بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش.
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يُستبدل بالبند 4 من المادة 610 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النص الآتي:
بند 4- "إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين يُسجّل التنبيه ويُباع عليه العقار جبراً".
المادة (2) : يُستبدل بالمادة 613 من القانون سالف الذكر النص الآتي:
مادة 613- "يُسجّل التنبيه قبل انقضاء ستين يوماً على إعلانه وإلا اعتبر كأن لم يكن.
وعند تعدد المعلنين لا يبدأ سريان هذا الميعاد إلا من تاريخ آخر إعلان.
ويكون التسجيل في كل مكتب من مكاتب الشهر التي تقع في دائرتها العقارات المبيّنة في التنبيه".
المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت