تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   91   لسنة   1950   بتاريخ  10 / 7 / 1950

بشأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 5 لسنة 1941 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة والاتجار في المواد السامة.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تضاف الفقرة الآتية إلى المادة 2 من القانون رقم 5 لسنة 1941 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة والاتجار في ا

المادة (2) : على وزير الصحة العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر ب

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   92   لسنة   1950   بتاريخ  10 / 7 / 1950

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية وزارة الأوقاف للسنة المالية 1949 - 1950.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفتح في ميزانية وزارة الأوقاف (الأوقاف الخيرية) للسنة المالية 1949 - 1950، القسم 6 (إعانة غلاء المع

المادة (2) : على وزير الأوقاف تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   93   لسنة   1950   بتاريخ  13 / 7 / 1950

بشأن إنشاء وتنظيم جامعة إبراهيم باشا الكبير.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تنشأ في مدينة القاهرة جامعة تسمى: "جامعة إبراهيم باشا الكبير" وتتكون من الكليات والمعاهد الآتية: (

المادة (2) : تختص هذه الجامعة بكل ما يتعلق بالتعليم العالي الذي تقوم به الكليات والمعاهد الت

المادة (3) : تكون لهذه الجامعة شخصية اعتبارية ولها أن تقبل التبرعات التي ترد إليها من طريق الوقف والوصايا و

المادة (4) : تدير الجامعة بنفسها أموالها مع مراعاة النصوص القانونية في مسائل الوقف ولها أن تدرج في ميزانيتها ضمن

المادة (5) : تتبع في حسابات الجامعة القواعد والتعليمات التي تجرى عليها حسابات الحكومة وتخضع حساباتها لتفتيش ومرا

المادة (6) : القواعد المتبعة في إدارة الأموال العامة يجب تطبيقها على الأموال الخاصة بال

المادة (7) : وزير المعارف العمومية هو الرئيس الأعلى للجامعة بحكم منصبه، و

المادة (8) : يكون تعيين مدير الجامعة ووكيلها بمرسوم بناء على عرض وزير المعا

المادة (9) : يتولى المدير إدارة الجامعة من حيث التعليم والإدارة، وهو الذي

المادة (10) : يؤلف مجلس الجامعة على النحو الآتي: مدير الجامعة وله رياسة المجلس. وكيل الجامعة. عمداء الكليات.

المادة (11) : ينظر مجلس الجامعة في المسائل الآتية: (1) تدبير أموال الجامعة وإدارتها والتصرف فيها. (2) الترخيص ل

المادة (12) : خطط الدراسة وشروط منح الدرجات والدبلومات وشروط توظف أعضاء هيئة التدريس وتأديبهم تنظم بقانون. أما ا

المادة (13) : تكون قرارات مجلس الجامعة نافذة من تلقاء نفسها ماعدا القرارات الخاصة بوقف الدراسة بالكليات أو المعاه

المادة (14) : يكون لكل كلية مجلس يسمى: "مجلس الكلية" ويتولى إدارتها عميد. ويعين الوزير العميد من بين أقدم الأسات

المادة (15) : يؤلف مجلس الكلية من: عميد الكلية وله الرياسة. الأساتذة ذوي الكراسي. أقدم الأساتذة المساعدين في ك

المادة (16) : يكون لكل معهد مستقل مجلس إدارة ويتولى إدارة المعهد مدير يعينه وزير المعارف العمومية من بين أساتذته

المادة (17) : يؤلف مجلس المعهد من المدير والأساتذة والأساتذة المساعدين, ولوزير المعارف العمومية بناءً على طلب مجل

المادة (18) : لا تكون مداولات مجلس الجامعة ومجالس الكليات والمعاهد المستقلة صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد

المادة (19) : يعين وزير المعارف العمومية الأساتذة وسائر أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بناءً على طلب مجلس الجامعة

المادة (20) : يسري على جميع موظفي الجامعة ومستخدميها أحكام التوظف العامة لموظفي الحكوم

المادة (21) : تكون اللغة العربية لغة التعليم في الجامعة ما لم يقرر وزير المعارف

المادة (22) : يكون الدرجات والدبلومات والشهادات المختلفة التي تمنحها الكليات وا

المادة (23) : يستمر العمل بصفة مؤقتة بنصوص القوانين واللوائح الخاصة بالكليات والمعاهد المندمجة في ا

المادة (24) : إلى أن يتم تكوين مجلس الجامعة وهيئاتها المختلفة المبينة في هذا القانو

المادة (25) : على وزيري المعارف العمومية والمالية، كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره ف

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   96   لسنة   1950   بتاريخ  27 / 7 / 1950

بشأن صرف مياه المباني والمواد المتخلفة في المجاري العامة.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يجب أن يجهز كل مبنى بتركيبات وأجهزة صحية داخلية تكفل بطريقة فعالة صرف المياه و

المادة (2) : يجب إيصال كل مبنى بالمجرى العام إذا كان واقعاً على مسافة لا تزيد على ثلاثين متراً منه. وعلى مالك ه

المادة (3) : على مالكي المباني الواقعة على طرق غير ممتدة بها مجار عامة أن يطلبوا من مصلحة المجاري

المادة (4) : لمصلحة المجاري أن تنشئ مجاري عامة في الطرق الخاصة المفتوحة للمرور العام أو غير المفتوحة له دون أن ت

المادة (5) : تقوم مصلحة المجاري بعملية إيصال المبنى بالمجرى العام وإنشاء الوصلة اللازمة لذلك على نفقة المالك متى

المادة (6) : لمصلحة المجاري أن ترفض إيصال أي مبنى إلى المجرى العام إذا رأت أن حالته سيئة أو أن أجهزته وتركيباته

المادة (7) : لمصلحة المجاري عند الضرورة الحق في إيصال أي عقار بغرفة تفتيش عقار آخر أو بمواسير أو بمطابق مجار

المادة (8) : لمهندسي مصلحة المجاري ولغيرهم من الموظفين الذين يندبهم الوزير المختص بقرار يصدره الحق في معاينة الت

المادة (9) : لا يجوز لأصحاب المباني الموصلة بالمجاري العامة إحداث أي تعديل في تركيباتها ال

المادة (10) : لا يجوز إقامة آبار أو خزانات أو غرف تفتيش أو ما يماثلها في

المادة (11) : يحظر المساس بأي جزء من المجاري العامة أو

المادة (12) : لمصلحة المجاري في الأحوال العاجلة التي تكون مصدر خطر للمصلحة العامة ومع عدم الإخلال بأحكام هذا

المادة (13) : يكون لمهندسي مصلحة المجاري ولغيرهم من الموظفين الذين يندبهم الوزير المختص بقرار م

المادة (14) : الواجبات والشروط المفروضة على الملاك بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى ا

المادة (15) : مع عدم الإخلال بما تقضي به القوانين الأخرى من عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيهين ولا تزيد على

المادة (16) : تحصل النفقات الواردة في هذا

المادة (17) : يطبق هذا القانون على كل مدينة يكون بها مجار عامة. ويقصد بعبارة "مصلحة المجاري" الواردة في هذا القا

المادة (18) : على وزراء الشئون البلدية والقروية والداخلية والصحة العمومية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون و

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   97   لسنة   1950   بتاريخ  31 / 7 / 1950

بشأن عقد العمل المشترك.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : عقد العمل المشترك هو اتفاق تنظم بمقتضاه شروط العمل بين نقابة أو أكثر من نقابات العمال أو اتحاد أو أ

المادة (2) : إذا تعددت الاتحادات أو النقابات التي تكون طرفاً في عقد العمل المشترك وجب أن تكون ممثلة لصناعة أو

المادة (3) : يجب أن يكون عقد العمل المشترك بالكتابة وإلا كان باطلاً، كما يجب أن يعرض عقد العمل المشتر

المادة (4) : لا يكون عقد العمل المشترك ملزماً إلا بعد تسجيله في وزارة الشئون الاجتماعية ونشر إعلان عن هذا التسجي

المادة (5) : إذا رفضت الوزارة التسجيل في الميعاد المبين في المادة السابقة جاز لكل من طرفي العقد طلب الحكم به من

المادة (6) : مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية من هذا القانون يجوز لغير المتعاقدين من النقابات أو اتحاداتها أو

المادة (7) : تسري أحكام عقد العمل المشترك على: (أ) نقابات العمال واتحاداتها وأصحاب الأعمال الذين يكونون طرفاً ف

المادة (8) : يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل المشترك يخالف حكماً من أحكام

المادة (9) : يقع باطلاً كل شرط مخالف لعقد العمل المشترك يرد بالعقود الفردية المبرمة بين أشخاص مرتبطين بهذا ا

المادة (10) : يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل المشترك يكون من شأنه الإخلال بالأمن أو الإضرار بمصلحة

المادة (11) : لأي من طرفي عقد العمل المشترك أن يطلب الحكم بإنهائه إذا طرأت على ظروف العمل تغ

المادة (12) : يجوز إبرام عقد العمل المشترك لمدة محدودة أو المدة اللازمة لإتمام مشروع معين على ألا تزيد المدة في ك

المادة (13) : يجب التأشير على هامش التسجيل بما يطرأ على العقد من انضمام أو تجديد أو إنهاء أو انقضاء. وع

المادة (14) : إذا أبرمت مؤسسة صناعية أو تجارية عقد عمل مشترك مع نقابة عمالها اعتبر العقد سارياً على جميع عمال الم

المادة (15) : لكل من طرفي عقد العمل المشترك, وكذلك لكل عامل أو صاحب عمل يسري عليه عقد العمل المشترك, أن يطلب الحك

المادة (16) : لنقابات العمال واتحاداتها التي تكون طرفاً في عقد العمل المشترك أن ترفع جميع الدعاوى الناشئة عن الإخ

المادة (17) : يجب تقديم عقود العمل المشتركة التي أبرمت قبل صدور هذا القانون في خلال شهرين من تاريخ

المادة (18) : يجوز لكل شخص أن يحصل من مصلحة العمل على صورة طبق

المادة (19) : تحدد بقرار وزاري الأوضاع الخاصة بطلب تسجيل عقود

المادة (20) : على وزيري الشؤون الاجتماعية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه. ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   98   لسنة   1950   بتاريخ  7 / 8 / 1950

بشأن المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يشكل لمدينة الإسكندرية مجلس بلدي وفقاً للنظام المقرر في هذا القانون. وتكون حدود مدينة الإسكندرية و

المادة (2) : يشكل المجلس البلدي من: (أولاً) محافظ الإسكندرية وتكون له الرياسة. (ثانياً) أعضاء منتخبين باعتبار

المادة (3) : يشترط في الناخب: (1) أن تتوافر فيه الصفات والشروط المطلوبة فيمن لهم حق انتخاب أعضاء مجلس النواب.

المادة (4) : يشترط فيمن ينتخب عضواً بالمجلس: (1) أن تتوافر فيه شروط الناخب المبينة في المادة السابقة. (2) ألا

المادة (5) : على من يرشح نفسه لعضوية المجلس أن يودع خزانة المحافظة وقت الترشيح مبلغ مائة جنيه فإذا عدل عن الترشي

المادة (6) : لا يجوز لموظفي المجلس أو مست

المادة (7) : ينتخب عضو المجلس البلدي بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت. فإذا لم يحصل أحد المرشحي

المادة (8) : لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب في دائرته خلال

المادة (9) : إجراءات الانتخاب والترشيح والطعون المتعلقة بهما يصدر بها مرسوم. ويعين ميعا

المادة (10) : إذا انتخب عضو في أكثر من دائرة وجب عليه في خلال ثمانية أيام من انقضاء ميعاد الطعن في صحة الانتخاب أ

المادة (11) : تتبع فيما يتعلق بالجرائم التي تقع في انتخاب أعضاء المجلس أحكام

المادة (12) : مدة عضوية المجلس أربع سنوات ويتجدد اختيار نصف الأعضاء المعينين ونصف المنتخبين كل سنتين وعند انقضاء

المادة (13) : فيما عدا الأعضاء بحكم وظائفهم لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وتولي الوظائف العامة بأنواعها وكذلك لا

المادة (14) : الاستقالة من عضوية المجلس تقدم إلى رئيسه، وتعتبر نهائية

المادة (15) : متى أعلن خلو المحل وجب إجراء الانتخابات أو ال

المادة (16) : يؤدي عضو المجلس عمله بدون أجر أو مكافأة. على أنه يجوز للعضو أن يسترد المصروفات ال

المادة (17) : لا يجوز للعضو أن يقوم بالذات أو بالواسطة بعمل أو مقاولة أو مناقصة أو توريد أي كان لحساب المجلس ولا

المادة (18) : لا يجوز للعضو أن يعمل في دعوى ضد المجلس بصفته محامياً أو خبيراً

المادة (19) : تسقط العضوية عن كل عضو خالف أحكام المادتين 17 و18 وعلى المجلس أن يصدر قراراً بذ

المادة (20) : يختص المجلس بالمسائل الآتية: (أولاً) تنفيذ قانون المجلس ولائحته الداخلية والقوانين واللوائح المتعل

المادة (21) : للمجلس البلدي أن يفرض رسوماً مستقلة أو مضافة بنسب مئوية إلى ضرائب أو عوائد أو رسوم حكومية على ألا ت

المادة (22) : يدعو رئيس المجلس البلدي أعضاءه للاجتماع ويرأس الجلسات ويوقع محاضرها ويشرف على تنفيذ القرارات ويعرض

المادة (23) : يجتمع المجلس في المكان المعد له بمدينة الإسكندرية ويعقد اجتم

المادة (24) : يجوز لرئيس المجلس أو وكيله عند غياب الرئيس أن يدعو المجلس إلى اجتماع غير عادي كلما رأى ضرورة لذلك و

المادة (25) : توجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابة إلى جميع الأعضاء في محال إقامتهم قبل م

المادة (26) : جلسات المجلس علنية إلا إذا

المادة (27) : يعد الرئيس جدول الأعمال بالمسائل التي يرى عرضها على المجلس والتي يقترح

المادة (28) : لكل عضو أن يبلغ الرئيس ما يرى إدراجه في جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بأسبوع على الأقل. وعلى الرئيس

المادة (29) : لا يعتبر اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه. فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك وجب ت

المادة (30) : تصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين

المادة (31) : لا يجوز للعضو أن يشترك في جلسات المجلس أو في لجانه في مداولة له فيها مصلحة سواء أكان ذلك عن

المادة (32) : يجوز للمجلس البلدي أن يعتبر مستقيلاً كل عضو منتخ

المادة (33) : يضع المجلس لائحة إجراءاته الداخلية خلال الثلاثة الأشهر التالية لأول اجتماع يعقده وتعرض هذه اللائحة

المادة (34) : يؤلف المجلس في كل عام لجاناً من بين أعضائه لبحث المسائل التي تعرض عليه ويكون الأعضاء المعنيون بحكم

المادة (35) : جلسات لجان المجلس سرية ولكل عضو من أعضاء المجلس حق الحضور في جلسات اللجان دون أن يشترك في المناقشة،

المادة (36) : ترسل قرارات المجلس ومحاضر جلساته إلى وزير الشؤون البلدية والقروية خلال الثلاثة الأيام التالية لصدور

المادة (37) : يجوز حل المجلس بمرسوم يصدر بناءً على عرض وزير الشؤون البلدية والقروية وفي هذه الحالة يحل محل المجلس

المادة (38) : تتبع في شأن أموال المجلس القواعد المتعلقة بإدارة أموال الدولة، كما يتبع في تحص

المادة (39) : يكون للمجلس في تحصيل الرسوم والضرائب والعوائد امتياز على جميع أموال ال

المادة (40) : تكون إيرادات المجلس البلدي من: (أولاً) الضرائب والعوائد والرسوم التي تنزل له الحكومة عنها بمقتضى ا

المادة (40) : يعفى المجلس البلدي من كافة الضرائب والرسوم الحكومية وتكون أراضي الحكومة التي يخصصها ال

المادة (41) : يوضع مشروع ميزانية مصروفات وإيرادات المجلس شاملاً لأبواب وفصول وبنود، ويقدم المشروع إلى المجلس لينا

المادة (42) : يصدق مجلس الوزراء على مشروع الميزانية قبل السنة المالية فإذا لم يتم تصديقه على مشروع الميزانية الم

المادة (43) : تقرر الميزانية عن سنة مالية تبدأ وتنتهي

المادة (44) : يوضع الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية خلال شهرين على ا

المادة (45) : تنشر الميزانية والحساب الختامي في

المادة (46) : يكون للمجلس مدير عام يعين بمرسوم بناء على عرض وزير الشؤون البلدية والقروية ويعاونه وكيل ومدير إدارا

المادة (47) : للمدير العام الإشراف التام على جميع ال

المادة (48) : مع مراعاة أحكام هذا القانون تسري على موظفي المجلس جم

المادة (49) : يختص المدير العام بما يأتي: (أولاً) تنفيذ قرارات المجلس. (ثانياً) تعيين موظفي المجلس ومستخدميه ال

المادة (50) : يشكل مجلس تأديب موظفي المجلس ومستخدميه برياسة المدير ا

المادة (51) : يندب مجلس الدولة أحد موظفيه الفنيين من درجة نائب أول على الأقل ونواباً ومندوبين يكون تحت رياسة مستش

المادة (52) : ..... الأمر العالي الصادر في 5 يناير سنة 1890 المعدل بالم

المادة (53) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه, ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ولوزير الشؤون

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   101   لسنة   1950   بتاريخ  7 / 8 / 1950

بشأن منح التزام تشغيل عربات النوم على خطوط السكك الحديدية المصرية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القان

المادة () : عقد التزام فيما بين كل من: (أولاً) مصلحة سكك الحديد بالمملكة المصرية وتسمى في هذا العقد "المصلحة"

المادة (1) : يؤذن لوزير المواصلات بموافقة مجلس الوزراء في منح "الشركة الدولية لعربات النوم والقطارات السريعة

المادة (1) : (1) تلتزم الشركة أن تشغل في المملكة المصرية طوال مدة هذا الالتزام ألاثنتي عشرة عربة نوم المملوكة له

المادة (2) : 1- الصيانة: (1) على المصلحة أن تقوم بمعاينة العربات المذكورة ورفعها وتشحيمها دورياً وتتولى صيانة ج

المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون, ويعمل به تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن

المادة (3) : (أ) للمصلحة في أي وقت الحق في أن توقف عن العمل نهائياً أي عربة من عربات الشركة بقرار مسبب من مفتش ع

المادة (4) : إذا أصبحت عربات الشركة موضوع هذا الالتزام غير كافية لإجابة طلب المسافرين

المادة (5) : تتولى المصلحة على نفقتها جر عربات النوم عند تشغيله

المادة (6) : تورد المصلحة للشركة الوقود بثمن تكاليفه إذا طلبت الشركة ذل

المادة (7) : تلتزم الشركة بإنارة العربات. ولا تحصل المصلحة من الشركة جعلاً عن تحريك الدينام

المادة (8) : (1) لا تسأل المصلحة عن التلف الذي يلحق مهمات الشركة بسبب تسيير عربات النوم ما لم يثبت أن المصلحة أو

المادة (9) : تخضع المصلحة تحت تصرف الشركة في محطات مصر والأقصر وأسوان والقنطرة الأمكنة اللازمة لمكاتبها ولمخازن

المادة (10) : البرقيات التي يتصل موضوعها مباشرة بخدمة القطارات أو بتوزيع المحلات أو بسه

المادة (11) : (1) تلتزم الشركة بأن تضع تحت تصرف جمهور المسافرين عدداً من المستخدمين والعمال يكفي لضمان راحته والق

المادة (12) : (1) تلتزم الشركة بأن لا تسمح للمسافرين بدخول عربات النوم ما لم يكونوا حاملين تذاكر أو تراخيص الدرجة

المادة (13) : (1) علاوة على ثمن تذاكر النوم المبين في البند السابق للشركة أن تحصل من المسافرين في عربات النوم خمس

المادة (14) : (1) تذاكر السفر بالمجان التي تصرفها المصلحة سواء كانت هذه التذاكر دائمة أو مؤقتة لا يسري مفعولها في

المادة (15) : (1) لا يجوز للشركة أن تقبل في عربات النوم من المسافرين إلا من كان يحمل تذكرة سفر قانونية وتذكرة نوم

المادة (16) : (1) تلتزم الشركة وحدها بتعويض الأضرار الناشئة عن الحوادث التي تصيب المسافرين أو تلحق المصلحة أو عما

المادة (17) : تتكون إيرادات الشركة من الأبواب الآتية: (1) حصيلة ثمن تذاكر النوم المبينة بالبند الثاني عشر. (2)

المادة (18) : تلتزم الشركة بأن يكون لها في المملكة المصرية من يمثلها تمثيلاً قانونياً طوال مدة الالتزام وتكون له

المادة (19) : يسري مفعول هذا الالتزام لمدة اثنتي عشرة سنة تبدأ من يوم أول يوليو سنة 1949 وتنتهي في يوم 30 من يوني

المادة (20) : (أ) مع عدم الإخلال بحكم البند التالي يكون للطرفين المتعاقدين بعد مضي خمس سنوات على الالتزام موضوع ه

المادة (21) : للمصلحة الحق في استرداد هذا الالتزام في أي وقت قبل انتهاء مدته ويكون ذلك بالشروط والأوضاع الآتية:

المادة (22) : لا يجوز للشركة التنازل

المادة (23) : تسري أحكام هذا العقد بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   102   لسنة   1950   بتاريخ  7 / 8 / 1950

بشأن تعديل المادة السابعة من القانون رقم 26 لسنة 1950 بشأن إدارة قضايا الحكومة.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القان

المادة (1) : تعدل المادة السابعة من القانون رقم 26 لسنة 1950، بشأن إدارة قضايا الحكومة على الوجه الآتي: "مادة 7

المادة (2) : على وزيري العدل والمالية كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الر

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   103   لسنة   1950   بتاريخ  7 / 8 / 1950

بشأن الموافقة على اتفاق النقل الجوي المنتظم بين مصر والنرويج الموقع في 11 مارس سنة 1950.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : ووفق على اتفاق النقل الجوي المنتظم بين مصر والنرويج الموقع في 11 مارس سنة 1950 والملحق نصه بهذا الق

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   104   لسنة   1950   بتاريخ  7 / 8 / 1950

بشأن الموافقة على اتفاق النقل الجوي المنتظم بين مصر والدانمارك الموقع بالقاهرة في 14 مارس سنة 1950.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : ووفق على اتفاق النقل الجوي المنتظم بين مصر والدانمارك الموقع بالقاهرة في 14 مارس سنة 1950 والملحق ن

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner