تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   98   لسنة   1983   بتاريخ  4 / 8 / 1983

بشأن زيادة المعاشات.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تزاد بواقع خمسة جنيهات شهريا المعاشات المستحقة والتي تستحق وفقا لأحكام التشريعات التالية: 1ـ القان

المادة (2) : تضاف الزيادة المشار إليها إلى المعاش المستحق لصاحب المعاش أو مجموع المستحقين بحسب الأحوال، وتعتبر ه

المادة (3) : لا تستحق الزيادة في الحالات الآتية: 1- معاش العجز غير المنهي للخدمة. 2- المعاشات المستحقة وفقا لل

المادة (4) : تتحمل الخزانة العامة بق

المادة (5) : تلغى فئة الاشتراك رقم (4) من الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 108 لسنة 1971 بشأن التأمين الاجتماع

المادة (6) : تلغى المادة الثالثة من القانون رقم 31 لسنة 1983 بتعديل جدولي مرتبات الع

المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/7/

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   99   لسنة   1983   بتاريخ  4 / 8 / 1983

بشأن الطعن في قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تختص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالنظر في المنازعات الإدارية الخا

المادة (2) : يسري على الطعن في القرارات المشار إليها في المادة السابقة ذات الأحكام

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   100   لسنة   1983   بتاريخ  4 / 8 / 1983

بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 41 من القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 41 من القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   101   لسنة   1983   بتاريخ  4 / 8 / 1983

بشأن تعيين العاملين ببعض وحدات رعاية الأحداث ومؤسسات رعاية المتسولين بوزارة الشئون الاجتماعية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، يعين بوزارة

المادة (2) : يقصد بالمؤسسات المشار إليها في المادة السابقة ما يأتي: 1- مؤسسة الفتيات القاصرات بالقاهرة. 2- الو

المادة (3) : مع مراعاة أحكام المادة الأولى يصدر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية

المادة (4) : تشكل لجنة بقرار من وزير الشئون الاجتماعية يشترك فيها ممثلون عن كل من وزارة المالية والجهاز المركزي

المادة (5) : يكون تعيين العاملين المذكورين على الدرجات التي تنشأ لهم بموازنة وزارة الشئون الاجتماعية ومديرياتها،

المادة (6) : لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الط

المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   102   لسنة   1983   بتاريخ  4 / 8 / 1983

بشأن المحميات الطبيعية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : اهتمت معظم دول العالم - خاصة في النصف الأخير من هذا القرن بحماية البيئة وصيانة مواردها الطبيعية وال

المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية والبيئية ومكتبي لجنتي الحكم المحلي والتنظيمات الشعبية

المادة (1) : يقصد بالمحمية الطبيعية في تطبيق أحكام هذا القانون أي مساحة من الأرض أو المياه الساحلية أو الداخلية

المادة (2) : يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية،

المادة (3) : لا يجوز ممارسة أية أنشطة أو تصرفات أو أعمال أو تجارب في المناطق المحيطة بمنطقة المحمية والتي يصدر ب

المادة (4) : يعهد إلى الجهة الإدارية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون والقر

المادة (5) : يجوز لجمعيات حماية البيئة المشهرة وفقا للقانون اللجوء إلى الأجهزة الإدارية والقض

المادة (6) : ينشأ صندوق خاص تؤول إليه الأموال والهبات والإعانات التي تقرر للمحميات ورسوم زيارتها إن وجدت وكذا حص

المادة (7) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين الثانية وا

المادة (8) : تحصل غرامات ونفقات الإزالة

المادة (9) : يكون لموظفي الجهات الإدارية المختصة القائمين على تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له الذين يصدر

المادة (10) : يلغى كل حكم يخالف

المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من ت

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   103   لسنة   1983   بتاريخ  4 / 8 / 1983

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم 3 مكررا إلى القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة نصها الآتي: "ال

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   104   لسنة   1983   بتاريخ  4 / 8 / 1983

بشأن الترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر والشركة الدولية للزيت المصري في شأن تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 146 لسنة 1974 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غارة البحرية بخليج السويس.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشرك

المادة (1) : تعديل المادة الثالثة: تحذف الفقرة (و) من المادة الثالثة ويستبدل بها ما يلي: (و) 1- تخضع أموكو، ما

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون

المادة (2) : تعديل المادة الرابعة فقرة (و): تحذف الفقرة الأخيرة من البند (و) بالمادة الرابعة ويستبدل بها ما يلي

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

المادة (3) : تعديل المادة الثامنة والعشرين: تحذف الفقرة (ب) من المادة الثامنة والعشرين ويستبدل بها ما يلي: (ب)

المادة (4) : تعديل النظام المحاسبي (الملحق (هـ)): تضاف المادة ا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   105   لسنة   1983   بتاريخ  4 / 8 / 1983

بشأن الترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر في شأن تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1976 للبحث عن البترول واستغلاله في مناطق خليج السويس والصحراء الغربية ووادي النيل.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في الاتفاقية مع الهيئة المصرية العامة للبترول وش

المادة (1) : تعديل المادة الرابعة: تحذف الفقرة (و) من المادة الرابعة ويستبدل بها ما يلي: 1- تخضع أموكو، ما لم

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون

المادة (2) : تعديل المادة السادسة: تحذف الفقرة (د) (5) من المادة السادسة ويستبدل بها ما يلي: إذا لم يتم التوصل

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التا

المادة (3) : تعديل المادة السابعة: تحذف المادة السابعة (أ) (3) (2) ويستبدل بها ما يلي: 1- يقسم الرصيد المتبقي

المادة (4) : تعديل المادة الثامنة والعشرين: نحذف الفقرة (جـ) من المادة الثامنة والعشرين ويستبدل بها ما يلي: (

المادة (5) : 5- تعديل النظام المحاسبي وأحكام تطبيق الضرائب (الملحق (هـ)) تضاف الفقرة الجديدة التالية للفقرة (13

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   106   لسنة   1983   بتاريخ  4 / 8 / 1983

بشأن الترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر في شأن تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 150 لسنة 1974 للبحث عن البترول واستغلاله في جنوب بلاعيم البحرية بخليج السويس.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تعديل المادة الثالثة: تحذف الفقرة (و) من المادة الثالثة ويستبدل بها ما يلي: (و) 1- تخضع أموكو، ما

المادة (1) : يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشرك

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون

المادة (2) : تعديل المادة الرابعة فقرة (و): تحذف الفقرة الأخيرة من البند (و) بالمادة الرابعة ويستبدل بها ما يلي

المادة (3) : تعديل المادة الثامنة والعشرين: تحذف الفقرة (ب) من المادة الثامنة والعشرين ويستبدل بها ما يلي: (ب)

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

المادة (4) : تعديل النظام المحاسبي (الملحق (هـ)): تضاف المادة السادسة الواردة بعد إلى الملحق (هـ) (النظام المحا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   107   لسنة   1983   بتاريخ  4 / 8 / 1983

بشأن الترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر في شأن تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 60 لسنة 1974 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غارة البحرية بخليج السويس.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : - تعديل المادة الثالثة: تحذف الفقرة (هـ) من المادة الثالثة ويستعاض عنها بما يلي: (هـ) 1- تخضع أمو

المادة (1) : يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشرك

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون

المادة (2) : تعديل المادة الرابعة فقرة (و): تحذف الفقرة الأخيرة من البند (و) بالمادة الرابعة ويستبدل بها ما يلي

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

المادة (3) : تعديل المادة الثامنة والعشرين: تحذف الفقرة (ب) من المادة الثامنة والعشرين ويستبدل بها ما يلي: (ب)

المادة (4) : تعديل النظام المحاسبي (الملحق (هـ)): تضاف المادة السادسة الواردة بعد إلى الملحق (هـ) (النظام المحا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner