تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   66   لسنة   1980   بتاريخ  28 / 2 / 1980

بشأن إنهاء المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يلغى القانون رقم (506) لسنة 1955 بمقاطعة إسرائيل وجميع القوانين

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   67   لسنة   1980   بتاريخ  13 / 3 / 1980

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : صدر القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي ليحل محل القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم

المادة () : ورد هذا المشروع بقانون إلى المجلس في 22/12/1979 فأحاله بجلسته المعقودة في 29 من ديسمبر سنة 1979 إلى

المادة (1) : يستبدل بالمادتين (10)، (14) من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي, النصان الآتي

المادة (2) : يضاف إلى القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي مادة جديدة برقم (20) مكررا نصها الآ

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذ

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   68   لسنة   1980   بتاريخ  13 / 3 / 1980

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : صدر القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية متضمناً في المادة الحادية والثلاثون (ثالثا

المادة () : قرر المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 13 أكتوبر سنة 1979، إعادة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رق

المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأولى من البند (ثالثا) من المادة الحادية والثلاثين من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن

المادة (2) : تضاف إلى المادة الثلاثين من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية فقرة جديدة نصها ال

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   69   لسنة   1980   بتاريخ  13 / 3 / 1980

بشأن النظام الأساسي للمعهد الفني للقوات المسلحة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يتولى المعهد الفني للقوات المسلحة إعداد الضباط الفنيين اللازمين للقوات المسلحة بجميع تخصصاتهم ليكون

المادة (2) : يختص المعهد بما يأتي: (أ) تخريج ضباط فنيين تتوافر فيهم الكفاءة الفنية والعملية والقيادية لتولي وظا

المادة (3) : يتولى تنظيم وإدارة المعهد: (أ‌) المجلس الأعلى للمعهد. (ب‌) مجلس التعليم. (جـ) مجلس المعهد. (د)

المادة (4) : يكون للمعهد لائحة داخلية تصدر بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح من مجلس المعهد وموافقة المجلس ال

المادة (5) : فيما عدا المسائل التي تقتضي استصدار قانون أو قرار من رئيس الجمهورية تكون قرارات المجلس الأعلى

المادة (6) : مدير المعهد هو المسئول الأول عن جميع شئونه من النواحي التعليمية الانضباطية والإدارية والمالية، وعن

المادة (7) : يندب للتدريس بالمعهد الفني ضباط من القوات المسلح

المادة (8) : تكون مدة ندب الضباط للتدريس بالمعهد طبقا

المادة (9) : يشترط في طالب الالتحاق بالمعهد الفني للقوات المسلحة ما يلي: (أ‌) أن يكون من خريجي مراكز تدريب مهني

المادة (10) : يختار المجلس الأعلى للمعهد العدد المطلوب من الطلبة ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة بالمادة (9)

المادة (11) : مدة الدراسة بالمعهد سنتان دراسيتان وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد يتخرج

المادة (12) : يجوز أن يستكمل الطالب بعضا من دراسته العلمية أو التدريبية في مدارس أ

المادة (13) : تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء الطلبة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العرب

المادة (14) : يحتفظ الطالب بوظيفته العسكرية أو المدنية أثناء دراسته بالمعهد إذا كان من العاملين في الدولة أو القط

المادة (15) : يعامل من يصاب من الطلبة بعجز كلي أو جزئي أو يستشهد أثناء الدراسة وبسببها معاملة ضبا

المادة (16) : يخضع الطلبة طوال مدة التحاقهم بالمعهد لقانون الأحكام العسكرية والقرارات والأوامر العسكرية المكملة و

المادة (17) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطلبة هي: (1) الخصم من درجات المواظبة والسلوك والانضباط

المادة (18) : الهيئات التي توقع الجزاءات هي: 1- مدير المعهد: وله توقيع الجزاءات المبينة في البنود من 1: 6 من ال

المادة (19) : (أ‌) يفصل الطالب من المعهد في الحالات الآتية: 1- الحكم على الطالب بحكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف.

المادة (20) : يجوز قبول استقالة الطال

المادة (21) : يمنح وزير الدفاع شهادة دبلوم فني في التخصصات المختلفة لخريجي المعهد بعد اجتيا

المادة (22) : يعين الخريجون المتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية ضباطا فنيين بالقوات المسلحة بر

المادة (23) : يصرف لكل طالب بدل سفر عن المأموريات خارج ال

المادة (24) : يمنح الخريجون من تاريخ تعيينهم ضباطا فنيين بال

المادة (25) : تسري أحكام هذا القانون على المعاهد الفنية المماثلة التي تنشأ بال

المادة (26) : يلغى القانون رقم 41 لسنة 1968 بشأن إنشاء المعهد الفني للقوات المسلحة وقرار رئي

المادة (27) : يستمر العمل بالنظام الحالي للقبول في المعهد لفترة انتقالية مدتها سبع سنوات بقبول طلبات الالتحاق من

المادة (28) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التال

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   70   لسنة   1980   بتاريخ  13 / 3 / 1980

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 109 من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة النص التالي: مادة 109- "إذا تو

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   71   لسنة   1980   بتاريخ  17 / 3 / 1980

بشأن ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1977.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تربط كل من استخدامات وموارد حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1977 بمبلغ 7441.638.528

المادة (2) : توزع استخدامات حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1977 على الأبواب التالية: أولا - حس

المادة (3) : توزع موارد حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1977 على الأبواب التالية: أولا ــ حساب

المادة (4) : تربط كل من استخدامات وموارد حساب ختامي موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات للسنة المالية 1977 ب

المادة (5) : تربط كل من استخدامات وموارد حساب ختامي موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1977 بمبلغ 2470.772.028

المادة (6) : توزع كل من الاستخدامات الجارية والرأسمالية والإيرادات الجارية والرأسمالية للحساب الختامي للموازنة ا

المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذ

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   72   لسنة   1980   بتاريخ  17 / 3 / 1980

بشأن ربط حساب ختامي صندوق الطوارئ للسنة المالية 1977.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تربط كل من استخدامات وموارد حساب ختامي صندوق الطوارئ للسنة المالية 1977 بمبلغ 471.

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   73   لسنة   1980   بتاريخ  17 / 3 / 1980

بشأن فتح اعتماد إضافي لتسوية زيادة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بموازنة الحكومة المركزية للسنة المالية 1977.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي بالباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بموازنة الحكومة المركزية للسنة

المادة (2) : تعتمد التعديلات التي تمت بالموازنات المختلفة (حكومة مركزية - حكم محلي - هيئات خدمية - هيئات اقتصادي

المادة (3) : تعدل موازنة الخزانة العامة وموازنة صندوق استثما

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يختم هذ

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   74   لسنة   1980   بتاريخ  17 / 3 / 1980

بشأن اعتماد الحساب الختامي لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن السنة المالية 1978.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانو

المادة (1) : يعتمد الحساب الختامي المرفق لموازنة الهيئات الق

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   75   لسنة   1980   بتاريخ  17 / 3 / 1980

بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : ورد إلى المجلس بتاريخ 22/12/1979 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66

المادة () : أفرد قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 الباب الثامن منه المواد من أرقام 121 إلى 125 -

المادة (1) : يستبدل بالفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 النص الآتي:

المادة (2) : تضاف إلى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مادة جديدة برقم 124 مكرراً نصها الآتي: مادة 124: مكررا -

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner