بشأن تنظيم مؤسسة فنون المسرح والموسيقى.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم 60 ل ...
المادة (1) : تعتبر مؤسسة فنون المسرح والموسيقى مؤسسة عامة لها الشخص ...
المادة (2) : أغراض المؤسسة هي:
(أ) النهوض بالمسرح والموسيقى، ورسم سياسة إنشائية لسد حاجات البلاد من المنشآت الل ...
المادة (3) : للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها أن تتبع مختلف الوسائل اللازمة لذلك ولها على الأخص ما يأتي:
(1) المسا ...
المادة (4) : تمارس المؤسسة نشاطها إما بنفسها أو عن طريق الشركات التابعة لها أو التي تنشئها لهذ ...
المادة (5) : يتكون رأس مال المؤسسة من:
(1) جميع أموال وأصول مؤسسة فنون المسرح والموسيقى والمنشأة بقرار رئيس ...
المادة (6) : تتكون موارد المؤسسة من:
(1) الاعتمادات التي تخصصها الدولة لتحقيق أغراض المؤسسة.
(2) الإعانات والت ...
المادة (7) : تقوم الأصول التي يتكون منها رأس مال المؤسسة طبقا لأح ...
المادة (8) : يشكل مجلس إدارة المؤسسة على الوجه الآتي:
رئيس مجلس إدارة المؤسسات ويصدر بتعيينه وتحديد مكافأته قرا ...
المادة (9) : مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي ت ...
المادة (10) : يتولى رئيس مجلس إدارة المؤسسة إدارتها وتصريف شئونها ويمثل المؤسسة في صلاتها بالأشخاص الأخرى وأمام ا ...
المادة (11) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه ولوزير الثقافة الحق في دعوة المجلس للانعقاد ...
المادة (12) : تدون محاضر الجلسات ونص القرارات وتوقع من رئيس المجلس وأمين الجلسة ويبلغ رئيس مجلس إدارة المؤسسة قرا ...
المادة (13) : تقوم المؤسسة بفتح حساب في البنك المركزي تؤدي إليه فائض مواردها وتصرف من هذا الحساب في حدود الاعتماد ...
المادة (14) : يعد مجلس إدارة المؤسسة ميزانية لها وحسابا بالأرباح والخسائر عن كل سنة مالية وعلى المجلس أيضا أن يعد ...
المادة (15) : يعمل بالقواعد السارية في هيئة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة بالنسبة إلى الشئ ...
المادة (16) : يلغى ما يخالف ...
المادة (17) : ينشر هذا القرار في الجريدة ال ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة