بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يلغى قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية المعمول به أمام المحاكم الوطنية ويستعاض عنه بقانون
المادة (1) : تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها. و
المادة (2) : يلغى قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية المعمول به أمام المحاكم المختلطة عدا الكتاب الخامس
المادة (2) : كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على
المادة (3) : تختص المحاكم المصرية بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو سكن في مصر:
(1) إذا كان له
المادة (3) : كذلك يلغى كل ما كان مخالفا
المادة (4) : تطبيق الأحكام الوقتية الآتية:
(أولاً) على المحاكم الابتدائية أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما
المادة (4) : لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتم
المادة (5) : يجوز لمن يختصم باعتباره وارثا أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضي الميعاد المحدد في قانون بلده لقبول الص
المادة (5) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949
نأمر بأن يب
المادة (6) : إذا نص القانون على ميعاد حتمي لرفع دعوى أو طعن أو أي إجراء آخر ي
المادة (7) : كل إعلان أو تنبيه أو إخبار أو تبليغ أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب
المادة (8) : لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الخامسة مسا
المادة (9) : إذا تراءى للمحضر وجه في الامتناع عن الإعلان وجب عليه عرض الأمر فورا على قاضي الأمور الوقتية ليأمر ب
المادة (10) : يجب أن تشمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية:
(1) تاريخ اليوم والشهر والسنة
المادة (11) : تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه في موطنه ويجو
المادة (12) : إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن ك
المادة (13) : من يلزمه القانون بيان موطن مختار له فلا يفعل أو يكون بيانه ناقصاً أو غير صحيح ي
المادة (14) : فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي:
(1) ما يتعلق بالدولة: للوزار
المادة (15) : الإعلان على يد المحضر يكون بطريق البريد في الأحوال التي يبينها القانون.
وكذلك يجوز الإعلان بهذه ال
المادة (16) : يقدم المحضر صورة الورقة المطلوب إعلانها لمكتب البريد في غلاف مختوم ومبين عليه اسم المرسل إليه ولقبه
المادة (17) : يسلم عامل البريد الرسالة للمرسل إليه أو لأحد الأشخاص المذكورين في المادة 12.
فإن امتنع عن تسلمها أ
المادة (18) : يعيد عامل البريد لقلم المحضرين علم الوصول مؤشرا عليه بما حصل وعلى المح
المادة (19) : يتم الإعلان بتسليم الرسالة أو بالامتناع
المادة (20) : إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم
المادة (21) : إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون ك
المادة (22) : مواعيد المسافة لمن يكون موظف في الخارج هي
(1) 30 يوماً للبلاد الواقعة على شواطئ البحر الأبيض المتو
المادة (23) : إذا صادف آخر الميعاد عطلة رس
المادة (24) : يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص علي
المادة (25) : يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلا
المادة (26) : يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً
المادة (27) : يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب
المادة (28) : لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاة أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في
المادة (29) : قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية هو رئيس المح
المادة (30) : في الأحوال التي يعين فيها القانون اختصاص المحكمة على، أساس قيمة موضوع الدعوى تقدر هذه القيمة باعتبا
المادة (31) : الدعاوى المتعلقة بالمباني تقدر قيمتها باعتبار مائة وثمانين ضعفا لقيمة الضريبة المربوطة عليها والمتع
المادة (32) : الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق تقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر علي
المادة (33) : تضاف قيمة البناء إلى قيمة الأرض إذا طلب
المادة (34) : إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة معينة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت ب
المادة (35) : إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس
المادة (36) : الدعاوى المتعلقة بالغلال وغيرها من المحاصيل
المادة (37) : إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة
المادة (38) : إذا كانت الدعوى بصحة الإيجار كان التقدير باعتبار مجموع الأجرة عن مدة الإيجار كلها، وإذا كانت بصحة ا
المادة (39) : إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن حجز منقول تقدر بقيمة الديون المحجوز من أجله سواء أكا
المادة (40) : دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الح
المادة (41) : إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها ج
المادة (42) : إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني وا
المادة (43) : إذا كان المطلوب جزءا من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء إلا إذا كان الحق كله مت
المادة (44) : إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد
المادة (45) : تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية المنقولة أو العقارية التي لا
المادة (46) : تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تتجاوز قيمته
المادة (47) : تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا في:
(أ) دعاوى الحيازة.
(ب
المادة (48) : لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة.
ولا يجو
المادة (49) : يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق.
(أ) في المنازع
المادة (50) : لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم في طلب الضمان ولا في سائر الطلبات العارضة على الدعوى الأصلية إذ
المادة (51) : تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة
المادة (52) : تحكم المحكمة الابتدائية في الطلبات الوقتية والمستعج
المادة (53) : تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرف
المادة (54) : يتحدد الاختصاص المحلي للمحكمة ع
المادة (55) : في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه فإذا
المادة (56) : في الدعاوي العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد
المادة (57) : في الدعاوى الجزئية التي ترفع على الحكومة أو المجالس المديريات والمجالس البلدية أو القروية أو غيرها
المادة (58) : في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات يكون الاختصاص ل
المادة (59) : الدعاوى المتعلقة بالتركات التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة من اختصاص المحكمة التي ي
المادة (60) : في مسائل التفليس والإعسار المدني
المادة (61) : في المواد التي سبق فيها الاتفاق على موطن مختار لتنفيذ عقد يكون الاختصا
المادة (62) : في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة الت
المادة (63) : في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وأجور المساكن وأجور العمال والصناع
المادة (64) : في الدعاوى المتعلقة بالنفقات المقررة يكون الاختصاص للم
المادة (65) : في المنازعات المتعلقة بطلب قيمة مبلغ التأمين يكون الاختصاص للمحكمة
المادة (66) : في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء وقتي يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه
المادة (67) : تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية بالحكم في الطلبات العارضة.
على أنه يجوز للمدعى عليه في طلب ا
المادة (68) : إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في مصر ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة على موجب الأحكام المتقدم
المادة (69) : ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي بصحيفة تعلن
المادة (70) : يجب أن تشتمل صحيفة افتتاح الدعوى على جميع البيانات الواجب ذكرها في أوراق المحضر
المادة (71) : يجب أن يبين في صحيفة الدعوى موضوعها وطلبات المدعي فيها بالإيجاز وذلك في الدعاوى التي تختص محكمة الم
المادة (72) : ميعاد الحضور أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف يكون ثمانية أيام على الأقل في الدعاوى المدنية
المادة (73) : يكون ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربعاً وعشرين ساعة.
ويجوز في حال الضرورة القصوى نقص هذا ال
المادة (74) : يكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بأمر من قاض
المادة (75) : على المدعي بعد تسلمه أصل الصحيفة المعلنة أن يقدمه لقلم الكتاب لقيد الدعوى بجدول المحكمة في اليوم ال
المادة (76) : يجوز لرئيس الجلسة أن يأذن بقيد الدعوى
المادة (77) : إذا سبق دفع الرسم بأكمله قبل إعلان الصحيفة وجب على قلم المحضرين تسليم
المادة (78) : إذا لم تقيد الدعوى في اليوم المعين للجلسة جاز للمدعي أو للمدعى عليه تحديد جلسة أخرى وإعلان خصمه ب
المادة (79) : إذا كان الخطأ أو النقص في بيانات صحيفة افتتاح الدعوى من شأنه أن يجهل بالمحكمة أو بالمدعي أو بالمدعى
المادة (80) : عدم مراعاة مواعيد الحضور المنصوص
المادة (81) : في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين بمقتضى توكيل
المادة (82) : يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله. وللمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع توكيله في ميعاد
المادة (83) : بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبراً في إ
المادة (84) : على الخصم الذي لا يكون له وكيل بالبلد ا
المادة (85) : إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في
المادة (86) : يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن ل
المادة (87) : كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموك
المادة (88) : إذا اعتزل الوكيل أو عزله موكله فذلك لا يمنع من سير الإجراءات في مواجهت
المادة (89) : لا يجوز للوكيل أن يعتزل
المادة (90) : لا يجوز لأحد قضاة المحاكم ولا للنائب العام ولا لأحد من وكلائه ولا لأحد من الموظفين بالمحاكم أن يكون
المادة (91) : إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه أو حضر المدعى عليه وحده ولم يبد طلبات ما، قررت المحكمة شطب الدعو
المادة (92) : إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أية جلسة اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك.
ولكن لا ي
المادة (93) : إذا غاب المدعي في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه وحده وأبدى طلبات ما، أجلت المحكمة القضية إلى جلسة
المادة (94) : إذا تعدد المدعون وتخلفوا كلهم أو بعضهم عن حضور الجلسة الأولى أجلت القضية إلى جلسة أخرى مع تكل
المادة (95) : إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى حكمت المحكمة في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.
على أنه يجوز
المادة (95) : إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان تكليفه بالحضور وجب عليها تأج
المادة (96) : إذا تعدد المدعى عليهم ولم يحضروا الجلسة الأولى طبقة أحكام المادة السابقة. أما إذا حضر بعضهم فيج
المادة (97) : إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلس
المادة (98) : الحكم الذي يصدر باعتبار الدعوى كأن لم تكن
المادة (99) : على النيابة أن تتدخل في كل قضية تتعلق بالأح
المادة (100) : ويجوز للنيابة أن تتدخل أمام محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في القضايا الخاصة بالقصر وعديمي الأ
المادة (101) : في غير الأحوال المبينة في المادتين السابقت
المادة (102) : في جميع الأحوال المبينة في المادتين 99 و100 يجب عل
المادة (103) : تمنح النيابة بناء على طلبها ميعاد ثمانية أيام على الأقل لتقديم مذكرة بأقوالها. ويبدأ هذا الميعاد من
المادة (104) : يكون تدخل النيابة في أية حالة كانت عل
المادة (105) : يجوز للمحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى أن تأمر بإرسال ملف القض
المادة (106) : في جميع الدعاوى التي لا تكون فيها النيابة إلا طرفا منضما لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها وطلباتها
المادة (107) : ومع ذلك يجوز للمحكمة في الأحوال الاستثنائية التي ترى فيها قبول تقديم مستندات جديدة
المادة (108) : تجرى المقابلة أمام محكمة المواد الجزئية في أول جلسة.
وعلى المدعي أن يودع مستنداته قلم الكتاب عند ق
المادة (109) : يحكم القاضي على من يتخلف من الخصوم عن إيداع مستنداته أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في
المادة (110) : في الدعاوى التي ترفع إلى المحكمة الابتدائية أو إلى محكمة الاستئناف يحضر الخصوم في اليوم والساعة الم
المادة (111) : يختص قاضي التحضير بما يأتي:
(1) تحقيق صفات الخصوم وممثليهم والحكم بعدم قبول الدعوى بالحالة التي هي
المادة (112) : يجب على الخصوم أن يبدوا في أول جلسة جميع الأوجه التي تدعو إلى طلب التأجيل.
وعليهم أن يقدموا لقاضي
المادة (113) : يجب على الخصوم أن يودعوا مذكرات كتابية وافية بدفاعهم مع صور منها بقدر عدد الخصوم، وذلك في المواعيد
المادة (114) : إذا تخلف أحد الخصوم عن إيداع مستنداته ومذكراته أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميع
المادة (115) : يحيل قاضي التحضير القضية إلى الجلسة يحددها أمام المحكمة متى أصبحت صالحة للمرافعة في موضوعها أو
المادة (116) : تكون الإحالة إلى جلسة المرافعة بتقرير من قاضي التحضير يلخص فيه موضوع للدعوى وطلبات الخصوم وأسانيد ك
المادة (117) : لا تقبل المحكمة بعد إحالة الدعوى عليها أي دفع أو طلب أو ورقة مما كان يلزم تقديمه لقاضي التحضير إلا
المادة (117) : تتبع في الدعاوى التي ترفع إلى المحكمة
المادة (118) : الدعاوى المستعجلة ودعاوى شهر الإفلاس والدعاوى البحرية متى كانت السفينة في الميناء ودعاوى السندات ال
المادة (119) : للمحكمة عند نظر القضية أن تحكم بالجزاءات المنصوص علي
المادة (120) : تنفيذ أحكام الغرامات يكون بعد إخبار ال
المادة (121) : تكون المرافعة علنيه إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد
المادة (122) : يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع
المادة (123) : ليس للخصوم أن يطلبوا إعادة الاستماع إليهم بعد إبداء
المادة (124) : للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع
المادة (125) : ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها. وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يم
المادة (126) : للمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع
المادة (127) : للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخال
المادة (128) : يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق.
المادة (129) : للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد الموظفين ب
المادة (130) : استثناء من حكم المادتين 125 و129 إذا وقع التعدي أو الإخلال بنظام الجلسة من محام أثناء قيامه بواجبه
المادة (131) : إذا لم تصدر المحكمة حكمها بالجلسة فيما ذكر بالمادة 129 أو إذا كانت الجريمة من
المادة (132) : الدفع الجائز إبداؤها قبل التعرض لموضوع الدعوى هي:
(أ) الدفع بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى.
المادة (133) : الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو لقيام دعو
المادة (134) : عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحك
المادة (135) : يجوز للمحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة. ويجوز لها ع
المادة (136) : إذا اتفق الخصوم على التداعي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها
المادة (137) : إذا دفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام نفس النزاع أمامها كان على المحكمة أن تحيل هذا الدفع بميع
المادة (138) : إذا دفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لارتباطها بدعوى أخرى مقامة أ
المادة (139) : كلما حكمت المحكمة في الأحوال المتقدمة بالإحالة كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أ
المادة (140) : بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عن عدم
المادة (141) : الدفع ببطلان أوراق التكليف بالحضور يجب إبداؤه قبل الدفع بعدم قبول الدعوى وقبل أي طلب أو دفاع فيها أ
المادة (142) : الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه ف
المادة (143) : للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها
المادة (144) : للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال:
(أ) من كان مختصماً في الدعوى في مرحلة سابقة.
(ب) من تر
المادة (145) : يجوز للمحكمة أن تكلف قلم الكتاب إعلان ملخص واف من طلبات الخصوم في الدع
المادة (146) : يجب على المحكمة في المواد المدنية إجابة الخصم إلى تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إذا كان الخصم قد كل
المادة (147) : يقضي في طلب الضمان والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك
المادة (148) : إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية يكون الحكم الصادر على الضامن عند الاقتضاء حكما ل
المادة (149) : إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على م
المادة (150) : تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحكمة بصحيفة تعلن للخص
المادة (151) : للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة:
(أ) ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف ط
المادة (152) : للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة:
(أ) طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحق
المادة (153) : يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأح
المادة (154) : يكون التدخل بصحيفة تعلن للخصوم قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها في
المادة (155) : تحكم المحكمة على وجه السرعة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل.
ولا يترتب على الطلبا
المادة (156) : يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها م
المادة (157) : إذا ندبت المحكمة أحد قضائها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات دون أن يعين تاريخاً للإجراء
المادة (158) : إذا كان المكان الواجب إجراء الإثبات فيه بعيداً عن مقر المحكمة جاز لها
المادة (159) : يعين رئيس الدائرة عند الاق
المادة (160) : الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات يجب إعلان منطوقها إلى من لم يحضر النطق بها. وكذلك يجب إعلان الأوام
المادة (161) : كلما استلزم إتمام الإجراء أكثر من جلسة أو أكثر من يوم ذكر في المحضر اليوم و
المادة (162) : تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات للقاض
المادة (163) : ما يصدره القاضي المنتدب من القرارات في المسائل العارضة المذكورة يكون واجب النفاذ و
المادة (164) : على القاضي المنتدب إذا أحال القضية على المحكمة لأي سبب أن يحدد لها
المادة (165) : للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول
المادة (166) : للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من الخ
المادة (167) : للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء ع
المادة (168) : إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في
المادة (169) : يوجه الرئيس الأسئلة التي يراها إلى الخصم ويوجه إليه أيضا ما يطلب الخصم الآخر ت
المادة (170) : تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستج
المادة (171) : تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة. وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس وال
المادة (172) : إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور بنفسه جاز للم
المادة (173) : إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني
المادة (174) : إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه وجاز للمحكمة مناق
المادة (175) : يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع الت
المادة (176) : للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحي
المادة (177) : إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن
المادة (178) : إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه، بي
المادة (179) : إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من ال
المادة (180) : تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف "أ
المادة (181) : لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقاً
المادة (182) : يعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إن كا
المادة (183) : لا يجوز التوكيل
المادة (184) : يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف و
المادة (185) : للمحكم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو أن تندب أ
المادة (186) : للمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها حال الانتقال تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها وللقاض
المادة (187) : يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالط
المادة (188) : يجوز للقاضي في الحالة المبينة في المادة السابقة أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود
المادة (189) : على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين
المادة (190) : للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالتحقيق في الأحوال التي يجيز
المادة (191) : الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود يجب أن يبين في منطوقه كل واقعة من الوقائع المأمور ب
المادة (192) : الإذن لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود يقتضي
المادة (193) : يكون التحقيق أمام المحكمة ويجوز لها ــ إذ
المادة (194) : يستمر التحقيق إلى أن يتم سماع جميع شهود الإثبات والنفي في الميعاد، ويجري سماع شهود النفي في نفس الج
المادة (195) : إذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد تحكم المحكمة أو القاضي المنتدب على الفور
المادة (196) : لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقي
المادة (197) : إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه الحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضي المنتدب إلزامه
المادة (198) : إذا رفض الشهود الحضور إجابة لدعوة الخصم وجب عليه تكليفهم الحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المحدد لس
المادة (199) : إذا كلف الشاهد الحضور تكليفا صحيحاً ولم يحضر تحكم عليه المحكمة أو القاضي المنتدب بغرامة مقدارها مائ
المادة (200) : يجوز للمحكمة أو للقاضي المنتدب إقالة الش
المادة (201) : إذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو عن الإج
المادة (202) : إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل إليه القاضي المنتدب لس
المادة (203) : لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن ي
المادة (204) : تسمع أقوال من لم تبلغ سنه أربع عشرة
المادة (205) : من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة إذ
المادة (206) : الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم ف
المادة (207) : لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم من طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلوما
المادة (208) : ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين في المادة السابقة أن يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة
المادة (209) : لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصامها إلا في
المادة (210) : يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير
المادة (211) : على الشاهد أن يعرف عن اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وأن يبين قرابته أو مصاهرته ودر
المادة (212) : على الشاهد أن يحلف يميناً بأن يقول الحق وألا يقول إلا الحق وإلا كان
المادة (213) : توجيه الأسئلة إلى الشاهد يكون من المحكمة أو القاضي المنتدب، ويجب الشاهد أولاً عن أسئلة الخصم الذي
المادة (214) : إذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز ل
المادة (215) : لرئيس الجلسة ولأي من أعضائها أن يوجه للشاهد م
المادة (216) : تؤدى الشهادة شفاهاً. ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة إل
المادة (217) : تثبت إجابات الشهود في المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقع عليها بعد تصحيح
المادة (218) : تقدر مصاريف الشهود بناء على طلبهم ويعطى الشاهد صو
المادة (219) : يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية:
(1) يوم ومكان وساعة بدء التحقيق وانتهائه مع بيان الجلسات ا
المادة (220) : إذا لم يحصل التحقيق أمام المحكمة أو حصل أمامها ولم تكن المرافعة في الدعوى قد تم
المادة (221) : بمجرد انتهاء التحقيق أو انتهاء الميعاد المحدد لإتمامه يحدد القاضي
المادة (222) : يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد إتمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب
المادة (223) : لا يجوز في هذه الحالة تسليم صور من محضر التحقيق ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند
المادة (224) : تتبع في هذا التحقيق القواعد المتقدمة عدا م
المادة (225) : للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة وأن تذكر في منطوق حكمها:
(1) بيانا دقيقاً لمأ
المادة (226) : إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو ثلاثة خبراء تقرر المحكمة اتفاقهم.
وفيما عدا هذه الحالة تختار ال
المادة (227) : إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمو
المادة (228) : في اليومين التاليين لإيداع الأمانة يدعو قلم الكتاب الخبير ــ بكتاب موصى عليه ــ ليطلع على الأوراق
المادة (229) : إذا كان الخبير غير مقيد اسمه في الجدول وجب أن يحلف أمام قاضي الأمور الوقتية وبغ
المادة (230) : للخبير خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب أن يطلب إعفاءه من أداء مأموري
المادة (231) : يجوز رد الخبير:
(1) إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصو
المادة (232) : يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضي الذي عينه وذلك في ثلاثة الأيام التالية لت
المادة (233) : لا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد هذا المي
المادة (234) : لا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء ع
المادة (235) : يحكم في طلب الرد على وجه السرعة ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيه بأي طريق.
وإ
المادة (236) : على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يتجاوز الخمسة عشر يوما التالية للتكليف المذكور في المادة 22
المادة (237) : يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيب
المادة (238) : يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم ويسمع - بغير يمين - أقوال من
المادة (239) : يجب أن يشتمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعاً عليها منهم ما لم يكن
المادة (240) : على الخبير أن يقدم تقريرا موقعا عليه منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي استند إليها بإيجاز ودقة.
المادة (241) : يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب ويودع كذلك جميع الأوراق التي سلمت إليه.
فإذا كان مقر ا
المادة (242) : إذا لم يودع الخبير تقريره في الأجل المحدد في الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع قلم الكتاب قبل ا
المادة (243) : للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره إن رأت حاجة لذلك. ويبدي الخبير رأ
المادة (244) : للمحكمة أن تعيد المأمورية للخبير ليتدارك ما تبينه له من وجود الخطأ أو النقص إلى عمله أو بحثه. و
المادة (245) : للمحكمة أن تعين خبيراً لإبداء رأيه شفاها ب
المادة (246) : رأي الخبير ل
المادة (247) : تقدر أتعاب الخبير ومصاريفه بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التي عينته أو قاضي محكمة المواد الجز
المادة (248) : يستوفي الخبير ما قدر له من الأمانة ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب ال
المادة (249) : للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يعارض في أمر ال
المادة (250) : لا تقبل المعارضة من الخصم الذي يجوز تنفيذ أمر التقدير عليه إلا إذا سبقها
المادة (251) : تحصل المعارضة بتقرير في قلم الكتاب ويترتب على رفعها وقف تنفيذ الأمر. وتنظر في غرفة المشورة بعد تكلي
المادة (252) : إذا حكم في المعارضة بتخفيض ما قدر للخبير جاز للخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي يكو
المادة (253) : يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده.
(1)
المادة (254) : يجب أن يبين في هذا الطلب:
(1) أوصاف الورقة التي تعينها.
(2) فحوى الورقة بقدر ما يمكن التفصيل.
(3
المادة (255) : لا يقبل الطلب إذا لم تراع
المادة (256) : إذا أثبت الطالب طلبه أو أقر الخصم بأن الورقة في حوزته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم الورقة في الحال أو
المادة (257) : إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت
المادة (258) : إذا قدم الخصم ورقة للاستدلال بها في الدعوى فلا يجوز له سح
المادة (259) : يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقد
المادة (260) : للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من إسقاط قي
المادة (261) : إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الأصبع إنما يرد على الأوراق غي
المادة (262) : إذا أنكر من تشهد عليه الورقة بخطه أو إمضاءه أو بختمه أو بصمة أصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكانت
المادة (263) : يحرر محضر تبين به حالة الورقة وأوصافها بيانا كافيا ويوقع عليه رئيس الجلس
المادة (264) : يشتمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيق على:
(1) ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق.
(2) تعيين خبير أ
المادة (265) : يكلف قلم الكتاب الخبير الحضور أمام القاضي
المادة (266) : على الخصوم أن يحضروا في الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها
المادة (267) : على الخصم الذي ينازع في صحة الورقة أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد الذي
المادة (268) : تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الذي حصل إنكاره
المادة (269) : لا يقبل المضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا:
(1) الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الموضوع
المادة (270) : يجوز للقاضي أن يأمر بإحضار الأوراق الرسمية المطلوبة للمضاهاة من الجه
المادة (271) : في حال تسليم الأوراق الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصور التي تنسخ لها مقام الأصل متى كانت ممضاة من القا
المادة (272) : يوقع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب على أوراق ال
المادة (273) : تراعى فيما يتعلق بأولي الخبرة القو
المادة (274) : لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع على الور
المادة (275) : إذا حكم بصحة كل الورقة فيحكم على من أنكره
المادة (276) : إذا قضت المحكمة بصحة الورقة أو بردها أو قضت بسقوط الحق في إثبات
المادة (277) : يجوز لمن بيده ورقة غير رسمية أن يختصم من تشهد عليه تلك الورقة ليقر بأنها بخطه أو بإمضائه أو بختمه أ
المادة (278) : إذا حضر المدعى عليه وأقر، تثبت المحكمة إقراره وتكون جميع المصاريف على المدعي
المادة (279) : إذا لم يحضر المدعى عليه تحكم المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء
المادة (280) : أما إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو الختم
المادة (281) : يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب، وتحدد في هذا التقرير كل م
المادة (282) : على مدعي التزوير أن يسلم قلم الكتاب الورقة المطعون فيها إن كانت تحت يده أو صورت
المادة (283) : إذا كانت الورقة تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد إطلاعه على التقرير أن يكلف فورا أحد المحضرين بتسل
المادة (284) : إذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصح
المادة (285) : يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها
المادة (286) : يجري التحقيق بالمضاهاة طبقا للأحكام المنصوص عليها في المطلب
المادة (287) : الحكم بالتحقيق عملاً بالمادة 284 يوقف صلاحية
المادة (288) : إذا حكم بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو برفضه حكم عليه بغرامة
المادة (289) : للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون
المادة (290) : يجوز للمحكمة ـ ولو لم يدع أمامها بالتزوير ـ الإجراءات المتقدمة ـ أن تحكم برد أية ورقة وببطلانها إذا
المادة (291) : يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يختصم من بيده تلك الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتز
المادة (292) : يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار ال
المادة (293) : في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلم
المادة (294) : ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صف
المادة (295) : إذا حدث سبب من أسباب الانقطاع المتقدمة وكانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها - جاز للمحكمة - أن تح
المادة (296) : تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلبا
المادة (297) : يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت ج
المادة (298) : تستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو ز
المادة (299) : كذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفى أ
المادة (300) : لا تنقطع الخصومة بموت وكيل الدعوى ولا بانقضاء وكالته بالتنحي أو بالعزل.
وللمحكمة أن تمنح أجلا مناس
المادة (301) : لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوي بفعل المدعي أو امتناعه أ
المادة (302) : لا تبتدئ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة ب
المادة (303) : يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الخصومة المطلوب إسقاطها بالأوضاع المعتادة ل
المادة (304) : الحكم بسقوط الخصومة يترتب عليه سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة
المادة (305) : متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف انتهائياً في جميع الأحوال.
ومتى حكم بسقوط
المادة (306) : تسري المدة المقررة لسقوط الخصومة في حق جمي
المادة (307) : في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمض
المادة (308) : ترك الخصومة لا يكون إلا إذا حصل بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو بتقرير منه في قلم الكتاب أو ب
المادة (309) : لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان ق
المادة (310) : يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى
المادة (311) : إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أية ورقة من أوراق
المادة (312) : النزول عن الحكم يستتبع
المادة (313) : يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية:
(أ
المادة (314) : عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو باتفاق الخصوم يقع باطلاً.
وإذا وقع هذا البطل
المادة (315) : يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:
(أولاً) إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي بنظرها أو
المادة (316) : على القاضي في الأحوال المذكورة في المادة السابقة أن يخبر المحكمة في غرفة المشورة أو رئيس المحكمة ال
المادة (317) : يجوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكورة إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب أن يعر
المادة (318) : يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط حق طالبه فيه.
فإذا كان الرد في حق قاض منتدب ف
المادة (319) : يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو إذ
المادة (320) : يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم الكتاب يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص ويرفق التوكيل با
المادة (321) : إذا كان الرد واقعاً في حق قاض جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب
المادة (322) : يجب على كاتب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها في ظرف أربع وعشرين ساعة. وعلى ا
المادة (323) : على القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقا
المادة (324) : إذا كانت الأسباب تصلح قانوناً للرد ولم يجيب عليها القاضي المطلوب رده
المادة (325) : في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة يعين رئيس المحكمة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد ال
المادة (326) : إذا كان القاضي المطلوب رده مندوباً من محكمة أخرى أمر رئيس المحكمة بإرسال تقرير الرد ومستنداته إلى ا
المادة (327) : تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد على الطالب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيه
المادة (328) : يجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه برد قاضي محكمة المواد الج
المادة (329) : يكون الاستئناف بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة ال
المادة (330) : خلال ثلاثة الأيام التالية لتقرير الاستئناف يرسل كاتب المحكم
المادة (331) : على قلم كتاب محكمة الاستئناف عرض الأوراق على رئيس المحكمة لإحالتها على إحدى دوائرها لتنظرها وتصدر ح
المادة (332) : يترتب على تقديم الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً.
إنما يجوز للمحكمة في حال الاستعجا
المادة (333) : تتبع القواعد والإجراءات المتقدمة عند رد عضو النيابة إذا كانت
المادة (334) : إذا طلب رد جميع قضاة المحكمة الابتدائية أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم رفع طلب الرد و
المادة (335) : إذا طلب رد جميع مستشاري محكمة الاستئناف أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي
المادة (336) : إذا طلب رد أحد مستشاري محكمة النقض حكمت في هذا الطلب دائرة غير الدائرة التي يكون هذا المستشار عضواً
المادة (337) : إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو ضده بلاغاً لجهة الا
المادة (338) : المداولة في الأحكام تكو
المادة (339) : لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة
المادة (340) : لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه.
المادة (341) : تصدر الأحكام بأغلبية الآراء فإذا لم تتوافر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين فالفريق الأقل عددا
المادة (342) : يجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاو
المادة (343) : يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في ال
المادة (344) : إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة مع تع
المادة (345) : ينطق بالحكم بتلاوة منطوقه أو بتلاوة منطوقه م
المادة (346) : إذا نطق بالحكم عقب المرافعة وجب أن تودع مسودته المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة وم
المادة (347) : يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأ
المادة (348) : مسودة الحكم المشتملة على منطوقة وأسبابه تحفظ بالملف ولا تعطى منها صور
المادة (349) : يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وما إذا كان صادراً في مادة تجارية أو
المادة (350) : يوقع رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وتحفظ ف
المادة (351) : يسوغ إعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لكل إنسان
المادة (352) : صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها تبصم بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفي
المادة (353) : لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية ل
المادة (354) : إذا امتنع قلم الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضي
المادة (355) : تحكم المحكمة التي أصدرت الحكم على وجه السرعة في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة ا
المادة (356) : يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخ
المادة (357) : يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها. ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة.
وإذا
المادة (358) : للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحك
المادة (359) : إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم
المادة (360) : مصاريف التدخل يحكم بها على المتدخل إذا كانت له
المادة (361) : يجوز للمحكمة أن تحكم بالتضمينات في مقابل ال
المادة (362) : تقدر مصاريف الدعوى في الحكم إن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التي أصدرت
المادة (363) : يجوز لكل من الخصوم أن يعارض في تقدير المصاريف الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة. وتحصل
المادة (364) : تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في منطوق حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من
المادة (365) : يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في المادة السابقة وذل
المادة (366) : يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في
المادة (367) : الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمما للحكم الذي يفسره ويسري عل
المادة (368) : إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب
المادة (369) : في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكم
المادة (370) : يجب على قاضي الأمور الوقتية أن يصدر أمره بالكتابة على
المادة (371) : لا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق ص
المادة (372) : يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مك
المادة (373) : للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة، إلا إذا نص ا
المادة (374) : يجوز رفع التظلم على سبيل التبع للدعوى الأصلية ف
المادة (375) : يكون للخصم الذي صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس الآمر مع تكل
المادة (376) : يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ في ظرف ثلاثي
المادة (377) : لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه
المادة (378) : الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها
المادة (379) : تبدأ مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويكون الإعلان لنفس المحكوم عل
المادة (380) : يكون إعلان الطعن لنفس الخصم أو في موطنه ا
المادة (381) : يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط
المادة (382) : يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى الورثة في آخر
المادة (383) : موت المحكوم له أثناء ميعاد الطعن يجيز لخصمه إعلان الطعن إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك
المادة (384) : لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه.
على أنه إذا كان الحكم صادرا في موضو
المادة (385) : تجوز المعارضة في كل حكم يصدر في الغيبة إذا لم يعتبره ال
المادة (386) : لا تجوز المعارضة في الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة
المادة (387) : يعتبر الطعن في الحكم الغيابي بطريق آ
المادة (388) : ميعاد المعارضة خمسة عشر يوماً من تاريخ إعل
المادة (389) : ترفع المعارضة بتكليف بالحضور أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحي
المادة (390) : إذا غاب المعارض في الجلسة الأولى لنظر المع
المادة (391) : يعتبر المعارض في حكم المدعي بالنس
المادة (392) : الحكم الصادر في المعارضة لا تجوز المعا
المادة (393) : يصبح الحكم الغيابي كأن لم يكن إذا
المادة (394) : يجوز للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام
المادة (395) : يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة ا
المادة (396) : يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة المواد الجزئية في حدود نصابها
المادة (397) : ويجوز أيضا استئناف جميع الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي إذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم س
المادة (398) : تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف على وفق أحكام المواد 30 - 44 ولا
المادة (399) : إذا قدم المدعى عليه طلبا عارضاً كان التقدير على أساس الأكبر قيمة من الطلبين: الأصلي أو العارض.
ومع
المادة (400) : يكون التقدير بالتطبيق للقواعد المتقدمة على أ
المادة (401) : جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى يراعى فيها تقدير نصاب استئنافها قيمة الدعوى.
ومع
المادة (402) : ما لم ينص القانون على خلاف ذلك يكون ميعاد الاستئناف عشرين يوما لأحكام محاكم المواد الجزئية وأربعين
المادة (403) : إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسببه عدم إظ
المادة (404) : استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتما استئناف
المادة (405) : يرفع الاستئناف بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى.
المادة (406) : يجب على المستأنف أن يعين في صحيفة الاستئناف موطنا مختارا في البلدة التي بها مقر المحكمة المر
المادة (406) : في الثلاثين يوما التالية لتقديم عريضة الاستئناف يجب على المستأنف أن يعلن استئنافه إلى جميع الخصوم ا
المادة (407) : للمستأنف عليه أن يودع خلال العشرين يوما التالية لنهاية المدة المبينة في الفقرة الأولى من المادة الس
المادة (407) : إذا لم يودع المستأنف عليه مذكرة بدفاعه في ميعاد العشرين يوما المخولة له وجب على المستأنف أن يعيد إع
المادة (407) : بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة يعين رئيس المحكمة أحد أعضاء الدائرة ليكون مقررا
المادة (407) : على المستأنف أن يقيد استئنافه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إعلان صحيح لصحيفة الاستئناف إلا إذا كا
المادة (408) : إذا غاب المستأنف في الجلسة الأولى جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم غيابيا في الاستئناف أو أن يطلب تأ
المادة (409) : الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل ص
المادة (410) : يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ود
المادة (411) : لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.
ومع ذلك يجوز أن يضا
المادة (412) : لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف
ولا يجوز التدخل في
المادة (413) : يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافا مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذ
المادة (414) : تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف إذ
المادة (415) : الحكم بقبول ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي يستتبع الحكم ببطلان الاستئناف الفرعي وتلزم
المادة (416) : يجري على قضية الاستئناف ما يجري من القواعد على القضايا أمام محكمة الدرجة
المادة (417) : يجوز للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:
(1) إذا وقع
المادة (418) : ميعاد الالتماس ثلاثون يوماً، ولا يبدأ في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة 4
المادة (419) : يرفع الالتماس بتكليف بالحضور أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع المعتادة لصحيفة افتتاح الدعوى.
المادة (420) : لا يترتب على رفع الا
المادة (421) : لا تعيد المحكمة النظر إلا في
المادة (422) : تفصل المحكمة أولا في جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعل
المادة (423) : إذا حكم برفض الالتماس يحكم على الملتمس بغر
المادة (424) : الحكم الذي يصدر برفض الالتماس والحكم الذي يصدر في موضوع ا
المادة (425) : للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو من المحاكم الابتدائية بص
المادة (425) : للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام ا
المادة (426) : للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أيا كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزا
المادة (427) : لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف تنفيذ الحكم.
ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف التنفيذ م
المادة (428) : ميعاد الطعن بطريق
المادة (429) : يحصل الطعن بتقرير يكتب في قلم كتاب محكمة النقض ويوقعه المحامي للقبول أمامها الموكل عن الطالب. ويشمل
المادة (430) : يجب على الطاعن قبل التقرير بالطعن أن يودع خزانة محكمة النقض على سبيل الكفالة عشرة جنيهات إذا كان ال
المادة (431) : في الخمسة عشر يوما التالية لتقرير الطعن يجب على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه الطع
المادة (432) : إذا صدر قرار بإحالة الطعن إلى دائرة المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية يؤشر قلم الكتاب
المادة (432) : يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن الأوراق الآتية:
(أولاً)
المادة (433) : إذا بدا للمدعى عليه في الطعن أن يقدم دفاعاً فعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة في ميعاد عشرين يوماً من
المادة (434) : يجوز للمدعى عليهم في الطعن قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يد
المادة (435) : لكل من كان خصماً في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يعلنه رافع الطعن بطعنه أن يتدخل في ق
المادة (436) : المذكرات وحوافظ المستندات التي تودع باسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصور
المادة (437) : لا يجوز لقلم الكتاب لأي سبب أن يقبل مذكرات أو أوراقاً بعد انقضاء المواعيد المحددة لها. إن
المادة (438) : بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن إلى النيابة العامة.
المادة (439) : يخبر قلم الكتاب محامي الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بخمسة عشر يوم
المادة (440) : لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من غير محام معهم.
وليس للخصوم الذين لم يودع باسم
المادة (441) : لا تقبل من الخصوم بالجلسة أوراق أو مذكرات.
ويجوز للمحكمة استثناء أن ترخص لمحامي الخصوم وللنيابة بإ
المادة (442) : تحكم المحكمة في الطعن بعد أن تتلو المستشار المقرر تقريرا يلخص فيه أسباب الطعن والرد عليها ويحصر نقط
المادة (443) : إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم الم
المادة (444) : إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته لقواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص
المادة (445) : ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه لمخالفته للقانون أو لخطأ في تط
المادة (446) : إذا حكمت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه حكمت على رافعه بالمصاريف وجاز لها أن تحكم بمصادرة
المادة (447) : يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها.
المادة (448) : لا تجوز المعارضة في أحكام محكمة النقض الغيابية و
المادة (449) : تنطبق في قضايا الطعون قواعد الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الخاص بنظام الجلسات كما تنطبق فيها الق
المادة (450) : يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها أن يعترض على هذا الحكم
المادة (451) : يرفع الاعتراض إلى المحكمة التي أصدرت الحك
المادة (452) : يجوز رفع الاعتراض على صورة طلب عارض بطريق التبع لدعوى أخرى قائمة ما لم تكن المحكمة غير مختصة نوعياً
المادة (453) : يبقى للخارج عن الخصومة الحق في الاعتر
المادة (454) : الاعتراض على الحكم لا يوقف التنفيذ ما لم ت
المادة (455) : يترتب على الاعتراض على الحكم إعادة طرح الخصومة على المحكمة من جديد، ول
المادة (456) : إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض أو برفضه ألزمت المعترض ب
المادة (457) : التنفيذ الجبري لا يجوز إلا بسند تنفيذي.
والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والعقود الرسمية وال
المادة (458) : المحضرون ملزمون بإجراء التنفيذ بناء على طلب ذي الشأن متى سلمهم السند التنفيذي، فإذا امتنع المحضر
المادة (459) : لا يجوز التنفيذ اقتضاء لحق غير محقق الو
المادة (460) : يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لنفس المدين أو لموطنه الأصلي وإلا كان باطلا, ويشتمل الإعلا
المادة (461) : يجب أن يكون المحضر الذي يقوم بهذا الإعلان أو بإجراء التنفيذ مفوضا في القبض وإعطاء المخالصة إلا
المادة (462) : إذا توفى المدين قبل البدء في التنفيذ فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته إلا بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ إع
المادة (463) : يصح قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المدين أن تعلن الأوراق المتعلقة
المادة (464) : يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارا أن تأمر بتنفيذ الحكم بمو
المادة (465) : لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالمعارضة أو الاستئناف جائزا إلا إذا كان النفاذ ا
المادة (466) : النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الآتية:
(1) الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة
المادة (467) : النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية سواء أكانت
المادة (468) : يجب الأمر بالنفاذ المعجل بغير كفالة سواء أكان الحكم قابلاً للمعارضة أم للاستئناف أم طعن فيه بهاتين
المادة (469) : يجب الأمر بالنفاذ المعجل رغم قابلية الحكم للاستئناف أو الطعن فيه بهذه الطريق مع الكفالة أو بدونها ف
المادة (470) : يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها ــ سواء أكان الحكم قابلا للمعارضة أم للاستئناف أم طعن في
المادة (471) : إذا وصف الحكم خطأ بأنه ابتدائي أو بأنه انتهائي أو رفضت المحكمة الأمر بالنفاذ مع وجوب الحكم به أو أم
المادة (472) : يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو المعارضة في جميع الأحوال متى رأت أن أسباب الط
المادة (473) : يجوز تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل قبل من ألزمهم الحكم من
المادة (474) : لا يجوز للغير أن يؤدي المحكوم به ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المحكوم عليه بالعزم على هذا
المادة (475) : في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفي
المادة (476) : يكون إعلان خيار الملزم بالكفالة إما على يد محضر بورقة م
المادة (477) : لذي الشأن خلال ثلاثة الأيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع في اقتدار الكفيل أو الحارس أو في كفاية ما
المادة (478) : إذا لم تقدم منازعة في الميعاد أو قدمت ورفضت أخذ على الكفيل في قلم الكتاب التعهد بالكفالة أو على الح
المادة (479) : يرفع ما يعرض في التنفيذ من إشكالات إلى قاضي الأمور المستعجلة إذا كان المطلوب إجراء وقتياً. أما موضو
المادة (480) : إذا عرض عند التنفيذ إشكال وطلب رفعه إلى قاضي الأمور المستعجلة فللمحضر أن يوقف التنفيذ أو أن يمضي في
المادة (480) : تفصل المحكمة في إشكالات التنفيذ
المادة (481) : لا يترتب على العرض الفعلي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع. إنما لقاضي الأم
المادة (482) : جميع المنازعات المتعلقة بالت
المادة (483) : إذا لقى المحضر مقاومة أو تعديا وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل ال
المادة (484) : لا يجوز الحجز على الفراش اللازم للمدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على
المادة (485) : لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة:
(1) الكتب اللا
المادة (486) : لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتا للنفقة أو للصرف منها في غرض
المادة (487) : المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها. لا يجوز حجزها من دائني المو
المادة (488) : لا يجوز الحجز على أجور الخدم والصناع والعمال أو مرتبات المستخدمين إلا بقدر الربع
المادة (489) : لا يجوز للدائن أن يتخذ إجراءات التنفيذ على مال للمدين لم يخصص لوفاء حقه إلا إذا كان ما خصص
المادة (490) : العمل بالأحكام المتقدمة لا يخل بالقواعد المقررة أو التي تقرر
المادة (491) : الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس ال
المادة (492) : يطلب الأمر بالتنفيذ بتكليف الخصم الحضور بالأوضاع المعت
المادة (493) : لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:
(1) أن الحكم أو الأمر صادر من هيئة قضائية مختصة وف
المادة (494) : أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها إذا كانت نهائية وقابلة
المادة (495) : تحكم المحكمة في طلب الأم
المادة (496) : السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قان
المادة (497) : العمل بالقواعد المتقدمة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقو
المادة (498) : لا يجوز توقيع الحجز على ما في يد المدين من المنقولات إلا بعد مضي يوم
المادة (499) : لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل
المادة (500) : لا يجوز توقيع الحجز
المادة (501) : لا يجوز للمحضر كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد
المادة (502) : لا يقتضي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها. ويج
المادة (503) : يجب أن يشتمل محضر الحجز على البيانات الواجب ذكرها في أوراق المحضرين، وعلى الموطن المختار الذي في ال
المادة (504) : إذا كان الحجز على ثمار متصلة أو مزروعات قائمة وجب أن يبين في المحضر بالدقة موضع الأرض واسم الحوض ور
المادة (505) : إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة ف
المادة (506) : إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المحضر أ
المادة (507) : إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام تالية بشرط أن تتتابع وعلى المحضر أن يتخذ ما
المادة (508) : تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها ف
المادة (509) : إذا حصل الحجز بحضور المدين أو في موطنه، تسلم له صورة من المحضر على الوجه المبين في المادة
المادة (510) : يجب على المحضر عقب إقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذي توجد به الأشياء المحجوزة وعل
المادة (511) : يعين المحضر حارساً على الأشياء المحجوزة ويختار هو هذا الحارس إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص
المادة (512) : إذا لم يجد المحضر في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضراً كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياه
المادة (513) : يوقع الحارس على محضر الحجز فإن لم يفعل ت
المادة (514) : لا يجوز أن يستعمل الحارس الأشياء المحجوز عليها ولا أن يستغلها أو يعيرها وإلا حرم من أجرة الحراسة فض
المادة (515) : لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك ويرفع هذا الطلب
المادة (516) : يجوز طلب الإذن بالجني أو الحصاد من قاضي محكمة المواد
المادة (517) : إذا انتقل المحضر لتوقيع الحجز على أشياء كان قد سبق حجزها وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر
المادة (518) : للدائن الذي ليس بيده سند تنفيذي أن يحجز تحت يد المحضر على
المادة (519) : يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف باتف
المادة (520) : لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضي ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلا
المادة (521) : يجرى البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق، ولقاضي محكمة المواد الجزئي
المادة (522) : إذا كان المبلغ المحجوز من أجله يزيد على مائة وخمسين جنيها أو كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها بحسب م
المادة (523) : لكل من الحاجز والمحجوز عليه في جميع الأحوال أن يطلب بعريضة تقدم لقاضي محكمة المواد الجزئية لصق
المادة (524) : يجب قبل بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة أو من أي معدن نفيس آخر وبيع المجوهرات والأحجار الكريم
المادة (525) : يجوز في غير المحافظات وعواصم المديريات أن يعهد إلى مشايخ ال
المادة (526) : يثبت اللصق بشهادة من المحضر أو من شيخ البلد مصحوبة بنسخة من الإعلان. ويثبت تعليق الإعلان بالمحكمة ب
المادة (527) : إذا لم يحصل البيع في اليوم المعين في محضر الحجز أعيد اللصق والنشر على الوجه المبين في
المادة (528) : يجرى البيع بالمزاد العلني بمناداة المحضر بشرط دفع الثمن فورا. ويجب ألا يبدأ المحضر ف
المادة (529) : لا يجوز بيع مصوغات أو سبائك من الذهب والفضة بثمن أقل من قيمتها الذاتية بحسب تقدير أهل الخبرة. فإن ل
المادة (530) : إذا لم يتقدم أحد لشراء الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة والأشياء المقومة أجل بيعها إلى اليوم التال
المادة (531) : الأشياء التي لم تقوم يؤجل بيعها لليوم التالي إن لم يتقدم أحد للشراء ولم يقبل الحاجز
المادة (532) : يكفي لإعلان استمرار البيع أو تأجيله أن ي
المادة (533) : إن لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً وجبت إعادة البيع على ذمته بالطريقة المتقدمة بأي ثمن كان و
المادة (534) : يكف المحضر عن المضي في البيع إذا نتج منه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها هي والمصاريف، وما ي
المادة (535) : يشتمل محضر البيع على ذكر جميع إجراءات البيع وما لقيه المحضر أثناءها من الاعتراضات والعقبات وما
المادة (536) : إذا لم يطلب الدائن المباشر للإجراءات البيع في التاريخ المحدد في محضر الحجز جاز للحاجزين الآخرين طبق
المادة (537) : إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع إلا إذا حكم
المادة (538) : يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها عل
المادة (539) : يحق للحاجز أن يمضي في التنفيذ إذا لم تقيد الدعوى أو إذا حكمت المحكمة بشطبها أو بإيقافها عملاً بالما
المادة (540) : إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر أو كان قد سبق رفعها من المسترد نفسه واعتبرت كأن لم تكن أو
المادة (541) : يحكم في دعوى الاست
المادة (542) : إذا خسر المسترد دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن جنيه ولا ت
المادة (543) : يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المبال
المادة (544) : لا يجوز للحاجز أن يضم لدينه من الفوائد التي لم تحل أكثر من فائدة واحدة ولا أن يضم
المادة (545) : إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضي الأمو
المادة (546) : يصدر القاضي أمره في طلب الإذن أو التقدير المؤقت بناء على عريضة يقدمها إليه طالب الحجز. وتتبع ف
المادة (547) : يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوز لديه و
المادة (548) : يجب أن يشتمل إعلان الحجز على تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها محكمة المواد الجزئية التابع
المادة (549) : إذا كان الحجز تحت يد محصلي الأموال العامة أو المدي
المادة (550) : إذا كان المحجوز لديه مقيماً خارج مصر وجب إعلان الحجز لشخصه
المادة (551) : يجب إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بإعلان يشتمل على ذكر حصول الحجز وتاريخه وبيان الحكم أو السند الرسم
المادة (552) : في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي الأمور الوقتية يجب أن تشتمل ورقة إبلاغ الحجز أو إعلانه
المادة (553) : إذا اختصم المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز فلا يجوز له أن يطلب خروجه
المادة (554) : يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام المحكمة التا
المادة (555) : الحجز لا يوقف استحقاق الفوائد على المحجوز لديه ولا يمنع المحجوز عليه من مطا
المادة (556) : يجوز للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يوفي ما في ذمته بإيداعه خزانة المحكمة الم
المادة (557) : يبقى الحجز على المبالغ التي تودع خزانة المحكمة تنفيذا لأحكام المادتين السابقتين، وعلى قلم الكتاب إخ
المادة (558) : يجب على المحجوز لديه رغم الحجز أن يفي للمحجوز
المادة (559) : إذا أودع في خزانة المحكمة مبلغ مساو للدين المحجوز من أجله وخصص للوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار له
المادة (560) : يجوز للمحجوز عليه أيضاً أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبل
المادة (561) : إذا لم يحصل الإيداع طبقا للمادتين السابقتين وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته في قلم كتاب مح
المادة (562) : إذا كان الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية وجب عليها
المادة (563) : الحجز يتناول كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى
المادة (564) : ترفع دعوى المنازعة في تقرير المحجوز ل
المادة (565) : إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة 561 جاز للحاجز أن يطل
المادة (566) : إذا أصر المحجوز لديه على الامتناع عن التقرير رغم تكليفه به على الوجه المبين في المادة السابقة أو قر
المادة (567) : يجب على المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تقريره أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما
المادة (568) : إذا طلب رفع الحجز فلا يجوز الأداء من
المادة (569) : للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمت
المادة (570) : إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز
المادة (571) : إذا كان الحجز على أعيان منقولة بيعت بالإجراءات المقررة
المادة (572) : إذا كان المحجوز ديناً غير مستحق الأداء جاز بيعه بالإجراءات المقررة لبيع الحصص في الشركات.
ومع ذلك
المادة (573) : يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينه، ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يش
المادة (574) : الحجز الواقع تحت يد إحدى المصانع الحكومية لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم
المادة (575) : يجوز لقاضي الأمور المستعجلة في أية حال تكون عليها الإجراءات أن يحكم في مواجهة الحاجز بالإذن للمحجوز
المادة (576) : يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات إذا
المادة (577) : الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير
المادة (578) : الإيرادات المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق
المادة (579) : حجز الإيرادات المرتبة والأسهم والحصص وغيرها تحت يد المدين بها يتر
المادة (580) : الأسهم من أي نوع كانت والسندات القابلة للتداول والإيرادات المؤبدة تباع بمعرفة سمسار أو صيرفي يعينه
المادة (581) : فيما عدا الحالة المبينة بالمادة الس
المادة (582) : يشرع الحاجز في إجراء البيع بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ الحجز إذا لم يكن ثمة وجه بتقرير المحجوز لديه
المادة (583) : يودع الحاجز قائمة بشروط البيع قلم كتاب المحكمة الابتدائية أو محكمة المواد الجزئية التابع لها المحجو
المادة (584) : لا يجوز تحديد جلسة للنظر في الاعتراضات قبل عشرة أيام أو بعد عشرين ي
المادة (585) : يجب على كاتب المحكمة إخبار المحجوز عليه والمحجوز
المادة (586) : لكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع. ويجب على كاتب المحكمة أن يدون في ذيل القا
المادة (587) : يسقط الحق في الاعتراضات التي لا تبدى قبل ا
المادة (588) : تحكم المحكمة على وجه السرعة في الاعتراضا
المادة (589) : على كاتب المحكمة أن ينشر في إحدى الصحف اليومية ويلصق في باب موطن المحجوز عليه إذا كان مقيماً في مصر
المادة (590) : يجوز الأمر بزيادة الإعلان طبقاً ل
المادة (591) : يقدر القاضي المنتدب للبيوع بالمحكمة الابتدائية أو قاضي محكمة ال
المادة (592) : يجب التقرير في قلم كتاب المحكمة في اليوم السابق على اليوم المعين للبيع على الأكثر بأوجه البطلان في
المادة (593) : إذا رأى القاضي بناءً على طلب أحد ذوي الشأن تأخير البيع إلى أجل معين وجب الإعلان عنه على النحو
المادة (594) : تحصل المزايدة بمناداة المحضر على الثم
المادة (595) : لا يجوز إيقاع البيع إلا لمن يدفع الثمن نقداً في الجلسة
المادة (596) : يكون الحكم بالبيع ناقلاً للحق المبيع دون حاجة لإجراء ما. و
المادة (597) : لا يسلم حكم البيع للراسي عليه المزاد إلا بعد تنفي
المادة (598) : إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن خلال شهر من تاريخ الحكم بالبيع أعيد بعد نشر الإعلانات ولصقها ا
المادة (599) : إذا رفع مباشر الإجراءات حجزه أو تأخر عن السير فيها ثلاثة أي
المادة (600) : تتبع القواعد المتقدمة في بيع ما يكون للتفليسة من الحقوق والديون.
وإذا كانت الاعتراضات على قائمة ش
المادة (601) : للدائن أن يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدينه في الأحوال الآتية:
(1) إذا لم يكن للمدين موطن مستقر
المادة (602) : لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر من الباطن الحجز التحفظي على المنقولات والثمرات
المادة (603) : لمالك المنقول أن يوقع الحج
المادة (604) : لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة الذكر إلا بأمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها
المادة (605) : يتبع في الحجز التحفظي القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب عدا ما تعلق منها
المادة (606) : إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى
المادة (607) : إذا حكم بصحة الحجز فتتبع الإجراءات المقررة للبيع في الفصل الأول من هذا
المادة (608) : إذا وقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجر من الباطن طبقا للمادة 602 فإن إعلان الحجز لهذا المست
المادة (609) : إذا حكم ببطلان الحجز التحفظي أو بإلغائه لانعدام أساسه جاز الحكم على
المادة (610) : يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار إلى المدين لشخصه أو لموطنه.
ويجب أن تشتمل ورقة التنب
المادة (611) : للدائن المباشر للإجراءات أن يستصدر بعريضة أمرا بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيا
المادة (612) : يجري التنفيذ على العقار بالمحكمة الابتدائية أو محكمة المواد الجزئية التي يقع في دائرتها تبعا لقيمته
المادة (613) : يسجل التنبيه قبل انقضاء ستين يوماً على إعلانه وإلا اعتبر كأن لم يكن ولا يجوز تسجيله قبل مضي خمسة عش
المادة (614) : إذا تبين سبق تسجيل تنبيه عن العقار ذاته قام مكتب الشهر بالتأشير بالتنبيه الجديد على هامش تسجيل التن
المادة (615) : يترتب على تسجيل التنبيه اعتبار العقار محجوزاً.
ويسقط هذا التسجيل ويحصل شطبه بمجرد طلبه بعريضة تقدم
المادة (616) : لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز في العقار ولا ما يرتب عليه من رهن أو اختصاص أو امتياز في حق الحاجزين
المادة (617) : تلحق بالعقار ثمراته وإيراداته من يوم تسجيل التنبيه ليوز
المادة (618) : إذا لم يكن العقار مؤجرا اعتبر المدين حارسا إلى أن يتم البيع ما لم يحكم قاضي البيوع بصفته قاضياً للأ
المادة (619) : للمدين أن يبيع ثمرات العقار وحاصلات
المادة (620) : لكل دائن بيده سند تنفيذي أن يطلب بعريضة من قاضي البيوع أمرا بتكليف أحد المحضرين أو الدائنين أو غيره
المادة (621) : عقود الإيجار الثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه في حق الحاجزين والدائنين المشار إليهم في المادة 637
المادة (622) : إذا كان العقار مؤجرا فمجرد التكليف من الحاجز أو أي دائن بيده سند قانوني للمستأجر بعدم د
المادة (623) : إذا وفى المستأجر الأجرة قبل هذا التكلي
المادة (624) : المخالصات عن الأجرة المعجلة والحوالة بها يحتج بها على الدائن الحاجز والدائنين المشار إليهم في الماد
المادة (625) : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد 341 و342 و361 من قانون العقوبات على المدين إذا اخ
المادة (626) : إذا كان العقار المرهون في يد حائز آل إليه بعقد سجل قبل تسجيل التنبيه وجب إنذاره بدفع الدين أو تخلية
المادة (627) : يترتب على إعلان الإنذار في حق الحائز جميع
المادة (628) : يجب أن يسجل الإنذار وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل التنبيه
المادة (629) : إذا تبين سبق تسجيل إنذار للحائز عن العقار ذاته طبقت أحكام
المادة (630) : يودع مباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع بعد تسجيل التنبيه بمدة لا تقل عن تسعين
المادة (631) : ترفق بقائمة شروط البيع:
(1) شهادة ببيان الضريبة العقارية أو عوائد المباني المقررة على العقار المحج
المادة (632) : يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين والحائز
المادة (633) : تشتمل ورقة الإخبار على ما يأتي:
(1) تاريخ إيداع قائمة شروط البيع.
(2) تعيين العقارات المحجوزة على
المادة (634) : يترتب البطلان على مخالفة
المادة (635) : تحدد لنظر الاعتراضات أول جلسة تحل بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء الميعاد المشار إليه في ال
المادة (636) : يخطر المحضر الذي قام بإعلان ورقة الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع مكتب الشهر بحصول ذلك خلال ثمانية ا
المادة (637) : جميع الدائنين المقيدة حقوقهم قبل تسجيل التنبيه وجميع الدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم يصبحون من تاريخ
المادة (638) : يعلن قلم الكتاب عن إيداع القائمة بالنشر في إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية وبالتعليق
المادة (639) : لكل شخص أن يطلع على قائمة شروط ال
المادة (640) : كل شرط في قائمة شروط البيع يقضي بعدم ضمان الاستحقاق أو بأن يكون المش
المادة (641) : لكل دائن من الدائنين المقيدة حقوقهم وكل دائن بيده سند تنفيذي أن يزيد على الثمن الأساسي
المادة (642) : أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على الجلسة المشار إليها في المادة 633 سواء أكان أساس البطلان عيبا
المادة (643) : لكل ذي مصلحة من غير من ورد ذكرهم في المادة السابقة إبداء ما ل
المادة (644) : إذا كان التنفيذ على حصة شائعة في عقار فلكل دائن ذي حق مقيد رتب على أعيان مفرزة تدخل ضمنها تلك الحصة
المادة (645) : لكل من المدين أو الحائز أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو
المادة (646) : تقدم الاعتراضات على قائمة شروط البيع بالتقرير بها في قلم كتاب محكمة التنفيذ.
ويحصل هذا
المادة (647) : تفصل المحكمة التي يجرى أمامها التنفيذ في الاع
المادة (648) : للمحكمة عند النظر في أوجه البطلان الموضوعية أن تحكم، دون مساس بالحق، بالاستمرار
المادة (649) : للدائن مباشر الإجراءات ولكل دائن أصبح طرفاً فيها وفقاً للمادة 637 أن يطلب بعريضة أمراًَ من قاضي الب
المادة (650) : على بائع العقار أو المقايض به إذا أراد أثناء إجراءات التنفيذ رفع دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن أو الفرق
المادة (651) : إذا رفعت دعوى الفسخ أو طلب إعادة البيع على المشتري المتخلف ود
المادة (652) : يحصل البيع في المحكمة، ويجوز لمباشر الإجراءات والمدين والحائز وكل ذي مصلحة
المادة (653) : يعلن قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر،
المادة (654) : تلصق الإعلانات في الأمكنة الآتي بيانها:
(1) باب كل عقار من العقارات المطلوب بيعها إذا كانت مسورة أ
المادة (655) : يقوم قلم الكتاب في الميعاد المنصوص عليه في المادة 653 بنشر نص الإعلان عن البيع في إحدى الصحف اليومي
المادة (656) : يجوز للحاجز والمدين والحائز وكل ذي مصلحة أن يطلب بعريضة إذنا من قاضي البيوع بنشر إعلانات أخرى عن ال
المادة (657) : يخبر قلم الكتاب بطريق البريد الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 632 بتاريخ جلسة البيع
المادة (658) : يكون الإعلان عن البيع باطلا إذا لم تراع فيه أحكام المواد 653 و654 و655, ويجب إبداء أوجه البطلان بتق
المادة (659) : تكون مصاريف إعادة الإجراءات التي يتولاها قلم الكتاب ويحكم بب
المادة (660) : إذا شرع في التنفيذ على العقار بمقتضى حكم معجل الن
المادة (661) : يقدر قاضي البيوع مصاريف إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة، ويعلن هذا التقدير في الجلسة
المادة (662) : يتولى قاضي البيوع في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة بناء على طلب مباشر التنفيذ أو المدين أو الحا
المادة (663) : يجوز تأجيل المزايدة بنفس الثمن الأساسي بناء على طلب كل ذي مصلحة إذا كان لل
المادة (664) : تبدأ المزايدة في جلسة البيع بمناداة المحضر على الثمن الأساسي والمصاريف.
وإذا لم يتقدم أحد للمزايدة
المادة (665) : كل حكم يصدر بتـأجيل البيع يجب أن يشتمل على تحديد جلسة لإجرائه في تاريخ يقع بعد ثلاثين يوماً وقبل ست
المادة (666) : يجوز لكل شخص أن يتقدم للمزايدة بنفسه أو بوكيل خ
المادة (667) : لا يجوز للمدين ولا للقضاة الذين نظروا بأي وجه من الوجوه إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرغة عنها ول
المادة (668) : يحكم في الجلسة فوراً برسو المزاد على من تقدم بأكبر عرض. ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال ثلاث دق
المادة (669) : يجب على من يرسو عليه المزاد أن يودع حال انعقاد الجلسة عشر الثمن الذي رسا به المزاد والمصاريف ورسوم
المادة (670) : يجوز للراسي عليه المزاد أن يقرر في قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء ثلاثة الأيام التالية ليوم البيع أنه
المادة (671) : على المشتري أن يتخذ موطناً مختاراً في البلدة التي بها مقر المحكمة إ
المادة (672) : خلال خمسة الأيام التالية لرسو المزاد ينشر كاتب المحكمة في إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القض
المادة (673) : يجب على الراسي عليه المزاد أن يودع الثمن خزانة المحكمة خلال ثلاثة الأشهر التالية لصيرورة البيع نه
المادة (674) : لكل شخص ليس ممنوعاً من المزايدة أن يقرر خلال الأيام العشرة التالية لرسو المزاد بالزيادة على الثمن ب
المادة (675) : يكون التقرير بالزيادة باطلاًَ إذا لم تراع فيه أحكام المادة السابقة ويجب إبداء أوجه البطلان بتقرير ف
المادة (676) : يشتمل محضر التقرير بزيادة العشر على تعيين موطن مختا
المادة (677) : لا يجوز العدول عن
المادة (678) : إذا تقدمت عدة تقارير بالزيادة كانت العبرة بالتقرير ا
المادة (679) : يقوم قلم الكتاب بتبليغ محضر التقرير بالزيادة خلال خمسة الأيام التالية لانقضاء ميعاد التقرير بها إلى
المادة (680) : يجب على المحضر الذي يقوم بتبليغ التقرير بالزيادة أن يقدم أصل التبليغ خلال اليومين التاليين له إلى ق
المادة (681) : يتولى قلم الكتاب الإعلان عن البيع وتشتمل الإعلانات على اسم مقرر الزيادة ولقبه ومهنته وموطنه ومقدار
المادة (682) : تجرى المزايدة الجديدة بعد التحقق من أن التقرير بالزيادة قد بلغ إلى الراسي عليه المزاد الأول، وذلك ب
المادة (683) : تحصل المزايدة الجديدة ويقع البيع الثاني طبقاً للأحكام المقررة في شأن البيع الأ
المادة (684) : لكل من المدين والحائز أن يودع خزانة المحكمة حتى اليوم المحدد للمزايدة الثانية مبلغاً يكفي لوفاء الد
المادة (685) : يصدر حكم مرسى المزاد بديباجة الأحكام ويشتمل على صورة من قائمة شروط البيع وبيان بالإجراءات التي اتبع
المادة (686) : لا تسلم صورة الحكم التنفيذية للراسي عليه المزاد إلا بعد إيداعه الثمن خزانة المحكمة ما لم ي
المادة (687) : يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوي الشأن بطلب تسجيل حكم مرسى المزاد خلال الثلاثة الأيام التالية لصدوره
المادة (688) : إذا رسا مزاد العقار على الحائز لا يكون تسجيل حكم مرسى المزاد واجبا ويؤشر بالحك
المادة (689) : لا يعلن حكم مرسى المزاد.
فإذا أراد من رسا عليه المزاد أن يتسلم العقار جبراً وجب عليه أن يكلف المدي
المادة (690) : يترتب على تسجيل حكم مرسى المزاد أو التأشير به وفقاً لحكم المادة 688 تطهير العقار المبيع من حقوق الا
المادة (691) : إذا لم يكن أحد الدائنين المشار إليهم في المادة السابقة قد أعلن بإيداع قائمة شروط البيع أو أخبر بتار
المادة (692) : لا تجوز المعارضة في حكم مرسى المزاد ولا يجوز استئنافه إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم
المادة (693) : إذا لم يودع مباشر الإجراءات قائمة شروط البيع خلال المائة والعشرين يوما التالية لتسجيل التنبيه جاز ل
المادة (694) : على مباشر الإجراءات أن يودع قلم الكتاب أوراق الإجراءات خلال ثلاثة الأيام التالية لإعلانه بمنطوق الح
المادة (695) : إذا شطب تسجيل تنبيه الدائن المباشر للإجراءات برضاء هذا الدائن أو بسقوط التسجيل وفقاً لأحكام المادة
المادة (696) : إذا تخلف من رسا عليه المزاد عن الوفاء بشروط البيع يعاد البيع على مسئوليته باختصامه وحده دون خلفائه،
المادة (697) : لطالب البيع أن يكلف المشتري الوفاء بشروط البيع وعلى الأخص إيداع باقي الثمن وملحقاته خزانة المحكمة أ
المادة (698) : يقوم قلم الكتاب بتبليغ محضر التقرير بإعادة البيع خلال خمسة الأيام التالية لحصوله إلى المشت
المادة (699) : يتولى قلم الكتاب الإعلان عن البيع. ويجب أن تشتمل الإعلانات على اسم المشتري المتخلف واسم طالب إعادة
المادة (700) : تحصل المزايدة بعد التحقق من حصول التبليغ عن إعادة البيع وذلك بناء على طلب أحد الأشخاص الوارد ذكرهم
المادة (701) : تحصل المزايدة الجديدة ويقع البيع طب
المادة (702) : لا تقبل المزايدة من المش
المادة (703) : يلزم المشتري المتخلف بما ينقص من ثمن العقار وبالفوائد، ويشمل حكم مرسى المزاد إلزام الراسي ع
المادة (704) : لا يقبل التقرير بزيادة العشر بعد إعادة البيع على مسئولية ال
المادة (705) : يجوز طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه، ولو بعد انتهاء الميعاد ال
المادة (706) : تقضي المحكمة في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا أودع الطالب خزانة المحكمة المبلغ الذي يقدره قلم الك
المادة (707) : إذا حل اليوم المعين للبيع قبل أن تقضي المحكمة بالإيقاف، فلرافع الدعوى أن يطلب من قاضي البيوع وقف ال
المادة (708) : لا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة وف
المادة (709) : إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزءاً من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة إلى باقيها.
ومع
المادة (710) : يعدل قاضي البيوع الثمن الأساسي إذا كان المقتضى بيعه جزءاً من صفقة واحدة
المادة (711) : إذا حكم برفض دعوى الاستحقاق حكم على را
المادة (712) : بيع عقار المفلس وعقار عديم الأهلية المأذون ببيعه وعقار الغائب بطريق المزايدة يجرى بناء على قائمة
المادة (713) : تشتمل هذه القائمة على ما يأتي:
(1) الإذن الصادر بالبيع.
(2) تعيين العقار على الوجه المبين بالمادة
المادة (714) : يرفق بقائمة شروط البيع:
(1) شهادة ببيان الضريبة العقارية أو عوائد المباني المقررة على العقار
(2)
المادة (715) : يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع كلا من الدائنين المرتهنين رهنا حيازياً أو رسميا وأصحاب حقو
المادة (716) : للدائنين المذكورين في المادة السابقة وللنيابة إبداء ما لديهم من أوجه البطلان والملاحظات على شروط ال
المادة (717) : تطبق على البيوع المذكورة في هذا الفصل القواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين ال
المادة (718) : العقار المملوك على الشيوع إذا أمرت المحكمة ببيعه لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجرى بيعه بطريق ا
المادة (719) : تشتمل قائمة شروط البيع فضلا عن البيانات المذكورة في المادة 713 على بيان جميع الشركاء وموطن ك
المادة (720) : يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع ال
المادة (721) : لكل من الشركاء أن يبدي ما لديه من أوجه البطلان وا
المادة (722) : يجوز لمن يملك عقارا مقررا عليه حقوق امتياز أو اختصاص أو رهون رسمية أو حيازية لم يحصل تسجيل تن
المادة (723) : تطبق على بيع العقار لعدم إمكان قسمته وعلى بيعه اختيارا الأحكام المقررة لبيع عقار
المادة (724) : متى صار المتحصل مما بيع على المدين أو مما حجز لدى الغير أو مما سوى ذلك كافياً لقضاء جميع حقوق الحاج
المادة (725) : إذا لم يكف المتحصل لقضاء جميع حقوق الحاجزين ولم يتفقوا هم والمدين على قسمته بينهم خلال الخمسة عشر ي
المادة (726) : إذا امتنع من عليه الإيداع أو تأخر فيه طولب به أمام قاضي الأمور الم
المادة (727) : العقار غير المرهون يجو
المادة (728) : يسلم المودع كاتب المحكمة قائم
المادة (729) : على من يعنيه تعجيل التقسيم طلب إجرائه بعريضة يقدمها لقاضي محكمة المواد الجزئية إذا كان ما يراد تقسي
المادة (730) : على كاتب المحكمة من تلقاء نفسه خلال الأيام الثمانية التالية لصدور الأمر إعلان الشروع في التقسيم با
المادة (731) : على كاتب المحكمة أيضا خلال ثمانية الأيام المذكورة إعلان الدائنين الحاجزين في موطن كل منهم الم
المادة (732) : يجب أن يشتمل كل طلب على بيان الموطن المختار للدائن ف
المادة (733) : لا يقبل طلب من أحد بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ وصول آخر إعلان ويسقط حق من لم يتقدم من الدائنين في
المادة (734) : يضع قاضي التقسيم قائمة المؤقتة على موجب الأوراق المقدم
المادة (735) : يستنزل القاضي في القائمة المؤقتة قبل التقسيم مقدار المصاريف المنصرفة في تحصيل المبالغ المقتضى تقسيم
المادة (736) : تبين في القائمة المؤقتة درجات امتياز الديون الممتازة ومق
المادة (737) : يجوز لمن يكون دينه ممتازا على المنقولات المبيعة أن يطلب ولو قبل الشروع في التقسيم اختصاصه بكل المبا
المادة (738) : في ثلاثة الأيام التالية ليوم إقفال قائمة التقسيم المؤقتة يكلف كاتب المحكمة الدائنين الحاجزين الذين
المادة (739) : تكون المناقضة في قائمة التقسيم المؤقت بتقرير في قلم الكتاب.
وعلى كل من يناقض أن يبين أسباب مناقضته
المادة (740) : على قلم الكتاب تكليف المدين ومن حصلت المناقضة في ديونهم وأسبق الد
المادة (741) : لكل ذي مصلحة من الدائنين ولو لم يعلن للاطلاع على القائمة أن يتدخل في أية مناقضة، ويجوز لمن سقط حقه
المادة (742) : تحكم المحكمة في المناقضات على وجه السرعة بناء على تقرير قاضي التقسيم.
ولا يجوز إبداء أسباب جديدة غ
المادة (743) : لا يستأنف الحكم الصادر في المناقضة من محكمة المواد الجزئية إذا كان المبلغ المتنازع فيه لا يزيد على
المادة (744) : يبدأ ميعاد استئناف الحكم الصا
المادة (745) : إذا لم تقدم مناقضة أو قدمت وحكم فيها انتهائيا أصدر القاضي من تلقاء نفسه قائمة التقسيم الانتهائي خلا
المادة (746) : يحكم على من يخفق في مناقضته فضلاً عن المصاريف بالفوائد لمستحقيها عن الفترة التي اقتضاها نظر المناقض
المادة (747) : يصرف المستحق لكل دائن من خزانة المحكمة بناءً على إذن يصدر من كاتبها موف
المادة (748) : على القاضي رغم المناقضات أن يصدر خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء ميعاد المناقضات
المادة (749) : الحجز تحت يد قلم الكتاب بعد افتتاح التقسيم يكون إما بمجرد إعلان من الدائن مستوف لشكل إعلان حجز ما ل
المادة (750) : الحجوز التي تحدث بعد مضي الميعاد المحدد ل
المادة (751) : لا يترتب على إفلاس المدين المحجوز عليه بعد مضي الميعاد المشار إليه وقف إ
المادة (752) : ما يبقى من ثمن العقار المرهون بعد توفية الديون الممتازة بحسب مراتبها في التوزيع ع
المادة (753) : يقسم قاضي التقسيم نصيب أي دائن بين دائن
المادة (754) : إذا تأخر القاضي في إصدار قائمة التقسيم المؤقتة أو قائمة التقسيم الانتهائي عن الموعد المحدد له جاز ل
المادة (755) : يجوز لكل ذي مصلحة - أن يطلب إلى وقت تسليم أوامر الصرف إبطال التقسيم أو تعديله. وذلك بدعوى مباشرة بع
المادة (756) : بعد تسليم أوامر الصرف لمستحقيها لا يكون لمن لم يعلن أو لم يختصم حق إبطال إجراءا
المادة (757) : إذا أبطلت إجراءات التقسيم بسبب إهمال كاتب المحكم
المادة (758) : يكون توزيع ثمن العقار بين أرباب الديون الممتازة وأصحاب ال
المادة (759) : يجوز الشروع في التوزيع قبل إيداع الثمن خزانة المحكمة.
ويكون
المادة (760) : ذوو الشأن في إجراءات التوزيع هم:
(1) المدين والحائز.
(2) دائنوهما أصحاب الحقوق الممتازة والرهون و
المادة (761) : إذا لم يتفق ذوو الشأن فيما بينهم على توزيع الثمن كان لكل منهم متى صار البيع نهائيا أن يطلب افتتاح ا
المادة (762) : على كاتب المحكمة يوم تقديم العريضة أن يقيدها بالجدول الخاص بقضايا التوزيع وأن يعرضها على القاضي خلا
المادة (763) : على كاتب المحكمة خلال عشرة الأيام التالية لصدور الأمر بفتح إجراءات التوزيع، إعلان ذوي الشأن المذكور
المادة (764) : يقدم الطلب في التوزيع بعريضة يعين فيها الطالب موطنا مختارا له في البلدة التي بها مقر المحكمة مشفوعة
المادة (765) : يعد القاضي قائمة التوزيع المؤقتة على موجب الطلبات والأوراق المقدمة ويودعها قلم الكتاب قبل تاريخ الح
المادة (766) : إذا حضر ذوو الشأن ممن قدموا طلباتهم وانتهوا إلى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية أثبت القاضي
المادة (767) : تخلف أحد الدائنين عن الحضور يوم الجلسة لا يمنع إتمام التسوية الودية بشرط عدم الإخلال بما أثبت للمتخ
المادة (768) : إذا تمت التسوية يعد القاضي خلال خمسة الأيام التالية قائمة التوزيع النهائي بما يستحقه كل دائن من أصل
المادة (769) : يوزع القاضي نصيب الدائن في التوزيع بين دائني
المادة (770) : يؤخذ من الدائن عند قبضه ما يستحقه في التوزيع قرار بقبوله شطب ما له من قيود. وتشطب القيود الخاصة بال
المادة (771) : الأمر الصادر بشطب القيود الخاصة بالحقوق التي لم يدركها التوزيع لا يحول دون قبض الدائنين ما
المادة (772) : إذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوي الشأن بأمر القاضي بإثبات مناقضاتهم بالمحضر ويحدد لنظرها
المادة (773) : تحكم المحكمة في المناقضات على وجه السرعة.
ولا يجوز إبداء مناقضات جديدة غير التي ذكرت ف
المادة (774) : خلال الخمسة عشر يوما التالية لقيام من يعنيه التعجيل بإعلان قلم كتاب المحكمة بمنطوق الحكم الانتهائي
المادة (775) : وخلال خمسة الأيام التالية لإيداع القائمة الانتهائية يكلف قلم الكتاب الدائنين المستحقين في التوزيع و
المادة (776) : تحصل المعارضة في قائمة التوزيع الانتهائي بتقرير في قلم الكتاب يكون مشتملاً على الأسباب التي بنيت عل
المادة (777) : يعين كاتب المحكمة في تقرير المعارضة بحضور صاحبها تاريخ الجلسة التي يحددها قلم الكتاب لنظر جم
المادة (778) : على قلم الكتاب تكليف المعارض في دينه وآخر دائن أصاب حقه كاملاً والمدين والراسي عليه المزاد وا
المادة (779) : تطبق في المناقضات والمعار
المادة (780) : خلال الخمسة عشر يوما التالية لقيام من يعنيه التعجيل بإعلان قلم الكتاب بمنطوق الحكم النهائي في المعا
المادة (781) : المناقضات أو المعارضات في القائمة المؤقتة أو الانتهائية لا تمنع القاضي من الأمر بتسليم أوامر صرف ال
المادة (782) : يحكم على من يخفق في مناقضته أو في معارضته بمصاريفها وبالفوائد المستحقة عن فترة التقاضي للدائن الذي
المادة (783) : إعادة البيع على مسئولية المشتري المتخلف أثناء إجراءات التوزيع أو بعد إصدار قائمة التوزيع الانتهائي
المادة (784) : لكل من لم يكلف من ذوي الشأن الحضور أمام قاضي التوزيع أو الاطلاع على القائمة النهائية أو الحضور في ا
المادة (785) : يعمل بالمواد
المادة (786) : للمدين، إذا أراد تبرئة ذمته مما هو مقر به نقدا
المادة (787) : يحصل عرض ما لا يمكن تسليمه من الأعيان في موط
المادة (788) : يجب أن يشتمل محضر العرض أو ورقة التكليف على بيان جنس النقود وعددها وب
المادة (789) : إذا رفض العرض وكان المعروض من النقود قام المحضر بإيداعه خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ
المادة (790) : إذا رفض العرض، وكان المعروض شيئا غير النقود، جاز للمدين أن يطل
المادة (791) : يجوز طلب الحكم بصحة العرض أو ببطلانه وبصحة الإيداع أو
المادة (792) : يجوز العرض الفعلي حال المرافعة أمام المحكمة بدون إجراءات أخرى إذا كان من يوجه إليه العرض حاضراً.
و
المادة (793) : لا يحكم بصحة العرض الذي لم يعقبه إيداع إلا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده التي اس
المادة (794) : يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه، وأن يتسلم ما أودع على ذمته إذا لم يكن المدين قد رجع في عرضه و
المادة (795) : يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد من خزانة المحكمة ما أودعه متى أ
المادة (796) : لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدا
المادة (797) : تقبل مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية:
(1) إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهم
المادة (798) : لا يثبت الامتناع المشار إليه في المادة السابقة إلا بإعذارين على يد محضر بينهما أربع وعشرون ساعة بال
المادة (799) : لا يجوز رفع دعوى المخاصمة قبل
المادة (800) : تقدم دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة، يوقعه الطال
المادة (801) : تعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلى القاضي أو عضو
المادة (802) : تحكم المحكمة على وجه السرعة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب
المادة (803) : إذا حكم بجواز قبول المخاصمة وكان المختصم أحد قضاة المحكمة الابتدائية أو أحد أعضاء النيابة لديها حدد
المادة (804) : إذا كان القاضي المخاصم مستشارا بمحكمة النقض تولى الفصل في جواز قبول المخاصمة إحدى دوائر هذه ال
المادة (805) : إذا قضي بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل
المادة (806) : إذا قضت المحكمة بصحة المخاصمة حكمت على القاضي أو عضو النيابة المخاصم بالتضمينات وبالمصاريف و
المادة (807) : يجوز للمحكمة التي قضت ببطلان الحكم في الحالة المذكورة في المادة السابقة أن
المادة (808) : الحكم في دعوى المخاصمة لا ي
المادة (809) : يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى
المادة (810) : التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفا
المادة (811) : لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول ال
المادة (812) : إذا كان التنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة وجب أن يحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة القائمة أمامها الخص
المادة (813) : لا تقبل دعوى التنصل من عمل متعلق بخصومة قائم
المادة (814) : إذا كان التنصل من عمل غير متعلق بخصومة قائمة رفعت دعوى التن
المادة (815) : لا تقبل دعوى التنصل من عمل بني عليه حكم أصبح غير قابل للطعن
المادة (816) : يحكم في دعاوى الت
المادة (817) : يترتب على الحكم بقبول التنصل إلغاء التصرف المتنصل منه وإلغاء جميع الإجراءات والأحكام المؤسسة عليه و
المادة (818) : يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة عامة عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ
المادة (819) : لا يصح التحكيم إلا ممن له التصرف في حقوقه ولا يصح التحكيم في نزاع يتع
المادة (820) : لا يصح أن يكون الحكم قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من ح
المادة (821) : لا تثبت مشارطة ال
المادة (822) : يجب أن يحدد موضوع النزاع في مشارطة التحكيم أو أثناء المر
المادة (823) : إذا تعدد المحكمون وجب في جم
المادة (824) : لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين إلا
المادة (825) : إذا وقعت المنازعة ولم يتفق الخصوم على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن ال
المادة (826) : يجب أن يكون قبول المحكم بالكتاب
المادة (827) : لا يجوز للمحكم بعد قبول التحكيم أن يتنحى بغير
المادة (828) : لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعا.
ولا يجوز
المادة (829) : يطلب رد المحكمين لنفس الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم. ويرفع طلب الرد إل
المادة (830) : لا ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم إذا كانوا ورثته جميعا ر
المادة (831) : إذا عين بدل المحكم المعزول أو المعتزل سواء بحكم من المحك
المادة (832) : على المحكمين أن يحكموا في الميعاد
المادة (833) : يجب على المحكمين عند عدم اشتراط أجل للحكم أن يحكموا في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ قبولهم للتحكيم وإلا
المادة (834) : يتبع المحكمون والخصوم الأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم إلا إذا ح
المادة (835) : المحكمون المفوضون بالصلح معفون من ا
المادة (836) : يحكم المحكمون في النزاع على أساس ما يقدم إليهم من الخصوم، ويجب على الخصوم في جميع الأحوال أن يقدموا
المادة (837) : يتولى المحكمون مجتمعين إجراءات التحقيق ويوقع كل منهم على المحاضر ما
المادة (838) : إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكمين أو طعن بتزوير في ورقة أو اتخذت إجراءات جنا
المادة (839) : يرجع المحكمون إلى رئيس المحكمة المشار إليه في المادة 842 لإجراء ما يأتي:
(1) الحكم على من يتخلف من
المادة (840) : يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء بعد المداولة فيما بينهم مجتمعين.
وتجب كتابته كما يكتب الحكم الذي
المادة (841) : يجب أن يصدر حكم المحكمين في مصر وإلا اتبعت في ش
المادة (842) : جميع أحكام المحكمين ولو كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق يجب إيداع أصلها مع أصل مشارطة التحكيم
المادة (843) : أحكام المحكمين
المادة (844) : لا يصير حكم المحكمين واجب التنفيذ إلا بأمر يصدره قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أودع أصل الحكم ق
المادة (845) : تختص المحكمة المشار إليها في المادة ا
المادة (846) : تطبق القواعد الخاصة بالنفا
المادة (847) : يجوز استئناف الأحكام الصادرة من المحكمين طبقا للقواعد المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم.
المادة (848) : يجوز فيما عدا الحالة الخامسة من المادة 417 الطعن في أحكام المحكمين بالتماس إعادة النظر طبقا للقواعد
المادة (849) : يجوز طلب بطلان حكم المحكمين الصادر انتهائيا في الأحوال الآتية:
(1) إذا كان قد صدر بغير مشارطة تحكي
المادة (850) : يرفع طلب البطلان بالأوضاع المعتادة إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع.
المادة (851) : للدائن بدين من النقود لا يتجاوز خمسين جنيها إذا كان دينه ثابتا بالكتابة وكان قد كلف المدين وفاءه أن
المادة (852) : يصدر الأمر بالدفع بناء على عريضة من الدائن أو وكيله يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه
المادة (853) : إذا رأى القاضي ألا يجيب الطالب إلي كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إ
المادة (854) : يعلن المدين بالعريضة وبالأمر الصادر عليها بالدفع في موطنه أو في سكنه المشار إليه في المادة 851 ويجب
المادة (855) : ميعاد التظلم ثمانية أيام من تاريخ إعلان الأمر إلى المدين.
ويحصل بتكليف الدائن الحضور أمام محكمة ال
المادة (856) : إذا لم يرفع التظلم في الميعا
المادة (857) : يعتبر الأمر بالدفع كأن لم يكن إذا لم يعلن المدين في ظرف ثلاثين يوم
المادة (857) : تسري على الأمر بالأداء وعلى الحكم الصادر في المعارضة فيه ا
المادة (858) : لا يقبل من الدائن طلب إلا إذا كان مصحوبا بكامل الرسم
المادة (859) : تختص المحاكم المدنية المصرية بمسائل الأ
المادة (860) : تختص المحاكم المدنية المصرية في مسائل الولاية على المال إذا كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه أو مسا
المادة (861) : فيما عدا المسائل المشار إليها في المادة السابقة تختص المحاكم المصرية بالدعوى إذا كان للمدعى عليه مو
المادة (862) : يجوز للمحكمة المصرية أن تحكم في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اخت
المادة (863) : تختص المحاكم المصرية بالأمر بالتدابير الوقتية والتحفظ
المادة (864) : إذا رفعت للمحاكم المصرية دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية الداخلة في اختصاصها فإنها تكون مختصة بالفصل
المادة (865) : في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 861 فقرة 2 و862 وحيث يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون الدو
المادة (866) : تختص المحاكم المصرية في جميع الأحوا
المادة (867) : إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن المحكمة مختصة بنظر الدعوى
المادة (868) : تتبع الأحكام الواردة في المواد التال
المادة (869) : يرفع الطلب إلى المحكمة بعريضة تودع قلم الكتاب تشمل فضلاً عن البيانات المنصوص عليها في المادة 10 بيا
المادة (870) : يحدد رئيس المحكمة أو قاضي محكمة المواد الجزئية جلسة لنظر الطلب أمام المحكمة ويعين الأشخاص الذين يدع
المادة (871) : تنظر المحكمة في الطلب منعقدة في غرفة المشورة ب
المادة (871) : إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى حكمت المحكمة في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه، على أنه يجوز
المادة (872) : يرفع التظلم عن الأوامر على عرائض إلى المحكمة منعقدة بهيئة غرفة المش
المادة (873) : للمحكمة أن تعدل عما اتخذه قاضي الأمور الوقتية من الإجراءات الوقتية أو التحفظية أو أن
المادة (874) : ميعاد المعارضة ثمانية أ
المادة (875) : ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضورياً أو من تاريخ انت
المادة (876) : ميعاد الطعن بالنسبة لذوي الشأن الذين ليس لهم موطن في مصر ثلاثو
المادة (877) : ترفع المعارضة أو الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المط
المادة (878) : ينظر الاستئناف في غرفة المشورة على وجه السرعة وتتبع الم
المادة (879) : يرفع الالتماس على الوجه المبين في المادة 869 وتفصل فيه المحك
المادة (880) : ميعاد الالتماس عشرة أيام تبدأ
المادة (881) : ميعاد الطعن بالنقض ثمانية عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضورياً وإذا كان غيابياً يبدأ الم
المادة (882) : بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة يعين رئيس المحكمة الأشخاص الذين يعلنون بالطعن ويح
المادة (883) : رسوم الطلبات ومصاريف الإجراءات وأتعاب الخبراء والمحامين يلزم بها من رفض طلبه وفي مسائل الولاية على
المادة (884) : الاختصاصات المخولة لرئيس المحكم
المادة (885) : يسري على القرارات التي تصدر في مسائل الولاية على الم
المادة (886) : الأمر بالإجراءات الوقتية
المادة (887) : النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون لكل حكم صادر ب
المادة (888) : تنفذ القرارات والأحكام بالطرق المقررة في الكتاب الثاني إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها وما ع
المادة (889) : يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه أو تسليمه لأمين قهراً ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخ
المادة (890) : يحصل التنفيذ المذكور في المادة السابقة وكذلك تنفيذ ما عدا ما نص عليه في الم
المادة (891) : يرفع الاعتراض على الزواج إلى المحكمة الابتدائية التي يجرى في دائرتها توثيقه بصحيفة تعلن بناء على طل
المادة (892) : يرفع التظلم عن امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطائه شهادة مثبتة لل
المادة (893) : إذا طلب الحجر على أحد طرفي العقد وكان قانون بلده يجعل الحجر سبباً لزوال أهليته للزواج فللنيابة العا
المادة (894) : إذا كان القانون الواجب التطبيق يقضي بأن تحصل المرأة المتزوجة على إذن زوجها لمباشرة حقوقها ورفض الزو
المادة (895) : يرفع طلب الطاعة وغيرها من حقوق الزوجية وكذلك طلب بطلان الزواج أو التفريق
المادة (896) : قبل تحقيق طلب التفريق أو التطليق يحدد رئيس المحكمة موعداً لحضور الزوجين شخصياً أمامه ليصلح بينهما.
المادة (897) : لكل من الزوجين بمجرد رفع دعوى التطليق أو التفريق وبأمر يصدر من رئيس المحكمة ويكون قابلاً للطعن
المادة (898) : يجوز للمدعى عليه أثناء نظر الدعوى أن يرفع طلباً عارضاً بالتفريق
المادة (899) : لا يجوز توجيه اليمين إلى أحد طرفي الخصوم عن الوقائع ا
المادة (900) : استثناء من حكم المادة 874 إذا لم يكن المدعى عليه في دعاوى بطلان الزواج والتفريق الجثماني والتطليق ق
المادة (901) : لا يقبل الطعن من النيابة العامة في مسائل ال
المادة (902) : تختص المحكمة التي أصدرت الحكم بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الزوجين وتكون متعلقة بالآثار المترت
المادة (903) : مع عدم الإخلال بما نص عليه في هذا الكتاب - ترفع الدعاوى المتعلقة بالحقوق الشخصية غير المالية فيما ب
المادة (904) : إذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز التفريق أو التطليق بالتراضي يقدم الطلب به إلى رئيس المحكمة وعلي
المادة (905) : ترفع الدعوى بإثبات النسب وفقاً للأحكام والشروط وفي المواعيد التي ينص عليها قانون بلد من يطلب الانتس
المادة (906) : يتبع في قبول دعوى إنكار النسب وإثباتها والمواعيد التي ترفع فيها والآثار التي تترتب عليها القواعد وا
المادة (907) : تكون مدة التقادم للدعاوى المتعلقة بالحقوق المالية المترتبة على إث
المادة (908) : يحصل الإشهاد بالإقرار بالنسب أمام الموثق. ويصدق عليه. ويقدم طلب التصديق إلى رئيس المحكمة الابت
المادة (909) : يصدق رئيس المحكمة على الإقرار بأمر يصدره على الطلب ذاته بعد التحقق من توافر الشروط والأحكام التي يو
المادة (910) : ترفع المنازعة في الإقرار بالنسب إلى المحكمة الابتدائية التي جرى فيها التصديق على ا
المادة (911) : إذا كان قانون بلد الشخص الذي يريد التبني وقانون بلد الشخص المراد تبنيه يجيزان التبني يثبت التبني بم
المادة (912) : إذا كان الشخص الذي يريد التبني وصياً أو قيماً أو ولياً على الشخص المراد تبنيه فلا يجوز تحرير محضر ا
المادة (913) : يقدم محضر التبني للمحكمة للتصديق
المادة (914) : يجب أن يشتمل الحكم الصادر بالتصديق على التبني على بيان لأ
المادة (915) : لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في شأن التصديق إلا بطريق الاستئناف ولا يجو
المادة (916) : يجب أن ينشر ملخص الحكم القاضي بالتصديق على التبني ثلاث م
المادة (917) : يؤشر بمنطوق الحكم بناء على طلب ذوي الشأن خلال التسعين يوماً التالية لصدوره على هامش دفتر مواليد الج
المادة (918) : تختص المحكمة التي أصدرت الحكم بالتصديق على التبني بنظر الدعوى ببطلان التبني أو الحكم بالتصديق عليه
المادة (919) : تختص محكمة المواد الجزئية بنظر دعاوى نفقة الأقارب والأصهار ونفقة الصغير ونفقة أحد الزوجين على الآخر
المادة (920) : تختص المحكمة التي تنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجثمان
المادة (921) : لمستحق النفقة أن يستصدر أمراً من المحكمة المنظور أمامها الدعوى بتقدير نفقة وقتية له وبالحجز على ما
المادة (922) : تختص المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها موطن الولي أو سكنه إذ
المادة (923) : يحيل رئيس المحكمة الطلب على النيابة العامة لتحقيق ما هو منسوب
المادة (924) : لرئيس المحكمة - بعد سماع أقوال النيابة - أن يأمر بتسليم المشمول بالولاية مؤقتاً لأمين أو لإحدى المؤ
المادة (925) : لأقرباء المشمول بالولاية ممن لم يسبق سلب ولايتهم الحق في تقديم ملاحظات
المادة (926) : إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو وقفها عهدت بها إلى من يلي المحكوم عليه فيها وفقاً لقانون بلد المشمو
المادة (927) : إذا كان من أقيم على المشمول بالولاية ليس من أصحاب الولاية على ماله بمقتضى قانون بلده سلم إليه المال
المادة (928) : يجوز شمول الحكم الصادر بسلب الولاية أو وقفها أو الحد
المادة (929) : يجوز لمن تتوافر فيهم شروط الولاية ولم يسبق الحكم في مواجهتهم أن يعترضوا على شخص الولي الذي أقيم أو
المادة (930) : يقدم طلب استرداد الولاية إلى المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها موط
المادة (931) : تختص المحكمة التي تقضي بسلب الولاية أو ردها بحسب الأح
المادة (932) : لا يقبل طلب استرداد الولاية الذي سبق رفضه إلا
المادة (933) : للمشمول بالولاية متى كان مميزاً وللنيابة العامة حق الطعن في الأ
المادة (934) : يكون تحقيق الوفاة والوراثة أمام رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها محل افتتاح التركة، وعلى ط
المادة (935) : على الوارث الذي يريد مباشرة حقه في قبول الإرث بشرط الجرد حسب القانون الواجب التطبيق أن يقرر ذلك في
المادة (936) : إذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للوارث قبل قبوله الإرث أن يبيع منقولات التركة فلا يجوز له إجراء
المادة (937) : يحصل التنازل عن الإرث في الأحوال التي يجيزه ف
المادة (938) : يعين قاضي الأمور الوقتية وصياً على التركة بناء على طلب من ذي شأن أو من النيابة إذا لم يكن الورثة حا
المادة (939) : يكون تعيين مديري التركات أو تثبيت منفذي الوصية أو تعيينهم حيث يقضي قانون بلد المتوفى بذلك من اختصاص
المادة (940) : يباشر مدير التركة أو منفذ الوصية الاختصاصات التي يقررها قانون بلد المتوفى، وللمحكمة بنا
المادة (941) : إلى أن يصدر القرار بتثبيت منفذ الوصية يجوز له أن يطلب من المحكمة أن تأمر على وجه الاستعجال بتسليمه
المادة (942) : إذا لم يقدم منفذ الوصية طلباً بتثبيته في الميعاد الذي تنص عليه قانون بلد المتوفى أو طلباً بتسليم أم
المادة (943) : إذا لم تتجاوز قيمة التركة مائة جنيه جاز لقاضي الأمور الوقتية بأمر على عريضة أن يأذن أحد الورثة
المادة (944) : تحفظ الوصايا المشار إليها في المادة 939 في سجلات المحكمة ولا يجوز تسليمها لأحد، إنما يجوز لمنفذ الو
المادة (945) : على منفذ الوصية الذي عينته المحكمة أن يقرر في قلم الكتاب قبوله المهمة التي عهدت إليه أو رفضها.
ويج
المادة (946) : يجوز أن ترفع الدعوى بأي حق يتعلق بالتركة على منفذ الوصية أو مدير التركة أو الور
المادة (947) : تختص المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها آخر موطن للمورث بتعيين مصف ل
المادة (948) : فيما عدا الأحوال التي يختص بها قاضي الأمور الوقتية يرفع الطلب
المادة (949) : لقاضي الأمور الوقتية أن يصدر أمراً على عريضة باتخاذ جميع ما يراه لازماً من الإجراءات التحفظية أو ال
المادة (950) : يصدر قاضي الأمور الوقتية أمراً على عريضة:
أولاً - بتقدير نفقة وقتية لمن كان المورث يعولهم حتى تنته
المادة (951) : لقاضي الأمور الوقتية في الأحوال المذكورة في المادتين السابقتين أن يطلب استيفاء ما يراه لازماً من ال
المادة (952) : ترفع المنازعة في صحة الجرد الذي أجراه المصفي لأموال التركة من أحد ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعج
المادة (953) : تفصل المحكمة منعقدة بهيئة غرفة مشورة في طلب بيع الأوراق العائلية أو الأشياء المتصلة بعاطفة الورثة أ
المادة (954) : فيما عدا الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون، يجوز للأشخاص الآتي بيانهم أن يطلبوا وضع الأختام:
(
المادة (955) : يقوم بوضع الأختام كاتب محكمة المواد الجزئية بعد اطلاعه على الأمر الصادر بذلك من قاضي هذه المحكمة وي
المادة (956) : الأحراز التي توجد مختومة يفتحها قاضي محكمة المواد الجزئية في اليوم والساعة المحددين في المحضر وبغير
المادة (957) : إذا وجدت وصية مفتوحة يثبت الكاتب حالتها ومضمونها بالمحضر و
المادة (958) : إذا وجدت أشياء يتعذر وضع الأختام عليها أو كانت لازمة لاستعمال المقيمين بالمنزل أو لإ
المادة (959) : يرفع التظلم من وضع الأختام إما بالتقرير به في المحضر أو بعريضة تقدم إلى قاضي محكمة المواد الجزئية و
المادة (960) : لمن له الحق في طلب وضع الأختام - ما عدا الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 4 من المادة 954 - أن يطلب رف
المادة (961) : إذا كان أحد الورثة أو الموصى له عديم الأهلية أو غائباً فلا ترفع الأختام قبل
المادة (962) : يحرر محضر برفع الأختام يشتمل على البيانات الآتية:
(1) التاريخ.
(2) اسم الطالب وصناعته وسكنه وموطن
المادة (963) : تسلم الأشياء والأوراق الموضوع عليها الأختام إلى صاحبها بغير جرد إلا إذا قام نزاع بشأن التركة أو بشأ
المادة (964) : لمن يحق له طلب رفع الأختام أن يستصدر أمراً
المادة (965) : يقوم بالجرد كاتب المحكمة ويحرر به محضر يشتمل على البيانات العامة وعلى ما يأتي:
(1) دعوة ذوي الشأن
المادة (966) : بعد جرد الأشياء والأوراق تسلم إلى من يتفق عليه ذ
المادة (967) : يجوز لقاضي الأمور المستعجلة في أحوال الاستعجال أن يعين مديراً مؤقتاً لل
المادة (968) : تتبع القواعد المتقدمة في الأحوال الأخرى التي يجيز ف
المادة (969) : تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الأهلية والغائبين والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها و
المادة (970) : لا تتبع الإجراءات والأحكام المقررة في هذا الباب إذا انتهت الولاية على المال ومع ذلك تظل المحكمة الم
المادة (971) : يجوز للمحامين المقبولين للمرافعة لدى المحاكم الشرعية الحضور عن الخصوم أمام المحاكم في مواد الولا
المادة (972) : تختص محكمة المواد الجزئية بالفصل ابتدائياً في المسائل الآتية إذا كان مال القاصر أو القصر أو المطلوب
المادة (973) : تختص المحكمة الابتدائية بالفصل ابتدائياً فيما يأتي:
(1) المسائل المذكورة في المادة السابقة إذا تجا
المادة (974) : استثناء من أحكام المادتين السابقتين يكون القرار انتهائياً في مسائل النفقة إذا كان المبلغ المطلوب أو
المادة (975) : يتحدد الاختصاص المحلي للمحكمة على الوجه الآتي:
(1) في مواد الولاية بموطن الولي، وفي مواد الوصاية ب
المادة (976) : إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه جاز للمحكمة
المادة (977) : إذا كانت المادة لا تدخل في اختصاص المحكمة النوعي تحيلها من تلقاء نفسها إلى المحكمة المختصة. و
المادة (978) : تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية أو وقفها بتعيين من يخلف الولي - سواء أكان ولياً أم
المادة (979) : على الأقارب المقيمين في معيشة واحدة مع المتوفى وعلى ورثته البالغين والمأمورين أو الموظفين العموميين
المادة (980) : على الأطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمصحات على حسب الأحوال أن يبلغوا النيابة الع
المادة (981) : على الوصي على الحمل المستكن أن يبلغ النيابة
المادة (982) : كل مخالفة لأحكام المواد السابقة يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات، فإذا كان عدم التبليغ مقرو
المادة (983) : يجب على السلطات الإدارية والقضائية أن تبلغ النيابة العامة عن حالات فقد
المادة (984) : على النيابة بمجرد ورود التبليغ عن الوفاة المنصوص عليه في المادة 979 أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحا
المادة (985) : إذا رأت النيابة أن طلب توقيع الحجر أو سلب الولاية أو وقفها أو إثبات الغيبة يقتضي اتخاذ إجراءات تحقي
المادة (986) : تعين المحكمة النائب عن عديمي الأهلية أو الغائب أو المساعد القضائي لمن تقررت مساعدته بعد أخذ رأي الن
المادة (987) : لا تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا لم يتجاوز مال الشخص المطلوب حمايته خمسين جنيه
المادة (988) : تبلغ النيابة العامة الأوصياء والقامة والوكلاء والمساعدين القضائيين والمديرين المؤقتين القرار الصادر
المادة (989) : على النيابة بعد صدور قرار المحكمة بإقامة النائبين عن عديمي الأهلية أو الوكلاء عن الغائبين أن تجرد أ
المادة (990) : ترفع النيابة محضر الجرد إلى المحكمة للتصدي
المادة (991) : إذا عينت المحكمة للتركة مصفياً قبل التصديق على محضر الجرد يتولى المصفي جرد التركة كلها ويحرر محضراً
المادة (992) : يكون لنفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد والإدارة حق امتياز في مرتبة المصروف
المادة (993) : لا تطبق الأحكام السابقة إلا إذا كان القانون الواجب التطبيق يقضي بقيام وصاية أو قوامة أو بإدارة ال
المادة (994) : يعاقب كل من أخفى بقصد الإضرار مالاً منقولاً مملوكاً لعديمي الأهلية أو الغائب
المادة (995) : للنيابة العامة الحق في دخول مسكن المتوفى أو المطلوب الحجر عليه أو الغائب والأماكن التي في حيازتهم و
المادة (996) : يجب على كل من يدعى للحضور لسماع أقواله أو لأداء شهادته أن يحضر في الميعاد المحدد فإن تخلف جاز الحكم
المادة (997) : إذا حضر الشخص المطلوب سماع أقواله أو أداء شهادته وامتنع عن الإجابة بغير مبرر ق
المادة (998) : يرفع الطلب من النيابة أو ذوي الشأن.
وإذا كان الطلب مقدماً من ذوي الشأن يحيله رئيس المحكمة أو قاضي
المادة (999) : للمحكمة أن تدعو من الأقارب والأصهار وأصدقاء الأسرة أو أي شخص آخر ممن يرى فائدة من سماع أقواله. كما
المادة (1000) : يجب على كل من دعي للحضور لسماع أقواله أو لأداء شهادته أمام المحكمة أن يحضر في الجلسة المحددة. فإن ت
المادة (1001) : إذا حضر الشخص المطلوب سماع أقواله أو أداء شهادته وامتنع عن الإجا
المادة (1002) : إذا كان القاصر أو المطلوب الحجز عليه أجنبياً تعين المحكمة وصياً أو قيماً الشخص الذي يقضي بتعيينه قا
المادة (1003) : في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على حصول ممثل عديم الأهلية أو وكيل الغائب على إذن للقيام بعمل
المادة (1004) : تنظر المحكمة عند التصديق على محضر الجرد على وجه السرعة من تلقاء نفسها في المسائل الآتية ما لم تكن ق
المادة (1005) : للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تعدل عن أي قرار أصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة أو إجراء
المادة (1006) : لا يقبل طلب استرداد الولاية أو رفع الحجر أو المساعدة القضائية أو رفع الوصاية أو الولاية أو إعادة
المادة (1007) : يجب على النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب أو المدير المؤقت أن يودع قلم كتاب المحكمة حساباً
المادة (1008) : تختص المحكمة المنظورة أمامها المادة دون غيرها بالفصل في حسا
المادة (1009) : إذا لم يقدم النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب أو المدير المؤقت الحساب في الميعاد أمرته الم
المادة (1010) : إذا قدم الحساب يندب رئيس المحكمة أو ا
المادة (1011) : يحدد القاضي المنتدب اليوم والساعة اللذين يحضر فيهما مقدم الحساب وذوو الشأن والقاصر الذي بلغ أربعة ع
المادة (1012) : يجوز لذوي الشأن والنيابة العامة أن يطلبوا من القاضي المنتدب أن يصدر قراراً واجب النفاذ بإلزام
المادة (1013) : بعد انتهاء التحقيق يحيل القاضي المنتدب المادة إلى المحكمة مشفوعة بتقرير يضمنه
المادة (1014) : يجب أن يشتمل القرار الذي تصدره المحكمة على بيان الإيراد والمنصرف والباقي في ذمة النائب عن عديم الأه
المادة (1015) : لا تجوز إعادة البحث في أقلام الحساب إلا بسبب غلط مادي أو تك
المادة (1016) : إذا ألغت المحكمة الاستئنافية قراراً قضى برفض طلب تقديم الحساب فعلي
المادة (1017) : فيما عدا ما نص عليه في المواد الآتية تتبع الأحكام الوارد
المادة (1018) : يجب أن تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية الصادرة في مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية وال
المادة (1019) : القرارات الصادرة من قاضي محكمة المواد الجزئية أو المحكمة الابتدائية واجبة النفاذ ولو مع حصول المعار
المادة (1020) : على قلم كتاب المحكمة الابتدائية أن يعلق في اللوحة المخصصة للإعلانات القضائية صورة من كل قرار نهائي
المادة (1021) : لا تجوز المعارضة في القرارات الغيابية إلا في المسائل الآتية ومن الأشخاص الآتي ذكرهم:
(1) من المطلو
المادة (1022) : للمحكمة الاستئنافية أن تأمر بأي إجراء تراه أكثر تحقيقاً للمصلحة بعد سماع أقوال ذوي الشأن والنيابة ا
المادة (1023) : لا يجوز التماس إعادة النظر إلا في القرارات الانتهائية الصادرة في المواد الآتية:
(1) توقيع الحجر أو
المادة (1024) : فيما عدا مسائل الحساب لا يجوز الالتماس إلا لسب
المادة (1025) : للنيابة العامة أو لمن صدر ضده القرار أن يطعن أمام محكمة النقض في القرارات الانتهائية الصادرة في الح
المادة (1026) : تسجل طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها
المادة (1027) : إذا لم يطلب تسجيل الطلب أو رفض الإذن به وجب على قلم الكتاب أن يسجل في الميعاد المذكور في المادة الس
المادة (1028) : القرارات المشار إليها في المادة 1026 لا تكون حجة على الغير حسن النية إلا من تاريخ تسجيل الطلب المقد
المادة (1029) : يعد في كل محكمة ابتدائية فهرس خاص بالأوصياء والمشرفين والقامة والوكل
المادة (1030) : يجوز لذوي الشأن الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق. و
المادة (1031) : يجوز لكل شخص الاطلاع على السجلات والحصول على شهادة بما بها من تسجيلات أو تأشيرات.
ويجوز له بإذن من
المادة (1032) : يجوز للنيابة العامة وقاضي التحقيق والمحكمة في قضايا الجنح والجنايات الاطلاع على الملفات وضبط الأورا
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر