاول حسابا لمراقبة ال

المادة (5) : رأسمال شركة "زابكو" المرخص به هو عشرون ألف (20000) جنيه مصري مقسم إلى خمسة آلاف (5000) سهم عادي مت

المادة (6) : لا تمتلك شركة "زابكو" أي حق ولا تنشأ لها ملكية ولا أية مصالح ولا أي حقوق عقارية في أو بموجب الاتفاق

المادة (6) : العمليات بعد الاكتشاف التجاري (أ) عند العثور على اكتشاف تجارى، تؤسس الهيئة والمقاول في (ج.م.ع) شر

المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج: (أ) (1) الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: مع مرا

المادة (7) : شركة "زابكو" ليست سوى وكيل عن الهيئة والمقاول. وحيثما ذكر في هذه الاتفاقية أن شركة "زابكو" تصدر قرا

المادة (8) : يكون لشركة "زابكو" مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء تعين الهيئة أربعة (4) منهم ويعين المقاول الأربعة

المادة (8) : ملكية الأصول (أ) تصبح الهيئة مالكة لكافة الأصول التي حصل عليها وتملكها المقاول لأغراض العمليات الت

المادة (9) : منح التوقيع والإنتاج (أ) يدفع المقاول إلى الهيئة مبلغ مليون (1.000.000) دولار من دولارات الولايات

المادة (9) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس وأي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات لا ي

المادة (10) : يكون اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيح الانعقاد, إذا تمثلت فيه أغلبية أسهم رأس مال شركة "زا

المادة (10) : مقر المكتب وتبليغ الإخطارات يتعين على المقاول أن يتخذ له مكتبا في (ج.م.ع)، ويكون تبليغه بالإخطارا

المادة (11) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على الشركة القائمة بالعمليات أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة

المادة (11) : يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التي تشمل الشروط والأحكام الخاصة باستخدام موظفي شركة "زابكو" الذين تستخد

المادة (12) : تنشأ شركة "زابكو" في مدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاكتشاف التجاري على نحو ما هو منصوص عليه في الا

المادة (12) : الإعفاءات الجمركية (أ) يسمح للهيئة وللمقاول والشركة القائمة بالعمليات ولمقاوليهم والمقاولين من ال

المادة (13) : دفاتر الحسابات - المحاسبة والمدفوعات (1) تقوم كل من الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات بإم

المادة (14) : السجلات والتقارير والتفتيش (1) يعد ويحتفظ المقاول و/أو الشركة القائمة بالعمليات طوال مدة سريان هذ

المادة (15) : المسئولية عن الأضرار يتحمل المقاول وحده المسئولية القانونية بالكامل في مواجهة الغير عن أي ضرر يحد

المادة (16) : امتيازات ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة, المفوضين تفويضا قانونيا, الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع

المادة (17) : حق الاستخدام وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية (أ) تحرص الهيئة والمقاول على أن تجرى العمليات موضوع

المادة (18) : القوانين واللوائح (أ) يخضع المقاول والشركة القائمة بالعمليات للقانون رقم 66 لسنة 1953 (باستثناء ا

المادة (19) : حق الاستيلاء (أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع, أو لأسباب

المادة (20) : التنازل (أ) لكل من الهيئة أو المقاول الحرية في التنازل عن حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزاماته بم

المادة (21) : الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء (أ) للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى المقاول بأمر

المادة (22) : القوة القاهرة (أ) يعفى المقول والهيئة, كلاهما أو أحدهما, من الوفاء بأي التزام مقرر في هذه الاتفاق

المادة (23) : المنازعات والتحكيم (أ) أي نزاع ينشأ بين الحكومة والطرفين يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو

المادة (24) : الوضع القانوني للأطراف (أ) تعتبر الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالهيئة والمقاول

المادة (25) : المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محليا يجب على المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات أو مقاوليهما

المادة (26) : النص العربي النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسير هذه الاتفاقية وتأويلها أمام محاكم جمهور

المادة (27) : الغاز إذا أنتج الغاز أو أصبح مما يمكن أنتاجه من المنطقة, فإن الهيئة والمقاول يدرسان كافة الاحتمال

المادة (28) : عموميات استعملت العناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية ت

المادة (29) : اعتماد حكومة (ج.م.ع) للاتفاقية لا تكون هذه اتفاقية ملزمة لأي طرف من أطرافها ما لم وإلى أن يصدر قا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   27   لسنة   1979   بتاريخ  10 / 5 / 1979

بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصري في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب بورسعيد بالقطاعين الرئيسيين رقمي 3 و4.

المادة () : بعد الاطلاع

المادة () : الملحق (أ): اتفاقية التزام بترولي بين ج.م.ع. والهيئة والدولية في القطاعين الرئيسيين رقمي 3 و4 بمنط

المادة () : خطاب ضمان القاهرة في خطاب ضمان رقم الهيئة المصرية العامة للبترول الموقع أدناه بنك مصر الدولي

المادة () : اتفاق تكميلي بين الهيئة والشركة الدولية بمنطقة شمال غرب سيناء البحرية بالقطاعين رقمي 3، 4 بالإشا

المادة () : مذكرة تفاهم متعلقة باتفاقية الالتزام الخاصة بالقطاعين الرئيسيين 3، 4 بمنطقة شمال غرب سيناء البحري

المادة () : الهيئة - الدولية خطاب جانبي تابع مادة "الغاز" باتفاقية شمال سيناء: بالإشارة إلى اتفاقية التزام

المادة () : تحررت هذه الاتفاقية في اليوم الخامس من شهر يوليو سنة 1979 بمعرفة وبين جمهورية مصر العربية (ويطلق عل

المادة (1) : تشكل شركة مساهمة تحمل جنسية جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة طبقا لأحكام الاتفاقية المشار إليه

المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصري للبحث ع

المادة (1) : تعريفات (أ) (البحث ): ويشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقى والجوي وغيرها من أعمال المسح الوار

المادة (1) : أحكام عامة (1) تعريفات: تطبق التعريفات الواردة في المادة الأولى من اتفاقية الالتزام والذي يعتبر

المادة (2) : التكاليف والمصروفات والنفقات طبقا لما جاء في أحكام الاتفاقية، يتحمل المقاول وحده ويدفع سواء مباشرة

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون

المادة (2) : ملاحق الاتفاقية الملحق (أ): وصف المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار إليها في هذه الات

المادة (2) : اسم الشركة (شركة شمال بورسعيد للب

المادة (3) : يكون المركز الرئيسي لشركة "نوربتكو"

المادة (3) : منح الحقوق والمدد تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للهيئة والمقاول، التزاما مقصورا عليهما في المن

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكو

المادة (3) : الجرد 1- الجرد الدوري والأخطار والتمثيل: يتم جرد مهمات العمليات بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات ع

المادة (4) : استرداد التكاليف 1- كشوف استرداد التكاليف وكشوف الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة: يتعين على ال

المادة (4) : برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث (أ) يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث المذكورة في هذه ا

المادة (4) : غرض شركة نوربتكو هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع الهيئة والشركة الدولية للزيت المصري (ويشار إليها

المادة (5) : رأسمال شركة "نوربتكو" المرخص به هو عشرون ألف "20000" جنيه مصري مقسم إلى خمسة آلاف (5000) سهم عادى م

المادة (5) : التخلي الإجباري والاختياري التخلي الإجباري: عند نهاية السنة الرابعة (4) بعد تاريخ سريان هذه الات

المادة (5) : حسابات المراقبة والحسابات الرئيسية 1- حساب مراقبة التزامات البحث: ينشئ المقاول حسابا لمراقبة التز

المادة (6) : العمليات بعد الاكتشاف التجاري (أ) عند العثور على اكتشاف تجارى، تؤسس الهيئة والمقاول في (ج.م.ع) شر

المادة (6) : لا تمتلك شركة "نوربتكو" أي حق ولا تنشأ لها ملكية ولا أية مصالح ولا أي حقوق عقارية في أو بموجب الاتف

المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ)1- الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف. مع مراعا

المادة (7) : شركة نوربتكو ليست سوى وكيل عن الهيئة والمقاول. وحيثما ذكر في هذه الاتفاقية أن شركة نوربتكو تصدر قرا

المادة (8) : يكون لشركة نوربتكو مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء تعين الهيئة أربعة (4) منهم، ويعين المقاول الأربع

المادة (8) : ملكية الأصول (أ) تصبح الهيئة مالكة لكافة الأصول التي حصل عليها وتملكها المقاول لأغراض العمليات ال

المادة (9) : المنح (أ) يدفع المقاول إلى الهيئة مبلغ مليون (1000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية

المادة (9) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس وأي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات لا ي

المادة (10) : يكون اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيح الانعقاد، إذا تمثلت فيه أغلبية أسهم رأس مال شركة نور

المادة (10) : مقر المكتب وتبليغ الإخطارات يتعين على المقاول أن يتخذ له مكتبا في (ج.م.ع)، ويكون تبليغه بالإخطارا

المادة (11) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على الشركة القائمة بالعمليات أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة

المادة (11) : يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التي تشمل الشروط والأحكام الخاصة باستخدام موظفي شركة نوربتكو، الذين تستخ

المادة (12) : تنشأ شركة نوربتكو في مدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاكتشاف التجاري على نحو ما هو منصوص عليه في الا

المادة (12) : الإعفاءات الجمركية (أ) يسمح للهيئة وللمقاول والشركة القائمة بالعمليات ولمقاوليهم والمقاولين من ال

المادة (13) : دفاتر الحسابات - المحاسبة والمدفوعات (أ) تقوم كل من الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات بإم

المادة (14) : السجلات والتقارير والتفتيش (أ) يعد ويحتفظ المقاول و/ أو الشركة القائمة بالعمليات، طوال مدة سريان

المادة (15) : المسئولية عن الأضرار يتحمل المقاول وحده المسئولية القانونية بالكامل في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدث

المادة (16) : امتيازات ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة المفوضين تفويضا قانونيا، الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذ

المادة (17) : حق الاستخدام وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية (أ) تحرص الهيئة والمقاول على أن تجرى العمليات موضوع

المادة (18) : القوانين واللوائح (أ) يلتزم المقاول والشركة القائمة بالعمليات بالقانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل بال

المادة (19) : حق الاستيلاء (أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع، أو لأسباب

المادة (20) : التنازل (أ) لكل من الهيئة أو المقاول الحرية في التنازل عن حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزاماته بمو

المادة (21) : الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء (أ) للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى المقاول بأمر

المادة (22) : القوة القاهرة (أ) يعفى المقاول والهيئة، كلاهما أو أحدهما، من الوفاء بأي التزام مقرر في هذه الاتفاق

المادة (23) : المنازعات والتحكيم (أ) أي نزاع ينشأ بين الحكومة والطرفين يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو

المادة (24) : الوضع القانوني للأطراف (أ) تعتبر الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالهيئة والمقاول

المادة (25) : المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محلياً يجب على المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات أو مقاوليهم

المادة (26) : النص العربي النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجح في تفسير هذه الاتفاقية وتأويلها أمام محاكم جمهوري

المادة (27) : الغاز إذا أنتج الغاز أو أصبح مما يمكن إنتاجه من المنطقة، فإن الهيئة والمقاول يدرسان كافة الاحتمالا

المادة (28) : مشاركة الأفراد مع الشركات الأخرى العلاقة باتفاقية الالتزام الأخرى (أ) لقد أبرمت الهيئة والمقاول

المادة (29) : عموميات استعملت العناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية ت

المادة (30) : اعتماد حكومة (ج.م.ع.) للاتفاقية لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي طرف من أطرافها ما لم وإلى أن يصدر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   28   لسنة   1979   بتاريخ  10 / 5 / 1979

بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ب ب لتنمية البترول في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة رأس السبيل الأرضية جنوب غرب سيناء.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 14 لسن

المادة () : تحررت هذه الاتفاقية في اليوم الخامس من شهر يونيه سنة 1979 بمعرفة وبين جمهورية مصر العربية (ويطلق عل

المادة () : اتفاقية التزام بين ج.م.ع والهيئة وشركة ب ب في منطقة رأس السبيل الأرضية بجنوب سيناء وصف حدود المن

المادة () : خطاب ضمان القاهرة خطاب ضمان رقم الهيئة المصرية العامة للبترول الموقع أدناه بنك باركليز انترنا

المادة () : اتفاق تكميلي: بالإشارة إلي اتفاقية الالتزام هذه (ويشار إليها فيما يلي بـ "بالاتفاقية") والموقعة في

المادة (1) : تشكل شركة مساهمة تحمل جنسية جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة طبقا لأحكام عقد التأسيس هذا، والا

المادة (1) : أحكام عامة (1) تعريفات: تطبق التعريفات الواردة في المادة الأولى من اتفاقية الالتزام على هذا الن

المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ب ب لتنمية البترول للبحث عن ا

المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث": ويشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القا

المادة (2) : التكاليف والمصروفات والنفقات طبقا لما جاء في أحكام الاتفاقية، يتحمل المقاول وحده ويدفع سواء مباشر

المادة (2) : اسم الشركة "شركة سبيل للبترو

المادة (2) : ملاحق الاتفاقية الملحق (أ): وصف المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار إليها في هذه الاتف

المادة (3) : الجرد (أ) الجرد الدوري والإخطار والتمثيل: يتم جرد مهمات العمليات بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات

المادة (3) : منح الحقوق والمدة تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للهيئة والمقاول التزاما مقصورا عليهما في المنط

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكو

المادة (3) : يكون المركز الرئيسي لشركة "سبيل" ف

المادة (4) : غرض شركة "سبيل" هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع الهيئة وشركة ب ب لتنمية البترول ويشار إليها فيما

المادة (4) : برامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث (أ) يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث المذكورة في هذه الا

المادة (4) : استرداد التكاليف (1) كشوف استرداد التكاليف وكشوف الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة: يتعين على

المادة (5) : حسابات المراقبة والحسابات الرئيسية (1) حساب مراقبة التزامات البحث: ينشئ المقاول حسابا لمراقبة ال

المادة (5) : التخلي الإجباري والاختياري التخلي الإجباري: عند نهاية السنة الثالثة (3) بعد تاريخ سريان هذه الاتف

المادة (5) : رأسمال شركة "سبيل" المرخص به هو عشرون ألف (20000) جنيه مصري مقسم إلى خمسة آلاف (5000) سهم عادي متسا

المادة (6) : لا تمتلك شركة "سبيل" أي حق ولا تنشأ لها ملكية ولا أية مصالح ولا أي حقوق عقارية في أو بموجب الاتفاقي

المادة (6) : العمليات بعد الاكتشاف التجاري (أ) عند العثور على اكتشاف تجاري، تؤسس الهيئة والمقاول في (ج.م.ع.) شر

المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ) (1) الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراع

المادة (7) : شركة "سبيل" ليست سوى وكيل عن الهيئة والمقاول، وحيثما ذكر في هذه الاتفاقية أن شركة "سبيل" تصدر قرارا

المادة (8) : يكون لشركة "سبيل" مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء، تعين الهيئة أربعة (4) منهم، ويعين المقاول الأربع

المادة (8) : ملكية الأصول (أ) تصبح الهيئة مالكة لكافة الأصول التي حصل عليها المقاول وتملكها المقاول لأغراض العم

المادة (9) : منح التوقيع والإنتاج (أ) يدفع المقاول إلى الهيئة مبلغ مليوني (2000000) دولار من دولارات الولايات ا

المادة (9) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس وأي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات لا ي

المادة (10) : مقر المكتب وتبليغ الإخطارات يتعين على المقاول أن يتخذ له مكتبا في (ج.م.ع)، ويكون تبليغه بالإخطارات

المادة (10) : يكون اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيح الانعقاد إذا تمثلت فيه أغلبية أسهم رأس مال شركة سبيل

المادة (11) : يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التي تشمل الشروط والأحكام الخاصة باستخدام موظفي شركة سبيل، الذين تستخدمه

المادة (11) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على الشركة القائمة بالعمليات أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة

المادة (12) : الإعفاءات الجمركية (أ) يسمح للهيئة وللمقاول وللشركة القائمة بالعمليات ولمقاوليهم والمقاولين من الب

المادة (12) : تنشأ شركة سبيل في مدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاكتشاف التجاري على نحو ما هو منصوص عليه في الاتفا

المادة (13) : دفاتر الحسابات - المحاسبة والمدفوعات (أ) تقوم كل من الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات بإمس

المادة (14) : السجلات والتقارير والتفتيش (أ) يعد ويحتفظ المقاول و/ أو الشركة القائمة بالعمليات، طوال مدة سريان ه

المادة (15) : المسئولية عن الأضرار يتحمل المقاول وحده المسئولية القانونية بالكامل في مواجهة الغير عن أي ضرر يحد

المادة (16) : امتيازات ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة المفوضين تفويضا قانونيا الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذ

المادة (17) : حقوق الاستخدام وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية (أ) تحرص الهيئة والمقاول على أن تجرى العمليات موضو

المادة (18) : القوانين واللوائح (أ) يخضع المقاول والشركة القائمة بالعمليات للقانون رقم 66 لسنة 1953 (باستثناء ال

المادة (19) : حق الاستيلاء (أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع، أو لأسباب

المادة (20) : التنازل (أ) لكل من الهيئة والمقاول الحق في التنازل عن كل أو جزء من حقوقه وامتيازاته وواجباته والت

المادة (21) : الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء (أ) للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى لمقاول بأمر

المادة (22) : (القوة القاهرة) (أ) يعفى المقاول والهيئة، كلاهما أو أحدهما، من الوفاء بأي التزام مقرر في هذه الاتف

المادة (23) : المنازعات والتحكيم (أ) أي نزاع ينشأ بين الحكومة والطرفين يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو

المادة (24) : الوضع القانوني للأطراف (أ) تعتبر الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالهيئة والمقاول

المادة (25) : المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محليا يجب على المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات أو مقاوليها

المادة (26) : النص العربي النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسير هذه الاتفاقية وتأويلها أمام محاكم جمهور

المادة (27) : الغاز إذا أنتج الغاز أو أصبح مما يمكن أنتاجه من المنطقة، فأن الهيئة والمقاول يدرسان كافة الاحتمالا

المادة (28) : عموميات استعملت العناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية ت

المادة (29) : اعتماد حكومة (ج.م.ع.) للاتفاقية لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي طرف من أطرافها ما لم وإلى أن يصدر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   29   لسنة   1979   بتاريخ  10 / 5 / 1979

بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة مير في مصر للزيت وشركة الترامار مصر انك في البحث عن البترول واستغلاله في منطقة العلمين.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى موافقة مجل

المادة () : مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بشأن مشروع اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة العلمين بالصحراء

المادة () : تقرير لجنة الصناعة والقوي المحركة عن القرار بقانون رقم 29 لسنة 1979 بالترخيص لوزير البترول في التعا

المادة () : ملخص مشروع اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله بين حكومة جمهورية مصر العربية (ج.م.ع) والهيئة المصرية

المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ميرفي مصر للزيت وشركة التر

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكو

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   30   لسنة   1979   بتاريخ  18 / 5 / 1979

بشأن إعادة تنظيم الهيئة العربية للتصنيع.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى اتفاقية الهيئة العربية للتصنيع الموقع عليها من ملوك وأمراء ورؤساء ال

المادة (1) : 1- تظل الهيئة العربية للتصنيع المنشأة كشخص اعتباري بمقتضى قرار اللجنة العليا المذكور الصادر بمدينة

المادة (2) : 1- في مفهوم أحكام هذا القانون وتطبيقها يعتبر البيان الرسمي الصادر من رئيس اللجنة العليا للهيئة العر

المادة (3) : 1- يعهد إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير أو إلى أية منظمة دولية يتم اختيارها بالتراضي بين جمهورية

المادة (4) : 1- يجوز للبنك الدولي للإنشاء والتعمير أو للمنظمة الدولية التي تختار بالتراضي أن تطلب إلى البنك المر

المادة (5) : ترتيبا على البيان الرسمي المشار إليه في المادة الثانية تسقط رئاسة وعضوية من يمثل الدول الثلاث المنس

المادة (6) : يظل التنظيم الساري في شأن وجود الهيئة العربية للتصنيع ونشاطها مفتوحا لانضمام من يرغب ف

المادة (7) : 1- كل خلاف أو نزاع بين جمهورية مصر العربية والدول الثلاث المتقدم ذكرها في شأن البيان الرسمي المشار

المادة (8) : لا تخل أحكام هذا القانون بأي حق من حقوق جمهورية مصر العربية في اتخاذ ما ترى من إجرا

المادة (9) : يتولى وزير الدفاع والإنتاج الحربي اتخاذ الإجراءات اللازم

المادة (10) : ينشر هذا القانون بالجريدة ال

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   31   لسنة   1979   بتاريخ  26 / 5 / 1979

بشأن فتح اعتماد إضافي.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 6 لسنة 1979 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 19

المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بمبلغ أربعين مليون جنيه بالباب الأول من موازنة الجهاز الإداري للسنة المالية

المادة (2) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بمبلغ عشرة ملايين جنيه بالباب الثاني من موازنة الجهاز الإداري منه 550.000 جن

المادة (3) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بموازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1979 بمبلغ خمسين مليون جنيه لزيادة الاع

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكو

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   32   لسنة   1979   بتاريخ  26 / 5 / 1979

بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 80 لسنة 1944 بشأن المحامين المختلط؛ وعلى القانون رقم 71

المادة (1) : يمنح أصحاب المعاشات والمستحقون لمعاشات حتى 30/4/1979 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والمعاشات

المادة (2) : تتحمل الخزانة العامة بقيمة الم

المادة (3) : تصدر وزيرة الشئون والتأمينات الاجتماعية ووزير ا

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكو

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   33   لسنة   1979   بتاريخ  26 / 5 / 1979

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 75 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه النص التالي: "مادة 75: رواتب الضباط

المادة (2) : تصاف فقرة أخيرة إلى المادة 82 من القانون المشار إليه آنفاً نصها كالآتي: "ويعتبر راتب الطيران ر

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner