المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون سلطة الطيران المدني لسن
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القر
المادة (3) : أ- تؤسس في المملكة سلطة تسمى ( سلطة الطيران المدني ) ذات شخصية أعتبارية تتمتع بالاستقلال الاداري ،
المادة (4) : تكون السلطة مسؤولة عن ادارة جميع شؤون الطيران المدني في المملكة وتنظيمه لتحقيق الاهداف التالية:-
المادة (5) : يتولى شؤون السلطة والقيام بأعمالها:- ا- مجلس أدارة
المادة (6) : أ-يتألف مجلس ادارة السلطة برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-المدير العام نائباً للرئي
المادة (7) : يتولى المجلس رسم السياسة العامة للسطة فيما يتعلق بشؤون الطيران المدني وتحقيق
المادة (8) : أ- يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيس المجلس . ب- يتألف النصاب القانوني لأجتم
المادة (9) : أ- يكون للسطة جهازها الخاص من الموظفين والمستخدمين ، ويجري تعيينهم وتحدد شروط استخدامهم وعزلهم وا
المادة (10) : أ- يعين المدير العام ويحدد راتبه وحقوقه المالية الاخرى بقرار من - مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوز
المادة (11) : تكون موازنة السلطة جزء من الموازنة العامة
المادة (12) : أ- لمجلس الوزراء أن يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الرسوم والأجور التي تق
المادة (13) : يلغى أي نص في أي تشريع آخر الى المدى
المادة (14) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون نقابة الصحفيين لسنة 1
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرين
المادة (3) : أ- تنشأ في المملكة بموجب أحكام هذا القانون نقابة تسمى (نقابة الصحفيين) تتمتع بالشخصية الإعتبارية ول
المادة (4) : تمارس النقابة نشاطها لتحقيق ما يلي: أ- تمكين الصحفيين من أداء رسالتهم الصحفية والعمل على ضمان الحر
المادة (5) : يشترط في من يسجل في النقابة أن يكون: أ- أردني الجنسية. ب- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بال
المادة (6) : أ-يكون التدريب على المهنة مقبولا لأغراض هذا القانون في الحالتين التاليتين: 1. اذا تم بالممارسة ال
المادة (7) : أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يعتبر الصحفيون المسجلون في النقابة عند نفاذ هذا القانون
المادة (8) : لغايات هذا القانون يعتبر الصحفي المسجل ممارسا للمهنة إذا عمل: - أ - رئيس تحرير أو مدير تحرير أو مد
المادة (9) : للمجلس بموافقة الوزير، أن يأذن لأي صحفي من رعايا الدول العربية بالانتساب للنقابة وممارسة المهنة فبي
المادة (10) : أ - يقدم طلب الانتساب إلى النقابة على النموذج الذي يعده المجلس مرفقا بالوثائق و المستندات المثبتة ،
المادة (11) : تكون القرارات التي يصدرها المجلس بمقتضى المادة ( 10 ) من هذا القانون قابلة للطعن لدى محكمة العدل ال
المادة (12) : أ- مع مراعاة أحكام المادتين السابعة والسابعة عشرة من هذا القانون يلغي انتساب العضو ويشطب تسجيله بقر
المادة (13) : يترتب على الشخص الذي صدر القرار بالموافقة على انتسابه للنقابة، أن يدفع الرسوم المقررة وأن يقسم اليم
المادة (14) : على كل صحفي مسجل بالنقابة عند صدور هذا القانون ، أن يتقدم خلال المدة التي يحددها الوزير بالاتفاق مع
المادة (15) : لا يسمح لاي شخص بأن يمارس المهنة في أي مؤسسة صحفية الا اذا استكمل اجرا
المادة (16) : ينظم المجلس جدولا سنويا تدرج فيه أسماء الصحفيين المسجلين الذين
المادة (17) : أ- ينقل اسم الصحفي من سجل الصحفيين الممارسين الى سجل الصحفيين غير الممارسين بقرار من المجلس في أي
المادة (18) : أ - لا يجوز لاي مؤسسة صحفية في المملكة استخدام أي شخص في عمل من أعمال المهنة اذا لم يكن من الإعضاء
المادة (19) : للصحفيين المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة وحدهم الاستفادة من المزايا التي تمنحها للصحف
المادة (20) : أ- يحظر على غير الصحفيين الممارسين الإعلان عن أنفسهم بصفة صحفي أو بأي عبارة تعطي هذا المعنى ، كما ي
المادة (21) : تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الأعضاء الأردنيين المدرجة أسماؤهم في سجل الصحفيين الممارسين فيه
المادة (22) : تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعا عاديا واحدا في السنة خلال شهر آ
المادة (23) : أ - تعقد الهيئة العامة اجتماعا غير عادي كلما دعت الضرورة إلى ذلك دعوة من المجلس او بطلب من عدد لا ي
المادة (24) : لا يحق لاي شخص الاشتراك في اي اجتماع تعقده الهيئة العامة والتصويت على قراراتها الا اذا كان اردنيا أ
المادة (25) : يدعى المدير لحضورأي اجتماع تعقده الهيئة العامة للنقابة سواء كان عاديا أو غير عادي
المادة (26) : يرأس النقيب ( أو نائبه في حالة
المادة (27) : أ- عند اكتمال النصاب القانوني للهيئة العامة يجري انتخاب النقيب وأعضاء المجلس في ورقتين منفصلتين وفي
المادة (28) : أ- يكون النصاب القانوني لاي اجتماع عادي تعقده الهيئة العامة بحضور الأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين
المادة (29) : أ- يتألف المجلس من النقيب وتسعة أعضاء يتم انتخابهم جميعا وفقا لاحكام هذا القانون، وتكون ولاية المجل
المادة (30) : أ - يفتح باب الترشيح لمركز النقيب ولعضوية المجلس قبل خمسة عشر يوما من الموعد المحدد لاجراء الانتخاب
المادة (31) : أ- يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب: 1. أن لا يكون وزيرا عاملا أو موظفا حكوميا أو موظفا في هيئة
المادة (32) : أ- بعد اكتمال جميع شروط الاجراءات القانونية للاجتماع الذي تعقده الهيئة العامة لانتخاب النقيب وأعضاء
المادة (33) : أ- يكون الاقتراع لانتخاب النقيب وأعضاء المجلس سريا يمارسه العضو لنفسه ولا يجوز له وضع أي شيء على و
المادة (34) : اذا أدرج في ورقة الاقتراع من أسماء المرشحين ما يزيد على العدد المطلوب الذي يجب ان
المادة (35) : تحدد الاجراءات والأمور التنظيمية الاخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة وانتخابات المجلس مما هو غي
المادة (36) : أ - ينتخب المجلس من بين أعضائه في أقرب وقت ممكن بعد انتخابة نائبا للنقيب وأمينا لسر النقابة وأمينا
المادة (37) : تحدد الأمور والشؤون التنظيمية الاخرى الخاصة بالمجلس التأديبي واللجان وسا
المادة (38) : أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من النقيب بصورة دورية في المواعيد التي يحددها وللمجلس عقد اجتماعات غ
المادة (39) : يمارس المجلس الصلاحيات المهام التالية: أ- ادارة شؤون النقابة الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا الق
المادة (40) : يتولى المجلس: أ- تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة والتعاقد مع الخبراء والمستشارين للقيام بأع
المادة (41) : لا يجوز للمجلس: أ - قبول أي هبات أو تبرعات مالية أو عينية أو مساعدات اخرى مهما كان نوعها أو صورته
المادة (42) : أ - اذا استقال النقيب أو توفي أو تعذر عليه القيام نهائيا بمهامه بسبب المرض أو لاي سبب آخر يتولى نائ
المادة (43) : أ- يفقد العضو في المجلس مركزه فيه في أي من الحالات التالية: - 1. اذا فقد أي شرط من لشروط التي تؤهل
المادة (44) : أ- اذا شغر مركز اي عضو في المجلس لاي سبب من الاسباب فيصبح المرشح الذي كان قد نال أكثر الاصوات بعد ا
المادة (45) : اذا لم تتمكن الهيئة العامة من عقد اي اجتماع من الاجتماعات التي دعت اليها لانتخاب المجلس بسبب ظروف ق
المادة (46) : يحظر على الصحفي: أ- ممارسة اي عمل آخر غير المهنة الصحفية بما في ذلك الاعمال التجارية وتمثيل الشركا
المادة (47) : يلتزم الصحفي بالمحافظة على سرية مصادر معلوماته، كم
المادة (48) : يمنح الصحفي لدى جميع الجهات التي يمارس مهنته لديها او بواسطتها او يتعامل معها اثناء قيامه باعمال ال
المادة (49) : أ- على النيابة العامة ان تخطر النقابة عند الشروع في التحقيق مع اي صحفي في أي شكوى قدمت ضده او في أي
المادة (50) : أ- اذا أخل الصحفي او الصحفي المتدرب من العاملين في القطاع الخاص بواجبات مهنته المبنية في هذا القانو
المادة (51) : أ- ترفع الدعوى التأديبية الى المجلس بطلب خطي: 1- من الوزير او المدير او النائب العام. 2- من أحد
المادة (52) : أ- يصدر المجلس التأديبي قراره في الدعوى التأديبية خلال مدة لا تزيد على خمسة واربعين يوما من تاريخ ا
المادة (53) : يترتب على المجلس اتخاذ اجراءات تأديبية بحق الصحفي أو الصحفي المتدرب الذي يدان بحكم قطعي في جناية او
المادة (54) : يكون القرار التأديبي بالادانة خاضعا للطعن لدى محكمة العدل العليا من قبل من صدر بحقه خلا
المادة (55) : كل من لم يتقيد بالقرار التأديبي بالادانة الذي يقضي بمنعه من ممارسة المهنة يعاقب من المحكمة
المادة (56) : تكون قرارات الهيئة العامة للنقابة سواء كانت بشأن الانتخابات التي تجريها للم
المادة (57) : للمجلس تكليف اي صحفي من المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين تقديم اي خدمة مهنية لمصلحة النقابة بما ف
المادة (58) : تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني و
المادة (59) : أ- تتألف الموارد المالية للنقابة من المصادر التالية: 1- رسوم التسجيل ورسوم اعادة التسجيل ورسوم الا
المادة (60) : تخضع الاتفاقيات التي تعقدها النقابة مع ا
المادة (61) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل المجلس لغايات الامن والسلامة العامة او اذا خالف المجلس الغاي
المادة (62) : بعد صدور هذا القانون يشكل الوزير لجنة برئاسة المدير وعضوية اربعة من الصحفيين الممارسين للمهنة على ا
المادة (63) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اصدار اللازمة لتنظيم النقابة وقواعد واجراءات اجتماعات هيئاتها و
المادة (64) : يلغى قانون نقابة الصحفيين رقم (17) لسنة 1953 والانظمة الصادرة بمقتضاه و
المادة (65) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الجمارك لسنة 1983) ويعمل به
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصص لها أدناه إلا إذا دلت القري
المادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على الأراضي الخاضعة لسيادة المملكة ومياهها الإقليمية، ويج
المادة (4) : تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في ا
المادة (5) : تمارس الدائرة عملها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي ولها أيضا أن تمارس صلاحيات
المادة (6) : تنشا المراكز الجمركية ونقاط التفتيش وتلغ
المادة (7) : تحدد اختصاصات المراكز الجمركية
المادة (8) : مع مراعاة ما نصت عليه المواد الخاصة المتعلقة بمعاينة البضائع لا يجوز القيام ب
المادة (9) : أ- بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر تخضع البضائع التي تدخل المملكة للرسوم الجمركية المقررة ف
المادة (10) : تكون رسوم التعريفة الجمركية إما نسبية (نسبة مئوية من قيمة البضاعة) أو نوعية (مبلغاً مقطوعاً
المادة (11) : تطبق التعريفة الجمركية العادية على بضائع جميع الدول
المادة (12) : تطبق رسوم التعريفة التفضيلية على بضائع بع
المادة (13) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء ينشر في الجريدة الرسمية بناء على تنسيب من مجلس التعريفة الجمركية تطبيق ر
المادة (14) : تفرض الرسوم الجمركية وتعدل وتلغى بقرار من مجلس الوزراء بناء على
المادة (15) : يتألف مجلس التعريفة الجمركية من : وزير المال
المادة (16) : لمجلس الوزراء أن يقرر استناداً إلى تنسيب مجلس التعريفة الجمركية: أ. إخضاع البضائع المستوردة من دول
المادة (17) : تحدد القرارات المتعلقة بالتعريفة ال
المادة (18) : تخضع البضائع المستوردة المصرح عنها للوضع في الاستهلاك المحلي أو لإعادة التصدير لتعريفة الرسوم الجمر
المادة (19) : عند وجوب تصفية الرسوم حكما على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الإيداع وعدم تمديدها تط
المادة (20) : تخضع البضائع المعلقة رسومها وفق بيانات تعهد مكفولة والتي لم يجر تقديمها إلى الدائرة لرسوم التعريفة
المادة (21) : تخضع البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة لوضعها في الاستهل
المادة (22) : تخضع البضائع المهربة أو التي هي في حكم المهربة إلى رسوم التعريفة النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب أو
المادة (23) : تطبق التعريفة النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائ
المادة (24) : تطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي وفق قيمتها التقديرية في الحالة التي تكون عليها
المادة (25) : تطبق أحكام المواد (17 - 24) من هذا القانون على جميع الرسوم وال
المادة (26) : يقدم عن كل بضاعة تدخل المملكة أو تخرج منها بيان، وتعرض البضاعة
المادة (27) : يحظر على السفن مهما كانت حمولتها أن ترسو على غير الميناء المعد لاستقبالها، إلا في ظرف بحري طا
المادة (28) : يحظر على لسفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري أن تنقل ضمن النطاق الجمركي البحري البضائع المحصورة
المادة (29) : يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري والتي تنقل بضائع من الأنواع المشار إليها في المادة
المادة (30) : يحظر على الطائرات أن تقلع أو تهبط في المطارات التي لا توجد فيها مراكز جمركية إلا في حالات القوة الق
المادة (31) : أ . تحجز البضائع الممنوعة المعينة وان صرح عنها بتسميتها الحقيقة ما لم يرخص مسبقاً بإدخالها أو بإخرا
المادة (32) : تعتبر ممنوعة البضائع الأجنبية التي تحمل علامة أو اسما أو إشارة من شانها أن توهم أنها من منشأ محلي س
المادة (33) : يحظر إدخال البضائع الأجنبية التي لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في قوا
المادة (34) : للمدير أن يفرض قواعد خاصة لل
المادة (35) : منشأ البضاعة هو بلد إنتاجها. ومصدر ال
المادة (36) : تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ. وتحدد شروط إثبات المنش
المادة (37) : أ . تخضع البضاعة المستوردة من غير بلد المنشأ بعد وضعها في الاستهلاك في ذلك البلد للتعريفة الجمركية
المادة (38) : أ . تصدر قرارات المماثلة والتبنيد للبضائع التي لا يوجد لها ذكر في جدول التعريفة الجمركية بقرار من ا
المادة (39) : أ . تعتبر القيمة الواجب التصريح عنها في الاستيراد للوضع بالاستهلاك وللأوضاع المعلقة للرسوم هي الثمن
المادة (40) : أ . يجب أن يرفق كل بيان بقائمة (فاتورة) أصلية مصدقة من قبل غرفة تجارة المدينة التي صدرت منها البضاع
المادة (41) : أن القيمة المصرح عنها في التصدير هي قيمة البضائع وقت تسجيل البيان الجمركي مضافا إليها جميع النفقات
المادة (42) : أ. يجب أن تسجل في بيان الحمولة كل بضاعة ترد بطريق البحر ولو كانت مرسلة إلى المناطق الحرة. ب. يجب
المادة (43) : إذا كان بيان الحمولة عائداً لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكيل ملاحة في الموانئ ال
المادة (44) : أ . لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في حرم المرافئ التي يوجد فيها مر
المادة (45) : يكون ربان السفينة أو من يمثلها أو وكيلها مسئولا عن النقص في عدد القطع أو الطرود أو في محتوياتها أو
المادة (46) : إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة (المانفست) أو إذا تحقق نقص
المادة (47) : ينبغي سوق البضائع المستوردة برا من الحدود إلى اقرب مركز جمركي وعلى ناقليها أن يلزموا الطرق المعينة
المادة (48) : أ . على ناقلي البضائع ومرافقيها أن يقدموا لدى وصولهم إلى المركز الجمركي قائمة الشحن أو الوثيقة التي
المادة (49) : على الطائرات أن تسلك عند اجتيازها حدود المملكة الطرق الجوية
المادة (50) : يجب أن تدون البضائع المنقولة بالطائرات في بيان حمولة يوقعه قائ
المادة (51) : على قائد الطائرة أن يقدم بيان الحمولة والقوائم المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون إلى موظف
المادة (52) : يحظر تفريغ البضائع وإلقاؤها من الطائرات أثناء الطيران، إلا انه يجوز لقائد الطائرة أن ي
المادة (53) : تطبق أحكام المواد (44و45و46) من هذا القانون على النقل برا والنقل جوا فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقل
المادة (54) : يحظر على كل سفينة أو قطار أو سيارة أو طائرة أو أي وسيلة نقل أخرى محملة أو فارغة مغادرة البلاد دون أ
المادة (55) : يجب التوجه بالبضائع المعدة للتصدير إلى المركز الجمركي المختص والتصريح عنها بالتفصيل ويحظر على الناق
المادة (56) : يتم استيراد البضائع أو تصديرها عن طريق بريد المراسلات بالطرود البريدية وف
المادة (57) : أ. لا يجوز أن تذكر في بيان الحمولة (المنافست) أو ما يقوم مقامه عدة طرود مقفلة، ومجموعة بأي طريقة كا
المادة (58) : يجب أن يقدم للمركز الجمركي عند تخليص أي بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب بيان تفصيلي يتضمن ج
المادة (59) : أ . يحدد المدير نماذج البيانات ويحدد عدد نسخها وأثمانها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها. ب. يحدد ا
المادة (60) : لا يجوز أن يذكر في البيان الجمركي التفصيلي إلا البضائع العائدة ل
المادة (61) : لا يجوز أن يذكر في البيان عدة طرود مقفلة ومجموعة بأي طريقة كانت على أنها و
المادة (62) : لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها غير أن لمقدم البيان أن يتقدم بطلب خطي للتصحيح
المادة (63) : للدائرة أن تلغي البيانات التي سجلت ولم تؤد عنها الرسوم والضرائب المتوجبة أو لم تستكمل مراحل إنجازها
المادة (64) : يجوز لأصحاب البضاعة أو من يمثلهم الإطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان التفصيلي واخذ عينات منها عند
المادة (65) : لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم الإطلاع على البيانا
المادة (66) : الفصل الثاني معاينة البضائع بعد تسجيل البيانات التفصيلية، يقوم مأمور الدائرة
المادة (67) : أ . تجري معاينة البضائع في الحرم الجمركي ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذا الحرم استناداً إلى
المادة (68) : لا تجري المعاينة إلا بحضور مقدم البيان أو من يمثله وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسؤولية ب
المادة (69) : للدائرة أن تفتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق ا
المادة (70) : للدائرة الحق في تحليل البضائع لدى محلل معتمد منها للتحقق من نو
المادة (71) : يجوز للدائرة ولصاحب العلاقة الاعتراض على نتيجة التحليل أمام لجنة التحكيم المنصوص عليها في المادة (7
المادة (72) : أ . إذا كانت النصوص القانونية الأخرى النافذة تقتضي توفر شروط ومواصفات خاصة للبضائع واستلزم ذلك إجرا
المادة (73) : أ . تخضع غلافات البضائع ذات التعريفة النسبية (القيمية) لرسوم البضائع الواردة ضمنها وللوزير أن يحدد
المادة (74) : إذا لم يكن بوسع الدائرة أن تتأكد من صحة محتويات البيان عن طريق فحص البضاعة أو المستندات المقدمة فله
المادة (75) : يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقا لمحتويات البيان، غير انه إذا أظهرت نتيجة المعاينة فرقا بينها وبين
المادة (76) : عند الاقتضاء يحق للدائرة ولرؤساء المعاينة وغيرهم من المختصين فيها
المادة (77) : أ. يتم التصريح والمعاينة في المراكز الجمركية المختصة عما يصطحبه المسافرون أو يعود إليهم وفق الأصول
المادة (78) : أ. إذا قام خلاف بين المخمن وصاحب العلاقة على قيمة البضاعة يحال الأمر إلى المدير، فإذا اقر المدير تق
المادة (79) : إذا اتفق المحكمان، كان رايهما نهائياً. وإذا اختلفا رفع الخلاف إلى لجنة تحكيم مؤلفة من مفوض دائم من
المادة (80) : يحدد الوزير عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاص
المادة (81) : أ . تحدد الدائرة إجراءات التحكيم والأصول الواجب إتباعها في اخذ العينات وشروط فحص البضائع المختلف عل
المادة (82) : أن البضائع هي رهن الرسوم والضرائب ولا يمكن سحبها إلا بعد إتمام الإجرا
المادة (83) : على موظفي الدائرة المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب أن يعطوا بها إيصالا ينظم باسم المستورد ويحرر ال
المادة (84) : تنظم البيانات التفصيلية للبضائع المستوردة من قبل الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والبلديات وفق ا
المادة (85) : عند إعلان حالة الطوارئ يجوز اتخاذ التدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من ا
المادة (86) : يجوز السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل تأدية الرسوم والضرائب عنها ت
المادة (87) : يجوز إدخال البضائع ونقلها من مكان إلى آخر في المملكة أو عبرها مع تعليق تأدية الرسوم الجمركية وغيرها
المادة (88) : تبرا الكفالات المصرفية والتعهدات المكفولة وترد الرسوم والضرائب المؤمنة
المادة (89) : يجوز نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي وفق وضع
المادة (90) : لا يسمح بإجراء عمليات العبور إلا
المادة (91) : لا تخضع البضائع المارة وفق وضع العقود للتقييد أو الم
المادة (92) : أ . لا يسمح بتخزين البضائع المارة بطريق الترانزيت إلا في المناطق الحرة، إلى انه يجوز للوزير ضمن الش
المادة (93) : يتم نقل البضائع وفق وضع العبور العادي على الطرق ا
المادة (94) : تسرى على البضائع المشار إليها في المادة السابقة، الأحكام ال
المادة (95) : تخضع البضائع المنقولة وفق وضع العبور العادي لكافة الشروط التي يحددها الوزير بص
المادة (96) : العبور ( الترانزيت ) الخاص: أ. يجرى النقل وفق العبور الخاص بواسطة هيئات السكك الحديدية وشركات النق
المادة (97) : تحدد بقرار من الوزير الطرق والمسالك التي يمكن إجراء النقل عليها وفق وضع
المادة (98) : لا تسرى أحكام الإجراءات المتعلقة بالبيان التفصيلي والمعاينة التفصيلية على البضائع المرسلة وفق وضع ا
المادة (99) : تطبق أحكام العبور الخاص المنصوص عليها في هذا القانون لتنفيذ الاتفاق
المادة (100) : العبور ( الترانزيت ) بمستندات دولية: يجوز النقل وفق وضع العبور بين الدول للشركات والمؤسسات المرخص
المادة (101) : نقل البضاعة من مركز جمركي أول إلى مركز جمركي ثان: يجوز في حالة النقل من مركز جمركي أول إلى مركز جم
المادة (102) : يحق لموظفي الدائرة في مركز الإدخال إجراء ا
المادة (103) : يجوز الاستعاضة عن البيان الموجز المنوه عنه في المادة -101- من هذا القانون بمذكرة ي
المادة (104) : الفصل الثالث المستودعات أ. أحكام عامة: يجوز إيداع البضائع في مستودعات دون دفع الرسوم والضرا
المادة (105) : تقفل جميع منافذ الأمكنة المخصصة للمستودعات الحقيقية والخاصة بقفلين
المادة (106) : لا تقبل البضائع في جميع أنواع المستودعات إلا بعد تقديم بيان إيداع ينظم وفق الشروط المحددة في المادة
المادة (107) : يحدد الوزير شروط التطبيق العملي
المادة (108) : ب. المستودع الحقيقي: ينشأ المستودع الحقيقي بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المدير ويحدد في هذا ا
المادة (109) : تبقى البضائع في المستودع الحقيقي لمدة لا تزيد على سنة،
المادة (110) : لا يسمح في المستودع الحقيقي بتخزين البضائع الممنوعة المعينة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد
المادة (111) : للدائرة الحق في الرقابة على المستودعات الحقيقية التي تديرها الهيئات الأخرى، وتكون
المادة (112) : تحل الهيأة المستثمرة للمستودع الحقيقي أمام الدائرة محل أصحاب
المادة (113) : أ . يحق للدائرة عند انتهاء مهلة الإيداع أن تبيع البضائع المودعة في المستودع الحقيقي إذا لم يقم أصحا
المادة (114) : يسمح في المستودع الحقيقي بنزع غلافات البضاعة ونقلها من وعاء إلى آخر وجمع الطرود أو تجزئتها وإجراء ج
المادة (115) : تستوفي الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عن كامل الكميات من البضائع التي سبق إيداعها. تكون
المادة (116) : يجوز نقل البضائع من مستودع حقيقي إلى مستودع حقيقي آخر أو أي مركز جمركي بموجب بيانات ذات تعهدات مكفو
المادة (117) : يجوز الترخيص بإنشاء مستودعات خاصة في الأماكن التي توجد فيها مراكز جمركية إذا دعت إلى ذلك ضرورة اقتص
المادة (118) : يصدر الترخيص بإنشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير استنادا إلى تنسيب من المدير يحدد فيه مكان هذا ال
المادة (119) : يجب تقديم البضائع المودعة في المستودع الخاص لدى كل طلب من الدائرة وتحسب الرسوم والضرائب على كامل كم
المادة (120) : تكون مدة بقاء البضائع في المستودع الخاص حتى سنة واحدة ويجوز عند
المادة (121) : تطبق أحكام المواد -111- و -113- و 116
المادة (122) : لا يسمح في المستودع الخاص بإيداع البضائع التالفة، ك
المادة (123) : لا يسمح في المستودع الخاص إلا بالعمليات التي يقصد منها حفظ
المادة (124) : يجوز إيداع البضائع التي تحدد بقرار من الوزير وفق وضع المستودع الوهمي داخل المخازن التجارية أو المحل
المادة (125) : تحدد مهلة الإيداع في المستودعات الوهمية بسنة واحدة، و
المادة (126) : للدائرة الحق في الرقابة على المستودعات الوهمية ويكون
المادة (127) : تطبق على المستودعات الوهمية أحكام ا
المادة (128) : أ. مع مراعاة أحكام المادة - 129- من هذا القانون، يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وا
المادة (129) : أ. البضائع المدرجة في المنافست برسم الوارد لا يجوز نقلها أو إدخالها إلى المنطقة الحرة إلا بموافقة ا
المادة (130) : للدائرة القيام بأعمال التفتيش وفي المناطق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها إليها
المادة (131) : على إدارة المنطقة الحرة أن تقدم إلى الدائرة قائمة بجميع ما يدخل إلى الم
المادة (132) : يسمح في المنطقة الحرة القيام بجميع الأعمال التي يسمح القيام بها بموج
المادة (133) : لا يجوز إنزال البضائع من البحر إلى المنطقة الحرة أو إدخالها إليها براً إلا بترخيص من إدارة المنطقة
المادة (134) : يجري سحب البضائع من المنطقة الحرة وفقاً لأحكام القوانين
المادة (135) : تعامل البضائع الخارجة من المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية معاملة البضائع الأجنبية حتى لو اشتملت ع
المادة (136) : لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية في المناطق الحرة للاستعمال ا
المادة (137) : يسمح للسفن الوطنية والأجنبية أن تتزود من المنط
المادة (138) : تعتبر إدارة المنطقة الحرة مسئولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة
المادة (139) : يجوز إنشاء أسواق حرة، وتح
المادة (140) : يجوز أن تعلق بصفة مؤقتة ولمدة سنة قابلة للتمديد مدة لا تزيد على سنة أخرى تأدية الرسوم الجمركية وغير
المادة (141) : للمدير أن يمنح الإدخال المؤقت لما يلي: أ. الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة لإنجاز مشاريع الحكومة،
المادة (142) : يطبق الإدخال المؤقت على سيارات القادمين إلى المملكة للإقامة المؤقتة بقصد العمل لدى المؤسسات الرسمية
المادة (143) : للمدير أن يمنح موظفي وزارة الخارجية المنقولين إلى المركز إدخالا مؤقتاً
المادة (144) : السيارات الأجنبية التي تقوم بين الخارج والمملكة بنقل مسافرين وبضائع يمكن قبولها تحت وضع الإدخال الم
المادة (145) : لأصحاب السيارات والدراجات النارية الذين يكون محل إقامتهم الرئيسي خارج المملكة والمنتمين لمؤسسات سيا
المادة (146) : تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات وا
المادة (147) : للمدير أن يقرر منح وضع الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وخبراء هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وال
المادة (148) : لا يجوز استعمال المواد والأصناف المقبولة في وضع الإدخال المؤقت أو تخصيصها أو التص
المادة (149) : كل نقص يظهر عند تسديد حسابات الإدخال المؤقت يخضع للرسو
المادة (150) : يحدد المدير شروط التطبيق العملي لوضع
المادة (151) : يجوز للمدير: أ. أن يرخص بالوضع في الاستهلاك للمواد المقبولة الإدخال المؤقت على أن تراعى جميع الشرو
المادة (152) : يجوز إعادة تصدير البضائع الداخلية إلى المملكة والتي لم توضع في الاستهلاك إلى الخارج أو إلى منطقة حر
المادة (153) : يجوز الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو سحب البضائع التي لم
المادة (154) : يجوز أن ترد كليا أو جزئياً الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة عن بعض المواد الأجنبية
المادة (155) : يجوز أن ترد - كلياً أو جزئياً- الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن البضائع المعادة تصديرها ب
المادة (156) : ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف في مواصفاتها وذ
المادة (157) : لا تخضع البضائع المحلية أو البضائع التي استوفيت عنها الرسوم والضرائب واكتسبت بذلك صفة البضائع المحل
المادة (158) : للمدير أن يسمح بنقل البضائع المحلية أو التي اكتسبت هذه الصفة بدفع الضرائب والرس
المادة (159) : تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى: أ. ما يرد باسم جلالة الملك المعظم. ب. الهبات
المادة (160) : تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى شرط المعاملة بالمثل، وفي حدود هذه المعاملة ومع ا
المادة (161) : أ . لا يجوز التصرف بالأشياء المعفاة بموجب المادة -160- من هذا القانون تصرفا يغاير الهدف الذي أعفيت
المادة (162) : يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة -160- من هذ
المادة (163) : لا تمنح الامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها في المادتين، -160- و -161- إلا إذا كان تشريع الدولة الت
المادة (164) : على كل موظف من السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو من يعمل في هذه البعثات الدبلوماسية أو القنصلية وسبق ل
المادة (165) : أ. يعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي -
المادة (166) : الفصل الرابع الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي تعفى من الرسوم الأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها
المادة (167) : تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب. أ. البضائع المعادة إلى المملكة التي يثبت أن منش
المادة (168) : تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المواد المبينة في أدناه ضمن الشروط التي يحددها ال
المادة (169) : أ. تطبق أحكام الإعفاءات الواردة في هذا الباب على الأشياء التي يشملها الإعفاء سواء استوردت مباشرة أو
المادة (170) : أ. تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمخازن والمستودعات التابعة للدائرة لرسوم الخزن والعتالة والت
المادة (172) : لا تدخل الرسوم والأجور المنصوص عليها في المادتين (170) و (171
المادة (173) : يسلم أصحاب العلاقة بناء على طلبهم مستندات تثبت تأدية الرسوم والضرائب أو إتمام أي إجراءات أو مستندات
المادة (174) : يقبل التصريح عن البضائع لدى الجمارك وإتمام الإجراءات الجمركية عليها سواء أكان ذلك للاستيراد أو للتص
المادة (175) : يتحتم تقديم إذن التسليم الخاص بالبضائع من قبل الأشخاص المذكورين في المادة السابقة، وان تظهر إذن الت
المادة (176) : يعتبر مخلصا جمركيا كل شخص طبيعي أو معنوي يمتهن إعداد البيانات الجمركية وت
المادة (177) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي مزاولة مهنة التخليص الجمركي إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير بتنسي
المادة (178) : أ . يعتبر المخلص الجمركي مسئولا تجاه الأشخاص المرسلة إليهم البضائع وتجاه الدائرة والهيئات المستثمرة
المادة (179) : للمدير أن يفرض على المخلص الجمركي إحدى العقوبات المسلكية التالي، وذلك بما يتناسب مع المخالفة التي ا
المادة (180) : أ . على الأشخاص المرخصين بمزاولة مهنة التخليص عند نفاذ أحكام هذا القانون أن يعينوا مستخدما أو أكثر
المادة (181) : للمدير بموافقة الوزير أن يحدد بتعليمات يصدرها لهذه الغاية: أ. عدد المخلصين الذين يسمح لهم بتعاطي ا
المادة (182) : يتوجب على المخلص تحت طائلة عقوبة التوقيف عن مزاولة العمل أن يحتفظ لدية بسجل يدون فيه خلاصة المعاملا
المادة (183) : أ . يعتبر موظفو الدائرة أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضابطة العدلية وذلك بحدود اختصاصهم. ب. يعط
المادة (184) : على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن العام أن تقدم لموظفي الدائرة كل مساعدة للق
المادة (185) : يسمح بحمل السلا
المادة (186) : على كل موظف في الدائرة أو في الضابطة الجمركية تنهى خدمته لأي سبب كان
المادة (187) : تخضع لأحكام النطاق الجمركي البضائع الممنوعة المعينة، والبضائع الخاض
المادة (188) : أن البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي، يشترط في نقلها داخله، أن تكون مرفقة بسند نقل تعطيه الدائر
المادة (189) : يعتبر نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أو حيازتها أو التجول بها داخل النطاق بشكل غير نظامي
المادة (190) : أ. يحق لموظفي الدائرة لغايات تطبيق هذا القانون ومكافحة التهريب، أن يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط
المادة (191) : لموظفي الدائرة الحق في الصعود إلى جميع السفن الموجودة في الموانئ المحلية والداخلة إليها أو الخارجة
المادة (192) : لموظفي الدائرة الحق في الصعود إلى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها أو المطالبة بتقديم بيان الحمول
المادة (193) : أ . يجوز إجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية بشان جميع البضائع على امتدا
المادة (194) : أ . لموظفي الدائرة عندما يكلفون بالتدقيق والتحقيق أن يطلعوا على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات الت
المادة (195) : يتم تثبيت جرائم التهريب والمخالفات الجمركية ب
المادة (196) : أ . ينظم محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمارك أو من رجال ضابطتها أو من القوى العامة الأخرى. وذلك
المادة (197) : يذكر في محضر الضبط: أ. مكان وتاريخ وساعة تنظيمه بالأحرف والأرقام. ب. أسماء منظميه وتواقيعهم ورتبه
المادة (198) : أ . يعتبر محضر الضبط وفقاً لما جاء في المادتين -196 و 197- من هذا القانون ثابتاً فيما يتعلق بالوقائ
المادة (199) : يمكن التحقق من المخالفات الجمركية وجرائم التهريب وإثباتها بجميع وسائل الإثبات ولا يشترط أن يكون الأ
المادة (200) : على من يدعي التزوير تقديم ادعائه إلى محكمة الجمارك البدائية في أول جلسة وذلك وفق الأصول القضائية ال
المادة (201) : يجوز تنظيم محضر ضبط إجمالي موحد بعدد من المخالفات عندما لا تتجاوز قيمة البضاعة في كل منها -5- دناني
المادة (202) : يحق لمنظمي محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة أو جرم التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها وكذل
المادة (203) : أ. لا يجوز التوقيف الاحتياطي للأشخاص إلا في الحالات التالية:1. في حالات الجرم المشهود. 2. عند القي
المادة (204) : يحق للمدير أن يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين والمسئولين عن التهريب من مغادرة البلاد في حالة
المادة (205) : تعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القا
المادة (206) : عند تعدد المخالفات تتوجب الغرامات عن كل مخالفة على حدة ويكتفي بالغر
المادة (207) : يقصد بالرسوم أينما ورد النص على فرض الغرامة الجمركية بنسبة معينة منها الرسوم ا
المادة (208) : تفرض غرامة جمركية لا تزيد على المعدل الوارد في الفقرة "ب" من المادة 235 من هذا القانون على ما يلي:
المادة (209) : فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة 233 من هذا القانون تفرض غرامة لا تقل ع
المادة (210) : تفرض غرامة من 10 إلى 25 ديناراً عن كل من المخالفات الأخرى ل
المادة (211) : القسم الثالث مخالفات بيانات التصدير فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة -
المادة (212) : تفرض غرامة لا تقل عن مثل الرسوم ولا تزيد على أربعة أمثال الرسوم ولا تتجاوز مثل قيمة البضاعة عن مخال
المادة (213) : تفرض غرامة لا تزيد على 50 ديناراً عن كل مخالفة من مخالف
المادة (214) : القسم الرابع مخالفات الأوضاع المعلقة للرسوم تسري على مخالفات بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم المنصوص
المادة (215) : تفرض غرامة مماثلة لما هو محدد في المادة 235 من هذا القانون عن مخالفات بيع البضائع المقبولة في وضع م
المادة (216) : تفرض غرامة من (25 إلى 100) دينار عن نقل المسافرين أو البضائع ضمن البلاد بالسي
المادة (217) : مخالفات البضائع العابرة ( الترانزيت ): تفرض عن مخالفات التأخير في تقديم البضائع المرسلة بالترانزيت
المادة (218) : تفرض غرامة من 25 -100 دينار عن مخالفات الترانزيت التالية: أ. تقديم الشهادات المحددة اللازمة لإبراء
المادة (219) : مخالفات المستودعات: فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة 233 من هذا القانو
المادة (220) : مخالفات المناطق الحرة: فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة 233 من هذا الق
المادة (221) : مخالفات الإدخال المؤقت وإعادة التصدير: فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالماد
المادة (222) : تفرض عن مخالفات التأخير في إعادة البضائع المدخلة مؤقتاً بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانا
المادة (223) : تفرض غرامة من 5 إلى 100 دينار عن مخالفات الإدخال المؤقت التالية: أ. تقديم الشهادات المحددة اللازمة
المادة (224) : القسم الخامس مخالفات بيان الحمولة المانفيست فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة ب
المادة (225) : تسري على مخالفات بيان الحمولة "المانفيست" أو ما يقوم مقامه فيما يتعلق بالقيمة "عند وجودها" أو بالنو
المادة (226) : فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 233 من هذا القانون والتي تعتبر في حكم التهريب تفرض غرامة ل
المادة (227) : فيما عدا الحالات المنصوص عليها بالمادة 233 من هذا القانون والتي تعتبر في حكم التهريب تفرض غرامة لا
المادة (228) : تفرض غرامة من 25-500 دينار عن المخالفات التالية: أ. نقل بضاعة من واسطة نقل إلى أخرى أو إعادة تصدير
المادة (229) : تفرض غرامة مماثلة لما هو محدد في المادة 235 من هذا القانون عن مخالفات استعمال الأشياء المشمولة بالإ
المادة (230) : فيما عدا الحالة الواردة في المادة -212- من هذا القانون تفرض غرامة لا تقل عن مثلي الرسوم وا
المادة (231) : تفرض غرامة -25 -100 - دينار عن المخالفات التالية إذا لم تكن مشمولة بالمواد السابقة من هذا الفصل: أ
المادة (232) : التهريب هو إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الر
المادة (233) : يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي:- أ. عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول مركز جمركي. ب
المادة (234) : يشترط في المسؤولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد، وتراعى في تحديد هذه المسئولة النصوص الجزائية
المادة (235) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد تقضى بها نصوص نافذة أخرى يعاقب على التهريب وما في حكمة وعلى الشروع في
المادة (236) : للمدير أن يقرر مصادرة البضائع المحجوزة في
المادة (237) : أ. يجوز للمدير أن يصدر قرارات تحصيل من اجل استيفاء الرسوم والضرائب والغرامات التي تقوم الدائرة بتحص
المادة (238) : أ. تفرض الغرامات المنصوص عليها في المواد من 205 إلى 231 بقرار من المدير أو من رؤساء المراكز الجمركي
المادة (239) : يجوز التظلم لدى الوزير من قرارات التغريم المشار إليها في المادة السابقة وذلك خلال المهلة ذاتها المح
المادة (240) : لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم الت
المادة (241) : أ. للوزير أو من ينيبه عقد تسوية صلحية في قضايا التهريب سواء قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل
المادة (242) : يجوز للوزير أو من ينيبه عقد التسوية الصلحية مع جميع المسئولين عن التهريب أو مع بعضهم عن كامل الجرم،
المادة (243) : تسقط الدعوى عند إ
المادة (244) : أ . تتكون المخالفة كما تترتب المسؤولية المدنية في جرائم التهريب بتوافر الأركان المادية لها، و لا يج
المادة (245) : يعتبر مستثمرو المحلات والأماكن الخاصة التي تودع فيها البضائع موضوع المخالفة أو جريمة التهريب مسئولي
المادة (246) : يكون الكفلاء مسئولين بالصفة ذاتها التي يسال بها الملتزمون الاصليون من حي
المادة (247) : يكون المخلصون الجمركيون مسئولون بصورة كاملة عن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبها مستخدموهم المف
المادة (248) : يكون أصحاب البضائع وأرباب العمل وناقلوا البضائع مسئولين عن أعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم
المادة (249) : أن الورثة مسئولون عن أداء المبالغ المترتبة
المادة (250) : تحصل الرسوم والضرائب والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين أو المسئولين ع
المادة (251) : تشكل محكمة خاصة تسمى (محكمة الجمارك البدائية) وتتألف من: أ. قاضيين، يكون أحدهما رئيساً، يعينهما ال
المادة (252) : بالرغم مما ورد في أي قانون آخر تتولى محكمة الجمارك البدائية الاختصاصات التالي: أ . النظر في جميع ج
المادة (253) : أ . يجوز استئناف أحكام محكمة الجمارك البدائية إلى محكمة جمارك استئنافية خاصة مؤلفة من: 1. قاضيين،
المادة (254) : تكون الأحكام الصادر عن محكمة الاستئناف في الدعاوي الحقوقية قابلة للتمييز: أ. إذا كان المبلغ المحكو
المادة (255) : أ . للمحكوم عليه أن يعترض على الحكم الغيابي خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه. ب. تقدم لائحة الاعترا
المادة (256) : يمارس وظيفة النيابة العامة الجمركية مدعي عام أو أكثر يعينه الوزير من موظفي الدائرة الحقوقيين لل
المادة (257) : لا تقبل دعاوي منع المطالبة لدى المحاكم الجمركية بالنسبة للرسوم الجمركية
المادة (258) : تخضع محكمتا الجمارك البدائية والاستئنافية لإشراف وزارة العدل ولهما صلاحية دعوة الشهود واستجوابهم وا
المادة (259) : يجوز لموظفي الدائرة ورجال ضابطتها أن ينظموا ويبلغوا بأنفسهم أوراق الاستدعاء والتبليغات وا
المادة (260) : يجري التبليغ وفق الأصول المحددة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية مع مراعاة الحالتين التاليتين: أ.
المادة (261) : تنفذ قرارات التحصيل والتغريم والأحكام الصادرة في القضايا الجمركية بعد اكتسابها الدرجة القطعية بجميع
المادة (262) : أ . إذا لم يؤد المحكوم عليه الجزاء النقدي المحكوم به عليه يحبس في مقابل كل (500) فلس أو كسورها يوما
المادة (263) : يجوز تنفيذ قرارات الحبس ومذكرات الإحضار الصادرة عن المراجع
المادة (264) : تعفى الدائرة من جميع نفقات التنفيذ ومن تقديم الكفالة
المادة (265) : أ . للدائرة أن تبيع البضائع المحجوزة من حيوانات أو بضائع قابلة للتلف أو التسرب أو كانت في حالة من ش
المادة (266) : للدائرة أن تبيع البضائع التي نص على تخزينها في المخازن الجمركية أو في ساحات الحرم الجمركي وأرصفته ب
المادة (267) : تقوم الدائرة أيضا ببيع ما يلي: أ . البضائع والأشياء ووسائط النقل التي أصبحت ملكا نهائيا لها نتيجة
المادة (268) : لا تتحمل الدائرة أي مسؤولية بالعطل أو الضرر عن البضائع التي تقوم ببيعها بموجب أحكام الم
المادة (269) : أ- تطبق أحكام البيع المنصوص عليها في المواد (265) و (266) و (267) من هذا القانون على البضائع الممنو
المادة (270) : أ- يوزع حاصل البيع وفقا للترتيب التالي:- 1- نفقات عملية البيع. 2. النفقات التي صرفتها الدائرة من
المادة (271) : أ. تحدد الحصة العائدة للخزينة من حصيلة مبالغ الغرامات الجمركية وقيمة الأشياء والبضائع ووسائط النقل
المادة (272) : في الحالات التي لا تحصل فيها غرامات أو تعويضات أو عندما تكون هذه الغرامات أو التعويضات زهيدة ولا يك
المادة (273) : تتمتع الدائرة من اجل تحصيل جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تكلف بتحصيلها، وكذلك ا
المادة (274) : لا تسمع أي مطالبة أو دعوى باسترداد رسوم أو ضرائب مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات أو غرامات مضى ع
المادة (275) : للدائرة إتلاف السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات الأخرى العائدة لأي سنة بعد مضي خمس سنوات على
المادة (276) : أ . تسقط دعوى الحق العام بمضي خمس سنوات من تاريخ وقوع الفعل إذا لم تجر ملاحقة بشأنه. ب. تسقط العق
المادة (277) : أ- يحق للوزير أن يستثني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من بعض الإجراءات تسهيلا
المادة (278) : لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة ا
المادة (279) : أ . يلغى قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 والتعديلات التي أدخلت عليه على أن تبقى الأنظمة وال
المادة (280) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون تصديق معاهدة الحدود الدولية بين المملكة الاردنية الهاشمي
المادة (2) : تعتبر المعاهدة الملحقة بهذا القانون والبروتوكولان التابعان لها (الاول لتنظيم سلطات الحدود، والثاني
المادة (3) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزارة
المادة (3) : أ_ لا يجوز تعاطي مهنة الوكالة او الوساطة التجارية الا للاشخاص المسجلين بمقتضى أحكام هذا القانون. ب
المادة (4) : يجب ان تتوفر في الوكيل او الوسيط التجاري الشروط التالية:- أ_ اذا كان شخصاً طبيعياً. 1_ ان يكون أر
المادة (5) : على كل من يرغب في تعاطي مهنة ( الوكالة التجارية ) أن يقدم طلباً لتسجيل وكالته متضمناً البيانات التا
المادة (6) : على كل من يرغب في تعاطي مهنة الوساطة التجارية ان يقدم طلباً لتسجيل اسمه في سجل الوسطاء الت
المادة (7) : على كل من يرغب في تعاطي مهنة الوساطة التجارية او الوكالة التجارية وسبق أن تعاطاها قبل نفاذ هذا القا
المادة (8) : يشترط في طالب التسجيل اذا كان وكيلاً لشركة او أكثر او لتاجر او أكثر او يكون مرتبطاً
المادة (9) : يصدر الوزير قراره بشأن قبول طلب التسجيل او رفضه بناء على توصية المسجل وبتنسيب
المادة (10) : على الوكيل التجاري ان يتقدم بطلب تسجيل أية تغييرات تتعلق بالبيانات الواردة في الطلب او عقد الوكالة
المادة (11) : على الوكيل التجاري او الوسيط التجاري الاشارة الى رقم ت
المادة (12) : على الوكيل التجاري او الوسيط التجاري أن يحول الى المملكة بواسطة بنك مرخص او صرا
المادة (13) : أ_ على كل مستورد ان يدرج في كافة المعاملات التي لها علاقة بالاستيراد والتي يتقدم بها الى الدوائر وا
المادة (14) : بعد نفاذ هذا القانون لا يجوز للشركات المؤسسة خارج المملكة والمسجلة لدى مراقب ال
المادة (15) : يلغى تسجيل الوكيل او الوسيط التجاري في الحالات التالية:_ أ_ اذا فقد او اخل بأي شرط من الشروط الواج
المادة (16) : للوكلاء والوسطاء التجاريين المسجلين وفق احكام هذا القانون تأسيس نقابة لهم بموافقة الوزير وتحدد صلاح
المادة (17) : أ_ مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تكون جميع المعلومات المتعلقة بتسجيل الوكلاء والوسطاء ا
المادة (18) : ان عقد الوكالة يعتبر حاصلاً لمصلحة المتعاقدين المشتركة وعليه فإن فسخه من قبل الموكل دون خطأ من الوك
المادة (19) : يكون الوكيل التجاري او الوسيط التجاري مسؤولا مسؤولية تامة تجاه التاجر الذي جرى العقد لمصلحته حتى يت
المادة (20) : بالرغم من كل اتفاق مخالف تعتبر محاكم المحل الذي يمارس فيه الوك
المادة (21) : أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار كل من يخالف احكام
المادة (22) : لمجلس الوزراء ان يصدر من وقت لآخر ال
المادة (23) : يلغى قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 29 لسنة 1968 واي ت
المادة (24) : رئيس الوزراء والوزراء المختصون
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون اعادة افراز اراضي قرية الصريح / محافظة ار
المادة (2) : تعنى كلمة مدير حيثما وردت في هذا القا
المادة (3) : للمدير ان يقرر اعادة افراز اي حوض او اكثر من اراضي قرية الصريح اذا توفرت الشروط التالية وينشر قراره
المادة (4) : أ- يعاد الافراز على اساس الحقوق المدونة في سجلات الاموال غير المنقولة او جدول الحقوق النهائي المنظم
المادة (5) : تنقل جميع الوقوعات والعقود واشارات الحجز والتأمين والمنع من التصرف واية حقوق اخرى مترتبة
المادة (6) : يعين المدير مأموراً للافراز او اكثر لاجراء عملية اعادة الافراز ، وعلى المأمور مراعاة مايلي:- أ- ان
المادة (7) : بعد الاعلان عن اعادة افراز اي حوض من اراضي قرية الصريح لا يجوز لأي من مالكي الاراضي في ذلك الحوض اح
المادة (8) : بعد الانتهاء من اعمال واجراءات اعادة افراز الاراضي في اي حوض في قرية الصريح تطبق الاحكام التالية:-
المادة (9) : أ- بعد التصديق على ( جدول اعادة الافراز) ينظم المدير جدولا يسمى ( جدول التسجيل الجديد ) ينبثق عن (
المادة (10) : تفتح صحائف سجل جديدة في دائرة التسجيل المختصة وتستبدل سندات التسجيل القديمة للاراضي المفرزة بسندات
المادة (11) : للمدير ان يقوم بحجز القطع التى اعيد افراز
المادة (12) : اذا تبين للمدير نتيجة اعادة الافراز وجود اخطاء سابقة سواء كان ذلك في تثبت الحدود على الخارطة او في
المادة (13) : ينتهي العمل بهذا القانون ب
المادة (14) : تلغى احكام اي قانون او تشريع آخر الى المدى
المادة (15) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الرسوم الاضافية للجامعات الارد
المادة (2) : بالاضافة الى الضرائب والرسوم المفروضة للجامعات في المملكة بموجب اي قانون او نظام اخر معمول به ، يست
المادة (3) : أ- يستوفى (1% ) سنويا من الارباح الصافية للشركات المساهمة العامة والشركات الاجنبية المسجلة في الممل
المادة (4) : يستوفى عن كل معاملة افراز او بيع او هبة او تأمين دين تتم امام دوائر تسجيل الاراضي او أ
المادة (5) : يستوفى عن كل معاملة رخصة بناء تعطى من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية وامانة العاصمة والبلديات وا
المادة (6) : يستوفى رسم قدره نصف بالمئة عن كل عقد ايجار يسجل لدى امانة العاصم
المادة (7) : تستوفى الدوائر الرسمية وامانة العاصمة والبلديات رسما عن قيمة كل عطاء او مزايدة او مناقصة تحيلها احا
المادة (8) : أ- يستوفى رسم قدره نصف دينار عن كل وثيقة تنظم او تصدق من قبل الكاتب العدل. ب-يستوفى رسم مقط
المادة (9) : أ- يستوفى رسم قدره دينار واحد سنويا عن كل رقم هاتف. ب-يستوفى رسم قدره خمسة دنانير عند تأسيس كل رقم
المادة (10) : تحصل الرسوم الاضافية المنصوص عليها في هذا القانون مع الرسم الاصلي المقرر على المكلف الذ
المادة (11) : تحصل جميع الرسوم المستحقة بمقتضى احكام هذا القانون والتي استحقت بموجب القانون رقم (1)
المادة (12) : لمجلس الوزراء وضع الانظمة ال
المادة (13) : لوزير المالية وضع التعليمات ا
المادة (14) : يلغى قانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية رقم (
المادة (15) : رئيس الوزراء والوزراء كل بحسب اختص
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون جامعة اليرموك لسنة 1
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرين
المادة (3) : تنشأ في المملكة جامعة يطلق عليها اسم (جامعة اليرموك) وهي مؤسسة وطنية للتعليم العالي مركزها محاف
المادة (4) : تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها ان تقاضي وتقاضي بهذه الصفة ، وان تنيب عن
المادة (5) : أ-الجامعة مستقلة علميا ، وتضع مناهجها الدراسية والتدريبية ، وتعقد الامتحانات و تمنح الدرجات العلمي
المادة (6) : تهدف الجامعة الى خدمة المجتمع وتطويره ، كما تعمل على تحقيق حياة فضلى في نطاق المملكة والعالم العربي
المادة (7) : تتكون موارد الجامعة من: أ-منحة الحكومة السنوية و اية رسوم تفرض لمصلحة الجامعة. ب-الرسوم الجامعية.
المادة (8) : أ-اللغة العربية هي لغة التدريس في الجامعة. ب-لمجلس الجامعة ان يجيز استعمال لغة اخرى في
المادة (9) : أ-للجامعة مجلس امناء يتألف من احد عشر عضواً من المواطنين الاردنيين ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة
المادة (10) : يتولى مجلس الامناء مسؤولية دعم استقلال الجامعة وتدبير موارد تمويلها وتأمين الوسائل الكفيلة بتمكينها
المادة (11) : يعقد مجلس الامناء اجتماعات دورية لا
المادة (12) : أ-تتكون الجامعة من:- 1-كليات واكاديميات ومعاهد ومراكز علمية للبحوث والتعليم ومستشفيات تنشأ جميعها
المادة (13) : مع مراعاة ما ورد في هذا القانون: أ-يقوم على ادارة الجامعة: 1.رئيس الجامعة. 2.مجلس الجامعة. ب-يت
المادة (14) : يعين رئيس الجامعة ويعفى من منصبه بارادة ملكية سامية. ويشترط في من يعين رئيسا للجامعة ان يكون اردنيا
المادة (15) : يمارس رئيس الجامعة بالاضافة الى أية صلاحيات اخرى يوكلها اليه هذا القانون ما يلي: أ- تمثيل الجامعة
المادة (16) : أ-لمجلس الامناء بتنسيب من رئيس الجامعة تعيين نائب او اكثر لرئيس الجامعة، وتتوافر فيه الشروط نفسها ا
المادة (17) : أ-يشكل مجلس الجامعة على النحو التالي:- رئيس الجامعة رئيسا ن
المادة (18) : يشترط فيمن يعين عميدا ان يكون اردني الجنسية، وذلك بالاضافة الى الشروط الاخرى المنصوص عليها في هذا ا
المادة (19) : يتولى مجلس الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية:- أ- اعداد مشاريع انظمة الجامعة ومشروع موازنتها و
المادة (20) : تنبثق عن مجلس الجامعة لجنة يطلق عليها اسم (لجنة مجلس الجامعة) برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نواب الرئي
المادة (21) : يعين عميد الكلية بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة على أن تتوافر في العميد شروط
المادة (22) : أ- يكون عميد الكلية مسؤولا امام رئيس الجامعة عن حسن سير التدريس وتنظيم مختلف شؤون الكلية ويتولى الم
المادة (23) : أ- يشكل مجلس الكلية على النحو التالي:- 1- العميد
المادة (24) : يتولى مجلس الكلية تنظيم شؤون الكلية المتعلقة بالتدريس والبحث العلمي والارشاد ويقترح على مجلس الجامع
المادة (25) : أ- لكل دائرة اكاديمية مدير يعينه رئيس الجامعة بتنسيب من عميد الكلية على ان يكون من بين اعضاء الهيئة
المادة (26) : يشكل لكل دائرة اكاديمية مجلس يطلق عيه اسم (مجلس الدائرة) يرأسه مديرها ويشترك في عضويته جميع اعضاء ه
المادة (27) : يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن اي مجلس الى المجلس ا
المادة (28) : يجوز اعفاء نواب رئيس الجامعة والعمداء ومديري المعاهد والمراكز العلمية و
المادة (29) : يجوز اعفاء مدير الدائرة الاكاديمية من منصبه الاداري بقرار يصدر
المادة (30) : لمجلس الجامعة بناء على تنسيب من رئيسه الاقتراح الى مجلس الامن
المادة (31) : أ- تعقد كل من المجالس واللجان المشكلة بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه جلساتها العادية و
المادة (32) : تتألف الهيئة التدريسية في الجامعة من:- أ- الاساتذة. ب-
المادة (33) : أ- يشترط فيمن يعين مدرسا:- 1- ان يكون حاصلا على شهادة الماجستير في الموضوع الذي سيتولى تدريسه. 2-
المادة (34) : أ- يشترط فيمن يعين استاذا مساعدا او يرقى الى هذه الرتبة ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه في الموضو
المادة (35) : يشترط فيمن يعين استاذا مشاركا او يرقى الى هذه الرتبة: أ-ان تتوافر لديه المؤهلات والشروط الواردة ف
المادة (36) : يشترط فيمن يعين استاذا او يرقى الى هذه الرتية:- أ- أن تتوافر لديه المؤهلات والشروط الواردة في الما
المادة (37) : عند تعيين اعضاء في الهيئة التدريسية في الجامعة من الحاصلين على رتب جامعية من احدى ال
المادة (38) : يجوز تعيين محاضرين ومحاضرين متفرغي
المادة (39) : يشترط في الشهادات العلمية لاعضاء هيئة التدريس ان تكون من جامعات او معاهد عليا معترف بها
المادة (40) : يحدد الهيكل النتظيمي وعدد الوظائف وتسلسل
المادة (41) : بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر: أ- لعضو الهيئة التدريسية في أية جامعة في المملكة ان يقوم بالتدريس
المادة (42) : أ- يقسم رئيس الجامعة امام مجلس الامناء اليمين التالية قبل ممارسة مهام منصبه: " أقسم بالله العظيم
المادة (43) : تعفى جامعة اليرموك من جميع الضرائب والرسوم و
المادة (44) : يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الجامعة، الا اذا ار
المادة (45) : بالرغم مما ورد في هذا القانون وفي أي نظام صادر بمقتضاه: أ- لمجلس الوزراء تعليق الدراسة في الجامعة
المادة (46) : يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الامناء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك: الماد
المادة (47) : تحصل أموال الجامعة المستحقة قبل او بعد نفاذ احكام هذا
المادة (48) : بالرغم مما ورد في أي قانون اخر تتولى الجامعة داخل الحرم الخاص بها القيام بجميع الاعمال وتوفير الوسا
المادة (49) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون التعليم العالي لسنة 1
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القر
المادة (3) : يهدف التعليم العالي الى تحقيق ما يلي:- أ- تنشئة مواطنين مؤمنين بالله ، منتمين لوطنهم وعروبتهم متحل
المادة (4) : تتولي الوزارة تنفيذ سياسة الحكومة التربوية والثقافية والتعليمية والعلمية في نطاق مؤسسات التعليم الع
المادة (5) : أ- يتولى الوزير الاشراف على الجهاز الاداري والمالي للوزارة والدوائر التابعة لها وذلك وفقا لاحكام ال
المادة (6) : أ- يعين رؤساء الجامعات الاردنية بأرادة ملكية سامية بناء على تنسيب المجلس. ب- يعي
المادة (7) : أ- ينشأ مجلس يسمى مجلس التعليم العالي ويشكل على النحو التالي: 1- وزير التعليم العالي رئيسا 2- وزي
المادة (8) : يتولى المجلس الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- الموافقة على انشاء مؤسسات التعليم العالي وعلى انواع
المادة (9) : اعتبارا من نفاذ أحكام هذا القانون:- أ- تنقل الى الوزارة جميع الاختصاصات المتعلقة بكليات المجتمع و
المادة (10) : يلغى (قانون مجلس التعليم العالي) رقم 13 لسنة 1980 ، كما يلغى أي نص أو حكم في اي تشريع آخر يتعارض مع
المادة (11) : لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الشروط والاجرءات لمجلس الوز
المادة (12) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة الموانيء لسنة 1
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القر
المادة (3) : تؤسس بمقتضى هذا القانون مؤسسة حكومية تسمى - مؤسسة الموانيء - ذات شخصية معنوية لها استقلال مالي وإدا
المادة (4) : تتولى المؤسسة وحدها إنشاء الموانيء في المملكة وإدارتها وتنميتها واستغلالها وصيانتها والقيام بعمليات
المادة (5) : اعتبارا من نفاذ أحكام هذا القانون: أ- تؤول للمؤسسة جميع الأموال والموجودات والحقوق العائدة لدائرة
المادة (6) : يتولى شؤون المؤسسة: أ- مجلس إد
المادة (7) : يتألف المجلس من : 1- الوزير رئيسا 2- المدير العام نائبا
المادة (8) : أ- يتولى المجلس إدارة شؤون المؤسسة والإشراف عليها ورسم السياسة العامة لها وتناط به كذلك جميع الصلاح
المادة (9) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا إذا حضره خمسة من أعضائ
المادة (10) : يعين المدير العام ويحدد راتبه وجميع حقوقه المالية وتنهى خدماته بقرار من مجلس
المادة (11) : يتولى المدير العام إدارة المؤسسة وتصريف شؤونها بما يكفل تحقيق غاياتها في حدود الصلاحيات المخولة إلي
المادة (12) : أ- للمؤسسة موازنة مستقلة. ب- تتألف الموارد المالية للمؤسسة من: 1- واردات المؤسسة من الرسوم والع
المادة (13) : للمؤسسة بموافقة مجلس الوزراء وتنسيب كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي
المادة (14) : تتمتع المؤسسة بجميع الإعفاءات والتسهيلات
المادة (15) : أ - لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالأمور
المادة (16) : يلغى قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 وقانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم 4 لسنة 1969 على أ
المادة (17) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن