المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يسري هذا القانون على المصريين وكذلك يسري على الأجانب فيما يتعلق بالمعاشات إذا كانوا قد أقاموا في ال
المادة (2) : يراعى في تطبيق أحكام هذا القانون: (أ) أن كلمة أولاد يقصد بها الأولاد المعولون الذين لا تزيد سنهم ع
المادة (3) : للأشخاص الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش طبقاً لأحكام هذا القانون إذا توافرت فيهم الشروط المنصو
المادة (3) : لا يستحق المعاش المنصوص عليه في المادة السابقة إلا في حدود ما يدرج لذلك في الميزانية.
المادة (4) : يقدم طلب المعاش إلى مكتب الضمان الاجتماعي الذي يقيم الطالب في دائرة اختصاصه على استمارة تعدها وزارة
المادة (5) : ينشأ في الأقسام والبنادر وبنادر المراكز وكذلك نقط البوليس التي يعينها وزير الشؤون الاجتماعية بقرار
المادة (6) : يجب على مكاتب الضمان الاجتماعي عرض ما يرد لها من
المادة (7) : يجب على لجنة الضمان الاجتماعي مراجعة الطلبات التي تقدم إليها واستيفاء ما قد ينقصها من بيانات أو مست
المادة (8) : لمصلحة الضمان الاجتماعي حق الإشراف على أعمال لجان الضمان الاجتماعي وينظم هذا ا
المادة (9) : يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية أن يعهد إلى المراكز الاجتماعية أو الجمعيات الخيرية أو التعاونية أو مجا
المادة (10) : يقوم مكتب الضمان الاجتماعي بمراجعة الطلبات واستيفاء البيانات الناقصة واستكمال المستندات اللازمة وبح
المادة (11) : يجب على تفتيش الضمان الاجتماعي أن يقوم ببحث الطلبات بمجرد وصولها إليه وأن يصدر قراراً باستحقاق الطا
المادة (12) : لطالب المعاش أو صاحبه التظلم لرئيس تفتيش الضمان الاجتماعي من القرار الصادر برفض الطلب أو بتعيين قيم
المادة (13) : يجب على مدير عام مصلحة الضمان الاجتماعي أن يفصل في الاستئناف خ
المادة (14) : يسلم لصاحب المعاش سركي طبقاً للنموذج الذي يقرره وزير الشؤون الاجتماعية يصرف له بموجبه المعاش المقرر
المادة (15) : إذا اتضح لتفتيش الضمان الاجتماعي المختص أن صاحب المعاش لا يستطيع أن يحسن التصرف في معاشه لصغر سنه،
المادة (16) : لا يجوز النزول عن المعاشات أو ال
المادة (17) : إذا استحق المعاش طبقاً لأحكام هذا القانون شخص له قريب تجب عليه نفقته قانوناً ولا يقوم بأدائها وجب م
المادة (18) : تستحق معاش الأرامل كل أرمل تقل سنها عن 65 سنة ترك لها زوجها المتوفى ولداً أو أكثر منها يعيشون معها
المادة (19) : يستحق معاش العجز الكلي كل شخص تزيد سنه على 17 سنة ولا تبلغ 65 سنة كاملة سوا كان رجلاً أو امرأة لا ز
المادة (20) : يستحق معاش الشيخوخة كل رجل أو امرأة لا زوج لها يثبت بوثيقة رسمية أنه قد بلغ سن 65 سنة. وفي حالة عد
المادة (21) : يتولى الفحص الطبي المنصوص عليه في هذا القانون: أ- أطباء بالمراكز والأقسام وغيرها من الجهات. ب-
المادة (22) : المعاش الكامل للأرملة ذات الأولاد في المدن 9 جنيهات و600 مليم في السنة يضاف إليه مرتب قدره 3 جنيهات
المادة (23) : المعاش الكامل للأيتام الذين يقيمون في معيشة واحدة 6 جنيهات سنوياً لكل منهم يضاف لمجموعه 7 جنيهات و2
المادة (24) : المعاش الكامل في حالتي العجز الكلي والشيخوخة للمقيمين في المدن 15 جنيهاً و600 مليم سنوياً لصاحب الم
المادة (25) : إذا أقام في معيشة واحدة أسرتان أو أكثر فلا يصرف لها غير علاوة عائلية واحدة ويكون صرفها لأكبر صاحب م
المادة (26) : يجوز لمصلحة الضمان الاجتماعي تكليف صاحب معاش العجز الكلي وكذلك الأيتام والأولاد المستحقين لمعاش أو
المادة (27) : لا يستحق المعاش طبقاً لأحكام هذا القانون كل شخص أو امرأة يبلغ مجموع دخله السنوي بعد حذف الجز
المادة (28) : إذا كان طالب المعاش أو صاحبه قد حصل بعد أول فبراير سنة 1950 من أي جهة كانت على مبلغ من المال كمكافأ
المادة (29) : يستحق طالب المعاش سواء كان فرداً أو أسرة معاشاً كاملاً إذا لم يكن له دخل. ويعتبر من الدخل جميع الإ
المادة (30) : إذا تبين أن المعاش الإجمالي المستحق للأسرة يقل
المادة (31) : يجب على صاحب المعاش أن يقدم بياناً سنوياً عن حالته العائلية وا
المادة (32) : مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يجب على صاحب المعاش أن يبلغ فوراً مكتب الضمان الاجتماعي المختص ع
المادة (33) : يعدل المعاش أو يقطع على أساس البيان السنوي المنصوص عليه في المادة 31 أو البلاغ المنصوص عليه في الما
المادة (34) : إذا كان صاحب المعاش قد أثبت بيانات غير صحيحة في طلب المعاش أو البيان السنوي المنصوص عليه في المادة
المادة (35) : إذا لم يطالب صاحب المعاش بما استحقه في ميعاد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط حقه في هذا الم
المادة (35) : يجب على صاحب المعاش إذا غير محل إقامته بصفة دائمة أن يخطر بذلك مكتب الضمان الاجتماعي الذي كان يقيم
المادة (36) : ينشأ بمصلحة الضمان الاجتماعي صندوق للمساعدات الاجتماعية يكون تمويله من الموارد الآتية: (أ) الاعتما
المادة (37) : لمصلحة الضمان الاجتماعي أن تصرف من الصندوق مساعدات نقدية أو عينية للأفراد والأسرة المحتاجة التي لا
المادة (38) : يجوز بصفة استثنائية صرف مساعدة لأصحاب المعاشات لمواجهة مصاريف الجنازة أو الوضع في ا
المادة (39) : لوزير الشؤون الاجتماعية أن يمنح بقرار منه مساعدات للإغاثة في حالات الكوارث والنكبات الع
المادة (40) : لوزير الشؤون الاجتماعية أن يستعين في تنفيذ أحكام هذا الباب بالهيئات المنصوص عليها
المادة (41) : يجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية ونظار الأوقاف الخ
المادة (42) : تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بالاتفاق مع الوزارات والهيئات المختصة باتخاذ التدابير الضرورية لإ
المادة (43) : تنشأ بوزارة الشؤون الاجتماعية مصلحة للضمان الاجتماعي تقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون ويكون لها عدد كا
المادة (44) : يكون من واجبات مصلحة الضمان الاجتماعي أن تعمل بالتعاون مع الوزارات والهيئات الأخرى على تيسير الخدما
المادة (45) : ينشأ بوزارة الشؤون الاجتماعية مجلس أعلى للضمان الاجتماعي ويكون تشكيله وتعيين اختصاصه بمرسوم يصدر بن
المادة (46) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على
المادة (47) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداءً من أول فبراير سنة 1951 في الجهات التي ي
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة () : جدول أمراض المهنة الأمراض أو حالات التسمم: (1) التسمم بالرصاص وسبائكه ومركباته وما ينشأ عن ذلك من
المادة (1) : يسري هذا القانون على جميع العمال والمستخدمين والذين تحت التمرين إذا كان
المادة (2) : كل عامل يصاب بأحد الأمراض المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون يكون له، أو للمستحقين بعد وفاته، ا
المادة (3) : يجوز تعديل الجدول المشار إليه في المادة السابقة بقرار يصدره وزير الشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح
المادة (4) : لا يجوز للعامل فيما يتعلق بأمراض المهنة التي يسري عليها هذا القانون أن يتمسك ضد رب العمل بأحكام أي
المادة (5) : جميع المبالغ المستحقة للعامل المريض أو لمن يستحقون التعويض وفقاً لأحكام هذا القانون، تعتبر ديوناً م
المادة (6) : يظل رب العمل مسئولاً عن التعويض خلال سنة شمسية من تاريخ انتهاء خدمة العامل إذا ظهرت على هذا ا
المادة (7) : إذا كان العامل قد اشتغل في خلال السنة السابقة لظهور أعراض المرض عليه لدى إثنين أو أكثر من أصحاب الأ
المادة (8) : إذا عهد رب العمل إلى مقاول بتنفيذ العمل كان للعامل الحق في أن يعاقب بالتعويض كلاً من المقاول ورب ال
المادة (9) : يجب على كل رب عمل أن يؤمن على عماله من أمراض المهنة التي يلزمه التعويض عنها وفقاً لأحكام هذا القان
المادة (10) : يجب على رب العمل أن يتبع التعليمات الكفيلة بوقاية العمال من الأمراض التي يصدر بها قرار من
المادة (11) : يجب على رب العمل أن يعد في محله سجلاً يدون فيه اسم الطبيب الذي يعهد إليه بعيادة العمال، وتاريخ كل ز
المادة (12) : يجب على رب العمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بعيادة لعماله في أوقات دورية تعينها مصلحة العمل بقرار يصد
المادة (13) : يجب على العامل الذي يصيبه مرض من الأمراض المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون أن يبلغ رب العمل وذلك
المادة (14) : ابتداء من تاريخ الإبلاغ المشار إليه في المادة السابقة أو من تاريخ علم رب العمل بأي طريق آخر بمرض ال
المادة (15) : يجب على رب العمل أن يعلق في مكان ظاهر من محله والشكل الذ
المادة (16) : يكون لأطباء مصلحة العمل والموظفين الذين يندبهم وزير الشؤون الاجتماعية بقرار منه، صفة رجال الضبط الق
المادة (17) : يعاقب على مخالفة أحكام المواد 10 و11 و15 بغرامة لا تجاوز ألف قرش. ويعاقب علي مخالفة أحكام الم
المادة (18) : على وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العمومية والعدل كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ولوزير الشؤون ا
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة (عزبة) مجموعة المباني التي تقام لسكنى المزارعين الذين يقومون
المادة (2) : لا يجوز إنشاء عزبة من العزب إلا بعد الترخيص بذلك من مجلس المديرية الواقعة في دائرتها الأرض الزراعية
المادة (3) : يجب أن تشمل الاشتراطات المشار إليها في المادة السابقة على الأخص ما يأتي: (1) توفير المياه النقية ا
المادة (4) : يحظر على السكان أن يضعوا بها السباخ العضوي والأحطاب
المادة (5) : يراعى في مباني العزب الشروط الآتية: (1) أن تكون أساسات المباني المعدة للسكن بارتفاع نصف متر على ال
المادة (6) : لا يجوز الترخيص بإنشاء عزبة إلا إذا كانت حدود مبانيها الخارجية تبعد على الأقل 20 متراً من آخر
المادة (7) : يكون الترخيص ببناء العزبة نافذ المفعول لمدة سنتين ويجوز تجديده لمدة أخرى لا تتجاوز السنتين بشرط أن
المادة (8) : إذا قرر المالك بعد انتهاء مدة الترخيص أنه اقتصر على إقامة جزء من الأبنية المرخص
المادة (9) : إذا أنشئت عزبة أو شرع في إنشائها بدون ترخيص أو كان مرخصا لها ولم تستوف الشروط والإجراءات المبينة في
المادة (10) : كل تعديل في مباني العزبة يجب أن يحصل المالك على ترخيص به من مجلس المديرية فإن أقامه بغير ترخيص ولم
المادة (11) : للمجلس أن يقرر إزالة كل عز
المادة (12) : لا يصدر قرار بالهدم إلا بعد تكليف مالك العزبة كتابة بإبداء أقواله للمجلس أو لمن يندبه المجلس لذلك.
المادة (13) : يجب على مالك كل عزبة أن يتعهد مساكنها وجميع منشآتها بالإصلاح والترميم المستمر وفقاً للاشتراطات التي
المادة (14) : يخصص مالك العزبة بغير مقابل لكل مسكن من المساكن المأهولة التي يقيمها قطعة من الأرض لا تقل عن قي
المادة (15) : تقع على مالك العزبة وحده جميع مصاريف الإنشاءات والتكاليف التي يتطلبها تنفيذ هذا الق
المادة (16) : تعتبر رخص العزب المعطاة قبل صدور هذا القانون قائمة إذا قام مالك العزبة بتنفيذ الاشتراطات الواردة با
المادة (17) : يحتفظ مالك العزبة بالترخيص ونسخ الرسومات المعتمدة والاشتراطات الخاصة بها في حالة جي
المادة (18) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب عليها مالك كل عزبة أو ممثله أو ناظر الوقف إذا كانت الأطيان موقوف
المادة (19) : يكون للموظفين الذين يندبهم وزراء الداخلية والصحة العمومية والشئون الاجتماعية بقرارات منهم حق إثبا
المادة (20) : لوزير الداخلية في كل وقت أن يأمر بإزالة ما ينشأ من مضارب العربان خارج منطقة السكن في القرى أو خارج
المادة (21) : يلغى القانون رقم 69 ل
المادة (22) : على وزراء الداخلية والشئون الاجتماعية والصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تعدل المادتان 6 و68 من القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بنظام المجالس البلدية والقروية على الوجه الآ
المادة (2) : على وزيري الشؤون البلدية والقروية والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة تكون المادة 201 مكرراً نصها كالآتي: "مادة 201 مكرراً - يعاقب با
المادة (2) : على وزيري العدل والداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأم
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يؤذن للحكومة في أخذ مبلغ نصف مليون جنيه من الاحتياطي لتخصيصه سلفاً لل
المادة (2) : على وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر بأ
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يؤذن للحكومة في أن تأخذ من رصيد حساب الربح الناتج عن بيع الأسمدة الكيماوية مبلغ 500.000ج (خمسمائة أ
المادة (2) : على وزيري المواصلات والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر بأن يبصم
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تعدل درجات رجال الشؤون العسكرية بسلاح الحدود الملكي على الوجه الآتي: الرتبة
المادة (2) : على وزيري الحربية والبحرية والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر بأن ي
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تضم بلاد بشبيش أول وبشبيش ثان والعثمانية وأبو النجاة إلى مدي
المادة (2) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأم
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : ووفق على اتفاق النقل الجوي المنتظم بين مصر واليونان الموقع بالقاهرة في 24 أبريل سنة 1950، والملحق ن
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن