تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   26   لسنة   1983   بتاريخ  2 / 6 / 1983

بشأن نظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب وجمع القمامة والنظافة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة ووحدات الحكم المحلي

المادة (2) : يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلي تبعا

المادة (3) : يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة

المادة (4) : يستحق العامل أجرا إضافيا عن ساعات العمل التي تزيد على ست ساعات يوميا بنسبة 25% شهريا من الأجر إذا ك

المادة (5) : يصدر بنظام الحوافز المادية والمعنوية للعاملين في المجاري و

المادة (6) : وفى حالة انتهاء خدمة العامل الذي يعمل في أحد الأعمال الصعبة للعجز الكامل أو الوفاة بسبب العمل يسوى

المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   27   لسنة   1983   بتاريخ  2 / 6 / 1983

بشأن التجاوز عن تحصيل فروق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي استحقت خلال الفترة من أول يناير سنة 1979 حتى 24 من يناير سنة 1980 نتيجة تطبيق القانون رقم 1 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 1977 بتقرير بعض الإعفاءات الجمركية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يتجاوز عن تحصيل فروق الضرائب الجمركية وغيرها الضرائب والرسوم التي استحقت على الأمتعة الشخصية والأدو

المادة (2) : يصدر وزير المالية القرارات

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   29   لسنة   1983   بتاريخ  7 / 6 / 1983

بشأن مد العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1980 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في شأن تأمين اقتصاديات البلاد.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستمر العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1980 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في شأن

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   30   لسنة   1983   بتاريخ  7 / 7 / 1983

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 4، 8، 15، 16، 17، 18، 22، 27، 29، 31 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه

المادة (2) : تضاف مواد جديدة إلى القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه بأرقام 12 مكررا، 22 مكررا، 22 مكررا (1) ن

المادة (3) : ويجوز لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة

المادة (4) : يكون الاكتتاب في سندات الإسكان المنصوص عليها في المادة (6) من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندو

المادة (5) : يستبدل بعبارة "القرار النهائي للجنة المختصة" عبارة "قرار الجهة الإدارية المختصة" وبعبارة "المجل

المادة (6) : تلغى المواد 19، 20، 26 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه، والقانون رقم 2 لسنة 1982 بتعديل بع

المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   31   لسنة   1983   بتاريخ  29 / 6 / 1983

بشأن تعديل جدولي مرتبات العاملين بالحكومة والقطاع العام وزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بالجدول رقم (1) المرفق بكل من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لس

المادة (2) : تزاد مرتبات العاملين الحاليين والمعينين قبل أول يوليه سنة 1983 بالدولة والهيئات العامة والقطاع العا

المادة (3) : يراعى عند حساب متوسط الأجر الذي تسوى على أساسه الحقوق المستحقة وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي الصاد

المادة (4) : يلغى كل نص يخالف

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يولي

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   32   لسنة   1983   بتاريخ  29 / 6 / 1983

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () :

المادة (1) : يستبدل بجداول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحقة بقانون "السلطة القضائية" رقم 46 لسنة 1972 وقانون م

المادة (2) : يستبدل بجدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون المحكمة الدستورية

المادة (3) : يستبدل بجدولي وظائف ومرتبات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء السلك التجاري الملحقين بقانون

المادة (4) : يستبدل بجدول المرتبات والبدلات الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الجدول رقم 4 ال

المادة (5) : يستبدل بالملاحق المرفقة بالقانون رقم 100 لسنة 1971 الخاص بنظام المخاب

المادة (6) : يستبدل بجدولي الوظائف والمرتبات الملحقين بالقانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة

المادة (7) : يستبدل بجدول الأجور والعلاوات الخاص بعمال المناجم والمحاجر ال

المادة (8) : تزاد مرتبات العاملين الحاليين الخاضعين للقوانين المشار إليها بالمواد السابقة المعينين قبل 1/7/1983

المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   33   لسنة   1983   بتاريخ  29 / 6 / 1983

بشأن مد المهلة المقررة بالقانون رقم 106 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية والقانون رقم 142 لسنة 1980 في شأن العاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تمد المهلة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانو

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   34   لسنة   1983   بتاريخ  30 / 6 / 1983

بشأن استمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستمر العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   35   لسنة   1983   بتاريخ  7 / 7 / 1983

بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 83/1984.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعتمد الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 83/1984 طبقا لما يلي: (أ‌) تزيد قيمة ا

المادة (2) : يبلغ إجمالي الاستخدامات الاستثمارية الأصلية للقطاع العام والمسند تنفيذها إلى بنك الاستثمار القومي ن

المادة (3) : تعتبر موارد التمويل المحصلة ولم تستخدم حتى 30/6/1983 أو المستحقة عن سنوات سابقة ويتم تحصيلها خلال ع

المادة (4) : تخصص قروض ميسرة لا تتجاوز جملتها 800 مليون جنيه، وذلك لاستصلاح الأراضي والإسكان الشعبي والتعاونيات

المادة (5) : لا يجوز لأي من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التي تودع أو تضمن حسابات بنك الاستثمار ال

المادة (6) : تفصل أهداف الخطة في حدود الإطار المشار إليه في المادتين الأولى والثانية وفقا للبيانات والجدا

المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يولي

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   36   لسنة   1983   بتاريخ  7 / 7 / 1983

بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 83/1984.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : لا يجوز النقل من باب إلى باب من أبواب الموازنة، ومع ذلك يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" نقل

المادة (1) : قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 83/1984 بمبلغ 13372365450 جنيها (ثلاثة عشر أ

المادة (2) : وزعت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 83/1984 وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) كما يلي:

المادة (2) : لوزير المالية "أو من يفوضه" بعد الاتفاق مع السلطة المختصة وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم و

المادة (3) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" بناء على طلب الجهة المختصة وللمحافظ "أو من يفوضه" بالنسبة لفروع مو

المادة (3) : وزعت موارد الموازنة العامة للسنة المالية 83/1984 وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) كما يلي:

المادة (4) : قدر الفرق بين إجمالي الاستخدامات الجارية وإجمالي الإيرادات الجارية بالموازنة العامة للدولة للسنة ال

المادة (4) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" استحداث البنود وأنواعها في نطاق التقسي

المادة (5) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنات الجهات جزءا من ا

المادة (5) : قدر إجمالي استخدامات موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 83/1984 بمبلغ 16231558450 جنيها (ستة عشر أ

المادة (6) : تلتزم الجهات بمراعاة عدم الارتباط أو الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الث

المادة (6) : تعدل موازنات الجهات بما يخصصه لها وزير المالية "أو من يفوضه" من الاعتمادات الإجمالية لتسوية الديون

المادة (7) : لوزير المالية "أو من يفوضه" إصدار صكوك على الخزانة العامة في حدود القروض التي تستحق خ

المادة (7) : يتم توزيع الاعتمادات الإجمالية المخصصة للأجور والمدرجة بمختلف الموازنات بموا

المادة (8) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" وبعد موافقة وزارة التخطيط بالنسبة للاستثمارات زيادة اعتمادات الجها

المادة (8) : لوزير المالية إصدار سندات على الخزانة العامة، وفقا للشروط والأوضاع التي يتفق عليها مع البنك المركزي

المادة (9) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على الجهاز الإ

المادة (9) : يحظر تقاضي العاملين بالوزارات والهيئات العامة أية مكافآت تشجيعية أو مقابل جهود غير عادية أو حوافز م

المادة (10) : على جميع الجهات والمصالح الحكومية التي تقوم بتحصيل موارد سيادية إيداع الحصيلة ا

المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يول

المادة (11) : ترشيدا للتدفق المالي لحساب الحكومة بالبنك المركزي وفيما عدا العمليات التي يتم تمويلها من بنك الاستث

المادة (12) : يجوز بناء على اقتراح السلطة المختصة أو المحافظ المختص بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدا

المادة (13) : بالنسبة للجهات التي تطبق القانون رقم 47 سنة 1978 التي اعتمدت مشروعات ترتيب وظائفها يراعى أن تتقدم إ

المادة (14) : يراعى بالنسبة للهيئات العامة التي تتقدم بمقترحاتها بشأن اعتماد تقييم ال

المادة (15) : يراعى بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والقومية التي تعد لوائح خاصة أو كادرات خاصة للعامل

المادة (16) : يخصص الاعتماد الإجمالي المدرج بالباب الأول من الموازنة الجارية بالجهاز الإداري تحت قسم عام بعنوان ا

المادة (17) : يحظر تمويل درجات الوظائف العليا بوحدات الجهاز الإداري والحكم المحلي والهيئات العامة الخدمية والاقتص

المادة (18) : ينبغي على جميع الجهات قبل أن تتقدم إلى الجهات المختصة بمشروعات قرارات شغل الوظائف العليا بها التأكد

المادة (19) : لوزير المالية "أو من يفوضه" وللمحافظ المختص في نطاق موازنة المحافظة بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي

المادة (20) : يجوز بقرار من وزير المالية "أو من يفوضه" بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل من و

المادة (21) : يخصص الاعتماد الإجمالي للعاملين الزائدين بالشركات للخصم عليه بما يلي: - تكاليف الوظائف التي يتقرر

المادة (22) : تجمد درجات المجندين بالقطاع الحكومي ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وصنا

المادة (23) : يوقف شغل درجات المعارين الذين تتم إعارته

المادة (24) : لا يجوز خلال السنة المالية تجاوز جملة اعتمادات تعويض العاملين عن جهود غير عادية والمكافآت التشجيعية

المادة (25) : لا يجوز شغل الوظائف المتخلفة عن تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له فيما عدا

المادة (26) : لا يتم التعاقد على بند 2 - مكافآت شاملة نوع (1) فرع (أ) خبراء

المادة (27) : يجوز نقل تمويل وظيفة العامل بشاغلها خارج الوحدة إلى مجموعة نوعية مناسبة مغايرة للمجموعة النوعية الت

المادة (28) : يعتبر سجل استمارة موازنة وظائف الوحدة المعتمد من الجهاز المركز

المادة (29) : لا يجوز الصرف من اعتمادات المكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه إلا لمن تستعين به

المادة (30) : تخول لجنة العلاقات الثقافية والتعاون الخارجي أو من يخول اختصاصها بالنسبة للاعتمادات المدرجة للعلاقا

المادة (31) : يجوز خلال السنة المالية وبموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" تجاوز النفقات الجارية والتحويلات الجاري

المادة (32) : لا يجوز استخدام وفور الاعتمادات المدرجة للأغراض التالية لزيادة بنود وأنواع أخرى إلا بموافقة وزير ال

المادة (33) : لا يجوز تجاوز الاعتمادات المدرجة ببند (2) وقود وزيوت وقوى محركة نوع (2) مواد بترولية إ

المادة (34) : يجوز وفقا لما تصدره وزارة المالية من تعليمات وضع الاعتمادات الخاصة بالخدمات المرفقية والمواد البترو

المادة (35) : يحظر استخدام الاعتمادات المخصصة للدعاية والنشر أو العلاقات العامة في إعلانات غير مرتبطة بتحقيق الأه

المادة (36) : يراعى بالنسبة لصرف الإعانات ما يلي: (أ) تصرف إعانات المدارس الخاصة والإعانات المدرجة لجهات معينة و

المادة (37) : تعتبر الاعتمادات الاستثمارية وحدة واحدة ولا يتطلب النقل من جهة إلى أخر

المادة (38) : لا يجوز نقل الاعتمادات الاستثمارية من مشروع إلى مشروع كما لا يجوز النقل بين مكونات المشروع النقدية

المادة (39) : تلتزم الجهات بالتكاليف الواردة بالخطة الخمسية لكل مشروع أما المشروعات التي تضاف أو تستبدل بمشروع آخ

المادة (40) : على الجهات التي تدرج لها اعتمادات إجمالية أو مشروعات غير موزعة جغرافيا توزيع الاعتمادات الإجمالية ا

المادة (41) : لا يجوز التعاقد على أي مشروع من المشروعات الاستثمارية الواردة بالموازنات المختلفة التي لا يتسنى تدب

المادة (42) : يتم الارتباط على تنفيذ المشروعات والصرف عليها وفقا للتنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي وعلى أن ي

المادة (43) : يتم الصرف من الاستثمارات المدرجة بمختلف الجهات تحت قطاع الكهرباء بالاتفاق بين الجهات المختصة ووزارة

المادة (44) : يجوز لوزير التخطيط "أو من يفوضه" الترخيص للجهات بزيادة استثماراتها بقيمة حصيلة بيع المباني والأراضي

المادة (45) : يجوز استبدال أحد المشروعات الواردة بالموازنة بمشروع آخر أو إضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتي إضافي

المادة (46) : لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة لوسائل النقل بموازنات الجهاز الإداري للحكومة والحكم المحلي والهي

المادة (47) : لا يجوز الارتباط على الاستثمارات التي يتم تمويلها عن ط

المادة (48) : تخصص نسبة 1/4 في المائة من الاعتمادات المدرجة للاستثمارات الممولة نقدا دون التسهيلات لسدادها في حسا

المادة (49) : ضمنت الاعتمادات الاستثمارية لهذه السنة ما لم ينفذ من اعتمادات في السنوات السابقة وتعد كل جهة بالاتف

المادة (50) : يجوز لوزير التخطيط "أو من يفوضه" زيادة اعتمادات المشروعات الاستثمارية المعتمدة في الخطة السنوية مقا

المادة (51) : يراعى بالنسبة لشركات القطاع العام أن يتم فصل المعاملات النقدية المتعلقة بالنشاط الجاري عن تلك المتع

المادة (52) : يتم سداد عجز تمويل الاستثمارات عن طريق الإقراض أو المساهمة وتنظم شروط الإقراض أو

المادة (53) : تقوم الوحدات المستفيدة من التسهيلات الائتمانية الخارجية بتسوية الأصول الموردة على التسهيلات خصما عل

المادة (54) : تلتزم كل جهة في إجراءات الشراء والتعاقد والارتباط والصرف بالقوانين والقواعد المالية المطبقة فيها وب

المادة (55) : لا يجوز استخدام الحساب الاعتيادي بالبنك المركزي المصري في الاستخدا

المادة (56) : لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة للدفعات المق

المادة (57) : لا يجوز للجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة والهيئات والوحدات الاقتصادية استخدام الاعتمادات

المادة (58) : يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" تسوية المديونيات بين الجهات المختلفة وتعديل الموازنات المخت

المادة (59) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" زيادة ملكية الدولة لتمويل الزيادة في رؤوس أموال بنوك ال

المادة (60) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" زيادة التحويلات الرأسمالية في ضوء المستحقات وتعد

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner