المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الانتخاب لمجلس النواب لس
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرين
المادة (3) : 1- لكل اردني اكمل تسع عشرة سنة شمسية من عمره في 31 تموز من كل سنة الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب
المادة (4) : لا يجوز للناخب ان يستعمل حقه في الاقتراع في غير مركزالاقتراع المسجل اسمه
المادة (5) : يوقف استعمال حق الانتخاب عن العاملين في القوات المسلحة الاردني
المادة (6) : تنظم جداول الناخبين لكل دائرة انتخابية تتضمن اسماء الناخبين من ابناء تلك الدائرة ال
المادة (7) : أ- يتم اعداد جداول الناخبين من قبل لجنة او اكثر يعينها الحاكم الاداري لكل مدينة او بلدة او قرية او
المادة (8) : يعتمد دفتر العائلة الصادر عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات دون غيره في تسجيل من له حق الانتخاب في
المادة (9) : أ- يجب أن يتضمن جدول الناخبين هوية الناخب كاملة كما هي واردة في دفتر العائلة بما في ذلك اسمه ومحل و
المادة (10) : أ- يترتب على المحاكم في جميع الدوائر الانتخابية تزويد لجنة اعادة النظر في تلك الدوائر خلال المدة ال
المادة (11) : أ- تقوم لجنة اعادة النظر خلال النصف الاول من شهر آب من كل سنة بتنقيح جداول الناخبين العائدة للدائرة
المادة (12) : تقوم لجنة اعادة النظر بعد سبعة ايام من انتهاء المدة المحددة لانهاء اعمالها وفقا لاحكام المادة (11)
المادة (13) : لكل شخص لم يرد اسمه في الجداول المنصوص عليها في المادة12 من هذا القانون بغير حق أو وقع خطأ في البيا
المادة (14) : على لجنة اعادة النظر اصدار قراراتها بشأن الاعتراضات التي قدمت اليها بمقتضى المادة (13) من هذا القان
المادة (15) : تضع لجنة اعادة النظر في كل دائرة انتخابية ملاحق للجداول الانتخابية بعد اكتسابها الدرجة النهائية بمق
المادة (16) : تعتمد في الانتخابات النيابية العامة او الفرعية التي تجري خلال اي سنة
المادة (17) : بعد ان يصدر الملك أمره باجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضىاحكام الفقرة (1) من المادة 34 من ال
المادة (18) : يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ما يلي:- أ- ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل وان لا يدعي
المادة (19) : يجوز لاي شخص أن يرشح نفسه لعضوية
المادة (20) : لا يجوز للموظفين في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة الذين يتقاضون راتبا من خزين
المادة (21) : يبدأ الترشيح لعضوية مجلس النواب قبل اليوم المحدد لاجراء الاقتراع بخمسة
المادة (22) : المادة (22) أ- على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب ان يدفع لمدير المالية في الدائرة ال
المادة (24) : اذا قرر المحافظ رفض طلب الترشيح لعدم مطابقته لاحكام هذا القانون فعليه بيان اسباب رفضه ولطالب الترشي
المادة (25) : يحتفظ المحافظ بنسخة من طلبات الترشيح التي قبلها او التي صدر قرار محكمة البداية بقبولها ، ويسجلها في
المادة (26) : لكل ناخب الطعن في قبول ترشيح اي من المرشحين في دائرته الانتخابية لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثة
المادة (27) : على المحافظ ان يعلن عن التعديلات التي ادخلت على قائمة المرشحين بموجب قرارات محكمة العدل العليا فور
المادة (28) : اذا تبين ان عدد المرشحين في القائمة النهائية في اي دائرة انتخابية مساو لعدد ال
المادة (29) : تعفى من الرسوم والطوابع الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب هذا القانو
المادة (30) : يجوز لاي مرشح ان يسحب ترشيحه قبل نها
المادة (31) : تقسم المملكة الاردنية الهاشمية الى عدد من الدوائر الانتخابية وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ويخصص
المادة (32) : يكون الاقتراع على انتخاب الن
المادة (33) : يجري الاقتراع على انتخاب اعضاء مجلس النواب في يوم واحد لجميع الدوائر الانتخابية على انه يجوز لوزير
المادة (34) : أ- تشكل في كل دائرة انتخابية لجنة مركزية برئاسة الحاكم الاداري وعضوية رئيس محكمة البداية او احد قضا
المادة (35) : أ- يصدر وزير الداخلية بطاقة انتخاب شخصية لكل ناخب ويجب ان تتضمن البطاقة الانتخابية الشخصية صورة الن
المادة (36) : أ- على الحاكم الاداري ان يصدر خلال ثلاثين يوما من تاريخ اتمام اجراءات التسجيل او اعادة النظر في الج
المادة (37) : لاي ناخب الاعتراض لدى وزير الداخلية على القرار الذي يصدره الحاكم الاداري بمقتضى احكام المادة 36 من
المادة (38) : أ- تتولى الاشراف على كل مركز اقتراع هيئة اقتراع من موظفي الحكومة يعينها الحاكم الاداري ويعين رئيسا
المادة (39) : يبدأ الاقتراع في اليوم المحدد للانتخابات النيابية العامة اوالفرعية من الساعة السابعة من صباح ذلك ال
المادة (40) : لكل مرشح او من ينتدبه خطيا ان يحضر ويراقب عملية الاقتراع في اي مركز من مراكز الاقتراع ع
المادة (41) : على رئيس هيئة الاقتراع ان يمنع القيام بأي عمل او محاولة القيام به في مركز الاقتراع اذا كان من شأنه
المادة (42) : بالرغم مما ورد في هذا القانون يحق لرؤساء واعضاء هيئات الاقتراع والموظفين المكلفين بالعمل معها وللمر
المادة (43) : أ- يجري الاقتراع بواسطة اوراق تطبع عليها عبارة وزارة الداخلية وتختم بخاتم الدائرة الانتخابية ويوقع
المادة (44) : أ- يكون صندوق الاقتراع على الشكل الموحد الذي يقره وزير الداخلية ويكون لكل صندوق ثلاثة اقفال مختلفة
المادة (45) : يكون لكل مركز اقتراع معزل واحد على الاقل يتم وضعه في داخله بحيث لا يحجب عن الحاضرين عملية الاقتراع
المادة (46) : أ- يحضر الناخب امام هيئة الاقتراع في مركز الاقتراع المدرج اسمه في جدول الناخبين الموجود في ذلك المر
المادة (47) : تتولى هيئة الاقتراع الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون او المندوب
المادة (48) : أ- بعد الانتهاء من عملية الاقتراع تنظم هيئة الاقتراع محضرا توقعه مع من يرغب من الحاضرين من المرشحين
المادة (49) : أ- تجري عملية فرز اصوات المقترعين باشراف اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية ويجوز لها ان تؤلف لجانا
المادة (50) : يفتح الصندوق من قبل رئيس لجنة الفرز الفرعية بحضور عضويها وامام الحاضرين من المرشحين او المندوبين عن
المادة (51) : اذا تبين بعد فرز الاصوات في اي صندوق اقتراع ان عدد الاوراق فيه يزيد او ينقص بأكثر من 5% من عدد المق
المادة (52) : أ-اذا اشتملت ورقة الاقتراع على اكثر من اسم من اسماء المرشحين يعتمد الاسم الاول فقط وتحذف بقية الاسم
المادة (53) : أ- مع مراعاة الحالات الاخرى التي تعتبر فيها ورقة الاقتراع باطلة بمقتضى احكام هذا القانون تعد ورقة ا
المادة (54) : تتولى اللجنة المركزية الفصل في الاعتراضات التي تقدم اليها اثناء اجراء عملية فرز الاصوات
المادة (55) : أ- بعد انتهاء فرز الاصوات تنظم كل لجنة من لجان الفرز الفرعية محضرا على نسختين يوقع من رئيسها وعضويه
المادة (56) : تجري عملية جمع الاصوات التي نالها كل مرشح واعلان النتائج النهائية للانتخابات في الدائرة الانتخابية
المادة (57) : يعتبر فائزا في الانتخاب المرشح الذي نال العدد الاكبر من اصوات المقترعين واذا تساوت بين اثنين او اكث
المادة (58) : تعلن النتائج العامة للانتخابات من قبل وزير الداخلية كما وردت في محاضر الانتخابات المنظمة من اللجان
المادة (59) : لكل نائب ان يطعن صحة انتخاب اي شخص عضوا في مجلس النواب ويقدم هذا الطعن الى الامانة العامة للمجلس خل
المادة (60) : أ- تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق احكام هذا القانون ويسمح لاي مرشح القيام بها من تاريخ ابتداء مدة
المادة (61) : أ- للمرشحين ان يصدروا الاعلانات والنشرات متضمنة اهدافهم والبينات المتعلقة بخططهم ومناهج عملهم شريطة
المادة (62) : يحظر نشر او الصاق او وضع اي اعلان او يافطة او منشور انتخاب بما في ذلك الصور والرسوم والكتابة على ال
المادة (63) : لا يجوز ان تتضمن الخطابات والنشرات والاعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية الاخرى التي يلقيها او يصدره
المادة (64) : يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة والسلطا
المادة (65) : يحظر على اي مرشح ان يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا او تبرعات او مساعدات نقدية او عيني
المادة (66) : يعاقب من قبل محكمة البداية بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل
المادة (67) : يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار و
المادة (68) : اذا ارتكب اي عضو من اعضاء اللجان المعينين لتنظيم واعداد الجداول الانتخابية او تنقيحها او اجراء عملي
المادة (69) : يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون ويحدد مقدار العقوبة على
المادة (70) : كل مخالفة لاحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة لها يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا
المادة (71) : تسقط بالتقادم جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا ا
المادة (72) : لمجلس الوزراء اصدار الانظمة ا
المادة (73) : لوزير الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذاالقانون والانظمة الصادرة
المادة (74) : يلغى قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960 وما طرأ عليه من تعديلات والانظمة الصادرة بموجبه ع
المادة (75) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطي
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة ع
المادة (3) : أ- يكلف بخدمة العلم كل أردني ذكر يكمل الثامنة عشرة من عمره عند نفاذ هذا القانون. ب-ينتهي التكليف ب
المادة (4) : لا يجوز لأي مكلف ان يلتحق بأجهزة الامن العام والدفاع المدني
المادة (5) : أ- مدة خدمة العلم سنتان تبدأ من تاريخ التجنيد والالتحاق بمراكز ومعاهد القوات المسلحة وتشمل المدة ال
المادة (6) : أ- لتحديد تاريخ ولادة اي مواطن لغرض دعوته لاداء خدمة العلم يتبع ما يلي:- 1- يعتبر التاريخ المثب
المادة (7) : تعتبر خدمات الفئات التالية المبينة ادناه تنفيذا لخدمة العلم:- أ- الضباط والافراد (العاملون) في الق
المادة (8) : يعفى من خدمة العلم:- أ- من لا تتوفر فيه شروط اللياقة لتلك الخدمة وفقا للانظمة والتعليمات الطبية ال
المادة (9) : أ- تؤجل خدمة العلم وقت السلم:- 1- لطلبة المدارس الثانوية او ما يعادلها داخل المملكة او خارجها ش
المادة (10) : أ- تزود وزارتا التعليم العالي والتربية والتعليم كل حسب اختصاصها المديرية بأسماء الكليات والمعاهد و
المادة (11) : مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة التاسعة تبدأ دعوة المكلفين م
المادة (12) : يشترط لتأجيل خدمة العلم للمكلفين من الطلاب من اجل اكمال دراستهم الجامعية في داخل المملكة او خارجها
المادة (13) : أ- لا يجوز لاي طالب ان يلتحق بأحدى الكليات او المعاهد او المدارس بالمملكة او خارجها او يبقى فيها بع
المادة (14) : لا تؤجل خدمة العلم لاي طالب الا وفقا للاحكام و
المادة (15) : على كل اردني (ذكر) اكمل السابعة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره بعد العمل بهذا القان
المادة (16) : يحال المكلف على الاحتياط بعد تأديته لخدمة العلم الا اذا رغب ال
المادة (17) : يعتبر الضباط المتقاعدون والمستقيلون والذين انهيت خدماتهم من القوات المسلحة
المادة (18) : يعتبر ضباط الصف والجنود والمجندون المتقاعدون او المستقيلون او المسرحون من القوات المسلحة ضباط صف وج
المادة (19) : تنتهى مدة خدمة الاحتياط لضباط الاحتياط:- أ- لدى اكمالهم السن المبينة تاليا او بعد اكمالهم خمس سنوا
المادة (20) : تنتهي مدة خدمة الاحتياط لضباط الصف والجنود الاحتياط:- أ- 1- لدى اكمال اي منهم الاربعين سنة من عمره
المادة (21) : بالرغم مما ورد في المادة 20 من هذا القانون يجوز في حالتي الحرب والطوارئ دعوة من انتهت خدمته ال
المادة (22) : يستدعى الاحتياط الى الخدمة الفعلية في القوات المسلحة في أي من الحالات التالية:- أ- للتدرب سنويا لم
المادة (23) : أ- يستدعى الاحتياط في الحالات المنصوص عليها في الفقرات أ،ب،ج من المادة السابقة بأمر من القائد العام
المادة (24) : لا يجوز استبقاء اي موظف او مستخدم او عامل من قوة الاحتياط في وظيفته او عمله بعد صدور أمر استدعائه ب
المادة (25) : أ- على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الاخرى واص
المادة (26) : أ- يعاد المستخدم او العامل الى وظيفته او عمله المحتفظ به بمقتضى المادة 25 من هذا القانون اذا طلب ذل
المادة (27) : أ- يتقاضى موظفو ومستخدمو وعمال الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاخرى
المادة (28) : للوزير الحق في دعوة الاحتياط من مواليد سنة واحدة او عدة سنوات للتحقيق من مدى لياقتهم للخدمة
المادة (29) : يعتبر اعضاء قوة الاحتياط مبلغين رسميا بعد نشر أمر الدعوة مبينا فيه الزمان والمكان في صحيفتين محليتي
المادة (30) : أ- يسمح للمكلف بمغادرة المملكة بعد حصوله على اذن من المديرية ولا يمنح هذا الاذن الا لمن استثنى من خ
المادة (31) : يخضع للقوانين والاوامر والتعليمات المعمول بها في القوات المسلحة كل من:- أ- يستدعى لاداء خدمة العلم
المادة (32) : لا يجوز استخدام اي شخص ذكر بعد اكماله الثامنة عشرة من عمره لدى أية جهة او ابقاؤه في وظيفته او عمله
المادة (33) : أ- للمكلفين الذين اجلت خدمتهم بسبب عدم تمكن القوات المسلحة من استيعابهم الحق بالتقدم للتوظف في الوز
المادة (34) : تطبق أحكام قانون التقاعد العسكري المعمول به وقت حدوث الاصابة على المكلفين الذين يصابون
المادة (35) : اذا أعيد اي ضابط او فرد احتياط متقاعد الى الخدمة بسبب اعلان حالة الطواريء تضاف مدة خدمته هذه الى خد
المادة (36) : يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر كل من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور أم
المادة (37) : يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور للالتحاق
المادة (38) : اذا تخلف اي مكلف عن الحضور للالتحاق بخدمة العلم في الموعد المحدد له ، وتقدم بعد ذلك للالتحاق بها ،
المادة (39) : اذا زالت أسباب تأجيل الخدمة لاي مكلف وتحققت لديه بعد زوالها أسباب أخرى توجب تأجيل خدمته مرة ثانية ب
المادة (40) : اذا عطل اي شخص اي عضو من أعضاء جسمه او الحق الضرر او الاذى بأي جزء منه ، سواء قام بذلك بنفسه مباشرة
المادة (41) : اذا قدم اي مكلف شخصا آخر بديلا عنه الى المديرية او الى أية جهة تابعة لها او الى أي شخص يقوم بتطبيق
المادة (42) : اذا قدم أي شخص أوراقا او وثائق او مستندات مزورة او استعملها في سياق تطبيق أحكام هذا القانون بأية صو
المادة (43) : كل من قدم او اعطى معلومات او بيانات غير صحيحة عن اي مكلف او شهد على تلك المعلومات او البيانات او أي
المادة (44) : من تخلف عن الحضور لاداء خدمة الاحتياط بدون عذر مشروع ، وكانت الدعوة لها بموجب الفقرتين (أ)
المادة (45) : من تخلف عن الحضور لاداء خدمة الاحتياط بدون عذر مشروع وكانت الدعوة لها بموجب الفقرتين (ج) و
المادة (46) : من تخلف عن الحضور لاداء خدمة الاحتياط بدون عذر مشروع ، وكانت الدعوة لها ب
المادة (47) : كل من غادر المملكة او حاول مغادرتها خلافا لاحكام المادة
المادة (48) : كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب مرتكبها ب
المادة (49) : ليس في هذا القانون ما يمنع الحكم على أي شخص يقدم للمحاكمة بمقتضاه بالعقوبة الا
المادة (50) : أ- تجرى محاكمة الاشخاص على الجرائم المنصوص عليها في المواد من (36) الى (49) من هذا القانون أمام مجل
المادة (51) : لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك:- أ- البي
المادة (52) : يلغى:- أ- قانون ضباط التعزيز رقم 6 لسنة 1950 - والتعديلات التي طرأت عليه. ب-قانون القوة الاحتياط
المادة (53) : رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختص
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الطرق لسنة 1986 ) ويعمل به
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما ودرت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القر
المادة (3) : تكون الوزارة مسؤولة عن كافة الشؤون والاعمال المتعلقة بالطرق في ال
المادة (4) : 1- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تتولى الوزارة المهام والواجبات التالية:- أ0 وضع الخطط وا
المادة (5) : للوزير او مدير الاشغال ان يمنع السير على اي طريق ويوقف استخدام أي جزء منه أو ان يحول السير او المرو
المادة (6) : 1- تقسم الطرق في المملكة الى الاصناف التالية:- أ0 الطريق الرئيسي: وهو الطريق الذي لا يقل عرض حرمه
المادة (7) : اذا تم توسيع حدود اي مجلس بلدي او قروي او قامت الوزارة بانشاء طريق مصنفه داخل تلك الحدود او قررت ان
المادة (8) : أ0 لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي القيام بأية اعمال ضمن حرم الطريق بما في ذلك اقامة أية انشاءات او
المادة (9) : اذا انجزت الاعمال المصرح بالقيام بها بمقتضى احكام المادة 8 من هذا القانون فعلى مدير الاشغال: أ0 ان
المادة (10) : أ0 يعتبر التصريح الممنوح بمقتضى احكام المادة 8 من هذا القانون ملغى اذا لم تتم المباشرة بالاعمال الم
المادة (11) : أ0 اذا الغي لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون يترتب على مدير الاشغال اصد
المادة (12) : أ0 بالرغم مما ورد في المواد 8 و 9 و 10 من هذا القانون واي تصريح منح بموجبها ، اذا تبين في أي وقت من
المادة (13) : أ0 مع مراعاة الاحكام الخاصة بالجرائم والعقوبات في هذا القانون للمحافظ بناء على تنسيب مدير الاشغال ا
المادة (14) : اذا منح اي تصريح للقيام بأعمال على الطريق الى أكثر من شخص واحد او قام اكثر من شخص واحد بأية اعمال ت
المادة (15) : تعتبر أية اشارات او علامات وضعتها الوزارة على الطريق وكأنها صادرة عن السلطات المختصة بالنقل ع
المادة (16) : للوزارة ان تضع وتصدر التعليمات الخاصة بشروط وضع الاعلانات ضمن حرم الطريق وخارجه وتحدد مواصفاتها ول
المادة (17) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي تثبيت أو وضع أي اعلان على حرم الطريق الا بتصريح خطي من مدير الاشغال
المادة (18) : أ- بالرغم من اي تصريح اعطي بمقتضى احكام هذا القانون لمدير الاشغال ان يطلب في اي وقت من أي شخص ان ير
المادة (19) : لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يحدد بنظام يصدره الرسوم الواجب اس
المادة (20) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يصدر قرارا يعتبر فيه اي طريق على انه طريق محدود المنافذ وفي
المادة (21) : اذا تقررت صفة الطريق المحدود المنافذ لاي طريق او مشروع طريق فتترتب على ذلك القرار الاحكام التالية:-
المادة (22) : مع مراعاة المواد 23 و 24 و 25 من هذا القانون للوزير بتنسيب من مدير الاشغال الموافقة على ان تقوم الو
المادة (23) : عند الموافقة على تصميم او انشاء اي طريق خاص او على كليهما معا يشترط ما يلي:- أ0 ان لا يباشر في اي
المادة (24) : أ0 يتم تصميم وانشاء الطريق الخاص الموافق عليه بمقتضى احكام المادة 22 من هذا القانون من قبل الجهاز ا
المادة (25) : بعد اتمام الطريق الخاص لا تتحمل الوزارة اية ضمانات او التزامات بشأنه بما في ذلك صيانته او القيام بأ
المادة (26) : اذا ارتفعت قيمة أرض بسبب خروجها الى وجه الطريق الذي تم فتحه او تعبيده او بسبب توسيع الطريق الذي هي
المادة (27) : أ0 يتم تقدير الارتفاع في قيمة الارض لاغراض فرض الشرفية بمقتضى احكام هذا القانون بقرار يصدره مدير عا
المادة (28) : تدفع الشرفية المستحقة على أربعة أقساط سنوية متساوية واذا لم يدفع أي من تلك الاقساط عند استحقاقه فيع
المادة (29) : يجوز فرض بدل خدمات مرور على أي طريق تقيد حصيلته امانة لدى وزارة المالية لحساب صيانة وتحسين الطرق في
المادة (30) : يعاقب لدى ادانته في المحكمة المختصة بالحبس لمدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة لا تزيد على خمسين دي
المادة (31) : يعاقب لدى ادانته من المحكمة المختصة بالحبس لمدة لا تزيد على أربعة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائة د
المادة (32) : أ- ليس في الاجراءات التي يمكن اتخاذها لدى المحكمة المختصة بشأن اي عمل او اعتداء على الطريق ما يؤثر
المادة (33) : لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام
المادة (34) : يلغى قانون مراقبة الطرق والمحافظة عليها رقم 15* لسنة 1938 وتعديلاته وقانون الاعلانات رقم 5 لسنة 195
المادة (35) : رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختص
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون صندوق المعونة الوطنية ل
المادة (2) : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
المادة (3) : أ- يؤسسس في المملكة بمقتضى احكام هذا القانون صندوق يسمى( صندوق المعونة الوطنية) يتمتع بالشخصية الا
المادة (4) : أ- يكون للصندوق مجلس ادارة يتم تشكيله على النحو التالي: 1- الوزير رئيسا. 2- مدير عام الصندوق عضوا
المادة (5) : أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه مرة واحدة كل شهرين على الاقل وكلما
المادة (6) : تتكون الموارد المالية للصندوق من المصادر التالية:- أ- المخصصات المرصودة له في قانون الموازنة العام
المادة (7) : يعمل الصندوق على تحقيق الاهداف التالية وتنفق امواله على تنفيذها وفقا لاحكام هذا القانون: أ-حماية و
المادة (8) : تناط بالمجلس المسؤوليات والصلاحيات التالية: أ- وضع السياسة العامة للصندوق. ب- متابعة توفير المو
المادة (9) : يعين المدير العام للصندوق ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالي
المادة (10) : يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية: أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق والقرارات التي يصدرها المج
المادة (11) : تتولى أجهزة الوزارة القيام باعمال الصندوق و للوزير
المادة (12) : أ- تعتبر أموال الصندوق من الاموال العامة وتنطبق عليها احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به
المادة (13) : لمجلس الوزراء اصدار الانظمة ا
المادة (14) : يلغى اي قانون او تشريع آخر
المادة (15) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون سلطة اقليم العقبة لسنة
المادة (2) : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير
المادة (3) : يحدد الاقليم على النحو التالي:- شمالا: تقاطع خط الشماليات 920 مع خط الشرقيات 170 ، 6، 317 وتقاطع خط
المادة (4) : أ- تؤسس بمقتضى هذا القانون سلطة تسمى ( سلطة اقليم العقبة ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال
المادة (5) : أ - تعتبر السلطة الخلف القانوني والواقعي للجنة تنظيم مدينة العقبة المؤسسة بمقتضى القانون رقم 10 لسن
المادة (6) : أ - يعهد للسلطة بمسؤولية تطوير وتنمية الاقليم اقتصاديا واجتماعيا ووضع السياسات والخطط والبرامج اللا
المادة (7) : يتم تسليم أي مشروع قامت السلطة بتنفيذه بمقتضى أحكام هذا القانون الىالجهة المعنية بقرار من مجلس الو
المادة (8) : أ - يكون للسلطة مجلس ادارة يتألف من أحد عشر عضوا يتولى ادارة أعمالها وممارسة المهام والاعمال والصلا
المادة (9) : أ- يعين الرئيس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على أن يقترن القرار بالارادة الملك
المادة (10) : أ- يتولى المجلس القيام بالمهام والاعمال والصلاحيات التالية في الاقليم وذلك بالرغم مما ورد في أي قان
المادة (11) : تكون للرئيس صلاحيات الوزير في ادارة شؤون السلطة، ويتولى تمثيلها لدى الغير وتنفيذ سياستها العامة، و
المادة (12) : أ- اذا قرر المجلس الاستيلاء على أي عقار مسجل في الاقليم فيترتب عليه دفع التعويض العادل لمالك العقار
المادة (13) : أ- يضاف للتعويض عن العقار المسجل المستولى عليه فائدة سنوية مقدارها 9% تحتسب على مبلغ التعويض اعتبار
المادة (14) : أ - بعد دفع التعويض إلى أصحاب العقارات التي استولت عليها السلطة بمقتضى أحكام هذا القانون يقوم مدير
المادة (15) : تتكون الموارد المالية للسلطة من المصادر التالية: أ- مساهمة الحكومة في موازنة السلطة. ب -الاموال
المادة (16) : تعتبر أموال السلطة أموالا أميرية وتحصل بمقتضى قانون تحصيل الاموال الأميرية المعمول به وتحقيقاً لذل
المادة (17) : تتمتع السلطة بالاعفاءات والتسهيلات الت
المادة (18) : بالرغم مما ورد في أي قانون آخر لا تعفى أي جهة رسمية أو أهلية أو خاصة من الضرائب والرس
المادة (19) : للسلطة ان تودع أموالها بقرار من المجلس ف
المادة (20) : أ- تنظم الشؤون المالية للسلطة بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية والى أن يتم اصداره تطبق على السلطة أح
المادة (21) : على السلطة ان تقدم إلى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً عن
المادة (22) : لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالموظفين والمستخد
المادة (23) : أ- يلغى ( قانون لجنة تنظيم مدينة العقبة ) رقم 10 لسنة 1960 والتعديلات الطارئة عليه، كما لا يعمل بأي
المادة (24) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون رعاية الشباب لسنة 19
المادة (2) : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير
المادة (3) : تقوم فلسفة رعاية الشباب على الأسس التالية: أ. تنشئة شباب مؤمن بالله ، منتم لوطنه وأمته وعروبته ، م
المادة (4) : تحقيقا لأهداف فلسفة ورعاية الشباب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون تتولى الوزارة المه
المادة (5) : أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تكون الوزارة المرجع المختص بترخيص وتسجيل الاندية كما تختص بترخ
المادة (6) : أ . تؤلف في المملكة جمعية أهلية تسمى ( جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية
المادة (7) : أ- تعمل الجمعية على تحقيق الاهداف التالية:- 1. وضع سياسة كشفية وارشادية عامة في المملكة بالتعاون
المادة (8) : أ . تؤلف في المملكة لجنة أهلية تسمى ( اللجنة الاولمبية الأردنية ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستق
المادة (9) : أ. يؤسس صندوق يسمى ( الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية ) يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتو
المادة (10) : أ . تفرض لمصلحة الصندوق الرسوم التالية : 1. عشرة فلسات عن التبغ ومصنوعاته ، عند البيع أو الاستيراد
المادة (11) : أ . اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون تصبح الوزارة الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة رعاية الشبا
المادة (12) : لمجلس الوزراء أن يضع الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بالأمور
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الاستملاك لسنة 198
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرين
المادة (3) : لا يستملك أي عقار إلا لمشروع ي
المادة (4) : أ . على المستملك أن ينشر إعلانا في صحيفتين يوميتين على الأقل يعلن فيه عزمه على التقدم إلى مجلس الوز
المادة (5) : لمجلس الوزراء بناء على طلب المستملك إذا كان إحدى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية ا
المادة (6) : بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالاستملاك يترتب على المستملك : أ . أن يقدم صورة عن القرار ومخطط الاستمل
المادة (7) : أ . يعتبر مالكاً للعقار من كان العقار مسجلاً باسمه في دائرة التسجيل وإذا كان العقار غير مسجل فيعتبر
المادة (8) : أ . في حالة وجود أشخاص ذوي حق في العقار بسبب أي حق من حقوق الانتفاع أو الاجارة فيترتب على مالك العق
المادة (9) : أ . يترتب على المستملك أن ينشر إعلانا في صحيفتين يوميتين على الأقل يتضمن موجزاً عن التفاصيل الواردة
المادة (10) : أ . إذا لم يتفق المستملك والمالك على مقدار التعويض لأي سبب كان فيجوز لأي منهما أن يقدم طلباً إلى ال
المادة (10) : أ- تراعى الاسس التالية في تقدير التعويض عن اي عقار يتم استملاكه بمقتضى احكام هذا القانون:- 1- أن ي
المادة (10) : أ- للمستملك او المالك حق استئناف قرار اللجنة البدائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر قرار اللجنة ا
المادة (11) : أ . مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة إذا كان الاستملاك لفتح أو توسيع طريق أو لإ
المادة (12) : إذا أصبح الجزء المتبقي من العقار بعد الاستملاك غير صالح للاعمار أو غير صالح للانتفاع به يعتبر هذا ا
المادة (13) : أ . يعتبر استملاكاً فتح أو توسيع أي طريق بموجب مخطط تنظيم اصلي أو تعديلي مكتسب الدرجة القطعية وفق أ
المادة (14) : أ . يضاف للتعويض فائدة سنوية حسب سعر الفائدة السائد على آخر إصدار لاذونات الخزينة بتاريخ دفع المبلغ
المادة (15) : أ. مع مراعاة أحكام ( قانون وضع الأموال غير المنقولة تاميناً للدين ) المعمول به لا يجوز حجز بدل التع
المادة (16) : أ. بعد دفع التعويض المستحق لذوي الاستحقاق أو إيداعه لدى الخزينة أو لدى مدير التسجيل المختص يسجل الع
المادة (17) : أ . إذا اقتنع مجلس الوزراء بناء على طلب المستملك أن هناك أسبابا تدعو لان يضع المستملك يده على العقا
المادة (18) : عند استملاك عقار يملكه قاصر أو محجور عليه أو فاقد الأهلية القانونية أو غائب أو كان العقار موقوفاً ل
المادة (19) : 1. مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة يجوز التخلي كلياً أو جزئياً عن أي عقار تم استملاكه بمقت
المادة (20) : أ . يحق لمالك العقار المستملك من غير الحكومة أو إحدى المؤسسات الرسمية العامة التابعة لها أو البلدية
المادة (21) : إذا لم يكن المستملك إحدى البلديات يقوم مدير عام دائرة الأراضي والمساحة باتخاذ جميع الإجراءات وممارس
المادة (22) : أ . تقام الدعوى لتقدير التعويض من قبل المالك أو المستملك. ب. تع
المادة (23) : أ . تصرف مكافآت للقضاة وممثلي النيابة العامة والموظفين الذين يشتركون في الكشوف الحسية التي يجرونها
المادة (24) : أ . إذا ارتفعت بسبب الاستملاك قيمة عقار واقع ضمن منطقة تنظيم المجلس البلدي أو ضمن منطقة المجلس القر
المادة (25) : تتبع الإجراءات التالية فيما يتعلق بطلبات التعويض القائمة حالياً بموجب قانون الاستملاك رقم (2) لسنة
المادة (26) : أ . تعتبر الإجراءات والإعلانات التي تمت في ظل أحكام قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1976 وكأنها صدرت ب
المادة (27) : أ . تعتبر الإجراءات والإعلانات التي تمت في ظل أحكام قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1976 وكأنها صدرت ب
المادة (28) : يلغى ( قانون الاستملاك ) رقم 2 ل
المادة (29) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف
المادة (1) : يسمى هذا القانون( قانون مقاولي الانشاءات لسنة 1987 )ويعم
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت الق
المادة (3) : أ-- على اي شخص يمارس مهنة المقاولات في المملكة ان يكون مرخصا بذلك من قبل الوزارة، ويصدر الوزير تعلي
المادة (4) : يجرى تصنيف المقاول بعد حصوله على الترخيص وتسجيله لدى وزارة الصناعة والتجارة ول
المادة (5) : أ- تؤسس في المملكة نقابة للمقاولين تسمى( نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين)، تتمتع بالشخصية الاعتبار
المادة (6) : تعمل النقابة على تحقيق الاهداف التالية: أ- تنظيم مزاولة مهنة المقاولات والعمل على رفع مستواها علمي
المادة (7) : تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون تقوم النقابة بالمهام والواجبات التالية:
المادة (8) : - أ- لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي سواء كان اردنيا ً او غير اردني مزاولة المقاولات في المملكة ما ل
المادة (9) : يشترط للحصول على العضوية العاملة في النقابة ما يلي: أ- ان يكون مقدم الطلب اردنيا سواء أكان مقدم ال
المادة (10) : يصدر المجلس قراره بشأن طلب التسجيل في النقابة المقدم اليه وفقا لاحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما
المادة (11) : أ- يسجل المقاول الذي وافق المجلس على طلب تسجيله في سجلات النقابة، وتصدر له شهادة تسجيل وذلك بعد ان
المادة (12) : تنظم النقابة السجلات اللازمة لاعمالها بما في ذلك السجلات التالية:- أ- السجلات الخاصة بالاعضاء العا
المادة (13) : تنتهي عضوية المقاول من النقابة في اي من الحالات التالية: أ- اذا طلب ذلك خطيا. ب- اذا فقد أي شرط م
المادة (14) : يدفع العضو رسم الاشتراك السنوي في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شباط من كل سنة واذا تخلف عن ذلك فيترتب ع
المادة (15) : على عضو النقابة المسجل ان يقدم للنقابة خلال خمسة عشر يوما اشعارا خطيا بأي تعديل يطرأ على تسجيل ا
المادة (16) : أ-1 لا يجوز تنفيذ المقاولات الانشائية في المملكة الا من قبل المقاولين الاردنيين وذلك تحت طائلة بطلا
المادة (17) : أ- يترتب على كل من المقاول الاردني و المقاول غير الاردني في حالة الاشتراك اوالتآلف في تنفيذ اي مقاو
المادة (18) : مع مراعاة ما ورد في المواد ( 8و 16و 17 ) من هذا القانون، لا يسمح لاي مقاول غير اردني ان يقوم بتنفيذ
المادة (19) : أ- تتكون النقابة من:- 1- الهيئة العامة. 2- مجلس النقابة. ب- تتألف الهيئة العامة للنقابة من الاعض
المادة (20) : تتولى الهيئة العامة ممارسة الصلاحيات والمهام التالية:- أ- اقرار مشاريع القوانيين والانظمة الخاصة ب
المادة (21) : ا- تدعى الهيئةالعامة لعقد اجتماعها السنوي العادي في الموعد الذي يحدده المجلس خلال شهر آذار من السن
المادة (22) : أ- يكون اي اجتماع تعقده الهيئة العامة قانونيا اذا حضرته الاكثرية المطلقة من الاعضاء العاملين المسدد
المادة (23) : يتألف المجلس من النقيب ونائب النقيب وثمانية اعضاء، اربعة منهم من الاعضاء العاملين المصنفين في الفئا
المادة (24) : أ- يشترط فيمن يجوز ترشيحه نقيبا اونائبا للنقيب ما يلي:- 1- ان يكون شخصا طبيعيا لا يقل عمره عن( 30
المادة (25) : ا- يفتح باب الترشيح لمركزي النقيب ونائب النقيب والمرشحين لعضوية المجلس من ممثلي الفئات الخمس الاول
المادة (26) : أ- تجرى الانتخابات للنقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس الممثلين للفئات الخمس الاولى بالاقتراع السري
المادة (27) : أ-يتم انتخاب عضو المجلس الممثل للفئة السادسة بالاقتراع السري من قبل اعضاء الهيئة العامة المصنفين في
المادة (28) : أ-اذا أدرج في ورقة الاقتراع من أسماء المرشحين ما يزيد على العددالمطلوب الذي يجب انتخابه منهم فيؤخذ
المادة (29) : باستثناء ما نص عليه في هذا القانون تحدد الاجراءات والامور التنظيمية الاخرى
المادة (30) : ينتخب المجلس بين أعضائه في أول اجتماع له أمينا لسر النقابة وأمينا للصندوق فيها ونائبا لكل منهما، كم
المادة (31) : للوزير او لكل ذي مصلحة من الاعضاء العاملين في النقابة حق الطعن في قانونية الانتخابات لدى محكمة العد
المادة (32) : أ-تكون ولاية المجلس لمدة سنتين من تاريخ انتخابه. ب-لا يجوز اعادة انتخاب النقيب او نائبه لاكثر من د
المادة (33) : يتولى النقيب تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها ا
المادة (34) : أ-تكون ولاية المجلس لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ انتخابه. ب-يكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره خمس
المادة (35) : يمارس المجلس الصلاحيات والمهام التالية: أ-المحافظة على اداب ممارسة المهنة وقواعدها والدفاع عن حقوق
المادة (36) : يتولى المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض: أ-تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة والتعاقد مع
المادة (37) : لا يجوز للمجلس: أ-قبول اي هبات او تبرعات مالية او عينية او مساعدات اخرى مهما كان نوعها او صورتها م
المادة (38) : اذا لم تتمكن الهيئة العامة من عقد اي اجتماع من الاجتماعات التي دعيت اليها لانتخاب المجلس بسببب ظروف
المادة (39) : أ-يفقد العضو في المجلس مركزه في أي من الحالات التالية: 1-اذا فقد اي شرط من الشروط التي تؤهله ليكون
المادة (40) : أ_اذا استقال النقيب او توفي او تعذر عليه القيام بمهامه بسبب المرض او لاي سبب اخر، فيتولى نائبه القي
المادة (41) : يترتب على العضو الالتزام بقواعد وآداب ممارسة المهنة ويجب عليه في سياق ممارسته لعمله أن يقيم علاقته
المادة (42) : أ- اذا أخل العضو او قصر في اداء واجباته المهنية المبينة في هذا القانون او في اي نظام صادر بمقتضاه
المادة (43) : أ-ترفع الشكوى الى المجلس بطلب خطي: 1.من الوزير او 2.النقيب او 3.احد الاعضاء في النقابة او 4.اي
المادة (44) : أ-تعين لجنة التحقيق موعدا للبدء في النظر في الشكوى فور انقضاء المدة المحددة للرد عليها، ويبلغ المشت
المادة (45) : أ-يبدأالمجلس النظر في القضية التأديبية خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ رفع نتائج اعمال
المادة (46) : أ-يترتب على المجلس اتخاذ اجراءات تأديبية بحق العضو الذي يدان بحكم قطعي في جناية او في جنحة أخلاقية
المادة (47) : يكون القرار التأديبي بالادانة خاضعا للطعن لدى محكمة العدل العليا من قبل من صدر بحقه خلا
المادة (48) : تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من ال
المادة (49) : أ-تتألف واردات النقابة من: 1.رسوم التسجيل ورسوم اعادة التسجيل ورسوم الاشتراك السنوي للاعضاء في الن
المادة (50) : كل من مارس مهنة المقاولات دون ان يكون مسجلا في النقابة كعضو فيها، فيحكم بعد ادانته من قبل المحكمة ا
المادة (51) : كل من مارس مهنة المقاولات بأي صورة من الصور خلال المدة التي منع فيها ممارسة المهنة مؤقتا بمقتضى قرا
المادة (52) : اذا اقدم اي شخص على ممارسة مهنة المقاولات بعد شطبه نهائيا من سجلات النقابة بمقتضى احكام هذا القانون
المادة (53) : كل من أقدم على مخالفة احكام المادة 17 من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزي
المادة (54) : أ-لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك النظام الداخلي للنقابة.
المادة (55) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل المجلس لغايات الامن والسلامة العامة او اذا خالف المجلس الغاي
المادة (56) : يستمر المجلس القائم عند صدور هذا القانون بأعماله ويمارس صلاحياته و
المادة (57) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية لسنة
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرين
المادة (3) : أ- تؤلف في الوزارة لجنة فنية من ذوي الاختصاص تسمى اللجنة الاستشارية للطاقة النووية ويتم تشكيلها على
المادة (4) : أ- تمارس اللجنة الاختصاصات والمهام التالية: 1- اقتراح السياسات والخطة والتشريعات اللازمة لتطوير ا
المادة (5) : أ- تؤلف في الوزارة من ذوي الخبرة والاختصاص هيئة تسمى هيئة الوقاية من الاشعاع يتم تشكيلها على النحو
المادة (6) : أ- تمارس الهيئة الاختصاصات والمهام التالية:- 1- ابداء المشورة للجهات الرسمية او الاهلية في الامور
المادة (7) : للوزير بتنسيب من الهيئة أن يعين مراقبا أو أكثر للوقاية الاشعاعية تناط بهم الاختصاصات والمهام الكفيل
المادة (8) : تقوم كل من اللجنة والهيئة بإعداد مشروع موازنة مستق
المادة (9) : تتولى المديرية تنفيذ القرارات والتوصيات التي
المادة (10) : يحظر على أي شخص اقامة أو تشغيل أو ادارة
المادة (11) : باستثناء الحالات المرخصة بمقتضى أحكام هذا القانون لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأي عمل من
المادة (12) : بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر يحظر ما يلي: أ- استخدام أي شخص أو تدريبه في ظروف العمل المنصوص عليه
المادة (13) : أ- لا يجوز لأي سلطة أو جهة مرخصة باستعمال التكنولوجيا النووية للأغراض الطبية أن تقوم بأي تشخيص أو
المادة (14) : لغايات هذا القانون تصنف ظروف العمل التي يتعرض فيها العامل لتعرض إشعاعي إلى نوعين: أ- الظروف التي
المادة (15) : أ- يعتبر الترخيص باستعمال التكنولوجيا النووية والأشعة المؤينة للغايات المهنية والبحث العلمي جزءا م
المادة (16) : على كل من يملك أي مصدر للأشعة أو يتداول به أو يستخدمه أو يتعامل بالأشعة المؤينة أو يستخدمها عند نفا
المادة (17) : لا يجوز الترخيص لأي شخص طبيعي باستخدام الأشعة المؤينة أو القيام بأي عمل آخر يتعلق بها إلا بعد التحق
المادة (18) : 1- للوزير بناء على تنسيب الهيئة إلغاء الترخيص بالعمل بالمصادر المشعة ومنع استخدامها أو مصادرتها أو
المادة (19) : أ- يكون التعرض الاشعاعي في الحالات التالية: 1. تعرض العامة ( أفراد الجمهور) باستثناء التعرض للأ
المادة (20) : يترتب على أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص بمقتضى هذا القانون أن يوفر الاحتياطات اللازمة للوقاية الاشعاعي
المادة (21) : أ- يعالج الأشخاص الذين يتعرضون للأشعة على نفقة الشخص المرخص بحيازة المصادر المشعة أن التعامل فيها ع
المادة (22) : على الشخص المرخص بمقتضى أحكام هذا القانون إبلاغ المديرية أو مديرية الدفاع المدني هاتفياً وفي أقصر ف
المادة (23) : إذا كان مصدر التعرض للاشعاع غير متعلق بنوع العمل الذي يقوم به الشخص أو إذا كان العمل يتم في مكان أو
المادة (24) : على الشخص المرخص وضع رسوم أو إشارات أو نقوش تحذيرية مناسبة للمناطق المراقبة
المادة (25) : أ- على المرخص لهم إنشاء برنامج للإشراف الفيزيائي في مؤسساتهم تحدد بموجبه طبيعة الاحتياطات الواجب ا
المادة (26) : أ- تحدد الهيئة السجلات التي يجب على الشخص المرخص له طبيعيا كان أم معنويا تنظيمها وحفظها وذلك في سي
المادة (27) : أ- لا يجوز إجراء الفحص الطبي الاشعاعي لأي شخص سواء كان لأغراض التشخيص أو المعالجة أو التعيين في أي
المادة (28) : كل من يخالف أي حكم من أحكام المادتين 10 و11 من هذا القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بغ
المادة (29) : كل من يخالف أحكام المادة 12 من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وا
المادة (30) : كل من يخالف أحكام المادة 16 من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث
المادة (31) : كل من أعطى أو قدم شهادة كاذبة أو بيانا أو تقريرا غير صحيح أو لجأ إلى أي طريقة غير مشروعة في سياق تط
المادة (32) : يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف
المادة (33) : إذا أدت أي مخالفة ارتكبت لأي حكم من أحكام هذا القانون إلى وفاة أي شخص أو إلى اصابته بعجز كلي فيعاقب
المادة (34) : للوزير بناء على تنسيب من الهيئة إغلاق أي مرفق أو منشأة أو مؤسسة أو محل وحجز جميع الموجودات فيها أو
المادة (35) : يمنح الأشخاص العاملون في العمل الاشعاعي ما يلي: 1. اجازة اضافية سنوية
المادة (36) : أ- في حالة استيراد أو حيازة أو تداول مصادر الاشعاع دون ترخيص تقوم الوزارة بالتحفظ إداريا على هذه ا
المادة (37) : لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة ا
المادة (38) : يلغى أي نص في أي تشريع آخر
المادة (39) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة التسويق الزراعي لس
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرين
المادة (3) : تؤسس في المملكة مؤسسة تسمى (مؤسسة التسويق الزراعي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال ال
المادة (4) : تهدف المؤسسة الى وضع السياسات التسويقية الخاصة بالمنتوجات الزراعية داخل المملكة وخارجها ومتابعة تطب
المادة (5) : أ- يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة (يسمى مجلس ادارة مؤسسة التسويق الزراعي) ويتم تشكيله على الوجه الت
المادة (6) : أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه مرة كل شهر على الاقل او كلما دعت الحاجة الى ذ
المادة (7) : تناط بالمجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للمؤسسة واصدار القرارات اللازمة لتح
المادة (8) : يعين المدير العام ويحدد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهي خدماته بقرار م
المادة (9) : يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية ويكون مسؤولا عن تنفيذها أمام المجلس. أ- تنفيذ السياسة
المادة (10) : تتمتع المؤسسة بجميع الاعفاءات والتسهيلات
المادة (11) : يقوم ديوان المحاسبة
المادة (12) : أ- يكون للمؤسسة جهازها الخاص من الموظفين والمستخدمين وتسري عليهم أحكام نظام الخدمة المدنية. ب- ينق
المادة (13) : بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر يحق لموظفي ومستخدمي المؤسسة المفوضين خطيا من المدير العام دخول أماكن
المادة (14) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين دينارا ولا تزيد عن ثلاثمائة دينار كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا
المادة (15) : أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يلغى قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية ر
المادة (16) : لمجلس الوزراء اصدار الانظمة ا
المادة (17) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن