تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   88   لسنة   1983   بتاريخ  7 / 7 / 1983

بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين بمناسبة عيد العمال.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تصرف لأصحاب المعاشات والمستحقين لمعاشات في 30/4/1983 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي، والمعاشا

المادة (2) : يراعى في تطبيق حكم المادة السابقة القواعد الآتية: 1- تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق من المعاش

المادة (3) : يكون الحد الأقصى للمنحة وفقا للآتي: 1- ستون جنيها بالنس

المادة (4) : تراعى الحدود المشار إليها في المادة الثالثة بالنسبة لكل معاش مستحق لصاحب الشأن على حدة. وفي حالة ا

المادة (5) : تتحمل الخزانة العامة بقيمة الم

المادة (6) : على وزيري التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية والدفاع والإ

المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول مايو

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   89   لسنة   1983   بتاريخ  28 / 7 / 1983

بشأن استمرار العمل بالإعفاءات الضريبية الممنوحة لممولي محافظة مطروح بمقتضى القانون رقم 145 لسنة ‏‏1981 بشأن سريان بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 1976 بتقرير بعض التيسيرات لمواطني محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء على ممولي محافظة مطروح حتى آخر ديسمبر سنة 1983.‏

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

المادة () : المذكرة الإيضاحية بتاريخ 13 أغسطس سنة 1981 وافق مجلسا الشعب والشورى على الاقتراح بمشروع قانون الم

المادة () : تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيدة العضو/ نعمة إسماعيل يادم بشأ

المادة (1) : يستمر العمل بالإعفاءات الضريبية الممنوحة لممولي محافظة مطروح بمقتضى القانون رقم 145 لسنة 1981 بشأن

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   90   لسنة   1983   بتاريخ  28 / 7 / 1983

بشأن اعتماد الحساب الختامي لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن السنة المالية 81/1982.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعتمد الحساب الختامي المرفق لموازنة الهيئات القض

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   91   لسنة   1983   بتاريخ  28 / 7 / 1983

بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يقصد بالضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها ما يلي: ‌(أ) ضريبة الوارد المقررة في

المادة (2) : تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها وبشرط المعاينة ما يأتي: أولا: ما تس

المادة (3) : تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها وبشرط المعاينة الأشياء الآتية والتي

المادة (4) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير المالية الإعفاء من كل أو بعض الضرائب الجمركية وغي

المادة (5) : تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها وبشرط المعاينة: 1- ما تستورده المنش

المادة (6) : تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ووفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وز

المادة (7) : يحظر التصرف في الأشياء المعفاة طبقا لأحكام المادة (6) من هذا القانون إلا بعد سداد الضرائب الجمركية

المادة (8) : يعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ومن المعاينة، وذلك بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود

المادة (9) : يجوز بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزارة الخارجية إعفاء الأشياء المنصوص عليها في البند (1)

المادة (10) : لا يجوز التصرف في الأشياء التي أعفيت طبقا لأحكام المادتين (8)، (9) من هذا القانون في غير الأغراض ال

المادة (11) : مع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة تخضع الإعفاءات الجمركية للأحكام الآتية: 1- (أ

المادة (12) : يستمر العمل بالإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 133 لسنة 1981

المادة (13) : مع عدم الإخلال بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب اتفاقيات مبرمة بين الحكومة المصرية والدول والمنظما

المادة (14) : يصدر وزير المالية اللوائح والق

المادة (15) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   92   لسنة   1983   بتاريخ  28 / 7 / 1983

بشأن ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 80/1981.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تربط استخدامات ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 80/1981 بمبلغ 6599.252.593 جنيها (ستة آلا

المادة (2) : يوزع ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 80/1981، وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) كم

المادة (3) : يربط الفرق بين إجمالي الاستخدامات الجارية وإجمالي الإيرادات الجارية بختامي الموازنة العامة للدولة ل

المادة (4) : تربط استخدامات الخزانة العامة للسنة المالية 80/1981 بمبلغ 1484.028.942 جنيها (ألف وأربعمائة وأربعة

المادة (5) : توزع كل من الاستخدامات الجارية والتحويلات الرأسمالية والإيرادات الجارية والرأسمالية لختامي الموازنة

المادة (6) : تعتمد التعديلات التي تمت بالموازنات المختلفة (جهاز إداري - حكم محلي - هيئات خدمية) طبقا للتأشيرات ا

المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   93   لسنة   1983   بتاريخ  4 / 8 / 1983

بشأن إنشاء نقابة لمحفظي وقراء القرآن الكريم.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تنشأ نقابة باسم نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم في ج

المادة (2) : تضم النقابة جميع محفظي وقراء القرآن الكريم في جمهورية مص

المادة (3) : للنقابة شخصية اعتبارية ويتولى شئونها مجلس إدارة تنتخبه الجمعية العمومية بالطرق المبينة في هذا القان

المادة (4) : تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الأهداف الآتية: (أ) النهوض بمستوى حفظ وتعليم القرآن الكريم. (ب) نشر ا

المادة (5) : تنقسم العضوية بالنقابة إلى الجداول الآتية: جدول (أ) العضو العامل الذي يحفظ القرآن كله واشترك في تأ

المادة (6) : ينشأ في النقابة جدول (أ) يقيد فيه الأعضاء العاملون الذين يحفظون القرآن الكريم كله، وجدول (ب) يقيد ف

المادة (7) : يشترط فيمن يقيد عضوا عاملا بالنقابة ما يأتي: (أ) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية أو أن ي

المادة (8) : يختص بجدول الأعضاء العاملين حرف (أ) لجنة قبول تؤلف من النقيب رئيسا وعضوين اثنين يختارهما مجلس إدارة

المادة (9) : يقدم طلب القيد إلى كل من اللجنتين مصحوبا بالمستندات التي تثبت توافر الشروط اللازمة للقيد بجدول الأع

المادة (10) : في حالة رفض القيد يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الصادر بالرفض خلال ثلاثين يوما التالية لإخطاره وذل

المادة (11) : إذا رفض طلب القيد فلا يجوز للطالب تجديد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبول قيده، وانقضت س

المادة (12) : تنتهي العضوية في الحالات الآتية: (أ) اعتزال العضو. (ب) إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة

المادة (13) : يخطر العضو بقرار مجلس إدارة النقابة بزوال العضوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور ذلك القرار. ويج

المادة (14) : يتولى إدارة النقابة مجلس إدار

المادة (15) : تتكون الجمعية العمومية للنقابة من الأعضاء العاملين المؤسسين ومن ينضم إليهم مستقبلا من الأعضاء المقي

المادة (16) : تنعقد الجمعية العمومية للنقابة في مقر النقابة، وتلصق صورة من إخطار الدعوة وجدول الأعمال وكشف بأسماء

المادة (17) : لا تسري القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على الاجتماعات التي تعق

المادة (18) : تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي في شهر ربيع الأول من كل عام، ويجوز دعوتها إلى اجتماع

المادة (19) : تختص الجمعية العمومية للنقابة بالمسائل الآتية: (أ) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس إدارة النقابة. (ب) ا

المادة (20) : تختص الجمعية العمومية غير العادية للنقابة بما يأتي: (أ) النظر في الموضوعات ال

المادة (21) : لا يجوز لأي عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة أن يتخلف عن التصويت بغير عذر مقبول وفي حالة مخالف

المادة (22) : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه عضو

المادة (23) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل، فإذا لم يتوافر ه

المادة (24) : يشترط لصحة قرارات الجمعية العمومية فيما يتعلق بتقرير النقابة أو اقتراح تعديل قانونها أو

المادة (25) : لعضو الجمعية العمومية الحق في إدراج أي اقتراح يتصل بشئون النقابة وأهدافها في جدول أعمال الجمعية ال

المادة (26) : تعين الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس إدارة النقابة مراقبا للحسابات من المقيدين بجدول المحاسبي

المادة (27) : تدون قرارات الجمعية العمومية في دفاتر محاضر جلساتها ويوقع عليها رئيس الجمعية والأمين العام، ويدوّن

المادة (28) : تخطر أمانة النقابة الوزارات المختصة بصورة من الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل موعد ال

المادة (29) : لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في قراراتها أو صحة ا

المادة (30) : إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه في المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية العمومية، وأعيدت دعوتها إلى ا

المادة (31) : يشكل مجلس إدارة النقابة من 21 عضوا من الأعضاء العاملين المتمتعين بالجنسية المصرية وممن لهم حق حضور

المادة (32) : إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانه لأي سبب من الأسباب حل محله وللمدة الباقية من حاز أكثر

المادة (33) : ينتخب مجلس إدارة النقابة من بين أعضائه في أول اجتماع له بعد انعقاد الجمعية العمومية نائبا للنقيب كم

المادة (34) : تبين اللائحة الداخلية للنقابة أوضاع وإجراءات ومواعيد الترشيح وطريقة إجراء الانتخاب. ويجوز

المادة (35) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إد

المادة (36) : يتولى مجلس إدارة النقابة إدارة شئون النقابة والبت في كل ما من شأنه تحقيق أهدافها وخاصة المسائل الآت

المادة (37) : يختص النقيب بالمسائل الآتية: (أ) توجيه الدعوة للجمعية العمومية العادية وغير العادية وتولي رئاستها

المادة (38) : يختص نائب النقيب بالمسائل الآتية: (أ) ينوب عن النقيب عند غيابه. (ب) التوقيع على الشيكات وأذون الص

المادة (39) : يختص أمين عام النقابة بالمسائل الآتية: (أ) مباشرة الأعمال اليومية المتعلقة بإدارة النقابة. (ب) ال

المادة (40) : يختص أمين الصندوق بالمسائل الآتية: (أ) تسلم أموال النقابة وإيراداتها والمحافظة عليها وإيداعها أولا

المادة (41) : ينعقد مجلس إدارة النقابة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من النقيب ويجوز للنقيب أن يدعوه إلى انعقاد غير

المادة (42) : تسقط العضوية عمن فقد من أعضاء المجلس أحد شروط الصلاحية المنصوص عليها في هذا القانون ويصدر بذلك قرار

المادة (43) : تتكون موارد النقابة من: (أ) الهبات والإعانات والتبرعات سواء من الجهات والمصالح الحكومية والهيئات أ

المادة (44) : تبدأ السنة المالية للنقابة من أول محرم من ا

المادة (45) : تودع أموال النقابة أول بأول في أحد المصارف بجمهورية مصر العربية الت

المادة (46) : يكون الصرف من أموال النقابة بشيكات تسحب على المصرف المودع به هذه الأموال بإذن صرف وذلك طبقا للقواعد

المادة (47) : تعتبر أموال النقابة أموالا عامة، وتخصص للصرف منها على تحقيق أغراضها. وللنقابة أن تستثمر

المادة (48) : لا يجوز للعضو اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعماله إلا بعد مضي شهر على الأقل من تاريخ

المادة (49) : يؤدي الأعضاء العاملون المقيدون في الجدول (أ) من غير العاملين بالأجهزة الرسمية اشتراكا سنويا قدره ما

المادة (50) : مع عدم الإخلال بالحق في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية أو التأديبية يؤاخذ تأديبيا طبقا لأحكام هذا

المادة (51) : على عضو النقابة أن يتوخى في سلوكه مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها

المادة (52) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العضو العامل: (أ) الإنذار. (ب) اللوم. (جـ) إلزام العضو

المادة (53) : تتولى التحقيق لجنة تشكل من: عضوين يختارهما مجلس النقابة سنويا ويضم إليهما عضو ثالث من علماء مجمع ا

المادة (54) : يختص بتأديب الأعضاء مجلس تأديب يشكل برئاسة النقيب وعضو من علماء مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشري

المادة (55) : يعلن العضو بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يتضمن موعد الجلسة ومكانها وملخص ال

المادة (56) : يجوز للعضو أن يوكل محاميا للدفاع عنه، ولمجلس التأديب أن يكلف العضو بالحضور شخصيا، وي

المادة (57) : تكون جلسات مجلس التأديب غير علنية ويصدر الق

المادة (58) : يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسبب

المادة (59) : يجوز للعضو أن يعارض في قرار مجلس التأديب الذي يصدر في غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار

المادة (60) : يجوز للعضو الذي صدر ضده قرار مجلس التأديب كما يجوز للنقيب بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرا

المادة (61) : ينشأ صندوق للإعانات يكون مقره مدينة القاهرة، وتتولى إدارة هذا الصندوق - تحت إشراف مجلس إدارة النقاب

المادة (62) : تختص لجنة الصندوق بإدارة أمواله واستثمارها ومنح المعاشات وتقرير الإعانات والمرتبات الشهرية. وتبي

المادة (63) : تودع أموال الصندوق في حساب خاص بأحد المصارف يختاره مجلس إدارة النقابة ويكون الصرف منه بناء على قرار

المادة (64) : تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية التي يباشرها بذات

المادة (65) : تتكون أموال الصندوق من: (أ) 60% من رسوم القيد بجداول النقابة. (ب) 60% من رسوم إعادة القيد بهذه ال

المادة (66) : تتقدم اللجنة التي تتولى إدارة الصندوق إلى مجلس إدارة النقابة موعد لا يجاوز منتصف شهر محرم من كل عام

المادة (67) : للعضو الحق في معاش شهري بحد أدنى قدره خمسة عشر جنيها شهريا وحد أقصى قدره أربعون جنيها شهريا إذا توا

المادة (68) : إذا أصاب العضو عجز كامل يمنعه من مزاولة المهنة أو توفى أثناء عضويته كان له أو للمستحقين عنه المعاش

المادة (69) : يوزع المعاش على المستحقين عن العضو وفقا للقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة

المادة (70) : يقصد بالمستحقين في المعاش: (أ) أرملة العضو أو صاحب المعاش. (ب) أولاده ومن يعولهم من إخوته الذكور

المادة (71) : يقطع المعاش المستحق في الحالات الآتية: 1- للأرامل والأبناء والأخوات في حالة زواجهن أو وفاتهن. 2-

المادة (72) : يجوز الجمع بين المعاش المقرر للعضو وفقا لأحكام هذا القا

المادة (73) : تقدم طلبات صرف المعاش كتابة إلى النقابة حتى آخر شهر شوال من كل سنة، وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعا

المادة (74) : يترتب على صرف المعاش للعضو أن يمتنع عن مزاولة أي عمل من أعمال المهنة، أيا كان نوعه، ويرفع اسمه من ج

المادة (75) : يجوز للجنة الصندوق أن تقرر للعضو إعانة عاجلة بحد أقصى مائة جنيه إذا ما طرأت له ظروف تقتضي إعانته، و

المادة (76) : يجوز للجنة أن تمنح إعانات أو مرتبات شهرية للمستحق عن المتوفى إذا لم تتوافر فيه شروط الحصول على المع

المادة (77) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز التنازل أو الحجز على المع

المادة (78) : في حالة وفاة العضو المشتغل أو المحال إلى المعاش يصرف فورا مبلغ خمسين جنيها مصاريف جنا

المادة (79) : يختص مجلس إدارة النقابة وحده بالفصل نهائيا في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن أو أحد أعضاء لجنة الصن

المادة (80) : على جميع المصالح الحكومية والهيئات التي تتعاقد مع محفظي وقراء القرآن الكريم أن تقوم بخصم الرسوم الم

المادة (81) : إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة المالي، فلأعضاء النقابة مجتمعين في هيئة جمعية عمومية

المادة (82) : لمجلس النقابة أن يطلب عقد الجمعية العمومية للنظر

المادة (83) : يصدر قرار الحل بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضري

المادة (84) : تدعى الجمعية العمومية للنقابة خلال شهر من تاريخ اعتماد قرار الحل طبقا للإج

المادة (85) : تعين الجمعية العمومية بعد صدور قرار الحل مصف

المادة (86) : تئول أموال النقابة إلى الجهة التي تحددها الجمعية العمومية بموافقة و

المادة (87) : يجوز لمن تتوافر فيه شروط عضوية النقابة من أعضاء جمعيات وروابط قراء القرآن الكريم الانضمام إ

المادة (88) : يكون تعيين شيخ المقارئ المصرية بقرار من وزير الأوقاف بعد أخذ رأي

المادة (89) : يتعين تمثيل النقابة بعضو واحد يختاره مجلس إدارة النقابة في اللجان المشكلة لاختيار قراء ال

المادة (90) : وزير الأوقاف هو الوزير المختص فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون، يصدر القرارات اللازمة خلال ثلاثة

المادة (91) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   94   لسنة   1983   بتاريخ  4 / 8 / 1983

بشأن نظام النقود في جمهورية مصر العربية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تكون وحدة نقود في جمهورية مصر العربي

المادة (2) : تصدر العملة المعدنية المتداولة في جمهورية مصر العربية بالفئات الآتية: عشرون قرشا. عشرة قروش. خمس

المادة (3) : تقوم مصلحة سك العملة دون غيرها بإصدار العملات المعدنية ويتم تحديد المواصفات الفنية لهذه العملات بما

المادة (4) : يراعى عند تحديد النقوش أن تشتمل على رسم يعبر عن حضارة مصر الإسلامية أو ا

المادة (5) : يحدد وزير المالية الكمية المقتضى سكها من العملة المعدنية بما يناسب احتياجات التداول. كما يضع ا

المادة (6) : لا يجوز إلزام أي شخص بقبول عملة معدني

المادة (7) : يحظر حبس العملة المعدنية عن التداول أو صهرها أو بيعها أو عرضها للبي

المادة (8) : لا تقبل العملة المعدنية التي شوهت أو التي نقص وزنها نقصا محسوسا نتيجة استعمال طرق احتيالية أو غير م

المادة (9) : تضبط العملة المعدنية المزيفة المقدمة إلى الخزانة العامة أو الخزائن التابعة لها ويحرر م

المادة (10) : يجوز لوزير المالية أن يقرر تصدير العملة المعدنية بالمقابل والشروط والأوضاع التي يحددها دون اشتراط ا

المادة (11) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء إصدار عملات تذكارية ويتضمن القرار مواصفاتها الفنية

المادة (12) : يستمر تداول قطع العملات المعدنية من فئة المليم والخمسة مليمات والعشرة مليمات الصادرة طبقا لأحكام ال

المادة (13) : بعد انتهاء المدة المحددة للسحب المنصوص عليها في المادة السابقة تجبر عند التعامل الخمسة مليمات أو أك

المادة (14) : يكون للموظفين الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بناء على عرض وزي

المادة (15) : تلغى القوانين الآتية: القانون رقم 25 لسنة 1916 الخاص بنظام النقود في البلاد المصرية. القانون رقم

المادة (16) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   95   لسنة   1983   بتاريخ  4 / 8 / 1983

بشأن إصدار قانون بإنشاء البنك المصري لتنمية الصادرات.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الخاص بإنشاء البنك المصري لتنمية الصادرات (القانون 95 لسنة 198

المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرفق في

المادة (1) : ينشأ بنك يسمى "البنك المصري لتنمية الصادرات" ويتخذ شكل

المادة (2) : يكون المركز الرئيسي للبنك ومحله القانوني مدينة القاهرة. ويجوز للبنك إنشاء فروع له في داخل الب

المادة (2) : يلغى القانون رقم 120 لسنة 1981 بإنشاء البنك القومي للاستيراد والتصدير وتتولى لجنة من ممثلين عن كل م

المادة (3) : الغرض الأساسي للبنك هو تشجيع وتنمية الصادرات المصرية، والمعاونة في قيام قطاع تصديري زراعي وصناعي وت

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

المادة (4) : المدة المحددة لهذا البنك خمسون سن

المادة (5) : حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ مائة مليون جنيه مصري. وحدد رأس المال المصدر للبنك بمبلغ خمسون مل

المادة (6) : جميع أسهم البنك اسمية، وغير قابلة للتجزئة. ولا يجوز تملك أسهم البنك لغير الأشخاص الاعتبارية العامة

المادة (7) : تعتبر أموال ال

المادة (8) : يجوز للجمعية العامة للبنك بناء على اقتراح مجلس الإدارة إصدار سندات من أي نوع كانت، سواء بالعملة الو

المادة (9) : تبدأ السنة المالية للبنك مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن السن

المادة (10) : يعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط البنك ومركز

المادة (11) : يتولى إدارة البنك مجلس إدارة مكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عددهم عن تسعة ولا يزيد على ثلاثة عش

المادة (12) : مجلس إدارة البنك هو السلطة المختصة بتصريف شئونه وإصدار القرارات التي يراها كفيلة بتحقيق أغراضه ومتا

المادة (13) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، ويجوز عند الاقتضاء اجتماع المجلس بناء على

المادة (14) : يمثل رئيس مجلس الإدارة البنك في علاقاته مع الغير وأمام القضاء ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة

المادة (15) : يتبع البنك أساليب الإدارة وفقا لما يجرى عليه العمل في المنشآت المصرفية دون التقيد بالنظم والقواعد ا

المادة (16) : تشكل الجمعية العامة للبنك من ممثلين عن البنوك والشركات التي تساهم في البنك والأشخاص الاعتبارية العا

المادة (17) : تختص الجمعية العامة العادية للبنك بما يأتي: (أ) إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأر

المادة (18) : يعهد بمراجعة حسابات البنك سنويا إلى مراقبين للحسابات يعينهما ويحدد أتعابهما الجهاز المركزي للمحاسبا

المادة (19) : استثناء من حكم المادة 94 من القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة البن

المادة (20) : يعامل البنك معاملة المشروعات الخاضعة للقانون رقم 43 لسنة 1974 المشار إلي

المادة (21) : يكون لحقوق البنك أيا كان مصدرها أو نوعها امتياز على جميع أموال المدين

المادة (22) : استثناء من أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر تخضع الرهون العقارية التي تعقد م

المادة (23) : يدعو وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الجمعية التأسيسية للبنك للاجتماع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العم

المادة (24) : يسجل البنك بسجل البنوك لدى البنك المركزي المصري، ويخضع لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانو

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   96   لسنة   1983   بتاريخ  4 / 8 / 1983

بشأن تسوية حالات تجار وسماسرة وعمال القطن الملحقين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية الخاصة بمشروع قانون لتسوية حالات تجار وسماسرة القطن المعينين بمؤسسة الائتمان الز

المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والخطة والموازنة عن اقترا

المادة (1) : يعين اعتبارا من أول يوليو سنة 1983 تجار وسماسرة وعمال القطن الملحقين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتم

المادة (2) : يسري على هؤلاء العاملين ما يسري على العاملين المعينين على درجات بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان ال

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   97   لسنة   1983   بتاريخ  4 / 8 / 1983

بشأن إصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : مذكرة إيضاحية في شأن مشروع قانون في شأن هيئات وشركات القطاع العام (القانون رقم 97 لسنة 1983) إ

المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في

المادة (1) : تقوم هيئات القطاع العام في مجال نشاطها ومن خلال الشركات التي تشرف عليها بالمشاركة في تنمية الاقتصاد

المادة (2) : تنشأ هيئة القطاع العام بقرار من رئيس الجمهورية وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون

المادة (2) : تسري على شركات القطاع العام فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع الأحكام التي تسر

المادة (3) : لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الإخلال بما تضمنته القوانين أو قرارات رئيس الجمهورية من أنظمة

المادة (3) : يتكون رأس مال هيئة القطاع العام من: 1- رؤوس أموال شركات القطاع العام التي تشرف عليها المبينة والمم

المادة (4) : تتكون موارد هيئة القطاع العام من: 1- نصيبها في صافي أرباح شركاتها التي يتقرر توزيعها. 2- حصة مقاب

المادة (4) : يصدر رئيس الجمهورية اللا

المادة (5) : يلغى القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع

المادة (5) : يتولى إدارة هيئة القطاع العام مجلس يعين بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات بناء على ترشيح الوز

المادة (6) : مجلس إدارة هيئة القطاع العام هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه

المادة (6) : يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتصفية أعمال المجالس العليا للقطاعات التابعة له وأماناتها الفني

المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

المادة (7) : يختص مجلس إدارة هيئة القطاع العام بالنسبة إلى الهيئة بما يأتي: 1- الموافقة على الموازنة التخطيطية

المادة (8) : دون إخلال بما لمجلس إدارة كل شركة من الشركات التي تشرف عليها هيئة القطاع العام يختص مجلس إدارة الهي

المادة (9) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغل

المادة (10) : للوزير المختص دعوة مجلس إدارة هيئة القطاع العام إلى الانعقاد

المادة (11) : يبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس خلال سبعة أيام إلى الوزير المختص لاعتمادها، وعلى الوزير أن يصد

المادة (12) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير. ويختص بما يأتي: 1- تنفيذ قرارات مجلس

المادة (13) : يندب الوزير المختص من يحل محل رئيس مجلس

المادة (14) : تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها. ويكون للهيئة موازنة تخطي

المادة (15) : تخضع حسابات هيئة القطاع العام لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات طبقا لما تقرره قوانين الجهاز. وتعتبر

المادة (16) : يسري على العاملين بهيئات القطاع العام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 48 لس

المادة (17) : شركة القطاع العام وحدة تقوم على تنفيذ مشروع اقتصادي وفقاً للسياسة العامة ل

المادة (18) : تعتبر شركة قطاع عام: 1- كل شركة يمتلكها شخص عام بمفرده أو يساهم فيها مع غيره من الأشخاص العامة أو

المادة (19) : يصدر بتأسيس الشركة قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة هيئة القطاع العام الم

المادة (20) : يعتبر مؤسساً للشركة من يشترك اشتراكاً فعلياً في تأسيسها بنية تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك. ويعتبر

المادة (21) : تتولى تقييم الحصص العينية لجنة مشكلة بقرار من الوزير المختص تضم ممثلين عن وزارة المالية والجهاز الم

المادة (22) : تعفى المبالغ التي تصرفها الأشخاص العامة وشركات وبنوك القطاع العام نظير مساهمتها في رؤوس أموال الشرك

المادة (23) : تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، ويصدر بنموذج هذ

المادة (24) : يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم اسمية متساوية القيمة ولا يجوز للشركة إنشاء حصص تأسيس ولا منح مزايا خاص

المادة (25) : يكون السهم غير قابل للتجزئة، ولا يجوز إصداره بأقل من قيمته الاسمية، كما لا يجوز إصداره بقيمة أعلى إ

المادة (26) : تكون لجميع أسهم الشركة حقوق م

المادة (27) : لا يجوز للأشخاص العامة أو الشركات وبنوك القطاع العام أن تتصرف في أسهم شركات القطاع ال

المادة (28) : مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يجوز بالنسبة للأسهم المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة

المادة (29) : يكون للشركة إصدار سندات اسمية بترخيص من رئيس مجلس الوزراء ينشأ على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأي م

المادة (30) : يتولى إدارة الشركة التي يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر مجلس يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن

المادة (31) : يتولى إدارة الشركة التي يساهم في رأس مالها شخص عام أو أكثر أو شركات وبنوك القطاع العام مع أشخاص خاص

المادة (32) : يكون لمجلس إدارة الشركة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي يقتضيها تحقيق أغراض الشركة وعليه

المادة (33) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويختص بإدارة الشركة وتصريف شئونها وله ع

المادة (34) : تتكون الجمعية العامة للشركة التي يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر على النحو الآتي: (أ) الوزير المختص

المادة (35) : تتكون الجمعية العامة للشركة التي يمتلك رأس مالها شخص عام أو أكثر مع أشخاص خاصة على النحو الآتي: 1-

المادة (36) : مع مراعاة أحكام هذا القانون والنظام الأساسي للشركة تختص الجمعية العامة بما يأتي: 1- إقرار الموازنة

المادة (37) : لكل من الوزير المختص أو الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كله

المادة (38) : تؤول الاختصاصات المقررة بالقوانين واللوائح للمجلس الأعلى للقطاع إلى مجلس إدارة هيئة القطاع العام ال

المادة (39) : تبدأ السنة المالية للشركة مع الموازنة العامة للدولة وتنتهي بنهايتها ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات

المادة (40) : يعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الحسابات وال

المادة (41) : يحدد مجلس الوزراء النسبة التي تجنب في كل سنة مالية من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي قانوني. ويجوز

المادة (42) : يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها؛ وتحدد نسبة وقواعد توزيعه واستخدامه بقرار

المادة (43) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد التي يتم على أساسها تقييم مستويات شركات القطاع العام وا

المادة (44) : مع عدم الإخلال بحكم البند 10 من المادة 8 من هذا القانون يجوز تقسيم أي شركة خاضعة لأحكامه متى اقتضت

المادة (45) : تنقضي شركة القطاع العام بأحد الأسباب الآتية: 1- انتهاء المدة المحددة في نظام الشركة. 2- انتهاء ال

المادة (46) : تتولى تقدير صافي أصول الشركات في حالات التحويل والاندماج والتقسيم لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير

المادة (47) : لا يجوز إشهار إفلاس الشركا

المادة (48) : يظل مجلس إدارة الشركة بعد انقضائها قائماً على إدارتها. ويعتبر بالنسبة إلى الغير في حكم المصفى إلى

المادة (49) : يجب شهر إنشاء الشركة في السجل التجاري. ويقوم رئيس مجلس الإدارة بمتابعة إجراءا

المادة (50) : تحتفظ الشركة المنقضية خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية. ويضاف إلى

المادة (51) : تتبع في التصفية الأحكام المنصوص عليها في نظام الشركة فإذا لم يرد في النظام أحكام في هذا الش

المادة (52) : يشهر اسم المصفى وعزله وطريقه التصفية وانتهاء التصفية في السجل التجاري، ويقوم المصفي ب

المادة (53) : يقدم المصفى كل ستة أشهر إلى الجمعية العامة للشركة حساباً مؤقتاً عن أعمال التصفية، وعليه أن يدلي بما

المادة (54) : يقدم المصفى إلى الجمعية العامة للشركة حساباً ختامياً عن أعمال التصفية. وتنتهي أعمال التصف

المادة (55) : لا تسري أحكام التصفية المنصوص عليها في هذا الباب على الشركات التي يمتلكها شخص عام بمفرده، أو مع غير

المادة (56) : يفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة

المادة (57) : تشكل هيئة تحكيم في كل نزاع بقرار من وزير العدل برئاسة مستشار من رجال القضاء أو من درجته يختاره الوز

المادة (58) : ينشأ بوزارة العدل مكتب للتحكيم يتكون من عدد كاف من أعضاء الهيئات القضائية يختارهم وزير ال

المادة (59) : يقدم طلب التحكيم إلى وزير العدل، ويجب أن يبين في الطلب أسماء الخصوم وممثليهم القانونيين وموضوع النز

المادة (60) : يحدد رئيس هيئة التحكيم ميعاد الجلسة التي ينظر فيها النزاع ومكان انعقادها و

المادة (61) : يكون إعلان جميع الأوراق المتعلقة بالتحكيم والإخطارات

المادة (62) : تنظر هيئة التحكيم النزاع المطروح أمامها على وجه السرعة ودون تقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية وال

المادة (63) : تتولى هيئة التحكيم إجراءات التحقيق ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام به. ويحكم رئيس هيئة التحكيم على

المادة (64) : إذا لم يحضر أحد الخصوم بعد إعلانه بميعاد الج

المادة (65) : يصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويجب أن يكون الحكم م

المادة (66) : تكون أحكام هيئات التحكيم نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن فيه بأي وجه من وجوه الط

المادة (67) : ترفع جميع المنازعات المتعلقة بتنفي

المادة (68) : تسري على رسوم التحكيم القواعد المقررة في قانون الرسوم

المادة (69) : تحدد بقرار من وزير العدل قواع

المادة (70) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن س

المادة (71) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر بغرامة لا تقل عن خمسمائة جني

المادة (72) : في حالة العود أو الامتناع عن إزالة المخالفة التي صدر فيها حكم نهائي بالإدان

المادة (73) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المشار إليها في المادتين 116 مكرراً (أ)، 116 مكررا (ب) من قا

المادة (74) : يكون للمكلفين بإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له حق

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner