تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   10   لسنة   1948   بتاريخ  5 / 2 / 1948

بشأن حظر أخذ صور فوتوغرافية أو أفلام أو رسوم لبعض الأماكن والمنشآت.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يحظر بغير ترخيص خاص من وزير الدفاع الوطني أخذ صور فوتوغرافية أو أفلام أو رسوم للأماكن والمنشآت الآت

المادة (2) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة قرش أو بإحد

المادة (3) : على وزيري الدفاع الوطني والعدل تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة ا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   105   لسنة   1948   بتاريخ  8 / 7 / 1948

بشأن التوفيق والتحكيم في منازعات العمل.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يسري هذا القانون على كل نزاع خاص بالعمل أو بشروطه يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع مستخدمي

المادة (2) : إذا وقع نزاع مما تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى ولم يوفق الطرفان فيما بينهما إلى ح

المادة (3) : إذا كان الطلب مقدّماً من صاحب العمل وجب أن يكون موقعاً عليه منه شخصياً أو من وكيله المفوّض. أما إ

المادة (4) : يجب على مكتب العمل خلال أسبوعين ـ لا تدخل فيهما العطلات الرسمية ـ من تاريخ وصول الطلب

المادة (5) : إذا تمكَّن مكتب العمل من حسم النزاع ودياً دون ما يتم الاتفاق عليه في محضر يحرر من ثلاث نسخ يوقّع عل

المادة (6) : إذا لم يتمكَّن مكتب العمل من حسم النزاع بالطرق الودّية رفع لمصلحة العمل تقريراً مفصّلاً بنتيجة سعيه

المادة (7) : إذا تمكَّنت اللجنة من حسم النزاع بين الطرفين حررت محضراً بما تم الاتفاق عليه عل

المادة (8) : إذا تعذّر على اللجنة حسم النزاع ودياً أحاله وزير الشؤون الاجتماعية على هيئة التحكيم في الحالتين الآ

المادة (9) : يكون التحكيم إجبارياً في الحالات الآتية: (1) إذا كان قد سبق صدور قرار في موضوع النزاع من هيئة تحك

المادة (10) : ُتُشكّل هيئة التحكيم على الوجه الآتي: (1) رئيس محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها محل النزاع أو

المادة (11) : ينضم إلى هيئة التحكيم المشار إليها في المادة السابقة بصفة محلّفين: (أ) مندوبان أصليان ومندوبان اح

المادة (12) : تنعقد هيئة التحكيم في مقر المحكمة الابتدائية المختصة في التاريخ الذي يحدده رئيسها ويخطر به الأعضاء

المادة (13) : يؤدي مندوبا مصلحة العمل ووزارة التجارة والصناعة والأعضاء المحلّفون اليمين

المادة (14) : تنظر هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها وتفصل فيه على وجه السرعة وبلا مصاريف. ويحضر الطرفان أما

المادة (15) : تستند هيئة التحكيم في قراراتها إلى العرف ومبادئ العدالة مع مراعاة الحالة الاقتصادية والاجتماعية الع

المادة (16) : يسري مفعول قرار هيئة التحكيم من اليوم الذي تحدده فيه فإن لم تحدد موعداً لذلك سرى من اليوم التالي لص

المادة (17) : تحدد بقرار وزاري فئات الرسوم التي تُحصّل عن إعطاء صور القرارات والمستخرجات على أل

المادة (18) : مع عدم الإخلال بما لقرار هيئة التحكيم من القوة التنفيذية يعاقب صاحب العمل الذي يمتنع عن تنفيذه في ظ

المادة (19) : يحظر الإضراب من جانب العمال ووقف العمل من جانب صاحب العمل في أية صورة كانت في الحالات الآتية: (1)

المادة (20) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة التاسعة عشرة لا يجوز لصاحب العمل أن يتخلّص من عماله بوقف العمل في محله

المادة (21) : كل مخالفة لأحكام المادتين السابقتين يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على مائة جنيه. فإذا كان الإضراب أو و

المادة (22) : على وزراء الشؤون الاجتماعية والداخلية والعدل والتجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه، ويع

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   106   لسنة   1948   بتاريخ  8 / 7 / 1948

بشأن استثناء البنك الصناعي من أحكام القانون رقم 138 لسنة 1947 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب، القانو

المادة (1) : استثناءً من أحكام المادة السادسة من القانون رقم 138 لسنة 1947 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المس

المادة (2) : استثناءً من أحكام المادة العاشرة من القانون رقم 138 لسنة 1947 سالف الذكر يعفى أعضاء مجل

المادة (3) : على وزيري التجارة والصناعة والمالية، تنفيذ هذا القانون كلٌ

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   108   لسنة   1948   بتاريخ  9 / 7 / 1948

بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : لا يجوز لأحد مزاولة مهنة الطب البيطري بأية صفة عامة كانت أو خاصة إلا إذا كان مصري الجنس و

المادة (2) : يحصل القيد بسجل وزارة الصحة العمومية على الوجه المبيّن في المادة الخامسة إذا كان الطالب حاصلاً على

المادة (3) : يكون امتحان حملة الدرجات أو الدبلومات الأجنبية وفقاً لمنهج الامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس المصر

المادة (4) : يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفي من تأدية الامتحان

المادة (5) : ينشأ بوزارة الصحة العمومية سجل خاص تقيّد فيه أسماء الأطباء البيطريين الذين تتوافر فيهم الشروط المنص

المادة (6) : على كل طبيب بيطري قيّد اسمه وفتح عيادة أن يبلغ وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان محل عياد

المادة (7) : كل قيد في سجل الأطباء البيطريين بالوزارة تم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروع

المادة (8) : تتولى وزارة الصحة العمومية دورياً نشر بيان بأس

المادة (9) : يجوز لوزير الصحة العمومية عند قيام الأوبئة أن يسمح بصفة استثنائية وللمدة التي تتطلبها مكافحة هذه ال

المادة (10) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين:

المادة (11) : يعاقب بغرامه لا تتجاوز مائة قرش كل من

المادة (12) : يجوز لنقابه الأطباء البيطريين أن تدّعي بحقوق مدنيه ضد كل من زا

المادة (13) : يؤذن لمن سبق الترخيص لهم بمزاولة مهنة الطب البيطري بالمملكة المصرية طبقاً لنصوص القرار الصادر بتاري

المادة (14) : يلغى كل ما يخالف ه

المادة (15) : على وزيري الصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويصدر

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   109   لسنة   1948   بتاريخ  10 / 7 / 1948

بشأن ربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1948 - 1949.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تقررت ميزانية مصروفات الدولة للسنة المالية 1948 ـ 1949 بمبلغ 183.435.100 (مائة وثلاثة وثمانين مليون

المادة (2) : تقررت ميزانية إيرادات الدولة للسنة المالية 1948 ـ 1949 بمبلغ 141.510.600 جنيه (مائة وواحد و

المادة (3) : يؤخذ الفرق بين الإيرادات والمصروفات وقدره 41.924.500 جنيه (واحد وأربعون مليوناً وتسعمائة وأربعة وعش

المادة (4) : إن وجود اعتماد لغرض معين في جداول المصروفات الخاصة بكل مصلحة أو إدارة لا يعفي المصالح أو

المادة (5) : لا يجوز إطلاقاً تعيين موظفين احتساباً على وفور الميزانية أو ترقية موظفين بصفة شخصية أو قيد موظف على

المادة (6) : لا يجوز فتح اعتمادات إضافية بالميزانية لتسوية تجاوز الاعتمادات الواردة فيها

المادة (7) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون كلٌ منهم فيما يخصه. نأمر بأن يبصم هذا الق

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   114   لسنة   1948   بتاريخ  15 / 7 / 1948

بشأن الإذن للحكومة في أخذ مبلغ 100.000 ج. م من الاحتياطي العام لنفقات إعادة المصريين من فلسطين وإيواء وإعالة المهاجرين الفلسطينيين العرب.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يؤذن للحكومة بأن تأخذ من الاحتياطي العام مبلغ 100.000 ج.م (مائة ألف جنيه) لمواجهة نفقات إعادة الموج

المادة (2) : على وزيري المالية والداخلية تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه. نأمر بأن يبصم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   116   لسنة   1948   بتاريخ  19 / 7 / 1948

بشأن تعديل جدول مرتبات رجال القضاء والنيابة الملحق بالقانون رقم 66 لسنة 1943 الخاص باستقلال القضاء.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يُعدّل جدول مرتبات رجال القضاء والنيابة المنصوص عليه في المادتين 8 و82 من القانون رقم 66 لسنة 1943

المادة (2) : على وزيري العدل والمالية كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   117   لسنة   1948   بتاريخ  19 / 7 / 1948

بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بالمزايا والحصانات للأمم المتحدة الذي أقرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 13 فبراير سنة 1946.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : ووفق على الاتفاق الخاص بالمزايا والحصانات للأمم المتحدة الذي أقرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة ف

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   130   لسنة   1948   بتاريخ  19 / 7 / 1948

بشأن تنظيم الإرشاد بميناء الإسكندرية.

المادة () : نحن فاروق الأول ملك مصر قرر مجلس الشيوخ ومجلس ا

المادة (1) : يكون الإرشاد في ميناء الإسكندرية إجبارياً بالنسبة إلى جميع السفن لدى دخولها من

المادة (2) : استثناءً من حكم المادة السابقة يعفى من الالتزام بالإرشاد: (أولاً) السفن الحربية. (ثانياً) السفن ا

المادة (3) : على كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد تدخل منطقة الإرشاد أو

المادة (4) : على المرشد أن يجيب طلب السفينة بمجرد رؤية الإشارة المذكورة وأن يقدّم خدماته للسفينة التي تتقدم أولا

المادة (5) : يجب لممارسة مهنة الإرشاد الحصول على إجازة بذلك من مصلحة الموانئ والمنائر. ولا تتحمل ال

المادة (6) : تبقى السفينة مسئولة قبل الغير عن كل هلاك أو ضرر ولو كان ناشئاً بسبب خطأ المرشد. وتكون السفينة مسئو

المادة (7) : تتألف هيئة الإرشاد من مرشدين من درجات ثلاث أولى وثانية وثالثة. ويحدد وزير المواصلات بقرار م

المادة (8) : يدير هيئة الإرشاد رئيس يعيّنه مدير عام مصلحة الموانئ والمنائر من قائمة مشتملة على أسماء ثلاثة يرشحه

المادة (9) : تحدد رسوم الإرشاد بمرسوم وتُحصّل تبعاً للحمولة الدولية للسفن عند دخول منطقة الإرشاد أو الخروج منها.

المادة (10) : كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد لا يستعين بخدمات المرشد عند دخولها منطقة الإرشاد

المادة (11) : تُحصّل مصلحة الموانئ والمنائر الرسوم والأجور والتعويضات وتقوم هذه المصلحة بموافقة وزير المواصلات با

المادة (12) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز المائة جنيه أو بإحدى

المادة (13) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يتو

المادة (13) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين

المادة (14) : يلغى القانون رقم 22 لسنة 1920

المادة (15) : على وزراء المواصلات والخارجية والعدل كلٌ منهم فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   131   لسنة   1948   بتاريخ  29 / 7 / 1948

بشأن إصدار القانون المدني.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يلغى القانون المدني المعمول به أمام المحاكم الوطنية والصادر في 28 أكتوبر سنة 1883 والقانون المدني ا

المادة (1) : 1- تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها. 2- فإذا

المادة (2) : لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحةً على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص ي

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداءً من 15 أكتوبر 1949. نأمر بأن يبص

المادة (3) : تحسب المواعيد بالتقويم الميلاد

المادة (4) : من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا

المادة (5) : يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية: (أ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. (ب) إذا كان

المادة (6) : 1- النصوص المتعلّقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص.

المادة (7) : 1- تسري النصوص الجديدة المتعلّقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل. 2- على أن النصو

المادة (8) : 1- إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص ا

المادة (9) : تسري في شأن الأدلة التي تعدّ مقدماً النصوص المعمول بها في ال

المادة (10) : القانون المصري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه الع

المادة (11) : 1- الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. ومع ذلك ففي

المادة (12) : يرجع في الشروط الموضوعية لصحة

المادة (13) : 1- يسرى قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بم

المادة (14) : في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصريا

المادة (15) : يسري على الالتزام بالنفقة فيم

المادة (16) : يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من

المادة (17) : 1- يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، قانون المورّث أو الموصي أو من

المادة (18) : يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى، قانون الموقع فيما يختص بالعقار، ويسري بالنسبة إلى

المادة (19) : 1- يسري على الالتزامات التعاقدية، قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا م

المادة (20) : العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه، ويجوز أيضاً أن تخضع للقانون الذ

المادة (21) : 1- يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام. 2- على أنه في

المادة (22) : يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات

المادة (23) : لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على

المادة (24) : تتبع فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة م

المادة (25) : 1- يُعيِّن القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تُعرف لهم جنسية، أو الذين تثبت ل

المادة (26) : متى ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة

المادة (27) : إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق، فلا يُطبّق م

المادة (28) : لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عيّنته النصوص السابقة،

المادة (29) : 1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً، وتنتهي بمو

المادة (30) : 1- تُثبَت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدّة لذلك. 2- فإذا لم يوجد

المادة (31) : دفاتر المواليد والوفيّات والتبليغ

المادة (32) : يسري في شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة في

المادة (33) : الجنسية المصرية

المادة (34) : 1- تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه. 2- وي

المادة (35) : 1- القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع. 2- وقرابة الحواشي

المادة (36) : يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل، وعند حساب

المادة (37) : أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس ال

المادة (38) : يكون لكل شخص اسم ولقب،

المادة (39) : ينظم بتشريع خاص كيفية

المادة (40) : 1- الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً. 2- ويجوز أن يك

المادة (41) : يعتبر المكان الذي يُباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً

المادة (42) : 1- موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً. 2- ومع ذلك يكون ل

المادة (43) : 1- يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. 2- ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتاب

المادة (44) : 1- كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية، ولم يُحجر عليه، يكون كامل ال

المادة (45) : 1- لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغرٍ في

المادة (46) : كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وك

المادة (47) : يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو

المادة (48) : ليس لأحد النزول عن أهلي

المادة (49) : ليس لأحد النزول

المادة (50) : لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصي

المادة (51) : لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر، ومن انتحل الغير اسمه

المادة (52) : الأشخاص الاعتبارية هي: 1- الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون، والإدا

المادة (53) : 1- الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود

المادة (54) : الجمعية جماعة ذات صفة دائمة مكوّنة من عدة أشخاص

المادة (55) : 1- يُشترط في إنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام مكتوب موقّع من الأعضاء المؤسسين. 2- ويجب أن يشتمل نظام

المادة (56) : 1- لا يجوز أن يُنص في نظام الجمعية على أن تؤول أموالها عند حلّها إلى الأعضاء أو إلى ورثتهم أو أسر

المادة (57) : 1- لا يجوز أن يكون للجمعية حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على عقارات، إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض

المادة (58) : 1- تُثبّت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد إنشائها. 2- ولا

المادة (59) : 1- يتم الشهر بالطريقة التي يقررها القانون. 2- ومع ذلك فإن إهمال الشهر أو التهرب بأية وسيلة أخرى من

المادة (60) : كل تعديل في نظام الجمعية يجب شهره وفقاً لأحكام المادة 59، ولا يعتبر

المادة (61) : اعتماد الميزانية والحساب الختامي وإجراء أي تعديل في نظام الجمعية وحلّها

المادة (62) : 1- تجب دعوة كل الأعضاء العاملين إلى الجمعية العمومية. 2- وتتخذ قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية ا

المادة (63) : 1- كل قرار تصدره الجمعية العمومية مخالف للقانون أو لنظام الجمعية يجوز إبطاله بحكم من المحكمة الابتد

المادة (64) : 1- التصرفات التي يقوم بها مديرو الجمعية، متجاوزين حدود اختصاصاتهم، أو مخالفين أحكام القانون أو نظام

المادة (65) : 1- يجوز لكل عضو، ما لم يكن قد تعهّد بالبقاء في الجمعية مدة معينة، أن ينسحب منها في أي وقت. 2- وليس

المادة (66) : 1- يجوز حل الجمعية بحكم من المحكمة الابتدائية التابع لها مركز الجمعية، بناءً على طلب أحد الأعضاء أو

المادة (67) : إذا حُلّت الجمعية عُيّن لها مصف أو أكثر، ويقوم بهذا التعيين الجمع

المادة (68) : 1- بعد تمام التصفية، يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية وفقاً للأحكام المقررة في نظام الجمعية. 2-

المادة (69) : المؤسسة شخص اعتباري ينشأ بتخصيص مال مدة غير معينة، لعمل ذي صفة إنسانية أو دينية أو علمي

المادة (70) : 1- يكون إنشاء المؤسسة بسند رسمي أو بوصية. 2- ويعتبر هذا السند أو هذه الوصية دستوراً للمؤسسة، ويجب

المادة (71) : يعتبر إنشاء المؤسسة بالنسبة إلى دائني المنشئ وورثته بمثابة هبة أو وصية. فإذا كانت المؤسسة قد أنشئت

المادة (72) : متى كان إنشاء المؤسسة بسند رسمي جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها

المادة (73) : 1- يتم شهر المؤسسة بناءً على طلب منشئها أو أول مدير لها أو الجهة المختصة برقابة المؤسسات. 2- ويتعي

المادة (74) : للدولة حق الرقا

المادة (75) : على مديري المؤسسة موافاة جهة الرقابة بميزانية المؤسسة وحسابها السنوي مع المستن

المادة (76) : يجوز للمحكمة الابتدائية التابع لها مركز المؤسسة أن تقضي بالإجراءات الآتية بناءً على طلب تقدّمه جهة

المادة (77) : 1- تُعيّن المحكمة عند الحكم بإلغاء المؤسسة مصفيّاً لأموالها وتقرر مصير ما يتبقى من الأموال بعد التص

المادة (78) : لا تسري الأحكام الخاصة بالمؤسسات الواردة

المادة (79) : 1- الجمعيات التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة والمؤسسات يجوز، بناءً على طلبها، أن تعتبر هيئة تقوم بمصل

المادة (80) : الجمعيات الخيرية والتعاونية والمؤسسات

المادة (81) : 1- كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية. 2- والأشي

المادة (82) : 1- كل شيء مستقر بحيّزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، فهو عقار. وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول

المادة (83) : 1- يعتبر مالاً عقارياً كل حق عيني يقع على عقار، بما في ذلك حق الملكية، وكذلك كل د

المادة (84) : 1- الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها، بحسب ما أعُدّت له، في

المادة (85) : الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والتي تق

المادة (86) : الحقوق التي ترد على شيء غ

المادة (87) : 1- تعتبر أموالاً عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخص

المادة (88) : تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وينتهي التخصيص بمقتضى قانو

المادة (89) : يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين،

المادة (90) : 1- التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفاً، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع

المادة (91) : ينتج للتعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه

المادة (92) : إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره، فإن ذلك لا يمنع من تر

المادة (93) : 1- إذا عُيّن ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي

المادة (94) : 1- إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد، دون أن يُعيّن ميعاد للقبول، فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصد

المادة (95) : إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد و

المادة (96) : إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيّد م

المادة (97) : 1- يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، ما لم

المادة (98) : 1- إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تص

المادة (99) : لا يتم العقد في المزايدات إلا برسوّ المزاد،

المادة (100) : القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم

المادة (101) : 1- الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معيّن في المستقبل لا ينعقد، إلا إذا

المادة (102) : إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكّل وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة ل

المادة (103) : 1- دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضى الاتفاق بغ

المادة (104) : 1- إذا تم العقد بطريق النيابة، كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محلّ الاعتبار عند النظر في عيوب الإر

المادة (105) : إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل، فإن

المادة (106) : إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً

المادة (107) : إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت العقد انقضاء النيابة، فإ

المادة (108) : لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر، دون

المادة (109) : كل شخص أهل للتعاقد ما لم تُسلب

المادة (110) : ليس للصغير غير المميز حق التصرف

المادة (111) : 1- إذا كان الصبي مميزاً كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً، وباطلة متى كانت ضارة

المادة (112) : إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره وأذن له في تسلّم أمواله لإدارتها، أو تسل

المادة (113) : المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة، وت

المادة (114) : 1- يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر. 2- أما إذا صدر التصرف قب

المادة (115) : 1- إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر، سرى على هذا التصرف ما يسري على تصرف

المادة (116) : 1- يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحاً، متى أذنته المحكمة في ذلك. 2- وتكو

المادة (117) : 1- إذا كان الشخص أصم أبكم، أو أعمى أصم، أو أعمى أبكم، وتعذّر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته، جاز ل

المادة (118) : التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والق

المادة (119) : يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد، وهذا مع عدم الإخلال

المادة (120) : إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد، إن كان المتعاقد الآ

المادة (121) : 1- يكون الغلط جوهرياً إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في ه

المادة (122) : يكون العقد قابلاً للإبطال لغلط في القانون، إذا توافرت فيه شروط ال

المادة (123) : لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحس

المادة (124) : 1- ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية. 2- ويبقى

المادة (125) : 1- يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين، أو نائب عنه، من الجسامة ب

المادة (126) : إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المدلّس عليه أن يطلب إبطال العقد،

المادة (127) : 1- يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق، وكانت

المادة (128) : إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد، ما

المادة (129) : 1- إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العق

المادة (130) : يراعى في تطبيق المادة السابقة عدم الإخلال بالأ

المادة (131) : 1- يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً. 2- غير أن التعامل في تركة إنسا

المادة (132) : إذا كان محل الالتزام مستحي

المادة (133) : 1- إذا لم يكن محل الالتزام معيّناً بذاته، وجب أن يكون معيّناً بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلاً.

المادة (134) : إذا كان محل الالتزام نقوداً، التزم المدين بقدر عددها المذكور في الع

المادة (135) : إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظ

المادة (136) : إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالف

المادة (137) : 1- كل التزام لم يُذكر له سبب في العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً، ما لم يقم الدليل على غير ذلك. 2-

المادة (138) : إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقاً في إبطا

المادة (139) : 1- يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية. 2- وتستن

المادة (140) : 1- يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات. 2- ويبدأ سريان هذه المدة، في حا

المادة (141) : 1- إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان, وللمحكمة أن تقضي به من تلقا

المادة (142) : 1- في حالتي إبطال العقد وبطلانه يُعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا كان هذا

المادة (143) : إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو قابلاً للإبطال، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إلا إذا

المادة (144) : إذا كان العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر، فإن العقد يكون صحيحاً با

المادة (145) : ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث، ما لم

المادة (146) : إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه الالتزامات والحق

المادة (147) : 1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القا

المادة (148) : 1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2- ولا يقتصر العقد على

المادة (149) : إذا تم العقد بطريق الإذعان، وكان قد تضمّن شروطاً تعسفيّة جاز للقاضي أن يُعدّل هذه الشروط أو

المادة (150) : 1- إذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.

المادة (151) : 1- يفسر الشك في مصلحة المدين. 2- ومع ذلك لا يجوز أن يكون تف

المادة (152) : لا يرتب العقد التزاماً في ذمة

المادة (153) : 1- إذا تعهّد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده. فإذا رفض الغير أن يلتزم، وجب على

المادة (154) : 1- يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير، إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات

المادة (155) : 1- يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط

المادة (156) : يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصاً مستقبلاً أو جهة مستقبلة، كما يجوز أن يكون ش

المادة (157) : 1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوفّ أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره ال

المادة (158) : يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالال

المادة (159) : في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفي

المادة (160) : إذا فُسِخَ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كان

المادة (161) : في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل م

المادة (162) : 1- من وجّه للجمهور وعداً بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل، ولو قام

المادة (163) : كل خطأ سبب ضرراً للغير

المادة (164) : 1- يكون الشخص مسئولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز. 2- ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخ

المادة (165) : إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يدّ له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ

المادة (166) : من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله، كان غير مسئو

المادة (167) : لا يكون الموظف العام مسئولاً عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيس، متى

المادة (168) : من سبّب ضرراً للغير ليتفادى ضرراً أكبر، محدقاً به أو بغ

المادة (169) : إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكو

المادة (170) : يُقدّر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221 و222 مراعياً في ذلك ا

المادة (171) : 1- يُعيّن القاضي طريقة التعويض تبعاً للظروف. ويصح أن يكون التعويض مقسطاً كما يصح أن يكون إيراداً مر

المادة (172) : 1- تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه

المادة (173) : 1- كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة، بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية

المادة (174) : 1- يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعاً منه في حال تأدي

المادة (175) : للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود

المادة (176) : حارس الحيوان، ولو لم يكن مالكاً له، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل ا

المادة (177) : 1- حارس البناء، ولو لم يكن مالكاً له، مسئول عمّا يُحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهداماً جزئي

المادة (178) : كل من تولى حراسة أشياء تتطلّب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عمّا تحدثه هذ

المادة (179) : كل شخص، ولو غير مميز، يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثري به ب

المادة (180) : تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يُعلم فيه من لحقته الخسارة بح

المادة (181) : 1- كل من تسلّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه ردّه. 2- على أنه لا محل للرد إذا كان م

المادة (182) : يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً

المادة (183) : 1- يصح كذلك استرداد غير المستحق، إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يحل أجله وكان الموفي جاهلا

المادة (184) : لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن، وهو حسن النية، قد تج

المادة (185) : 1- إذا كان من تسلّم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم أن يردّ إلا ما تسلّم. 2- أما إذا كان سيئ النية

المادة (186) : إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلّم غير ال

المادة (187) : تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه

المادة (188) : الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن

المادة (189) : تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي، في أثناء تولّيه شأناً لنفسه، قد تولى شأن غ

المادة (190) : تسري قواعد الوكالة إذا أقر

المادة (191) : يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكّن رب العمل من

المادة (192) : 1- يجب على الفضولي أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي، ويكون مسئولاً عن خطئه. ومع ذلك يجوز

المادة (193) : يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما اس

المادة (194) : 1- إذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل طبقاً لأحكام المادة 717 فقرة

المادة (195) : يعتبر الفضولي نائباً عن رب العمل، متى كان قد بذل في إدارته عناية الشخص العادي، ولو لم تتحقق النتيجة

المادة (196) : 1- إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد فلا يكون مسئولاً عن إدارته إلا بالقدر الذي أثري به، ما لم

المادة (197) : تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بح

المادة (198) : الالتزامات التي تنشأ مباشرةً عن القانون وح

المادة (199) : 1- ينفذ الالتزام جبراً على المدين. 2- ومع

المادة (200) : يقدّر القاضي، عند عدم النص، ما إذا كان هناك التزام طبيعي.

المادة (201) : لا يستردّ المدين ما أدّاه باختيار

المادة (202) : الالتزام الطبيعي يص

المادة (203) : 1- يجبر المدين بعد إعذاره طبقاً للمادتين 219 و220 على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً، متى كان ذلك ممك

المادة (204) : الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق، إذا كان محل ا

المادة (205) : 1- إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعيّن إلا بنوعه فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء. 2

المادة (206) : الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام

المادة (207) : 1- إذا التزم المدين أن ينقل حقاً عينياً أو أن يقوم بعمل، وتضمّن التزامه أن يسلّم شيئاً ولم يقم بتسل

المادة (208) : في الالتزام بعمل، إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينف

المادة (209) : 1- في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب ترخيصاً من القضاء في تنفي

المادة (210) : في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام

المادة (211) : 1- في الالتزام بعمل، إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى

المادة (212) : إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخلّ بهذا الالتزام، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع

المادة (213) : 1- إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يحص

المادة (214) : إذا تم التنفيذ العيني أو أصرّ المدين على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض ال

المادة (215) : إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناً حُكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه، ما لم يثبت أن

المادة (216) : يجوز للقاضي أن يُنقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض م

المادة (217) : 1- يجوز الاتفاق على أن يتحمّل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة. 2- وكذلك يجوز الاتفاق على

المادة (218) : لا يستحق التعويض إلا بعد إعذا

المادة (219) : يكون إعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار، ويجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد على الوجه ا

المادة (220) : لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية: (أ) إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل الم

المادة (221) : 1- إذا لم يكن التعويض مقدّراً في العقد أو بنص في القانون فالقاضي هو الذي يقدّره، ويشمل التعويض ما ل

المادة (222) : 1- يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقت

المادة (223) : يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد

المادة (224) : 1- لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر. 2- ويجوز للقاضي أن

المادة (225) : إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكث

المادة (226) : إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان م

المادة (227) : 1- يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة

المادة (228) : لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو

المادة (229) : إذا تسبب الدائن، بسوء نية، وهو يطالب بحقه، في إطالة أمد النزاع فللقاضي أن يخفّض الفوائ

المادة (230) : عند توزيع ثمن الشيء الذي بيع جبراً لا يكون الدائنون المقبولون في التوزيع مستحقين بعد رسوّ المزاد لف

المادة (231) : يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد، إذا أ

المادة (232) : لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد ا

المادة (233) : الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات

المادة (234) : 1- أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه. 2- وجميع الدائنين

المادة (235) : 1- لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين، إلا ما كان منها

المادة (236) : يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائباً عن هذا المدين، وكل فائدة تن

المادة (237) : لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء، وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، إذا ك

المادة (238) : 1- إذا كان تصرف المدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن أن يكون منطوياً على غش من المدين، وأن يك

المادة (239) : إذا ادعى الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من

المادة (240) : متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جمي

المادة (241) : إذا كان من تلقّى حقاً من المدين المعسر لم يدفع ثمنه، فإنه يتخلّص م

المادة (242) : 1- إذا لم يقصد بالغش إلا تفضيل دائن على آخر دون حق، فلا يترتب عليه إلا حرمان الدائن من هذه الميزة.

المادة (243) : تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم ن

المادة (244) : 1- إذا أُبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص، متى كانوا حسني النية، أن يتمسّكوا بالعقد الص

المادة (245) : إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر، فالعقد ال

المادة (246) : 1- لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بس

المادة (247) : 1- مجرد الحق في حبس الشيء لا يثبت حق امتياز عليه. 2- وعلى الحابس أن يحافظ على الشيء وفقاً لأحكام ر

المادة (248) : 1- ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزه أو محرزه. 2- ومع ذلك يجوز لحابس الشيء، إذا خرج الشي

المادة (249) : يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا كانت أمو

المادة (250) : يكون شهر الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين،

المادة (251) : على المحكمة في كل حال، قبل أن تشهر إعسار المدين، أن تراعي في تقديرها جميع الظروف التي أحاطت به، سوا

المادة (252) : مدة المعارضة في الأحكام الصادرة في شأن الإعسار ثمانية أيام،

المادة (253) : 1- على كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيّد فيه دعوى الإعسار أن يسجل صحيفتها في سجل خاص يرتب بحسب أسماء

المادة (254) : يجب على المدين إذا تغيّر موطنه أن يُخطِر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق، وعلى هذا الكات

المادة (255) : 1- يترتب على الحكم بشهر الإعسار أن يحل كل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة. ويُخصم من هذه الديون مقدا

المادة (256) : 1- لا يحول شهر الإعسار دون اتخاذ الدائنين لإجراءات فردية ضد المدين. 2- على أنه لا يجوز أن يحتّج عل

المادة (257) : متى سُجِّلت صحيفة دعوى الإعسار فلا يسري في حق الدائنين أي تصرف للمدين، يكون من شأن

المادة (258) : 1- يجوز للمدين أن يتصرف في ماله، ولو بغير رضاء الدائنين، على أن يكون ذلك بثمن المثل، وأن يقوم المشت

المادة (259) : إذا أوقع الدائنون الحجز على إيرادات المدين، كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الإعسار أن يقرر للمدين،

المادة (260) : يعاقب المدين بعقوبة التبديد في الحالتين الآتيتين: (أ) إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمّد الإعسار، بقصد

المادة (261) : 1- تنتهي حالة الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين، بناءً على طلب ذي شأن ف

المادة (262) : تنتهي حالة الإعسار بقوة القانون متى انقضت خمس س

المادة (263) : يجوز للمدين بعد انتهاء حالة الإعسار أن يطلب إعادة الديون التي كانت قد حلّت بسبب شهر الإعسار ولم يتم

المادة (264) : انتهاء حالة الإعسار بحكم أو بقوة القانون لا يمنع الدائنين من الطعن في

المادة (265) : يكون الالتزام معلّقاً على شرط إذا كان وجوده أ

المادة (266) : 1- لا يكون الالتزام قائماً إذا عُلِّق على شرط غير ممكن، أو على شرط مخالف للآداب أو النظام العام، هذ

المادة (267) : لا يكون الالتزام قائماً إذا عُلِّق على شرط واقف

المادة (268) : إذا كان الالتزام معلّقاً على شرط واقف، فلا يكون نافذاً إلا إذا تحقق الشرط. أما قبل تحقق الشرط، فلا

المادة (269) : 1- يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام، ويكون الدائن ملزماً بردّ ما أخذه، فإذا استحال الردّ ل

المادة (270) : 1- إذا تحقق الشرط استند أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام، إلا إذا تبيّن من إرادة المتعاقدين أو

المادة (271) : 1- يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتباً على أمر مستقبل محقق الوقوع.

المادة (272) : إذا تبيّن من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة، عيّن القاضي ميعاداً مناس

المادة (273) : يسقط حق المدين في الأجل: 1- إذا شهر إفلاسه أو إعساره وفقاً لنصوص القانون. 2- إذا أضعف بفعله إلى ح

المادة (274) : 1- إذا كان الالتزام مقترناً بأجل واقف، فإنه لا يكون نافذاً إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل. على أ

المادة (275) : يكون الالتزام تخييرياً إذا شمل محلّه أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أ

المادة (276) : 1- إذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار، أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم، جاز للدائن أن

المادة (277) : إذا كان الخيار للمدين، ثم استحال تنفيذ كل من الأشياء المتعددة التي اشتمل عليها محل الالتزام، وكان ا

المادة (278) : 1- يكون الالتزام بدلياً إذا لم يشمل محلّه إلا شيئاً واحداً، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلاً منه

المادة (279) : التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفتر

المادة (280) : 1- إذا كان التضامن بين الدائنين، جاز للمدين أن يوفّى الدين لأي منهم، إلا إذا مانع أحدهم في ذلك. 2-

المادة (281) : 1- يجوز للدائنين المتضامنين، مجتمعين أو منفردين، مطالبة المدين بالوفاء، ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة

المادة (282) : 1- إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء، فلا تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين

المادة (283) : 1- كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعاً ويت

المادة (284) : إذا كان التضامن بين المدينين فإن

المادة (285) : 1- يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين، ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل

المادة (286) : يترتب على تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين

المادة (287) : لا يجوز للمدين المتضامن أن يتمسّك بالمقاصة التي تقع

المادة (288) : إذا اتحدت الذمة بين الدائن وأحد مدينيه المتضامنين، فإن الدين لا ينقضي

المادة (289) : 1- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين، فلا تبرأ ذمة الباقين، إلا إذا صرّح الدائن بذلك. 2- فإذ

المادة (290) : إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن، بقى ح

المادة (291) : 1- في جميع الأحوال التي يبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين، سواء أكان الإبراء من الدين أم من

المادة (292) : 1- إذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين، فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إل

المادة (293) : 1- لا يكون المدين المتضامن مسئولاً في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله. 2- وإذا أعذر الدائن أحد المدينين

المادة (294) : إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين وتضمّن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية و

المادة (295) : 1- إذا أقرّ أحد المدينين المتضامنين بالدين، فلا يسري هذا الإقرار في حق الباقين. 2- وإذا نكل أحد ال

المادة (296) : 1- إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين، فلا يحتّج بهذا الحكم على الباقين. 2- أما إذا صدر الحكم

المادة (297) : 1- إذا وفّى أحد المدينين المتضامنين كل الدين، فلا يجوز له أن يرجع على أي من الباقين إلا بقدر حصته ف

المادة (298) : إذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمّل تبعة هذا الإعسار الم

المادة (299) : إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب ال

المادة (300) : يكون الالتزام غير قابل للانقسام: (أ) إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم. (ب) إذا تبيّن من ا

المادة (301) : 1- إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزماً بوفاء الدين كاملاً. 2-

المادة (302) : 1- إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام، أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام، جاز لكل دائن

المادة (303) : يجوز للدائن أن يحوّل حقه إلى شخص آخر، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو

المادة (304) : لا تجوز حوالة الحق إلا بمق

المادة (305) : لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن به

المادة (306) : يجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحا

المادة (307) : تشمل حوالة الحق ضماناته، كالكفالة والامتياز و

المادة (308) : 1- إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة، ما لم يوجد ا

المادة (309) : 1- لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان. 2- وإذا ضمن المح

المادة (310) : إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقاً للمادتين السابقتين، فلا يُلزم الم

المادة (311) : يكون المحيل مسئولاً عن أفعاله الشخصية، ولو

المادة (312) : للمدين أن يتمسّك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسّك بها قبل المحيل

المادة (313) : إذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوال

المادة (314) : 1- إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير، كانت الحوالة بالنسبة إلى ا

المادة (315) : تتم حوالة الدين باتفاق بين ا

المادة (316) : 1- لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرّها. 2- وإذا قام المحال عليه أو المدين الأصلي بإع

المادة (317) : 1- ما دام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة إقراراً أو رفضاً، كان المحال عليه ملزماً قبل المدين الأصل

المادة (318) : 1- تبقى للدين المحال به ضماناته. 2- ومع ذلك لا يبقى الكفيل،

المادة (319) : يضمن المدين الأصلي أن يكون المحال عليه موسراً

المادة (320) : للمحال عليه أن يتمسّك قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصلي أ

المادة (321) : 1- يجوز أيضاً أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيه أن هذا

المادة (322) : 1- لا يستتبع بيع العقار المرهون رهناً رسمياً انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشتري إلا إذا كا

المادة (323) : 1- يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء، وذلك مع مراعاة ما جاء بالم

المادة (324) : 1- إذا قام الغير بوفاء الدين، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه. 2- ومع ذلك يجوز للمدين الذ

المادة (325) : 1- يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكاً للشيء الذي وفّى به، وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه. 2- وم

المادة (326) : إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حلّ الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية: (أ) إذا ك

المادة (327) : للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل م

المادة (328) : يجوز أيضاً للمدين إذا اقترض مالاً وفّى به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفى حقه، ولو بغير

المادة (329) : من حلّ قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص، وما يلحقه من توابع، وما ي

المادة (330) : 1- إذا وفّى الغير للدائن جزءاً من حقه وحلّ محلّه فيه، فلا يضار الدائن بهذا الوفاء، ويكون في استيفاء

المادة (331) : إذا وفّى حائز العقار المرهون كل الدين، وحل محل الدائنين، فلا يكون له بمقتضى هذا الحلول أن

المادة (332) : يكون الوفاء للدائن أو لنائبه. ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدّم للمدي

المادة (333) : إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفا

المادة (334) : إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم ا

المادة (335) : إذا تم إعذار الدائن، تحمّل تبعة هلاك الشيء أو تلفه، ووقف سريان الفوائد، وأصب

المادة (336) : إذا كان محلّ الوفاء شيئاً معيّناً بالذات، وكان الواجب أن يسلّم في المكان الذي يوجد فيه، جاز للمدين

المادة (337) : 1- يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلني الأشياء التي يسرع إليها التلف، أو التي تكل

المادة (338) : يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائزاً أيضاً، إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه، أو

المادة (339) : يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء، إذا تلاه إيداع يتم وفقاً لأحكام

المادة (340) : 1- إذا عرض المدين الدين وأتبع العرض بإيداع أو بإجراء مماثل، جاز له أن يرجع في هذا العرض ما دام الدا

المادة (341) : الشيء المستحق أصلاً هو الذي به يكون الوفاء، فلا يجبر الدائن على قبول

المادة (342) : 1- لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاءً جزئياً لحقه، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذل

المادة (343) : إذا كان المدين ملزماً بأن يوفّي مع الدين مصروفات وفوائد وكان ما أدّاه لا يفي بالدين مع هذه ال

المادة (344) : إذا تعددت الديون في ذمة المدين، وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد، وكان ما أدّاه المدين لا يفي بهذه الد

المادة (345) : إذا لم يُعيّن الدين على الوجه المبيّن في المادة السابقة، كان الخصم من حساب الدّين الذي حل، فإذا تعد

المادة (346) : 1- يجب أن يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام نهائياً في ذمة المدين، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي ب

المادة (347) : 1- إذا كان محل الالتزام شيئاً معيّناً بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت نشوء الا

المادة (348) : تكون نفقات الوفاء على المدين، إلا

المادة (349) : 1- لمن قام بوفاء جزء من الدين أن يطلب مخالصة بما وفّاه مع التأشير على سند الدّين بحصول هذا الوفاء،

المادة (350) : إذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلاً است

المادة (351) : يسري على الوفاء بمقابل، فيما إذا كان ينقل ملكية شيء أعطي في مقابلة الدين، أحكام البيع، وبالأخص ما ت

المادة (352) : يتجدد الالتزام: (أولاً) بتغيير الدين إذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاماً جدي

المادة (353) : 1- لا يتم التجديد إلا إذا كان الالتزامان القديم والجديد قد خلا كلٌ منهما من أسباب البطلان. 2- أما

المادة (354) : 1- التجديد لا يفترض، بل يجب أن يتفق عليه صراحةً، أو أن يستخلص بوضوح من الظروف. 2- وبوجه خاص لا يست

المادة (355) : 1- لا يكون تجديداً مجرد تقييد الالتزام في حساب جار. 2- وإنما يتجدد الالتزام إذا قطع رصيد الحساب و

المادة (356) : 1- يترتب على التجديد أن ينقضي الالتزام الأصلي بتوابعه وأن ينشأ مكانه التزام جديد. 2- ولا ينتقل إلى

المادة (357) : 1- إذا كانت هناك تأمينات عينية قدّمها المدين لكفالة الالتزام الأصلي، فإن الاتفاق على نقل هذه التأمي

المادة (358) : لا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة عينية كانت أو شخصية

المادة (359) : 1- تتم الإنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان

المادة (360) : 1- إذا اتفق المتعاقدون في الإنابة على أن يستبدلوا بالتزام سابق التزاماً جديداً، كانت هذه الإنابة تج

المادة (361) : يكون التزام المناب قبل المناب لديه صحيحاً ولو كان التزامه قبل المنيب باطلاً أو كان هذا الالتزام خ

المادة (362) : 1- للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قِبَل هذا الدائن، ولو اختلف سبب ال

المادة (363) : يجوز للمدين أن يتمسّك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين ولكن يجب عليه في هذه الحالة أن يعوّ

المادة (364) : تقع المقاصة في الديون أياً كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الآتية: (أ) إذا كان أحد الدينين شيئاً

المادة (365) : 1- لا تقع المقاصة إلا إذا تمسّك بها من له مصلحة فيها, ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها. 2-

المادة (366) : إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسّك بالمقاصة، فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به

المادة (367) : 1- لا يجوز أن تقع المقاصة إضراراً بحقوق كسبها الغير. 2- فإذا أوقع الغير حجزاً تحت ي

المادة (368) : 1- إذا حوّل الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسّك قبل المحال

المادة (369) : إذا وفّى المدين ديناً وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له، فلا يجوز أن يتم

المادة (370) : 1- إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد، انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحد

المادة (371) : ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه مختاراً، و

المادة (372) : 1- يسري على الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع. 2- ولا يشترط فيه شكل

المادة (373) : ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به

المادة (374) : يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات الت

المادة (375) : 1- يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقرّ به المدين، كأجرة المباني والأراضي الزراعية، ومقابل ا

المادة (376) : تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة وا

المادة (377) : 1- تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة، ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنو

المادة (378) : 1- تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية: (أ‌) حقوق التجّار والصنّاع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في

المادة (379) : 1- يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 376 و378 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدمات

المادة (380) : تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب

المادة (381) : 1- لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء. 2-

المادة (382) : 1- لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذّر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً, وكذلك ل

المادة (383) : ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه، وبالحجز, وبالطلب ال

المادة (384) : 1- ينقطع التقادم إذا أقرّ المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً. 2- ويعتبر إقرارا

المادة (385) : 1- إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع, وتكون مدته ه

المادة (386) : 1- يترتب على التقادم انقضاء الالتزام. ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي. 2- وإذا سقط

المادة (387) : 1- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون ذلك بناءً على طلب المدين أو بناء

المادة (388) : 1- لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه, كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف

المادة (389) : على الدائن إثبات الالتزام و

المادة (390) : 1- الورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلّف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلّقاه من

المادة (391) : الورقة الرسمية حجة على الناس كافة بما دوّن فيها من أمور قام بها محررها في حدود

المادة (392) : 1- إذا كان أصل الورقة الرسمية موجوداً فإن صورتها الرسمي خطّية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر ال

المادة (393) : إذا لم يوجد أصل الورقة الرسمية، كانت الصورة حجة على الوجه الآتي: (أ‌) يكون للصور الرسمية الأصلية ت

المادة (394) : تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقّعها ما لم يُنكِر صراحةً ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو

المادة (395) : 1- لا تكون الورقة العرفية حجّة على الغير في تاريخها إلا منذ أن يكون لها "تاريخ ثابت" ويكون تاريخ ال

المادة (396) : 1- تكون للرسائل الموقّع عليها قيمة الورقة العرفية من حيث الإثبات. 2- وتكون للبرقيات هذه القيمة أيض

المادة (397) : 1- دفاتر التجّار لا تكون حجّة على غير التجّار، غير أن البيانات المثبتة فيها عمّا وردّه التجّار تصلح

المادة (398) : لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجّة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين: (أ‌) إذا ذكر فيها

المادة (399) : 1- التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجّة على الدائن إلى أن يثبت العكس، ولو لم يكن ال

المادة (400) : 1- في غير المواد التجارية، إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على عشرة جنيهات، أو كان غير محدد القي

المادة (401) : لا يجوز الإثبات بالبيّنة ولو لم تزد القيمة على عشرة جنيهات: (أ‌) فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه

المادة (402) : 1- يجوز الإثبات بالبيّنة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة. 2- وكل كتابة

المادة (403) : يجوز أيضاً الإثبات بالبيّنة فيما كان يجب إثباته بالكتابة: (أ‌) إذا وجد مانع مادي أو أدبي

المادة (404) : القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات

المادة (405) : 1- الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجّة بما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه

المادة (406) : لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوق

المادة (407) : يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون. ولا يجوز الإثب

المادة (408) : الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدّعى

المادة (409) : 1- الإقرار حجّة قاصرة على المقرّ. 2- ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا ا

المادة (410) : 1- يجوز لكل من الخصوم أن يوجّه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر، على أنه يجوز للقاضي أن يتم توجيه الي

المادة (411) : 1- لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام. ويجب أن تكون الواقعة التي ينصبّ عليها

المادة (412) : لا يجوز لمن وجّه اليمين أو ردّها

المادة (413) : لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجّهت إليه أو ردّت عليه. على أنه إذا ثبت

المادة (414) : كل من وجّهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردّها عل

المادة (415) : 1- للقاضي أن يوجّه اليمين من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في

المادة (416) : لا يجوز للخصم الذي وجّه إليه القاضي ا

المادة (417) : 1- لا يجوز للقاضي أن يوجّه إلى المدّعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدّعى به إلا إذا استحال تحديد ه

المادة (418) : البيع عقد يلزم به البائع أن ينقل للمشتري مل

المادة (419) : 1- يجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً, ويعتبر العلم كافياً إذا اشتمل العقد على بيان ال

المادة (420) : 1- إذا كان البيع "بالعيّنة" وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها. 2- وإذا تلفت "العيّنة" أو هلكت في يد أ

المادة (421) : 1- في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه, وعلى البائع أن يمكّنه من التجربة. فإ

المادة (422) : إذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري أن يقبل البيع إن شاء, ولكن عليه أن يُعلن هذا القبول

المادة (423) : 1- يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد. 2- وإذا اتفق على أن الثمن

المادة (424) : إذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للمبيع, فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبيّن من الظروف أن

المادة (425) : 1- إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان في البيع غبن يزيد على الخمس، فللبائع أن يطلب

المادة (426) : 1- تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم

المادة (427) : لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم

المادة (428) : يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتر

المادة (429) : إذا كان البيع جزافاً, انتقلت الملكية إلى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشي

المادة (430) : 1- إذا كان البيع مؤجل الثمن, جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفاَ على استيفا

المادة (431) : يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتر

المادة (432) : يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعدّ بصفة دائمة لاستعمال هذا

المادة (433) : 1- إذا عُيّن في العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولاً عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف ما لم

المادة (434) : إذا وجد في المبيع عجز أو زيادة, فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد وحق الب

المادة (435) : 1- يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكّن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يست

المادة (436) : إذا وجب تصدير المبيع للمشتري, فلا يتم التسليم

المادة (437) : إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يدّ للبائع فيه, انفسخ البيع واس

المادة (438) : إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسلم لتلفٍ أصابه, جاز للمشتري إما أن يطلب فسخ البيع إذا ك

المادة (439) : يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواءً كان التعرض من فعله هو أو من فع

المادة (440) : 1- إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع وأخطر بها البائع, كان على البائع بحسب الأحوال, وفقاً ل

المادة (441) : يثبت حق المشتري في الضمان ولو اعترف وهو حسن النية للأجنبي بحقه أو تصالح معه على هذا الحق دون أن ينت

المادة (442) : إذا توقى المشتري استحقاق المبيع كله أو بعضه بدفع مبلغ من النقود أو بأداء شيء آخر, كان للبائع أن يتخ

المادة (443) : إذا استحق كل المبيع، كان للمشتري أن يطلب من البائع: 1- قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانو

المادة (444) : 1- إذا استحق بعض المبيع، أو وجد مثقلاً بتكليف، وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدراً لو علمه لما

المادة (445) : 1- يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا ضمان الاستحقاق, أو أن ينقصا منه, أو أن يسقطا هذا الضمان. 2-

المادة (446) : 1- إذا اتفق على عدم الضمان بقى البائع مع ذلك مسئولاً عن أي استحقاق ينشأ من فعله, ويقع باطلاً كل اتف

المادة (447) : 1- يكون البائع ملزماً بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها في

المادة (448) : لا يضمن البائع عيباً ج

المادة (449) : 1- إذا تسلّم المشتري المبيع، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكّن من ذلك, وفقاً للمألوف في التع

المادة (450) : إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم، كا

المادة (451) : تبقى دعوى الضمان ولو

المادة (452) : 1- تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذل

المادة (453) : يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان، على أن

المادة (454) : لا ضمان للعيب في البيوع القضائية، ول

المادة (455) : إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع، فعلى المشتري أن يُخطر البائع به

المادة (456) : 1- يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلّم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

المادة (457) : 1- يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلّم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. 2

المادة (458) : 1- لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشتري أو إذا سلّم الشيء المبيع وكان هذ

المادة (459) : 1- إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له

المادة (460) : إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له كان الهل

المادة (461) : في بيع العروض وغيرها من المنقولات إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلّم المبيع يكون البيع مفسوخاً دو

المادة (462) : نفقات عقد البيع ورسوم "الدمغة" والتسجيل وغير ذلك من مصرو

المادة (463) : إذا لم يُعيّن الاتفاق أو العرف مكاناً أو زماناً لتسلّم المبيع وجب على المشتري أن يتسلّم

المادة (464) : نفقات تسلّم المبيع على المشتري ما

المادة (465) : إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد

المادة (466) : 1- إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع. ويكون الأمر كذلك

المادة (467) : 1- إذا أقرّ المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحاً في حق المشتري. 2- وكذل

المادة (468) : إذا حُكِمَ للمشتري بإبطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير

المادة (469) : 1- إذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل إلى شخص آخر فللمتنازل ضده أن يتخلّص من المطالب

المادة (470) : لا تسري أحكام المادة السابقة في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان الحق المتنازع فيه داخلاً ضمن مجموعة أم

المادة (471) : لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين أن يشتروا لا بأسمائهم

المادة (472) : لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكّليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين

المادة (473) : من باع تركة، دون أن يفصل مشتملاتها، لا ي

المادة (474) : إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا استوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق آلت عل

المادة (475) : إذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الديون أو باع شيئاً مما اشتملت عليه،

المادة (476) : يردّ المشتري للبائع ما وفّاه هذا من ديون التركة ويحسب للبائ

المادة (477) : 1- إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسري في

المادة (478) : لا تسري أحكام المادة السابقة إضراراً بالغير حسن النية إذ

المادة (479) : لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص أو أمر من السلطة المختصة أن يشتري بنفسه مباشرةً أو باسم

المادة (480) : لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم في

المادة (481) : يصح العقد في الأحوال المنصوص عليها في الما

المادة (482) : المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين أن ينقل إل

المادة (483) : إذا كان للأشياء المتقايض فيها قيم مختلفة في تقدير ال

المادة (484) : مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى يتحمّل

المادة (485) : تسري على المقايضة أحكام البيع، بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتب

المادة (486) : 1- الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مالٍ له دون عوض. 2- ويجوز للواهب

المادة (487) : 1- لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه. 2- فإذا كان الوا

المادة (488) : 1- تكون الهبة بورقة رسمية، وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر.

المادة (489) : إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة

المادة (490) : الوعد بالهبة لا ينعقد

المادة (491) : إذا وردت الهبة على شيء معيّن بالذات، غير مم

المادة (492) : تقع هبة الأموال

المادة (493) : إذا لم يكن الموهوب له قد تسلّم الشيء الموهوب، فإن الواهب يل

المادة (494) : 1- لا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب، إلا إذا تعمّد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة بعوض. وفي

المادة (495) : 1- لا يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب . 2- على أنه إذا تعمّد الواهب إخفاء العيب، أو ضمن خلو

المادة (496) : لا يكون الواهب مسئولاً إلا

المادة (497) : يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سواءً اشترط

المادة (498) : إذا تبيّن أن الشيء الموهوب أقل في القيمة من العوض المشترط، فلا يكون

المادة (499) : 1- إذا اشترط الواهب عوضاً عن الهبة وفاء ديونه، فلا يكون الموهوب له ملزماً إلا بوفاء الديون التي كان

المادة (500) : 1- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك. 2- فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أ

المادة (501) : يعتبر بنوع خاص عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة: (أ) أن يخلّ الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو ن

المادة (502) : يُرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية: (أ) إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة مو

المادة (503) : 1- يترتب على الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر الهبة كأن لم تكن. 2- ولا يردّ الموهوب ل

المادة (504) : 1- إذا استولى الواهب على الشيء الموهوب، بغير التراضي أو التقاضي، كان مسئولاً قبل الموهوب له عن هلاك

المادة (505) : الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقد

المادة (506) : 1- تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً اعتبارياً، ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء

المادة (507) : 1- يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً, وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلا

المادة (508) : تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة, وأنها واردة على ملكية المال

المادة (509) : لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون ل

المادة (510) : إذا تعهّد الشريك بأن يقدّم حصته في الشركة مبلغاً من النقود, ولم يقدم هذا المبلغ، لزمته فوائده من وق

المادة (511) : 1- إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر, فإن أحكام البيع هي التي تسري في ضمان

المادة (512) : 1- إذا تعهّد الشريك بأن يقدّم حصته في الشركة عملاً وجب عليه بأن يقوم بالخدمات التي تعهّد بها, وأن ي

المادة (513) : إذا كانت الحصة التي قدّمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير, فلا ينقضي التزامه للشركة إلا إذا اس

المادة (514) : 1- إذا لم يبيّن عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر، كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حص

المادة (515) : 1- إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها, كان عقد الشركة باطلاً. 2- و

المادة (516) : 1- للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص في عقد الشركة أن يقوم، بالرغم من معارضة سائر الشركاء، بأعمال الإد

المادة (517) : 1- إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة دون أن يعيّن اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أ

المادة (518) : إذا وجب أن يصدر قرار بالأغلبية، تعيّن الأ

المادة (519) : الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة ولكن يجوز لهم أن يطّلعو

المادة (520) : إذا لم يوجد نص خاص على طريقة الإدارة, اعتبر كل شريك مفوّضاً من الآخرين في إدارة الشركة, وكان له أن

المادة (521) : 1- على الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة, أو يكون مخالفاً للغرض الذي أنشئت لتحقيقه. 2-

المادة (522) : 1- إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغاً من مال الشركة, لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم أخذه أو احتجازه, بغي

المادة (523) : 1- إذا لم تف أموال الشركة بديونها, كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة, كل منهم بنس

المادة (524) : 1- لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كلاً منهم من ديون الشركة, ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- غي

المادة (525) : إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون, فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك

المادة (526) : 1- تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعيّن لها, أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله. 2- فإذا انقضت الم

المادة (527) : 1- تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها. 2- وإذا كان أحد

المادة (528) : 1- تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجز عليه أو بإعساره أو بإفلاسه. 2- ومع ذلك يجوز الاتفاق على

المادة (529) : 1- تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء، إذا كانت مدتها غير معيّنة، على أن يعلن الشريك إرادته في الانسح

المادة (530) : 1- يجوز للمحكمة أن تقضي بحلّ الشركة بناءً على طلب أحد الشركاء، لعدم وفاء شريك بما تعهّد به أو لأي س

المادة (531) : 1- يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي من الشركاء يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضاً ع

المادة (532) : تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبيّنة

المادة (533) : تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين, أما شخصية الشركة

المادة (534) : 1- يقوم بالتصفية عند الاقتضاء, إما جميع الشركاء, وإما مصف واحد أو أكثر تعيّنهم أغلبية الشركاء. 2-

المادة (535) : 1- ليس للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة للشركة, إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة. 2- ويجوز له أن ي

المادة (536) : 1- تقسّم أموال الشركة بين الشركاء جميعاً وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم, وبعد استنزال المبالغ ال

المادة (537) : تتبع في قسمة الشركات القواع

المادة (538) : القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مث

المادة (539) : 1- يجب على المقرض أن يسلّم الشيء موضوع العقد إلى المقترض, ولا يجوز له أن يطالبه بردّ ال

المادة (540) : إذا استحق الشيء، فإن كان القرض بأجر،

المادة (541) : 1- إذا ظهر في الشيء عيب خفي وكان القرض بغير أجر واختار المقترض استبقاء الشيء، فلا يلزمه أن يردّ إلا

المادة (542) : على المقترض أن يدفع الفوائد المتّفق عليها عند حلول مواعيد اس

المادة (543) : ينتهي القرض بانتهاء

المادة (544) : إذا اتفق على الفوائد، كان للمدين إذا انقضت ستة أشهر على القرض أن يعلن رغبته في إلغاء العقد وردّ ما

المادة (545) : 1- يجوز أن يتعهّد شخص بأن يؤدي على الدوام إلى شخص آخر وإلى خلفائه من بعده دخلاً دورياً يكون مبلغاً

المادة (546) : 1- يشترط في الدخل الدائم أن يكون قابلاً للاستبدال في أي وقت شاء المدين، ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي ب

المادة (547) : يُجبر المدين على الاستبدال في الأحوال الآتية: (أ) إذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين، رغم إعذاره.

المادة (548) : 1- إذا رتّب الدخل مقابل مبلغ من النقود، تم الاستبدال بردّ المبلغ بتمامه، أو بردّ مبلغ أقل منه إذا ا

المادة (549) : الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً م

المادة (550) : يشترط فيمن يعقد صلحاً أن يكون أهلاً للت

المادة (551) : لا يجوز الصلح في المسائل المتعلّقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام. ولكن يجوز الصلح

المادة (552) : لا يثبت الصلح إلا ب

المادة (553) : 1- تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها. 2- ويترتب عليه انقضاء

المادة (554) : للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما تناوله من الحقوق، و

المادة (555) : يجب أن تفسّر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيراً ضيقاً، وأياً كانت تلك العبارات ف

المادة (556) : لا يجوز الطعن في الص

المادة (557) : 1- الصلح لا يتجزأ، فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كله. 2- على أن هذا الحكم لا يسري إذا تبيّ

المادة (558) : الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكّن المستأج

المادة (559) : لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة ال

المادة (560) : الإجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق إذا لم يجزها مالك الرقبة

المادة (561) : يجوز أن تكون الأجرة نقوداً ك

المادة (562) : إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقدي

المادة (563) : إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معيّنة أو تعذّر إثبات المدة المدعاة، اعتبر الإيجا

المادة (564) : يلتزم المؤجر أن يسلّم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها

المادة (565) : 1- إذا سُلّمت العين المؤجرة في حالة لا تكون فيها صالحة للانتفاع الذي أوجّرت من أجله أو إذا نقص هذا

المادة (566) : يسرى على الالتزام بتسليم العين المؤجّرة ما يسري على الالتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام

المادة (567) : 1- على المؤجر أن يتعهّد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلّمت بها وأن يقوم في أثناء ال

المادة (568) : 1- إذا تأخر المؤجر بعد إعذاره عن القيام بتنفيذ الالتزامات المبيّنة في المادة السابقة، جاز للمستأجر

المادة (569) : 1- إذا هلكت العين المؤجّرة أثناء الإيجار هلاكاً كلياً، انفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- أما إذا كان ه

المادة (570) : 1- لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجّر من إجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجّ

المادة (571) : 1- على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، ولا يجوز له أن

المادة (572) : 1- إذا ادّعى أجنبي حقاً يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار، وجب على المستأجر أن يبادر

المادة (573) : 1- إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فُضِّل من سبق منهم إلى وضع يده عليها دون غش، فإذا كان مستأجر عقار

المادة (574) : إذا ترتب على عمل من جهة حكومية في حدود القانون نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجرة، جاز للمستأجر تب

المادة (575) : 1- لا يضمن المؤجّر للمستأجر التعرض المادي إذا صدر من أجنبي ما دام المتعرض لا يدّعي حقاً، ولكن هذا ل

المادة (576) : 1- يضمن المؤجّر للمستأجر جميع ما يوجد في العين المؤجّرة من عيوب تحول دون الانتفاع بها، أو تنقص من ه

المادة (577) : 1- إذا وجد بالعين المؤجّرة عيب يتحقق معه الضمان، جاز للمستأجر تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنق

المادة (578) : يقع باطلاً كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو الحدّ من ضمان التع

المادة (579) : يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجّرة على النحو المتفق عليه

المادة (580) : 1- لا يجوز للمستأجر أن يُحدِث بالعين المؤجّرة تغييراً بدون إذن المؤجّر إلا إذا كان هذا التغيير لا ي

المادة (581) : 1- يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجّرة أجهزة لتوصيل المياه والنور الكهربائي والغاز والتليفون والرا

المادة (582) : يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات "التأجيرية" التي

المادة (583) : 1- يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجّرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص

المادة (584) : 1- المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجّرة إلا إذا أثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا يدّ له فيه. 2- فإذا

المادة (585) : يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجّر بكل أمر يستوجب تدخّله، كأن تحتاج العين إلى ترميمات

المادة (586) : 1- يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة في المواعيد المتفق عليها، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء

المادة (587) : الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط

المادة (588) : يجب على كل من استأجر منزلاً أو مخزناً أو حانوتاً أو مكاناً مماثلاً لذلك أو أرضاً زراعية أن يضع في ا

المادة (589) : 1- يكون للمؤجّر، ضماناً لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار، أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الم

المادة (590) : يجب على المستأجر أن يردّ العين المؤجّرة عند انتهاء الإيجار، فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان

المادة (591) : 1- على المستأجر أن يردّ العين المؤجّرة بالحالة التي تسلّمها عليها، إلا ما يكون قد أصاب العين من هلا

المادة (592) : 1- إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة بناءً أو غراساً أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمة العق

المادة (593) : للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن و

المادة (594) : 1- منع المستأجر من أن يؤجّر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس. 2- ومع ذلك إذا

المادة (595) : في حالة التنازل عن الإيجار يبقى المستأ

المادة (596) : 1- يكون المستأجر من الباطن ملزماً بأن يؤدي للمؤجّر مباشرةً ما يكون ثابتاً في ذمته للمستأجر الأصلي و

المادة (597) : تبرأ ذمة المستأجر الأصلي قبل المؤجّر سواءً فيما يتعلق بضمانه للمتنازل له في حالة التنازل عن الإيجار

المادة (598) : ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعيّنة

المادة (599) : 1- إذا انتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعاً بالعين المؤجّرة بعلم المؤجّر ودون اعتراض منه، اعتبر

المادة (600) : إذا نبّه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء، و استمر المستأجر مع ذلك منتفعاً بالع

المادة (601) : 1- لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر. 2- ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبو

المادة (602) : إذا لم يُعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى

المادة (603) : 1- لا يترتب على إعسار المستأجر أن تحلّ أجرة لم تستحق. 2- ومع ذلك يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار إ

المادة (604) : 1- إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختياراً أو جبراً إلى شخص آخر، فلا يكون الإيجار نافذاً في حق هذا

المادة (605) : 1- لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية العين المؤجّرة ولم يكن الإيجار نافذاً في حقه أن يجبر المستأجر على

المادة (606) : لا يجوز للمستأجر أن يتمسّك بما عجّله من الأجرة قبل من انتقلت إليه الملكية إذا أثبت هذا أن المستأجر

المادة (607) : إذا اتفق على أنه يجوز للمؤجّر أن ينهي العقد إذا جدّت له حاجة شخصية للعين، وجب عليه في استعمال هذ

المادة (608) : 1- إذا كان الإيجار معيّن المدة، جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء العقد قبل انقضاء مدته إذا جدّت

المادة (609) : يجوز للموظف أو المستخدم إذا اقتضى عمله أن يغيّر محل إقامته، أن يطلب إنهاء إيجار مسكنه إذا كان هذا

المادة (610) : إذا كانت العين المؤجّرة أرضاً زراعية، فلا يكون المؤجّر ملزماً بتسليم المست

المادة (611) : إذا تسلّم المستأجر مواشي وأدوات زراعية مملوكة للمؤجّر، وجب

المادة (612) : إذا ذكر في عقد إيجار الأرض الزراعية أن الإيجار قد عُقد لسنة أو لعدة

المادة (613) : 1- يجب أن يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقاً لمقتضيات الاستغلال المألوف، وعلى المستأجر بو

المادة (614) : 1- على المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المألوف بالأرض المؤجّرة، ويلتزم بوجه

المادة (615) : إذا منع المستأجر من تهيئة الأرض للزراعة أو من بذرها أو هلك البذر كله أو أكثره وكان ذلك بسبب قوة

المادة (616) : 1- إذا بذر المستأجر الأرض ثم هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة قاهرة، جاز للمستأجر أن يطلب إسقاط الأ

المادة (617) : يجوز للمستأجر إذا لم تنضج غلّة الأرض عند انتهاء الإيجار بسبب لا يدّ له

المادة (618) : لا يجوز للمستأجر أن يأتي عملاً يكون من شأنه أن ينقص أو يؤخر انتفاع من يخلفه. ويجب عليه

المادة (619) : يجوز أن تُعطى الأرض الزراعية والأرض المغروسة بالأشجار مز

المادة (620) : تسري أحكام الإيجار على المزارعة مع مراعاة ال

المادة (621) : إذا لم تعيّن مدة المزارعة،

المادة (622) : الإيجار في المزارعة تدخل فيه الأدوات الزراعية والمواشي

المادة (623) : 1- يجب على المستأجر أن يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الزرع من العناية ما يبذله في شؤون نفسه. 2-

المادة (624) : 1- توزّع الغلّة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها أو بالنسبة التي يعيّنها العرف، فإذا لم يوجد اتفاق

المادة (625) : لا يجوز في المزارعة أن ينزل المستأجر عن الإيجا

المادة (626) : لا تنقضي المزارعة بموت المؤج

المادة (627) : 1- إذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدّتها، وجب على المؤجّر أن يردّ للمستأجر أو لورثته ما أنفقه المستأ

المادة (628) : 1- للناظر ولاية إجارة الوقف. 2- فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق

المادة (629) : ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف

المادة (630) : 1- لا يجوز للناظر أن يستأجر الوقف ولو بأجر المثل. 2- ويجو

المادة (631) : لا تصح إجارة الوقف بالغبن الفاحش إلا إذا كان المؤجّر هو المستحق الوحيد الذي له ولاية

المادة (632) : 1- في إجارة الوقف تكون العبرة في تقدير أجر المثل بالوقت الذي أبرم فيه عقد الإيجار، ولا يعتّد بالتغي

المادة (633) : 1- لا يجوز للناظر بغير إذن القاضي أن يؤجّر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ولو كان ذلك بعقود مترادفة،

المادة (634) : تسري أحكام عقد الإيجار على إجارة ال

المادة (635) : العارية عقد يلتزم به المعير أن يُسلّم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك

المادة (636) : يلتزم المعير أن يُسلّم المستعير الشيء المعار بالحالة التي يكو

المادة (637) : 1- إذا اضطر المستعير إلى الإنفاق للمحافظة على الشيء أثناء العارية، التزم المعير أن يردّ إليه ما أنف

المادة (638) : 1- لا ضمان على المعير في استحقاق الشيء المعار إلا أن يكون هناك اتفاق على الضمان أو أن يكون المعير ق

المادة (639) : 1- ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعيّن وبالقدر المحدد، وذلك طبقاً لما يبيّنه

المادة (640) : 1- إذا اقتضي استعمال الشيء نفقة من المستعير، فليس له استردادها، وهو مكلّف بالنفقة اللازمة لصيانة ال

المادة (641) : 1- على المستعير أن يبذل في المحافظة على الشيء العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله دون أن ينزل

المادة (642) : 1- متى انتهت العارية وجب على المستعير أن يردّ الشيء الذي تسلّمه بالحالة التي يكون عليها، وذلك دون إ

المادة (643) : 1- تنتهي العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه، فإذا لم يعيّن لها أجل انتهت باستعمال الشيء فيما أعير من

المادة (644) : يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية في الأحوال الآتية: (أ) إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم

المادة (645) : تنتهي العارية بموت المستعير

المادة (646) : المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شي

المادة (647) : 1- يجوز أن يقتصر المقاول على التعهّد بتقديم عمله على أن يقدّم رب العمل المادة التي يستخدم

المادة (648) : إذا تعهّد المقاول بتقديم مادة العمل كلها أو بعض

المادة (649) : 1- إذا كان رب العمل هو الذي قدّم المادة، فعلى المقاول أن يحرص عليها ويراعي أصول الفن في استخدامه له

المادة (650) : 1- إذا ثبت أثناء سير العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب أو مناف للعقد، جاز لرب العمل أن ينذره بأ

المادة (651) : 1- يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدّم كلي أو جزئي فيما شيّدوه

المادة (652) : إذا اقتصر المهندس المعماري على وضع التصميم دون أن يكلّف الرقاب

المادة (653) : يكون باطلاً كل شرط يقصد به إعفاء المهندس

المادة (654) : تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث

المادة (655) : متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل، وجب على هذا أن يبادر إلى تسلّمه في أقرب وقت ممكن بحس

المادة (656) : يستحق دفع الأجرة عند تسلّم العمل، إ

المادة (657) : 1- إذا أبرم عقد بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة وتبيّن في أثناء العمل أن من الضروري لتنفيذ التصميم ال

المادة (658) : 1- إذا أبرم العقد بأجر إجمالي على أساس تصميم اتفق عليه مع رب العمل، فليس للمقاول أن يطالب بأية زياد

المادة (659) : إذا لم يحدد الأجر سلفاً وجب الرجوع ف

المادة (660) : 1- يستحق المهندس المعماري أجراً مستقلاً عن وضع التصميم وعمل المقايسة وآخر عن إدارة الأعمال. 2- فإن

المادة (661) : 1- يجوز للمقاول أن يوكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن إذا لم يمنعه من ذلك

المادة (662) : 1- يكون للمقاولين من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول في تنفيذ العمل, حق مطالبة رب العمل

المادة (663) : 1- لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ في أي وقت قبل إتمامه، على أن يعوّض المقاول عن جميع ما أ

المادة (664) : ينقضي عقد المقاولة باستحا

المادة (665) : 1- إذا هلك الشيء بسبب حادث مفاجئ قبل تسليمه لرب العمل، فليس للمقاول أن يطالب لا بثمن عمله ولا بردّ

المادة (666) : ينقضي عقد المقاولة بموت المقاول إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد. فإن لم تكن محل اعتب

المادة (667) : 1- إذا انقضى العقد بموت المقاول، وجب على رب العمل أن يدفع للتركة قيمة ما تم من الأعمال وما أنفق لتن

المادة (668) : التزام المرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية، ويكون هذا العقد بين جهة الإ

المادة (669) : ملتزم المرفق العام يتعهّد بمقتضى العقد الذي يبرمه مع عميله بأن يؤدي لهذا العميل على الوجه المألوف،

المادة (670) : 1- إذا كان ملتزم المرفق محتكراً له احتكاراً قانونياً أو فعلياً، وجب عليه أن يحقق المساواة التّامة ب

المادة (671) : 1- يكون لتعريفات الأسعار التي قررتها السلطة العامة قوة القانون بالنسبة إلى العقود التي يبرمها الملت

المادة (672) : 1- كل انحراف أو غلط يقع عند تطبيق تعريفة الأسعار على العقود الفردية يكون قابلاً للتصحيح. 2- فإذا و

المادة (673) : 1- على عملاء المرافق المتعلقة بتوزيع المياه والغاز والكهرباء والقوى المحرّكة وما شابه ذلك، أن يتحمّ

المادة (674) : عقد العمل هو الذي يتعهّد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المت

المادة (675) : 1- لا تسري الأحكام الواردة في هذا الفصل إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة أو ضمناً مع التشريعا

المادة (676) : 1- تسري أحكام عقد العمل على العلاقة ما بين أرباب الأعمال وبين الطوافين والممثلين التجاريين الجوابين

المادة (677) : لا يشترط في عقد العمل أي شكل خاص، ما لم ت

المادة (678) : 1- يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة معينة، كما يجوز أن يكون غير معيّن المدة. 2- فإذا كان

المادة (679) : 1- إذا كان عقد العمل معيّن المدة انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدّته. 2- فإذا استمر

المادة (680) : 1- إذا أبرم العقد لتنفيذ عمل معين انتهى بانقضاء العمل المتفق عليه. 2- فإذا كان العمل قابلاً بطبيع

المادة (681) : يفترض في أداء الخدمة أن يكون بأجر إذا كان قوام هذه الخدمة عم

المادة (682) : 1- إذا لم تنص العقود الفردية أو العقود الجماعية أو لوائح المصنع على الأجر الذي يلتزم به صاحب المصنع

المادة (683) : تعتبر المبالغ الآتية جزءاً لا يتجزأ من الأجر وتحسب في تعيين القدر الجائز الحجز عليه: 1- العمالة ال

المادة (684) : 1- لا يلحق بالأجر ما يعطى على سبيل الوهبة إلا في الصناعة أو التجارة التي جرى فيها العرف بدفع وهبة و

المادة (685) : يجب على العامل: (أ) أن يؤدي العمل بنفسه، وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد. (ب

المادة (686) : 1- إذا كان العمل الموكول إلى العامل يسمح له بمعرفة عملاء رب العمل أو بالاطلاع على سر أعماله، كان لل

المادة (687) : إذا اتفق على شرط جزائي في حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسة وكان في الشرط مبالغة تجعله وسيلة لإجبا

المادة (688) : 1- إذا وفّق العامل إلى اختراع جديد في أثناء خدمة رب العمل، فلا يكون لهذا أي حق في ذلك الاختراع ولو

المادة (689) : يجب على العامل إلى جانب الالتزامات المبيّنة في المواد

المادة (690) : يلتزم رب العمل أن يدفع للعامل أجرته في الزمان والمكان اللذين يح

المادة (691) : 1- إذا نص العقد على أن يكون للعامل فوق الأجر المتفق عليه أو بدلاً منه حق في جزء من أرباح رب العمل،

المادة (692) : إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يُلزمه بها عقد العمل، أو أعلن أنه مس

المادة (693) : يجب على رب العمل إلى جانب التزاماته المبيّنة في المواد

المادة (694) : 1- ينتهي عقد العمل بانقضاء مدّته أو بإنجاز العمل الذي أبرم من أجله، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الما

المادة (695) : 1- إذا كان العقد قد أبرم لمدة غير معيّنة، ونقضه أحد المتعاقدين دون مراعاة لميعاد الإخطار، أو قبل ان

المادة (696) : 1- يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم يصدر هذا الفصل من رب العمل، إذا كان هذا الأخير قد دفع العامل

المادة (697) : 1- لا ينفسخ عقد العمل بوفاة رب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد، ولكن ينفسخ العقد بو

المادة (698) : 1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد، إلا فيما يتعلّق

المادة (699) : الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل

المادة (700) : يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل ال

المادة (701) : 1- الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تخوّل

المادة (702) : 1- لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة، وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح وا

المادة (703) : 1- الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة. 2- على أن له أن يخرج عن هذه الحدود متى

المادة (704) : 1- إذا كانت الوكالة بلا أجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة،

المادة (705) : على الوكيل أن يوافي الموكِّل بالمعلومات الضرورية عمّ

المادة (706) : 1- ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكِّل لصالح نفسه. 2- وعليه فوائد المبالغ التي استخدمها

المادة (707) : 1- إذا تعدد الوكلاء كانوا مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام، أو كان الضرر الذي أ

المادة (708) : 1- إذا أناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاً له في ذلك، كان مسئولاً عن عمل النائ

المادة (709) : 1- الوكالة تبرّعية، ما لم يتفق على غير ذلك صراحةً أو يستخلص ضمناً من حالة الوكيل. 2- فإذا

المادة (710) : على الموكِّل أن يردّ للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الاتفاق، وذ

المادة (711) : يكون الموكِّل مسئولاً عمّا أصاب الوكيل من ضرر

المادة (712) : إذا وكّل أشخاص متعددون وكيلاً واحداً في عمل مشترك كان جميع الموك

المادة (713) : تطبق المواد من 104 إلى 107 الخاصة بالنيابة في عل

المادة (714) : تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكّل فيه أو بانتهاء الأ

المادة (715) : 1- يجوز للموكِّل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيّدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. فإذا كانت الوكالة بأ

المادة (716) : 1- يجوز للوكيل أن ينزل في أي وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، ويتم التنازل بإعلانه للموكِّل.

المادة (717) : 1- على أي وجه كان انتهاء الوكالة، يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالة لا تتعرض معها

المادة (718) : الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلّم شيئاً من آخر

المادة (719) : 1- على المودع عنده أن يتسلّم الوديعة. 2- وليس له أن

المادة (720) : 1- إذا كانت الوديعة بغير أجر وجب على المودع عنده أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله في حفظ ما

المادة (721) : ليس للمودع عنده أن يحلّ غيره محلّه في حفظ الوديعة دون إذن صر

المادة (722) : يجب على المودع عنده أن يُسلّم الشيء إلى المودع بمجرد طلبه إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عُيّن لمصلح

المادة (723) : إذا باع وارث المودع عنده الشيء المودع وهو حسن النية، فليس عليه لمالكه إلا ردّ ما قبضه من الثم

المادة (724) : الأصل في الوديعة أن تكون بغير أجر، فإذا اتفق على أجر وجب على ال

المادة (725) : على المودع أن يردّ إلى المودع عنده ما أنفقه في حفظ الش

المادة (726) : إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاس

المادة (727) : 1- يكون أصحاب الفنادق والخانات وما ماثلها فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التي يأتي بها المساف

المادة (728) : 1- على المسافر أن يُخطر صاحب الفندق أو الخان، بسرقة الشيء أو ضياعه أو تلفه بمجرد علمه بوقوع شيء من

المادة (729) : الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع أو

المادة (730) : يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة: 1- في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة إذا لم يتفق ذوو الشأن ع

المادة (731) : تجوز الحراسة القضائية على الأموال الموقوفة في الأحوال الآتية: 1- إذا كان الوقف شاغراً أو قام نزاع

المادة (732) : يكون تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم كانت قضائية

المادة (733) : يحدد الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة

المادة (734) : 1- يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وبإدارة هذه الأموال. ويجب أن يبذل في كل

المادة (735) : لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرّف

المادة (736) : للحارس أن يتقاضى أجرا

المادة (737) : 1- يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة ويجوز للقاضي إلزامه باتخاذ دفاتر موقّع عليها من المحكمة. 2

المادة (738) : 1- تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القضاء. 2- وعلى الحارس حينئذ أن

المادة (739) : 1- يكون باطلاً كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان. 2- ولمن خسر في مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خلال ث

المادة (740) : 1- يستثنى من أحكام المادة السابقة الرهان الذي يعقده فيما بينهم المتبارون شخصياً في الألعاب الرياضية

المادة (741) : 1- يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدي إلى شخص آخر مرتباً دورياً مدى

المادة (742) : 1- يجوز أن يكون المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له أو مدى حياة الملتزم أو مدى حياة ش

المادة (743) : العقد الذي يقرر المرتب لا يكون صحيحاً إلا إذا كان مكتوباً

المادة (744) : لا يصح أن يشترط عدم جواز الحجز على ال

المادة (745) : 1- لا يكون للمستحق حق في المرتب إلا عن الأيام التي عاشها من قرر المرتب مدى

المادة (746) : إذا لم يقم المدين بالتزامه كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد، فإن

المادة (747) : التأمين عقد يلتزم المؤمِّن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمَّن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالح

المادة (748) : الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التي لم يرد

المادة (749) : يكون محلاً للتأمين كل مصلحة اقتصادية مش

المادة (750) : يقع باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية: 1- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب

المادة (751) : لا يلتزم المؤمِّن في تعويض المؤمَّن له إلا عن الضرر النات

المادة (752) : 1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولّدت

المادة (753) : يقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في هذا ال

المادة (754) : المبالغ التي يلتزم المؤمِّن في التأمين على الحياة بدفعها إلى المؤمَّن له أو إلى المستفيد عند وقوع ا

المادة (755) : 1- يقع باطلاً التأمين على حياة الغير ما لم يوافق الغير عليه كتابةً قبل إبرام العقد. فإذا كان هذا ال

المادة (756) : 1- تُبرّأ ذمة المؤمِّن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمَّن على حياته. ومع ذلك يلت

المادة (757) : 1- إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمَّن له، بُرِّئت ذمة المؤمِّن من التزاماته متى تسبب المؤمَّ

المادة (758) : 1- يجوز في التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين، إما إلى أشخاص معيّنين، وإما إلى أشخ

المادة (759) : يجوز للمؤمَّن له الذي التزم بدفع أقساط دورية، أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابي ي

المادة (760) : 1- في العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمَّن على حياته حيّاً مدة معيّنة، وفي جميع العقو

المادة (761) : إذا خفض التأمين فلا يجوز أن ينزل عن الحدود الآتية: (أ) في العقود المبرمة مدى الحياة لا يجوز أن يقل

المادة (762) : 1- يجوز أيضاً للمؤمَّن له، متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل، أن يُصفّي التأمين بشرط أن ي

المادة (763) : تعتبر شروط التخفيض والتصفية جزءاً من الشروط

المادة (764) : 1- لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط في سن الشخص الذي عقد التأمين على حياته بطلان التأمين

المادة (765) : في التأمين على الحياة لا يكون للمؤمِّن الذي دفع مبلغ التأمين حق في الحلول على المؤمَّن

المادة (766) : 1- في التأمين من الحريق يكون المؤمِّن مسئولاً عن كافة الأضرار الناشئة عن حريق، أو عن بداية حريق يمك

المادة (767) : يضمن المؤمِّن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق

المادة (768) : 1- يكون المؤمِّن مسئولاً عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمَّن له غير المتعمّد، وكذلك يكون مسئولاً عن

المادة (769) : يُسأل المؤمِّن عن الأضرار التي تسبب فيها الأشخاص الذين

المادة (770) : 1- إذا كان الشيء المؤمَّن عليه مثقلاً برهن حيازي أو رهن تأميني أو غير ذلك من التأمينات العينية، انت

المادة (771) : يحلّ المؤمِّن قانوناً بما دفعه من تعويض عن الحريق في الدعاوى التي تكون للمؤمَّن له قبل من تسبب بفعل

المادة (772) : الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهّد

المادة (773) : لا تثبت الكفالة إلا بالكتابة، ولو كان

المادة (774) : إذا التزم المدين بتقديم كفيل، وجب أن يقدّم شخصاً موسراً ومقيم

المادة (775) : تجوز كفالة المدين بغير عل

المادة (776) : لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذ

المادة (777) : من كفل التزام ناقص الأهلية وكانت الكفالة بسبب نقص الأهلي

المادة (778) : 1- تجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدماً المبلغ المكفول، كما تجوز الكفالة في الدين الشرطي.

المادة (779) : 1- كفالة الدين التجاري تعتبر عملاً مدنياً ولو كان الكفيل تاجراً. 2- على أن الكفالة الناشئة

المادة (780) : 1- لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين، ولا بشرط أش

المادة (781) : إذا لم يكن هناك اتفاق خاص، فإن الكفالة تشمل ملحقات الدين، ومص

المادة (782) : 1- يُبرّأ الكفيل بمجرد براءة المدين، وله أن يتمسّك بجميع الأوجه التي يحتّج بها المدين. 2- على أنه

المادة (783) : إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئ

المادة (784) : 1- تُبرّأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات. 2- ويقصد بالضمانات في

المادة (785) : 1- لا تُبرّأ ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن تأخر في اتخاذ الإجراءات، أو لمجرد أنه لم يتخذها. 2- على أن

المادة (786) : إذا أفلس المدين وجب على الدائن أن يتقدّم في التفليسة بالدين، وإلا سقط ح

المادة (787) : 1- يلتزم الدائن بأن يُسلّم الكفيل وقت وفائه الدين المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع. 2- فإذ

المادة (788) : 1- لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين. 2- ولا يجوز له أن ينفذ على

المادة (789) : 1- إذا طلب الكفيل التجريد، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله

المادة (790) : في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال المدين، يكون الدائن مسئولاً قبل ال

المادة (791) : إذا كان هناك تأمين عيني خصص قانوناً أو اتفاقاً لضمان الدين وقدّمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه ولم

المادة (792) : 1- إذا تعدد الكفلاء لدين واحد وبعقد واحد وكانوا غير متضامنين فيما بينهم، قُسِّم الدين عليهم، ولا يج

المادة (793) : لا يجوز للكفيل المتضامن

المادة (794) : يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسّك بما يتمسّك

المادة (795) : في الكفالة القضائية أو القانون

المادة (796) : إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفّى أحدهم الدين عند حلوله، كان

المادة (797) : تجوز كفالة الكفيل، وفي هذه الحالة لا يجوز للدائن أن يرجع على كفيل ا

المادة (798) : 1- يجب على الكفيل أن يُخطِر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين، وإلا سقط حقه في الرجوع على المدين إذا ك

المادة (799) : إذا وفّى الكفيل الدين، كان له أن يحلّ محلّ الدائن في جميع ما له من حقوق قبل المدين. ولك

المادة (800) : 1- للكفيل الذي وفّى الدين أن يرجع على المدين سواءً كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغير علمه. 2- وير

المادة (801) : إذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين، فللكفيل الذ

المادة (802) : لمالك الشيء وحده، في حدود القانون

المادة (803) : 1- مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير.

المادة (804) : لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته و

المادة (805) : لا يجوز أن يحرم أحد ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القا

المادة (806) : على المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به القوانين والمراسيم واللوائح ال

المادة (807) : 1- على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار. 2- وليس للجار أن يرجع على جاره في مضا

المادة (808) : 1- من أنشأ مسقاة أو مصرفاً خصوصياً طبقاً للوائح الخاصة بذلك كان له وحده حق استعمالها. 2- ومع ذلك ي

المادة (809) : يجب على مالك الأرض أن يسمح بأن تمر بأرضه المياه الكافية لري الأراضي البعيدة عن مورد المياه، وكذلك

المادة (810) : إذا أصاب الأرض ضرر من مسقاة أو مصرف يمر بها، سواء أكان ذلك ناشئاً عن عدم التطهي

المادة (811) : إذا لم يتفق المنتفعون بمسقاة أو مصرف على القيام بالإصلاحات ا

المادة (812) : 1- مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام، أو التي لا يصلها بهذا الطريق ممر كاف إذا كان لا يتيسر له ال

المادة (813) : لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهم

المادة (814) : 1- لمالك الحائط المشترك أن يستعمله بحسب الغرض الذي أعدّ له، وأن يضع فوقه عوارض ليسند عليها السقف دو

المادة (815) : 1- للمالك إذا كانت له مصلحة جدّية في تعلية الحائط المشترك أن يعلّيه، بشرط ألا يلحق بشريكه ضرراً بلي

المادة (816) : للجار الذي لم يساهم في نفقات التعلية أن يصبح شريكاً في الجزء المُعلّى إذا هو دف

المادة (817) : الحائط الذي يكون في وقت إنشائه فاصلاً بين بناءين

المادة (818) : 1- ليس لجار أن يجبر جاره على تحويط ملكه ولا على النزول عن جزء من حائط أو من الأرض التي عليها الحائط

المادة (819) : 1- لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، وتقاس المسافة من ظهر الحائط ال

المادة (820) : لا يجوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً من حرف المطل. ولكن ي

المادة (821) : لا تشترط أية مسافة لفتح المناور، وهي التي تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة، ول

المادة (822) : المصانع والآبار والآلات البخارية وجميع المحال المضرّة بالجيران

المادة (823) : 1- إذا تضمّن العقد أو الوصية شرطاً يقضي بمنع التصرف في مال، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على

المادة (824) : إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد في العقد أو الوصية صحيح

المادة (825) : إذا ملك اثنان أو أكثر شيئاً غير مفرزة حصة كل منهم فيه، فهم شر

المادة (826) : 1- كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً، وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بح

المادة (827) : تكون إدارة المال الشائع من حق الشرك

المادة (828) : 1- ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع، وتحسب الأغلبية عل

المادة (829) : 1- للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا ا

المادة (830) : لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما ي

المادة (831) : نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع

المادة (832) : للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إل

المادة (833) : 1- للشريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي باعها شري

المادة (834) : لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق، ولا

المادة (835) : للشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها.

المادة (836) : 1- إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلّف باقي الشركاء ال

المادة (837) : 1- يكوِّن الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية، فإن تعذّرت القسمة على هذا الأسا

المادة (838) : 1- تفصل المحكمة الجزئية في المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص وفي كل المنازعات الأخرى التي تدخل في ا

المادة (839) : 1- متى انتهى الفصل في المنازعات وكانت الحصص قد عُيّنت بطريق التجنيب، أصدرت المحكمة الجزئية حكماً بإ

المادة (840) : إذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية، وجب تصدي

المادة (841) : إذا لم تمكن القسمة عيناً، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في المال المراد قسمته، بيع هذا ال

المادة (842) : 1- لدائني كل شريك أن يعارضوا في أن تتم القسمة عيناً أو أن يُباع المال بالمزاد بغير تدخلهم، وتوجّه ا

المادة (843) : يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تم

المادة (844) : 1- يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة، ويكون كل منهم ملزم

المادة (845) : 1- يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس، عل

المادة (846) : 1- في قسمة المهايأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع، مت

المادة (847) : تكون قسمة المهايأة أيضاً بأن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا

المادة (848) : تخضع قسمة المهايأة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم وال

المادة (849) : 1- للشركاء أن يتّفقوا أثناء إجراءات القسمة النهائية على أن يُقسّم المال الشائع مهايأةً بينهم، وتظل

المادة (850) : ليس للشركاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبيّن من الغر

المادة (851) : لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة، أن يتّفقوا كتابةً على إنشاء ملكية للأسرة.

المادة (852) : 1- يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية للأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب

المادة (853) : 1- ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الأسرة قائمة، ولا يجوز لأي شريك أن يتصرف في نصيبه لأج

المادة (854) : 1- للشركاء أصحاب القدر الأكبر من قيمة الحصص أن يعيّنوا من بينهم للإدارة واحداً أو أكثر، وللمدير أن

المادة (855) : فيما عدا الأحكام السابقة تنطبق قواعد المل

المادة (856) : 1- إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة، فإنهم يعدّون شركاء في ملكية الأرض وملكية أجزاء البن

المادة (857) : 1- كل مالك في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه في الدار حر في أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدّت

المادة (858) : 1- على كل مالك أن يشترك في تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها، ويكون نصيبه في ه

المادة (859) : 1- على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو. 2- فإذا امتنع عن القيام بهذ

المادة (860) : 1- إذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله. فإذا امتنع جاز للقاضي أن يأمر ببيع السفل

المادة (861) : لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد ف

المادة (862) : 1- حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسّم إلى طبقات أو شقق جاز للملاّك أن يكوِّنوا اتحاداً فيما بينهم

المادة (863) : للاتحاد أن يضع بموافقة جميع الأعضاء نظاماً ل

المادة (864) : إذا لم يوجد نظام للإدارة أو إذا خلا النظام من النص على بعض الأمور، تكون إدارة الأجزاء المشتركة من ح

المادة (865) : للاتحاد بأغلبية الأصوات المنصوص عليها في المادة السابقة، أن يفرض أي تأمين مشترك من الأخطار التي تهد

المادة (866) : 1- يكون للاتحاد مأمور يتولّى تنفيذ قراراته، ويُعيّن بالأغلبية المشار إليها في المادة 864، فإن لم تت

المادة (867) : 1- أجر المأمور يحدده القرار أو الأمر الصادر بتعيينه. 2- ويجوز عـزله بقرار تتوافـر فيه الأغلبية الم

المادة (868) : 1- إذا هلك البناء بحريق أو بسبب آخر، فعلى الشركاء أن يلتزموا من حيث تجديده ما يقرره الاتحاد بالأغلب

المادة (869) : 1- كل قرض يمنحه الاتحاد أحد الشركاء لتمكينه من القيام بالتزاماته يكون مضموناً بامتياز على الجزء الم

المادة (870) : من وضع يده على منقول لا

المادة (871) : 1- يصبح المنقول لا مالك له إذا تخلّى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته. 2- وتعتبر الحيوانات غير الأل

المادة (872) : 1- الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يُثبت ملكيته له، يكون لمالك العقار الذي وجد ف

المادة (873) : الحق في صيد البحر والبر واللقطة

المادة (874) : 1- الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكاً للدولة. 2- ولا يجوز تملّك هذه الأراضي أو وضع ا

المادة (875) : 1- تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام

المادة (876) : إذا لم يُعيِّن المورث وصياً لتركته وطلب أحد ذوي الشأن تعيين مصفّ لها، عيّنت المحكمة، إذا رأت موجباً

المادة (877) : 1- لمن عُيّن مصفياً أن يرفض تولّي هذه المهمة أو أن يتنحى عنها بعد تولّيها وذلك طبقاً لأحكام الوكالة

المادة (878) : 1- إذا عيّن المورث وصياً للتركة، وجب أن يقر القاضي هذا ال

المادة (879) : 1- على كاتب المحكمة أن يقيّد يوماً فيوماً الأوامر الصادرة بتعيين المصفين، وبتثبيت أوصياء التركة في

المادة (880) : 1- يتسلّم المصفي أموال التركة بمجرد تعيينه، ويتولّى تصفيتها برقابة المحكمة. وله أن يطلب منها أجراً

المادة (881) : على المحكمة أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة، وذلك بناء

المادة (882) : 1- على المصفي أن يقوم في الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب

المادة (883) : 1- لا يجوز من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفي أن يتخذ الدائنون أي إجراء على التركة، كما لا يجوز

المادة (884) : لا يجوز للوارث قبل أن تُسلّم إليه شهادة التوريث المنصوص عليها في المادة 901 أن يتصرف في مال

المادة (885) : 1- على المصفي في أثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية، وأن يقوم بما يلز

المادة (886) : 1- على المصفي أن يوجّه تكليفاً علنياً لدائني التركة ومدينيها يدعوهم فيه لأن يقدّموا بياناً بما لهم

المادة (887) : 1- على المصفي أن يودع قلم كتّاب المحكمة خلال أربعة أشهر من يوم تعيينه، قائمة تبيّن ما للتركة وما عل

المادة (888) : 1- للمصفي أن يستعين في الجرد وفي تقدير قيمة أموال التركة بخبير أو بمن يكون له في ذلك دراية خاصة. 2

المادة (889) : يعاقب بعقوبة التبديد كل من استولى غشا

المادة (890) : 1- كل منازعة في صحة الجرد، وبخاصة ما كان متعلقاً بإغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها،

المادة (891) : بعد انقضاء الميعاد المعيّن لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد يقوم المصفي بعد استئذان المحكمة بوفاء د

المادة (892) : على المصفي في حالة إعسار التركة أو في حالة احتمال إعسارها، أن يقف تسوية أي دين،

المادة (893) : 1- يقوم المصفي بوفاء ديون التركة مما يُحصلّه من حقوقها، ومما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما يكون قد

المادة (894) : للمحكمة بناءً على طلب جميع الورثة أن تحكم بحلول الدين المؤجّل

المادة (895) : 1- إذا لم يُجمِع الورثة على طلب حلول الدين المؤجّل، تولّت المحكمة توزيع الديون المؤجّلة وتوزيع أموا

المادة (896) : يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجّلة أن يدفع ا

المادة (897) : دائنو التركة الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها في قائمة الجرد ولم تكن لهم تأمينات على أموال الترك

المادة (898) : يتولّى المصفي بعد تسوية ديون التر

المادة (899) : بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقى من

المادة (900) : 1- يُسلّم المصفي إلى الورثة ما آل إليهم من أموال التركة. 2- ويجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المق

المادة (901) : تُسلّم المحكمة إلى كل وارث يقدّم إعلاماً شرعياً بالوراثة أو ما يقوم مقام هذا الإعل

المادة (902) : لكل وارث أن يطلب من المصفي أن يسلّمه نصيبه في الإرث مفرزاً، إلا إذا ك

المادة (903) : 1- إذا كان طلب القسمة واجب القبول، تولّى المصفي إجراء القسمة بطريقة ودية على ألا تصبح هذه القسمة نه

المادة (904) : تسري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة، وبوجه خاص ما يتعلّق منها بضمان

المادة (905) : إذا لم يتفق الورثة على قسمة الأوراق العائلية أو الأشياء التي تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث، أمرت ال

المادة (906) : إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعي أو صناعي أو تجاري مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها، وجب تخ

المادة (907) : إذا اختص أحد الورثة عند القسمة بدين للتركة، فإن باقي الورثة لا يضم

المادة (908) : تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي، بحيث يعيّن لكل وارث أو لبعض الورث

المادة (909) : القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الر

المادة (910) : إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته، فإن الأموال ال

المادة (911) : إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة، فإن

المادة (912) : تسري في القسمة المضافة إلى ما بعد ال

المادة (913) : إذا لم تشمل القسمة ديون التركة، أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة، جاز عند عدم تسوية

المادة (914) : إذا لم تكن التركة قد صفّيت وفقاً لأحكام النصوص السابقة، جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقه

المادة (915) : تسري على الوصية أحكام الشريعة ال

المادة (916) : 1- كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصوداً به التبرع، يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد ا

المادة (917) : إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها، وبحقه في الانتفاع به

المادة (918) : الأرض التي تتكون من طمي يجلبه النهر بطريقة ت

المادة (919) : 1- الأرض التي ينكشف عنها البحر تكون ملكاً للدولة. 2- ولا يجوز التعد

المادة (920) : ملاّك الأراضي الملاصقة للمياه الراكدة كمياه البحيرات والبرك، لا يملكون م

المادة (921) : الأراضي التي يحوّلها النهر من مكانها أو ينكشف عنها، والجزائر ال

المادة (922) : 1- كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى، يعتبر من عمل صاحب الأرض أقامه على نفقته

المادة (923) : 1- يكون ملكاً خالصاً لصاحب الأرض ما يحدثه فيها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يقيمها بمواد مملوكة لغ

المادة (924) : 1- إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض، كان لهذا أن

المادة (925) : 1- إذا كان من أقام المنشآت المشار إليها في المادة السابقة يعتقد بحسن نية أن له الحق في إقامتها، فلا

المادة (926) : إذا أقام أجنبي منشآت بمواد من عنده بعد الحصول على ترخيص من مالك الأرض، فلا يجوز لهذا المالك إذا لم

المادة (927) : تسري أحكام المادة 982 في أداء التعويض

المادة (928) : إذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناء قد جار بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة، جاز للمحكمة إذا ر

المادة (929) : المنشآت الصغيرة كالأكشاك والحوانيت والمآوي التي تقام على أرض ال

المادة (930) : إذا أقام أجنبي منشآت بمواد مملوكة لغيره، فليس لمالك المواد أن يطلب استردادها. وإنما يكون له أن يرجع

المادة (931) : إذا التصق منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين، قضت

المادة (932) : تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالعقد، متى

المادة (933) : المنقول الذي لم يُعيّن إلا بنوعه لا تن

المادة (934) : 1- في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين

المادة (935) : الشفعة رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محلّ المشتري

المادة (936) : يثبت الحق في الشفعة: (أ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه. (ب) للشريك في ا

المادة (937) : 1- إذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة السابقة. 2- وإذ

المادة (938) : إذا اشترى شخص عيناً تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم ت

المادة (939) : 1- لا يجوز الأخذ بالشفعة: (أ) إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقاً لإجراءات رسمها القانون. (ب) إذا

المادة (940) : على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ

المادة (941) : يشتمل الإنذار الرسمي المنصوص عليه في المادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلاً: (أ) بيان

المادة (942) : 1- إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسمياً وإلا كان باطلاً. ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغ

المادة (943) : ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الكائن في دائرتها العقار وتقيّد بالجدول. ويكون كل

المادة (944) : الحكم الذي يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لمل

المادة (945) : 1- يحلّ الشفيع قبل البائع محلّ المشتري في جميع حقوقه والتزاماته. 2- وإنما لا يحق له الانتفاع بالأج

المادة (946) : 1- إذا بنى المشتري في العقار المشفوع أو غرس فيه أشجاراً قبل إعلان الرغبة في الشفعة، كان الشفيع ملزم

المادة (947) : لا يسري في حق الشفيع أي رهن رسمي أو أي حق اختصاص أخذ ضد المشتري ولا أي بيع صدر من المشتري ولا أي حق

المادة (948) : يسقط الحق في الأخذ بالشفعة في الأحوال الآتية: (أ) إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة ولو قبل ا

المادة (949) : 1- لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمّله الغير على سبيل ال

المادة (950) : يجوز لغير المميز أن يكسب الحيازة

المادة (951) : 1- تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلاً به اتصالاً يلزمه الائتمار بأ

المادة (952) : تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت إليه الحياز

المادة (953) : يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعاً يده

المادة (954) : 1- تسلّم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن يقوم مقام تسلي

المادة (955) : 1- تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها، على أنه إذا كان السلف سيء النية وأثبت الخلف أنه كان في حيازته

المادة (956) : تزول الحيازة إذا تخلّى الحائز عن سيطرته الفعلية

المادة (957) : 1- لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي. 2- ولكن الحيازة تنقضي

المادة (958) : 1- لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردّها إليه. فإذا كان فقد الحيازة

المادة (959) : 1- إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص

المادة (960) : للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من

المادة (961) : من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في

المادة (962) : 1- من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جرّاء أعمال جديدة تهدد

المادة (963) : إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو م

المادة (964) : من كان حائزاً للحق اعتبر صا

المادة (965) : 1- يعد حسن النية من يحوز الحق وهو يجهل أنه يعتدي على حق الغير، إلا إذا كان هذا الجهل ناشئاً عن خطأ

المادة (966) : 1- لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز إلا من الوقت الذي يصبح فيه عالماً أن حيازته اعتداء على حق الغير

المادة (967) : تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت به

المادة (968) : من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكاً له، أو حاز حقاً عينياً على منقول أو عقار دون أن يكون هذ

المادة (969) : 1- إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلى

المادة (970) : في جميع الأحوال لا تكسب الأموال الموقوفة ولا حقوق الإ

المادة (971) : إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معيّن وكانت قائمة حالاً، فإن ذلك يكو

المادة (972) : 1- ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده. فلا يستطيع أحد أن يغيّر بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأص

المادة (973) : تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسّك

المادة (974) : أياً كانت مدة التقادم المكس

المادة (975) : 1- ينقطع التقادم المكسب إذا تخلّى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير. 2- غير أن الت

المادة (976) : 1- من حاز بسبب صحيح منقولاً أو حقاً عينياً على منقول أو سنداً لحامله فإنه يصبح مالكاً له إذا كان حس

المادة (977) : 1- يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا فقده أو سرق منه، أن يستردّه ممن يكون حائزاً له بحسن نية و

المادة (978) : 1- يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية. 2- والثمار الطبيعية أو الم

المادة (979) : يكون الحائز سيء النية مسئولاً من وقت أن يصبح سيء النية عن جميع الثمار التي ي

المادة (980) : 1- على المالك الذي يردّ إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية. 2- أما ا

المادة (981) : إذا تلقّى شخص الحيازة من مالك أو حائز سابق وأثبت أنه أدّ

المادة (982) : يجوز للقاضي بناءً على طلب المالك أن يقرر ما يراه مناسباً للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها في المادتي

المادة (983) : 1- إذا كان الحائز حسن النية وانتفع بالشيء وفقاً لما يحسبه من حقه، فلا يكون مسئولاً قبل من هو ملزم ب

المادة (984) : إذا كان الحائز سيء النية فإنه يكون مسئولاً عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئاً

المادة (985) : 1- حق الانتفاع يكسب بعمل قانوني أو بالشفعة أو بالتقادم. 2- ويجوز أن يوصى بحق الانتف

المادة (986) : يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ

المادة (987) : تكون ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع بنسبة مدة

المادة (988) : 1- على المنتفع أن يستعمل الشيء بحالته التي تسلّمه بها وبحسب ما أعدّ له وأن يديره إدارة حسنة. 2- ول

المادة (989) : 1- المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة، وبكل النفقات

المادة (990) : 1- على المنتفع أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله الشخص المعتاد. 2- وهو مسئول

المادة (991) : إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يجب على المالك أن يتحمّل نفقاته، أو إلى اتخاذ إ

المادة (992) : 1- إذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولاً، وجب جرده ولزم المنتفع تقديم كفالة به. فإن لم يقدّ

المادة (993) : 1- ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعيّن، فإن لم يعيّن له أجل عدّ مقرراً لحياة المنتفع. وهو ينتهي

المادة (994) : 1- ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء، إلا أنه ينتقل من هذا الشيء إلى ما قد يقوم مقامه من عوض. 2- وإذا

المادة (995) : ينتهي حق الانتفاع بعدم ا

المادة (996) : نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو و

المادة (997) : لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال أو عن

المادة (998) : فيما عدا الأحكام المتقدّمة تسري الأحكام الخاصة بحق الانتفاع على

المادة (999) : لا يجوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنة. فإذا عيّنت مدة أ

المادة (1000) : لا يجوز التحكير إلا لضرورة أو مصلحة وبإذن من المحكمة الابتدائية الشرعية التي تقع في دائرتها الأرض ك

المادة (1001) : للمحتكر أن يتصرف في حقه

المادة (1002) : يملك المحتكر ما أحدثه من بناء أو غراس أو غيره ملكا

المادة (1003) : 1- على المحتكر أن يؤدي الأجرة المتفق عليها إلى المحكر. 2- وتكون ا

المادة (1004) : 1- لا يجوز التحكير بأقل من أجرة المثل. 2- وتزيد هذه الأجرة أو تنقص كلما بلغ التغيير في أ

المادة (1005) : يرجع في تقدير الزيادة أو النقص إلى ما للأرض من قيمة إيجاريه وقت التقدير، ويراعى في ذلك صقع الأرض ور

المادة (1006) : لا يسري التقدير الجديد إلا من الوقت الذي

المادة (1007) : على المحتكر أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأراضي صالحة للاستغلال مراعياً في ذ

المادة (1008) : 1- ينتهي حق الحكر بحلول الأجل المعيّن له. 2- ومع ذلك ينتهي هذا الحق قبل حلول الأجل إذا مات المحتكر

المادة (1009) : يجوز للمحكر إذا لم تُدفع له الأجرة،

المادة (1010) : 1- عند فسخ العقد أو انتهائه يكون للمحكر أن يطلب إما إزالة البناء والغراس أو استبقائهما مقابل دفع أق

المادة (1011) : ينتهي حق الحكر بعدم استعماله مدة خمس عشرة سنة، إلا إذا كان

المادة (1012) : 1- من وقت العمل بهذا القانون لا يجوز ترتيب حق حكر على أرض غير موقوفة، وذلك مع عدم الإخلال بحكم الما

المادة (1013) : 1- عقد الإجارتين هو أن يحكر الوقف أرضاً عليها بناء في حاجة إلى الإصلاح مقابل مبلغ منجز من المال مسا

المادة (1014) : 1- خلو الانتفاع عقد يؤجر به الوقف عيناً ولو بغير إذن القاضي مقابل أجرة ثابتة لزمن غير معيّن. 2- وي

المادة (1015) : الارتفاق حق يُحدّ من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر. ويجوز أن يت

المادة (1016) : 1- حق الارتفاق يكسب بعمل قانوني أو بالميراث. 2- ولا

المادة (1017) : 1- يجوز في الارتفاقات الظاهرة أن ترتب أيضاً بتخصيص من المالك الأصلي. 2- ويكون هناك تخصيص من المالك

المادة (1018) : 1- إذا فرضت قيود معيّنة تحدّ من حق مالك العقار في البناء عليه كيف شاء، كأن يمنع من تجاوز حدّ معيّن

المادة (1019) : تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة في سند إ

المادة (1020) : 1- لمالك العقار المرتفق أن يجري من الأعمال ما هو ضروري لاستعمال حقه في الارتفاق، وما يلزم للمحافظة

المادة (1021) : لا يلزم مالك العقار المرتفق به أن يقوم بأي عمل لمصلحة العقار المرتفق إلا أن ي

المادة (1022) : 1- نفقة الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق ما لم يشتر

المادة (1023) : 1- لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئاً يؤدي إلى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أ

المادة (1024) : 1- إذا جزيء العقار المرتفق بقى الارتفاق مستحقاً لكل جزء منه، على ألا يزيد ذلك في العبء الواقع على ا

المادة (1025) : 1- إذا جزيء العقار المرتفق به بقى حق الارتفاق واقعاً على كل جزء منه. 2- غير أنه إذا كان حق الارتفا

المادة (1026) : تنتهي حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المعيّن وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكاً تاماً و

المادة (1027) : 1- تنتهي حقوق الارتفاق بعدم استعمالها مدة خمس عشرة سنة، فإن كان الارتفاق مقرراً لمصلحة عين موقوفة ك

المادة (1028) : 1- ينتهي حق الارتفاق إذا تغيّر وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق.

المادة (1029) : لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر من الارتفاق كله أو بعضه إذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار ال

المادة (1030) : الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً، يكون له بمقتضاه أن يتقدّم ع

المادة (1031) : 1- لا ينعقد الرهن إلا إذا كان بورقة رسمية. 2-

المادة (1032) : 1- يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين كما يجوز أن يكون شخصاً آخر يقدّم رهناً لمصلحة ال

المادة (1033) : 1- إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقرّه المالك الحقيقي بورقة

المادة (1034) : يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخ

المادة (1035) : 1- لا يجوز أن يرد الرهن الرسمي إلا على عقار ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. 2- ويجب أن يكون العقار ال

المادة (1036) : يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقاراً ويشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق والعقارات بالتخصيص

المادة (1037) : يترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية أن يلحق بالعقار ما يغلّه من ثمار وإيراد عن

المادة (1038) : يجوز لمالك المباني القائمة على أرض الغير أن يرهنها وفي هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدّم في

المادة (1039) : 1- يبقى نافذاً الرهن الصادر من جميع الملاّك لعقار شائع، أياً كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقا

المادة (1040) : يجوز أن يترتب الرهن ضماناً لدين معلّق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالي كما يجوز أن يترتب ضماناً

المادة (1041) : كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون

المادة (1042) : 1- لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون، بل يكون تابعاً له في صحته وفي انقضائه، ما لم ينص القانون على غي

المادة (1043) : يجوز للراهن أن يتصرف في العقار المرهون، وأ

المادة (1044) : للراهن الحق في إدارة العقار المرهون

المادة (1045) : 1- الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ في حق الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه ن

المادة (1046) : 1- لا تكون المخالصة بالأجرة مقدّماً لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة في حق ال

المادة (1047) : يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن، وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل أو تقصير يكون من شأنه إنقاص ضما

المادة (1048) : 1- إذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون أو تلفه، كان الدائن المرتهن مخيّراً بين أن يقتضي تأ

المادة (1049) : إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذي يترتب

المادة (1050) : إذا كان الراهن شخصاً آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على ماله إلا ما رهن من

المادة (1051) : 1- للدائن بعد التنبيه على المدين بالوفاء أن ينفذ بحقه على العقار المرهون ويطلب بيعه في المواعيد ووف

المادة (1052) : 1- يقع باطلاً كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملّك العقار الم

المادة (1053) : 1- لا يكون الرهن نافذاً في حق الغير إلا إذا قيّد العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن يكسب هذا الغير

المادة (1054) : يتّبع في إجراء القيد وتجديده ومحوه وإلغاء المحو والآثار الم

المادة (1055) : مصروفات القيد وتجديده ومحوه عل

المادة (1056) : يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون، أو من

المادة (1057) : تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده، ولو كان الدين المضمون با

المادة (1058) : 1- يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفات العقد والقيد والتجديد إدخالاً ضمنياً في التوزيع وفي مرتبة الره

المادة (1059) : للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه في حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر له رهن مقيّد

المادة (1060) : 1- يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون في يدّ الحائز لهذا العقار، إ

المادة (1061) : يجوز للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو وملحقاته بما في ذلك ما صرف في الإجراءات من وق

المادة (1062) : يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذي حلّ فيه محل الدائن وأن يجدده عند الاقتض

المادة (1063) : 1- إذا كان في ذمة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء حالاً يكفي لوفاء جميع الدائن

المادة (1064) : 1- يجوز للحائز إذا سجّل سند ملكيته أن يطهّر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل هذا السند. 2- وللحا

المادة (1065) : إذا أراد الحائز تطهير العقار وجب عليه أن يوجّه إلى الدائنين المقيّدة حقوقهم في مواطنهم المختارة الم

المادة (1066) : يجب على الحائز أن يذكر في الإعلان أنه مستعد أن يوفّي الديون المقيّدة إلى القدر الذي قوّم به العقار.

المادة (1067) : يجوز لكل دائن قيّد حقه ولكل كفيل لحقٍ مقيّد أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره، ويكون ذلك في مدى ثلا

المادة (1068) : 1- يكون الطلب بإعلان يوجّه إلى الحائز وإلى المالك السابق ويوقّعه الطالب أو من يوكّله في ذلك توكيلاً

المادة (1069) : 1- إذا طلب بيع العقار وجب اتباع الإجراءات المقررة في البيوع الجبرية، ويتم البيع بناءً على طلب صاحب

المادة (1070) : إذا لم يطلب بيع العقار في الميعاد وبالأوضاع المقررة استقرت ملكية العقار نهائياً للحائز خالصة من كل

المادة (1071) : 1- تكون تخليه العقار المرهون بتقرير يقدّمه الحائز إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة، ويجب علي

المادة (1072) : إذا لم يختر الحائز أن يقضي الديون المقيّدة أو يطهّر العقار من الرهن أو يتخلّى عن هذا العقار، فلا يج

المادة (1073) : 1- يجوز للحائز الذي سجّل سند ملكيته ولم يكن طرفاً في الدعوى التي حُكِمَ فيها على المدين بالدين، أن

المادة (1074) : يحق للحائز أن يدخل في المزاد على شرط ألا يعرض فيه ث

المادة (1075) : إذا نزعت ملكية العقار المرهون ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية ورسا المزاد على الحا

المادة (1076) : إذا رسا المزاد في الأحوال المتقدمة على شخص آخر غير الحائز، ف

المادة (1077) : إذا زاد الثمن الذي رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيّدة حقوقهم، كانت

المادة (1078) : يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية ا

المادة (1079) : على الحائز أن يردّ ثمار العقار من وقت إنذاره بالدفع أو التخلية، فإذا تركت ا

المادة (1080) : 1- يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقّى منه الملكي

المادة (1081) : الحائز مسئول شخصياً قبل الدائن

المادة (1082) : ينقضي حق الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون، ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين

المادة (1083) : إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الرهن الرسمي نهائياً،

المادة (1084) : إذا بيع العقار المرهون بيعاً جبرياً بالمزاد العلني سواءً كان ذلك في مواجهة مالك العقار أو الحائز أو

المادة (1085) : 1- يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر في موضوع الدعوى يلزم المدين بشيء معين أن يحصل، متى كان

المادة (1086) : لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناءً على حكم صادر من محكمة أجنبية، أ

المادة (1087) : يجوز الحصول على حق اختصاص بناءً على حكم يثبت صلحاً أو اتفاقاً تم بين ا

المادة (1088) : لا يجوز أخذ حق الاختصاص إلا على عقار أو عقارات معيّنة م

المادة (1089) : 1- على الدائن الذي يريد أخذ اختصاص على عقارات مدينه أن يقدّم عريضة بذلك إلى رئيس المحكمة الابتدائية

المادة (1090) : 1- يدوّن رئيس المحكمة في ذيل العريضة أمره بالاختصاص. 2- وإنما يجب عليه عند الترخيص به أن يراعي مقد

المادة (1091) : على قلم الكتّاب إعلان المدين بالأمر الصادر بالاختصاص في نفس اليوم الذي يصدر فيه هذا الأمر، وعليه أي

المادة (1092) : 1- يجوز للمدين أن يتظلّم من الأمر الصادر بالاختصاص أمام الآمر كما يجوز له أن يرفع هذا التظلم إلى ا

المادة (1093) : إذا رفض رئيس المحكمة طلب الاختصاص المقدّم من الدائن، سواءً كان الرفض من بادئ ا

المادة (1094) : 1- يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب إنقاص الاختصاص إلى الحد المناسب، إذا كانت الأعيان التي رتّب عليها هذا

المادة (1095) : يكون للدائن الذي حصل على حق الاختصاص نفس الحقوق التي للدائن الذي حصل على رهن رسمي، ويسري على الاختص

المادة (1096) : الرهن الحيازي عقد به يلتزم شخص، ضماناً لدين عليه أو على غيره، أن يسلّم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعيّ

المادة (1097) : لا يكون محلاً للرهن الحيازي إلا ما يمكن ب

المادة (1098) : تسري على الرهن الحيازي أحكام المادة 1033 وأحكام

المادة (1099) : 1- على الراهن تسليم الشيء المرهون إلى الدائن أو إلى الشخص الذي عيّنه المتعاقدان لتس

المادة (1100) : إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن انقضى الرهن، إلا إذا أثبت الدائن المرته

المادة (1101) : يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه، وليس له أن يأتي عملاً ينقص من قيمة الشيء المرهون أو يحول دون استعما

المادة (1102) : 1- يضمن الراهن هلاك الشيء المرهون أو تلفه إذا كان الهلاك أو التلف راجعاً لخطئه أو ناشئاً عن قوة قاه

المادة (1103) : إذا تسلّم الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليه أن يبذل في حفظه وصيانته من العناية ما يبذله ال

المادة (1104) : 1- ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل. 2- وعليه أن يستثمره استثماراً كاملاً ما لم يتفق ع

المادة (1105) : 1- إذا كان الشيء المرهون ينتج ثماراً أو إيراداً واتفق الطرفان على أن يجعل ذلك كله أو بعضه في مقابل

المادة (1106) : 1- يتولى الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الرجل المعتاد

المادة (1107) : يردّ الدائن الشيء المرهون إلى الراهن بعد أن يستوفي

المادة (1108) : يسري على رهن الحيازة أحكام المادة 1050 المتعلقة بمسئولية الراهن غير المدين و

المادة (1109) : 1- يجب لنفاذ الرهن في حق الغير أن يكون الشيء المرهون في يد الدائن أو الأجن

المادة (1110) : 1- يخوّل الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون عن الناس كافة، دون إخلال بما للغير من حقوق

المادة (1111) : لا يقتصر الرهن الحيازي على ضمان أصل الحق وإنما يضمن أيضاً وفي نفس المرتبة ما يأتي: (أ) المصروفات ا

المادة (1112) : ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين، دو

المادة (1113) : ينقضي أيضاً حق الرهن الحيازي بأحد الأسباب الآتية: (أ) إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أ

المادة (1114) : يشترط لنفاذ الرهن العقاري في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن ي

المادة (1115) : يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجّر العقار إلى الراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن في حق الغير. فإذ

المادة (1116) : 1- على الدائن المرتهن لعقار أن يتعهّد العقار بالصيانة وأن يقوم بالنفقات اللازمة لحفظه، وأن يدفع ما

المادة (1117) : يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يدوّن العقد في ورقة ثابتة التاريخ يب

المادة (1118) : 1- الأحكام المتعلقة بالآثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التي لحاملها تسري على ر

المادة (1119) : 1- إذا كان الشيء المرهون مهدداً بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق ا

المادة (1120) : يجوز للراهن إذا عرضت فرصة لبيع الشيء المرهون وكان البيع صفقة رابحة، أن يطلب من القاضي الترخيص في بي

المادة (1121) : 1- يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع الشيء المرهون بالمزاد ا

المادة (1122) : تسري الأحكام المتقدمة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القوانين التجارية، والأحكام الخاصة ب

المادة (1123) : 1- لا يكون رهن الدين نافذاً في حق المدين إلا بإعلان هذا الرهن إليه أو بقبوله له وفقاً للمادة 305.

المادة (1124) : السندات الاسمية والسندات الإذنية يتم رهنها بالطريقة الخاصة التي رسمها القانون لحوالة

المادة (1125) : إذا كان الدين غير قابل للح

المادة (1126) : 1- للدائن المرتهن أن يستولي على الفوائد المستحقة عن الدين المرهون والتي تحل بعد الرهن، وكذلك له أن

المادة (1127) : يجوز للمدين في الدين المرهون أن يتمسّك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلّقة بصحة الحق المضمون ب

المادة (1128) : 1- إذا حلّ الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن، فلا يجوز للمدين أن يوفّي الدين إلا للمرتهن

المادة (1129) : إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء، جاز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حق

المادة (1130) : 1- الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معيّن مراعاةً منه

المادة (1131) : 1- مرتبة الامتياز يحددها القانون، فإذا لم ينص صراحةً في حق ممتاز على مرتبة امتيازه، كان هذا الحق مت

المادة (1132) : تردّ حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار

المادة (1133) : 1- لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية. 2- ويعتبر حائزاً في حكم هذه المادة مؤجّر العق

المادة (1134) : 1- تسري على حقوق الامتياز الواقعة على عقار، أحكام الرهن الرسمي بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة ه

المادة (1135) : يسري على الامتياز ما يسري على الرهن ال

المادة (1136) : ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن الرسمي وحق رهن ال

المادة (1137) : الحقوق المبيّنة في المواد الآتية تكون ممتا

المادة (1138) : 1- المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها، لها امتياز على ثم

المادة (1139) : 1- المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان، يكون لها امتياز بالشروط

المادة (1140) : 1- المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم، يكون لها امتياز عليه كله. 2- وتستوفى ه

المادة (1141) : 1- يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار: (أ) المبالغ المستحقة للخدم والك

المادة (1142) : 1- المبالغ المنصرفة في البذر والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات، والمبالغ المنص

المادة (1143) : 1- أجرة المباني والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلّت عن ذلك، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى ع

المادة (1144) : 1- المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمّة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه، يكون لها ا

المادة (1145) : 1- ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على الشيء المبيع، ويبقى الامتياز قائماً

المادة (1146) : 1- للشركاء الذين اقتسموا منقولاً، حق امتياز عليه تأميناً لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب الق

المادة (1147) : 1- ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على العقار المبيع

المادة (1148) : 1- المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد إليهم في تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو

المادة (1149) : للشركاء الذين اقتسموا عقاراً، حق امتياز عليه تأميناً لما تخوّله القسمة من حق في رجوع كل منهم على

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner