تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   9   لسنة   1949   بتاريخ  3 / 2 / 1949

بشأن مجلس الدولة.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة () :

المادة (1) : يستعاض عن الأحكام الواردة في القانون رقم 112 لسنة 1946

المادة (1) : يكون مجلس الدولة هيئة قائم

المادة (2) : يؤلف مجلس الدولة من: (1) محكمة القضاء الإداري وجمعيتها العمومية. (2) قسمي الرأي والتشريع وجمعيتهم

المادة (2) : على وزيري العدل والمالية تنفيذ هذا القانون، كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة (3) : تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية ويكون لها فيها ولاية القضاء كاملة: (1

المادة (4) : تفصل محكمة القضاء الإداري في طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها بالمادة السابقة إذا رفعت إليها

المادة (5) : تفصل محكمة القضاء الإداري في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام، الأشغال العامة وعقود التوريد الإدارية

المادة (6) : تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصا

المادة (7) : لا تقبل الطلبات الآتية: (1) الطلبات المقدمة عن القرارات المتعلقة بالأعمال المنظمة لعلاقة الحكومة ب

المادة (8) : تصدر الأحكام في المنازعات التي يطلب فيها إلغاء قرارات إدارية من دوائر تشكل من خم

المادة (9) : لا يقبل الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري إلا بطريق التماس إعادة النظر في الأحوال ال

المادة (10) : لا يترتب علي رفع الطلب إلى محكمة القضاء الإداري وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. على أن

المادة (11) : فيما عدا ما هو منصوص عليه في المواد التالية تسري في شأن الإجراءات التي تتبع أمام

المادة (12) : ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما تسري من تاريخ نشر القرار الإداري ا

المادة (13) : كل دعوى ترفع إلى المحكمة يجب أن تقدم إليها بعريضة موقعة من محام مقيد بجدو

المادة (14) : يجب أن تتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب و

المادة (15) : تعلن العريضة ومرافعاتها إلى الوزارة المختصة وإلى

المادة (16) : على المدعى عليه أن يودع سكرتيرية المحكمة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بأوجه دفاعه مشفو

المادة (17) : يجوز لرئيس مجلس الدولة في أحوال الاستعجال أن يصدر أمرا غير قابل للطعن بتقصير المواعيد المبينة بالما

المادة (18) : فيما عدا مواعيد رفع الدعوى يجوز للجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري أن تعدل مواعيد الإجراءات وأن

المادة (19) : يقوم سكرتير المحكمة في خلال أربع وعشرين ساعة من انقضاء المواعيد المبينة بالمواد الس

المادة (20) : يندب رئيس المحكمة أحد مستشاريها ليضع تقريرا يشتمل على تحديد الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها

المادة (21) : يجوز للخصوم أن يطعنوا على التقرير بسكرتي

المادة (22) : عند تعيين تاريخ الجلسة تبلغ سكرتيرية ا

المادة (23) : تحكم المحكمة في الدعوى بعد أن يتلو المستشار المقرر التق

المادة (24) : إذا رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفس

المادة (25) : تسري في شأن رد أعضاء محكمة القضاء الإداري ال

المادة (26) : الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: "على الوزراء ورؤساء المصالح

المادة (27) : إذا رأت دائرة من دوائر المحكمة لدى النظر في إحدى الدعاوى أن النقطة القانونية المقتضى البت فيها سبق

المادة (28) : تعين بمرسوم تعريفة الرسوم والإجرا

المادة (29) : جميع الدعاوى المنظورة الآن أمام جهات قضائية أخرى والتي أصبحت بمقتضى أحكام المواد 3 و4 و

المادة (30) : تشكل الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري من رئيس مجلس الدولة ووكيل المجلس لهذه المحكمة وسائر مست

المادة (31) : يتكون قسم الرأي من إدارات يرأس كل منها مستشار، وتوزع بينها المسائل التي يطلب الرأي فيها من رياسة مج

المادة (32) : لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم

المادة (33) : يبدي قسم الرأي مجتمعاً رأيه في المسائل الآتية: (أولاً) كل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثر

المادة (34) : يحل مستشارو قسم الرأي محل المستشارين الملكيين في أقسام قضايا الحكومة في عضوية الهيئات التي كانوا يش

المادة (35) : يتولى قسم التشريع صياغة مشروعات القوانين التي تقترحها الحكومة عدا ما كان منها خاصا بميزانية الدولة

المادة (36) : تشكل الجمعية العمومية لقسمي الرأي والتشريع من جميع مستشاري القسمين، ويتولى رياستها وكيل المجلس لهذي

المادة (37) : تشكل الجمعية العمومية لمجلس الدولة من جميع مستشاريه ويتولى رياستها رئيس المجلس وعند غيابه أقدم الوك

المادة (38) : لوزير العدل حق الإشراف ع

المادة (38) : إذا تبين لمجلس الدولة أو لقسم من أقسامه في صدد بحث مسألة عرضت عليه

المادة (39) : يكون لرئيس مجلس الدولة الإشراف على أعمال العامة والإدارية وعلى السكرتارية العامة. وينوب عن المجلس

المادة (40) : يلحق بقسمي الرأي والتشريع بمجلس الدولة عدد كاف من الموظفين الفنيين الآتي بيانهم: مستشارون مساعدون.

المادة (41) : يجوز عند الاقتضاء أن ينوب المستشارون المساعدون ع

المادة (42) : يكون تعيين رئيس مجلس الدولة ووكيليه ومستشاريه وموظفيه الفنيين عدا المندوبين المساعدين. بمرسوم يصدر

المادة (43) : يلحق بمجلس الدولة عدد كاف من الموظفين الإداريين والكتابيين ويكون تعيينهم بقرار من رئيس المجلس بالنس

المادة (44) : يشترط فيمن يعين عضواً في مجلس الدولة أو في إحدى وظائفه الفنية: (1) أن يكون مصريا متمتعاً بالأهلية

المادة (45) : يكون التعيين في وظائف مجلس الدولة بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة بحسب الجدول الملحق به

المادة (46) : لا يجوز أن تزيد نسبة التعيينات في وظائف مجلس الدولة من غير أعضائه أو موظفيه الفنيين على الثلث في شأ

المادة (47) : تعين الأقدمية وفقا لتاريخ المرسوم أو القرار الصادر بالتعيين أو الترقية، وإذا عين عضوان أو أكثر في و

المادة (48) : يحلف أعضاء مجلس الدولة وموظفوه الفنيون قبل اشتغالهم بوظائفهم يميناً بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة

المادة (49) : لا يجوز الجمع بين إحدى وظائف مجلس الدولة ومزاولة التجارة أو أي عمل آخر لا يتفق مع كرامة الوظيفة واس

المادة (50) : لرئيس مجلس الدولة ووكيلاه والمستشارون غير قابلين للعزل. ومع ذلك إذا اتضح أن أحدهم فقد الثقة والاعت

المادة (51) : حددت مرتبات أعضاء مجلس الدولة وموظفيه

المادة (52) : تأديب أعضاء مجلس الدولة وموظفيه الفنيين من اختصاص الجمعية العمومية للمجلس ولا يكون انعقادها صحيحا إ

المادة (53) : استثناء من حكم المادة الخامسة من دكريتو 29 أبريل سنة 1895 الخاص بإجازات المستخدمين الملكيين تكون ال

المادة (54) : يحال مستشارو مجلس الدولة إلى المعاش عند بلوغهم السن المقررة لمستشاري محكمة النقض والإبرام. ويحال م

المادة (55) : استثناء من أحكام المادتين 15 و58 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية لا يترت

المادة (56) : يكون لمجلس الدولة لا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   10   لسنة   1949   بتاريخ  10 / 2 / 1949

بشأن تنظيم المدارس الثانوية وامتحان شهادتي الدراسة المتوسطة والثانوية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : التعليم الثانوي قسمان: القسم الأول ومدته سنتان. القسم الثاني ومدته ثلاث سنوات. وتلحق بالقسم الأو

المادة (2) : يشترط فيمن يقبل بالسنة الأولى من المدارس الثانوية: (أولا) أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائ

المادة (3) : يشترط فيمن يقبل بالسنة الثانية من المدارس الثانوية: (أولا) أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الابتدا

المادة (4) : لا يبقى بالسنة الأولى من المدارس الثانوية من زادت سنه في أول السنة المدرسية عل

المادة (5) : التعليم مجاني في القسم الأول من المدارس الثانوية على ألا يقبل بهذه المدارس إلا من حصل على 60% على ا

المادة (6) : يجوز بصفة استثنائية إعفاء التلاميذ المنقولين من السنة الأولى إلى السنة الثانية من المصروفات كلها أو

المادة (7) : يعفى من المصروفات المدرسية لمدة سنة واحدة بسبب التفوق كل تلميذ حصل على 80% أ

المادة (8) : المواد التي تدرس في هذا القسم هي الآتية: الدين - اللغة العربية - اللغة الأجنبية - التاريخ - التربي

المادة (9) : يعقد في نهاية السنة الأولى من القسم الأول امتحان الانتقال و

المادة (10) : يعقد في نهاية السنة الثانية امتحان عام يمنح الناجحون فيه شهادة تسمى "شهادة الدراسة المتوسطة" ويباح

المادة (11) : تكون مواد الامتحان في امتحان الانتقال وامتحان شهادة الدراسة المتوسطة هي المواد الداخلة في مجموعات ا

المادة (12) : يكون امتحان الانتقال تحريريا فقط، أما امتحان شهادة الدراسة المتوسطة ف

المادة (13) : النهايات الكبرى لدرجات كل مجموعة وكل مادة وفرع مادة والنهايات الصغرى لدرجات كل مجموعة وكل مادة مبين

المادة (14) : يعقد امتحان ملحق لكل من امتحان الانتقال وامتحان شهادة الدراسة المتوسطة في كل عام في المواعيد التي ي

المادة (15) : على كل تلميذ يتقدم لامتحان شهادة الدراسة المتوسطة، سواء في الامتحان الأصلي أو الملحق، أ

المادة (16) : يشترط فيمن يقبل بالسنة الأولى من القسم الثاني (السنة الثالثة من المدارس الثانوية). أولا - أن يكون

المادة (17) : يشترط فيمن يقبل بالسنة الثانية (السنة الرابعة من المدارس الثانوية). أولا - أن يكون حاصلا على شهادة

المادة (18) : يشترط فيمن يقبل بالسنة الثالثة (السنة الخامسة من المدارس الثانوية: أولا - أن يكون حاصلا على شهادة

المادة (19) : لا يبقى بالسنة الأولى من القسم الثاني من زادت سنه في أول السنة المدرسية على ثماني عشرة سنة،

المادة (20) : تحدد المصروفات المدرسية بالقسم الثاني بقرار من م

المادة (21) : يمنح المجانية الكاملة بهذا القسم كل تلميذ مصري الجنسية حصل على 65% على الأقل من مجموع النهايات الكب

المادة (22) : يعفى التلاميذ المنقولون إلى السنة الثانية أو إلى السنة الثالثة بالقسم الثاني من المصروفات المدرسية

المادة (23) : يعفى من المصروفات المدرسية لمدة سنة واحدة بسبب التفوق كل تلميذ حصل على 75% على الأقل من

المادة (24) : "تدرس بالسنة الأولى من القسم الثاني المجموعات والمواد الآتية: (أ) الدين. (ب) مجموعة اللغات (وتشمل

المادة (25) : تتفرع الدراسة في السنتين الثانية والثالثة من هذا القسم إلى

المادة (26) : "لا يقبل التلميذ بالشعبة الأدبية إلا إذا كان قد اختار مجموعة المواد الاجتماعية في السنة الأولى

المادة (27) : "تدرس بالشعبة الأدبية المجموعات والمواد الآتية: (أ) مجموعة اللغات (وتشمل - اللغة العربية، واللغة ا

المادة (28) : "تدرس بالشعبة العلمية المجموعات والمواد الآتية: (أ) مجموعة اللغات (وتشمل - اللغة العربية، واللغة ا

المادة (29) : "تدرس بالشعبة العامة المجموعات والمواد الآتية: (أ) مجموعة اللغات (وتشمل: اللغة العربية، واللغة الأ

المادة (30) : "تكون مناهج الدراسة واحدة في الشعب الثلاث في كل مادة من المواد

المادة (31) : "يجوز بعد انقضاء خمس سنوات من بدء إنشاء الشعبة

المادة (32) : يعقد لتلاميذ كل من الفرقتين الأولى والثانية من هذا القسم امتحان للانتقال في جميع المواد المقررة للف

المادة (33) : يعقد في نهاية القسم الثاني من التعليم الثانوي امتحان عام يمنح الناجحون فيه شهادة تسمى "شهادة الدراس

المادة (34) : يكون امتحان شهادة الدراسة الثانوية لكل شعبة في جميع المواد المقررة بها عدا التربية البدنية. ويقصر

المادة (35) : يختبر التلاميذ في امتحانات الانتقال تحريريا في جميع مواد الامتحان إلا مواد المجموعة الفنية فيكون ال

المادة (36) : النهايات الكبرى لدرجات كل مادة وفرع مادة وكل مجموعة، والنهايات الصغرى لدرجة كل مادة وكل مجموعة في ا

المادة (37) : النهاية الكبرى لدرجات كل مادة وفرع مادة وكل مجموعة والنهاية الصغرى لدرجات كل مادة وكل مجموعة في امت

المادة (38) : يعقد امتحان ملحق لكل من امتحانات الانتقال وامتحان شهادة الدراسة الثانوية في كل عام في المواعيد التي

المادة (39) : "على كل تلميذ يتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية سواء في الامتحان الأصلي أو الملحق

المادة (40) : "لا يقبل في المدارس الثانوية إلا من يكون لائقا من النا

المادة (41) : "لوزير المعارف العمومية أن يقبل بالمدارس الثانوية بربع مصروفات أو بالمجان أبناء أهالي مديرية أسوان

المادة (42) : "بدء السنة المدرسية ونهايتها يعين

المادة (43) : تخصص لدراسة المواد في كل من القسمين الأول والثاني دروس لا تقل عن 34 درسا ولا تزيد على 38 درسا في ال

المادة (44) : لغة التعليم فيما عدا اللغات ال

المادة (45) : "لا يجوز لأي تلميذ إعادة دروسه أكثر من مرة في كل فرقة من فرق الدراسة. ومع ذلك لوزير المعارف العموم

المادة (46) : "العقوبات البدنية ممنوعة منعا قطعيا. والعقوبات التي يمكن توقيعها على تلاميذ المدارس

المادة (47) : كل تلميذ لا يدفع رسم الامتحان ولم يكن معفى منه لا

المادة (48) : كل تلميذ غش أو حاول الغش في الامتحان يطرد منه فورا. وكل تلميذ خالف ا

المادة (49) : يجوز لوزير المعارف العمومية أن ينشئ مدارس ثانوية تجريبية تصل بالتلاميذ إلى مستوى

المادة (50) : يكون لشهادة إتمام الدراسة الابتدائية المصرية القديمة، فيما يتعلق بتطبيق الما

المادة (51) : لوزير المعارف العمومية أن يصدر ما يراه لازما من ا

المادة (52) : يلغى القانون رقم 26 لسنة 1928 بشأن تنظيم المدارس الثانوية للبنين وامتحان شهادة الدراسة

المادة (53) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من بدء ال

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   11   لسنة   1949   بتاريخ  10 / 2 / 1949

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية وزارة الأوقاف للسنة المالية 1948 - 1949.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفتح في ميزانية وزارة الأوقاف (الأوقاف الخيرية) للسنة المالية 1948- 1949 القسم 5 (إعانات وصدقات) اع

المادة (2) : يفتح في ميزانية وزارة الأوقاف (الأوقاف الأهلية) للسنة المالية 1948 - 1949 القسم 2 (مصروفات الأعمال

المادة (3) : على وزير الأوقاف تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخات

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   19   لسنة   1949   بتاريخ  10 / 2 / 1949

بشأن إضافة فقرة أخيرة بالنص إلى المادة الثانية من القانون رقم 138 سنة 1947 للأحكام الخاصة بالشركات المساهمة.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يضاف إلى المادة 2 من القانون رقم 138 لسنة 1947 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة فقرة أخيرة

المادة (2) : على وزيري التجارة والصناعة والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   20   لسنة   1949   بتاريخ  14 / 2 / 1949

بشأن إلغاء محاكم المراكز.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يلغى القانون

المادة (2) : تحال جميع القضايا المنظورة أمام محاكم المراكز عند العمل بهذا القانون بالحالة التي

المادة (3) : على وزيري الداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية بثلاث

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   25   لسنة   1949   بتاريخ  24 / 2 / 1949

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1948 - 1949.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1948 - 1949 قسم 11 "وزارة العدل" الباب الثاني "مصروفات عامة" اعتماد إ

المادة (2) : على وزيري المالية والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر بأن يبصم ه

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   26   لسنة   1949   بتاريخ  24 / 2 / 1949

بشأن ضبط الرقابة على تنفيذ الميزانية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : لا يجوز البتة الصرف أو الارتباط بمصروفات، ما ل

المادة (2) : يجب على مديري الحسابات ورؤسائها ووكلائهم الامتناع عن التأشير على كل أمر بصرف مبلغ، إذا لم يكن هناك

المادة (3) : يخصص في كل وزارة وفي كل مصلحة موظف من بين موظفيها يعهد إليه في إمساك دفتر خاص تقيد فيه جميع الارتبا

المادة (4) : يجب على مديري إدارات المستخدمين ورؤسائها ووكلائهم وعلى كل موظف آخر يعهد إليه مباشرة شيء من اختصاصهم

المادة (5) : إذا ارتكب موظف ممن أشير إليهم في المواد الثلاث المتقدمة مخالفة لحكم من الأحكام المبينة فيها أو أغفل

المادة (6) : على وزراء حكومتنا كل منهم فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   27   لسنة   1949   بتاريخ  24 / 2 / 1949

بشأن سريان مفعول تقديرات العوائد المفروضة على الأملاك المبينة طبقا للأمر العالي الصادر في 13 مارس سنة 1884 حتى نهاية سنة 1949.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تسري تقديرات عوائد الأملاك التي عملت ابتداء من أول يناير سنة 1942

المادة (2) : استثناء من حكم المادة السابعة من الأمر العالي الصادر في 13 مارس سنة 1884 تسري حتى نهاية سنة 1949 تق

المادة (3) : يعاد تقدير العوائد في أول يناير سنة 1950 على الأملاك المبنية في جميع ا

المادة (4) : على وزيري المالية والداخلية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمي

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   28   لسنة   1949   بتاريخ  28 / 2 / 1949

بشأن إجازة تحديد مناطق صناعية في المدن ومجاوراتها.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يجوز في المدن ومجاوراتها أن تحدد منطقة أو أكثر تخصص دون غيرها لما ينشأ أو يدار من المصانع والمعامل

المادة (2) : يجوز اختيار المناطق الصناعية سالفة الذكر من الأراضي المملوكة للحكومة أو لمجالس المديريات أو للمجالس

المادة (3) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 13 لسنة 1904 بشأن المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة وا

المادة (4) : يحظر في المدن ومجاوراتها التي تسري عليها أحكام هذا القانون إدخال أي تغيير في المحال المرخص في إنشائ

المادة (5) : كل من خالف أحكام هذا القانون أو المراسيم أو القرارات التي تصدر تنفيذا له يعاقب بالحبس مده لا تزيد ع

المادة (6) : على وزراء الصحة العمومية والداخلية والأشغال العمومية والتجارة والصناعة والشؤون الاجتماعية كل فيما ي

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   35   لسنة   1949   بتاريخ  14 / 3 / 1949

بشأن المصارف الحقلية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تقسم الأراضي الزراعية من حيث الصرف إلى وحدات. وتعتبر وحدة صرف مجموع الأراضي التي

المادة (2) : استثناء من أحكام القانونين رقمي 27 لسنة 1906 و5 لسنة 1907 بشأن نزع ملكية العقارات للمنافع العمومية

المادة (3) : الأراضي التي تنزع ملكيتها للغرض المبين في المادة السابقة ترفع عنها

المادة (4) : يفتح في ميزانية الدولة سنويا اعتماد يخصص للإنفاق منه في إنشاء هذه المصارف تدريجيا وفقا لمقتضيات الم

المادة (5) : ترسل وزارة الأشغال العمومية إلى وزارة المالية بيانا بما أنفق في إنشاء المصارف الحقلية وبالتعويض الم

المادة (6) : مالكو الأراضي المنتفعة بالمصارف الحقلية مكلفون بتطهيرها وصيانتها فإذا لم يقوموا بذلك كان لتفتيش الر

المادة (7) : يلغى من الأمر العالي الصادر في 22 فبراير سنة 1894 ب

المادة (8) : على وزراء الأشغال العمومية والمالية والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه ولهم إصدار القرارات

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner