المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تصرف لأصحاب المعاشات والمستحقين لمعاشات حتى 30/9/1982 وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والمعاش
المادة (2) : يكون الحد الأقصى للمنحة المشار إليها وفقاً للآتي: (أ) خمسون جنيهاً
المادة (3) : يكون الحد الأدنى للمنحة المشار إليها وفقاً للآتي: (أ) عشرة جن
المادة (4) : تراعى الحدود المشار إليها في المادتين الثانية والثالثة بالنسبة لكل معاش مستحق لصاحب الشأن على حدة.
المادة (5) : يمنح أصحاب المعاشات المستحقون لمعاشات حتى 30/9/1982 وفقا لأحكام قان
المادة (6) : تتحمل الخزانة العامة بقيمة ال
المادة (7) : على وزيري التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية والد
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول سبتمبر سن
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بمد المهلة المنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 1982 صدر القا
المادة () : تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون بمد المهلة المشار إليها في القانون رقم 106 لسنة 1982 بتع
المادة (1) : تمد المهلة المنصوص عليها في المادة الأولى من الق
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لت
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يتجاوز عما لم يحصل من ضرائب الأطيان الأصلية والإضافية وضرائب الدفاع والأمن القومي والجهاد المستحق
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد أرقام 1، 3/أ، 9، 12، 18 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين النصوص
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تعتمد الأهداف العامة للإطار العام التفصيلي للخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 83/1983 - 8
المادة (2) : يوزع إجمالي الاستخدامات الاستثمارية الموضح بالمادة الأولى وقدره نحو 35.5 مليار جنيه على النحو التال
المادة (3) : تفصل الأهداف العامة للإطار المشار إليها في المادة
المادة (4) : يجوز لوزير التخطيط زيادة الإعتمادات الاستثمارية للمشروعات أو استبدال مشروعات أو إضافة مشروعات جديدة
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليه سنة
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يكون التعاقد على شراء المنقولات وتقديم الخدمات ومقاولات الأعمال ومقاولات النقل عن طريق مناقصات عامة
المادة (1) : تسري أحكام القانون المرافق على جميع الوزارات والمصالح ووحدات الحكم المحلي والهي
المادة (2) : تحدد اللائحة التنفيذية المقصود بعبارة السلطة المختصة في تطبيق أحكام هذا القانون وإلى أن تصدر هذه ال
المادة (2) : تخضع المناقصة العامة لمبادئ العلانية والمساواة وحرية المنافسة وهي إما د
المادة (3) : يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في الحالات التي تتطلب بحسب طبيعتها قصر الاشتراك فيها على موردي
المادة (3) : يلغى القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات وا
المادة (4) : يصدر وزير المالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون اللائحة التنفيذية له، وإلى أن يتم إص
المادة (4) : يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما لا تزيد قيمته على 40000 جنيه (أربعون ألف جنيه) ويقصر
المادة (5) : يكون التعاقد عن طريق الممارسة في الأحوال الآتية: 1- الأشياء المحتكر صنعها أو استيرادها. 2- الأشيا
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من ت
المادة (6) : تتولى إجراءات الممارسة لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية حسب أهمية و
المادة (7) : يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إجراءات المناقصة وبناء على ترخيص من السلطة المختصة التعاقد بط
المادة (8) : يجوز لوزارة الدفاع في حالات الضرورة التعاقد بمناقصات محلية أو بالاتفاق المباشر أو الممارسة وفقا لأح
المادة (9) : يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية للأنشطة المقررة. ويجوز إبرام عقود التوريدات والخد
المادة (10) : يجب أن يكون التعاقد على أساس مواصفات فنية دقيقة ومفصلة، ويجوز طلب تقديم عينات مع العطاءات، كما ي
المادة (11) : يكون التعاقد على شراء الأصناف التي تستورد من الخارج وفقا لأحكام
المادة (12) : يكون البت في المناقصات بأنواعها عن طريق لجنتين تقوم إحداهما بفتح المظاريف والأخرى بالبت في المناقصة
المادة (13) : يصدر بتشكيل لجان فتح المظاريف ولجان البت قرار من السلطة المختصة على أن يراعى في تشكيلها أهمية وقيمة
المادة (14) : يجوز للجان البت أن تعهد إلى لجان فرعية تشكلها من بين أعضائها بدراسة النواحي المالية والفنية في العط
المادة (15) : تمسك كل جهة إدارية سجلات لقيد أسماء الموردين والمقاولين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين والب
المادة (16) : لا يجوز بعد فتح المظاريف الدخول في مفاوضات مع أحد مقدمي العطاءات في شأن تعديل عطائه، ومع ذلك يجوز ل
المادة (17) : تلغى المناقصة بعد النشر عنها أو الدعوة إليها وقبل البت فيها بقرار من السلطة المختصة إذا استغنى عنها
المادة (18) : يجب إرساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطا والأقل سعرا، ويعتبر العطاء المقدم عن توريدات من الإ
المادة (19) : يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت لا يقل عن 1% من مجموع قيمة ال
المادة (20) : على صاحب العطاء المقبول أن يودع في فترة لا تجاوز عشرة أيام تبدأ من تاريخ اليوم التالي لإخطاره بكتاب
المادة (21) : تعفى من التأمين المؤقت والنهائي الهيئات العامة وشركات القطاع العام والجمعيات ذات النفع العام والجمع
المادة (22) : فيما عدا مقاولات الأعمال، يجوز بقرار مسبب من السلطة المختصة خفض التأمين النهائي في الحدود التي تقدر
المادة (23) : تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية أداء التأمين
المادة (24) : إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي الواجب إيداعه في المدة المحددة له فيجوز للجهة
المادة (25) : يجوز بموافقة السلطة المختصة صرف دفعات مقدمة تحت الحساب مقابل خطاب ضمان معت
المادة (26) : إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له جاز للسلطة المختصة إذا اقتضت المصلحة العامة إ
المادة (27) : يفسخ العقد ويصادر التأمين النهائي في الحالات الآتية: 1- إذا استعمل المتعاقد الغش أو التلاعب في معا
المادة (28) : إذا أخل المتعاقد بأي شرط من شروط العقد كان للجهة المتعاقدة الحق في فسخ العقد أو في تنفيذه على حسابه
المادة (29) : يكون للجهة المتعاقدة في حالة فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد الحق في مصادرة التأمين النهائي و
المادة (30) : يكون التصرف بالبيع أو تأجير المقاصف وغيرها عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية أو المظاريف المغلقة و
المادة (31) : تتولى إجراءات البيع أو التأجير لجان تشكل على النحو المقرر بالنسبة للجان فتح المظاريف والبت في المنا
المادة (32) : يكون تثمين الأصناف المرغوب في بيعها بمعرفة لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة تضم الخبرات والتخصصات
المادة (33) : يكون إرساء المزايدة على مقدم أعلى سعر م
المادة (34) : تلغى المزايدة بعد النشر عنها أو الدعوة إليها وقبل البت فيها إذا استغني عن البيع أو التأجير نهائياً
المادة (35) : لا يجوز إبرام عقد تزيد قيمته على 5000 جنيه دون أخذ رأي الجهة المختصة بمجلس الدولة إلا إذا أبرم العق
المادة (36) : تحظر الوساطة في التعاقد فيما لا يكون التعامل فيه بالبيع عادة إلا للجهات الخاضعة لأحكام هذا الق
المادة (37) : يجوز للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر، كما يجوز عند الاقت
المادة (38) : يحظر على العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة التقدم بعطاءات أ
المادة (39) : لا يجوز اللجوء إلى تجزئة المشتريات أو الأعمال أو الخدمات بقصد التحايل لت
المادة (40) : يجب النص في شروط العطاء على أن تعتبر أحكام اللائحة التن
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول والش
المادة (2) : تكون الأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة (18) : التعديلات المحددة لاتفاقية الالتزام تعدل اتفاقية الالتزام بطريقة أكثر تحديدا وفقا للآتي: 1- تعدل
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يرخص النائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشر
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشرك
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : أولا: فئات الدمغة الطبية التي يتحملها عضو الاتحاد: 20 مليما عن كل تذكرة طبية تحرر عن كل مريض بعياد
المادة (1) : مادة (1) مكرر ـ ينشأ في كل محافظة اتحاد فرعي يشكل من رئيس النقابة الفرعية والسكرتير العام وأمين الص
المادة (1) : ينشأ اتحاد يسمى "اتحاد نقابات المهن الطبية" تكون له الشخصية الاعتبارية مقره مدينة القاهرة. ويضم
المادة (2) : يختص اتحاد نقابات المهن الطبية بما يأتي: 1- إنشاء صندوق إعانات ومعاشات لجميع أعضاء نقابات المهن ال
المادة (3) : يدير الاتحاد مجلس يشكل من نقيب وسكرتير عام وأمين صندوق كل من النقابات الأربع التي يتكون منها الاتحا
المادة (3) : مادة (3) مكرر ـ تكون رئاسة مجلس الاتحاد الفرعي لرئيس النقابة الفرعية للأطباء ويكون رؤساء النقابات ا
المادة (4) : تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع أعضاء النقابات الأربع الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمو
المادة (5) : تعتمد الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية ميزانية السنة المنتهية وأعمال المجلس ونشا
المادة (6) : يفرض مجلس الاتحاد رسم دمغة خاص لصالح صندوق إعانات ومعاشات نقابات المهن الطبية وأسرهم على النحو المب
المادة (7) : يحصل مجلس الاتحاد لمصروفاته الإدارية 5% (خمسة في المائة) من مجموع الإيرادات المحصلة من الاشتراكات ف
المادة (8) : ينشئ مجلس الاتحاد صندوقا يسمى "صندوق الإعانات والمعاشات" تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره مدين
المادة (9) : تتكون موارد الصندوق من: أولا: الإعانة التي تخصصها الحكومة سنويا للصندوق. ثانيا: الأموال الثابتة ا
المادة (10) : يضع مجلس الاتحاد - في حدود الموارد المالية لصندوق المعاشات اللائحة التي تحدد قيمة المعاش الذي يصرف
المادة (11) : يكون تحصيل الدمغة الطبية إلزاميا على الخدمات التي تقدم بأجر سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام وك
المادة (12) : حددت قيمة الدمغة الطبية طبق
المادة (13) : يكون رؤساء مجالس إدارات الشركات والمصانع وأصحابها وكذلك مديرو المستشفيات ومديرو الشئون البيطرية على
المادة (14) : يجب على كل عضو من أعضاء النقابات الأربع المذكورة في المادة (1) قبل أن يسلم صاحب الشأن تذكرة أو شهاد
المادة (15) : تودع أموال الصندوق في حسابات خاصة في المصارف التي يختارها مجلس الاتحاد ويكون الصرف من هذه الأموال ب
المادة (16) : يضع مجلس الاتحاد ميزانية للصندوق وتصدق عليها الجمعية العمومية، ويجب ألا تجاوز بنود المصروفات 80% من
المادة (17) : المعاش حق لكل عضو دون النظر إلى دخله الخاص أو معاشه من جهة أخرى، وتحدد قيمة المعاش في اللائحة بمراع
المادة (18) : يقدم طلب استحقاق المعاش كتابة - مرفقا به المستندات المنصوص عليها في اللائحة - لرئ
المادة (19) : إذا طرأ على العضو أو أسرته ما يقتضي إعانته جاز لمجلس الاتحاد
المادة (20) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز الحجز على معاش العضو المقرر بمقتضى
المادة (21) : يضع مجلس الاتحاد - في موعد أقصاه نهاية شهر مارس من كل عام - ميزانية الصندوق للسنة التالية والحساب ا
المادة (22) : إذا طرأ - لأي سبب من الأسباب - ما يمس كيان صندوق المعاشات والإعانات فلمجلس الاتحاد أن يتخذ ما يراه
المادة (23) : تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية التي يباشرها بذاته من الضرائب المبا
المادة (24) : تنشأ جداول جديدة بالنقابات الأربع اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يقيد بها الأعضاء الذين يزاولو
المادة (25) : يكون رسم القيد في كل من النقابات الأربع خمس جنيهات عند القيد لأول مرة. كما يؤدي العضو اشتراكا سنوي
المادة (26) : إذا لم يسدد العضو لنقابته الاشتراكات في الموعد المحدد، نبه إلى ذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصو
المادة (27) : يعفى العضو المستحق للمعاش من سداد الاشتراك السنوي لنقابته من تاريخ تقرير المعاش له. ولمجلس الاتحاد
المادة (28) : تسري أحكام هذا القانون على المستفيدين من القانون من أعضاء اتحاد المهن الطبية المقيدين بالنقابات الط
المادة (29) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون تحال إلى النقابة المختصة
المادة (30) : يفحص المركز المالي للصندوق من الناحية الاكتوارية كل ثلاث سنوات بواسطة خبير اكتواري يعينه مجلس إدارة
المادة (31) : تكون أحكام هذا القانون ملزمة للنقابات الأربع التي يتكون منها الاتحاد، ولا يجوز
المادة (32) : تلغى المواد من 53 حتى 72 من القانون رقم 62 لسنة 1949 بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن الطبية، كما
المادة (33) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن