تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الكهرباء والطاقة  رقــم   783   لسنة   1996   بتاريخ  11 / 12 / 1996

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء .

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد: 1- بالقانون: قانون منشآت قطاع الكهرباء رقم 63 لسنة 1974 المعدل با

المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون منشآت قطاع الكهرباء الصادر ب

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعم

المادة (2) : تتكون منشآت قطاع الكهرباء من: 1- محطات توليد القوى الكهربائية وتشمل المحطات المائية والبخارية والغ

المادة (3) : يلتزم مالك العقار أو حائزه بأن يسمح للعاملين بالجهة المختصة بتركيب أسلاك الخطوط الهوائية أو الكابلا

المادة (4) : مع عدم الإخلال بالالتزام المشار إليه بالمادة السابقة يكون لمالك العقار أو حائزه الحق في الاحتفاظ بح

المادة (5) : إذا أراد مالك العقار أو حائزه إجراء أية تعديلات في العقار تؤثر على التركيبات الكهربائية المقامة, فع

المادة (6) : إذا تعذر إدخال التعديلات التي ارتأتها الجهة المختصة على الخطوط والكابلات الكهربائية وملحقاتها لرفض

المادة (7) : إذا كان العقار أرضا زراعية أو أرضا فضاء يلتزم مالك العقار أو حائزه بأن يقبل مرور أسلاك خطوط الجه

المادة (8) : يحظر على صاحب العقار أو حائزه الذي تمر داخله أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائ

المادة (9) : يحظر على أجهزة الإدارة المحلية المختصة إصدار تراخيص استغلال المحاجر في حرم خطوط الكهرباء, ويجب أن ي

المادة (10) : إذا رفض مالك العقار أو صاحب الشأن كتابة أو اعترض على مرور أسلاك الخطوط الهوائية أو الكابلات الأرضية

المادة (11) : يتم نشر قرار وزير الكهرباء والطاقة المشار إليه في المادة في الوقائع المصرية, كما يتم إيداعه مكتب ال

المادة (12) : يكون لقطاع توزيع الكهرباء أو المنطقة المختصة أو الجهة الإدارية بشئون التنظيم بحسب الأحوال أن تطلب م

المادة (13) : يحظر إقامة أو إنشاء أو مد خطوط أو كابلات خاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية (التليفونية أو التلغراف

المادة (14) : يحظر على السفن والمراكب والذهبيات وكل العائمات الأخرى السير في المجاري الملاحية دون خفض صواريها تحت

المادة (15) : يحظر على السفن والمراكب والذهبيات والعائمات الأخرى الرسو فوق أو بالقرب من مواقع عبور الكابلات البحر

المادة (16) : لا يجوز لأي جهة إجراء عمل من أعمال الحفر أو البناء أو الهدم أو الرصف أو إجراء أعمال الصيانة أو مد أ

المادة (17) : يصدر المحافظ بناء على ترشيح وزير الكهرباء والطاقة قرارا بتحديد المختصين في قطاع الكهرباء الذين لهم

المادة (18) : للجهة المختصة أن تطلب من الأجهزة المعنية إصدار قرار بإغلاق الطرق العامة المدة اللازمة لإنشاء أي من

المادة (19) : يلتزم أصحاب المباني أو المصانع أو الأراضي المقسمة والمعدة للبناء بإنشاء حجرات لتخصيصها لمحولات التو

المادة (20) : للجهة المختصة أن تحدد مواصفات المهمات والدوائر الكهربائية التي تركب داخل المباني والمنشآت بقرار يصد

المادة (21) : لشركة توزيع الكهرباء المختصة الحق في تركيب أجهزة آلية لدى المشتركين للتحكم في الأحمال الكهربائية لش

المادة (22) : تشكل بقرار من المحافظ لجنة بدائرة المحافظة على النحو الآتي: سكرتير عام المحافظة.......... رئيسا

المادة (23) : تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بمتابعة حرم خطوط الكهرباء واتخاذ الإجراءات الفورية لمنع

المادة (24) : يستحق الملاك وأصحاب الحقوق الذين يصيبهم ضرر بسبب إقامة أي من المنشآت الوارد ذكرها في المادة (2) من

المادة (25) : تتولى تقدير قيمة التعويض المشار إليه في المادة السابقة لجنة تشكل بقرار من المحافظ, وذلك على النحو ا

المادة (26) : إذا تم الاتفاق على مقدار التعويض المستحق تؤدى قيمته لأصحاب الحقوق, ويحرر بذلك محضر يتم إ

المادة (27) : في حالة عدم الاتفاق على مقدار التعويض أو إذا لم يحضر أحد من الملاك وأصحاب الحقوق جلسات اللجنة المشا

المادة (28) : للمالك أو صاحب الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بقرار عدم استحقاق التعويض وفقاً للمادة (24)

المادة (29) : يجوز لذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من اللجنة المختصة بعدم استحقاق التعويض أو في مقداره أمام الم

المادة (30) : جميع المبالغ التي تستحق لقطاع الكهرباء, بمقتضى أحكام القانون رقم 63 لسنة 1974 المشار إليه وهذه اللا

 التوقيع :  وزير الكهرباء والطاقة

 جمهورية مصر العربية  الأنظمة الأساسية للشركات   لسنة   1999   بتاريخ  8 / 4 / 1999

بشأن النظام الأساسي لشركة كهرباء الدلتا.

المادة (1) : تأسست هذه الشركة طبقا لأحكام القوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وتخضع لأحكام القانون رقم

 التوقيع :  محمد جمال الدين حسن - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

 جمهورية مصر العربية  الأنظمة الأساسية للشركات   لسنة   1999   بتاريخ  24 / 4 / 1999

بشأن النظام الأساسي لشركة كهرباء الإسكندرية.

المادة (1) : تأسست هذه الشركة طبقاً لأحكام القوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وتخضع لأحكام القانون رقم

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  الأنظمة الأساسية للشركات   لسنة   1999   بتاريخ  19 / 4 / 1999

بشأن النظام الأساسي لشركة كهرباء القاهرة.

المادة (1) : تأسست هذه الشركة طبقاً لأحكام القوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وتخضع لأحكام القانون رقم

 التوقيع :  عبد الغنى حسن السيد - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأشغال العامة

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الكهرباء والطاقة  رقــم   199   لسنة   1999   بتاريخ  6 / 6 / 1999

بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة المالية لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (51) من اللائحة المالية لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة وال

 التوقيع :  محمد ماهر أباظة - وزير الكهرباء والطاقة

 جمهورية مصر العربية  الأنظمة الأساسية للشركات  رقــم   32   لسنة   2000   بتاريخ  13 / 9 / 2000

بشأن اللائحة التجارية الموحدة لشركة الكهرباء.

المادة (30) : مع مراعاة أحكام الباب السابع من هذه اللائحة لا يجوز للمنتفع أن يستعمل التيار الكهربائي إلا بموجب ال

 التوقيع :  مصطفي على سويدان - رئيس مجلس الإدارة

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الكهرباء والطاقة  رقــم   11   لسنة   2001   بتاريخ  13 / 1 / 2001

بشأن تنفيذ وإقامة عدد 14 عمودا لتوصيل التيار الكهربائي للوحة التوزيع المغذية لجمعية العدلية و عدد 9 محطات رفع بمحافظة الشرقية.

المادة (2) : على هيئة كهربة الريف استكمال باقي الإجراءات المقرر

 التوقيع :  على فهمى الصعيدى - وزير الكهرباء والطاقة

 جمهورية مصر العربية  الأنظمة الأساسية للشركات   لسنة   2001   بتاريخ  21 / 7 / 2001

بشأن النظام الأساسي لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

المادة (6) : حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 119216000 جنيه مصري (

المادة (7) : يتكون رأس مال الشركة من 11921600 سهم (أحد عشر مليوناً وتسعمائة وواحد وعشرون ألفا وستمائة سهم) قيمة

المادة (22) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على خمسة عشر عضوا

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  الأنظمة الأساسية للشركات   لسنة   2001   بتاريخ  25 / 7 / 2001

بشأن النظام الأساسي لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

المادة (6) : حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 50704000 جنيه مص

المادة (7) : يتكون رأس مال الشركة من 5070400 سهم (خمسة ملايين وسبعين ألفا وأربعمائة سهم) قيمة كل سهم 10 جنيهات

المادة (22) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على خمسة عشر عضوا

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  الأنظمة الأساسية للشركات   لسنة   2001   بتاريخ  16 / 7 / 2001

بشأن النظام الأساسي لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

المادة (6) : حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 29600000 جنيه

المادة (7) : يتكون رأس مال الشركة من 2960000 سهم (مليونان وتسعمائة وستين ألفا سهم) قيمة كل سهم 10 جنيهات مصر

المادة (22) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على خمسة عشر عضوا

 التوقيع :  

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner