تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   105   لسنة   1949   بتاريخ  11 / 8 / 1949

بشأن الأتعاب الخاصة بخدمة قرض الحكومة المصرية لقضية فلسطين بنوعيه.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة () : ملحق رقم 1 المراقبة العامة للقرض الوطني 21 - 1/ 88 جناب المحترم محافظ البنك الأهلي المصري بالإش

المادة () : ملحق رقم 2 البنك الأهلي المصري المركز الرئيسي بالقاهرة في 17 يناير سنة 1949 حضرة صاحب العزة وكي

المادة (1) : ووفق على الاتفاق المبرم بين وزارة المالية والبنك الأهلي المصري في شأن قيام البنك المذكور بخدمة قرض

المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخات

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   123   لسنة   1949   بتاريخ  15 / 8 / 1949

بشأن تعديل تسمية "درجة دكتور في الآثار".

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تستبدل عبارة "درجة دكتور في الآداب، من معهد الآثار" بعبارة "درجة دكتور في الآثار" الواردة في كل من

المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   124   لسنة   1949   بتاريخ  15 / 8 / 1949

بشأن الأحداث المشردين.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يعتبر الحدث ذكر كان أو أنثى الذي لم تبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة مشردا في الحالات الآتية:

المادة (2) : إذا ضبط الحدث في إحدى الحالات الواردة في المادة السابقة استدعى البوليس متولي أمره وسلمه إنذارا مكتو

المادة (3) : إذا عاد الحدث إلى ممارسة أمر من الأمور المبينة في الحالات أ، ب، ج، د من المادة الأولى بعد الإنذار ا

المادة (4) : يجوز بأمر من النيابة العامة وضع الحدث المشرد مؤقتا في معهد من المعاهد المخ

المادة (5) : يصدر الحكم بأحد التدابير المبينة في المادة الثالثة بناء على طلب النيابة العامة. وينظر الطلب في جلس

المادة (6) : يكون الحكم واجب النفاذ برغم المعارضة فيه أو استئنافه. ويكون التنفيذ بمقتضى أمر من

المادة (7) : يترتب على الحكم بتسليم الحدث إلى والديه أو لمن له حق الولاية على نفسه أو إلى الشخص المؤتمن وضعه تحت

المادة (8) : يجوز للنيابة العامة بناء على التقارير المقدمة لها أن تطلب من المحكمة إعادة النظر في الحكم الذي أصدر

المادة (9) : في حالة الحكم في بتسليم الحدث إلى غير الملزمين بنفقته يجوز للقاضي أن يلزم بتكاليفه كلها أو بعضها ال

المادة (10) : يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية إخلاء سبيل الحدث المشرد الذي عهد به إلى معهد إصلاحي أو إلى شخص

المادة (11) : في حالة (هـ) المنصوص عليها في المادة الأولى لا يجوز للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة الحكم بأي تدب

المادة (12) : معدلة بالقانون رقم 8 سنة 1963 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا

المادة (13) : تسري أحكام هذا القانون على محافظتي القاهرة والإسكندرية وع

المادة (14) : يلغى القانون رقم 2 لسنة 1908 بشأن الأحداث المتشردين وي

المادة (15) : على وزراء الشؤون الاجتماعية والعدل والداخلية تنفيذ هذا القا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   125   لسنة   1949   بتاريخ  20 / 8 / 1949

بشأن مد ميعاد عرض مشروع قانون التعريفة الجمركية ومشروع القانون الخاص برسم الإنتاج على البرلمان.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يمد الميعاد المعين بالقانون رقم 133 لسنة 1948 لعرض مشروع قانون التعريفة الجمركية ومشروع القا

المادة (2) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   126   لسنة   1949   بتاريخ  20 / 8 / 1949

بشأن تعويض الموظفين الأجانب بالمحاكم المختلطة الذين يستغنى عن خدمتهم لمناسبة إلغاء هذه المحاكم في 14 أكتوبر سنة 1949.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يمنح الموظفون الأجانب بالمحاكم المختلطة الذين يستغنى عن خدمتهم لمناسبة إلغاء هذه

المادة (2) : إذا كانت مدة خدمة الموظف تخوله الحق في معاش وكانت سنه لا تقل عن ثلاث وخمسين

المادة (3) : إذا كانت مدة خدمة الموظف تخوله الحق في معاش وكانت سنه تقل عن ثلاث وخمسين سنة أضيفت إلى

المادة (4) : الموظفون الذين التحقوا بخدمة المحاكم المختلطة قبل 8 مايو سنة 1937 وكانت مدة خدمتهم لا تخولهم الحق ف

المادة (5) : على وزيري العدل والمالية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   128   لسنة   1949   بتاريخ  15 / 8 / 1949

بشأن ربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1949 - 1950.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة () :

المادة (1) : تقررت ميزانية مصروفات الدولة للسنة المالية 1949 - 1950 بمبلغ 187.475.280 جنيها (مائة وسبعة وثمانين

المادة (2) : تقررت ميزانية إيرادات الدولة للسنة المالية 1949 - 1950 بمبلغ 157.827.500 جنيه (مائة وسبعة وخمس

المادة (3) : يؤخذ الفرق بين الإيرادات والمصروفات وقدره 29.647.780 جنيها (تسعة وعشرون مليونا وستمائة وسبعة وأربعو

المادة (4) : إن وجود اعتماد لغرض معين في جداول المصروفات الخاصة بكل مصلحة أو إدارة لا يعفي المصالح أو

المادة (5) : لا يجوز إطلاقا تعيين موظفين احتسابا على وفور الميزانية أو ترقية موظفين بصفة شخصية أو قيد موظف على د

المادة (6) : لا يجوز فتح اعتمادات إضافية بالميزانية لتسوية تجاوز الاعتمادات الواردة فيها

المادة (7) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه. نأمر بأن يبصم هذا القا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   130   لسنة   1949   بتاريخ  25 / 8 / 1949

بشأن الموافقة على الاتفاق المبرم مع الشركة العالمية لقنال السويس البحرية.

المادة () : ملحق ج "مادة 3" الشهادات العليا المطلوبة للقبول مباشرة في الوظائف الإدارية من الدرجة الرابعة (1)

المادة () : ملحق و "مادة 7" الوظائف التي يلزم لشغلها موظفون متخصصون تخصصا عاليا والتي يكون للشركة الحق في أن ت

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة () : وزارة التجارة والصناعة مكتب الوزير رقم: 333/31/40/9 (615) جناب المحترم رئيس مجلس إدارة الشركة ا

المادة () : الشركة العالمية لقناة السويس البحرية القاهرة حضرة صاحب المعالي الأستاذ ممدوح رياض بك وزير التجار

المادة () : مدينة الإسماعيلية كشف بالحدائق والمزارع التي تستمر الشركة في تولي صيانتها: 1- حدائق الملاحة. 2-

المادة () : مدينة الإسماعيلية الأعمال ذات الصبغة البلدية كشف بالمنشآت الثابتة وبالمهمات 1- التنظيف: فرنان ل

المادة () : ملحق هـ "مادة 4". على المرشحين لوظائف القباطنة المرشدين ووظائف ضباط الميناء أو ضباط المهمات أن يقد

المادة () : اتفاق الحكومة المصرية (طرف أول) يمثلها حضرة صاحب المعالي الأستاذ ممدوح رياض بك وزير التجارة والصن

المادة () :

المادة () :
المادة () :
المادة (1) : تطبق أحكام هذا الباب على مستخدمي أقسام الشركة في مصر وهم يخضعون للوائح الشركة ويقسمون من حيث الكادر

المادة (1) : مرافق المدينة التي تتولاها حاليا الشركة كليا أو جزئيا بالإسماعيلية (بما فيها منطقة مستشفى سال فنسان

المادة (1) : إن التصريح السابق إعطاؤه للشركة بموجب الاتفاق المؤرخ 11 يونيه سنة 1936 باستغلال محجر عتاقة لمدة 10

المادة (1) : ووفق على الاتفاق المبرم بين الحكومة والشركة العالمية لقنال السويس البحرية وال

المادة (1) : تسلم شركة قناة السويس لوزارة الأشغال العمومية ترعة المياه الحلوة المعروفة بترعة العباسة. من بدايتها

المادة (1) : إن تعميق القناة بمقدار 50 سنتيمترا يجب إتمامه بتطهير مروحة الخروج في السويس بعد شمندورات الكيلو 122

المادة (2) : إن أعمال توسيع المنطقة التي تستطيع السفن أن ترسو فيها ببورسعيد تستلزم نقل عدد من المنشآت التي نص بو

المادة (2) : تتعهد الشركة بأن تورد للحكومة سنويا مواد محجرية من الأصناف الآتية: دبش وأحجار صغيرة الحجم وكسر الأ

المادة (2) : تسلم أيضا الشركة للحكومة المنشآت الآتية بالحالة التي هي عليها: 1- المنشآت الهندسية التي أقامتها ال

المادة (2) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأم

المادة (2) : (أ) تشمل وظائف الموظفين والمستخدمين: وظائف خارج نظام الدرجات. وظائف إدارية. وظائف فنية. والوظائ

المادة (2) : تتسلم البلدية المنشآت الثابتة والمهمات المخصصة للأعمال ذات الصبغة البلدية فيما عدا الاستثناء المنصو

المادة (3) : لا يسلم إلى البلدية مبنى الشركة والحوش الملاصق له اللذان تشغلهما حاليا المطافئ ومهماتها وكذلك الحوش

المادة (3) : (1) يكون تعيين الموظفين المصريين في الوظائف الإدارية من الدرجة الخامسة من بين المرشحين الحاصلين على

المادة (3) : تتنازل الشركة للحكومة عن ستار الأشجار المزروعة على طول الترعة بين الإسماعيلية والقنطرة وغربي خط الس

المادة (3) : لقد رخص أيضا للشركة بأن تمد لمدة جديدة ابتداء من 17 نوفمبر سنة 1944 لغاية تاريخ انتهاء الامتياز سكة

المادة (3) : يقصد حفر القناة الفرعية تضم إلى امتياز الشركة الأراضي البالغة مساحتها 6 ملايين متر م

المادة (4) : ستعاد إلى الحكومة أراضي امتياز الشركة المبينة فيما بعد: (أ) من الكيلومتر 5 إلى الكيلومتر 47 من الق

المادة (4) : لا يمنع هذا الترخيص الأفراد من عبور الخطوط الحديدية في أحوال المرور العادية وفي حالة إنشاء طريق أو

المادة (4) : تتسلم الحكومة المصرية منذ الآن قاربي قطع الأعشاب المخصصين لصيانة ترعة المياه الحلوة على أن تدفع قيم

المادة (4) : (أ) تعين الشركة - حسب القواعد المعمول بها "أنظر الملحق هـ" بالأولوية وعلى قدر احتياجاتها 20 مرشداً

المادة (4) : تحل البلدية محل الشركة في كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على عقود المقاولة السنوية الجاري تنفيذها

المادة (5) : مرافق المدينة التي كانت تتولاها للآن بالإسماعيلية إدارة الأملاك المشتركة والتي يوكل إلى البلدية من

المادة (5) : (أ) ترفع الشركة -طبقا للقواعد المعمول بها - عدد المصريين في هيئة الموظفين البحريين إلى سبعة، وذلك خ

المادة (5) : تتولى الحكومة المصرية صيانة ترعة العباسة ابتداء من تاريخ تسلمها وتقبل الشركة أن يلقى في القناة البح

المادة (5) : يرخص للشركة بأن تستخدم مجانا المكان المقام عليه حاجز الحكومة البحري المشار إليه في المادة الثالثة ل

المادة (5) : الأراضي التي تضاف إلى امتياز الشركة تطبيقا للمادة 3 المشار إليها بعاليه والأراضي التي تعيدها الشركة

المادة (6) : تستمر الشركة - بالاتفاق مع الحكومة - في التمتع بحقها في أن تلقي بالاقتضاء ناتج تطهير القناة ال

المادة (6) : تقوم الشركة على نفقتها بتطهير المواقع المجاورة للأرصفة والأسكلة المشار إليها في المادة الثالثة في ف

المادة (6) : لا تتعهد الحكومة بأن تلحق بخدمتها العمال الذين تستخدمهم الشركة حاليا والمخصصين لصيانة ترعة العباسة،

المادة (6) : يجب أن يكون المرشح المصري مولودا لأب يعد مصريا بالتطبيق للمواد من 1 إلى 5 والمادة 6 (فقرة

المادة (6) : تورد الشركة مجانا للبلدية المياه العكرة اللازمة للمرافق التي تسلم إليها. وكل توسيع في المنشآت يقتض

المادة (7) : تشغل الوظائف التي تخلو بين رؤساء الأعمال والعمال - عدديا وبقدر الحاجة - بتعيين رؤساء أعمال وعمال مص

المادة (7) : تستمر الحكومة المصرية على العمل بالعقود المبرمة بين الشركة والمقاولين محمود سهمود وسليمان ع

المادة (7) : تدفع الشركة مقدما في كل سنة إلى مصلحة المناجم والمحاجر الرسوم المنصوص عليها في القوانين واللوائح ال

المادة (8) : ومن جهة أخرى يرخص للشركة بأن تقيم المنشآت والمباني اللازمة لاستغلال المحجر على الأراضي المملوكة للد

المادة (8) : إذا اقتضى تنفيذ أشغال جديدة أو استخدام آلات أو معدات أو مهمات جديدة زيادة عدد هذه الفئة

المادة (9) : يجمع عدد العناصر المصرية الداخلة - وفقا لحكم المادتين 7 و8 - في هيئة رؤساء الأعمال والعمال، ويرحل ا

المادة (9) : إذا توقفت الشركة عن استغلال المحجر فإن جميع المباني والمنشآت الأخرى المذكورة بالفقرات (أ) و(ب) و(جـ

المادة (10) : من المتفق عليه أنه في نهاية مدة استغلال المحجر تبقى ملكا للشركة كافة مهمات الاستغلال مثل الخطوط الح

المادة (10) : التصاريح والمستندات (من تراخيص وبطاقات وتأشيرات الخ ...) اللازمة لدخول مستخدمي الشركة - المعينين طب

المادة (11) : تتعهد الشركة بنقل الخطوط التليفونية والكهربائية إذا احتاجت الحكومة إ

المادة (11) : يخطر وزير التجارة والصناعة الشركة بأسماء الموظفين المكلفين بالت

المادة (12) : تقبل الشركة أن تقدم مساعدة مالية لبلدية هذه المدينة بالتنازل عن 18 قسطا سنويا قدر كل منها 5913 جنيه

المادة (12) : على الشركة أن تخضع لكافة التعليمات الخاصة باستغلال المحاجر وأن تراعي التعليمات التي ي

المادة (13) : كل صعوبة بشأن تطبيق هذا الاتفاق يجب أن يبلغها موظفو الحكومة إلى وزير التجارة والصناع

المادة (13) : تقبل الشركة أن تساهم في المشروع الحكومي الخاص بإنشاء مدينة عمالية في حي المناخين ببورسعيد وذلك بأن

المادة (14) : من المتفق عليه أن ينشأ بالإسماعيلية مجلس بلدي طبقاً للقانون رقم 145 لسنة 1944 ويحل هذا المجلس محل

المادة (15) : تعد الشركة ببورسعيد، في أقرب وقت مستطاع، حوضاً لرسو مراكب الصيد في المواقع

المادة (16) : تدرس الشركة في الوقت المناسب، وبالاتفاق مع الحكومة، الشروط التي يمكن بها تنظيم منطقة خاصة لإقامة مؤ

المادة (17) : تسلم الشركة للحكومة ترعة المياه الحلوة المعروفة بترعة العباسة والتي أنشأتها الشركة لتمد بالماء مدين

المادة (18) : تمد الاتفاقات الخاصة باستغلال الشركة لمحجرها بجبل عتاقة بالقرب من السويس, والتي انتهت مدتها في 17 ن

المادة (19) : تقبل الشركة أن تترك مؤقتاً تحت تصرف السلطات العسكرية المصرية مباني السكنى والأراضي التي تشغلها حالي

المادة (20) : لتسهيل رسو السفن ومرورها في القناة, وللوفاء بمقتضيات التجارة الدولية على خير وجه, ولكي تخلف لمصر عن

المادة (21) : ابتداء من أول يناير سنة 1962 يعرض على الحكومة البرنامج السنوي للمساكن التي تبنيها الشركة لموظفيها و

المادة (22) : فيما يتعلق بقرار لجنة توفيق بورسعيد المتخذ بتاريخ 27 مارس 1948 المصدق عليه من وزير الشئون الاجتماعي

المادة (23) : تبقى الاتفاقات التي سبق عقدها بين الحكومة المصرية وشركة

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   132   لسنة   1949   بتاريخ  16 / 8 / 1949

بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تمنح براءة اختراع وفقا لأحكام هذا القانون عن كل ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعي سواء أكان متعل

المادة (2) : لا تمنح براءة اختراع عما يأتي: (أ) الاختراعات التي ينشأ عن استغلالها إخلال بالآداب أو بالنظام الع

المادة (3) : لا يعتبر الاختراع جديدا كله أو جزء منه في الحالتين الآتيتين: (1) إذا كان في خلال الخمسين سنة السا

المادة (4) : يعد بوزارة التجارة والصناعة سجل يسمى "سجل براءات الاختراع" تقيد فيه البراءات و

المادة (5) : للأشخاص الآتي ذكرهم حق طلب براءات الاختراع: (1) المصريين. (2) الأجانب الذين يقيمون في مصر، أو الل

المادة (6) : يكون الحق في البراءة للمخترع أو لمن آلت إليه حقوقه. وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخا

المادة (7) : إذا كلف شخص آخر الكشف عن اختراع معين فجميع الحقوق المترتبة على هذا الاختراع تكون للأول، وكذلك لصاحب

المادة (8) : في غير الأحوال الواردة في المادة السابقة، وعندما يكون الاختراع ضمن نشاط المنشأة العامة أو الخاصة ال

المادة (9) : الطلب المقدم من المخترع للحصول على براءة اختراع في خلال سنة من تاريخ تركه المنشأة الخاصة أو العامة،

المادة (10) : تخول البراءة مالكها دون غيره الح

المادة (11) : لا يسري حكم البراءة على من كان يستغل الاختراع صناعيا أو قام بالأعمال اللازمة لاستغلاله بحسن نية قبل

المادة (12) : مدة براءة الاختراع خمس عشرة سنة - تبدأ من تاريخ طلب البراءة. ولصاحب البراءة الحق في طلب تجديدها مر

المادة (13) : يدفع عند تقديم طلب براءة الاختراع أو طلب التجديد رسم قدره خمسة جنيهات. ويدفع رسم سنوي ابتداء من ال

المادة (14) : إذا كان موضوع الاختراع إدخال تعديلات أو تحسينات أو إضافات على اختراع سبق لمن منحت عنه براءة، جاز لص

المادة (14) : يجوز للجهة المختصة ببراءات الاختراع بالنسبة لطالبي تسجيل الاختراعات من المصريين النظر في إعفاءه

المادة (15) : يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه إلى إدارة براءات الاختراع، وفقا للأوضاع

المادة (16) : يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي للاختراع، وطريقة استغلاله ويجب أن يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر

المادة (17) : يجوز لطالب البراءة أن يقوم باست

المادة (18) : تفحص إدارة براءات الاختراع طلب البراءة ومرفقاته للتحقق مما يأتي: (1) أن الطلب مقدم وفقا لأحكام الم

المادة (19) : لإدارة براءة الاختراع أن تكلف الطالب إجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على الطلب وفقا لأحكام ال

المادة (20) : إذا توافرت في طلب البراءة الشروط المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون قام

المادة (21) : يجوز لكل ذي شأن أن يقدم لإدارة البراءات في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية إ

المادة (22) : تفصل في المعارضة لجنة تشكل بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على طلب وزير التجارة والصناعة. وتتكون الل

المادة (23) : القرار الصادر من اللجنة في المعارضة يجوز الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ف

المادة (24) : منح البراءة لصاحب الحق فيها يكون بقرار من وزير التجارة والص

المادة (25) : إذا ظهر لإدارة براءات الاختراع أن الاختراع خاص بشؤون الدفاع، أو أن له قيمة عسكرية، فعليها أن تطلع و

المادة (26) : يجوز لطالب براءة الاختراع أو لصاحبها أن يقدم في أي وقت طلبا بتعديل مواصفات الاختراع أو رسمه، مع بيا

المادة (27) : لكل شخص أن يحصل على صور من طلبات البراءات والمستندات الخاصة بها. وعلى مستخرجات من سجل براءات ال

المادة (28) : ينتقل بالميراث الحق في البراءة، وجميع الحقوق المترتبة عليها. وكذلك تنتقل ملكية براءة الاختراع كلها

المادة (29) : يجوز للدائنين أن يحجزوا على براءات الاختراع الخاصة بمدينيهم، وفقا لما هو مقرر في قانون المرافعات لح

المادة (30) : إذ لم يستغل الاختراع في مصر خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة، أو عجز صاحبه عن استغلاله استغلالا

المادة (31) : إذا رأت إدارة براءات الاختراع برغم فوات المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أ

المادة (32) : إذا كان لاستغلال الاختراع أهمية كبرى للصناعة القومية وكان هذا الاستغلال يستلزم استخدام اختراع آخر س

المادة (33) : يجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة نزع ملكية الاختراعات لأسباب تتعلق بالمنفعة العامة أو بالدفاع ال

المادة (34) : تنقضي الحقوق المترتبة على براءة الاختراع في الأحوال الآتية: (أ) انقضاء مدة الحماية التي تخولها برا

المادة (35) : لإدارة براءات الاختراع ولكل ذي شأن أن يطلب إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الحكم بإبطال البرا

المادة (36) : إذا لم يستغل الاختراع في مصر في السنتين التاليتين لمنح رخصة إجبارية به، ج

المادة (37) : فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون يعتبر رسما أو نموذجا صناعيا كل ترتيب للخطوط أو كل شكل

المادة (38) : يعد بوزارة التجارة والصناعة سجل يسمى "سجل الرسوم والنماذج الصناعية" تسجل فيه الرسوم والنماذ

المادة (39) : يقدم طلب تسجيل الرسم أو النموذج إلى إدارة الرسوم والنماذج الصناعية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها ف

المادة (40) : لا يجوز رفض طلب التسجيل إلا لعدم استيفائه الأوضاع والشروط المشار إليها في المادة السابقة. يجوز لطا

المادة (41) : تعطي إدارة الرسوم والنماذج الطالب بمجرد التسجيل شهادة تشتمل على البيانات الآتية: أولا - الرقم المت

المادة (42) : لكل شخص أن يطلب مستخ

المادة (43) : لا يكون نقل ملكية الرسم أو النموذج حجة على الغير إلا بعد الت

المادة (44) : مدة الحماية القانونية المترتبة على تسجيل الرسم أو النموذج خمس سنوات تبدأ من تاريخ طلب التسجيل. ويم

المادة (45) : يدفع عند تقديم طلب تسجيل الرسم أو النموذج وكذلك عند تقديم طلب

المادة (46) : تقوم إدارة الرسوم والنماذج الصناعية بشطب التسجيل الخاص باسم شخص غير المالك الحقيقي للرسم أو النموذج

المادة (47) : شطب التسجيل أو تجديده يجب النشر عنه وف

المادة (48) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على ثلثمائة جنيه أو بإحدى

المادة (49) : يجوز لصاحب براءة الاختراع أو الرسم أو النموذج أثناء نظر الدعوى الإدارية أو الجنائية أن يستصدر من رئ

المادة (50) : يجوز لمحكمة القضاء الإداري وللمحكمة الجنائية أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد

المادة (51) : تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون هي والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1939 ال

المادة (52) : ينص في اللائحة التنفيذية لهذا القانون على الأحكام التي تكفل الحماية المؤقتة للاختراعات والرسوم والن

المادة (53) : إذا قدم طلب للحصول على براءة اختراع في أحد البلاد التي تعامل مصر معاملة المثل، يجوز لذي الشأن أو لم

المادة (54) : لا يخل بحقوق مالك البراءة استخدام الاختراع في وسائل النقل البري والبحري والجوي التابعة

المادة (55) : تنطبق أحكام هذا القانون على الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية التي تتمتع بالحماية القانونية وقت

المادة (56) : لا يجوز لموظفي "إدارة براءات الاختراع" أو "إدارة الرسوم والنماذج الصناعية" أن يقدموا بالذات أو بالو

المادة (57) : يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة تنفيذية ببيان الأحكام المتعلقة بتطبيق هذا القانون، وتنص هذه اللائح

المادة (58) : يجوز لذوي الشأن أن يطلبوا تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالملكية الصنا

المادة (59) : تلغى من قانون العقوبات الأ

المادة (60) : على وزراء التجارة والصناعة والعدل والحربية والبحرية تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   138   لسنة   1949   بتاريخ  22 / 8 / 1949

بشأن الإذن للحكومة في أخذ مبلغ 150.000 ج من الاحتياطي العام لنفقات إعادة المصريين من فلسطين وإيواء وإعالة المهاجرين الفلسطينيين العرب.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يؤذن للحكومة بأن تأخذ من الاحتياطي العام مبلغ 150.000ج (مائة وخمسين ألف جنيه) لمواجهة نفقات إعادة

المادة (2) : على وزراء الداخلية والشؤون الاجتماعية والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه. نأمر

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   140   لسنة   1949   بتاريخ  29 / 8 / 1949

بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية للقمح الموقعة بمدينة واشنجتون ابتداء من 23 مارس سنة 1949.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : ووفق على الاتفاقية الدولية للقمح الموقعة بمدينة واشنجتون ابتداء من 23 مارس سنة 1949 والملحق نصها به

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner