المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لميناء بورسعيد للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 13644000
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط المواز
المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 24772
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو
المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 271041000
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو
المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات جهاز الخدمات الاقتصادية بوزارة الدفاع للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 5
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط المواز
المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يولي
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة المعارض والأسواق الدولية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 5412000 ج
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو
المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 1983/1984
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط المواز
المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة الاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 18837000
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة ا
المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يولي
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة تطوير المحالج للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 17423000 جنيه (سبعة
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط المواز
المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط المواز
المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية للسنة المالية 83/1984 بمبلغ 69598
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو
المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن