المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 41943.000ج (واح
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو
المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يول
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 1983/1
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط المواز
المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يولي
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة
المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة صندوق أراضي الاستصلاح للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 16421000 جني
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط المواز
المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يولي
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة للتصنيع للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 101867200 جنيه (م
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط المواز
المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يولي
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة للبترول للسنة المالية 83/1984 تبلغ 4598451000 ج (أربعة
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو
المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث ال
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لتنفيذ المجتمعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 1983
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط المواز
المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يول
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 19
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط المواز
المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يولي
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة كهرباء مصر للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 714760000 جنيه (سبعمائة
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو
المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث ال
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يولي
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة كهرباء الريف للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 168081000ج (مائة وثما
المادة (2) : يسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط المواز
المادة (3) : تلتزم الهيئة مراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الا
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن