تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   108   لسنة   1980   بتاريخ  31 / 5 / 1980

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح مواد جديدة برقم

المادة (2) : يستبدل بالمواد 9، 13، 20 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليه النصوص الآتية: مادة 9- يع

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لت

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   109   لسنة   1980   بتاريخ  31 / 5 / 1980

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المواد الآتي نصها: مادة (3) مكرر (ب):

المادة (2) : يستبدل بنص كل من المواد 3، 56؛ 61 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المشار إليه النصوص الآتية؛ ما

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   110   لسنة   1980   بتاريخ  31 / 5 / 1980

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم والمرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تستبدل بنصوص المواد 5، 6، 7، 10، 11، 12، 13 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمش

المادة (2) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المشار إليه مواد جديدة بأرقام 14، 15، 16، 17، 18، 19 نصها

المادة (3) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس مادة جديدة برقم 18 مكررا ن

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. وعلى وزير العدل بالا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   111   لسنة   1980   بتاريخ  31 / 5 / 1980

بشأن إصدار قانون ضريبة الدمغة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : لما كان قانون الدمغة الحالي رقم 224 قد مضى عليه منذ بدأ سريانه في 1/12/1951 ما يزيد على ربع قرن من

المادة () : ورد على المجلس بتاريخ 21/4/1980 مشروع قانون بإصدار قانون ضريبة الدمغة، وقد أحال المجلس بجلسته المعق

المادة (1) : تفرض ضريبة دمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشي

المادة (1) : يعمل بأحكام القانون ال

المادة (2) : يلغى القانون رقم 224 لسنة 1951 بت

المادة (2) : ضريبة الدمغة نوعان: (أ) ضريبة د

المادة (3) : تستحق الضريبة على المحررات من تاريخ تحريرها ودون نظر إلى صحتها. على أنه بالنسبة إلى الحالتين الآتيت

المادة (3) : يصدر وزير المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللو

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

المادة (4) : تستحق الضريبة على غير المحررات من الوقائع والمعاملات من تاريخ تحققها،

المادة (5) : لا يجوز الاتفاق على ما يخالف الأحكام الواردة ف

المادة (6) : على أصحاب الشأن أن يضمنوا المحرر قيمة التعامل في الأحوال التي يتوقف تحديد الضريبة فيها على هذه القي

المادة (7) : تتعدد الضريبة بتعدد الأحكام في المحرر الواحد ما لم يرد نص على خلاف ذلك في هذا القانو

المادة (8) : إذا كان المحرر من عدة نسخ أو صور ممضاة استحقت على كل نسخة أو صورة الضريبة التي تستحق على الأصل فيما

المادة (9) : لا تستحق الضريبة على صور الأوراق التجارية ولا

المادة (10) : تحدد مصلحة الضرائب الضريبة المستحقة غير المؤادة وفقا لما ينكشف لها من الاطلاع أو المعاينة. وللمصلح

المادة (11) : يراعى في تحديد وتحصيل الضريبة

المادة (12) : لا تسري الضريبة على المعاملات التي تجرى بين الجهات الحكومية أو بينها وبين شخص معفى من الضريبة. وإذ

المادة (13) : في حالة بيع وشراء الأوراق المالية لا يتحمل المتعام

المادة (14) : يقصد بالجهات الحكومية في تطبيق أحكام هذا القانون: (أ) وزارات الحكومة، ومصالحها، والأجهزة التي لها

المادة (15) : تؤدى ضريبة الدمغة بإحدى الطرق الآتية: (1) استعمال النماذج المدموغة مقدما والتي تعدها مصلحة الضرائ

المادة (16) : تؤدى الضريبة على إيصالات سداد أجرة العقارات الخاضعة للضريبة على العقارات المبنية أو ضريبة الدفاع أو

المادة (17) : تحصل الضرائب والغرامات والتعويضات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون في حالة الامتناع عن سدادها طبقا

المادة (18) : يعتبر موظفو مصلحة الضرائب الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الم

المادة (19) : يكون لمأموري الضبط القضائي المشار إليهم حق الاطلاع لدى الجهات الحكومية وغيرها من أشخاص القانون العا

المادة (20) : كل شخص له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون أ

المادة (21) : يحظر التعامل في وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة

المادة (22) : لا يجوز للقضاة وغيرهم من الموظفين العموميين إصدار أحكام أو قرارات أو وضع إشارات أو التصديق على إمضا

المادة (23) : كل محرر لم تؤد الضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام هذا القانون وكذلك كل حكم يصدر أو عمل رسمي يتم خلاف

المادة (24) : لا تسري أحكام المادتين السابقتين في المواد الجنائية ولا في مسائل الجرد والحصر التي تباشرها سلطات رس

المادة (25) : يسقط حق الخزانة في المطالبة بأداء الضرائب والتعويضات والغرامات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون بمض

المادة (26) : يسقط حق الممول في المطالبة برد المبالغ المسددة كضرائب بدون وجه حق بمضي خمس سنوات من يوم أدائها. ول

المادة (27) : لا تخضع للضريبة الجهات الآتية: (أ) هيئات التمثيل السياسي

المادة (28) : لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القوانين الخاصة التي تقرر الإعفاء من الضريبة أو تحديد س

المادة (29) : يعاقب على الامتناع عن تقديم المحررات وغيرها أو إتلافها قبل انقضاء مدة التقادم المنصوص عليها في الما

المادة (30) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا نجاوز مائة وخمسين جنيها أو بإح

المادة (31) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هات

المادة (32) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرة جنيهات كل من باع أو عرض للبيع ط

المادة (33) : يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز خمسة جنيهات كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: (أ) توقيع أو قب

المادة (34) : يعاقب على مخالفة أحكام المادة 63 بغرامة لا

المادة (35) : علاوة على العقوبات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون يحكم القاضي على كل من اشتركوا في الجريمة بأد

المادة (36) : يعفى من المسئولية الجنائية والتضامن في أداء الجزاءات المنصوص عليها في المادة السابقة من أبلغ

المادة (37) : لا تحال الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى النيابة العامة إلا بقرار من وزير المالية أو من يني

المادة (38) : تلتزم الجهات المكلفة قانونا بتحصيل الضريبة من الممولين وتوريدها إلى مصلحة الضرائب بأداء مقابل تأخير

المادة (39) : تستحق ضريبة نوعية على الشهادات الدراسية المبينة فيما يلي وما يعادلها بالفئات الموضحة قرين كل منها:

المادة (40) : تخضع الشهادات الآتية لضريبة نوعية مقدارها مائة وخمسون مليما عن كل ورقة من أوراقها. أولا: جميع أنو

المادة (41) : تستحق ضريبة نوعية مقدارها مائة وخمسون مليما عن كل ورقة من أوراق كل مستخرج أو صورة من العقود والوثائ

المادة (42) : تستحق ضريبة نوعية مقدارها مائة وخمسون مليماً عن كل ورقة من أوراق الطلبات والشكاوى الآتي بيانها: (

المادة (43) : يعفى من الضريبة الطلبات والشكاوى الآتية: (1) الشكاوى التي تقدم إلى الشرطة أو النيابة العامة أو ال

المادة (44) : تستحق ضريبة نوعية مقدارها مائة وخمسون مليما عن كل ورقة من أوراق العقد أو الإشهاد وذلك بالنسبة إلى ج

المادة (45) : يتحمل كل متعاقد الضريبة المستحقة على النسخة أو النسخ أو الصورة أو الصور الخاصة به. فإذا كان العقد

المادة (46) : تستحق الضريبة بالنسبة إلى عقود الزواج والطلاق على النحو التالي: (1) جنيه ونصف على كل عقد زواج.

المادة (47) : تستحق ضريبة نوعية مقدارها مائة وخمسون مليماً عن كل ورقة من أوراق وثائق الملاحة التجارية كمحاضر المع

المادة (48) : تستحق ضريبة نوعية مقدارها مائة وخمسون مليما عن كل ورقة من أوراق محاضر انعقاد مجالس الإدارة ومجالس ا

المادة (49) : تستحق ضريبة نوعية مقدارها مائة وخمسون مليما عن كل ورقة من أوراق المحررات القضائية الآتية: (1) الأ

المادة (50) : تستحق ضريبة نسبية على أقساط ومقابل التأمين على النحو التالي: (1) واحد ونصف في المائة على كل قسط م

المادة (51) : يتحمل الضريبة المستحقة على أقساط ومقابل التأمين كل من المؤمن والمؤمن له مناصفة. وبالنسبة لعقود ترت

المادة (52) : تستحق ضريبة نسبية مقدارها ثلاثة في الألف بحد أدنى ستون مليما على الكمبيالات والسندات تحت الإذ

المادة (53) : تستحق ضريبة نوعية مقدارها خمسون مليما على الشيكات ب

المادة (54) : تستحق ضريبة نوعية مقدارها خمسون مليما عن كل إيصال أو مخالص

المادة (55) : يتحمل الضريبة: (1) من يسلم الإيصال أو المخالصة. (2) بالنسبة لإيصالات المرتبات والأج

المادة (56) : يعفى من الضريبة: (1) الإيصالات الخاصة بالمبالغ التي تودع بصناديق التوفير أو تسحب منها. (2) الإي

المادة (57) : تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتي: (1) فتح الاعتماد: خمسة في

المادة (58) : تستحق الضريبة النوعية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتي: (1) الحساب المصرفي: ثلاثم

المادة (59) : يتحمل الضريبة المفروضة طبقا للمادة السابقة الأشخاص الآتي ذكرهم: (1) فتح الاعتماد: يتحمل الطرفان ب

المادة (60) : يعتبر إعلانا كل إعلام أو إخطار أو تبليغ يتم بأية وسيلة، وتستحق عليه الضريبة على الوجه الآتي: (أ)

المادة (61) : على أصحاب دور الطبع والنشر ومديري البيوت المشتغلة بالإعلانات وشركات النيون ومن يعمل بالإعلان لمصلحت

المادة (62) : تتعدد الضريبة بعدد الإعلانات داخل اللوحة أو اللافتة أو الورقة أو النشرة الواحدة. وفي حا

المادة (63) : يتحمل الضريبة المستحقة على الإعلانات من يعمل الإعلان لمصلحته ويكون الطابعون والناشرون وكل من توسط ف

المادة (64) : يعفى من الضريبة الإعلانات الآتية: (أ) الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة، أو ل

المادة (65) : تلتزم الجهات التالية بتوريد الضريبة المستحقة إلى مصلحة الضرائب في المواعيد التي تحددها اللائحة التن

المادة (66) : يحظر على الجهات المشار إليها في المادة السابقة إجراء الإعلان أو النشر إلا بعد أداء الضريبة المستحقة

المادة (67) : تستحق الضريبة بالنسبة إلى خدمات النقل على الوجه الآتي: أولا: نقل الأشخاص: (1) تسعمائة مليم على

المادة (68) : تتعدد الضريبة بتعدد الأشخاص

المادة (69) : يتحمل الضريبة على خدمات النقل صاحب التذك

المادة (70) : يلتزم متعدو النقل - من غير الجهات الحكومية - بسداد الضريبة المستحقة إلى مصلحة الضرائب خلال العشرة أ

المادة (71) : تستحق الضريبة على خدمات البريد على النحو التالي: (أ) نوعية على ما يأتي: 1- خمسة عشر مليماً عن ك

المادة (72) : إذا شمل المحرر البريدي عدة أحكام مما تخضع للضريبة المنصوص عليها في

المادة (73) : يتحمل المتعامل مع الهيئة الضري

المادة (74) : تستحق ضريبة نسبية مقدارها ثلاثون في المائة على المبالغ المعدة للأداء لج

المادة (75) : تستحق ضريبة نسبية على اليانصيب على النحو التالي: (أ) ثلاثون في المائة من المبالغ المخصصة للرابحين

المادة (76) : يتحمل الضريبة المنصوص عليها

المادة (77) : يعفى من الضريبة الربح العيني

المادة (78) : يجوز تقسيط الضريبة المستحقة على الربح العيني منقولا ك

المادة (79) : تستحق ضريبة نسبية على ما تصرفه الجهات الحكومية وشركات القطاع العام من المرتبات والأجور والمكافآت وم

المادة (80) : فيما عدا المرتبات والأجور وما في حكمها والإعانات تستحق على كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال

المادة (81) : يتحمل الضريبة الشخص أو الجهة التي يتم الصرف لها، وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل صافي الم

المادة (82) : تعفى من الضريبة المنصوص عليها في المادتين 79، 80 من هذا القانون المبالغ التي تصرف في الأحوال الآتية

المادة (83) : تفرض ضريبة على إجمالي عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصري

المادة (83) : تخضع للضريبة المنصوص عليها في المادة (83 مكررا) من هذا القانون بسعر ثلاثة في الألف بدون خصم أي تكال

المادة (83) : تستحق ضريبة سنوية على السندات أيا كانت جهة إصدارها وجميع الأسهم والحصص والأنصبة الصادرة من الشركات

المادة (84) : تعد في حكم الشركات المصرية المنصوص عليها في المادة السابقة وتخضع للضريبة المقررة فيها: (أ) كل شرك

المادة (85) : تسري الضريبة من تاريخ مزاولة الشركة عملها، أو من تاريخ صدور القرار المرخص في تأسيسها، أو من تاريخ ن

المادة (86) : تستحق الضريبة مقدما في أول يناير من كل سنة، ويقع عبؤها على صاحب الورقة المالية أو الحصة أو النصيب.

المادة (87) : تستحق الضريبة بالنسبة للشركات التي تؤسس أو تزيد رأس مالها بعد أول يناير بنسبة المدة الباقية من السن

المادة (88) : تخضع عمليات بيع وشراء الأوراق المالية للضريبة على النحو التالي: (أ) نسبية مقدارها واحد في الألف ب

المادة (89) : تستحق الضريبة على النحو التالي: أولا- التصاريح: نوعية مقدارها مائة وخمسون مليماً على كل تصريح يصد

المادة (90) : تستحق الضريبة في حالة التنازل عن الرخصة أو

المادة (91) : يتحمل الضريبة على التصاريح والرخ

المادة (92) : يعفى من الضريبة ترخ

المادة (93) : تستحق ضريبة نوعية على كل شركة عند تأسيسها أو تكوينها على الوجه الآتي: (أ) ثلاثمائة جنيه على الشرك

المادة (94) : يستحق على زيادة رأس مال الشركات ضريبة نوعية كالآتي: (أ) عشرون جنيها بالنسبة للشركة المساهمة. (ب

المادة (95) : تستحق ضريبة نوعية على الوجه الآتي: (أ) مائة وخمسون جنيها على قيد كل وكيل أو ممثل تجاري لشركة أجنب

المادة (96) : تستحق ضريبة نوعية على النحو التالي: (أ) خمسمائة مليم سنويا على توريد كل من المياه أو الكهرباء أو

المادة (97) : يتحمل الضريبة: (أ) المورد بالنسبة لل

المادة (98) : يعفى من الضريبة: (أ) دور العبادة. (ب) الملاجئ والمستشفيات والمستوصفات التي لا تبغي الكسب أو الت

المادة (99) : تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها جنيه واحد على كل اشتراك لاستعمال تليفو

المادة (100) : تتعدد الضريبة بتعدد الخ

المادة (101) : تستحق ضريبة نوعية مقدارها ثمانون مليما على شهادات وكشوف وزن البضائع التي يحرر

المادة (102) : تستحق ضريبة نوعية مقدارها خمسمائة مليم على كل إقرار ذمة أو ثروة مالية يقدم تنفيذا لأحكام القانون رق

المادة (103) : يستحق على قرار منح الجنسية المصرية ضريبة نوعية مقدارها مائتا جنيه. ويعفى من هذه الضريبة من ينتمي ب

المادة (104) : تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها مائة وخمسون قرشاً على كل ميزان يتحرك بوضع قطعة

المادة (105) : تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها ستة جنيهات على كل جهاز يعتمد في إدارته على المهارة أو الصدفة ويكون

المادة (106) : تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها جنيه واحد عن كل آلة تسجيل نقد. وتحصل الضريبة عن الآلات الموجودة

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   112   لسنة   1980   بتاريخ  5 / 6 / 1980

بشأن إصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعمل فيما يتعلق بنظام التأمين الاج

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: (أ) الهيئة: الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. (ب) المؤمن عليه:

المادة (2) : يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. ويجوز أن تسري

المادة (2) : يحل هذا القانون محل القانون رقم 112 لسنة 1975 بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوى العاملة التي لم ت

المادة (3) : يصدر وزير التأمينات اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستمر العمل باللائحة التنفيذية الصادرة تنفيذا ل

المادة (3) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من قانون الإصدار تسري أحكام هذا القانون على الفئات التي لا تخض

المادة (4) : يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن ثماني عشرة سنة وألا تجاوز الخامسة والست

المادة (4) : تسري أحكام القرارات التي صدرت بتحديد فئات المنتفعين بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1975 المشار إليه اع

المادة (5) : يمنح معاش وفقا لأحكام القانون المرافق يطلق عليه معاش السادات لكل من بلغ سن الخامسة والستين أو ثبت ع

المادة (5) : يكون التأمين وفقا لهذا القانون إلزامي

المادة (6) : يخصص في صندوق الهيئة المنشأ بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حساب خاص للتأمين المنصوص عليه في هذا القانون

المادة (6) : لوزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن ينقل التزام البنك في المعاشات التي

المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التا

المادة (7) : لا تدخل أموال الحسابات الخاصة بهذا التأمين في موارد صندوق استثمار ا

المادة (8) : يفحص المركز المالي للحساب المنشأ بمقتضى هذا القانون بمعرفة الخبراء الاكتواريين للهيئة مرة على الأقل

المادة (9) : يستحق المعاش متى توافرت إحدى الحالات الآتية: 1- بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين متى كانت مدة ا

المادة (10) : تخفض المدة المطلوبة لاستحقاق معاش الشيخوخة بقدر المدة من تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستي

المادة (11) : يربط المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون بواقع عشر جنيهات شهريا بما في ذلك الإعانة الإضافية المق

المادة (12) : لا يجوز للمؤمن عليه الجمع بين المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون والمعاش المستحق وفقا لأحكام أي

المادة (13) : إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات وفقا للأنصبة المقررة بال

المادة (14) : إذا توافرت في المستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش وفقا لأحكام هذا القانون أو وفقا له ولأي من قواني

المادة (15) : يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية: 1- وفاة المستحق. 2- زواج الأرملة أو البنت. 3- مزاولة أي عمل

المادة (16) : في حالة قطع معاش الأرملة يعاد حساب الأولاد المستحقين في تاريخ وفاتها أو زواجها على أساس عدم وجودها

المادة (17) : إذا كان للمؤمن عليه مدد اشتراك وفقا لأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي سابقة أو لاحقة لمدة اشترا

المادة (18) : يصرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يب

المادة (19) : تصرف في حالة وفاة المؤمن عليه أو المعاش نفقات جنازة قدرها عشرون جنيها، ويؤدى هذا المبلغ وفقا

المادة (20) : في حساب كل من المعاش وما يضاف إليه من علاوات

المادة (21) : يثبت العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي تصدرها مقابل رسم مقداره 200 مليم يتحمل به الحساب ا

المادة (22) : لا يجوز الحجز أو التنازل عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين لدى الهيئة. واستثناء م

المادة (23) : تعفى المبالغ التي تؤديها الهيئة وفقا لأحكام هذ

المادة (24) : تعفى الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون وموارد حساب هذا التأمين من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها

المادة (25) : تعفى من الرسوم القضائية - في جميع درجات التقاضي - الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو أصح

المادة (26) : على الهيئة تسليم بطاقة تأمين لكل من تسري عليه أحكام هذا النظام دون مقابل. وعلى المؤمن عليه أن يلصق

المادة (27) : على كل من يستخدم شخصا من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أن يتأكد قبل إسناد العمل إليه من اشترا

المادة (28) : على المختصين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العا

المادة (29) : تلتزم الجهات المختصة بتوثيق عقود الزواج وقيد الوفيات بإخطار الهيئة بحالات الزواج التي تتم بين مستحق

المادة (30) : علي وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات والهيئات والجمعيات والشركات وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون

المادة (31) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل م

المادة (32) : يعاقب بغرامة قدرها عشرة جنيهات من يخالف أحكام المادة (28) من هذا القانون وذلك بالنسبة لكل مؤمن عليه

المادة (33) : يعاقب بغرامة قدرها جنيه واحد من يخالف أحكام المادتين

المادة (34) : لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بتوقيع

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   113   لسنة   1980   بتاريخ  5 / 6 / 1980

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 16 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، النص الآتي: مادة 1

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   114   لسنة   1980   بتاريخ  19 / 6 / 1980

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثامنة من القانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العما

المادة (2) : يسري حكم المادة السابقة على أعضاء مجالس الإدارة الحاليين الذين لم تنته مدة عضويتهم عن

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   115   لسنة   1980   بتاريخ  26 / 6 / 1980

بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : 1- كانت تعريفة بيع الطاقة الكهربائية للاستهلاك المنزلي حتى نهاية سنة 1979 - كالآتي: الـ 45 كيلو و

المادة () : أحال السيد الدكتور رئيس المجلس بتاريخ 21 من مايو سنة 1980 مشروع قانون بإلغاء رسوم الدمغة المقررة عل

المادة (1) : يعفى من ضريبة الدمغة استهلاك الكهرباء في المن

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من استهلاك شهر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   116   لسنة   1980   بتاريخ  26 / 6 / 1980

بشأن زيادة حصة جمهورية مصر العربية في رأس مال بنك التنمية الأفريقي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : وفقا لقرار مجلس بنك التنمية الأفريقي رقم 13 لسنة 1976, تقرر زيادة رأسمال البنك من 420 مليون وحدة حس

المادة () : ورد هذا المشروع بقانون إلى المجلس في 19/4/1980 فأحاله السيد رئيس المجلس في ذات التاريخ إلى اللجنة ل

المادة () : بحث مجلس المديرين ببنك التنمية الأفريقي في اجتماعه بتاريخ 29 يناير سنة 1979 في أبيدجان توقعيات البن

المادة () : ورد هذا المشروع بقانون إلى المجلس في 4/5/1980 فأحاله السيد رئيس المجلس في ذات التاريخ إلى اللجنة لب

المادة (1) : يؤذن في زيادة حصة جمهورية مصر العربية في رأسمال بنك التنمية

المادة (2) : يرخص في أداء قيمة الزيادة في الحصة المشار إليها على أساس ما يعادل الربع على قسطين متسا

المادة (3) : على كل من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي, وو

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   117   لسنة   1980   بتاريخ  26 / 6 / 1980

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكليات العسكرية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنص المادة (5) من القانون رقم (92) لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكليات العسكرية النص الت

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من العام الدرا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner