المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم 26 مكررا إلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة
المادة (2) : تضاف إلى المادة 58 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي: "ومع
المادة (3) : يضاف إلى البند (2) من المادة 69 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي. ولا
المادة (4) : يتجاوز عما سبق صرفه من بدلات وأية مزايا عالية أخرى للعاملين الذين نقلوا من إحدى وحدات القطاع العام
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وذلك فيما
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تضاف إلى المادة 32 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 فقرة جديدة
المادة (2) : تضاف إلى المادة 56 من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي
المادة (3) : يضاف إلى البند رقم (2) من المادة 71 من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من ت
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تزاد بنسبة 10% المعاشات المستحقة حتى 30/6/1981 وفقا لأحكام التشريعات التالية: 1- القانون رقم 90 لس
المادة (2) : يراعى في تطبيق حكم المادة السابقة القواعد الآتية: 1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المستحق لصاحب الم
المادة (3) : مع عدم الإخلال بأحكام إعانة الغلاء المقررة بقراري مجلس الوزراء الصادرين في 19/2/1950، 30/6/1953 تزا
المادة (4) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (2) وبنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (20) من قانون التقا
المادة (5) : يكون الحد الأدنى لمعاش المجند المشار إليه بالمادة (62) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات ا
المادة (6) : إذا قل إجمالي المعاشات الرقمية للمنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين عنه من إجمالي المعاش ا
المادة (7) : ينتهي العمل بأحكام كل من القوانين الآتية: 1- القانون رقم 7 لسنة 1977 بتقرير إعانة إضافية لأصحاب ال
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من 1/7/1981
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة تحت حرف (ز) إلى المادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العا
المادة (2) : لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون صرف أية فروق مالية عن فترة سابقة على أول يوليو سنة 1980. ومع
المادة (3) : لا يجوز الاستناد إلى الأقدميات التي يرتبها هذا ا
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 31 ديسمب
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم
المادة (2) : يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم
المادة (3) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة الخامسة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق الق
المادة (4) : تضاف إلى القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تس
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 1980 في شأن العاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسي
المادة (2) : يضاف إلى القانون رقم 142 لسنة 1980 المشار إليه مادة جديدة برقم 7 (مكررا) نصها الآتي: مع عدم الإخلا
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليه
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تزاد مرتبات العاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام، والصادر بجداول مرتباتهم قوانين، وكذلك ا
المادة (2) : يزاد الأجر السنوي المقرر لذوي المناصب العامة، وذوي الربط الثابت الحاليين والذين يعينون بعد تاريخ ال
المادة (3) : تزاد بداية ربط الأجر السنوي الوارد بجداول أجور العاملين المن
المادة (4) : يعدل موعد العلاوة الدورية بكادرات العاملين المنصوص
المادة (5) : يستحق العاملون المعينون على درجات العلا
المادة (6) : يستمر العاملون بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام والخاضعون لكادرات خاصة في استحقاقهم للعلاوات ا
المادة (7) : تسري نسب الترقية بالاختيار الواردة بالجدولين المرفقين بكل من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ا
المادة (8) : يراعى عند حساب متوسط الأجر الذي تسوى على أساسه الحقوق المستحقة وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر
المادة (9) : يلغى كل نص يخالف
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يعدل موعد العلاوة الدورية لضباط وأفراد القوات المسلحة الخاضعين لأحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في
المادة (2) : يستحق الضباط والأفراد المشار إليهم في المادة الأ
المادة (3) : مع عدم الإخلال بما تقضي به قوانين شروط الخدمة والترقية لضباط وأفراد القوات المسلحة من تعديل الرواتب
المادة (4) : يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة 77 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه النص الآتي: "
المادة (5) : يلغى كل نص يخالف
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 21 من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة النص الآتي: مادة 21- تستحق ال
المادة (2) : يراعى - عند تسوية المعاش على أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة وفقا لأحكام المواد 70، 110، 114 مكررا، 114
المادة (3) : يكون موعد استحقاق العلاوة الدورية التالية لأعضاء هيئة الشرطة في أول يوليو سنة 1981 ويكون الصرف وفقا
المادة (4) : يلغى كل نص يخالف
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يلغى القانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين ال
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يو
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن