المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يباشر وزير الشؤون البلدية والقروية الاختصاصات المخولة: (1) لوزير الداخلية بمقتضى الأمر العالي الصا
المادة (2) : على وزراء الشؤون البلدية والقروية والأشغال العمومية والداخلية والصحة العمومية كل فيما يخصه تنفيذ هذ
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تعدل المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1946 بمنح التزام تحويل قمامة مدينة القاهرة على سماد عضوي
المادة (2) : على وزراء الزراعة والداخلية والمالية والأشغال العمومية والصحة العمومية والشؤون الاجتماعية، كل فيما
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يعمل بالمرسوم الصادر في 4 سبتمبر سنة 1949 بإنشاء دبلومات جديدة بكلية
المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأم
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تعفى المنحة المالية ومقابل مصاريف العودة التي قررها مجلس الوزراء في 12 يونيه سنة 1949 لرجال القضاء
المادة (2) : على وزيري المالية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تعدل المواد 4 و5 و7 من القانون رقم 43 لسنة 1948 على الوجه الآتي: "مادة 4 - تؤلف إدارة قضايا الحكوم
المادة (2) : على وزيري العدل والمالية كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة ال
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يكون بمدينة الإسكندرية مجلس يسمى "مجلس الغنائم" ويلحق برياسة مجلس الوزراء. ويجوز بناء
المادة (2) : يؤلف مجلس الغنائم من رئيس وأربعة أعضاء يعينون بمرسوم. ويشترط فيمن يعين رئيساً أن يكون قد شغل وظيف
المادة (3) : يندب وزير العدل أحد المحامين العامين للقيام بوظيفة المحامي العام لدى مجلس الغنائم ويكون له عدا إبدا
المادة (4) : يختص المجلس بالفصل في صحة ضبط الغنائم وفي المنازعات الناشئة من الضبط وفي طلب التعويض المترتب على ذل
المادة (5) : إذا قضى المجلس بصحة الضبط أمر بمصادرة الغنيمة لصالح الدولة وإذا قضى ببطلان الضبط أمر بالإفراج عنها
المادة (6) : يقوم المحامي العام لدى مجلس الغنائم بإجراء تحقيق تمهيدي بحضور الربان أو من يمثله وعليه أن يتحرى بوج
المادة (7) : إذا لم ير المحامي العام الإفراج عن الغنيمة رفع أمرها إلى مجلس الغنائم بقرار يعلن
المادة (8) : إذا لم يرفع المحامي العام أمر الغنيمة إلى مجلس الغنائم خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ ضبطها جاز ل
المادة (9) : يعلن ذوو الشأن المحامي العام بعريضة الدعوى ومرافقاتها
المادة (10) : يجوز لصاحب الغنيمة أو لكل ذي شأن أن يودع سكرتيرية المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه مذكرة
المادة (11) : يجوز لقناصل الدول الأجنبية أن يرفعوا إلي مجلس الغنائم عن طريق
المادة (12) : يقوم سكرتير المجلس خلال 24 ساعة من انقضاء المواعيد المبينة بالمادة العاشرة بعرض ملف الأوراق على رئي
المادة (13) : يجوز لذوي الشأن وللمحامي العام أن يطلعوا على ا
المادة (14) : يتلو العضو المقرر التقرير في الجلسة المعينة لنظر الدعوى وللرئيس
المادة (15) : إذا رأى المجلس ضرورة إجراء تحقيق باشره بنفس
المادة (16) : في جميع الأحوال يعتبر صاحب الغنيمة أو غيره من ذوي الشأن مدعين في دعوى الغنيمة المرفوعة إ
المادة (17) : جلسات مجلس ال
المادة (18) : تعلن الأوراق والأحكام الصادرة من مجلس الغنائم بالطريق الإداري بناء على طلب سكرتيرية المجلس على الوج
المادة (19) : أحكام مجلس الغنا
المادة (20) : تتولى مصلحة الجمارك بإشراف المحامي العام تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس الغنائم.
المادة (21) : تحصل الرسوم في الدعاوى التي ترفع إلى مجلس ا
المادة (22) : السفن الحربية المملوكة للعدو تصادر بمجرد ضبطها وتصبح
المادة (23) : تحال إلى المجلس المنصوص عليه في هذا القانون القضايا المنظورة الآن أمام مجلس الغنائم الذي أنشئ بمقتض
المادة (24) : تسري أحكام المواد الس
المادة (25) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري مفعوله
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تعدل المادتان 3 و4 فقرة أولى من القانون رقم 69 لسنة 1942 بتخفيف الضريبة عن صغار مالكي الأراضي الزرا
المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من أول يناير سنة 1951 بعد نشره في الجريدة الرسمي
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يفتح في ميزانية وزارة الأوقاف (الأوقاف الخيرية) للسنة المالية 1949 - 1950 القسم 1 (مصروفات أعيان ال
المادة (2) : على وزير الأوقاف تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخا
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تعدل المادة 104، من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936، بإعادة تنظيم الجامع الأزهر، المعدل بالمرسوم بق
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر ب
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تعدل المادة 1 من القانون رقم 87 لسنة 1945 على النحو الآتي: "تنشأ محكمة استئناف في مدين
المادة (2) : جميع القضايا المنظورة الآن أمام محكمة استئناف المنصورة والتي أصبحت بمقتضى المادة السابقة من اختصاص
المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن ي
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن