تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   128   لسنة   1981   بتاريخ  30 / 7 / 1981

بشأن إصدار قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعمل بأحكام نظام أكاديمية ناصر ا

المادة (1) : تنشأ أكاديمية عسكرية عليا بالقوات المسلحة يطلق عليها اس

المادة (2) : تختص الأكاديمية بما يلي: 1- تأهيل وتنمية قدرات ومهارات كبار ضباط القوات المسلحة لشغل المناصب العلي

المادة (2) : يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بشأن أكاديمية ناصر العسكرية العليا في تاريخ الع

المادة (3) : تتكون الأكاديمية من: كلية الحرب العليا: وتختص بما يلي: 1. تأهيل وتنمية قدرات ومهارات كبار الضباط

المادة (3) : يلغى القانون رقم 54 لسنة 1967 في شأن إنشاء أكاديمية ناصر

المادة (4) : يتولى إدارة الأكاديمية: ‌أ- المجلس الأعلى للأكاديمية. ‌ب- مجلس الأكاديمية. ‌ج- مدير الأكادي

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

المادة (5) : يتولى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الإشراف العام على الأكاديمية وله أن يطلب إلى مجلس الأكاديمية أو

المادة (6) : تتولى المجالس المنصوص عليها في المادة (4) والقيادات المنصوص عليها في المواد التالية كل في دائرة اخت

المادة (7) : يشكل المجلس الأعلى للأكاديمية على النحو التالي: - رئيس أركان حرب القوات المسلحة - رئيسا. - قادة ا

المادة (8) : يختص المجلس الأعلى للأكاديمية بما يلي: 1. رسم السياسة العامة للدراسة والبحث العلمي في الأكاديمية و

المادة (9) : يجتمع المجلس الأعلى للأكاديمية بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في كل سنة أو كلما دعت الضرورة لذلك ول

المادة (10) : يعرض رئيس المجلس الأعلى للأكاديمية قرارات المجلس على وزير ال

المادة (11) : يشكل مجلس الأكاديمية من: - مدير الأكاديمية - رئيسا. - نائب مدير الأكاديمية - عضوا. - مديري الكلي

المادة (12) : ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا يعتبر انعقاد المج

المادة (13) : يختص مجلس الأكاديمية بالنظر فيما يلي: 1- وضع خطة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث في الأكاديمي

المادة (14) : يصدر بتعيين مدير الأكاديمية قرار من وزير الدفاع بناء على ترشيح لجنة ضباط القوات المسلحة، ويكون لمدي

المادة (15) : يتولى مدير الأكاديمية إدارة شئون الأكاديمية العلمية والإدارية والمالية وهو الذي يمثلها أمام الهيئات

المادة (16) : يكون لكل كلية أو معهد تابع للأكاديمية مجلس يشكل وتحدد اخت

المادة (17) : يعين مدير الكلية أو المعهد بقرار من وزير الدفاع بناء على ترشيح مدير الأكاديم

المادة (18) : تتكون هيئة التدريس بالأكاديمية من عسكريين ومدنيين متفرغين وغير متف

المادة (19) : يعين أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية بقرار من وزير

المادة (20) : يشترط فيمن يعين عضوا بهيئة التدريس بالأكاديمية أن يكون من بين الفئات الآتية: أولا - العسكريين من ب

المادة (21) : مع مراعاة حكم المادة السابقة يعين رئيسا للكرسي أقدم أعضاء هيئة التدريس رتب

المادة (22) : يجوز بقرار من وزير الدفاع عند الاقتضاء تعيين أعضاء بهيئة التدريس في الأكاديمية من العسكريين الحائزي

المادة (23) : يجوز عند الاقتضاء أن يعين في الكليات أو المعاهد التابعة للأكاديمية أعضاء بهيئة التدريس وباحثين غير

المادة (24) : يجوز بقرار من وزير الدفاع عند الاقتضاء الاستعانة في الكليات والمعاهد التابعة للأكاديمية بأعضاء هيئة

المادة (25) : تحدد مكافآت أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين من عسكريين ومدنيين طبقا للقواعد

المادة (26) : تحدد اللائحة التنفيذية شروط التحاق الدارسين بكليات الأكاديمية ومعاهدها من عسكريين ومدنيين ويشترط لق

المادة (27) : يشترط فيمن يتقدم للحصول على درجة الدكتوراه في الكليات والمعاهد التابعة للأكاديمية أن يكون من خريجي

المادة (28) : اللغة العربية هي لغة التعليم في الكليات والمعاهد التابعة للأكاديمية والخاضعة لهذا القانون وذلك ما ل

المادة (29) : يمنح مجلس الأكاديمية بناء على طلب مجالس كلياتها ومعاهدها الدرجات العلمية والإجازات الدالة على النجا

المادة (30) : يكون القيد للدراسات العليا في المواعيد المحددة باللوائح التنفيذية ويتم القيد بعد موافقة مجالس الك

المادة (31) : تقوم الدكتوراه أساسا على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين وتنتهي بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم و

المادة (32) : يمنح خريجو الأكاديمية الدرجة العلمية التالية: ‌أ- زميل كلية الحرب العليا - أكاديمية ناصر العسكرية

المادة (33) : تصدر بقرار من وزير الدفاع اللائحة التنفيذية وغيرها من اللوائح والقرارات

المادة (34) : تودع بمكتبة الأكاديمية بدون مقابل خمس نسخ من كل مطبوع أو كتاب يصدر في جمهورية مصر العربية في المجال

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   129   لسنة   1981   بتاريخ  30 / 7 / 1981

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 2، 3، 4، 8، 24، 26، 27، 28 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة ا

المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه مواد جديدة برقم 15 مكررا (1)، 15مكررا (2)، 15 مكررا (

المادة (3) : يستبدل بالباب السابع من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه البابان التاليان:

المادة (4) : تلغى المادتان 17 - 18 من القان

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغ

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   130   لسنة   1981   بتاريخ  30 / 7 / 1981

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1979 بتقرير إعانات عن الخسائر في المال نتيجة للعمليات الحربية في الفترة من 5 يونيو سنة 1967 حتى نهاية سنة 1973 للعاملين المصريين بالجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية لبنان وقطاع غزة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تمد المهلة التي يجوز خلالها تقديم طلبات الإعانة المالية المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون ر

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   131   لسنة   1981   بتاريخ  30 / 7 / 1981

بشأن اعتماد الحساب الختامي لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن الفترة المالية يناير/ يونيو 1980.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعتمد الحساب الختامي المرفق لموازنة الهيئات القضائية و

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   132   لسنة   1981   بتاريخ  30 / 7 / 1981

بشأن الاستثناء من بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، يعفى العامل

المادة (2) : يصدر وزير الدولة للأوقاف القر

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   133   لسنة   1981   بتاريخ  30 / 7 / 1981

بشأن إصدار قانون الضريبة على الاستهلاك.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () :

المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

المادة () : تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون بإصدار قانون الضريبة عن الاستهلاك ملحق القانون رقم 13

المادة () : تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون رقم 133 لسنة 1981 ورد إلى المجلس بتاريخ 28/4 / 198

المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الاستهلاك وجداول فئات ا

المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: الوزير: الوزير الذي تتبعه مصلحة الضرائب على الاستهلاك. رئيس المص

المادة (2) : تلغى القوانين والقرارات الصادرة بفرض أي ضريبة أو رسوم على الإنتاج أو الاستهلاك كما تلغى قرارات فروق

المادة (2) : تفرض الضريبة على السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون بالفئات الموضحة قرين كل منها. ويجوز بق

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويصدر وزير الما

المادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على كل منتج ص

المادة (4) : في حالة إخضاع سلعة للضريبة أو زيادة فئات الضريبة المفروضة على سلعة معينة, يلتزم المستوردون وتجار ال

المادة (4) : تستحق الضريبة بمجرد بيع السلعة ويعتبر في حكم البيع قيام منتج السلعة باستعمالها في أغراض خاصة أو شخص

المادة (5) : لا تستحق الضريبة على السلع الواردة إلى المناطق الحرة أو التي تنقل من مصانع إنتاجها أو من المخازن إل

المادة (6) : تعامل السلع المصنعة في المناطق الحرة الصناعية معاملة

المادة (7) : لا تستحق الضريبة على السلع المصدرة للخارج وذلك و

المادة (8) : السلع المسحوبة من المخازن أو المناطق الحرة أو الأسواق الحرة بالمخالفة للقواعد المقررة قانوناً وكذلك

المادة (9) : تخضع السلع المهربة لفئات الضريبة النافذة في تاريخ وقوع ال

المادة (10) : في حالة اتخاذ قيمة السلعة أساساً لربط الضريبة، تقدر قيمة السلع المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة بسعر

المادة (11) : إذا تبين للمصلحة أن قيمة السلعة حسب إقرار الملتزم بالضريبة لا تتفق وأحكام المادة السابقة يتعين عليه

المادة (12) : للمصلحة عند الاقتضاء أخذ عينات من بعض السلع للتحليل وأن تستعين بمن تراه من الخبراء، ولصاح

المادة (13) : على كل ملتزم بالضريبة أن يحرر فاتورة عند بيع أي سلعة من السلع المحلية الخاضعة للضريبة. وتحدد اللائ

المادة (14) : على كل ملتزم بالضريبة خاضع لأحكام هذا القانون أن يمسك دفاتر وسجلات منتظمة يرصد فيها الآتي: (أ‌) ال

المادة (15) : على كل ملتزم بالضريبة أن يقدم للمصلحة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر إقراراً شهرياً على الن

المادة (16) : إذا لم يقدم الملتزم بالضريبة الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة تقدر المصلحة الضريبة

المادة (17) : على المنشآت التي تستورد سلعاً خاضعة للضريبة أن تقدم إلى المصلحة إقراراً شهرياً موضحاً به الكميات ال

المادة (18) : على كل مالك أو مستأجر أو منتفع بعقار مخصص كله أو بعضه لتصنيع سلعة ما أو تخزينها أن يقدم إلى المصلحة

المادة (19) : لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مصنع أو معمل لإنتاج سلعة خاضعة للضريبة إلا بعد الحصول على ترخيص خاص بذلك

المادة (20) : على كل منتج لسلعة خاضعة أن يخطر المصلحة بتوقف العمل بالمصنع والمعمل لأي سبب كان وسواء كان توقفاً كل

المادة (21) : على كل من يرغب في استيراد أو حيازة أجهزة يمكن استعمالها في تقطير الكحول أو تحويله أو تكريره، وكل من

المادة (22) : للملتزم بالضريبة أن يتظلم من خضوع سلعة ما للضريبة أو تقدير المصلحة لكمية الإنتاج أو تحديد قيمتها.

المادة (23) : على اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بحث التظلم أو إبداء رأيها فيه خلال مدة عشرة أيام من تاريخ

المادة (24) : يجوز إيداع السلع المنتجة محلياً في مخازن عامة أو خاصة دون أداء الضريبة عنها - أما إيداع السلع المست

المادة (25) : ينشأ مخزن الإيداع العام بترخيص من الوزير ويحدد هذا الترخيص مكان المخزن وشروط استغلاله وأجور التخزين

المادة (26) : يجوز الترخيص بإنشاء مخازن إيداع خاصة لتخزين السلع الخاضعة للضريبة في أماكن إنتاجها أو في أي مكان آخ

المادة (27) : لا يجوز سحب السلع الخاضعة للضريبة من مخازن الإيداع العامة أو الخاصة إلا بعد سداد الضريبة المستحقة أ

المادة (28) : للمصلحة الحق في الرقابة على مخازن الإيداع العامة أو الخاصة وي

المادة (29) : للمصلحة الحق في جرد مخازن الإيداع العامة أو الخاصة في أي

المادة (30) : يكون المرخص له بمخزن الإيداع العام مسئولاً أمام المصلح

المادة (31) : لا تقبل السلع الخاضعة للضريبة في مخازن الإيداع إلا بعد ت

المادة (32) : تكون المسئولية عن توريد الضريبة المستحقة على البضائع المودعة بمخازن الإيداع العامة في حالتي الزيادة

المادة (33) : تحدد المسئولية بالنسبة لاستحقاق الضريبة فيما يتعلق بمخازن الإيداع الخاصة على كامل كميات السلع المود

المادة (34) : تعفى السلع من الضريبة في الحالتين الآتيتين: 1- العينات التي تستهلك في أغراض التحليل بالمعامل الحكو

المادة (35) : يجوز بقرار من الوزير إعفاء بعض السلع من الضريبة في الحالتين الآتيتين: 1- ما يستورد للأغراض العلمية

المادة (36) : لا يجوز التصرف في السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال الخمس

المادة (37) : ترد الضريبة السابق تحصيلها على السلع التي يتم تصديرها للخارج سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أخرى

المادة (38) : تستحق الضريبة بتحقق الواقعة المنشئة لها وعلى المنتج الملتزم بالضريبة أن يقوم بسدادها فور مطالبته بذ

المادة (39) : للمصلحة أن تلزم بعض المنشآت التي تنتج سلعاً سريعة التوزيع أو الاستهلاك بطبيعتها أن تودع لديها مقدما

المادة (40) : تحصل الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة بمقتضى هذا القا

المادة (41) : لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط الق

المادة (42) : لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في الاطلاع على الدفاتر والسجلات، كما يجوز لهم في ج

المادة (43) : للمصلحة الحق في تعيين مندوبين عنها للرقابة المباشرة بمصانع الإنتاج والمعامل لمراجعة الكميات المنتجة

المادة (44) : لا يجوز بغير إذن من المصلحة فض أختام الرصاص أو الأحزمة الموضوعة بمعرفة الم

المادة (45) : لا يجوز بغير ترخيص وطبقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية أن ينقل من بلدة إلى أخرى

المادة (46) : لا يجوز إجراء عمليات تحويل الكحول النقي إلى كحول للوقود أو للصناعة إلا طبقاً للشروط والإجراءات المن

المادة (47) : يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات وذلك في حالة مخالفة أي

المادة (48) : مع عدم الإخلال بما تقرره أية قوانين أخرى من عقوبات أشد تعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهاً ول

المادة (49) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ربع الضريبة غير المسددة ولا تزيد على مثلها بحد أدنى خمسة وعشرون جنيهاً في ال

المادة (50) : تفرض غرامة لا تقل عن مثل الضريبة غير المسددة ولا تزيد على مثلها بالإضافة إلى الضريبة المستحقة إذا ظ

المادة (51) : تفرض غرامة تعادل الضريبة المقررة على السلع الخاضعة للضريبة وذلك عند نق

المادة (52) : عند تعدد المخالفات تفرض الغرامات عن كل مخالفة على حدة ومع ذلك يكتف

المادة (53) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب كل من قام بالتهرب من الضرائب أو شرع في ذلك با

المادة (54) : يعتبر في حكم التهرب من الضريبة ويعاقب عليها بذات العقوبات المنصوص عليها في المادة 53. 1- سحب السلع

المادة (54) : كل من يمتنع أو يتخلف عن تقديم البيان المنصوص عليه في المادة 4 مكررا أو يقدم بيانا خاطئا وكل من يتهر

المادة (55) : لا يمنع من توقيع العقوبات المنصوص عليها في المواد

المادة (56) : لا يجوز رفع الدعوى العمومية في جرائم التهريب المنصوص عليها في هذا القانون إلا بطلب من الوزير أو من

المادة (57) : للمصلحة التصرف في المضبوطات وأدوات التهريب ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها أو تؤول إليها نتيجة الت

المادة (58) : تخصص نسبة لا تتجاوز 50% من حصيلة الغرامات والتعويضات المحصلة وقيم الأشياء المصادرة المتنازل عنها، و

المادة (59) : مع مراعاة نص المادة (2) من هذا القانون, تسري بالنسبة للسلع المستوردة الخاضعة للضريبة المقر

المادة (60) : يجوز إسقاط الديون المستحقة للمصلحة على الملتزم بالضريبة وذلك في الأحوال الآتية: 1- إذا قضى نهائياً

المادة (61) : يستبدل بعبارة مصلحة الضرائب على الإنتاج والأعمال أينما وردت في القو

المادة (62) : للمصلحة الاسترشاد بالبيانات التي تحصل عليها من مصلحة الضرائب عن الممولين الخاضعين ل

المادة (63) : تحدد بقرار من الوزير المبالغ التي تحصلها المصلحة ثمناً ل

المادة (64) : فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون تطبق القواعد والإجراءات الساري

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   135   لسنة   1981   بتاريخ  30 / 7 / 1981

بشأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانو

المادة (1) : لا يجوز خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون: ‌(أ) إصدار قرارات أو أحكام بإزالة أو بهد

المادة (2) : تتولى كل محافظة بالاتفاق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني إعادة تخطيط المناطق المقام عليها المباني

المادة (3) : يلحق بالمنافع العامة دون مقابل، الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات التي تحددت على الطبيعة في التقا

المادة (4) : للسلطة القائمة على أعمال التنظيم أن تزود مناطق التقسيم المشار إليها في المواد السابقة أو أجزاء منها

المادة (5) : على الوزير المختص بالإسكان ووزراء العدل والداخلية والمحافظين، كل فيما يخصه

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   136   لسنة   1981   بتاريخ  30 / 7 / 1981

بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشري

المادة () : مذكرة في شأن مشروع القانون رقم 136 لسنة 1981 كشف التطبيق العملي للقانون رقم 49 لسنة 1977 (الحال

المادة (1) : فيما عدا الإسكان الفاخر, لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعت

المادة (2) : تقدر قيمة الأرض بالنسبة إلى الأماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة وفقا لثمن المث

المادة (3) : تشكل بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة لجنة أو أكثر تضم بعض ذوي الخبرة لإعداد تقارير سنوية بناء

المادة (4) : يتولى مالك المبنى تحديد الأجرة وفقا للضوابط والمعايير والتقارير والدراسات المنصوص عليها في المواد ا

المادة (5) : إذا رأى المستأجر أن الأجرة التي حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خل

المادة (6) : يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا ي

المادة (7) : اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القاون, تزاد في أول يناير مـن كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغـير أغراض ا

المادة (8) : تؤدى الزيادة المنصوص عليها في المادة السابقة في ذات المواعيد المحددة لسداد الأجرة الأصلية, ويترتب ع

المادة (9) : تكون أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني وما بها مـن مصاعد على الوجه الآتي: 1- إذا كانت

المادة (10) : تكفل الدولة تقديم قروض تعاونية ميسرة لترميم وصيانة المباني ويكون للقرض وملحقاته امتياز عام على أموا

المادة (11) : فيما عدا المباني من المستوى الفاخر يعفى اعتباراً من أول يناير التالي لتاريخ العمل بهذا القانون مالك

المادة (12) : فيما عدا المباني من المستوى الفاخر يلغى شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء قبل ال

المادة (13) : يحظر على الملاك من الأفراد وشركات الأشخاص أن يعرضوا للتمليك للغير أو التأجير المفروش في كل مبنى مكو

المادة (14) : يخصص ثلثا نسبة الـ 15 % المخصصة للخدمات من أرباح شركات القطاع العام لتمويل الوحدات اللازمة لإسكان ا

المادة (15) : تكفل الدولة دعم النشاط التعاوني الإسكاني وتوفير ما يلزم له من قروض ومواد للبناء وفقا لأحكام التشريع

المادة (16) : يحق لمستأجري المدارس والأقسام الداخلية لإيواء الدارسين بها والمستشفيات وملحقاتهما في حالة تأجيرها ل

المادة (17) : تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد. بالن

المادة (18) : لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

المادة (19) : في الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة: (1)

المادة (20) : يحق للمالك عند قيام المستأجر في الحالات التي يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الا

المادة (21) : يشترط ألا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هـو وزوجه وأولاده القصر غير المتزوجين بتأجيره مفروشا - بغي

المادة (22) : تعطـى أولويـة في تأجير الواحدات السكنية التي تقيمها الدولـة أو المحافظات أو الهيئات العامـة أو شركا

المادة (23) : يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضى بأية صورة من الصور, بذا

المادة (24) : فيما عدا العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل تلغى جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوان

المادة (25) : يقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة له المن

المادة (26) : لا تسرى أحكام المادة (9) من هذا القانون على الأماكن التي تحتاج إلى ترميم وصيانة ب

المادة (27) : تعامل في تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المباني المؤجرة لأغراض السكنى, الأماكن المستعملة في أغراض ل

المادة (28) : تعامل صناديق التأمين الخاصة وصناديق الإسكان معاملة الجمعيات التعاونية لبناء المساكن

المادة (29) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية,

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية بالنيابة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   137   لسنة   1981   بتاريخ  13 / 8 / 1981

بشأن إصدار قانون العمل.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعمل بأحكام قانون الع

المادة (1) : يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون: بالعامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إ

المادة (2) : يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة

المادة (2) : تعتبر السنة في تطبيق أحكام هذا القانون 365 ي

المادة (3) : لا تسري أحكام هذا القانون على: (أ‌) العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات ا

المادة (3) : تحسب مكافأة نهاية الخدمة القانونية التي يلتزم بها صاحب العمل بأدائها إلى الهيئة التأمينية المختصة و

المادة (4) : لا تخل أحكام هذا القانون بحقوق العمال السابق الحصول عليها من أجر وإعانة غلاء المعيشة وغي

المادة (4) : يقع باطلاً كل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على العمل به ويستمر العمل بأية مزايا أو شر

المادة (5) : يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو للمستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين

المادة (5) : تؤول إلى وزارة القوى العاملة والتدريب جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام هذا القانون، ويكون

المادة (6) : يستمر العمل بالقرارات المنفذة لقانون العمل الملغى الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 فيما لا يتعارض م

المادة (6) : تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال

المادة (7) : يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجورا ثابتة مضافا إليها عمولة أو

المادة (7) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتار

المادة (8) : يكون أصحاب العمل مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون كما يكون المتنازل لهم

المادة (9) : لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو

المادة (10) : يصدر وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب قرارا بتحد

المادة (11) : يعتبر عاملا متدرجا كل من يتعاقد مع صاح

المادة (12) : يجب أن يكون عقد عمل المتدرج بالكتابة وتحدد فيه مدة تعلم المهنة ومراحلها المتتابعة والأجر بصورة متدر

المادة (13) : تشكل بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب لجان ثلاثية من مندوب أو أكثر عن كل من الجهة الإدار

المادة (14) : لصاحب العمل أن يفسخ عقد العامل المتدرج إذا ثبت لديه عدم أهليته أو استعداده لتعلم المهنة بصورة حسنة،

المادة (15) : يحدد وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بقرار منه الشروط والأوضاع التي تتبع في التدريب المهني وله ت

المادة (16) : لكل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقا

المادة (17) : يحدد بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع الوزير المختص بعد أخذ رأي النقابة العا

المادة (18) : لا يجوز تشغيل أي عامل إلا إذا كان حاصلا على شهادة القيد المشار إليها في المادة (16) ولوزير

المادة (19) : على الجهة الإدارية المختصة ترشيح المقيدين لديها للوظائف والأعمال ال

المادة (20) : لا يجوز لصاحب العمل تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، واستثناء من ذلك يجوز لوزير الدولة

المادة (21) : على صاحب العمل أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله كتابة عن الوظائف والأعما

المادة (22) : على صاحب العمل أن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال شهر أكتوبر من

المادة (23) : لا يجوز اقتضاء أجر من طالب عمل مقابل تشغيله في

المادة (24) : لوزير الدولة للقوى العاملة والتدريب أن يلزم بعض المنشآت باستخدام العمال وفقاً لتواريخ قيدهم لدى الج

المادة (25) : يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتي: (أ‌) الأعمال العرضية التي لا يستغرق إنجازها أكثر من شهر.

المادة (26) : مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل يخضع استخ

المادة (27) : لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والتدريب وأن ي

المادة (28) : مع عدم الإخلال بحق وزارة القوى العاملة والتدريب في تنظيم إلحاق العمالة المصرية الراغبة في العمل بال

المادة (28) : يشترط للحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة: 1- أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية وأن

المادة (28) : يقدم المسئول عن المكتب أو المنشأة إلى وزارة القوى العاملة والتدريب نسخة من عقود العمل لمراجعتها وال

المادة (28) : يحظر تقاضي أي مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل في الخارج

المادة (28) : يلغى الترخيص في الحالتين الآتيتين: 1- إذا فقد المرخص له شرطا من شروط الترخيص. 2- إذا تقاضى المرخص

المادة (28) : يصدر وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القانون اللائحة التنفيذية على

المادة (28) : يحدد وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل المشار إليه في الم

المادة (29) : تسري أحكام هذا الباب على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن

المادة (30) : يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من ثلاث نسخ لكل من الطرفين نسخة والثالثة

المادة (31) : تحدد مدة الاختبار في عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تز

المادة (32) : يكون الحد الأدنى للأجر بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام هذا التأمين هو الحد الذي تحدده التشريعات ال

المادة (33) : تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المس

المادة (34) : تؤدى الأجور في أحد أيام العمل وفي مكانه مع مراعاة الأحكام التالية: (أ‌) العمال المعينون بأجر شهري

المادة (35) : لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد ل

المادة (36) : إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة العمل وحالت دون ذلك أسباب ترج

المادة (37) : لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأ

المادة (38) : إذا انتهت علاقة العمل أدى للعامل أجرة وكافة المبالغ المستحقة له فورا إلا إذا كان العامل قد ترك العم

المادة (39) : لا يجوز إلزام العامل بشراء أغذية أو سل

المادة (40) : لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10% وفاء لما يكون قد اقرضه من مال أثناء

المادة (41) : لا يجوز الحجز أو النزول عن الأجور المستحقة للعامل بالنسبة للتسعة الجنيهات الأولى شهريا أو الثلاثين

المادة (42) : مع عدم الإخلال بأي نظام أفضل يمنح العاملون بالمنشأة التي يعمل بها خمسة عمال فأكثر من تاريخ صدور هذا

المادة (43) : تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة تزاد إلى شهر متى أمضى العام

المادة (44) : للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام خل

المادة (45) : يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة الاعتيادية حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو ق

المادة (46) : لصاحب العمل أن يحرم العمل من أجره عن مدة الأجازة أو يسترد ما

المادة (47) : للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة له في حالة تركه

المادة (48) : لكل عامل الحق في أجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة وا

المادة (49) : يجوز لصاحب العمل أن يمنح العامل الذي أمضى في خدمته ثلاث سنوات متصلة أجازة بنصف أجر لمدة

المادة (50) : للعامل الذي يثبت مرضه الحق في أجازة مرضية بأجر يعادل 75% من أجره، عن الـ 90 يوما الأولى تزاد بعدها

المادة (51) : استثناء من حكم المادة السابقة يمنح العامل المريض بالدرن أو الجذام أو بمرض عقلي أو بأحد الأمراض المز

المادة (52) : مع عدم إخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي تثبت عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من الجهة الطبية المخ

المادة (53) : للسلطة الطبية المختصة أو لطبيب الهيئة العامة للتأمين الصحي منع العامل المخالط لمريض بمرض م

المادة (54) : لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على القيود المشروطة في الاتفاق أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا

المادة (55) : على صاحب العمل أن ينشئ ملفا لكل عامل يذكر فيه اسمه ومهنته ودرجة مهارته ومحل إقامته وحالته الاجتماعي

المادة (56) : يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من الجهة التي تم التعاقد معه فيها إلى مكان العمل كما يلتزم بإعادته إلى

المادة (57) : إذا عهد صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وكان ذلك في منطقة عمل واحدة وجب على هذ

المادة (58) : يجب على العامل: 1- أن يؤدي العمل بنفسه تبعا لتوجيه وإشراف صاحب العمل وطبقا لما هو محدد بالعقد ووفق

المادة (59) : على صاحب العمل في حالة استخدام خمسة عمال فأكثر أن يضع في مكان ظاهر لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأ

المادة (60) : يحظر على صاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر خمسة أيام أو أ

المادة (61) : لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأً جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية: 1- إذا ان

المادة (62) : إذا نسب إلى العامل ارتكاب خطأ تأديبي يستوجب معاقبته بالفصل وجب على صاحب العمل قبل أن يصدر قراره بال

المادة (63) : تتولى اللجنة بحث الطلب في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديمه ويقوم رئيس اللجنة بإخطار كل من العا

المادة (64) : يكون قرار اللجنة استشارياً ويصدر بأغلبية الآراء. وتحرر اللجنة محضراً من أصل وصورتين تثبت فيه ما اتخ

المادة (65) : لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل قبل العرض على اللجنة الثلاثية المشار

المادة (66) : للعامل الذي يفصل من العمل بغير مبرر أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ويقدم الطلب إلى الجهة الإدارية المخ

المادة (67) : إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أي جنحة داخل دائ

المادة (68) : إذا تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته

المادة (69) : لا تخل الأحكام الواردة بهذا الفصل بالضمانات المقررة بقانون النقابات العمالية لأعضاء مجالس

المادة (70) : يجب على صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها واسم ال

المادة (71) : تنقضي علاقة العمل لأحد الأسباب الآتية: أولاً: (أ) انتهاء مدة العقد إذا كان محدد المدة. (ب) انتهاء

المادة (72) : إذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد مجدداً لمدة غير محددة

المادة (73) : إذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجناز

المادة (74) : على صاحب العمل أن يعطي العامل مجاناً في نهاية عقده بناءً على طلبه شهادة يبين فيها تاريخ دخوله في ال

المادة (75) : يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى و

المادة (76) : يشكل بقرار من رئيس الجمهورية مجلس استشاري أعلى للعمل برئاسة وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب يضم

المادة (77) : تشكل لجان استشارية مشتركة في المنشآت التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر تتكون من ستة أعضاء نصفهم يمثلون

المادة (78) : تختص اللجان المشار إليها في المادة السابقة بالنظر في إصدار التوجيهات اللازمة في المسائل الآتية: 1-

المادة (79) : يشكل وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بقرارات منه لجان معاونة أو استشارية في مجالات الاستخدام وال

المادة (80) : عقد العمل الجماعي هو اتفاق تنظم بمقتضاه شروط العمل وظروفه بين منظمة نقابية أو أكثر وبين صاحب عمل أو

المادة (81) : إذا تعددت المنظمات النقابية التي تكون طرفا في عقد العمل الجماعي وجب أن تكو

المادة (82) : يجب أن يكون عقد العمل الجماعي مكتوبا وإلا كان باطلا، كما يجب

المادة (83) : لا يكون العقد الجماعي ملزما إلا بعد مراجعته وقيده لدى الجهة الإدارية المختصة، فإذا اعترضت هذه الجهة

المادة (84) : يجوز لغير المتعاقدين من المنظمات النقابية أو أصحاب الأعمال أو المنظمات الممثلة لهم الانضمام إلى الع

المادة (85) : تسري أحكام عقد العمل الجماعي على: (أ) المنظمات النقابية وأصحاب الأعمال أو المنظمات الممثلة لهم أو

المادة (86) : يقع باطلا كل شرط في عقد العمل الجماعي يخالف حكمه من أ

المادة (87) : يقع باطلا كل شرط في عقد العمل الجماعي يكون من شأنه الإخلال بالأمن أو الإضرار بمصلحة البلاد

المادة (88) : لكل من طرفي العقد الجماعي أن يطلب الحكم بإنهائه إذا طرأت على ظروف العمل تغيي

المادة (89) : يجوز إبرام عقد العمل الجماعي لمدة محدودة أو للمدة اللازمة لإتمام مشروع معين على ألا تزيد المدة في أ

المادة (90) : يجب التأشير بسجل القيد بما يطرأ على ال

المادة (91) : تسري أحكام العقد الجماعي الذي تبرمه المنظمة النقابية على جميع عمال المنشأة ولو لم يكن بعضهم أعضاء ف

المادة (92) : للمنظمات النقابية التي تكون طرفا في عقد العمل الجماعي أن ترفع جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بهذا

المادة (93) : تسري أحكام هذا الفصل على كل خلاف أو نزاع خاص بالعمل أو بشروطه

المادة (94) : إذا ثار خلاف مما ينطبق عليه حكم المادة السابقة كان على الطرفين

المادة (95) : إذا لم يتوصل الطرفان المتنازعان إلى تسوية النزاع كليا أو جزئيا أو رفض أحد الطرفين سلوك طريق المفاوض

المادة (96) : إذا كان الطلب المشار إليه في المادة السابقة مقدما من صاحب العمل وجب بأن يكون موقعا منه شخصيا أو من

المادة (97) : تتكون هيئة التحكيم من: 1- إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بد

المادة (98) : إذا كان النزاع خاصا بعمال فرع من فروع منشأة تقوم بعمل في مناطق متعددة ا

المادة (99) : يحدد رئيس هيئة التحكيم جلسة للنظر في النزاع لا يجاوز ميعادها خمسة عشر يوما من تاريخ وصول أوراق المو

المادة (100) : يخلف عضوا هيئة التحكيم أمام رئيس

المادة (101) : تنظر هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها وتفصل فيه في مدة لا تجاوز عشرين يوما من بدء نظره. ويحضر

المادة (102) : تطبق هيئة التحكيم التشريعات المعمول بها ولها أن تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية والعرف ومبادئ الع

المادة (103) : تطبق على القرارات الصادرة من هيئة التحكيم الأحكام الخاصة بتصحيح الأحكام وتفسيرها المنصوص عليها في ا

المادة (104) : يرفع ما يعرض في التنفيذ من إشكالات إلى هيئة التحكيم بوصفها قاضياً للأمور المستعجلة إذا كان المطلوب

المادة (105) : لا يحول إنهاء عقد العمل أو فصل ممثلي العمال أو المنظمة النقابية دون استمرارهم في أداء مهمتهم أمام ا

المادة (106) : يحدد وزير العدل بالاتفاق مع وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب عدد هيئات التحكيم ومقارها

المادة (107) : يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للبت في طلبات المنشآت لوقف العمل كلياً أو جزئياً أو تغيي

المادة (108) : يقصد بالمنشأة في تطبيق أحكام هذا الباب: كل مشروع أو

المادة (109) : تسري أحكام هذا الباب على جميع المنشآت بالقطاع الخاص - ووحدات القط

المادة (110) : يراعى في اختيار مواقع العمل وإنشائها توافر الاشتراطات المنصوص عليها في القوانين المانحة للرخص رقم 4

المادة (111) : تصدر التراخيص المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة السابقة من أجهزة الإسكان بعد أن تعرض

المادة (112) : يقدم طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجي

المادة (113) : تشكل لجنة برئاسة وكيل وزارة الصناعة المختص وعضوية وكلاء وزارات القوى العاملة والتدريب والإسكان والص

المادة (114) : مع عدم الإخلال بحق الأجهزة التابعة للوزارات المختلفة في التفتيش الفني التخصصي على المحال بمراعاة أح

المادة (115) : على المنشأة توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من مخاطر العمل وأضرا

المادة (116) : على المنشأة إجراء الفحص الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصح

المادة (117) : على المنشأة أن تحيط العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر عدم التزامه بوسائل ال

المادة (118) : على العامل أن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد ما بحوزته منها بعناية وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظ

المادة (119) : لا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أي نفقات أو تقتطع

المادة (120) : للجهة الإدارية المختصة في حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ما أوجبته الأحكام السابقة والقرارات المنفذة

المادة (121) : تلتزم المنشأة بأن توفر للعاملين بها وسائل الإسعاف الطبية، وإذا زاد عدد العاملين في مكان واحد أو بلد

المادة (122) : تلتزم المنشأة بإجراء الفحص الطبي الدوري للعاملين بها المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية للمحافظة

المادة (123) : على من يستخدم عاملين في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المنا

المادة (124) : على المنشأة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملاً فأكثر تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة للعا

المادة (125) : مع مراعاة الأحكام الواردة بالباب الثامن من هذا القانون على الجهة الإدارية المختصة أن تقوم بما يأتي:

المادة (126) : لأفراد جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية المشار إليهم في المادة السابقة الحق في ما يأتي: 1- إجراء

المادة (127) : تلتزم المنشأة بإنشاء الأجهزة الوظيفية اللازمة للسلامة والصحة المهنية بما يتناسب مع مسئولياتها وبما

المادة (128) : تشكل بكل منشأة وفروعها لجنة للسلامة والصحة المهنية تختص ببحث ظروف العمل وأسباب الحوادث والإصابات وا

المادة (129) : تلتزم المنشأة بتدريب العاملين بالجهاز الوظيفي للسلامة والصحة المهنية وأعضاء لجان السلامة والصحة الم

المادة (130) : تلتزم كل منشأة يعمل بها خمسة عشر عاملاً فأكثر موافاة مديرية القوى العاملة المختصة كل ستة أشهر تبدأ

المادة (131) : ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس استشاري أعلى للسلامة والصحة المهنية برئاسة وزير الدولة للقوى العا

المادة (132) : تشكل لجان استشارية مشتركة للسلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة برئاسة المحافظ وتضم ممثلين عن ا

المادة (133) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية لا ي

المادة (134) : يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعى في تح

المادة (135) : يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من إح

المادة (136) : يجب إغلاق المنشآت يوما كاملا في الأسبوع، ولوزير الدولة للقوى العاملة والتدريب أن يستثنى بعض الجهات

المادة (137) : يجب على المنشآت التي لا يسري عليها حكم الإغلاق الأسبوعي أن تنظم مواعيد العمل بها بحيث يحصل كل عامل

المادة (138) : يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل فيها استمرار ال

المادة (139) : يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد 133، 134، 135، 136 في الأحوال الآتية: 1- أعما

المادة (140) : يجب على صاحب العمل أن يمنح العامل في الحالات المذكورة في المادة السابقة أجرا إضافيا يوازي أجره الذي

المادة (141) : يجب على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول وكذلك في مكان ظاهر با

المادة (142) : لا تسري أحكام المواد 133، 134، 135 على الأشخاص الآتي بيانهم: 1- الوكلاء المفوضون عن صاحب العمل. 2

المادة (143) : يعتبر حدثاً في تطبيق أحكام هذا الفصل الصبية من الإناث والذكور البالغين اثنتي عشرة سنة كاملة وحتى سب

المادة (144) : يحظر تشغيل أو تدريب الصبية ق

المادة (145) : يحدد وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب نظام تشغيل الأحداث والظروف والشروط والأحوال التي

المادة (146) : لا يجوز تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات في اليوم ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام

المادة (147) : يحظر تشغيل الأحداث ساعات عمل إضافية أو تشغيل

المادة (148) : على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل حدث أو أكثر: 1- أن يعلق في محل العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي ي

المادة (149) : لا تسري أحكام هذا الفصل

المادة (150) : على صاحب العمل أن يسلم إلى الحدث نفسه أجره أو مكافأ

المادة (151) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات ج

المادة (152) : لا يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا إلا في الأح

المادة (153) : لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة بهن صحيا أو أخلاقيا وكذلك في الأعمال ا

المادة (154) : للعاملة التي أمضت ستة شهور في خدمة صاحب العمل الحق في أجازة وضع مدتها خمسون يوما بأجر كامل تشمل الم

المادة (155) : في خلال الثمانية عشر شهرا التالية لتاريخ الوضع يكون للعاملة التي ترضع طفلها - فضلا عن مدة الراحة ال

المادة (156) : في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر يكون للعاملة الحق في الحصول على أجازة بدون

المادة (157) : يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر

المادة (158) : على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ أو يعهد إلى دار للحضانة بإيواء الأ

المادة (159) : يستثنى من تطبيق أحكام هذا ال

المادة (160) : يكون للعاملين الذين لهم صفة الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له أن

المادة (161) : يحمل العاملون الذين لهم صفة الضبطية القضائية بطاقة تثبت صفتهم، ولهم حق الدخول إلى جميع أماكن العمل

المادة (162) : على أصحاب العمل أو من ينوبون عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تن

المادة (163) : على أصحاب الأعمال أو من ينوبون عنهم الاستجابة لطلب الحضور الموجه إليهم

المادة (164) : على سلطات الضبط والربط أن تساعد العاملين المكلفين بمراقبة تنفي

المادة (165) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقو

المادة (166) : يعاقب على مخالفة أحكام المادتين 18 و23 بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على عشرين جن

المادة (167) : يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام المواد 20 و21 و22

المادة (168) : يعاقب كل من يخالف أحكام القرار الوزاري الصادر تنفيذا لأحكام المادة 24 بغرامة لا تقل عن عشر

المادة (169) : يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام الفصل الثالث من الباب الثاني بشأن تنظيم عمل الأجانب والقرارات الوزا

المادة (169) : يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام الفصل الرابع من الباب الثاني من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثل

المادة (170) : يعاقب صاحب العمل أو المدير المسئول عن المنشأة الذي يخالف حكما من أحكام الباب الثالث بشأن علاقات الع

المادة (171) : يعاقب صاحب العمل أو المدير المسئول الذي يخالف أحكام ا

المادة (172) : يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام الباب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية والقرارات الصادرة تنفيذا ل

المادة (173) : يعاقب صاحب العمل أو المدير المسئول الذي يخالف حكما من أحكام الفصل الثاني من الباب السادس بشأن تشغيل

المادة (174) : يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام الفصل الثالث من الباب السادس بشأن تشغيل النساء

المادة (175) : لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ في العقوبات المالية أو النز

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية بالنيابة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   138   لسنة   1981   بتاريخ  13 / 8 / 1981

بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين 23، 119 فقرة أخيرة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ا

المادة (2) : تضاف "وظائف النواب العامين المساعدين" إلى وظائف نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم ا

المادة (3) : كل من حال عدم بلوغه السن التي كانت مقررة قبل العمل بهذا القانون دون ترقيته إلى وظيفة مستشار بمحاكم

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية بالنيابة

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner