المادة () : قرر مجلس الشعب القانو
المادة (1) : تنشأ هيئة تسمى "الهيئة القومية الاتصالات السلكية واللاسلكية" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير
المادة (2) : تختص الهيئة - دون غيرها - بإنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية على المستوى القومي وربطه
المادة (3) : للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها أن تباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتنفيذ هذه الأغراض ولها أن تضع
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (2) يجوز للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها وبعد موافقة وزير المواصلات إنشاء
المادة (5) : يتكون رأس مال الهيئة من: 1- أموال الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية المنشأة بقرار رئيس ال
المادة (6) : تتكون موارد الهيئة من: 1- المبالغ التي تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة. 2- حصيلة نشاط الهيئة
المادة (7) : تعتبر أموال ال
المادة (8) : تكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية دون التقيد بالقوانين
المادة (9) : يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات ال
المادة (10) : استثناء من أحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد والنقد الأجنبي يكون للهيئة في حدود موازنتها -
المادة (11) : يعفى من الضرائب والرسوم الجمركية ما تستورده الهيئة من المعدات والآلات والأجهزة الفنية اللازمة للتشغ
المادة (12) : يقترح مجلس إدارة الهيئة أسعار أداء الخدمات التي تقوم بها الهيئة وذلك وفقا لنظم التكاليف المحاسبية ا
المادة (13) : تحدد الهيئة ما يخصص من الاعتمادات الاستثمارية المدرجة بموازنتها للبحوث وا
المادة (14) : على الجهات الإدارية المختصة بشئون المباني إخطار الهيئة بتصاريح المباني التي يبلغ ارتفاعها 30 م
المادة (15) : يتولى إدارة الهيئة: 1- مجلس الإدارة.
المادة (16) : يعين رئيس مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس
المادة (17) : يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من: (أ) ثلاثة أعضاء من المديرين با
المادة (18) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات ل
المادة (19) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أ
المادة (20) : يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة عرض قرارات مجلس الإدارة على وزير المواصلات خلال ثلاثة أيام من تاريخ صد
المادة (21) : يشكل مجلس المديرين بقرار من وزير المواصلات برئاسة رئيس مجلس الإدارة ويصدر قرار من وزير المواصلات بب
المادة (22) : مجلس المديرين هو السلطة الرئيسية في مجال تشغيل الهيئة ومتابعة سير العمل بها والإشراف على تنفيذ ما ت
المادة (23) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة
المادة (24) : يختص رئيس مجلس الإدارة بالمسائل الآتية: 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومجلس المديرين. 2- إدارة اله
المادة (25) : يندب - بقرار من وزير المواصلات - من يحل بصفة مؤقت
المادة (26) : يكون إصدار اللوائح المنصوص عليها في المادة (18) بقرار من وزير المواصلات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئ
المادة (27) : تحل الهيئة محل هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 709 لسنة 1957 الم
المادة (28) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 709 لسنة 1957 الم
المادة (29) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 142، 143 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 النصان الآتيان: ماد
المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم 143 مكررا إلى قانون الزراعة المشار إليه نصها الآتي: مادة 143 مكررا: كل مخالف
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : أنشئت نقابة التجاريين بالقانون رقم 40 لسنة 1972 المعمول به من 28 سبتمبر سنة 1972 تاريخ نشره بالجريد
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 1، 5 (فقرة أولى بند "و" وفقرة أخيرة) و7 (فقرة أخيرة) و8 (الفقرتين الثانية والثا
المادة (2) : يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين النص التالي: تتكو
المادة (3) : تضاف إلى المادة 23 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين فقرة جديدة نصها الآتي: ت
المادة (4) : عضوية النقابة إجبارية لكل من تنطبق عليهم أحكام هذا القانون من خريجي كليات التجارة وكلية الاقتصاد وا
المادة (5) : تلغى الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين كما يل
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تحدد طبقا للجداول المرفقة فئات الرسوم التي تحصلها الإدارة العامة للتفتيش البح
المادة (2) : يلغى كل ما يخالف
المادة (3) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتار
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تستمر الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية في القيام بمسئولياتها وتنفيذ أغراضها بمقر
المادة (2) : تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة مؤقتة لإدارة شئون الشركة العربية للصناعات والمستلزمات الطبية ب
المادة (3) : يمثل رئيس اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في المادة السابقة الشركة أمام القضاء وبالنسبة للغير. ويكون
المادة (4) : تشكل لجنة وزارية من وزراء المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي والصحة وتكون لهذه
المادة (5) : تسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، وفيما لا يتعارض مع
المادة (6) : يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات
المادة (7) : يلغى كل حكم يخالف
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 15 من أغسط
المادة () : قرر مجلس الشعب القانو
المادة () : نظم قانون الأحوال المدنية الصادر سنة 1960 إجراءات التبليغ والإخطار عن واقعات الميلاد والوفاة والزوا
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 2، 5، 9 فقرة أولى، 10، 12 فقرة أولى، 13، 15، 16 فقرة ثالثة، 18 بند 4 من الفقرة
المادة (2) : تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 14 نصها الآتي: ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة رفض الموظف المختص بالجه
المادة (3) : تلغى المادتان 19 و33 والفقرتان 4 و5 من المادة 36
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة شهور من ت
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : لما كان قانون إنشاء نقابة المهن الزراعية لم يتضمن النص على إنشاء مكاتب استشارية زراعية وتنظيم العمل
المادة (1) : يضاف لنص المادة 89 من القانون رقم 31 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 104 لسنة 1976 بشأن نقابة المهن ا
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالي ل
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : من بين الأهداف التي تعمل من أجلها نقابة التطبيقيين وتسعى إلى تحقيقها تنظيم معاش للأعضاء المحالين إل
المادة (1) : يستبدل بالبندين أولا وثانيا من المادة 51، والبند (د) من المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974، بإنش
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التال
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : 1- في الوقت الذي صدر فيه القانون القديم كان عدد الجامعات لا يزيد على ثلاث جامعات واليوم يوجد على مس
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 1, 2, 3, 7, 8 من القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ول
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لت
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : قطاع الزراعة موازنة الهيئة للسنة
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 1980/1981 بمبلغ 18139800 ج (فقط
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو
المادة (3) : يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن