المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : المادة (2) : يعفى من الرسم الإضافي المبين في المادة السابقة:
(أ) الأوراق والدعاوى التي تنص القوانين على عدم است المادة (3) : ينشأ صندوق يسمى "صندوق أبنية دور المحاكم" تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزي المادة (4) : يصدر بتنظيم الصندوق المنصوص عليه في المادة السابقة قرار من رئيس الجمهورية.
ويضع مجلس إدارة الصندوق المادة (5) : مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا القانون، يعد مجلس إدارة الصندوق مشروع موازنته السنوية قبل انتهاء المادة (6) : ينقل جميع العاملين بدرجاتهم ومرتباتهم وحالتهم الوظيفية من الصندوق المنشأ بالقانون رقم (9) لسنة 1973 المادة (7) : تسري على الصندوق فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون أحكام القانون رقم (80) لسنة 1976 بشأن موازنة اله المادة (8) : يستمر العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم (1053) لسنة 1973 بتنظيم صندوق أبنية دور ال المادة (9) : يلغى القانون رقم (462) لسنة 1954 بفرض رسم إضافي لد المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من اليوم ال
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 13، 58، 66، 69 من القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية النصوص المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : يستبدل بنص المادة 36 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 النص الآتي:
مادة 36 - "يحدد و المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (1) وبنص المادة 35 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأ المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويع
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها ق المادة (1) : تلغى المادة (18) من القانون رقم 150 لسنة 1 المادة (2) : تسري على العاملين بالهيئة العربية للتصنيع ووحداتها الإنتاجية والشركات التي تساهم فيها أحكام قانون ا المادة (3) : تسري أحكام المادة 99 من القانون رقم 90 لسنة 1975 على أصحاب المعاشات العسكرية المعينين بالجهات المشا المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتك
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : يفوض رئيس الجمهورية - في سبيل تأمين اقتصاديات البلاد - في إصدار قرارات لها قوة القانون في شأن المسا المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة () : تقضي الفقرة الثالثة من المادة (115) من الدستور بأن يحدد القانون طريقة إعداد الموازنة, كما يحدد السن المادة () : مذكرة إيضاحية
لمشروع القانون رقم 104 لسنة 1980
تقضى الفقرة الثالثة من المادة 115 من الدستور ب المادة (1) : يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة النص الآتي:
"تص المادة (2) : ينتهي العمل بموازنة السنة المالية 1980 في 30 يونيو سنة 1980, ويصدر الوزير المختص القواعد ا المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : يعمل بالقانون المرفق المادة (1) : تنشأ في دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف محكمة أمن دولة عليا أو المادة (2) : تشكل محكمة أمن الدولة العليا من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف على أن يكون الرئيس بدرجة رئيس محكم المادة (2) : يلغى كل حكم يتعارض المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر المادة (3) : تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب (الأول) و(الثاني) و(ا المادة (3) : تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في البابين (الثاني عشر) و(الثالث المادة (4) : تنعقد محكمة أمن الدولة العليا في كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة ال المادة (5) : فيما عدا نص عليه في هذا القانون تتبع الإجراءات والأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، والقانون المادة (6) : يقوم بأعمال قلم كتاب محكمة أمن الدولة العليا من يندبون لهذا الغرض من قلم كتاب محكمة الاستئناف، المادة (7) : تختص النيابة العامة بالاتهام والتحقيق في الجرائم التي تدخل في اختصاص محاكم أمن الدولة وتباشر هذه ال المادة (7) : استثناء من أحكام المادة السابقة يكون للنيابة العامة في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول م المادة (8) : تكون أحكام محكمة أمن الدولة العليا نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض وإعادة النظر.
وتكون المادة (9) : على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص المادة (10) : لرئيس الجمهورية أو من يفوضه مباشرة السلطات المقررة في القانون رقم (162) لسنة 1958 بشأن حالة الطوار المادة (11) : يستمر مكتب شئون قضايا أمن الدولة في مباشرة أعماله فيما يتعلق بالق المادة (12) : إذا أمر رئيس الجمهورية أو من يفوضه بإعادة المحاكمة في أي من الدعاوى المشار إليها في المادتين السا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : يستبدل بالمواد (1)، (2)، (3) من القانون رقم (48) لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش النصوص الآتية:
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم (48) لسنة 1941 المشار إليه مادة جديدة برقم (3 مكرر) نصها الآتي:
مادة 3 مكررا المادة (3) : لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد من المادة (4) : يصدر كل من الوزراء المختصين خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القانون القرارات اللازمة لتحديد الموا المادة (5) : تلغى المادتان (15)، (16) من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مر المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1980 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات ل المادة (1) : يحظر بغير موافقة محافظ البنك المركزي المصري أو من ينيبه، على جميع البنوك التي لها مقر رئيسي أو فرعي المادة (2) : تلتزم الجهات المشار إليها في المادة السابقة بأن تقدم إلى كل من يفوضهم محافظ البنك المركزي المصري في المادة (3) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الأولى بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوب المادة (4) : كل شخص مفوض في تنفيذ أحكام هذا القانون, ملزم بمراعاة سر المهنة طبقا لما تقض المادة (5) : يصدر محافظ البنك المركزي المصري ا المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وتك التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 97
لسنة 1980
بتاريخ 15 / 5 / 1980
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 100
لسنة 1980
بتاريخ 29 / 5 / 1980
بشأن تعديل المادة 36 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 101
لسنة 1980
بتاريخ 31 / 5 / 1980
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 102
لسنة 1980
بتاريخ 29 / 5 / 1980
بشأن سريان قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين بالهيئة العربية للتصنيع ووحداتها الإنتاجية والشركات التي تساهم فيها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 103
لسنة 1980
بتاريخ 29 / 5 / 1980
بشأن تفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في شأن تأمين اقتصاديات البلاد.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 104
لسنة 1980
بتاريخ 29 / 5 / 1980
بشأن تحديد السنة المالية.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 105
لسنة 1980
بتاريخ 31 / 5 / 1980
بشأن إنشاء محاكم أمن الدولة.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 106
لسنة 1980
بتاريخ 31 / 5 / 1980
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1941 بقمع التدليس والغش، والقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 107
لسنة 1980
بتاريخ 31 / 5 / 1980
بشأن بعض الإجراءات الخاصة بصرف وتحويل المبالغ المودعة أو الموجودة تحت يد البنوك.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن