تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   129   لسنة   1950   بتاريخ  26 / 8 / 1950

بشأن الموافقة على اتفاق النقل الجوي المنتظم بين مصر إيطاليا الموقع بالقاهرة في 25 مايو سنة 1950.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : ووفق على اتفاق النقل الجوي المنتظم بين مصر وإيطاليا الموقع بالقاهرة في 25 مايو سنة 1950، والملحق نص

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   130   لسنة   1950   بتاريخ  26 / 8 / 1950

بشأن الموافقة على اتفاق النقل الجوي المنتظم بين مصر وبلجيكا الموقع بالقاهرة في 19 سبتمبر سنة 1949.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : ووفق على اتفاق النقل الجوي المنتظم بين مصر وبلجيكا في 19 سبتمبر سنة 1949 والملحق نصه (*) بهذا القان

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   131   لسنة   1950   بتاريخ  26 / 8 / 1950

بشأن ربط درجات أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعات المصرية بدرجات رجال القضاء والنيابة.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تربط درجات أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة المصرية بدرجات رجال القضاء والنيابة على الوجه الآتي:

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   132   لسنة   1950   بتاريخ  31 / 8 / 1950

بشأن الألبان ومنتجاتها.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : اللبن المسموح بتداوله هو لبن الجاموس أو البقر أو الماعز أو الغنم. ويقصد باللبن في تطبيق أحكام هذا

المادة (2) : يحظر بيع اللبن أو عرضه أو حيازته بقصد البيع ما لم يكن نظيفاً طازجاً محتفظاً بجميع خواصه الطبيعية خا

المادة (3) : لا يجوز حلب لبن الحيوان بقصد بيعه أو استعماله في تحضير منتجات الألبان أو غيرها في الحالات الآتية:

المادة (4) : على صاحب الماشية الحلوب وراعيها وحارسها في الحالات المبينة في المادة السابقة إخطار القسم البيطري ال

المادة (5) : تجرى عمليات الحلب والعمليات التي تليها مباشرة من ترشيح وتبريد وغير ذلك طبق

المادة (6) : يجب أن تكون العربات والسيارات وغيرها من الوسائل التي تستعمل في نقل اللبن أو توزيعه أو بيعه مطابقاً

المادة (7) : مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم الصادر في 3 أبريل سنة 1946 بشأن الأوعية التي تستعمل في المواد الغذائي

المادة (8) : على كل من يشتغل في محال بيع أو صناعة اللبن أو تحضير منتجاته أو في نقل اللبن أو منتجاته أو في بيعه أ

المادة (9) : لوزير الصحة العمومية أن يمنع بقرار منه بيع اللبن في أي جهة بواسطة الباعة الجائلين وأن يقصر بيعه على

المادة (10) : يجوز في حالة وقوع مخالفة ضارة بالصحة العامة وبغير إخلال بالمحاكمة الجنائية أن يأمر القاضي الجزئي عل

المادة (11) : يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الصحة العمومية باتفاق مع وزيري التجارة والصناعة والزراعة لتنفيذ أحك

المادة (12) : مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش الم

المادة (13) : يلغى قرار وزير الداخلية الصادر في 18 مايو سنة 1925 بوضع لائحة لمراقبة نقل وبيع اللبن الحليب واللبن

المادة (14) : على وزراء الصحة العمومية والزراعة والتجارة والصناعة والعدل كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل ب

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   133   لسنة   1950   بتاريخ  28 / 8 / 1950

بشأن اللائحة الأساسية لكلية التجارة بجامعة فؤاد الأول.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تشمل كلية التجارة الأقسام والمعاهد الآتية: 1- قسم البكالوريوس. 2- قسم الماجستير. 3- قسم الدكتورا

المادة (2) : تمنح جامعة فؤاد الأول بناء على طلب كلية التجارة الدرجات والدبلومات الآتية: 1 ـ درجة بكالوريوس في ا

المادة (3) : مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في التجارة أربع سنوات دراسية. وتتناول الدراسة المواد الآتية:

المادة (4) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى طالب الالتحاق بإحدى السنوات الثلاث الأولى من المقرر

المادة (5) : مدة الدراسة للحصول على درجة ماج

المادة (6) : للحصول على درجة ماجيستير في التجارة يجب أن يكون في الطالب الشروط الآتية: 1 ـ أن يكون حاصلا على درج

المادة (7) : للحصول على درجة دكتور في التجارة يجب أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية: 1 ـ أن يكون حاصلا على درجة

المادة (8) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لدبلوم معهد الدراسات الإحصائية أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في التج

المادة (9) : مدة الدراسة الحصول على دبلوم

المادة (10) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لدبلوم معهد الضرائب أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في التجارة أو الليس

المادة (11) : مدة الدراسة للحصول على دبلوم معهد الضرائب سنتان وتتناول الدراسة مقررا علميا وعمليا في المواد الآتية

المادة (12) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لدبلوم معهد التامين أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في التجارة والعلوم

المادة (13) : مدة الدراسة للحصول على دبلوم معهد التأمين سنتان. وتتناول الدراسة مقرراً علمياً وعملياًً في المواد ا

المادة (14) : يجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يدخل أي تغيير تقتضيه مصلحة

المادة (15) : يعقد الامتحان كل سنة على دورين. وتنظم اللائحة الداخلية الامتحاناتـ، ولا ت

المادة (16) : لا يجوز لطالب أن يبقى بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين ومع ذلك يجوز لمجلس لكلية أن يرخص له في لبقاء سن

المادة (17) : يلغى المرسوم بقانون رقم 82 لسنة 1938 بوضع اللائحة الأساسية لكلية التجارة المعدل بال

المادة (18) : لوزير المعارف العمومية بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يصدر ما يراه لا

المادة (19) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   134   لسنة   1950   بتاريخ  28 / 8 / 1950

بشأن اللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تشمل كلية الآداب الأقسام والمعاهد الآتية: أولاً ـ أقسام الليسانس وهي: 1 ـ قسم اللغة العربية واللغ

المادة (2) : تمنح الجامعة بناء على طلب كلية الآداب الدرجات والدبلومات الآتية: 1 ـ درجة ليسانس في الآداب. 2 ـ د

المادة (3) : المواد التي تدرس بالكلية هي الآتية: اللغة العربية وآدابها. اللغات السامية وآدابها. اللغات الشرقي

المادة (4) : توزع المواد لدراسة لليسانس على أقسام الكلية بالكيفية الآتية: (1) قسم اللغة العربية واللغات الشرقية

المادة (5) : مدة الدراسة في الحصول على درج

المادة (6) : تكون الدراسة في السنة الأولى عامة وتشمل المواد الآتية: 1 ـ اللغة العربية. 2 ـ اللغة الإنج

المادة (7) : يجب أن يلتحق الطالب بأحد أقسام الد

المادة (8) : تبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع المو

المادة (9) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى طالب الالتحاق بإحدى السنوات الدراسية عدا السنة النها

المادة (10) : مدة الدراسة للحصول على درجة الليسانس الممتازة أربع سنوات. ويشترط في طالب الليسانس الممتازة. 1 ـ أ

المادة (11) : طلاب الليسانس الممتازة الذين لا ينالون في التقدير العام في امتحان الانتقال إلى السنة الرابعة أو في

المادة (12) : مدة الدراسة لنيل درجة ماجستير في الآداب سنتان عل

المادة (13) : للحصول على درجة ماجيستير في الآداب يجب أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية: 1ـ أن يكون حاصلاً على در

المادة (14) : يشترط في قبول الطالب للتحضير لدبلوم الآثار أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس في الآداب أو على درجة ي

المادة (15) : مدة الدراسة للحصول على

المادة (16) : مواد الدراسة في قسم الآثار المصرية هي الآتية: علم الآثار وتاريخ مصر القديم - تاريخ مصر اليوناني وا

المادة (17) : مواد الدراسة في قسم الآثار الإسلامية هي الآتية: تاريخ العمارة الإسلامية ـ الفنون الإسلامية وتاريخه

المادة (18) : تبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع مواد الدراسة و

المادة (19) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لدبلوم معهد اللغات الشرقية وآدابها أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس في ا

المادة (20) : مدة الدراسة للحصول على دبلوم معهد

المادة (21) : مواد الدراسة في فرع لغات الأمم الإسلامية هي: اللغات الإيرانية التركية والأردية وعلومها وآدابها وم

المادة (22) : تبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع مواد الدرا

المادة (23) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لدبلوم معهد التحرير والترجمة والصحافة. أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس

المادة (24) : مدة الدراسة للحصول على دبلوم معهد

المادة (25) : مواد الدراسة للحصول على دبلوم معهد التحرير والترجمة والصحافة هي: اللغة العربية وآدابها ـ لغات أورو

المادة (26) : تبين اللائحة الداخلية تفصيل مواد الدراسة المشار إليها في الم

المادة (27) : للحصول على درجة دكتوراه في الآداب يجب أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية: 1ـ أن يكون حاصلاً على درج

المادة (28) : يجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يدخل أي تعبير تقتضيه مصلحة

المادة (29) : يعقد الامتحان كل سنة على دورين وتنظم اللائحة الداخلية الامتحانات ولا تم

المادة (30) : يجوز للطالب أن يبقى بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين ومع ذلك يجوز لمجلس الكلية أن يرخص له بالبقاء سنة

المادة (31) : يلغى المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1935 بوضع اللائحة الأ

المادة (32) : لوزير المعارف العمومية بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يصدر ما يراه لاز

المادة (33) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   135   لسنة   1950   بتاريخ  28 / 8 / 1950

بشأن اللائحة الأساسية لكلية الطب البيطري بجامعة فؤاد الأول.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تمنح جامعة فؤاد الأول بناء على طلب كلية الطب البيطري الدرجات الآتية: أ ـ درجة بكالوريوس في الطب وا

المادة (2) : مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة البيطرية خمس س

المادة (3) : المواد التي تدرس للحصول على بكالوريوس في الطب والجراحة البيطرية هي الآتية: الطبيعة. الكيمياء.الكيم

المادة (4) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى الطالب الالتحاق بإحدى السنوات عدا السنة النهائية من

المادة (5) : تنظم اللائحة الداخلية الامتحانات وتبين المواد التي يمتحن فيها الطلبة في كل سنة دراسية وتحدد شروط ان

المادة (5) : "لا يجوز أن يبقى طالب بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين، ومع ذلك يجوز لمجلس الكلية أن يرخص له بالبقاء س

المادة (6) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى الطالب من أداء امتحانات الانتقال كل

المادة (7) : للحصول على درجة ماجستير في الجراحة البيطرية ودرجة دكتور في العلوم الطبية البيطرية يجب أن تتوافر في

المادة (8) : يلغى القانون رقم 85 لسنة 1938 بوضع

المادة (9) : لوزير المعارف العمومية بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يصدر ما يراه لاز

المادة (10) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   136   لسنة   1950   بتاريخ  28 / 8 / 1950

بشأن ربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1950 - 1951.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تقررت ميزانية مصروفات الدولة للسنة المالية 1950 - 1951 بمبلغ 205988900 جنيه (مائتين وخمسة ملايين وت

المادة (2) : تقررت ميزانية إيرادات الدولة للسنة المالية 1950 - 1951 بمبلغ 180949600 جنيه (مائة وثمانين م

المادة (3) : يؤخذ الفرق بين الإيرادات والمصروفات وقدره 25039300 جنيه (خمسة وعشرون مليوناً وتسعة وثلاثون ألفاً وث

المادة (4) : إن وجود اعتماد لغرض معين في جداول المصروفات الخاصة بكل مصلحة أو إدارة لا يعفي المصالح أو

المادة (5) : لا يجوز إطلاقاً تعيين موظفين احتساباً على وفور الميزانية أو ترقية موظفين بصفة شخصية أو قيد موظف على

المادة (6) : لا يجوز فتح اعتمادات إضافية بالميزانية لتسوية تجاوز الاعتمادات الواردة فيها

المادة (7) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه. نأمر بأن يبصم هذا القا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   145   لسنة   1950   بتاريخ  28 / 8 / 1950

بشأن تعديل تاريخ بداية السنة المالية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القان

المادة (1) : اعتباراً من سنة 1951 تبتدئ السنة المالية في أول يوليه

المادة (2) : تعتبر الشهور مارس وأبريل ومايو ويونيه من سنة 1951 مدة مالية قائمة بذاتها وتوضع لها ميزانية تعرض على

المادة (3) : يلغى المرسوم بقانو

المادة (4) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   146   لسنة   1950   بتاريخ  28 / 8 / 1950

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية وغير التجارية والصناعية وعلى كسب العمل.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : (أ) يستبدل بالفقرة "أولاً" من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 النص الآتي: وتسري الضريبة:

المادة (2) : تعدل الفقرتان (أولاً) و(ثانياً) من المادة 8 من القانون المتقدم ذكره على الوجه الآتي: (أولاً) فيما

المادة (3) : تضاف الفقرة الآتية بالمادة 10 من القانون المتقدم ذكره: وفي حالة المزايا والتوزيعات غير النقدية تكو

المادة (4) : ابتداء من أول يناير سنة 1950 يكون سعر الضريب

المادة (5) : تعدل المادة 32 من القانون المتقدم ذكره على الوجه الآتي: مادة 32- تسري الضريبة كذلك على أرباح: (1)

المادة (6) : تضاف فقرة رابعة (جديدة) إلى المادة 34 من القانون المتقدم ذكره وهي: ومع ذلك تبقى الضريبة المربوطة ع

المادة (7) : تضاف العبارة الآتية في آخر الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون المتقد

المادة (8) : تعدل المادة 40 من القانون المتقدم ذكره على الوجه الآتي: مادة 40 يعفى من أداء الضريبة: (1) جمعيا

المادة (9) : تعدل المادة 41 من القانون المتقدم ذكره على الوجه الآتي: مادة 41 - يعفى من الضريبة الأفراد والشركا

المادة (10) : تضاف إلى مواد القانون المتقدم ذكره مادة جديدة رقم 41 مكررة بالنص الآتي: مادة 41 مكررة - إذا لم يت

المادة (11) : تعدل المادة 44 من القانون المتقدم ذكره على الوجه الآتي: مادة 44 - يرفق بالإقرار المشار إليه في ال

المادة (12) : تعدل المادة 45 من القانون المتقدم ذكره على الوجه الآتي: مادة 45 - تربط الضريبة على الأرباح الحقيق

المادة (13) : تلغى المادة 46 من

المادة (14) : تعدل المادة 47 من القانون المتقدم ذكره على الوجه الآتي: مادة 47 - فيما يتعلق بالربط والتقدير ي

المادة (15) : تضاف إلى مواد القانون المتقدم ذكره مادة جديدة (رقم 47 مكررة) بالنص الآتي: مادة 47 (مكررة) - يعتبر

المادة (16) : تضاف إلى المادة 48 من القانون المتقدم ذكره فقرة ثانية جديدة هي: "وتدفع الضري

المادة (17) : تعدل المادتان 50 و51 من القانون كما يلي: مادة 50 - تشكل لجنة الطعن من قاض، يندبه وزير العدل بالات

المادة (18) : تعدل المادة 52 من القانون المتقدم ذكره على الوجه الآتي: مادة 52 - للممول في خلال شهر من تاريخ إخط

المادة (19) : تعدل المادة 53 من القانون المتقدم ذكره على الوجه الآتي: مادة 53 - تنظر اللجنة الطعن في جلسة سرية،

المادة (20) : تعدل المادة 54 من القانون المتقدم ذكره على الوجه الآتي: مادة 54 - يجوز لكل من مصلحة الضرائب والمم

المادة (21) : تلغى المادة 56 من هذ

المادة (22) : تعدل المادة 63 من القانون على الوجه الآتي: مادة 63 - حدد سعر الضريبة على الوجه الآتي: 2% عن الـ

المادة (23) : تلغى المواد 72 و73 و74 و75 و76 و77 من القانون المتقدم ذكره ويستعاض عنها بالمواد الآتية: ويسري الع

المادة (24) : تعدل المادة 81 من القانون المتقدم ذكره على الوجه الآتي: مادة 81 - أصحاب المصارف والمكلفون بإدارة

المادة (25) : تعدل المادة 83 من القانون السابق ذكره على الوجه الآتي: مادة 83 - الامتناع عن تقديم الدفاتر والأور

المادة (26) : تعدل المادة 85 من القانون المتقدم ذكره على الوجه الآتي: مادة 85 - مع مراعاة ما نصت عليه المادة 32

المادة (27) : يضاف إلى مواد القانون المتقدم ذكره مادة جديدة (87 مكررة) بالنص الآتي: مادة 87 مكررة

المادة (28) : تعدل المادة 90 من القانون المتقدم ذكره على الوجه الآتي: مادة 90 - أولاً - تكون الضرائب والمبالغ ا

المادة (29) : تعدل المادة 91 من القانون المتقدم ذكره على الوجه الآتي: مادة 91 - تحصل الضرائب والمبالغ الأخرى ال

المادة (30) : تعدل المادة 96 من القانون المتقدم ذكره على الوجه الآتي: مادة 96 - يكون للإعلان المرسل بخطاب موصى

المادة (31) : تعدل المادة 97 من القانون المتقدم ذكره على الوجه الآتي: يسقط حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق ل

المادة (32) : تعدل المادة 99 من القانون المتقدم ذكره على الوجه الآتي: مادة 99 - فيما يختص بالاستئناف الذي يرفع

المادة (33) : تعدل المادة 100 من القانون المتقدم ذكره على الوجه الآتي: مادة 100 - فيما يتعلق بالطعون التي ترفع

المادة (34) : تعدل المادة 101 من القانون المتقدم ذكره على الوجه الآتي: مادة 101 - لا يترتب على رفع الدعوى من ال

المادة (35) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على ألا تسري

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner