المادة (1) : تأسست الشركة طبقاً لأحكام القوانين السارية في جمهورية مصر العربية، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 120797000 جنيه مصري (م
المادة (7) : يتكون رأس مال الشركة من 12079700 سهم (اثنا عشر مليوناً وتسعة وسبعين ألفا وسبعمائة سهم) قيمة كل سهم
المادة (8) : تسري بالنسبة لحالات وإجراءات زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقان
المادة (22) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على خمسة عشر عضوا
المادة () : صدر القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية، تسمى "الشركة القابضة لك
المادة (1) : تأسست الشركة طبقاً لأحكام القوانين السارية في جمهورية مصر العربية، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة
المادة (2) : اسم الشركة هو: الشركة المصرية لنقل الكهربا
المادة (3) : يكون المركز الرئيسي للشركة وموطنها القانوني في مدينة القاهرة، ويجوز ل
المادة (4) : غرض الشركة: 1- إدارة وتشغيل وصيانة شبكات نقل الطاقة الكهربائية على الجهود الفائقة والعالية في جميع
المادة (5) : المدة المحددة للشركة هي خمسون عاماً تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجا
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 1632438000 جنيه مصري (مليار وستما
المادة (7) : يتكون رأس مال الشركة من 1632438 سهماً (مليون وستمائة واثنان وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثمانية وثلاثون
المادة (8) : تسري بالنسبة لحالات وإجراءات زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقان
المادة (9) : يجوز للشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إصدار سندات أو صكوك تمويل متنوعة لمواجهة ال
المادة (10) : يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة، كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشر
المادة (11) : مع مراعاة أحكام المادة (215) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 تنعقد الجمعية العامة ال
المادة (12) : مع مراعاة أحكام المادة (217) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 تنعقد الجمعية العامة ال
المادة (13) : تنعقد الجمعية العامة العادية للشركة قبل بداية السنة المال
المادة (14) : مع مراعاة أحكام المادة (227) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 وما ورد بهذا النظام تخت
المادة (15) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة للشركة صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء، فإذا لم يتكامل هذا النصاب
المادة (16) : تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين وتصدر قرارات الجمعية الع
المادة (17) : لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال،
المادة (18) : مع مراعاة أحكام المادة (209) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 يحرر محضر اجتماع للجمعي
المادة (19) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد عن خمسة عشر عضواً
المادة (20) : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، ويسري ذلك على الأعضاء المشار إليهم في المادة السابقة، ولا
المادة (21) : في حالة خلو منصب عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة يحدد رئيس الجمعية العامة للشركة من يحل محله، على
المادة (22) : في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة المنتدب يندب رئيس الجمعية العا
المادة (23) : يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته كما يجوز
المادة (24) : يعقد مجلس الإدارة جلساته في المركز الرئيسي للشركة كلما دعت المصلحة إلى انعقاده، وذلك بدعوة من رئيس
المادة (25) : لا يتوافر النصاب القانوني لصحة اجتماع مجلس الإدارة إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس، ويج
المادة (26) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين في ا
المادة (27) : مع مراعاة أحكام المواد من (96) إلى (101) من القانون رقم 159 لسنة 1981 لمجلس الإدارة كافة السلطات في
المادة (28) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، كما يمثلها لدى البنوك وهيئات التمويل ا
المادة (29) : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد رئيس مجلس الإدارة أو عضو أو أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين كل في
المادة (30) : يمثل العاملين بالشركة في مجلس الإدارة عضو يختاره مجلس إدارة النقابة العامة المختصة باتحاد نقابات عم
المادة (31) : يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة ويباشر اختصاصاته في هذا الشأن طبقاً لقانون إنشا
المادة (32) : تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من شهر يوليو من كل عام وتنتهي في الثلاثين من شهر يونيو التالي له
المادة (33) : يحدد مجلس إدارة الشركة بالاتفاق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر قيمة المقابل السنوي الذي يتعين أداؤه
المادة (34) : على مجلس إدارة الشركة إعداد ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن كل سنة مالية، وذلك خلال شهرين على
المادة (35) : توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى، كما يلي: 1- يبد
المادة (36) : يتم استخدام الاحتياطيات بقرار من الجمعية العامة العادية للش
المادة (37) : تدفع الأرباح إلى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة
المادة (38) : إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال وجب أن يعد مجلس الإدارة تقريراً للعرض على الجمعية العامة غير ال
المادة (39) : إذا ما تقرر حل الشركة، تعين الجمعية العامة مصفياً أو أكثر لمباشرة إجراءات تصفية الشركة، وتحدد الجمع
المادة (40) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب
المادة (41) : تسري على الشركة أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحتيهما التنفيذيتين وذ
المادة (42) : يودع هذا النظام،
المادة (44) : تسري على الشركة أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحتيهما التنفيذيتين وذ
المادة (1) : تأسست الشركة طبقاً لأحكام القوانين السارية في جمهورية مصر العربية، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة
المادة (22) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على خمسة عشر عضوا
المادة (44) : تسري على الشركة أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحتيهما التنفيذيتين وذ
المادة (1) : تأسست الشركة طبقاً لأحكام القوانين السارية في جمهورية مصر العربية، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 300640000 جنيه م
المادة (7) : يتكون رأس مال الشركة من 3006400 سهم (ثلاثة ملايين وستة آلاف وأربعمائة سهم) قيمة كل سهم 100 جن
المادة (22) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد عن خمسة عشر عضواً
المادة (44) : تسري على الشركة أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحتيهما التنفيذيتين وذ
المادة (1) : تأسست الشركة طبقاً لأحكام القوانين السارية في جمهورية مصر العربية، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 264713000 جنيه مصري (مائت
المادة (7) : يتكون رأس مال الشركة من 2647130 سهماً (مليونين وستمائة وسبعة وأربعين ألفاً ومائة وثلاثين سهماً) قيم
المادة (19) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن (سبعة) ولا يزيد عن (خمسة عشر) ع
المادة (41) : تسري على الشركة أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحتيهما التنفيذيتين وذ
المادة (1) : تأسست الشركة طبقاً لأحكام القوانين السارية في جمهورية مصر العربية، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة
المادة (3) : يكون المركز الرئيسي للشركة وموطنها القانوني في مدينة الكريمات، ويجوز لمجل
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 363853000 جنيه مصري (ثلاثما
المادة (7) : يتكون رأس مال الشركة من 3638530 سهماً (ثلاثة ملايين وستمائة وثمانية وثلاثون ألفا وخمسمائة وثلاثون س
المادة (22) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد عن خمسة عشر عضواً
المادة (44) : تسري على الشركة أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحتيهما التنفيذيتين وذ
المادة (1) : تأسست الشركة طبقاً لأحكام القوانين السارية في جمهورية مصر العربية، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 120797000 جنيه مصري (
المادة (7) : يتكون رأس مال الشركة من 12079700 سهم (اثنا عشر مليونا وتسعة وسبعين ألفا وسبعمائة سهم) قيمة كل سهم 1
المادة (22) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على خمسة عشر عضوا
المادة (44) : تسري على الشركة أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحتيهما التنفيذيتين وذ
المادة (4) : غرض الشركة هو: 1- توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمشتركين على الجهود المتوسطة والمنخفضة المشتراة من
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 101539000 جنيه مصري (
المادة (7) : يتكون رأس مال الشركة من 10153900 سهم (عشرة ملايين ومائة وثلاثة وخمسون ألفا وتسعمائة سهم) قيمة كل سه
المادة (22) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على خمسة عشر عضوا
المادة (44) : تسري على الشركة أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحتيهما التنفيذيتين وذ
المادة (1) : تأسست الشركة طبقاً لأحكام القوانين السارية في جمهورية مصر العربية, وتخضع لأحكام القانون رقم 164 لسن
المادة (4) : غرض الشركة هو: 1- العمل على توفير الطاقة الكهربائية على الجهود المختلفة لكافة الاستخدامات بكفاءة ع
المادة (8) : حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ سبعة مليارات جنيه وحدد رأس مال الشركة المصدر ب
المادة (9) : يتكون رأس مال الشركة من 6387700 سهم (ستة ملايين وثلاثمائة وسبعة وثمانون ألفاً وسبعمائة
المادة (22) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح رئيسها لمد
المادة (37) : يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة ويباشر اختصاصاته في هذا الشأن طبقاً لقانون إنشا
المادة (45) : تسري أحكام القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية، وأحكام القانون ر
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن