المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تضاف الفقرة التالية إلى البند 5 من الفصل الثاني من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسن
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تلغى الفقرة (أ) من المادة 22 من الترخيص الصادر من الحكومة إلى
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من أول يناير سنة
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : أبدت وزارة الشئون والتأمينات الاجتماعية لوزارة المالية أنها قد تلقت العديد من شكاوى الجمعيات الخيري
المادة () : ورد إلى المجلس بتاريخ 20 من نوفمبر سنة 1979 مشروع قانون بشأن إعفاء الحفلات التي تقيمها الجمعيات الخ
المادة (1) : يجوز إعفاء الحفلات التي تقيمها الجمعيات الخيرية من ضريبة الاستهلاك الترفي المنصوص عليها في البند (أ
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يتجاوز عما لم يتم تحصيله من المصروفات المستحقة على طلاب جامعة الأزهر الوافدين على غير منح من جمهوري
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لت
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : صدر القانون رقم 37 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغير
المادة () : ورد إلى المجلس بتاريخ 20 من نوفمبر سنة 1979 مشروع قانون بتعديل القانون رقم 221 لسنة 1951 بشأن فرض ض
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 37 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 221 لسنة 1951 بفر
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 3 من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والمل
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستمر العمل بالتفويض المنصوص عليه في المادة (1) من القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية ف
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تضاف إعانة غلاء للمعاشات المستحقة والتي تستحق وفقا لأحكام التشريعات التالية: 1- القانون رقم 80 لسن
المادة (2) : تحسب إعانة الغلاء الإضافية المنصوص عليها في المادة السابقة بواقع 10% من مجموع المستحق من المعاش وال
المادة (3) : توزع الإعانة المشار إليها في المواد السابقة علي المستحقين بنسبة توزيع المعاش بحد أدنى مقداره: مليم
المادة (4) : يوقف صرف الإعانة المشار إليها في المواد السابقة في الحالات الآتية: 1- إيقاف صرف معاش صاحب المعاش ب
المادة (5) : تمنح إعانة غلاء إضافية للمعاشات المستحقة والتي تستحق وفقا لأحكام القانون رقم (112) لسنة 1975 بنظام
المادة (6) : تمنح إعانة غلاء إضافية بنسبة 10% للمعاشات التي تصرف من بنك ناصر الاجتماعي وذلك بحد أقصى ستة جنيهات
المادة (7) : تمنح إعانة غلاء إضافية بنسبة 25% للمعاشات التي تصرف وفقا لقانون الضمان
المادة (8) : تعتبر إعانة الغلاء الإضافية جزءا من المعاش في تحديد الحقوق الآتية في حالة استحقاقها:
المادة (9) : تتحمل الخزانة العامة بقيمة
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير سنة
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على العاملين داخل جمهورية مصر العربية الآتي بيانهم: (أ) العاملين بالدولة س
المادة (2) : يمنح العاملون المنصوص عليهم في المادة السابقة إعانة غلاء إضافية بالفئات الآتية: جنيه 3 شهريا للأع
المادة (3) : يشترط في تحديد المعالين المستحق عنهم الإعانة ما يلي: (أولا) بالنسبة للأبناء ألا يكون الابن قد بلغ
المادة (4) : لا يجوز للعامل الجمع بين أكثر من إعانة طبقا لأحكام هذا القانون أو بينها وبين إعانة الغلاء الإضافية
المادة (5) : تحسب إعانة الغلاء على أساس الحالة الاجتماعية للعامل في 1/1/1980 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعي
المادة (6) : لا تدخل الإعانة المقررة بهذا القانون في مفهوم أجر الاشتراك في أنظمة ال
المادة (7) : لا تخضع الإعانة المقررة بهذا القانون للخفض المنصوص عليه في القانون رقم (30) لسنة 1967 في شأن خفض ال
المادة (8) : لوزير المالية إصدار القرارا
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير سنة
المادة () : قرر مجلس الشعب القانو
المادة (1) : تختص وزارة التأمينات بالموافقة والإشراف والرقابة على نظم التأمين الاجتماعي الخاصة البديلة التي تتضم
المادة (2) : يكون لكل نظام من نظم التأمين الاجتماعي الخاصة المشار إليها في المادة (1) صندوق تكون له الشخصية الاع
المادة (3) : على صناديق التأمين الاجتماعي الخاص تقديم طلب لوزارة التأمينات لتسجيلها في سجل يخصص لهذا الغرض. وتح
المادة (4) : يجب أن يشتمل النظام الأساسي الذي يضعه الصندوق على البيانات الآتية: 1- شروط الانتفاع بأحكام النظام.
المادة (5) : تتمتع صناديق التأمين الاجتماعي الخاصة المسجلة وفقا لهذا القانون بالمزايا الآتية: (أ) تعفى الاشترا
المادة (6) : يتعين على صندوق التأمين الاجتماعي الخاص أن يقدم إلى وزارة التأمينات تقريرا عن مركزه المالي عند تسجي
المادة (7) : يختص مجلس إدارة صندوق التأمين الاجتماعي الخاص باقتراح السياسة الاستثمارية لأمواله واقتراح البرامج ا
المادة (8) : على صندوق التأمين الاجتماعي أن يقدم لوزارة التأمينات في موعد غايته الستة الأشهر التالية لانتهاء الس
المادة (9) : يؤدى صندوق التأمين الاجتماعي الخاص إلى وزارة التأمينات رسما سنويا بواقع 1% من جملة الموارد والاشترا
المادة (10) : يجوز لصندوق التأمين الاجتماعي الخاص - بعد موافقة الجمعية العمومية - أن يطلب من وزارة التأمينات المو
المادة (11) : يجوز لوزير التأمينات الاجتماعية أن يقرر حل مجلس إدارة صندوق التأمين الاجتماعي الخاص إذا تبين عدم ال
المادة (12) : يصدر وزير التأمينات قرارا بحل صندوق التأمين الاجتماعي الخاص وتصفيته في الأحوال الآتية: (أ) إذا تبي
المادة (13) : في حالة حل صندوق التأمين الاجتماعي الخاص وتصفيته تئول احتياطياته إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتم
المادة (14) : يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بالقواعد التي تتبع في حالة انتقال منتفع م
المادة (15) : على أصحاب الأعمال من لهم الحق في إنشاء نظم بديلة أكثر رعاية من النظام المقرر في قانون التأمين الاجت
المادة (16) : يكون لمن يندبهم وزير التأمينات من العاملين بالوزارة حق الاطلاع على الدفاتر والمستندات والأوراق والم
المادة (17) : يكون المشروع وأعضاء مجلس إدارة صندوق التأمين الاجتماعي الخاص ومديره مسئولين بالتضامن في أموالهم ال
المادة (18) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أ
المادة (19) : يعاقب رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الاجتماعي الخاص بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة
المادة (20) : لا يخل تطبيق الأحكام المتقدمة بتوقيع أية عقوب
المادة (21) : تئول إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (9) جميع ال
المادة (22) : يصدر وزير التأمينات اللائحة التنفيذية
المادة (23) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 150 لسنة 1976 الصادر في شأن حصانات وامتيازات الهيئة الع
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1976 المشار إليه النص التالي: "يستثنى المصريون ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن