جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 136
لسنة 1984
بتاريخ 5 / 4 / 1984
بشأن عدم قبول الدعوى للفصل في مدى دستورية المادة (32) من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بتعديل الجداول الملحقة بهذا القانون.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى للفصل في مدى دستورية المادة (32) من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 137
لسنة 1984
بتاريخ 26 / 4 / 1984
بشأن عدم قبول الدعوى للفصل في مدى دستورية قرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 الخاص بإضافة أقراص (الميثاكوالون) إلى جدول المخدرات الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى للفصل في مدى دستورية قرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 الخاص بإضافة أ
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 138
لسنة 1984
بتاريخ 26 / 4 / 1984
بشأن عدم قبول الدعوى للفصل في دستورية المادة (32) من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بتعديل الجداول الملحقة بهذا القانون.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى للفصل في دستورية المادة (32) من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكاف
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 19
لسنة 1984
بتاريخ 10 / 5 / 1984
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع ا
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 20
لسنة 1984
بتاريخ 26 / 4 / 1984
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة واحتياطيا بعدم دستورية المواد 2, 3, 6 من القرار بقانون المشار إليه.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع ا
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 21
لسنة 1984
بتاريخ 26 / 4 / 1984
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة واحتياطيا بعدم دستورية المواد 2, 3, 6 من القرار بقانون المشار إليه.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع ا
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 22
لسنة 1984
بتاريخ 9 / 2 / 1984
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القرار بقانون رقم 156 لسنة 1960 بشأن تنظيم الصحافة والمادة الرابعة من القانون رقم 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية وبعدم قبول الدعوى بعدم دستورية باقي نصوص قراري رئيس الجمهورية رقمي 156 لسنة 1960، 151 لسنة 1964 المشار إليهما وكذلك قرار رئيس الاتحاد الاشتراكي العربي رقم 4 لسنة 1975 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للصحافة.
المادة (1) : حكمت المحكمة:-
أولا:- باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القر
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 23
لسنة 1984
بتاريخ 22 / 3 / 1984
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، واحتياطيا بعدم دستورية المواد 2، 3، 6 من القرار بقانون المذكور.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع ا
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 24
لسنة 1984
بتاريخ 26 / 4 / 1984
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة واحتياطيا بعدم دستورية المواد 2, 3, 6 من القرار بقانون المذكور.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع ا
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 25
لسنة 1984
بتاريخ 22 / 3 / 1984
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، واحتياطيا بعدم دستورية المواد 2، 3، 6 من القرار بقانون المذكور.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع ا
التوقيع :