المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يمنح العاملون غير الحاصلين على المؤهلات الدراسية الموجودين بالخدمة في 31/12/1974 بالجهاز الإداري لل
المادة (2) : تزاد مرتبات العاملين المشار إليهم في المادة السابقة بما يعادل قيمة علاوتين من علاوات الفئة التي كان
المادة (3) : يستحق العامل الفروق المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون على دفعتين الأولى اعتبارا من 1/7/1
المادة (4) : يشترط للانتفاع بأحكام المواد السابقة أن يكون ا
المادة (5) : مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة من هذا القانون يراعى عند حساب متوسط الأجر الذي يسوى على أساسه ال
المادة (6) : لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون صرف أي فروق مالية عن فترة سابقة على تاريخ الع
المادة (7) : يعتبر بمثابة منحة المبالغ التي صرفت بمقتضى منشور وزارة المالية رقم
المادة (7) : مع عدم الإخلال بنص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة يكون ميعاد رفع الدعوى إ
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/7/
المادة () : قرر مجلس الشعب القانو
المادة () : المادة (2) : يستبدل بجدول وظائف مرتبات أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الملحق بقانون نظام السلكين الدبلوماسي و المادة (3) : يستبدل بجدول المرتبات والبدلات الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الجدول رقم 3 ال المادة (4) : يستبدل بالملاحق المرفقة بالقانون رقم 100 لسنة 1971 الخاص بنظام المخابرات ا المادة (5) : يستبدل بجدول مرتبات مدير ووكيل وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بأكاديمية المادة (6) : يستبدل بجدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون المحكمة الدستورية المادة (7) : يمنح العاملون الذين عينوا اعتبارا من أول يناير سنة 1975 ويشغلون وظائف في درجات زيدت بداية ربطها وما المادة (8) : تعتبر المبالغ التي صرفت للعاملين في مايو 1980 طبقا لمنشور وزارة المالية رقم المادة (9) : يعتبر بمثابة منحة المبالغ التي صرفت بمقتضى منشور وزارة المالية المشار إليه في المادة السابقة للعامل المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يو
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : يستبدل بنصوص البند (1) من الفقرة (أولاً) من المادة 4، والمادة 7 والفقرتين الأولى والثانية من المادة المادة (2) : يصدر رئيس الجمهورية قرارا باختيار من يحل محل رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية المنصوص عليها في الماد المادة (3) : يستمر أعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية الذين سبق اختيارهم تطبيقا للبند (5) من المادة (8) من القانون المادة (4) : تلغى المادتان 19 و20 من القانون رقم 40 لسنة 1977 ا المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانو المادة (1) : تؤول إلى مجلس الشورى ملكية الأموال العقارية والمنقولة وملحقات المادة (2) : تبقى صحيحة ونافذة جميع القرارات الصادرة من رئيس الاتحاد الاشتراكي العربي وتنظيماته المادة (3) : يتولى وزير العدل إدارة الأموال التي كانت مملوكة للاتحاد الاشتراكي العربي وتنظيماته (اللجنة المركزية المادة (4) : يلغى كل نص مخالف المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانو المادة (1) : تنشأ بمحافظة شمال سيناء محكمة ابتدائية تشمل دائ المادة (2) : تنشأ بمحافظة جنوب سيناء محكمة ابتدائية تشمل دائرة ا المادة (3) : الدعاوى التي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص أي من المحكمتين المذكورتين في المادتين المادة (4) : تدخل محكمتا شمال وجنوب سيناء الابتدائيتان المادة (5) : تكون محكمتا شمال وجنوب سيناء الابتدائيتان من بين محاكم المن المادة (6) : يلغى القانون رقم 23 لسنة 1976 بإ المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول أكتوبر سنة
المادة () : قرر مجلس الشعب القانو المادة (1) : يستبدل بنص البند (5) من المادة 3، والمادة 22 من القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ النص المادة (2) : تضاف فقرة أخيرة إلى كل من المادتين 1، 13 من القانون رقم 58 لسنة 1978 المشار إليه نصهما الآتي:
مادة المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : يعتمد الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1980/1981 طبقا لما يلي:
(أ) تزيد قيمة المادة (2) : يعتمد مجموع الاستخدامات الاستثمارية للحكومة والقطاع العام بمبلغ 3200 مليون جنيه ويرخص بالإنفاق في ح المادة (3) : تفصل أهداف الخطة في حدود الإطار المشار إليه في المادة الأولى المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يو
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 80/1981 بمبلغ 6801746800 جنيه (ستة آلاف وثما المادة (1) : لا يجوز النقل من باب إلى باب من أبواب الموازنة، ومع ذلك يجوز بموافقة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقت المادة (2) : لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية "أو من يفوضه" بعد الاتفاق مع السلطة المختصة وبعد استط المادة (2) : وزعت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 80/1981 وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) كما يلي:
المادة (3) : قدر الفرق بين إجمالي الاستخدامات الجارية وإجمالي الإيرادات الجارية بالموازنة العامة للدولة للسنة 80 المادة (3) : يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية "أو من يفوضه" بناء على طلب الجهة المختصة وللمحاف المادة (4) : يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية "أو من يفوضه" استحداث البنود وأنواعه المادة (4) : قدرت استخدامات وموارد الخزانة العامة للسنة المالية 80/1981 بمبلغ 1653949800 جنيه (ألف وستمائ المادة (5) : لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه إصدار صكوك على الخزانة العامة بقيمة القرو المادة (5) : تعتبر التأشيرات المدرجة بموازنات الجهات جزءاً من التأ المادة (6) : تعادل موازنات الجهات بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية لتسوية الديون ومعالجة المادة (6) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على الجهاز الإ المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يوليو سنة المادة (7) : يتم توزيع الاعتمادات الإجمالية المخصصة للأجور والمدرجة بمختلف الموازنات بموافقة نائب رئيس المادة (8) : يحظر صرف أية مبالغ تحت أية مسميات للعاملين بأجهزة الدولة المختلفة الموفدين في منح دراسية أو تدريبية المادة (9) : يحظر تقاضي العاملين بالوزارات والهيئات العامة أية مكافآت تشجيعية من الشركات التابعة لهذه الجهات.
و المادة (10) : على جميع الجهات والمصالح الحكومية التي تقوم بتحصيل موارد سيادية بإيداع الحصيل المادة (11) : ترشيدا للتدفق المالي لحساب الحكومة بالبنك المركزي وفيما عدا العمليات التي يتم تمويلها من بنك الاستث المادة (12) : يجوز بناء على اقتراح الجهة بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة نائب رئيس الوزراء لل المادة (13) : بالنسبة للجهات التي تطبق القانون رقم 47 لسنة 1978 التي اعتمدت مشروعات ترتيب وظائف يراعى أن تتقدم إل المادة (14) : يراعى بالنسبة للهيئات العامة التي تتقدم بمقترحاتها بشأن اعتماد تقييم ال المادة (15) : يراعى بالنسبة للهيئات العامة والجهات التي تعد لوائح خاصة أو كادرات خاصة للعاملين بها أن تتقدم للجها المادة (16) : يخصص الاعتماد الإجمالي المدرج بالباب الأول من الموازنة الجارية للجهاز الإداري تحت قسم عام بعنوان اع المادة (17) : يحظر تمويل درجات الوظائف العليا بوحدات الجهاز الإداري والحكم المحلي والهيئات العامة المادة (18) : ينبغي على جميع الجهات قبل أن تتقدم إلى الجهات المختصة بمشروعات قرارات شغل الوظائف العليا بها التأكد المادة (19) : لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه - بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإ المادة (20) : يجوز بقرار من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه بعد موافقة الجهاز المركزي لل المادة (21) : يخصص الاعتماد الإجمالي للعاملين الزائدين بالشركات التي يتقرر تصفيتها أو إعادة تنظيمها للخصم عليه بت المادة (22) : تجمد درجات المجندين بالقطاع الحكومي ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وصنا المادة (23) : لا يجوز شغل الدرجات التي تخلو بسبب الإحالة إلى المعاش طبقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 451 لسنة المادة (24) : يوقف شغل درجات المعارين الذين تتم إعارته المادة (25) : لا يجوز خلال السنة المالية تجاوز جملة اعتمادات تعويض العاملين عن جهود غير عادية والمكافآت التشجيعية المادة (26) : لا يجوز شغل الوظائف المتخلفة عن تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له فيما عدا المادة (27) : لا يجوز الصرف من اعتمادات المكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة إلا لمن تستعين به المادة (28) : تخول لجنة العلاقات الثقافية والتعاون الخارجي أو من يخول اختصاصها بالنسبة للاعتمادات المدرجة للعلاقا المادة (29) : يجوز خلال السنة المالية وبموافقة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية "أو من يفوضه" تجاوز ا المادة (30) : على كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات والوحدات الاقتصادية سداد الضرائب والرسوم المادة (31) : يجوز وفقا لما تصدره وزارة المالية من تعليمات وضع الاعتمادات الخاصة بالخدمات المرفقية والمواد البترو المادة (32) : يحظر استخدام الاعتمادات المخصصة للدعاية والنشر والعلاقات العامة في إعلانات غير مرتب المادة (33) : لا يجوز استخدام وفور الاعتمادات المدرجة للمشتريات بغرض البيع ولاستهلاك المياه والإنارة والكهرباء وا المادة (34) : لا يجوز تجاوز الاعتمادات المدرجة ببند (2) وقود وزيوت وقوى محركة نوع (2) مواد بترولية إلا بعد موافقة المادة (35) : لا يجوز الصرف على الاعتماد الإجمالي المدرج بالموازنة العامة للدولة الخاص بنفقات الحفلات والاستقبالا المادة (36) : يحظر تجاوز الاعتمادات المدرجة ببند (4) نشر وإعلان ودعاية واستقبال إلا بموافقة نائب رئيس الو المادة (37) : يجوز بموافقة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية "أو من يفوضه" تسوية المديونيات بين الجهات المادة (38) : يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه زيادة ملكية الدولة لتمويل الزيادة في المادة (39) : يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية "أو من يفوضه" زيادة التحويلات الرأسمالية في ضو
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : قدرت الاستخدامات الاستثمارية للسنة المالية 80/1981 بمبلغ 3200000000 جنيه ( ثلاثة آلاف ومائتي مليون المادة (1) : تعتبر الموازنة الاستثمارية وحدة واحدة ولا المادة (2) : تعتبر التأشيرات العامة الملحق المادة (2) : لا يجوز النقل من مشروع إلى مشروع من الاستخدامات الاستثمارية, ومع ذلك يجوز بموافقة وزير التخطيط زياد المادة (3) : تلتزم الجهات بما تحدده وزارة التخطيط من التكاليف الكلية لكل مشروع من المشروعات الواردة بالاستخدامات المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يوليو المادة (4) : على كل جهة توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية على المشروعات المختلفة وكذا المادة (5) : لا يجوز التعاقد على أي مشروع من المشروعات الاستثمارية الواردة بالموازنات المختلفة التي لا يتسنى تدب المادة (6) : يتم الارتباط على المشروعات والصرف عليها وفقا للتنظيم الذي يضمنه بنك الاستثمار القومي وذلك بعد توزيع المادة (7) : يتم الصرف من الاستثمارات المدرجة بمختلف الجهات تحت قطاع الكهرباء بالاتفاق بين الجهات المختصة ووزارة المادة (8) : يجوز لوزير التخطيط "أو من يفوضه" الترخيص للجهات باستعمال حصيلة بيع المباني والأراضي المادة (9) : تمشيا مع سياسة الانفتاح الاقتصادي وما تتطلبه من مرونة يجوز استبدال أحد المشروعات الواردة بالموازنة المادة (10) : لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة لوسائل النقل بموازنات الجهاز الإداري للحكومة والحكم المحلي والهي المادة (11) : لا يجوز الارتباط على الاستثمارات التي يتم تمويلها عن ط المادة (12) : تخصص نسبة لا تجاوز ربع في المائة من الاعتمادات المدرجة للاستثمارات الممولة نقدا دون التسهيلات لسداد المادة (13) : تعد كل جهة بالاتفاق مع بنك الاستثمار القومي البرنامج التنفيذي لمشروعاتها الواردة في الخطة الاستثمار المادة (14) : يجوز لوزير التخطيط أو من يفوضه زيادة اعتمادات المشروعات الاستثمارية المعتمدة في إطار الخطة الاستثما المادة (15) : يراعى بالنسبة لشركات القطاع العام أن يتم فصل المعاملات النقدية المتعلقة بالنشاط الجاري عن تلك المتع المادة (16) : يتم سداد عجز تمويل الاستثمارات عن طريق الاقتراض أو المساهمة.
وتنظم شروط المساهمة أ المادة (17) : تقوم الوحدات المستفيدة من التسهيلات الائتمانية الخارجية بتسوية الأصول الموردة على التسهيلات خصما عل المادة (18) : تلتزم كل جهة في إجراءات الشراء والتعاقد والارتباط والصرف بالقوانين والقواعد المالية المطبقة فيها با المادة (19) : لا يجوز استخدام الحساب الاعتباري بالبنك المركزي في الإ المادة (20) : تعدل موازنات الجهات بما يخصص لها من اعتمادات للاستثمارات غير المخصصة والدفعات المقدمة والمساهمة في
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق السكك الحديدية "تسمى سكك حديد مصر", وتكون لها الشخصية الاعتبارية؛ وتتبع المادة (2) : تختص الهيئة - دون غيرها - بإنشاء وتشغيل شبكات السكك الحديدية على المستوى القومي، وتطوير هذه الشبكات المادة (3) : للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها أن تمارس جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتنفيذ هذه الأغراض، ولها أن تض المادة (4) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 2 يجوز للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها - وبعد موافقة وزير النقل - إنشاء ش المادة (5) : يتكون رأس مال الهيئة من:
1- أموال الهيئة العامة للسكك الحديدية المنشأة بالقانون رقم المادة (6) : تتكون موارد الهيئة من:
1- المبالغ التي تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة.
2- حصيلة نشاط الهيئة المادة (7) : تعتبر أموال ال المادة (8) : يكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية للهيئة دون التقيد بال المادة (9) : يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات ال المادة (10) : استثناء من أحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد والنقد الأجنبي، يكون للهيئة - في حدود موازنتها المادة (11) : يعفى من الضرائب والرسوم الجمركية ما تستورده الهيئة من المعدات والآلات والأجهزة الفنية اللازمة للتشغ المادة (12) : يقترح مجلس إدارة الهيئة أسعار أداء الخدمات التي تقوم بها الهيئة وذلك لنظم التكاليف المحاسبية السليم المادة (13) : تحدد الهيئة ما يخصص من الاعتمادات الاستثمارية المدرجة بموازنتها للبحوث المادة (14) : يتولى إدارة الهيئة:
1- مجلس الإدارة.
المادة (15) : يعين رئيس مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس المادة (16) : يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من:
(أ) ثلاثة أعضاء من المديرين بال المادة (17) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات ل المادة (18) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أ المادة (19) : يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة عرض قرارات مجلس الإدارة على وزير النقل خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها المادة (20) : يشكل مجلس المديرين بقرار من وزير النقل برئاسة رئيس مجلس الإدارة ويصدر قرار من وزير النقل ببيان نظام المادة (21) : مجلس المديرين هو السلطة الرئيسية في مجال تشغيل الهيئة ومتابعة سير العمل بها والإشراف على تنفيذ مشرو المادة (22) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة المادة (23) : يختص رئيس مجلس الإدارة بالمسائل الآتية:
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومجلس المديرين.
2- إدارة اله المادة (24) : يندب - بقرار من وزير النقل - من يحل - بصفة مؤقتة المادة (25) : يكون إصدار اللوائح المنصوص عليها في المادة (17) بقرار من وزير النقل بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة دو المادة (26) : تحل الهيئة محل الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية المنشأة بالقانون رقم 366 لسنة 1956 المشار إليه في المادة (27) : يلغى القانون رقم 366 لسنة 1956 وقرار رئيس الجمهورية رقم 2715 لسنة 1966 باعتبار الهيئة العامة لشئون المادة (28) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 144
لسنة 1980
بتاريخ 13 / 7 / 1980
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 145
لسنة 1980
بتاريخ 13 / 7 / 1980
بشأن الأموال التي كانت مملوكة للاتحاد الاشتراكي العربي.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 146
لسنة 1980
بتاريخ 13 / 7 / 1980
بشأن إنشاء محكمتي شمال وجنوب سيناء الابتدائيتين.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 147
لسنة 1980
بتاريخ 14 / 7 / 1980
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 149
لسنة 1980
بتاريخ 14 / 7 / 1980
بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1980/1981.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 150
لسنة 1980
بتاريخ 14 / 7 / 1980
بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1980/1981.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 151
لسنة 1980
بتاريخ 14 / 7 / 1980
بشأن ربط الموازنة الاستثمارية المالية 80/1981 المسندة لبنك الاستثمار القومي.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 152
لسنة 1980
بتاريخ 14 / 7 / 1980
بشأن إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن