المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تزاد بواقع خمسة جنيهات شهريا المعاشات المستحقة والتي تستحق وفقا لأحكام التشريعات التالية: 1ـ القان
المادة (2) : تضاف الزيادة المشار إليها إلى المعاش المستحق لصاحب المعاش أو مجموع المستحقين بحسب الأحوال، وتعتبر ه
المادة (3) : لا تستحق الزيادة في الحالات الآتية: 1- معاش العجز غير المنهي للخدمة. 2- المعاشات المستحقة وفقا لل
المادة (4) : تتحمل الخزانة العامة بق
المادة (5) : تلغى فئة الاشتراك رقم (4) من الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 108 لسنة 1971 بشأن التأمين الاجتماع
المادة (6) : تلغى المادة الثالثة من القانون رقم 31 لسنة 1983 بتعديل جدولي مرتبات الع
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/7/
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تختص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالنظر في المنازعات الإدارية الخا
المادة (2) : يسري على الطعن في القرارات المشار إليها في المادة السابقة ذات الأحكام
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 41 من القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، يعين بوزارة
المادة (2) : يقصد بالمؤسسات المشار إليها في المادة السابقة ما يأتي: 1- مؤسسة الفتيات القاصرات بالقاهرة. 2- الو
المادة (3) : مع مراعاة أحكام المادة الأولى يصدر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية
المادة (4) : تشكل لجنة بقرار من وزير الشئون الاجتماعية يشترك فيها ممثلون عن كل من وزارة المالية والجهاز المركزي
المادة (5) : يكون تعيين العاملين المذكورين على الدرجات التي تنشأ لهم بموازنة وزارة الشئون الاجتماعية ومديرياتها،
المادة (6) : لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الط
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : اهتمت معظم دول العالم - خاصة في النصف الأخير من هذا القرن بحماية البيئة وصيانة مواردها الطبيعية وال
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية والبيئية ومكتبي لجنتي الحكم المحلي والتنظيمات الشعبية
المادة (1) : يقصد بالمحمية الطبيعية في تطبيق أحكام هذا القانون أي مساحة من الأرض أو المياه الساحلية أو الداخلية
المادة (2) : يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية،
المادة (3) : لا يجوز ممارسة أية أنشطة أو تصرفات أو أعمال أو تجارب في المناطق المحيطة بمنطقة المحمية والتي يصدر ب
المادة (4) : يعهد إلى الجهة الإدارية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون والقر
المادة (5) : يجوز لجمعيات حماية البيئة المشهرة وفقا للقانون اللجوء إلى الأجهزة الإدارية والقض
المادة (6) : ينشأ صندوق خاص تؤول إليه الأموال والهبات والإعانات التي تقرر للمحميات ورسوم زيارتها إن وجدت وكذا حص
المادة (7) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين الثانية وا
المادة (8) : تحصل غرامات ونفقات الإزالة
المادة (9) : يكون لموظفي الجهات الإدارية المختصة القائمين على تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له الذين يصدر
المادة (10) : يلغى كل حكم يخالف
المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من ت
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم 3 مكررا إلى القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة نصها الآتي: "ال
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشرك
المادة (1) : تعديل المادة الثالثة: تحذف الفقرة (و) من المادة الثالثة ويستبدل بها ما يلي: (و) 1- تخضع أموكو، ما
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون
المادة (2) : تعديل المادة الرابعة فقرة (و): تحذف الفقرة الأخيرة من البند (و) بالمادة الرابعة ويستبدل بها ما يلي
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة (3) : تعديل المادة الثامنة والعشرين: تحذف الفقرة (ب) من المادة الثامنة والعشرين ويستبدل بها ما يلي: (ب)
المادة (4) : تعديل النظام المحاسبي (الملحق (هـ)): تضاف المادة ا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في الاتفاقية مع الهيئة المصرية العامة للبترول وش
المادة (1) : تعديل المادة الرابعة: تحذف الفقرة (و) من المادة الرابعة ويستبدل بها ما يلي: 1- تخضع أموكو، ما لم
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون
المادة (2) : تعديل المادة السادسة: تحذف الفقرة (د) (5) من المادة السادسة ويستبدل بها ما يلي: إذا لم يتم التوصل
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التا
المادة (3) : تعديل المادة السابعة: تحذف المادة السابعة (أ) (3) (2) ويستبدل بها ما يلي: 1- يقسم الرصيد المتبقي
المادة (4) : تعديل المادة الثامنة والعشرين: نحذف الفقرة (جـ) من المادة الثامنة والعشرين ويستبدل بها ما يلي: (
المادة (5) : 5- تعديل النظام المحاسبي وأحكام تطبيق الضرائب (الملحق (هـ)) تضاف الفقرة الجديدة التالية للفقرة (13
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تعديل المادة الثالثة: تحذف الفقرة (و) من المادة الثالثة ويستبدل بها ما يلي: (و) 1- تخضع أموكو، ما
المادة (1) : يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشرك
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون
المادة (2) : تعديل المادة الرابعة فقرة (و): تحذف الفقرة الأخيرة من البند (و) بالمادة الرابعة ويستبدل بها ما يلي
المادة (3) : تعديل المادة الثامنة والعشرين: تحذف الفقرة (ب) من المادة الثامنة والعشرين ويستبدل بها ما يلي: (ب)
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة (4) : تعديل النظام المحاسبي (الملحق (هـ)): تضاف المادة السادسة الواردة بعد إلى الملحق (هـ) (النظام المحا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : - تعديل المادة الثالثة: تحذف الفقرة (هـ) من المادة الثالثة ويستعاض عنها بما يلي: (هـ) 1- تخضع أمو
المادة (1) : يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشرك
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون
المادة (2) : تعديل المادة الرابعة فقرة (و): تحذف الفقرة الأخيرة من البند (و) بالمادة الرابعة ويستبدل بها ما يلي
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة (3) : تعديل المادة الثامنة والعشرين: تحذف الفقرة (ب) من المادة الثامنة والعشرين ويستبدل بها ما يلي: (ب)
المادة (4) : تعديل النظام المحاسبي (الملحق (هـ)): تضاف المادة السادسة الواردة بعد إلى الملحق (هـ) (النظام المحا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن