المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشرك
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتار
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشرك
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة (18) : تعديلات محددة لاتفاقية الالتزام تعدل اتفاقية الالتزام بالتحديد كالتالي: 1- إلغاء الفقرة (ب) من ال
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشرك
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : مذكرة إيضاحية لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج (الق
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن الهجرة ورعا
المادة (1) : للمصريين فرادي أو جماعات حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج وسواء أكان الغرض من هذه الهجرة مم
المادة (2) : ترعى الدولة المصريين في الخارج وتعمل بكافة الوسائل على تدعيم صلاتهم بمصر وعلى الوزير المختص بشئون ا
المادة (2) : على وزراء الدفاع والداخلية وشئون الهجرة إصدار القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة (3) : يتولى الوزير المختص بشئون الهجرة بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية مباشرة الاختصاصات التالية:
المادة (4) : تشكل لجنة عليا للهجرة برئاسة الوزير المختص بشئون الهجرة ويشترك في عضويتها ممثلون عن الوزارات الآتية
المادة (5) : تختص اللجنة العليا للهجرة المنصوص عليها في المادة السابقة بما يأتي: (أ) دراسة إنشاء مراكز متخصصة ل
المادة (6) : مع عدم الإخلال بحق المصريين في الهجرة يقيد راغبو الهجرة الدائمة بناء على طلبهم في سجل يعد لهذا الغر
المادة (7) : يتمتع الحاصلون على شهادات من مراكز التدريب ودورات التأهيل المشار إليها في البندين أ، ب من المادة (5
المادة (8) : يعتبر مهاجرا هجرة دائمة كل مصري جعل إقامته العادية بصفة دائمة في خارج البلاد بأن اكتسب جنسية دولة أ
المادة (9) : يمنح من يرغب من المصريين في الهجرة الدائمة ترخيصا بذلك من الجهة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية بع
المادة (10) : للمهاجر هجرة دائمة أن يكتسب جنسية دولة المهجر مع احتفاظه بالجنسية المصرية ويثبت هذا الحق لزوجته وأو
المادة (11) : كل من يولد لمصري هاجر هجرة دائمة يحتفظ بنفس الحقوق والمزايا المقررة لأبي
المادة (12) : تزول صفة المهاجر هجرة دائمة عن المواطن في الحالتين الآتيتين: (أ) إذا لم يسافر إلى دولة المهجر خلال
المادة (13) : يعتبر مهاجرا هجرة موقوتة كل مصري غير دارس أو معار أو منتدب جعل إقامته العادية أو مركز نشاطه في الخا
المادة (14) : تزول صفة المهاجر هجرة موقوتة عن المواطن في الحالتين الآتيتين: (أ) إذا عاد إلى الاستقرار في الوطن ب
المادة (15) : يعفى عائد استثمار الودائع التي يودعها المهاجرون المصريون في أحد البنوك العاملة في مصر من كافة الضرا
المادة (16) : مع مراعاة أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 73 لسنة 1971 في شأن معاملة المهاجرين من
المادة (17) : يشترط في جميع الأحوال حصول المهاجرين هجرة دائمة أو موقوتة وأولادهم الموجودين في الوطن أو المقيمين ب
المادة (18) : لا يجوز صرف تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها في
المادة (19) : للمصري الذي سافر إلى الخارج وتوافر فيه صفة المهاجر في تاريخ العمل بهذا القانون أن يطلب قيد اسمه في
المادة (20) : لكل من هاجر قبل العمل بأحكام هذا القانون وقيد اسمه في سجل المهاجرين هجرة دائمة وفقا لأحكام المادة ا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل الجدول الملحق بهذا القانون بالجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 54 لس
المادة (2) : يضاف إلى القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1
المادة (3) : يصدر خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس هيئة الر
المادة (4) : يجوز لرئيس مجلس الوزراء خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون التعيين في الوظائف العليا ووظائف الفئة
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة القومية للأنفاق" مقرها مدي
المادة (2) : تتولى الهيئة القيام بتنفيذ مشروع مترو الأنفاق في جمهورية مصر العربية، ولها في سبيل تحقيق هذه الغاية
المادة (2) : تمتلك الهيئة أصول الخطوط والوسائط التي تنشئها داخل جمهورية مصر ال
المادة (2) : يجوز للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها، بعد موافقة وزير النقل، إنشاء شركات مساهمة بالاشتراك مع شركاء آخر
المادة (3) : تتكون موارد الهيئة من: 1- المبالغ التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة. 2- الهبات وا
المادة (4) : أموال الهيئة أموال عامة، وللهيئة في سبيل
المادة (5) : يكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية دون التقيد بالقوانين
المادة (6) : للهيئة أن تجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها أن تتعاقد
المادة (7) : استثناء من أحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد والنقد الأجنبي يكون للهيئة - في حدود موازنتها
المادة (8) : يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس مجلس الإدارة وعضوية عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يجاوز تسعة يصد
المادة (9) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وله أن يتخذ ما يراه من القرارات لتحقيق الغرض
المادة (9) : يقترح مجلس إدارة الهيئة مقابل أداء الخدمات التي تقوم بها الهيئة، وي
المادة (10) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبي
المادة (11) : تعرض قرارات المجلس على وزير النقل خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها وللوزير الحق في طلب إعا
المادة (12) : رئيس مجلس إدارة الهيئة هو الذي يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس إدارت
المادة (13) : إلى أن تصدر القواعد المنظمة لشئون العاملين بالهيئة يصدر وزير النقل بالاتفاق مع السلطات المختصة في ا
المادة (14) : تصدر اللوائح الداخلية بقرار من وزير النقل دون التقيد بالنظم واللوائح الحكومية، على أن تراعى في هذه
المادة (15) : يصدر وزير النقل القرارات
المادة (16) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : تقرير تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الاقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون ر
المادة () : محافظة القاهرة: (أولا) الدائرة الأولى شمال، ومقرها قسم شرطة شبرا، وتتكون من: 1- قسم شبرا. 2- قسم
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد الأولى، والثالثة (فقره 1)، والخامسة (بند 6)، والسادسة (فقرة 1)، والتاسعة، والثا
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب مادة جديدة برقم الخامسة مكرر نصها الآتي: الماد
المادة (3) : تلغى المادة الأربعون من القانون رقم 38
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ بدء إجراء انتخابات مجلس ال
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 3 فقرة ثانية و4 فقرة رابعة و15 فقرة ثانية و22 و27 و28 و30 و32 فقرة رابعة و33 و3
المادة (2) : تضاف إلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 مواد جديدة بأرقام 25
المادة (3) : تعتبر نسبة الاختيار الواردة قرين كل درجة بالجدول رقم (1) الملحق بقانون نظام العاملين المدنيين بالدو
المادة (4) : استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 37 وإلى أن يوضع أول بيان تقييم أداء عن شاغلي الوظائف العلي
المادة (5) : يلغى القانون رقم 112 لسنة 1963 بمنح موظفي وعمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة المرضى بالدرن أو
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وذلك فيما عدا الفقرتين ا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : مذكرة إيضاحية (القانون 116 لسنة 1983) أعدت وزارة الزراعة مشروع قانون بعدم المساس بالرقعة الزراعية
المادة (1) : يضاف إلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 كتاب ثالث عنوانه "عدم المساس بالرقعة الزراع
المادة (2) : على أصحاب ومستغلي مصانع وقمائن الطوب القائمة توفيق أوضاعهم باستخدام بدائل أخرى للطوب المصنع من أترب
المادة (3) : تلغى المادتان 71 مكررا و106 مكررا والباب التاسع من الكتاب الأول من قانون الزراعة المشار إليه، وكل ح
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من ع
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون الم
المادة (2) : يقصد بالهيئة في تطبيق أحكام هذا القانون هيئة الآثار المصرية، كما يقصد باللجنة الدائمة اللجنة الدائم
المادة (2) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة أن يعتبر أي عقار أو منقول
المادة (3) : تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل ب
المادة (3) : للوزير المختص بشئون الثقافة إصدار
المادة (4) : يلغى القانون رقم 215 لسنة 1951 لحماية الآ
المادة (4) : تعتبر مبان أثرية المباني التي اعتبرت كذلك وسجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة. وعلى كل شخص طبيع
المادة (5) : هيئة الآثار المصرية هي المختصة بالإشراف على جميع ما يتعلق بشئون الآثار في متاحفها ومخازنها وفي المو
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة (5) : للمجلس الحق في إنهاء العلاقة التعاقدية لأي من الإشغالات سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو غيره
المادة (6) : تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة - عدا ما كان وقفا - ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو
المادة (7) : اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يحظر الاتجار في الآثار، ويمنح التجار الحاليون مهلة قدرها سنة لت
المادة (8) : فيما عدا حالات التملك أو الحيازة القائمة وقت العمل بهذا القانون أو التي تنشأ وفقا لأحكامه يحظر اعتب
المادة (9) : يجوز لحائز الأثر التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة وفقا ل
المادة (10) : يجوز للهيئة تبادل بعض الآثار المنقولة المكررة مع الدول أو المتاحف أو المعاهد العلمية العربية أو الأ
المادة (11) : للهيئة حق قبول التنازل من قبل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية عن طريق الهبة أو البي
المادة (12) : يتم تسجيل الأثر بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة ويعلن القرار
المادة (13) : يترتب على تسجيل الأثر العقاري وإعلان المالك بذلك طبقا لأحكام المادة السابقة الأحكام الآتية: 1- عدم
المادة (14) : يجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبعد أخذ رأي اللجنة الد
المادة (15) : لا يترتب على أي استغلال قائم من قبل الأفراد أو الهيئات لموقع أثري أو أرض أو بناء ذي قيمة
المادة (16) : للوزير المختص بشئون الثقافة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة - ومقابل تعويض عادل - ترتيب حقوق ارتف
المادة (17) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو غيره من القوانين يجوز لرئيس مجلس إدارة اله
المادة (18) : يجوز نزع ملكية الأراضي المملوكة للأفراد لأهميتها الأثرية كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستيلاء
المادة (19) : يجوز للوزير المختص بشئون الثقافة بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة إصدار قرار بتحديد خطوط التجميل للآث
المادة (20) : لا يجوز منح رخص للبناء في الموقع أو الأراضي الأثرية. ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قن
المادة (21) : يتعين أن تراعى مواقع الآثار والأراضي الأثرية والمباني والمواقع ذات الأهمية التاريخية عند تغيير تخطي
المادة (22) : للجهة المختصة - بعد أخذ موافقة الهيئة - الترخيص بالبناء في الأماكن المتاخمة للمواقع الأثرية داخل ال
المادة (23) : على كل شخص يعثر على أثر عقاري غير مسجل أن يبلغ هيئة الآثار به، ويعتبر الأثر ملكا للدولة، وعلى الهيئ
المادة (24) : على كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على جزء أو أجزاء من أثر ثابت فيما يتواجد به من مكان أن
المادة (25) : يتولى تقدير التعويض المنصوص عليه في المواد 7، 13، 14، 16، لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون ال
المادة (26) : تتولى هيئة الآثار حصر الآثار الثابتة والمنقولة وتصويرها ورسمها وتسجيلها وتجميع البيانات المتعلقة به
المادة (27) : تتولى هيئة الآثار إعداد المعالم والمواقع الأثرية والمباني التاريخية المسجلة للزيارة والدراسة بما لا
المادة (28) : تحفظ الآثار المنقولة، وما تتطلب الاعتبارات الموضوعية نقله من الآثار المعمارية وتوضع في متاحف الهيئة
المادة (28) : تتولى إدارة المتاحف العسكرية جميع مسئوليات ومهام أعم
المادة (29) : تتولى هيئة الآثار الحفاظ على الآثار والمتاحف والمخازن والمواقع والمناطق الأثرية والمباني التاريخية
المادة (30) : تختص الهيئة دون غيرها بأعمال الصيانة والترميم اللازمة لجميع الآثار والمواقع والمناطق الأثرية والمبا
المادة (31) : ترتب الهيئة أولويات التصريح للبعثات والهيئات بالتنقيب عن الآثار بدءا بالمناطق الأكثر تعرضا لأخطار ا
المادة (32) : لا يجوز للغير مباشرة أعمال البحث أو التنقيب عن الآثار إلا تحت الإشراف المباشر للهيئة عن طريق من تند
المادة (33) : يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالاشتراطات والالتزامات التي يجب مراعاتها وتنفيذها في تراخيص الحفر بحي
المادة (34) : يخضع الترخيص للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار للقواعد الآتية: (أ) التزام كل بعثة بترميم
المادة (35) : جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية تكون ملكا للدولة، ومع ذلك يجوز
المادة (36) : للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه أن ينشئ وحدات إنتاجية ذات طبيعة خ
المادة (36) : تتولى النظر في نتائج أعمال البعثات واقتراح مكافأة أي منها اللجنة الدائمة المختصة أو مجلس إدارة المت
المادة (37) : يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنهاء تراخيص العمل الممنوحة للهيئات والبعثات في الحفائر لمخالفات وق
المادة (38) : تعفى هيئة الآثار وبعثات الجامعات المصرية من أداء الرسوم الجمركية من الأدوات والمعدات والأجهزة التي
المادة (39) : يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة فرض رسم لزيارة المتاحف أو الآثار
المادة (40) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أي قانون آخر
المادة (41) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من قا
المادة (42) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا ت
المادة (42) : يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو تنظيمها
المادة (42) : يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جن
المادة (43) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة
المادة (44) : يعاقب بالعقوبة الواردة بالمادة السابقة كل من يخالف
المادة (44) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإ
المادة (45) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائ
المادة (45) : يعفى من العقوبة المنصوص عليها في المادتين (41) و(42) من هذا القانون من يقوم بإبلاغ السلطات المختصة
المادة (46) : يعاقب كل من يخالف المواد 18، 19، 20 من العاملين بالدولة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا
المادة (47) : يكافأ كل من أرشد عن أي من الجرائم المنصوص عل
المادة (47) : جرائم الاعتداء على الآثار أو
المادة (47) : يحكم في حالة مخالفة المواد 7، 21،
المادة (48) : لرئيس مجلس إدارة الهيئة ومديري الآثار ومديري المتاحف وأمنائها وأمنائها المساعدين ومراقبي ومديري الم
المادة (49) : تؤول إلى صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف بالهيئة الغرامات المحكوم بها طبقا لأحكام هذا القانون و
المادة (50) : جميع المبالغ التي تستحق للهيئة تطبيقا لهذ
المادة (51) : تتولى الهيئة تنسيق العمل مع الهيئات والجهات المختصة بالتخطيط والإسكان والسياحة والمرافق والأمن ومجا
المادة (52) : يتولى المجلس تشكيل اللجان الفنية والأثرية التي تقوم بفحص القطع محل جرائم الآثار، وتقوم هذه اللجان ب
المادة (53) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ول
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن