المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تستبدل عبارة "رؤساء أفرع الخدمات الطبية بالقوات الجوية والقوات البحرية وقوات الدفاع الجوي" بعبارة "
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (9) من القانون رقم 57 لسنة 1979 المشار إليه النص الآتي: مادة 9
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : 1- إذا كانت حالة الحرب قد تطلبت من مصر, قبل حرب رمضان المجيدة تعبئة كافة الموارد والطاقات المتاحة ل
المادة (1) : ينشأ بنك يسمى "بنك الاستثمار القومي" تكون له الشخصية الاع
المادة (2) : غرض البنك تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن
المادة (3) : للبنك أن يعهد إلى الجهاز المصرفي تحت إشراف البنك المركزي بالقيام بالأعمال المصرفية المتعلقة بتحقيق
المادة (4) : تتكون مواد البنك الخاصة من: (أ) ما يخصص له من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة. (ب) الإيرادات ا
المادة (5) : يجب أن تودع أو تضمن حسابات البنك الموارد الاستثمارية التالية: (أ) القروض المتاحة للمشروعات شاملة م
المادة (6) : تلتزم الجهات المتولد لديها الأموال المشار إليها في المادة السابقة بإبقاء فائض أموالها المخصصة للاست
المادة (7) : يكون للبنك موازنة مستقلة وحسابات ختامية سنوية, وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنت
المادة (8) : ترحل فوائض البنك بما في ذلك الفائض من الموارد الموجهة للاستثمارات والمودعة لدى البنك أو في حساباته
المادة (9) : يتحمل البنك تكالي
المادة (10) : للبنك في سبيل تحقيق أغراضه إجراء جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق مشروعات الخطة, وله أن ي
المادة (11) : على جميع الجهات التي تقوم بتنفيذ المشروعات التي يمولها البنك أن تلتزم بالبرامج التنفيذية للمشروعات
المادة (12) : يشكل مجلس إدارة البنك على الوجه التالي: - وزير التخطيط, رئيسا لمجلس الإدارة. - نائب رئيس مجلس الإ
المادة (13) : مجلس إدارة البنك هو السلطة العليا المهيمنة على شئون البنك وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسي
المادة (14) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الأقل أو إذا طلب نصف أعضاء المجلس ذلك. وتكو
المادة (15) : في غير الحالات التي يرأس فيها وزير التخطيط جلسات مجلس الإدارة يرأس نائب الرئيس والعضو المنتدب جلسات
المادة (16) : يمثل نائب رئيس مجلس الإدارة البنك في علاقاته بالغير وأمام القضاء ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العا
المادة (17) : يقدم وزير التخطيط لمجلس الشعب تقريرا سنويا عن أعمال البنك خلال السنة المنقضية مشفوعا بالتقرير السنو
المادة (18) : تعفى عمليات البنك وأرباحه م
المادة (19) : يصرح للبنك باستيراد الآلات والأجهزة والعقول الحاسبة والإلكترونية اللازمة لأغراضه, وتعفى هذه الآلات
المادة (20) : يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات ا
المادة (21) : يعهد بمراجعة حسابات البنك سنويا إلى مراقبين للحسابات يعينهما ويحدد أتعابهما البنك المركزي. وعلى
المادة (22) : يباشر البنك أعماله اعتبارا من
المادة (23) : تشكل بقرار من وزير التخطيط لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة البنك أو من يفوضه وممثل عن كل من وزارات
المادة (24) : يحل البنك محل صندوق استثمار الودائع والتأمينات في ذمته المالية بالنسبة للحقوق والالتزامات قبل الجها
المادة (25) : تلغى المادة 21 من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ويلغى قرار رئيس الجمهورية رق
المادة (26) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, و يعمل به من اليوم التالي لت
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : المادة (2) : تقسم جمهورية مصر العربية إلى ست وعشرين دائرة انتخابية.
وتعتبر كل محافظة المادة (3) : مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.
ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء ا المادة (4) : إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدته حل محله الاحتياطي من ذات الصفة بالقائمة التي انت المادة (5) : إذا تعذر إجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لضرورة ملحة تمد بقانون مدة عضوية من انتهت مدتهم من الأعضا المادة (6) : مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيم المادة (7) : يكون انتخاب أعضاء مجلس الشورى عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية ويعين لكل قائمة رمز يصدر به قرار من المادة (8) : يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى كتابة إلى مديرية الأمن بالمحافظة التي يرشح في دائرتها مر المادة (9) : يعرض كشف يتضمن قوائم المرشحين في الدائرة الانتخابية بالطريقة التي يعينها وزير الداخلية بقرار منه وذ المادة (10) : إذا لم تقدم في الدائرة الانتخابية أكثر من قائمة حزبية أجرى الانتخاب في ميعاده ويعلن انتخاب المرشحين المادة (11) : إذا خلا مكان أحد المرشحين بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها في المادة العاشرة للا المادة (12) : ينتخب أعضاء مجلس الشورى طبقا للقوائم الحزبية التي حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ال المادة (12) : إذا أسفر توزيع المقاعد، بناءً على نتيجة الاقتراع، عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة المادة (13) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس الشعب أو المجالس الشعبية المحلية. كما لا يجوز الجمع المادة (14) : المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة.
وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد المادة (15) : يضع مجلس الشورى بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به وتكون لها قوة القانون.
ويسري ع المادة (16) : لرئيس الجمهورية أن يحيل إلى مجلس الشورى أحد الموضوعات ال المادة (17) : يحيل رئيس الجمهورية بقرار منه إلى مجلس الشورى الموضوعات الداخلة في اختصاصه الوارد ذكرها بالبنود الخ المادة (18) : يحيل رئيس مجلس الشعب إلى رئيس مجلس الشورى الموضوعات التي تدخل في اختصاصه طبقا للأحكام المقررة في ال المادة (19) : يتقاضى عضو مجلس الشورى مكافأة شهرية قدرها خمسة وسبعون جنيها ويستثنى من ذلك رئيس مجلس الوزراء ونوابه المادة (20) : يتقاضى رئيس مجلس الشورى مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهو المادة (21) : يمتنع على رئيس مجلس الشورى بمجرد انتخابه رئيسا مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية أو أية وظيفة عامة أ المادة (22) : يجب أن يقدم الطعن بإبطال الانتخاب طبقا للمادة 93 من الدستور إلى رئيس مجلس الشورى خلال الخمسة عشر يو المادة (23) : يتولى رئيس مجلس الشعب أثناء فترة حل مجلس الشورى جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب الم المادة (24) : مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تسري في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة في القانون رقم 73 لسنة 19 المادة (25) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : التعاون حركة شعبية ديمقراطية ترعاها الدولة ويسهم التعاون في تنفيذ الخطة العامة للدولة في القطاع الز المادة (1) : تسري أحكام القانون المرافق على الجمعيات التعاونية الزراعية المشار إليها في المادة 3 من القانون المذ المادة (2) : تعتبر جمعية تعاونية تشهر طبقا لأحكام هذا القانون كل جماعة تتكون من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ا المادة (2) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة يجب على الجمعيات التعاونية الزراعية القائمة وقت العمل بهذا القانون أ المادة (3) : على كل جمعية يعاد شهر نظامها طبقا لأحكام هذا القانون أن تعيد تشك المادة (3) : يتكون البنيان التعاوني من الجمعيات التعاونية الزراعية والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي.
والجمعيات المادة (4) : يكون إنشاء الجمعيات التي تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في المادة السابقة في نطاق الم المادة (4) : تستمر مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية القائمة وقت العمل بهذا المادة (5) : تستمر الصناديق المنشأة طبقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات الت المادة (5) : تتكون الجمعيات التعاونية على مستوى أكثر من محافظة أو على مستوى الجمهورية بهدف توجيه وإرشاد التعاوني المادة (6) : لا يجوز أن تنشأ في المنطقة الواحدة أكثر من جمعية تعاونية زراعية من نوع واحد في البنيان الواحد إلا ب المادة (6) : يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد الوزير المختص، ويصدر الوزير المختص قرار بتحديد الجهة الإدارية ال المادة (7) : تبين اللائحة التنفيذية قواعد العضوية في الجمعيات المشتركة والمركزية وا المادة (7) : لا تسري على الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام القانون المرافق أحكام القانون رقم 317 لسنة 1956، و المادة (8) : لا يجوز للأشخاص الاعتبارية - باستثناء الجمعيات المشكلة طبقا لهذا القانون والوحدات المحلية ووحدات ال المادة (8) : يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا ا المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا المادة (9) : المؤسسون هم الذين يشتركون في إنشاء جمعية تعاونية ويوقعون عقد تأسيسها ويتولون إعداد نظامها الداخلي و المادة (10) : تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بشهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص نظامها الداخلي المادة (11) : تباشر الجمعية المحلية متعددة الأغراض نشاطها في مجالات الخدمات والإنتاج والتسويق والتنمية الريفية ال المادة (12) : للجمعية التعاونية تملك واستئجار واستصلاح وإدارة الأراضي الزراعية المادة (13) : للجمعية أن تؤدي خدماتها لغير أعضائها في الحدو المادة (14) : تقوم الجمعية المشتركة بمعاونة الجمعيات المكونة لها في جميع مجالات أداء وظائفها والقيام بإنشاء مشروع المادة (15) : تتولى الجمعية المركزية دعم الجمعيات المكونة لها ومعاونتها في أداء وظائفها وعلى الأخص ما يأتي:
(1) المادة (16) : تتولى الجمعيات العامة كل في حدود اختصاصها معاونة الجمعيات المنتمية في أداء وظائفها وعلى الأخص ما يأ المادة (17) : للجمعيات التعاونية إنشاء بنك تعاوني تسهم فيه الجمعيات التعاونية بصفتها الاعتبارية وأ المادة (18) : يرد للجمعيات التعاونية بحكم القانون ممتلكاتها من المقار والمخازن والمنشآت والأثاثات ووسائل النقل وا المادة (19) : تتكون أموال الجمعية مما يأتي:
(أولا) رأس المال المسهم: ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم ويحدد الن المادة (20) : تكون أسهم الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها إلا بسبب ديون الجمعية، وتبين اللائح المادة (21) : يقصد بالفائض في تطبيق أحكام هذا القانون، الباقي المتحقق من الأعمال الجارية خلال السنة المالية وذلك المادة (22) : لا يجوز أن يتضمن العائد الموزع على أعضاء الجمعية شيئا من الفائض الناتج المادة (23) : تخصص الأرباح الناتجة من المشروعات الإنتاجية التي تتملكها أو تديرها الجمعية تحت اسم احتياطي مشروعات المادة (24) : لا يجوز توزيع عائد من صافي فائض السنوات التالية إذا لحقت بالجمعية خسائر ت المادة (25) : تبدأ السنة المالية للجمعية في أول يوليو وتنتهي في آخر يونيه من السنة التالية من كل عام وذ المادة (26) : يكون للمبالغ المستحقة للجمعية امتياز على جميع أموال المدين من عقار ومنقول يجيء في الترتيب مع الامتي المادة (27) : على كل جمعية أن تمسك حسابا مستقلا لكل من معاملاتها مع أعضائها أو الغير ويكون لكل عضو بطاقة معاملات المادة (28) : على كل جمعية أن تؤمن على خزائنها ومخازنها ومنشآتها وموجوداتها وعلى أرباب العهد من العاملين بها ضد م المادة (29) : في تطبيق أحكام قانون العقوبات تعتبر أموال الجمعية في حكم الأموال العامة ويعتبر العاملون بها وأعضاء المادة (30) : يشترط فيمن يكون عضوا في الجمعية المحلية:
(1) أن يكون شخصا طبيعيا أو من الأشخاص المعنوية المنصوص عل المادة (31) : يكون قبول العضوية في الجمعية بقرار من مجلس ال المادة (32) : تكون مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محددة بقيمة ما لكل منهم من أسهم ما لم ينص النظام الداخلي ع المادة (33) : تزول العضوية في الحالات الآتية:
(أ) انسحاب العضو من الجمعية أو موافقة مجلس إدارة الجمعية على تنازل المادة (34) : الجمعية العمومية هي السلطة العليا وتتكون على الوجه الآتي:
(أ) في الجمعية المحلية متعددة الأغراض عل المادة (35) : لكل عضو صوت واحد في الجمعية مهما كان عدد الأسهم التي يملكها بالنسبة للجمعيات المكونة من الأشخاص ا المادة (36) : تنعقد الجمعية العمومية الأولى للجمعية على مختلف مستويات البنيان بعد شهرها للنظر في المسائل الآتية:
المادة (37) : تعقد الجمعية العمومية العادية مرة على الأقل خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية بناء عل المادة (38) : يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا قل عدد الحاضرين عن المادة (39) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بناء على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يوما المادة (40) : يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور ثلثي عدد الأعضاء على الأقل فإذا لم يتوافر هذا المادة (41) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه من مجلس الإدارة وعند غيابهما يرأسها أكبر أعض المادة (42) : يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بالدعوة إلى عقد الجمعية العمومية قبل ميعاد انعقادها بعشرة أيا المادة (43) : يكون لكل جمعية مجلس إدارة يدير شئونها لمدة خمس سنوات من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة من بين أعضاء المادة (44) : تتولى الإشراف على انتخابات مجالس الإدارة لجان يرأسها أحد أعضاء الهيئات القضائية يصدر بتشكيلها وتحدي المادة (45) : يكون لكل جمعية من الجمعيات المحلية مدير مسئول من بين اثنين من المهندسين الزراعيين يرشحهما مجلس الإد المادة (46) : يشترط فيمن يكون عضوا في مجلس الإدارة ما يلي:
(1) أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية المادة (47) : يكون لمجلس إدارة الجمعية جميع السلطات اللازمة لمباشرة الأعمال التي تتصل بنشاطها وإصدار القرارات الخ المادة (48) : لا يجوز الجمع بين مهام الرئيس والسكرتير وأ المادة (49) : يجوز تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة بأداء مهمة خاصة مقابل حوافز يقررها له المجلس.
وتبين اللائحة التن المادة (50) : تسقط العضوية في مجلس الإدارة بقوة القانون إذا فقد العضو أحد شروط العضوية أو وقعت عليه إحدى العقوبات المادة (51) : مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية تسقط العضوية في مجلس الإدارة بقرار من الجمعية العمومية وذلك بعد إ المادة (52) : لكل من الوزير المختص بالنسبة للجمعيات العامة والمحافظ المختص بالنسبة للجمعيات التي تقع في نطاق المح المادة (53) : يعين مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي مجلس إدارة مؤقت للجمعية من بين من تتوافر فيهم شروط المادة (54) : يجوز لكل ذي شأن أن يطعن في القرارات المشار إليها في المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائ المادة (55) : إذا انتهت العضوية في مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب حل محل من انتهت عضويته ولنهاية مدة سلفه من حصل المادة (56) : يجب على عضو مجلس الإدارة الذي يتقرر وقفه عن العمل أو إسقاط عضويته لأي سبب من الأسباب أن يقوم بتسليم المادة (57) : تعفى الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم الآتية:
(1) جميع الضرائب وال المادة (58) : تتمتع الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:
(1) تمنح تخفيضا مقداره 25% ( المادة (59) : يكون للجمعيات التعاونية الأفضلية على الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة في معاملاتها مع الحكومة وال المادة (60) : مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات تباشر الدولة سلطتها في الرقابة على الجمعيات التعاوني المادة (61) : يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بواسطة أجهزته مراجعة حسابات المادة (62) : تتولى الجهة الإدارية المختصة الإشراف والتوجيه والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية المادة (63) : يخطر مجلس الإدارة الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية، وذلك خلال ثلاثة أيا المادة (64) : للجهة الإدارية المختصة وقف تنفيذ أي قرار يصدره مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية إذا كان مخالفا لأحك المادة (65) : لمجلس الإدارة ولكل ذي مصلحة أن يطعن في قرار وقف التنفيذ أمام المحكمة الابتدائية المختصة وذلك خلال ث المادة (66) : تقدم الدولة المعونة الفنية والمالية للجمعيات التعاونية عن طريق الجهة الإدارية المختصة.
ويجوز ندب ا المادة (67) : يجوز لممثلي الجهة الإدارية المختصة حضور اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية دون أن يكون لهم صو المادة (68) : تنقضي الجمعية بالحل أو الإدماج بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص بناء المادة (69) : يكون لكل ذي شأن أن يطعن في القرار الصادر بانقضاء الجمعية من الوزير المختص وذلك أمام المحكمة الابتدا المادة (70) : يتكون الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي من الجمعيات التعاونية الزراعية العامة متعددة الأغراض والنوعي المادة (71) : يتولى الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي الأنشطة التالية:
(1) المشاركة في تخطيط الحركة التعاونية الز المادة (72) : مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (45) يضع مجلس إدارة الاتحاد لائحة بنظام العاملين بالجمعيات التعا المادة (73) : تقوم الجمعيات المركزية متعددة الأغراض بالمحافظات بمراجعة واعتماد حسابات الجمعيات التعاونية الزراعية المادة (74) : تتكون موارد الاتحاد من الاشتراكات والرسوم التي تؤديها إليه الجم المادة (75) : يتكون مجلس إدارة الاتحاد من ثلاثين عضوا على الأقل من بينهم عضو منتخب عن كل جمعية مركزية وممثل على ا المادة (76) : يسري على الاتحاد وعلى كل من يعمل فيه ما يسري على الجمعيات التعاونية الزراعية المادة (77) : لوزير الزراعة وقف عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور وذلك المادة (78) : يكون حل الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية أو بقرار من الجمعية العمومية غير العادية بن المادة (79) : تؤول إلى الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي عند تشكيله حصيلة تصفية الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي ا المادة (80) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على المادة (81) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل عضو في الجمعية حصل بصفته هذه أو بصفته وكيلا عن عض المادة (82) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على المادة (83) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص أط المادة (84) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة ج المادة (85) : تسري أحكام هذا الباب على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والعامل
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : تضاف إلى قانون رسوم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1976 مادة جديدة برقم 7 مكررا نصها ا المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : يضاف إلى المادة 20 من القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التال
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : اعتبارا من أول مايو سنة 1980 يكون الحد الأدنى للأجر الذي يتقاضاه العامل الخاضع لأحكام قانون العمل ا المادة (2) : لا يسري حكم المادة السابقة على العاملين الخاضعين لأحكام التدرج والتدريب المادة (3) : استثناء من حكم المادة 131 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تدخل قيمة الز المادة (4) : تتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية الناشئة عن تنفيذ المادة الأولى من هذا القانون والزيادة في حصة المادة (5) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا القانو المادة (6) : يلغى كل حكم يخالف المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : يمنح العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 الذين مضت سنة على الأقل المادة (2) : يقصد بالأجر في تطبيق أحكام هذا القانون، الأجر الذي تحسب المادة (3) : استثناء من حكم المادة 131 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تدخل قيمة الع المادة (4) : تتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية الناشئة عن تنفيذ المادة الأولى من هذا القانون والزيادة في حصة المادة (5) : يستحق العامل العلاوة الاستثنائية المقررة بمقتضى هذا القانون أو أية زيادة في الأجر تكون قد منحت له ل المادة (6) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا القانون بغر المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : يعمل بأحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية المرفق اعتبارا من أول ديسمبر 1980. ويل المادة (1) : تفرض الخدمة العسكرية على كل مصري من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره وتفرض الخدمة الوطني المادة (2) : تشمل الخدمة العسكرية والوطنية:
أولا- الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة، ويؤديها الذكور في المنظمات المادة (2) : على كل فرد من الذكور أتم الثلاثين من عمره عند نشر هذا القانون ولا يتم الخامسة والثلاثين في أول ديسم المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بأحكام المادة السابقة اعتبارا من ال المادة (3) : أولا: مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة ثلاث سنوات.
ثانيا: مدة الخدمة العسكرية الإلزامية في كت المادة (4) : أولاً: تخفض مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (3) لتكو المادة (5) : يطلب للخدمة الوطنية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من المادة (2) الأفراد الذكور الزائ المادة (6) : يستثنى من تطبيق حكم المادة (1):
أولا: المعينون برتبة ضابط للخدمة في القوات المسلحة أو الشرطة أو ف المادة (7) : أولا: يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية نهائيا:
(أ) من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة.
المادة (8) : يجوز تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة للدراسة وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين المتفرغي المادة (9) : يجوز بقرار من وزير الدفاع تأجيل الخدمة الإلزامية المدة التي يراها للأفراد الآتي بيانهم:
أولا: خريج المادة (10) : تقسم جمهورية مصر العربية لأغراض أداء الخدمة العسكرية والوطنية وأعمال التعبئة إلى مناطق تجنيد وتعبئة المادة (11) : تختص مناطق التجنيد والتعبئة وأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات كل في دائرة اختصاصه بالبت في طلبات ال المادة (12) : يلحق بكل منطقة تجنيد وتعبئة مجلس طبي عسكري يؤلف من أخصائيين متنوعين لا يقل عددهم عن خمسة يقوم بعد ا المادة (12) : على مديري المستشفيات الحكومية والخاصة إبلاغ إدارة التجنيد والتعبئة بأسماء المصابين بمرض فقد المناعة المادة (13) : ينشأ بكل منطقة تجنيد وتعبئة لجنة فنية لانتقاء وتوزيع الأفراد اللائقين للخدمة على المنظمات المنصوص ع المادة (14) : يكون لكل فرد من الذكور بلغ سن الإلزام بالخدمة بطاقة تسمى بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ويتعين عليه المادة (15) : على كل فرد أتم الثامنة عشرة من عمره أن يقدم نفسه ومعه بطاقة إثبات الشخصية إلى مركز التجنيد والتعبئة المادة (16) : يلتزم كل فرد من تاريخ تسلمه بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية إلى أن يتم سن الثلاثين من عمره أن يتقدم المادة (17) : تلتزم كليات الجامعات المصرية والجامعة الأزهرية والمعاهد والمدارس العليا وما يعادلها والمعاهد الثانو المادة (18) : يكون التظلم من قرارات التجنيد إلى لجنة مؤلفة من ضابطين عظيمين من القوات المسلحة وعضو من مجلس الدولة المادة (19) : يطلب سنويا بمعرفة مناطق التجنيد والتعبئة عدد ممن ثبتت لياقتهم طبيا طبقا للمادة (12) أو ممن تحددت له المادة (20) : أولا: يجوز لأي فرد من الذكور بلغ سن الإلزام بالخدمة ولم يطلب بعد للتجنيد، أو لم يصبه الدور طبقا للب المادة (21) : يجوز بقرار من وزير الدفاع اعتبار أي فرد جند بطريق الإلزام في خدمة القوات المسلحة متطوعا وذلك من تار المادة (22) : يجوز بقرار من وزير الدفاع فتح باب التطوع للإناث للخدمة في بعض وحدات القوات المسلحة أو في كتائب الأع المادة (23) : تنتهي مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة بالنقل إلى الاحتياط ويجري هذا النقل سنويا على دفعات يقر المادة (24) : يجوز لوزير الدفاع وقف نقل المجندين إلى الاحتياط بقرار منه في حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ، وتطب المادة (25) : مدة الخدمة في الاحتياط تسع سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الخدمة العسكرية الإلزامية المادة (26) : تتولى مناطق التجنيد والتعبئة وأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات ومراكز التجنيد والتعبئة بأقسام ومراك المادة (27) : يجوز للمجلس الطبي العسكري بمناطق التجنيد والتعبئة توقيع الكشف الطبي على أفر المادة (28) : يستدعى بعض أو كل أفراد الاحتياط بقرار من وزير الدفاع في الأحوال الآتية:
(أ) لأغراض التدريب لمدة لا المادة (29) : يصدر قرار من وزير الدفاع بتحديد الشروط والحالات التي يجوز فيها الإعفاء من الاستدعاء للخدمة في الاحت المادة (30) : لا يجوز استبقاء من يصدر أمر استدعائه من أفراد الاحتياط بجهة عمله أو الاستمرار فيه.
وعلى رؤساء الجه المادة (31) : على كل فرد يدرج اسمه بكشوف الاحتياط أن يبين محل إقامته وعنوان عمله وأن يخطر مركز التجنيد والتعبئة ا المادة (32) : تلتزم جهات العمل بإعداد سجلات خاصة بالأفراد المدرجين بالاحتياط وتقوم بإخطا المادة (33) : يتبع في استدعاء أفراد الاحتياط الأحكام الآتية:
أولا: تحسب مدة استدعاء أفراد الاحتياط طبقا لأحكام ا المادة (34) : أولا: كل من تخلف عن مرحلة الفحص أو طلب للتجنيد وتخلف أو لم يقدم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة الم المادة (35) : أولا: يوضع تحت الطلب لمواجهة حاجة القوات المسلحة لمدة ثلاث سنوات الأفراد الآتي بيانهم:
1- الأفراد المادة (36) : لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره، ويستثنى من ذلك طلبة كليات الجامعة الأزهرية المادة (37) : لا يجوز الترخيص لأي فرد من الذكور من المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية فيما بين التاسعة عشرة وال المادة (38) : لا يجوز أن يلحق أي طالب بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب بالجمهورية أو ينتسب إل المادة (39) : لا يجوز استخدام أي فرد بعد إتمامه الثامنة عشرة من عمره أو بقاؤه في وظيفته أو عمله أو منحه ترخيصا في المادة (40) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (39) لا يجوز لرؤساء ومديري المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهي المادة (41) : يجوز للمجندين والموضوعين تحت الطلب للخدمة في كتائب الأعمال الوطنية التقدم للتوظف بوحدات الجهاز الإد المادة (42) : يعين بالجهات المشار إليها في الفقرتين "الأولى والثانية" من المادة السابقة المجندون والمستبقون والمس المادة (43) : يجب على الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة ووحدات القطاع العام أيا كان عدد ا المادة (44) : تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلز المادة (45) : تعطي وزارة الدفاع الشهادات والنماذج الآتية، بعد أداء الرسوم المقررة قانونا:
أولا: الشهادات:
(أ) ش المادة (46) : تتولى الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية تقديم جميع البيانات المطلوبة لتنفيذ أحكام هذا القانون إلى الأ المادة (47) : يعمل بالتقويم الميلادي فيما المادة (48) : يخضع لقانون الأحكام العسكرية الأفراد الآتي ذكرهم:
(أ) من تقرر منطقة التجنيد والتعبئة المختصة تجنيد المادة (49) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (36) يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد جاوزت سنه الثلاثين أو الحا المادة (50) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل فرد ملزم بأداء الخدمة العسكرية تخلص المادة (51) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل فرد أحدث بنفسه أو بواسطة غيره المادة (52) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه أو بإحدى المادة (53) : لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية والوطنية إلا من تاري المادة (54) : يعاقب عن كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغر المادة (55) : لا تخل العقوبات المقررة في هذا القانون بتوقيع أية عقوبة المادة (56) : يكون لمدير إدارة التجنيد ومساعديه ومديري مناطق التجنيد والتعبئة ومساعديهم وأعضاء التفتيش وأعضاء الش المادة (57) : لا تسري أحكام هذا القانون على كل من سبق استثناؤه أو إعفاؤه نهائيا من الخدمة العسكرية وذلك فيما عدا المادة (58) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ويصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذه. وتظل سارية
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : يستمر العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة الق المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 122
لسنة 1980
بتاريخ 3 / 7 / 1980
بشأن إصدار قانون التعاون الزراعي.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 123
لسنة 1980
بتاريخ 10 / 7 / 1980
بشأن تعديل قانون رسوم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1976.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 124
لسنة 1980
بتاريخ 10 / 7 / 1980
بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 125
لسنة 1980
بتاريخ 10 / 7 / 1980
بشأن تحديد حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 126
لسنة 1980
بتاريخ 10 / 7 / 1980
بشأن تقرير علاوة استثنائية للعاملين بالقطاع الخاص.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 127
لسنة 1980
بتاريخ 10 / 7 / 1980
بشأن إصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 128
لسنة 1980
بتاريخ 10 / 7 / 1980
بشأن استمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن