المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشرك
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لت
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشرك
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بشأن مشروع اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله بين حكومة جمهورية مصر
المادة () : تقرير لجنة الصناعة والطاقة عن مشروع القانون رقم 39 لسنة 1981 ورد إلى المجلس بتاريخ 17 مارس 1981
المادة () : ملخص مشروع اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله بين حكومة جمهورية مصر العربية (ج . م . ع . ) واله
المادة (1) : يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة لبترول وسانت
المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة ف
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون
المادة (3) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتار
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 40 لسنة 1981 تقديرا لظروف تجار البحر (البمبوطية) وصغار الحرفي
المادة () : تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون رقم 40 لسنة 1981 ورد إلى المجلس بتاريخ / 3 / 1
المادة (1) : يعفى تجار البحر (البمبوطية) وصغار الحرفيين بمحافظات القناة والسابق منحهم قروضاً من بنك ناصر الاجتما
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تعفى الفئات الآتية مما لم يؤد من اشتراكات التأمينات الاجتماعية والمبالغ الأخرى المنصوص عليها في الق
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تلغى الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة
المادة (2) : يلغى كل نص يخالف
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة (54) من القانون رقم 166 لسنة 1954 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي نصها
المادة (2) : تطبق أحكام المادة السابقة على حالات العاملين الموجودين بالخارج
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي تار
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون إنشاء محكمة استئناف بمدينة قنا وبتعديل بعض أح
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 44 لسنة 1981 يشمل اختصاص محكمة استئناف أسيوط دوائر محاكم أسيوط وس
المادة () : ملحق رقم (1) السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب: تحية طيبة، وبعد فأتشرف بإحاطة سيادتكم بأنه إ
المادة () : تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون رقم 44 لسنة 1981 ورد هذا المشروع بالقانون
المادة (1) : تنشأ محكمة استئناف يكون مقرها مدينة قنا، ويشمل
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (6) والفقرة الأولى من المادة (54) من قانون السلطة القضائية الصاد
المادة (3) : على محكمة استئناف أسيوط أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى هذا القانون من ا
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول أكتوبر سن
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : لوزير المالية إصدار سندات بالعملة الأجنبية باسم (سندات الطاقة البديلة) وذلك في حدود ق
المادة (2) : تحتجز الهيئة المصرية العامة للبترول من الأرباح السنوية لقطاع البترول قيمة الزيادة في صافي ميزان الع
المادة (3) : يقتصر ما يباع للبنك المركزي المصري من فائض العملات الأجنبية الذي يحققه قطاع البترول عن السنة المالي
المادة (4) : تقوم الهيئة المصرية العامة للبترول وفقا للبرامج الذي يتفق عليه مع وزارة المالية بإيداع الزيادة المح
المادة (5) : تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الآلات والمعدات والمهمات الواردة لمشروعات الطاقة
المادة (6) : تقوم الهيئة المصرية العامة للبترول - بعد موافقة وزير البترول - باسترداد قيمة هذه السندات أو جزء منه
المادة (7) : على الجهات المختص
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : مذكرة إيضاحية رقم 46 لسنة 1981 1- كانت مصلحة الضرائب تجرى على إخضاع الودائع الآجلة بكافة صوره
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون رقم 46 ل
المادة (1) : يتجاوز عما لم يحصل من رسم الدمغة المستحق على جميع صور الودائع الآجلة لدى المصارف خلال الفترة السابق
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن