المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة ميناء القاهرة الجوي للسنة المالية 1980 بمبلغ 28057300ج (فقط ثمان
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو
المادة (3) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 1
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 1980 مبلغ 1535000 ج
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو
المادة (3) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 1
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة المصرية العامة للتأمين للسنة المالية 1980 بمبلغ 4180000 ج (أرب
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو
المادة (3) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 1
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد للسنة المالية 1980 بمبلغ 23
المادة (2) : يسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو
المادة (3) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 1
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة بنك ناصر الاجتماعي للسنة المالية 1980 بمبلغ 107599000 ج (مائة وس
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو
المادة (3) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من أول يناير 1
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة للتأمين والمعاشات للسنة المالية 1980 بمبلغ 809484500 ج
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو
المادة (3) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 1
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 1980 مبلغ 893015500
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو
المادة (3) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يحصل من كل شخص يغادر إقليم جمهورية مصر العربية إلى الخارج بطريق البر أو البحر أو الجو رسم خدمات قدر
المادة (2) : تلغى المادتان التاسعة والعاشرة من قانون رسوم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 131
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لت
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تسري التيسيرات المقررة بالقانون رقم 39 لسنة 1976 بتقرير بعض التيسيرات لمواطني محافظات بورسع
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون ر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : وافقت الحكومة المصرية بمقتضى القانون رقم 122 لسنة 1945 على الاتفاق الموقع عليه في 22 يوليو 1944 الخ
المادة () : ورد هذا المشروع بقانون إلى المجلس في 6/11/1979، وقد أحاله المجلس بجلسته المعقودة في 10/ 11/1979 إلى
المادة (1) : يؤذن في رفع حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي من مائتين وثمانية
المادة (2) : يرخص في أداء قيمة الزيادة في الحصة المشار إليها في المادة السابقة على أساس ما ي
المادة (3) : على وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي, ووزير ال
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن