تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها. ويستثنى من ذلك: (1) القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى. (2) القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. (3) القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.
المادة (1) : يلغى قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية المعمول به أمام المحاكم الوطنية ويستعاض عنه بقانون المرافعات المدنية والتجارية المرافق لهذا القانون، وكذلك يلغى القانون رقم 63 لسنة 1933 الخاص بتحضير القضايا والمواد من 9 إلى 34 من القانون رقم 68 لسنة 1931 بإنشاء محكمة النقض والإبرام.
المادة (2) : يلغى قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية المعمول به أمام المحاكم المختلطة عدا الكتاب الخامس الخاص بالإجراءات المتعلقة بمواد الأحوال الشخصية الصادر به المرسوم بقانون رقم 94 الصادر في 11 أكتوبر سنة 1937.
المادة (2) : كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك. ولا يجرى ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
المادة (3) : تختص المحاكم المصرية بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو سكن في مصر: (1) إذا كان له في مصر موطن مختار. (2) إذا كانت الدعوى متعلقة بمنقول أو بعقار موجود في مصر أو كانت ناشئة عن عقد أبرم أو نفذ أو كان مشروطا تنفيذه في مصر أو كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فيها. (3) إذا كانت الدعوى متعلقة بتركة افتتحت في مصر أو تفليس شهر فيها. (4) إذا كان لأحد المختصمين معه موطن أو سكن في مصر.
المادة (3) : كذلك يلغى كل ما كان مخالفا لأحكام القانون المرافق لهذا.
المادة (4) : تطبيق الأحكام الوقتية الآتية: (أولاً) على المحاكم الابتدائية أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص قاضي محكمة المواد الجزئية بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التي تكون عليها. وفي حالة غياب أحد الخصوم يعلن أمر الإحالة إليه مع تكليفه الحضور في المواعيد العادية أمام محكمة المواد الجزئية التي أحيلت إليها الدعوى. ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها حضورياً أو غيابياً أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم، بل تبقى خاضعة لأحكام النصوص القديمة. (ثانياً) إجراءات نزع الملكية المنظورة الآن أمام المحاكم الوطنية والتي يكون قد صدر فيها حكم بنزع الملكية يستمر السير فيها طبقاً لأحكام النصوص القديمة، فإذا لم يكن صدر فيها حكم بنزع الملكية اعتبرت دعوى نزع الملكية كأن لم تكن واتبع فيما يتعلق بالتنفيذ الإجراءات المقررة في هذا القانون، وعلى الدائن المباشر للإجراءات إيداع قائمة شروط البيع في ميعاد ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إذا كان الميعاد المنصوص عليه في المادة 630 من القانون المرافق قد انقضى أو كان الباقي منه أقل من ثلاثين يوماً. (ثالثاً) لمباشر إجراءات التنفيذ العقاري الذي كان يجريه طبقاً لقانون المرافعات المختلط إيداع قائمة شروط البيع خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إذا لم يكن الحجز العقاري قد سجل. (رابعاً) تسري المواعيد التي استحدثها القانون من تاريخ العمل به.
المادة (4) : لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
المادة (5) : يجوز لمن يختصم باعتباره وارثا أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضي الميعاد المحدد في قانون بلده لقبول الصفة التي اختصم بها. ويجوز ذلك للزوجة بعد انتهاء المشاركة في الأموال بسبب الوفاة أو الطلاق أو الفرقة. ولا يخل هذا الطلب بحق الطالب في إبداء ما لديه من الدفوع بعد انتهاء الأجل.
المادة (5) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
المادة (6) : إذا نص القانون على ميعاد حتمي لرفع دعوى أو طعن أو أي إجراء آخر يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله.
المادة (7) : كل إعلان أو تنبيه أو إخبار أو تبليغ أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك. ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها. ولا يسأل المحضرون إلا عن خطئهم في القيام بوظائفهم.
المادة (8) : لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الخامسة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية.
المادة (9) : إذا تراءى للمحضر وجه في الامتناع عن الإعلان وجب عليه عرض الأمر فورا على قاضي الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير. وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلى غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية لتفصل نهائيا في التظلم بعد سماع المحضر والطالب.
المادة (10) : يجب أن تشمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية: (1) تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان. (2) اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره. (3) اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها. (4) اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإذا لم يكن موطنه معلوما وقت الإعلان فآخر موطن كان له. (5) اسم من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه. (6) توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة.
المادة (11) : تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون.
المادة (12) : إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن كان ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره. فإذا لم يجد منهم أحداً أو امتنع من وجده عن تسلم الصورة وجب أن يسلمها على حسب الأحوال لمأمور القسم أو البندر أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن الشخص في دائرته. ويجب على المحضر في ظرف أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة. وعلى المحضر أن يبين كل ذلك في حينه بالتفصيل في أصل الإعلان وصورته.
المادة (13) : من يلزمه القانون بيان موطن مختار له فلا يفعل أو يكون بيانه ناقصاً أو غير صحيح يجوز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار.
المادة (14) : فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي: (1) ما يتعلق بالدولة: للوزارء ومديري المصالح المختصة والمحافظين والمديرين (2) ما يتعلق بخاصة جلالة الملك: لناظرها. (3) ما يتعلق بالأشخاص العامة: للنائب عنها قانونا. (4) ما يتعلق بالشركات التجارية: في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير، فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه. (5) فيما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات وسائر الأشخاص الاعتبارية: تسلم الصورة بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها، فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه. (6) فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في مصر: تسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل. (7) فيما يتعلق برجال الجيش ومن في حكمهم: تسلم الورقة بواسطة النيابة إلى قائد الوحدة التابع لها الخصم. (8) فيما يتعلق بالمسجونين: تسلم لمأمور السجن. (9) فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بخدمها: تسلم للربان. (10) فيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج: تسلم للنيابة، وعلى النيابة إرسال الصورة لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق السياسية. (11) وإذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له في مصر أو في الخارج، وتسلم صورتها للنيابة. وإذا امتنع من أعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه أو امتنع عن التوقيع على أصلها بالاستلام أثبت المحضر ذلك في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة.
المادة (15) : الإعلان على يد المحضر يكون بطريق البريد في الأحوال التي يبينها القانون. وكذلك يجوز الإعلان بهذه الطريق إذا اختار الطالب كتابة على أصل الورقة في الأحوال التي يكون فيها الإعلان في قلم الكتاب أو في الموطن المختار بشرط أن يكون هذا الموطن مكتب أحد المحامين.
المادة (16) : يقدم المحضر صورة الورقة المطلوب إعلانها لمكتب البريد في غلاف مختوم ومبين عليه اسم المرسل إليه ولقبه وموطنه وعنوانه وتوقيع المحضر وبصمة خاتم قلم المحضرين. ويؤشر المحضر في ذيل أصل الورقة بأنه سلم صورتها لمكتب البريد على الوجه المتقدم.
المادة (17) : يسلم عامل البريد الرسالة للمرسل إليه أو لأحد الأشخاص المذكورين في المادة 12. فإن امتنع عن تسلمها أو لم يجد العامل من يتسلمها أشر على علم الوصول بذلك وسلم الرسالة على الوجه المبين في المادة 12، وإذا تبين أن المرسل إليه قد غير عنوانه أشر العامل بذلك على غلاف الرسالة وردها لقلم المحضرين.
المادة (18) : يعيد عامل البريد لقلم المحضرين علم الوصول مؤشرا عليه بما حصل وعلى المحضر التأشير بما يتم من ذلك على أصل الورقة ثم يسلمها للطالب مع علم الوصول.
المادة (19) : يتم الإعلان بتسليم الرسالة أو بالامتناع عن تسلمها، ويعتبر علم الوصول حجة على ذلك.
المادة (20) : إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم التكليف أو التنبيه أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد, وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء, أما إذا كان الميعاد ما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير في الميعاد. وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم. وتحسب المواعيد المعينة بالشهر والسنة والتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (21) : إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه وبين المكان الذي يجب الانتقال إليه، وما يزيد من الكسور على ثلاثين كيلو مترا يزاد له يوم على الميعاد، ولا يجوز بأية حال أن يتجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام. ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوما بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود.
المادة (22) : مواعيد المسافة لمن يكون موظف في الخارج هي (1) 30 يوماً للبلاد الواقعة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط (2) 60 يوماً لبلاد أوربا. (3) 150 يوماً للبلاد الأخرى. ويجوز بأمر من قاضي الأمور الوقتية نقض هذه المواعيد تبعاً لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال. ولا يعمل بهذه المواعيد في حق من يعلن من هؤلاء لشخصه أثناء وجوده بها، إنما يجوز لقاضي الأمور الوقتية أو بحسب الأحوال للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة على ألا يتجاوز في الحالين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في موطنه بالخارج.
المادة (23) : إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
المادة (24) : يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 7 و8 و10 و11 و12 و14 و16 و17 و18 و20 و21 و22 و23.
المادة (25) : يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم.
المادة (26) : يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً أو قام بعمل أو إجراء آخر باعتباره كذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
المادة (27) : يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه مع القاضي وإلا كان العمل باطلا.
المادة (28) : لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاة أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة وإلا كان هذا العمل باطلا.
المادة (29) : قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية هو رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه وبمحكمة المواد الجزئية هو قاضيها.
المادة (30) : في الأحوال التي يعين فيها القانون اختصاص المحكمة على، أساس قيمة موضوع الدعوى تقدر هذه القيمة باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل في التقدير ما يكون مستحقا يومئذ من الفوائد والتضمينات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة، وذلك مع مراعاة المواد الآتية:
المادة (31) : الدعاوى المتعلقة بالمباني تقدر قيمتها باعتبار مائة وثمانين ضعفا لقيمة الضريبة المربوطة عليها والمتعلقة بالأراضي باعتبار ستين ضعفا لقيمة الضريبة كذلك. فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت قيمته بحسب المستندات التي تقدم أو بواسطة خبير.
المادة (32) : الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق تقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق. فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار.
المادة (33) : تضاف قيمة البناء إلى قيمة الأرض إذا طلب الحكم بإزالته تبعا لطلب ثبوت ملكية الأرض.
المادة (34) : إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة معينة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة في سنة مضروبا كل منهما في عشرين.
المادة (35) : إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إن كان مؤبدا وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة.
المادة (36) : الدعاوى المتعلقة بالغلال وغيرها من المحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها في أسواقها العامة.
المادة (37) : إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المعقود عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.
المادة (38) : إذا كانت الدعوى بصحة الإيجار كان التقدير باعتبار مجموع الأجرة عن مدة الإيجار كلها، وإذا كانت بصحة التنبيه بالإخلاء كان التقدير باعتبار أجرة المدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها. وإذا كانت بفسخ الإيجار كان التقدير باعتبار أجرة المدة الواردة في العقد أو الباقي منها حسب الأحوال، فإن كانت مدة الإيجار أو المدة الباقية تزيد على تسع سنين قدرت دعوى الفسخ على أساس تسعة أضعاف الأجرة السنوية.
المادة (39) : إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن حجز منقول تقدر بقيمة الديون المحجوز من أجله سواء أكان النزاع على صحة الحجز أم كان على إجراء مؤقت متعلق به. وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن اسمي أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون. فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.
المادة (40) : دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.
المادة (41) : إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.
المادة (42) : إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم فيه.
المادة (43) : إذا كان المطلوب جزءا من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء إلا إذا كان الحق كله متنازعا فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقيا منه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله.
المادة (44) : إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً.
المادة (45) : تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية المنقولة أو العقارية التي لا تتجاوز قيمتها مائتين وخمسين جنيها. ويكون حكمها انتهائيا إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى خمسين جنيها. وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في التفليس والصلح الواقي وغير ذلك مما نص عليه في القانون.
المادة (46) : تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تتجاوز قيمتها خمسين جنيها فيما يأتي: (أ) دعاوى المطالبة بأجرة المباني أو الأراضي وطلب الحكم بصحة الحجز على المنقولات الموجودة في الأمكنة المؤجرة وطلب إخلاء هذه الأمكنة وطلب فسخ الإيجار وطلب طرد المستأجر. وذلك كله إذا كانت الأجرة لا تزيد على مائتي وخمسين جنيهاً في السنة.
المادة (47) : تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا في: (أ) دعاوى الحيازة. (ب) طلب التعويض عن سلب الحيازة أو التعدي عليها إذا رفع بالتبعية لدعوى الحيازة.
المادة (48) : لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة. ولا يجوز من المدعى عليه في دعوى الحيازة أن يدفعها بالاستناد إلى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه. وكذلك لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه.
المادة (49) : يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق. (أ) في المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية بشرط ألا يتعرض في حكمه لتفسيرها. (ب) في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية. على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه الأمور إذا رفعت لها بطريق التبعية.
المادة (50) : لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم في طلب الضمان ولا في سائر الطلبات العارضة على الدعوى الأصلية إذا كانت قيمة هذه الطلبات متجاوزة نصاب اختصاصها. وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم في الدعوى الأصلية وحدها إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلبات العارضة بحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة وحكم الإحالة يكون غير قابل للاستئناف.
المادة (51) : تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز مائتين وخمسين جنيها وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من محكمة المواد الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة.
المادة (52) : تحكم المحكمة الابتدائية في الطلبات الوقتية والمستعجلة وطلب الضمان وسائر الطلبات العارضة مهما تكن قيمتها.
المادة (53) : تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية.
المادة (54) : يتحدد الاختصاص المحلي للمحكمة على الوجه المبين في المواد الآتية:
المادة (55) : في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه فإذا لم يكن له موطن بمصر فللمحكمة التي يقع بدائرتها سكنه. وإذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن أحدهم.
المادة (56) : في الدعاوي العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة. وفي الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه.
المادة (57) : في الدعاوى الجزئية التي ترفع على الحكومة أو المجالس المديريات والمجالس البلدية أو القروية أو غيرها من الهيئات العامة يكون الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية التي يكون في دائرتها مقر المحكمة الابتدائية مع مراعاة القواعد المتقدمة.
المادة (58) : في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أم الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أم الجمعية على أحد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو على آخر. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع.
المادة (59) : الدعاوى المتعلقة بالتركات التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل افتتاح التركة وكذلك الدعاوى التي يرفعها بعض الورثة على بعض قبل القسمة.
المادة (60) : في مسائل التفليس والإعسار المدني دون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.
المادة (61) : في المواد التي سبق فيها الاتفاق على موطن مختار لتنفيذ عقد يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو الموطن المختار للتنفيذ.
المادة (62) : في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي في دائرتها يجب الوفاء.
المادة (63) : في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وأجور المساكن وأجور العمال والصناع يكون الاختصاص للمحكمة في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ متى كان فيها موطن أحد الخصوم.
المادة (64) : في الدعاوى المتعلقة بالنفقات المقررة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعي.
المادة (65) : في المنازعات المتعلقة بطلب قيمة مبلغ التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن الشخص المؤمن عليه أو مكان المال المؤمن عليه.
المادة (66) : في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء وقتي يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها. وفي المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها التنفيذ.
المادة (67) : تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية بالحكم في الطلبات العارضة. على أنه يجوز للمدعى عليه في طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة إذا أثبت أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته.
المادة (68) : إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في مصر ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة على موجب الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو سكنه فإن لم يكن له موطن ولا سكن كان الاختصاص لمحكمة القاهرة.
المادة (69) : ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقض القانون بغير ذلك.
المادة (70) : يجب أن تشتمل صحيفة افتتاح الدعوى على جميع البيانات الواجب ذكرها في أوراق المحضرين وعلى المحكمة المطلوب حضور الخصوم أمامها وعلى اليوم والساعة الواجب حضورهم فيهما.
المادة (71) : يجب أن يبين في صحيفة الدعوى موضوعها وطلبات المدعي فيها بالإيجاز وذلك في الدعاوى التي تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم النهائي فيها، وفي الدعاوى المستعجلة والدعاوى التي يوجب القانون الحكم فيها على وجه السرعة وفي غير هذه الدعاوى يجب أن يبين في الصحيفة وقائع الدعوى وأدلتها وطلبات المدعي وأسانيدها.
المادة (72) : ميعاد الحضور أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف يكون ثمانية أيام على الأقل في الدعاوى المدنية وثلاثة أيام في الدعاوى التجارية، ويكون الميعاد ثلاثة أيام أمام محاكم المواد الجزئية. ويجوز في حال الضرورة نقص هذين الميعادين إلى ثلاثة أيام وإلى أربع وعشرين ساعة.
المادة (73) : يكون ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربعاً وعشرين ساعة. ويجوز في حال الضرورة القصوى نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية.
المادة (74) : يكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بأمر من قاضي الأمور الوقتية. وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى.
المادة (75) : على المدعي بعد تسلمه أصل الصحيفة المعلنة أن يقدمه لقلم الكتاب لقيد الدعوى بجدول المحكمة في اليوم السابق لتاريخ الجلسة المحددة لنظرها على الأكثر. وللمدعى عليه أن يطلب قيد الدعوى يوم الجلسة نفسه بتقديم الصورة المعلنة له إذا لم يقيدها المدعي. وتقيد الدعوى التي يكون فيها التكليف بالحضور من ساعة إلى ساعة في الجلسة نفسها.
المادة (76) : يجوز لرئيس الجلسة أن يأذن بقيد الدعوى في يوم الجلسة نفسه إذا وجد لذلك مقتضيا.
المادة (77) : إذا سبق دفع الرسم بأكمله قبل إعلان الصحيفة وجب على قلم المحضرين تسليم الأصل لقلم الكتاب بعد إعلانه وعلى قلم الكتاب إجراء القيد من تلقاء نفسه.
المادة (78) : إذا لم تقيد الدعوى في اليوم المعين للجلسة جاز للمدعي أو للمدعى عليه تحديد جلسة أخرى وإعلان خصمه بها. وإذا لم تقيد الدعوى خلال سنة من تاريخ الجلسة الأولى التي سبق تحديدها اعتبرت الدعوى كأن لم تكن.
المادة (79) : إذا كان الخطأ أو النقص في بيانات صحيفة افتتاح الدعوى من شأنه أن يجهل بالمحكمة أو بالمدعي أو بالمدعى عليه أو بالمدعى به أو بتاريخ الجلسة بطلت الصحيفة. فإن وقع الخطأ أو النقص فيما عدا ذلك من بياناتها جاز الحكم بالبطلان.
المادة (80) : عدم مراعاة مواعيد الحضور المنصوص عليها يترتب عليه بطلان صحيفة الدعوى.
المادة (81) : في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين بمقتضى توكيل خاص أو عام وللمحكمة أن تقبل في النيابة عنهم من يختارونه من الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الثالثة.
المادة (82) : يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله. وللمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع توكيله في ميعاد تحدده. ويجب مع ذلك أن يحصل هذا الإيداع في جلسة المرافعة على الأكثر. ويجوز أن يعطى التوكيل في الجلسة بتقرير يدون بمحضرها. وحينئذ يقوم التقرير مقام التصديق على توقيع الموكل.
المادة (83) : بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها.
المادة (84) : على الخصم الذي لا يكون له وكيل بالبلد الذي به مقر المحكمة أن يتخذ له موطناً فيه.
المادة (85) : إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعاً من ذلك بنص في التوكيل.
المادة (86) : يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعاً من الإنابة صراحةً في التوكيل.
المادة (87) : كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أو تنصل منه أثناء نظر القضية في الجلسة.
المادة (88) : إذا اعتزل الوكيل أو عزله موكله فذلك لا يمنع من سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه.
المادة (89) : لا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير لائق.
المادة (90) : لا يجوز لأحد قضاة المحاكم ولا للنائب العام ولا لأحد من وكلائه ولا لأحد من الموظفين بالمحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة أم بالإفتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها. ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانوناً وزوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية.
المادة (91) : إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه أو حضر المدعى عليه وحده ولم يبد طلبات ما، قررت المحكمة شطب الدعوى وألزمت المدعي بالمصاريف. فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستة شهور ولم يطلب المدعي السير فيها اعتبرت كأن لم تكن.
المادة (92) : إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أية جلسة اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك. ولكن لا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى. كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم له عليه بطلب ما.
المادة (93) : إذا غاب المدعي في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه وحده وأبدى طلبات ما، أجلت المحكمة القضية إلى جلسة أخرى يعلنه بها المدعى عليه. فإن لم يحضر كان المدعى عليه بالخيارين أن يطلب اعتبار الدعوى كأن لم تكن وبين أن يطلب الحكم في موضوعها. ويعتبر هذا الحكم حضورياً.
المادة (94) : إذا تعدد المدعون وتخلفوا كلهم أو بعضهم عن حضور الجلسة الأولى أجلت القضية إلى جلسة أخرى مع تكليف المدعى عليه إعلان المتخلفين واعتبر الحكم الذي يصدر في القضية بعد ذلك حضورياً في حقهم جميعاً.
المادة (95) : إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى حكمت المحكمة في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه. على أنه يجوز للمدعي أن يطلب تأجيل القضية لجلسة أخرى يعلن إليها خصمه مع إعذاره بأن الحكم الذي يصدر يعتبر حضوريا. وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى إذا تبينت بطلانها.
المادة (95) : إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان تكليفه بالحضور وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية يعاد تكليفه بالحضور فيها تكليفا صحيحا بوساطة خصمه.
المادة (96) : إذا تعدد المدعى عليهم ولم يحضروا الجلسة الأولى طبقة أحكام المادة السابقة. أما إذا حضر بعضهم فيجب تأجيل القضية لجلسة أخرى يعلن إليها من لم يحضر مع إعذاره بأن الحكم الذي يصدر يعتبر حضوريا في حقه.
المادة (97) : إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن.
المادة (98) : الحكم الذي يصدر باعتبار الدعوى كأن لم تكن لا يجوز الطعن فيه إلا لخطأ في تطبيق القانون.
المادة (99) : على النيابة أن تتدخل في كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية أو بالجنسية وإلا كان الحكم باطلاً.
المادة (100) : ويجوز للنيابة أن تتدخل أمام محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في القضايا الخاصة بالقصر وعديمي الأهلية والغائبين وبالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة للدولة وفي حالات التنازع بين جهات القضاء وفي أحوال عدم الاختصاص لانتفاء الولاية وفي رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم وفي التفاليس والصلح الواقي.
المادة (101) : في غير الأحوال المبينة في المادتين السابقتين لا يتعين حضور النيابة في الجلسات المدنية.
المادة (102) : في جميع الأحوال المبينة في المادتين 99 و100 يجب على كاتب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى.
المادة (103) : تمنح النيابة بناء على طلبها ميعاد ثمانية أيام على الأقل لتقديم مذكرة بأقوالها. ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يرسل لها فيه ملف القضية مشتملاً على مستندات الخصوم ومذكراتهم. ويجوز في القضايا المستعجلة نقص هذا الميعاد.
المادة (104) : يكون تدخل النيابة في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل إقفال باب المرافعة فيها.
المادة (105) : يجوز للمحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى أن تأمر بإرسال ملف القضية للنيابة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب العامة.
المادة (106) : في جميع الدعاوى التي لا تكون فيها النيابة إلا طرفا منضما لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة.
المادة (107) : ومع ذلك يجوز للمحكمة في الأحوال الاستثنائية التي ترى فيها قبول تقديم مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن في تقديمها وفي إعادة المرافعة وتكون النيابة آخر من يتكلم.
المادة (108) : تجرى المقابلة أمام محكمة المواد الجزئية في أول جلسة. وعلى المدعي أن يودع مستنداته قلم الكتاب عند قيد الدعوى. ويقدم المدعى عليه ما يكون لديه من مستندات في جلسة المرافعة نفسها. وفي جميع الأحوال تعطي المحكمة الخصوم المواعيد المناسبة للاطلاع على المستندات والرد عليها. وكلما اقتضت الحال تقديم مستندات أو طلبات عارضة أو إدخال خصوم حددت المحكمة المواعيد التي يجب أن يتم فيها ذلك.
المادة (109) : يحكم القاضي على من يتخلف من الخصوم عن إيداع مستنداته أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي ضرب له وعلى من يتسبب منهم في تأجيل الدعوى بسبب كان في الإمكان إبداؤه في جلسة سابقة بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين قرشا ولا تتجاوز مائتي قرش ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية. ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للقاضي أن يقبل الخصم من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً. ويجوز للقاضي بدل الحكم على المدعي بالغرامة أن يحكم بوقف الدعوى لمدة ثلاثة أشهر إذا تخلف عن إيداع مستنداته في الميعاد أو عن تنفيذ أي إجراء كلفه به وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه. فإذا مضت مدة الوقف عجل قلم الكتاب الدعوى بكتاب موصى عليه لجلسة يحددها القاضي. فإن لم ينفذ المدعي ما أمر به القاضي قبل هذه الجلسة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
المادة (110) : في الدعاوى التي ترفع إلى المحكمة الابتدائية أو إلى محكمة الاستئناف يحضر الخصوم في اليوم والساعة المحددين بصحيفة افتتاح الدعوى أمام رئيس الدائرة أو من يندبه من قضاتها لتحضير الدعوى ويكون ذلك في جلسة علنية.
المادة (111) : يختص قاضي التحضير بما يأتي: (1) تحقيق صفات الخصوم وممثليهم والحكم بعدم قبول الدعوى بالحالة التي هي عليها عند عدم ثبوت هذه الصفات. (2) الأمر بإعلان الخصوم أو إعادة إعلانهم في الأحوال المنصوص عليها في القانون. (3) الحكم بشطب الدعوى أو باعتبارها كأن لم تكن لغياب المدعي في الجلسة الثانية أو باعتبار المعارضة في الحكم الغيابي كأن لم تكن. (4) تحديد المواعيد اللازمة لإيداع المستندات والمذكرات ولتبادل الاطلاع عليها. (5) إثبات ما يقع في الجلسة من أقوال أو طلبات أو تنازل أو اعتراف من الخصوم وكذلك ما يحدث بينهم من اتفاق أو صلح. ويكون لهذا الاتفاق وهذا الصلح قوة الاتفاق والصلح الذي يتم أمام المحكمة. (6) الأمر بضم قضية إلى أخرى منظورة أمام الدائرة ذاتها. (7) الأمر بضم ملف قضائي أو إداري أو محضر من محاضر تحقيق النيابة أو البوليس أو صورة رسمية من ذلك. (8) تعيين الخبراء والانتقال للمعاينة واستحضار الخصوم لاستجوابها والأمر بسماع الشهود فيما يجوز إثباته بالشهادة وتوجيه اليمين الحاسمة إذا لم ينازع في توجيهها والحكم على مقتضى حلفها أو النكول عنها وتكون سلطته في إجراء الإثبات في هذه الأحوال سلطة القاضي المنتدب للتحقيق. (9) الحكم في الدفع بعدم الاختصاص أيا كان سببه وفي الدفع ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى وفي الدفع بعدم قبول الدعوى أو بانقضاء الحق في إقامتها بمضي المدة وفي الدفع بسقوط الخصومة أو بانقضائها بمضي المدة. (10) إحالة الدعوى على المحكمة المختصة والحكم بالغرامة وفقا لأحكام المادة 135 من هذا القانون. (11) الفصل في طلب إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط. (12) الفصل في قبول الطلبات العارضة وطلبات التأجيل للرد عليها وطلب اختصام الغير وطلب إدخال الضامن. (13) الأمر بضم الدفع إلى موضوع الدعوى. وفي الأحوال المبينة بالفقرات 1 و8 و9 و10 و11 من هذه المادة يكون للقاضي سلطة الحكم إلا إذا كان الحكم في موضوع الدعوى يجوز استئنافه. ومع ذلك يجوز له الحكم في هذه الأحوال إذا مما للخصوم أمامه.
المادة (112) : يجب على الخصوم أن يبدوا في أول جلسة جميع الأوجه التي تدعو إلى طلب التأجيل. وعليهم أن يقدموا لقاضي التحضير جميع الدفوع والطلبات العارضة وطلبات إدخال الغير في الدعوى. ويجب إبداء الدفع بعدم الاختصاص المحل أو بطلب إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى والدفع ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى على هذا الترتيب قبل إبداء أي دفع أو طلب أو دفاع آخر وإلا سقط الحق فيه.
المادة (113) : يجب على الخصوم أن يودعوا مذكرات كتابية وافية بدفاعهم مع صور منها بقدر عدد الخصوم، وذلك في المواعيد التي يحددها لهم قاضي التحضير. ويقوم قلم الكتاب بتسليم هذه الصور لذوي الشأن. ويجوز للقاضي وللمحكمة أن يأذنا أو يأمرا بتقديم مذكرات تكميلية فيما يرى استيفاء بحثه من مسائل الدعوى وذلك في المواعيد التي تحدد لهذا الغرض.
المادة (114) : إذا تخلف أحد الخصوم عن إيداع مستنداته ومذكراته أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي ضرب له أو إذا تسبب أحد منهم في تأجيل الدعوى لسبب كان في الإمكان إبداؤه في جلسة سابقة طبق قاضي التحضير عليه المادة 109 مع جعل الغرامة من جنيه إلى عشرة جنيهات ومدة الوقف ستة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر.
المادة (115) : يحيل قاضي التحضير القضية إلى الجلسة يحددها أمام المحكمة متى أصبحت صالحة للمرافعة في موضوعها أو متى رأى أنه منح الخصوم آجالا كافية وأنه لا مناص من الفصل في الدعوى بالحالة التي بلغتها من التحضير.
المادة (116) : تكون الإحالة إلى جلسة المرافعة بتقرير من قاضي التحضير يلخص فيه موضوع للدعوى وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم ودفاعهم وما أصدره في القضية من قرارات أو أحكام. ويتلى هذا التقرير في الجلسة قبل بدء المرافعة.
المادة (117) : لا تقبل المحكمة بعد إحالة الدعوى عليها أي دفع أو طلب أو ورقة مما كان يلزم تقديمه لقاضي التحضير إلا إذا ثبت لها أن أسباب ذلك الدفع أو الطلب أو تقديم الورقة طرأت بعد الإحالة أو كان الطالب يجعلها عند الإحالة.
المادة (117) : تتبع في الدعاوى التي ترفع إلى المحكمة الاستئنافية أحكام المواد 405 وما بعدها.
المادة (118) : الدعاوى المستعجلة ودعاوى شهر الإفلاس والدعاوى البحرية متى كانت السفينة في الميناء ودعاوى السندات الإذنية والكمبيالات وكل الدعاوى التي ينص القانون علي وجوب الفصل فيها علي وجه السرعة ودعاوى التماس إعادة النظر جميعها تقدم مباشرة إلي المحكمة دون عرضها علي التحضير. ويتعين علي المدعي فيها أن يودع مستنداته قلم الكتاب عند قيد دعواه ويقدم المدعى عليه ما يكون لديه من مستندات في جلسة المرافعة نفسها. وفي جميع الأحوال تعطي المحكمة الخصوم المواعيد المناسبة للإطلاع على المستندات والرد عليها. وكلما اقتضت الحالة تقديم مستندات أو طلبات عارضة أو إدخال الخصوم حددت المحكمة المواعيد التي يجب أن يتم فيها ذلك.
المادة (119) : للمحكمة عند نظر القضية أن تحكم بالجزاءات المنصوص عليها في المادة 114 في الأحوال المشار إليها في هذه المادة.
المادة (120) : تنفيذ أحكام الغرامات يكون بعد إخبار المحكوم عليه بكتاب موصى عليه من قلم الكتاب.
المادة (121) : تكون المرافعة علنيه إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سراً محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.
المادة (122) : يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو تعدوا على النظام أو وجه بعضهم إلى بعض سبا أو طعنوا في حق أجنبي عن الخصومة.
المادة (123) : ليس للخصوم أن يطلبوا إعادة الاستماع إليهم بعد إبداء إجابتهم للمرة الثانية. ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم.
المادة (124) : للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم. فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي واعتباره. وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام.
المادة (125) : ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها. وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه جنيها واحدا. ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه. فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية.
المادة (126) : للمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على المادة السابقة.
المادة (127) : للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.
المادة (128) : يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق. فإذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه.
المادة (129) : للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد الموظفين بالمحكمة وتحكم عليه فوراً بالعقوبة. وللمحكمة أيضاً أن تحاكم من شهد زوراً بالجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور. ويكون حكم المحكمة في هذه الأحوال نافذاً ولو حصل استئنافه.
المادة (130) : استثناء من حكم المادتين 125 و129 إذا وقع التعدي أو الإخلال بنظام الجلسة من محام أثناء قيامه بواجبه وبسببه حررت المحكمة محضرا بذلك. وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى قاضي التحقيق لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستوجب مؤاخذته جنائيا وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستوجب مؤاخذته تأديبيا. وفي الحالين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا في الهيئة التي تنظر الدعوى الجنائية أو التأديبية إذا أقيمت.
المادة (131) : إذا لم تصدر المحكمة حكمها بالجلسة فيما ذكر بالمادة 129 أو إذا كانت الجريمة من قبيل الجنايات أمرت بالقبض على من وقعت منه الجريمة وبإحالته على النيابة لمحاكمته.
المادة (132) : الدفع الجائز إبداؤها قبل التعرض لموضوع الدعوى هي: (أ) الدفع بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى. (ب) الدفع بطلب إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى. (جـ) الدفع ببطلان أوراق التكليف بالحضور. ويحكم في هذه الدفوع على استقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها إلى الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل منها على حده.
المادة (133) : الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها يجب إبداؤهما معاً قبل الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور وقبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو في طلب العارض الذي يوجه إليه الدفعان وإلا سقط الحق فيهما. ويسقط حق المعارض أو المستأنف في هذين الدفعين إذا لم يبدهما في صحيفة المعارضة أو الاستئناف.
المادة (134) : عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو في الاستئناف.
المادة (135) : يجوز للمحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة. ويجوز لها عندئذ أن تحكم على المدعي بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات تمنح كلها أو بعضها للخصم الآخر على سبيل التعويض.
المادة (136) : إذا اتفق الخصوم على التداعي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى أمرت هذه المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي اتفقوا عليها.
المادة (137) : إذا دفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام نفس النزاع أمامها كان على المحكمة أن تحيل هذا الدفع بميعاد قريب إلى المحكمة التي رفع إليها النزاع أولا للحكم في هذا الدفع على وجه السرعة وذلك ما لم يبين من ظروف الدعوى أنه قد قصد به الكيد.
المادة (138) : إذا دفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لارتباطها بدعوى أخرى مقامة أمامها وجب على المحكمة المقدم إليها الدفع أن تحكم فيه على وجه السرعة.
المادة (139) : كلما حكمت المحكمة في الأحوال المتقدمة بالإحالة كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى. وعلى قلم الكتاب إخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب موصى عليه.
المادة (140) : بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عن عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المعلن إليه. وذلك بغير إخلال بحقه في التأجيل لاستكمال ميعاد الحضور.
المادة (141) : الدفع ببطلان أوراق التكليف بالحضور يجب إبداؤه قبل الدفع بعدم قبول الدعوى وقبل أي طلب أو دفاع فيها أو في الطلب العارض وإلا سقط الحق فيه ويجب إبداؤه في صحيفة المعارضة أو الاستئناف وإلا سقط الحق فيه كذلك. وجميع وجوه البطلان في الورقة يجب إبداؤها معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.
المادة (142) : الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها ولو في الاستئناف.
المادة (143) : للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها. ويتبع في اختصام الغير الأوضاع المعتادة في التكليف بالحضور.
المادة (144) : للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال: (أ) من كان مختصماً في الدعوى في مرحلة سابقة. (ب) من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو حق أو التزام لا يقبل التجزئة. (ج) للوارث مع المدعي أو المدعى عليه أو الشريك على الشيوع لأي منهما إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة قبل قسمتها أو بعدها أو بالشيوع. (د) من قد يضار من قيام الدعوى أو من الحكم فيها إذا بدت للمحكمة دلائل جديدة على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم. وتعين المحكمة ميعاداً لحضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإعلانه.
المادة (145) : يجوز للمحكمة أن تكلف قلم الكتاب إعلان ملخص واف من طلبات الخصوم في الدعوى إلى أي شخص ترى المصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة أن يكون على علم بها.
المادة (146) : يجب على المحكمة في المواد المدنية إجابة الخصم إلى تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إذا كان الخصم قد كلف ضامنه الحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ رفع الدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان أو إذا كانت الثمانية الأيام المذكورة لم تنقص قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى. وفيما عدا هذه الحالة يكون التـأجيل لإدخال الضامن جوازياً للمحكمة. ويراعى في تقدير الأجل المواعيد اللازمة لتكليف الضامن الحضور وفق الأوضاع العادية.
المادة (147) : يقضي في طلب الضمان والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك وإلا فصلت المحكمة في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الأصلية.
المادة (148) : إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية يكون الحكم الصادر على الضامن عند الاقتضاء حكما للمدعي الأصلي ولو لم يكن قد وجه إليه طلبات. ويجوز لطالب الضمان أن يطلب إخراجه من الدعوى إذا لم يكن مطالبا بالتزام شخصي.
المادة (149) : إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على مدعي الضمان بالتضمينات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية.
المادة (150) : تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحكمة بصحيفة تعلن للخصم قبل يوم الجلسة ويجوز إبداؤها شفاها في الجلسة في حضور الخصم وإثباتها في محضرها.
المادة (151) : للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة: (أ) ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رقع الدعوى. (ب) ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة. (ج) ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. (د) طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي. (هـ) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.
المادة (152) : للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة: (أ) طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها. (ب) أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه. (ج) أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة. (د) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية.
المادة (153) : يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.
المادة (154) : يكون التدخل بصحيفة تعلن للخصوم قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضوره ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.
المادة (155) : تحكم المحكمة على وجه السرعة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل. ولا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم فيها. وتحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة أو في طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا استبقت الطلب العارض أو طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه.
المادة (156) : يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزاً قبولها.
المادة (157) : إذا ندبت المحكمة أحد قضائها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات دون أن يعين تاريخاً للإجراء حدد القاضي المنتدب هذا التاريخ إما من تلقاء نفسه أو بأمر على عريضة يقدمها إليه أحد الخصوم.
المادة (158) : إذا كان المكان الواجب إجراء الإثبات فيه بعيداً عن مقر المحكمة جاز لها أن تندب لإجرائه قاضي محكمة المواد الجزئية الذي وقع هذا المكان في دائرتها.
المادة (159) : يعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضي المنتدب.
المادة (160) : الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات يجب إعلان منطوقها إلى من لم يحضر النطق بها. وكذلك يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل لاغيا. ويكون الإعلان في جميع الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين وبطريق البريد. وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه.
المادة (161) : كلما استلزم إتمام الإجراء أكثر من جلسة أو أكثر من يوم ذكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل إليهما، ولا محل لإخبار من يكون غائبا بهذا التأجيل.
المادة (162) : تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات للقاضي المنتدب وما لم يقدم له منها لا يجوز عرضه على المحكمة.
المادة (163) : ما يصدره القاضي المنتدب من القرارات في المسائل العارضة المذكورة يكون واجب النفاذ وللخصوم الحق في إعادة عرضها على المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (164) : على القاضي المنتدب إذا أحال القضية على المحكمة لأي سبب أن يحدد لها أقرب جلسة مع إعلان الغائب من الخصوم بتاريخ الجلسة بمعرفة قلم الكتاب.
المادة (165) : للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر، ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
المادة (166) : للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم لكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر.
المادة (167) : للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه. وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار.
المادة (168) : إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب رفضت طلب الاستجواب.
المادة (169) : يوجه الرئيس الأسئلة التي يراها إلى الخصم ويوجه إليه أيضا ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها. وتكون الإجابة في نفس الجلسة إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة.
المادة (170) : تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.
المادة (171) : تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة. وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب والمستجوب. وإذا امتنع المستجوب عن الإجابة أو عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه.
المادة (172) : إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور بنفسه جاز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه على نحو ما ذكر.
المادة (173) : إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك.
المادة (174) : إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه وجاز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزا والأشخاص المعنوية يجوز توجيه الاستجواب إلى من يمثلها قانونا.
المادة (175) : يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة جلية.
المادة (176) : للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
المادة (177) : إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلاً. ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعاداً للحلف إذا رأت لذلك وجهاً. فإن لم يكن حاضراً وجب تكليفه على يد محضر الحضور لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته فإن حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلاً كذلك.
المادة (178) : إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه، بينت في منطوق حكمها صيغة اليمين. ويعلن هذا المنطوق للخصم إن لم يكن حاضراً بنفسه ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة.
المادة (179) : إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت المحكمة أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه.
المادة (180) : تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف "أحلف" ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة.
المادة (181) : لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقررة في ديانته إذا طلب ذلك.
المادة (182) : يعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة، فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها.
المادة (183) : لا يجوز التوكيل في تأدية اليمين.
المادة (184) : يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب.
المادة (185) : للمحكم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو أن تندب أحد قضاتها لذلك. وتحرر المحكمة أو القاضي محضرا تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلا.
المادة (186) : للمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها حال الانتقال تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها وللقاضي المنتدب سماع من يرى سماعه من الشهود، وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفويا من كاتب المحكمة.
المادة (187) : يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة. وتراعى في هذه الحالة الأحكام المبينة في المواد السابقة.
المادة (188) : يجوز للقاضي في الحالة المبينة في المادة السابقة أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين، وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله. وتتبع القواعد المنصوص عليها في الفصل الخاص بالخبرة.
المادة (189) : على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها كتابة أو شفاهاً في الجلسة.
المادة (190) : للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالتحقيق في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة.
المادة (191) : الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود يجب أن يبين في منطوقه كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها وإلا كان باطلاً. ويبين فيه اليوم الذي يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذي يجب أن يتم فيه.
المادة (192) : الإذن لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود يقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق.
المادة (193) : يكون التحقيق أمام المحكمة ويجوز لها ــ إذا خيف التعطيل ــ أن تندب أحد قضاتها لإجرائه.
المادة (194) : يستمر التحقيق إلى أن يتم سماع جميع شهود الإثبات والنفي في الميعاد، ويجري سماع شهود النفي في نفس الجلسة التي سمعت فيها شهود الإثبات إلا إذا حالة دون ذلك مانع. وإذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف ولمن يكون حاضراً من الشهود بالحضور لتلك الجلسة إلا إذا أعفتهم المحكمة أو القاضي صراحة من الحضور.
المادة (195) : إذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد تحكم المحكمة أو القاضي المنتدب على الفور في الطلب بقرار يثبت في محضر الجلسة. وإذا رفض القاضي مد الميعاد جاز التظلم إلى المحكمة بناء على طلب شفوي يثبت في محضر التحقيق وتحكم فيه المحكمة على وجه السرعة. ولا يجوز الطعن بأي طريق في قرار المحكمة. ولا يجوز للمحكمة ولا للقاضي المنتدب مد الميعاد أكثر من مرة واحدة.
المادة (196) : لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناءً على طلب الخصوم.
المادة (197) : إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه الحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضي المنتدب إلزامه بإحضاره أو بتكليفه الحضور لجلسة أخرى ما دام الميعاد المحدد لإتمام التحقيق لم ينقض فإذا لم يفعل سقط حقه في الاستشهاد به. ولا يخل هذا بأي جزاء آخر يرتبه القانون على هذا التأخير.
المادة (198) : إذا رفض الشهود الحضور إجابة لدعوة الخصم وجب عليه تكليفهم الحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المحدد لسماعهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة. ويجوز في أحوال الاستعجال نقص هذا الميعاد وتكليف الشاهد الحضور ببرقية من قلم الكتاب بأمر من المحكمة أو القاضي المنتدب.
المادة (199) : إذا كلف الشاهد الحضور تكليفا صحيحاً ولم يحضر تحكم عليه المحكمة أو القاضي المنتدب بغرامة مقدارها مائة قرش ويثبت الحكم في المحضر ولا يكون قابلا للطعن. وفي أحوال الاستعجال الشديد يجوز أن تصدر المحكمة أو القاضي أمرا بإحضار الشاهد. وفي غير الأحوال يؤمر بإعادة تكليف الشاهد الحضور إذا كان لذلك مقتض وتكون عليه مصاريف ذلك التكليف. فإذا تخلف يحكم عليه بضعف الغرامة المذكورة ويجوز للمحكمة أو القاضي إصدار أمر بإحضاره.
المادة (200) : يجوز للمحكمة أو للقاضي المنتدب إقالة الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذرا مقبولاً.
المادة (201) : إذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو عن الإجابة يحكم عليه طبقاً للأوضاع المتقدمة بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات.
المادة (202) : إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل إليه القاضي المنتدب لسماع أقواله فإن كان التحقيق أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد قضاتها لذلك.
المادة (203) : لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب آخر.
المادة (204) : تسمع أقوال من لم تبلغ سنه أربع عشرة سنة بغير يمين وعلى سبيل الاستدلال فقط.
المادة (205) : من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة.
المادة (206) : الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم في أثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن السلطة المختصة في إذاعتها، ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم في الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.
المادة (207) : لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم من طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصوداً به فقط ارتكاب جناية أو جنحة.
المادة (208) : ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين في المادة السابقة أن يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أمرها لهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.
المادة (209) : لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصامها إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على صاحبه أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.
المادة (210) : يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.
المادة (211) : على الشاهد أن يعرف عن اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وأن يبين قرابته أو مصاهرته ودرجتها إن كان قريبا أو صهراً لأحد الخصوم ويبين كذلك إن كان خادما أو مستخدما عند أحدهم.
المادة (212) : على الشاهد أن يحلف يميناً بأن يقول الحق وألا يقول إلا الحق وإلا كانت شهادته باطلة ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك.
المادة (213) : توجيه الأسئلة إلى الشاهد يكون من المحكمة أو القاضي المنتدب، ويجب الشاهد أولاً عن أسئلة الخصم الذي استشهد به ثم عن أسئلة الخصم الآخر دون أن يقطع أحد الخصوم كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة.
المادة (214) : إذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة أو القاضي.
المادة (215) : لرئيس الجلسة ولأي من أعضائها أن يوجه للشاهد مباشرة ما يراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة.
المادة (216) : تؤدى الشهادة شفاهاً. ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى.
المادة (217) : تثبت إجابات الشهود في المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقع عليها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها، وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.
المادة (218) : تقدر مصاريف الشهود بناء على طلبهم ويعطى الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذي استدعاه.
المادة (219) : يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية: (1) يوم ومكان وساعة بدء التحقيق وانتهائه مع بيان الجلسات التي استغرقها. (2) أسماء الخصوم وألقابهم وذكر حضورهم أو غيابهم وطلباتهم. (3) أسماء الشهود وألقابهم وصناعتهم وموطن كل منهم وذكر حضورهم أو غيابهم وما صدر بشأنهم من الأوامر. (4) ما يبديه الشهود وذكر تحليفهم اليمين. (5) الأسئلة الموجهة إليهم ومن تولى توجيهها وما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة ونص إجابة الشاهد على كل سؤال. (6) توقيع الشاهد على إجابته بعد إثبات تلاوتها وملاحظاته عليها. (7) قرار تقدير مصروفات الشاهد إذا كان قد طلب ذلك. (8) توقيع رئيس الدائرة أو القاضي المنتدب والكتاب.
المادة (220) : إذا لم يحصل التحقيق أمام المحكمة أو حصل أمامها ولم تكن المرافعة في الدعوى قد تمت في نفس الجلسة التي سمع فيها الشهود كان للخصوم الحق في الاطلاع على محضر التحقيق.
المادة (221) : بمجرد انتهاء التحقيق أو انتهاء الميعاد المحدد لإتمامه يحدد القاضي المنتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى ويقوم قلم الكتاب بإخبار الخصم الغائب.
المادة (222) : يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد إتمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذي الشأن سماع ذلك الشاهد. ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة لقاضي الأمور المستعجلة وتكون مصاريفه كلها على من طلبه وعند تحقيق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود.
المادة (223) : لا يجوز في هذه الحالة تسليم صور من محضر التحقيق ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود، ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.
المادة (224) : تتبع في هذا التحقيق القواعد المتقدمة عدا ما نص عليه في المواد 192 و193 و194 و195 و220.
المادة (225) : للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة وأن تذكر في منطوق حكمها: (1) بيانا دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها. (2) الأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصاريف الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته. (3) الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير. (4) تاريخ الجلسة التي يؤجل لها القضية للمرافعة في حال إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حال عدم إيداعها.
المادة (226) : إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو ثلاثة خبراء تقرر المحكمة اتفاقهم. وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبراء من بين المقبولين أمامها إلا إذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة. وعليها حينئذ أن تبين هذه الظروف في الحكم.
المادة (227) : إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة.
المادة (228) : في اليومين التاليين لإيداع الأمانة يدعو قلم الكتاب الخبير ــ بكتاب موصى عليه ــ ليطلع على الأوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم في ذلك وتسلم إليه صورة من الحكم.
المادة (229) : إذا كان الخبير غير مقيد اسمه في الجدول وجب أن يحلف أمام قاضي الأمور الوقتية وبغير ضرورة لحضور الخصوم، يميناً بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلاً.
المادة (230) : للخبير خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب أن يطلب إعفاءه من أداء مأموريته ولرئيس الدائرة التي عينته أو القاضي الذي عينه أن يعفيه منها إذا رأى أن الأسباب التي أبداها لذلك مقبولة. ويجوز في الدعاوى المستعجلة أن تقرر المحكمة في نفس حكمها تقصير هذا الميعاد. فإذا لم يؤد الخبير مأموريته ولم يكن قد أعفى من أدائها جاز للمحكمة التي ندبته أن تحكم عليه بكل المصاريف التي تسبب في صرفها بلا فائدة وبالتعويضات إذا كان لها محل - وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية.
المادة (231) : يجوز رد الخبير: (1) إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعيين الخبير بقصد رده. (2) إذا كان وكيلا لأحد الخصوم فى أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى. (3) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة. (4) إذا كان مستخدما عند أحد الخصوم أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية قيمة.
المادة (232) : يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضي الذي عينه وذلك في ثلاثة الأيام التالية لتاريخ الحكم بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد وإلا ففي ثلاثة الأيام التالية لإعلان منطوق ذلك الحكم إليه.
المادة (233) : لا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد هذا الميعاد أو إذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد انقضائه.
المادة (234) : لا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم إلا إذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه.
المادة (235) : يحكم في طلب الرد على وجه السرعة ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيه بأي طريق. وإذا رفض طلب الرد حكم على طالبه بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها.
المادة (236) : على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يتجاوز الخمسة عشر يوما التالية للتكليف المذكور في المادة 228 وعليه أن يدعو الخصوم بكتب موصى عليها ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته. وفي حالات الاستعجال يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة العمل خلال ثلاثة الأيام التالية لتاريخ التكليف المذكور على الأكثر وعندئذ يدعى الخصوم بإشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة على الأقل. وفي حالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة المأمورية فوراً ودعوة الخصوم بإشارة برقية للحضور في الحال. ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير.
المادة (237) : يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.
المادة (238) : يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم ويسمع - بغير يمين - أقوال من يحضرونهم أو من يرى هو سماع أقواله إذا كان الحكم قد أذن له في ذلك.
المادة (239) : يجب أن يشتمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعاً عليها منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر في المحضر، كما يجب أن يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم.
المادة (240) : على الخبير أن يقدم تقريرا موقعا عليه منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي استند إليها بإيجاز ودقة. فإن كان الخبراء ثلاثة فلكل منهم أن يقدم تقريرا مستقلا برأيه ما لم يتفقوا على أن يقدموا تقريرا واحدا يذكر فيه رأي كل منهم وأسبابه.
المادة (241) : يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب ويودع كذلك جميع الأوراق التي سلمت إليه. فإذا كان مقر المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بعيدا عن محل إقامة الخبير جاز له إيداع تقريره وملحقاته قلم كتاب أقرب محكمة له، وعلى هذه المحكمة إرسال الأوراق المودعة إلى المحكمة التي تنظر الدعوى. وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع في الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب موصى عليه.
المادة (242) : إذا لم يودع الخبير تقريره في الأجل المحدد في الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التي حالت دون إتمام مأموريته. وفي الجلسة المحددة لنظر الدعوى إذا وجدت المحكمة في مذكرة الخبير ما يبرز تأخره منحته أجلاً لإنجاز مأموريته وإيداع تقريره. فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على خمسة عشر جنيها ومنحته أجلاً آخر لإنجاز مأموريته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأمانة لقلم الكتاب وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان له وجه. ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه برد ما قبضه من الأمانة. وإذا كان التأخر ناشئا عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تزيد على خمسة عشر جنيهاً. ويجوز الحكم بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير.
المادة (243) : للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره إن رأت حاجة لذلك. ويبدي الخبير رأيه مؤيداً بأسبابه وتوجه إليه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ما تراه من الأسئلة مفيداً لتنويرها في الدعوى.
المادة (244) : للمحكمة أن تعيد المأمورية للخبير ليتدارك ما تبينه له من وجود الخطأ أو النقص إلى عمله أو بحثه. ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو إلى ثلاثة خبراء آخرين ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق.
المادة (245) : للمحكمة أن تعين خبيراً لإبداء رأيه شفاها بالجلسة بدون تقديم تقرير ويثبت رأيه في المحضر.
المادة (246) : رأي الخبير لا يقيد المحكمة.
المادة (247) : تقدر أتعاب الخبير ومصاريفه بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التي عينته أو قاضي محكمة المواد الجزئية الذي عينه بمجرد صدور الحكم في موضوع الدعوى. فإذا لم يصدر هذا الحكم في ثلاثة الأشهر التالية لإيداع التقرير لأسباب لا دخل للخبير فيها قدرت أتعابه ومصاريفه بغير انتظار الحكم في موضوع الدعوى.
المادة (248) : يستوفي الخبير ما قدر له من الأمانة ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم، وكذلك على الخصم الذي قضي بإلزامه بالمصاريف.
المادة (249) : للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يعارض في أمر التقدير وذلك في ظرف ثلاثة الأيام التالية لإعلانه.
المادة (250) : لا تقبل المعارضة من الخصم الذي يجوز تنفيذ أمر التقدير عليه إلا إذا سبقها إيداع الباقي من المبلغ المقدر خزانة المحكمة مع تخصيصه لأداء مطلوب الخبير.
المادة (251) : تحصل المعارضة بتقرير في قلم الكتاب ويترتب على رفعها وقف تنفيذ الأمر. وتنظر في غرفة المشورة بعد تكليف الخبير والخصوم بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد ثلاثة أيام. على أنه إذا كان قد حكم نهائياً. في شأن الإلزام بمصاريف الدعوى فلا يختصم في المعارضة من لم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصاريف.
المادة (252) : إذا حكم في المعارضة بتخفيض ما قدر للخبير جاز للخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي يكون قد أدى للخبير مطلوبه على أساس أمر التقدير دون إخلال بحق هذا الخصم في الرجوع على الخبير.
المادة (253) : يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده. (1) إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها. (2) إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه وتعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. (3) إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.
المادة (254) : يجب أن يبين في هذا الطلب: (1) أوصاف الورقة التي تعينها. (2) فحوى الورقة بقدر ما يمكن التفصيل. (3) الواقعة التي يستند بها عليها. (4) الدلائل والظروف التي تؤيد أنها تحت يد الخصم. (5) وجه إلزام الخصم بتقديمها.
المادة (255) : لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين.
المادة (256) : إذا أثبت الطالب طلبه أو أقر الخصم بأن الورقة في حوزته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم الورقة في الحال أو في أقرب موعد تحدده. وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يمينا "بأن الورقة لا وجود لها أو أنه لا يعلم وجودها ولا مكانها وأنه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستشهاد بها".
المادة (257) : إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت صورة الورقة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من الورقة جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها أو بموضوعها.
المادة (258) : إذا قدم الخصم ورقة للاستدلال بها في الدعوى فلا يجوز له سحبها بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابي من القاضي أو رئيس الدائرة.
المادة (259) : يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده وذلك في الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة.
المادة (260) : للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات أو إنقاصها. وإذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدرت عنه أو الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها.
المادة (261) : إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الأصبع إنما يرد على الأوراق غير الرسمية، أما ادعاء التزوير فيرد على جميع الأوراق الرسمية وغير الرسمية.
المادة (262) : إذا أنكر من تشهد عليه الورقة بخطه أو إمضاءه أو بختمه أو بصمة أصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة أصبعه تأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما.
المادة (263) : يحرر محضر تبين به حالة الورقة وأوصافها بيانا كافيا ويوقع عليه رئيس الجلسة وكاتب المحكمة والخصوم ويجب التوقيع على نفس الورقة من رئيس الجلسة والكاتب.
المادة (264) : يشتمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيق على: (1) ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق. (2) تعيين خبير أو ثلاثة خبراء. (3) تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق. (4) الأمر بإيداع الورقة المقتضى تحقيقها قلم الكتاب بعد بيان حالتها على الوجه المبين بالمادة السابقة.
المادة (265) : يكلف قلم الكتاب الخبير الحضور أمام القاضي في اليوم والساعة المحددين لمباشرة التحقيق.
المادة (266) : على الخصوم أن يحضروا في الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها.
المادة (267) : على الخصم الذي ينازع في صحة الورقة أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد الذي يحدده القاضي لذلك، فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة الورقة.
المادة (268) : تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت لمن تشهد عليه الورقة من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أصبع.
المادة (269) : لا يقبل المضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا: (1) الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الموضوع على أوراق رسمية. (2) الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من الورقة المقتضى تحقيقها. (3) خطه أو إمضاؤه أو بصمة أصبعه الذي يكتبه أمام القاضي.
المادة (270) : يجوز للقاضي أن يأمر بإحضار الأوراق الرسمية المطلوبة للمضاهاة من الجهة التي تكون بها أو ينتقل مع الخبير إلى محلها للإطلاع عليها بدون نقلها.
المادة (271) : في حال تسليم الأوراق الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصور التي تنسخ لها مقام الأصل متى كانت ممضاة من القاضي المنتدب والكاتب والموظف الذي سلم الأصل، ومتى أعيد الأصل إلى محله ترد الصورة المأخوذة منه إلى قلم الكتاب ويصح إبطالها.
المادة (272) : يوقع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب على أوراق المضاهاة قبل الشروع في التحقيق، ويذكر ذلك في المحضر.
المادة (273) : تراعى فيما يتعلق بأولي الخبرة القواعد المقررة في الفصل المتعلق بالخبرة.
المادة (274) : لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع على الورقة المقتضي تحقيقها بمن نسبت إليه. وتراعى في هذه الحالة القواعد المقررة في الفصل الخاص بشهادة الشهود.
المادة (275) : إذا حكم بصحة كل الورقة فيحكم على من أنكرها بغرامة من أربعة جنيهات إلى خمسة عشر جنيها.
المادة (276) : إذا قضت المحكمة بصحة الورقة أو بردها أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحتها أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة.
المادة (277) : يجوز لمن بيده ورقة غير رسمية أن يختصم من تشهد عليه تلك الورقة ليقر بأنها بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد بها غير مستحق الأداء، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة.
المادة (278) : إذا حضر المدعى عليه وأقر، تثبت المحكمة إقراره وتكون جميع المصاريف على المدعي ويعتبر المحرر معترفاً به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه.
المادة (279) : إذا لم يحضر المدعى عليه تحكم المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع، وتجوز المعارضة في هذا الحكم في جميع الأحوال.
المادة (280) : أما إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع فيجرى التحقيق طبقا للقواعد المتقدمة.
المادة (281) : يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب، وتحدد في هذا التقرير كل مواضع التزوير - المدعى به وإلا كان باطلا. ويجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه في ثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه.
المادة (282) : على مدعي التزوير أن يسلم قلم الكتاب الورقة المطعون فيها إن كانت تحت يده أو صورتها المعلنة إليه، فإن كانت الورقة تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعها قلم الكتاب.
المادة (283) : إذا كانت الورقة تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد إطلاعه على التقرير أن يكلف فورا أحد المحضرين بتسلم تلك الورقة أو بضبطها وإيداعها قلم الكتاب. فإذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة وتعذر ضبطها اعتبرت غير موجودة ولا يمنع هذا من ضبطها فيما بعد إن أمكن.
المادة (284) : إذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة الورقة أو تزويرها ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق.
المادة (285) : يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التي رأت إثباتها بها وعلى سائر البيانات المذكورة في المادة 264.
المادة (286) : يجري التحقيق بالمضاهاة طبقا للأحكام المنصوص عليها في المطلب السابق. ويجرى التحقيق بشهادة الشهود وفقا للقواعد المقررة لذلك.
المادة (287) : الحكم بالتحقيق عملاً بالمادة 284 يوقف صلاحية الورقة للتنفيذ دون إخلال بالإجراءات التحفظية.
المادة (288) : إذا حكم بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو برفضه حكم عليه بغرامة مقدارها خمسة وعشرون جنيها. ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه.
المادة (289) : للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون فيها. وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط الورقة أو بحفظها إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.
المادة (290) : يجوز للمحكمة ـ ولو لم يدع أمامها بالتزوير ـ الإجراءات المتقدمة ـ أن تحكم برد أية ورقة وببطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة، ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي استبانت منها ذلك.
المادة (291) : يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يختصم من بيده تلك الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة. وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا المطلب والمطلب السابق عليه.
المادة (292) : يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما. وإذا لم تعجل الدعوى في ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعي تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه.
المادة (293) : في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الدعوى بقوة القانون سيرها من النقطة التي وقفت عندها، ويقوم قلم الكتاب بتعجيلها إذا أقتضى الحال.
المادة (294) : ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.
المادة (295) : إذا حدث سبب من أسباب الانقطاع المتقدمة وكانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها - جاز للمحكمة - أن تحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية أو أن تؤجلها بناء على طلب من قام مقام الذي توفى أو فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته أو بناء على طلب الطرف الآخر.
المادة (296) : تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة.
المادة (297) : يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
المادة (298) : تستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر أو بتكليف يعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك. وإذا تنازع من أعلن له التكليف بالحضور في السير في الدعوى حكمت المحكمة في منازعته على وجه السرعة.
المادة (299) : كذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.
المادة (300) : لا تنقطع الخصومة بموت وكيل الدعوى ولا بانقضاء وكالته بالتنحي أو بالعزل. وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للخصم الذي مات وكيله أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء الوكالة الأولى.
المادة (301) : لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوي بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي.
المادة (302) : لا تبتدئ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفى أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي.
المادة (303) : يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الخصومة المطلوب إسقاطها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى. ويجوز تقديم هذا الطلب على صورة الدفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء السنة. ويكون تقديمه ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول. وإذا قدمه أحد الخصوم استفاد منه الباقون.
المادة (304) : الحكم بسقوط الخصومة يترتب عليه سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى ولكنه لا يسقط الحق في أصل الدعوى ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها ولو كانت غيابية ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها. على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق بأعمال الخبراء التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها.
المادة (305) : متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف انتهائياً في جميع الأحوال. ومتى حكم بسقوط الخصومة في التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقط طلب الالتماس نفسه. أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسري القواعد السالفة الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال.
المادة (306) : تسري المدة المقررة لسقوط الخصومة في حق جميع الأشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها.
المادة (307) : في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها.
المادة (308) : ترك الخصومة لا يكون إلا إذا حصل بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو بتقرير منه في قلم الكتاب أو ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً بالجلسة وإثباته في المحضر.
المادة (309) : لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو إحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى.
المادة (310) : يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف. ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى.
المادة (311) : إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أية ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمنا اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن.
المادة (312) : النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به.
المادة (313) : يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية: (أولاً): إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة. (ثانياً) إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته. (ثالثاً) إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى. (رابعاً) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة. (خامساً) إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها.
المادة (314) : عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو باتفاق الخصوم يقع باطلاً. وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى.
المادة (315) : يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية: (أولاً) إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي بنظرها أو إذا حدث لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو زوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه. (ثانياً) إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده. (ثالثا) إذا كان أحد الخصوم خادما له أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده. (رابعا) إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.
المادة (316) : على القاضي في الأحوال المذكورة في المادة السابقة أن يخبر المحكمة في غرفة المشورة أو رئيس المحكمة الابتدائية ــ على حسب الأحوال ــ بسبب الرد القائم به وذلك للإذن له بالتنحي. ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ بالمحكمة.
المادة (317) : يجوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكورة إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المشورة أو على رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحي.
المادة (318) : يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط حق طالبه فيه. فإذا كان الرد في حق قاض منتدب فيقدم الطلب في ظرف ثلاثة أيام من يوم ندبه إذا كان قرار الندب صادراً في حضور طالب الرد فإن كان صادراً في غيبته فالأيام الثلاثة تبتدئ من يوم إعلانه به.
المادة (319) : يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضي تلك المواعيد.
المادة (320) : يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم الكتاب يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص ويرفق التوكيل بالتقرير. ويجب أن يشتمل تقرير الرد على أسبابه وأن يرفق به ما يوجد من الأوراق المؤيدة له. وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير خمسة جنيهات أو عشرين جنيهاً أو ثلاثين حسب ما إذا كان المطلوب رده قاضياً بمحكمة ابتدائية أو مستشاراً بمحكمة استئناف أو مستشاراً بمحكمة النقض.
المادة (321) : إذا كان الرد واقعاً في حق قاض جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة. وعلى طالب الرد تأييد الطلب بقلم الكتاب في اليوم نفسه أو في اليوم التالي وإلا سقط الحق فيه.
المادة (322) : يجب على كاتب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها في ظرف أربع وعشرين ساعة. وعلى الرئيس أن يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير فوراً وأن يرسل صورة منه إلى النيابة.
المادة (323) : على القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال أربعة الأيام التالية لإطلاعه.
المادة (324) : إذا كانت الأسباب تصلح قانوناً للرد ولم يجيب عليها القاضي المطلوب رده في الميعاد المحدد أو اعترف بها في إجابته أصدر رئيس المحكمة أمراً بتنحيه.
المادة (325) : في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة يعين رئيس المحكمة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد الدائرة التي تتولى نظر الرد وعليها أن تقوم بتحقيقه في غرفة المشورة ثم تحكم فيه على وجه السرعة بعد سماع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء وممثل النيابة إذا تدخلت في الدعوى ويتلى الحكم مع أسبابه في جلسة علنية.
المادة (326) : إذا كان القاضي المطلوب رده مندوباً من محكمة أخرى أمر رئيس المحكمة بإرسال تقرير الرد ومستنداته إلى المحكمة التابع هو لها لتطلعه عليها وتتلقى جوابه عنها ثم تعيدها إلى المحكمة الأولى لتتبع في شأنه الأحكام المقررة في المواد السابقة.
المادة (327) : تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد على الطالب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها إلا إذا كان الرد مبنيا على الوجه الرابع من المادة 315 فعندئذ يجوز إبلاغ الغرامة إلى مائة جنيه.
المادة (328) : يجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه برد قاضي محكمة المواد الجزئية أو قضاة المحكمة الابتدائية ولو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه نهائيا.
المادة (329) : يكون الاستئناف بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في خمسة الأيام التالية ليوم صدروه.
المادة (330) : خلال ثلاثة الأيام التالية لتقرير الاستئناف يرسل كاتب المحكمة من تلقاء نفسه تقرير الاستئناف وملف الرد إلى محكمة الاستئناف.
المادة (331) : على قلم كتاب محكمة الاستئناف عرض الأوراق على رئيس المحكمة لإحالتها على إحدى دوائرها لتنظرها وتصدر حكمها فيها على الوجه المبين بالمادة 325. وعلى قلم كتاب محكمة الاستئناف إعادة ملف القضية إلى المحكمة التي حكمت في الرد ابتدائياً وفيه صورة من الحكم الاستئنافي وذلك خلال اليومين التاليين ليوم النطق بهذا الحكم.
المادة (332) : يترتب على تقديم الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً. إنما يجوز للمحكمة في حال الاستعجال وبناء على طلب الخصم الآخر ندب قاض بدلاً ممن طلب رده. وكذلك يجوز طلب الندب إذا صدر الحكم الابتدائي برفض طلب الرد وطعن فيه بالاستئناف.
المادة (333) : تتبع القواعد والإجراءات المتقدمة عند رد عضو النيابة إذا كانت طرفا منضما لسبب من الأسباب المنصوص عنها في المادتين 313 و315.
المادة (334) : إذا طلب رد جميع قضاة المحكمة الابتدائية أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم رفع طلب الرد وإجابات القضاة عليه لمحكمة الاستئناف فإن قضت بقبوله أحالت الدعوى للحكم في موضوعها على أقرب محكمة ابتدائية.
المادة (335) : إذا طلب رد جميع مستشاري محكمة الاستئناف أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم رفع طلب الرد إلى محكمة النقض، فإن قضت بقبوله حكمت في موضوع الدعوى الأصلية.
المادة (336) : إذا طلب رد أحد مستشاري محكمة النقض حكمت في هذا الطلب دائرة غير الدائرة التي يكون هذا المستشار عضواً فيها. ولا يقبل طلب رد جميع مستشاري محكمة النقض أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد أو في موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد.
المادة (337) : إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو ضده بلاغاً لجهة الاختصاص زالت صلاحيته للحكم في الدعوى وتعين عليه أن يتنحى عن نظرها.
المادة (338) : المداولة في الأحكام تكون سرا بين القضاة مجتمعين.
المادة (339) : لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا.
المادة (340) : لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه. كذلك لا يجوز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها.
المادة (341) : تصدر الأحكام بأغلبية الآراء فإذا لم تتوافر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين فالفريق الأقل عددا أو الفريق الذي ضم أحدث القضاة يجب أن ينضم لأحد الرأيين الصادرين من الأكثر عددا وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.
المادة (342) : يجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم.
المادة (343) : يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها.
المادة (344) : إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل في ورقة الجلسة وفي المحضر.
المادة (345) : ينطق بالحكم بتلاوة منطوقه أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه، ويكون النطق به علانية وإلا كان باطلا.
المادة (346) : إذا نطق بالحكم عقب المرافعة وجب أن تودع مسودته المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة ومبينا بها تاريخ إيداعها وذلك في ظرف ثلاثة أيام من يوم النطق بالحكم في القضايا المستعجلة وسبعة أيام في القضايا التي يحكم فيها على وجه السرعة وخمسة عشر يوماً في القضايا الأخرى. وإلا كان الحكم باطلاً. فإن كان النطق بالحكم في جلسة أخرى غير جلسة المرافعة وجب أن تودع مسودته عقب النطق به وإلا كان الحكم باطلا كذلك. وفي الحالات التي ينص القانون فيها على أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من وقت صدوره يتعين إيداع المسودة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلاً كذلك. ويكون المتسبب في البطلان ملزماً بالمصاريف وبالتضمينات إن كان لها وجه.
المادة (347) : يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة.
المادة (348) : مسودة الحكم المشتملة على منطوقة وأسبابه تحفظ بالملف ولا تعطى منها صور ولكن يجوز للخصوم ــ إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية ــ الإطلاع عليها.
المادة (349) : يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وما إذا كان صادراً في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن كان. ويجب أن يذكر فيه كذلك أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم وأسماء وكلائهم إن كانوا ونص ما قدموه من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية ومراحل الدعوى ورأي النيابة. ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه والقصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية يترتب عليه بطلان الحكم.
المادة (350) : يوقع رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وتحفظ في ملف الدعوى وذلك في ظرف أربع وعشرين ساعة من إيداع المسودة في القضايا المستعجلة وسبعة أيام في القضايا الأخرى وإلا كان المتسبب في التأخير ملزما بالتضمينات.
المادة (351) : يسوغ إعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لكل إنسان ولو لم يكن له شأن في الدعوى وذلك بعد دفع الرسم المستحق.
المادة (352) : صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها تبصم بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية. ولا تسلم إلا للخصم الذي تضمن الحكم عود منفعة عليه من تنفيذه ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزا تنفيذه.
المادة (353) : لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا حال ضياع الصورة الأولى.
المادة (354) : إذا امتنع قلم الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها على ما هو مقرر في باب الأوامر على العرائض.
المادة (355) : تحكم المحكمة التي أصدرت الحكم على وجه السرعة في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على تكليف بالحضور من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر.
المادة (356) : يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى.
المادة (357) : يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها. ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة. وإذا تعدد المحكوم عليه جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالسوية أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة ولا يلزمون بالتضامن في المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي فيه.
المادة (358) : للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة فيها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات.
المادة (359) : إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بين الخصمين على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها كما يجوز لها أن تحكم بها جميعا على أحدهما.
المادة (360) : مصاريف التدخل يحكم بها على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته.
المادة (361) : يجوز للمحكمة أن تحكم بالتضمينات في مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد.
المادة (362) : تقدر مصاريف الدعوى في الحكم إن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها.
المادة (363) : يجوز لكل من الخصوم أن يعارض في تقدير المصاريف الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة. وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر. ويحدد المحضر أو قلم الكتاب اليوم الذي تنظر فيه المعارضة على حسب الأحوال أمام المحكمة في غرفة المشورة. ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام.
المادة (364) : تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في منطوق حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة، ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.
المادة (365) : يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح. أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.
المادة (366) : يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام. ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى.
المادة (367) : الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمما للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية.
المادة (368) : إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه.
المادة (369) : في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة تكون من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها.
المادة (370) : يجب على قاضي الأمور الوقتية أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر.
المادة (371) : لا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً.
المادة (372) : يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوباً عليها صورة الأمر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.
المادة (373) : للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. ويكون التظلم بتكليف الخصم الحضور أمام المحكمة وتحكم فيه على وجه السرعة بتأييد الأمر أو بإلغائه.
المادة (374) : يجوز رفع التظلم على سبيل التبع للدعوى الأصلية في أية حالة تكون عليها ولو أثناء المرافعة بالجلسة.
المادة (375) : يكون للخصم الذي صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس الآمر مع تكليف خصمه الحضور أمامه ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة. ويحكم القاضي في التظلم على وجه السرعة بتأييد الأمر أو بإلغائه ويكون حكمه قابلاً لطرق الطعن المقررة للأحكام التي تصدر على وجه السرعة.
المادة (376) : يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد.
المادة (377) : لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضي له بكل طلباته.
المادة (378) : الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع سواء أكانت تلك الأحكام قطعية أم متعلقة بالإثبات أو بسير الإجراءات إنما يجوز الطعن في الحكم الصادر بوقف الدعوى وفي الأحكام الوقتية والمستعجلة قبل الحكم في الموضوع.
المادة (379) : تبدأ مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويكون الإعلان لنفس المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي. ويجري الميعاد في حق من أعلن الحكم ومن أعلن إليه. ولا تبدأ مواعيد الاستئناف والتماس إعادة النظر والطعن بطريق النقض في الأحكام الغيابية إلا من اليوم الذي تصبح فيه المعارضة غير مقبولة ومن اليوم الذي يحكم فيه باعتبارها كأن لم تكن.
المادة (380) : يكون إعلان الطعن لنفس الخصم أو في موطنه الأصلي أو المختار المبين في ورقة إعلان الحكم.
المادة (381) : يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن. وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
المادة (382) : يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى الورثة في آخر موطن كان لمورثهم وانقضاء المواعيد التي يحددها قانون بلد المتوفى لاتخاذ صفة الوارث إن كان.
المادة (383) : موت المحكوم له أثناء ميعاد الطعن يجيز لخصمه إعلان الطعن إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم. ومتى تم إعلان الطعن على الوجه المتقدم وجب إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك.
المادة (384) : لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. على أنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته. وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم. كذلك يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها, وإذا رفع الطعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه.
المادة (385) : تجوز المعارضة في كل حكم يصدر في الغيبة إذا لم يعتبره القانون بمثابة حكم حضوري أو إذا لم يمنع الطعن فيه بالمعارضة.
المادة (386) : لا تجوز المعارضة في الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة ولا في المواد التي يوجب القانون الحكم فيها على وجه السرعة.
المادة (387) : يعتبر الطعن في الحكم الغيابي بطريق آخر غير المعارضة نزولاً عن حق المعارضة.
المادة (388) : ميعاد المعارضة خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان الحكم الغيابي ما لم يقض القانون بغير ذلك.
المادة (389) : ترفع المعارضة بتكليف بالحضور أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى، ويجب أن تشتمل صحيفتها على بيان الحكم المعارض فيه وأسباب المعارضة وإلا كانت باطلة.
المادة (390) : إذا غاب المعارض في الجلسة الأولى لنظر المعارضة تحكم المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن.
المادة (391) : يعتبر المعارض في حكم المدعي بالنسبة لسقوط الخصومة في المعارضة وتركها.
المادة (392) : الحكم الصادر في المعارضة لا تجوز المعارضة فيه لا من رافعها ولا من المعارض ضده.
المادة (393) : يصبح الحكم الغيابي كأن لم يكن إذا لم يعلن خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.
المادة (394) : يجوز للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم المواد الجزئية أو المحاكم الابتدائية الصادرة في اختصاصها الابتدائي.
المادة (395) : يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها مع عدم الإخلال بما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة 39.
المادة (396) : يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة المواد الجزئية في حدود نصابها الانتهائي بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
المادة (397) : ويجوز أيضا استئناف جميع الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي إذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الشيء المحكوم به. ويطرح الحكم السابق على المحكمة الاستئنافية إذا لم يكن قد صار انتهائيا عند رفع الاستئناف.
المادة (398) : تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف على وفق أحكام المواد 30 - 44 ولا يحتسب في هذا التقدير الطلبات غير المتنازع فيها ولا المبالغ المعروضة عرضا فعليا.
المادة (399) : إذا قدم المدعى عليه طلبا عارضاً كان التقدير على أساس الأكبر قيمة من الطلبين: الأصلي أو العارض. ومع ذلك إذا كان موضوع الطلب العارض تضمينات عن رفع الدعوى الأصلية أو عن طريقة السلوك فيها فتكون العبرة بقيمة الطلب الأصلي وحده.
المادة (400) : يكون التقدير بالتطبيق للقواعد المتقدمة على أساس أخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى.
المادة (401) : جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى يراعى فيها تقدير نصاب استئنافها قيمة الدعوى. ومع ذلك فالأحكام الصادرة في مسائل الاختصاص والإحالة إلى محكمة أخرى يجوز استئنافها مهما تكن قيمة الدعوى.
المادة (402) : ما لم ينص القانون على خلاف ذلك يكون ميعاد الاستئناف عشرين يوما لأحكام محاكم المواد الجزئية وأربعين لأحكام المحاكم الابتدائية وينقص هذان الميعادان إلى النصف في مواد الأوراق التجارية. ويكون الميعاد عشرة أيام في المواد المستعجلة والمواد التي يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم.
المادة (403) : إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسببه عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت.
المادة (404) : استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدروها في القضية ما لم تكن قبلت صراحة.
المادة (405) : يرفع الاستئناف بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى. ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وإلا كانت باطلة.
المادة (406) : يجب على المستأنف أن يعين في صحيفة الاستئناف موطنا مختارا في البلدة التي بها مقر المحكمة المرفوع لها الاستئناف وإلا صح أن يعلن إليه في قلم كتاب تلك المحكمة الأوراق المتعلقة بسير الاستئناف.
المادة (406) : في الثلاثين يوما التالية لتقديم عريضة الاستئناف يجب على المستأنف أن يعلن استئنافه إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم الاستئناف وإلا كان الاستئناف باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه. وعلى قلم المحضرين تسليم العريضة إلى قلم كتاب المحكمة المختصة في اليوم التالي لإعلانها على الأكثر.
المادة (407) : للمستأنف عليه أن يودع خلال العشرين يوما التالية لنهاية المدة المبينة في الفقرة الأولى من المادة السابقة مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها. فإن فعل كان للمستأنف أيضا في ميعاد خمسة عشر يوما من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة بالرد مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها، وللمستأنف عليه أن يودع خلال خمسة عشر يوما أخرى مذكرة بملاحظاته على الرد مشفوعة بما يرى تقديمه من المستندات.
المادة (407) : إذا لم يودع المستأنف عليه مذكرة بدفاعه في ميعاد العشرين يوما المخولة له وجب على المستأنف أن يعيد إعلانه فإذا لم يودع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ هذا الإعلان مذكرة بدفاعه كان الحكم الذي يصدر في الاستئناف بمثابة حكم حضوري. وكذلك يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة إليه إذا أودع مذكرة في الميعاد ولم يحضر بعد ذلك أما المستأنف فيعتبر الحكم بالنسبة إليه حضوريا في جميع الأحوال.
المادة (407) : بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة يعين رئيس المحكمة أحد أعضاء الدائرة ليكون مقررا وعلى هذا العضو أن يضع خلال أربعة أسابيع تقريرا يلخص فيه موضوع الاستئناف وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم ودفاعهم.
المادة (407) : على المستأنف أن يقيد استئنافه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إعلان صحيح لصحيفة الاستئناف إلا إذا كان قد حدد لنظره جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب القيد قبل الجلسة بيومين على الأقل، ويجوز في حال تقصير ميعاد الحضور لثلاثة أيام إجراء القيد في نفس يوم الجلسة. فإذا لم يقيد الاستئناف اعتبر كأن لم يكن وإن قيد بعد الموعد المذكور حكم ببطلان الاستئناف إذا طلب الخصم ذلك قبل التعرض للموضوع.
المادة (408) : إذا غاب المستأنف في الجلسة الأولى جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم غيابيا في الاستئناف أو أن يطلب تأجيل القضية لجلسة أخرى يعلن بها المستأنف فإن لم يحضرها كان الحكم الذي يصدر في الاستئناف بمثابة حكم حضوري.
المادة (409) : الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.
المادة (410) : يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محاكم الدرجة الأولى.
المادة (411) : لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجر والفوائد والمرتب وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية إلى محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التضمينات بعد صدور الحكم المستأنف. وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه.
المادة (412) : لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو ممن يجوز له الاعتراض على الحكم عملاً بالمواد 450 وما بعدها.
المادة (413) : يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافا مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه. فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي اعتبر استئنافا فرعيا يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.
المادة (414) : تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك.
المادة (415) : الحكم بقبول ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي يستتبع الحكم ببطلان الاستئناف الفرعي وتلزم المحكمة بمصاريفه من ترى إلزامه بها من الخصوم بناء على ما تتبينه من ظروف الدعوى وأحوالها.
المادة (416) : يجري على قضية الاستئناف ما يجري من القواعد على القضايا أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم ينص القانون على خلافه.
المادة (417) : يجوز للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية: (1) إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم. (2) إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي أسس عليها أو قضي بتزويرها. (3) إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها مزورة. (4) إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى وكان خصمه قد حال دون تقديمها. (5) إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. (6) إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض. (7) إذا صدر الحكم على شخص ناقص الأهلية أو على جهة الوقف أو على أحد أشخاص القانون العام أو أحد الأشخاص المعنوية لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
المادة (418) : ميعاد الالتماس ثلاثون يوماً، ولا يبدأ في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة 417 ــ إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة. ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 417 من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً.
المادة (419) : يرفع الالتماس بتكليف بالحضور أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع المعتادة لصحيفة افتتاح الدعوى. ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة. ويجوز أن تكون هذه المحكمة مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.
المادة (420) : لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم.
المادة (421) : لا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس.
المادة (422) : تفصل المحكمة أولا في جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد. على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع.
المادة (423) : إذا حكم برفض الالتماس يحكم على الملتمس بغرامة أربعة جنيهات وبالتضمينات إن كان لها وجه.
المادة (424) : الحكم الذي يصدر برفض الالتماس والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن فيهما بالمعارضة أو بالالتماس.
المادة (425) : للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو من المحاكم الابتدائية بصفة انتهائية أو في استئناف أحكام محاكم المواد الجزئية. وذلك في الأحوال الآتية: (أولا) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. (ثانيا) إذا وقع بطلان في الحكم. (ثالثا) إذا توقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.
المادة (425) : للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية وذلك إذا كانت الأحكام المطعون فيها مبنية على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله في الأحوال الآتية: (أولا) إذا كانت القضية من قضايا وضع اليد. (ثانيا) إذا كان الحكم صادرا في مسألة اختصاص بحسب نوع القضية أو اختصاص بحسب أحكام المواد من 12 إلى 18 من قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 1949."
المادة (426) : للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أيا كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم به سواء دفع بهذا أم لم يدفع.
المادة (427) : لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف تنفيذ الحكم. ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا إذا طلب ذلك في تقرير الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ويحدد رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن بها الخصم وتبلغ للنيابة.
المادة (428) : ميعاد الطعن بطريق النقض ثلاثون يوماً.
المادة (429) : يحصل الطعن بتقرير يكتب في قلم كتاب محكمة النقض ويوقعه المحامي للقبول أمامها الموكل عن الطالب. ويشمل التقرير - علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم - على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه. ولا يجوز التمسك بعد ذلك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في التقرير. ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت. وللمحكمة أن تأخذ بها من تلقاء نفسها.
المادة (430) : يجب على الطاعن قبل التقرير بالطعن أن يودع خزانة محكمة النقض على سبيل الكفالة عشرة جنيهات إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة استئناف، أو خمسة جنيهات إذا كان من محكمة ابتدائية أو محكمة مواد جزئية. ولا يقبل قلم الكتاب تقريراً بالطعن إذا لم يصحب بما يثبت هذا الإيداع، وتعفى الدولة من هذا الإيداع وكذلك من يعفون من الرسوم القضائية.
المادة (431) : في الخمسة عشر يوما التالية لتقرير الطعن يجب على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه الطعن إليهم وإلا كان الطعن باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه. يكون هذا الإعلان بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية.
المادة (432) : إذا صدر قرار بإحالة الطعن إلى دائرة المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية يؤشر قلم الكتاب بهذا القرار على تقرير الطعن ويعلن الطاعن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه الطعن إليهم - مؤشرا عليه بقرار الإحالة وذلك في الخمسة عشر يوما التالية لقرار الإحالة ويكون هذا الإعلان بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية وعلى الطاعن أن يودع خلال الخمسة الأيام التالية لانقضاء هذا الميعاد أصل ورقة إعلان الطعن ومذكرة بشرح أسباب الطعن المبينة في التقرير. ويجوز أن يكون من بين أعضاء دائرة المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية من اشترك من أعضاء دائرة فحص الطعون في إصدار قرار الإحالة.
المادة (432) : يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن الأوراق الآتية: (أولاً) أصل ورقة إعلان الطعن إلى الخصوم. (ثانياً) صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه. (ثالثا) مذكرة بشرح أسباب الطعن المبينة في التقرير والمستندات المؤيدة له.
المادة (433) : إذا بدا للمدعى عليه في الطعن أن يقدم دفاعاً فعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة في ميعاد عشرين يوماً من تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها. فإن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضاً في ميعاد خمسة عشر يوماً من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة بالرد مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها. وفي حال تعدد المدعى عليهم في الطعن يكون لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع في ميعاد الخمسة عشر يوماً المذكورة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليهم الآخرين. فإذا استعمل الطاعن حقه في الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا في ميعاد خمسة عشر يوماً أخرى مذكرة بملاحظاتهم على هذا الرد.
المادة (434) : يجوز للمدعى عليهم في الطعن قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يدخلوا في الطعن أي خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلن بالطعن من رافعه. ويكون إدخاله بإعلانه بالطعن. ولمن أدخل أن يودع قلم كتاب محكمة النقض في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها. وفي هذه الحالة لا تسري مواعيد الرد المنصوص عليها في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 433 إلا بعد انقضاء ميعاد الثلاثين يوما المذكورة.
المادة (435) : لكل من كان خصماً في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يعلنه رافع الطعن بطعنه أن يتدخل في قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن، ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل انقضاء الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة 433 مشفوعة بالمستندات التي تؤيده.
المادة (436) : المذكرات وحوافظ المستندات التي تودع باسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصور بقدر عدد خصومه وأن يكون موقعاً عليها من محاميه المقبول أمام محكمة النقض.
المادة (437) : لا يجوز لقلم الكتاب لأي سبب أن يقبل مذكرات أو أوراقاً بعد انقضاء المواعيد المحددة لها. إنما يجب عليه أن يحرر محضراً يثبت فيه تاريخ تقديم الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها.
المادة (438) : بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن إلى النيابة العامة. وبعد أن تودع النيابة مذكرة بأقوالها يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر والجلسة التي تنظر فيها القضية.
المادة (439) : يخبر قلم الكتاب محامي الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل، وذلك بكتاب موصى عليه. وتدرج القضية في جدول الجلسة ويعلق الجدول في قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل.
المادة (440) : لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من غير محام معهم. وليس للخصوم الذين لم يودع باسمهم مذكرات الحق في أن ينيبوا عنهم محامياً في الجلسة. ولا يجوز إبداء أسباب شفوية في الجلسة غير الأسباب التي سبق للخصوم بيانها في الأوراق، وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة 429 وإذا لم يحضر محامون بالجلسة يحكم في القضية على أساس ما بها من الأوراق.
المادة (441) : لا تقبل من الخصوم بالجلسة أوراق أو مذكرات. ويجوز للمحكمة استثناء أن ترخص لمحامي الخصوم وللنيابة بإيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد إطلاعها على القضية أنه لا غنى عن ذلك. وحينئذ تؤجل القضية لجلسة أخرى وتحدد المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها.
المادة (442) : تحكم المحكمة في الطعن بعد أن تتلو المستشار المقرر تقريرا يلخص فيه أسباب الطعن والرد عليها ويحصر نقط الخلاف التي تنازعها الخصوم بدون إبداء رأي فيها أو بعد سماع محامي الخصوم والنيابة العامة وتكون آخر من يتكلم.
المادة (443) : إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم في المصاريف.
المادة (444) : إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته لقواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة فإن كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناءً على طلب الخصوم، وفي هذه الحالة يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة. ويجب ألا يكون من ضمن أعضاء المحكمة التي أحيلت إليها القضية أحد من القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم المطعون فيه.
المادة (445) : ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه لمخالفته للقانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله وكان الموضوع صالحاً للحكم فيه جاز للمحكمة أن تستبقيه لتحكم فيه.
المادة (446) : إذا حكمت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه حكمت على رافعه بالمصاريف وجاز لها أن تحكم بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها، وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه في الطعن.
المادة (447) : يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها. وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقى نافذا فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض.
المادة (448) : لا تجوز المعارضة في أحكام محكمة النقض الغيابية ولا يقبل الطعن في أحكامها بطريق التماس إعادة النظر.
المادة (449) : تنطبق في قضايا الطعون قواعد الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الخاص بنظام الجلسات كما تنطبق فيها القواعد الخاصة بالأحكام الواردة في الباب العاشر بقدر ما تكون هذه القواعد أو تلك متفقة مع نصوص هذا الفصل.
المادة (450) : يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها أن يعترض على هذا الحكم بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم. وكذلك يجوز للدائنين والمدينين المتضامنين وللدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة الاعتراض على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر منهم.
المادة (451) : يرفع الاعتراض إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بتكليف المحكوم له الحضور بالطرق المعتادة.
المادة (452) : يجوز رفع الاعتراض على صورة طلب عارض بطريق التبع لدعوى أخرى قائمة ما لم تكن المحكمة غير مختصة نوعياً بذلك أو كانت أدنى من التي أصدرت الحكم، ففي هذه الحالة لا يجوز الاعتراض إلا بدعوى أصلية ترفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.
المادة (453) : يبقى للخارج عن الخصومة الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بمضي المدة.
المادة (454) : الاعتراض على الحكم لا يوقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة المرفوع إليها بوقفه لأسباب جدية.
المادة (455) : يترتب على الاعتراض على الحكم إعادة طرح الخصومة على المحكمة من جديد، ولا يستفيد من الحكم الصادر فيه غير من رفعه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (456) : إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض أو برفضه ألزمت المعترض بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها فضلا عن التضمينات إن كان لها وجه.
المادة (457) : التنفيذ الجبري لا يجوز إلا بسند تنفيذي. والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والعقود الرسمية والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة. ولا يجوز التنفيذ ــ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون ــ إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ.
المادة (458) : المحضرون ملزمون بإجراء التنفيذ بناء على طلب ذي الشأن متى سلمهم السند التنفيذي، فإذا امتنع المحضر جاز لطالب التنفيذ أن يرفع أمره إلى رئيس المحكمة أو إلى قاضي محكمة المواد الجزئية التابع لها المحضر.
المادة (459) : لا يجوز التنفيذ اقتضاء لحق غير محقق الوجود أو غير معين المقدار أو غير حال الأداء.
المادة (460) : يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لنفس المدين أو لموطنه الأصلي وإلا كان باطلا, ويشتمل الإعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها المدين. ويجب عند الشروع في تنفيذ عقد رسمي بفتح اعتماد أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية.
المادة (461) : يجب أن يكون المحضر الذي يقوم بهذا الإعلان أو بإجراء التنفيذ مفوضا في القبض وإعطاء المخالصة إلا إذا كان المطلوب واجب الأداء بحسب نص سند التنفيذ في محل غير المحل الذي يحصل فيه الإعلان أو التنفيذ.
المادة (462) : إذا توفى المدين قبل البدء في التنفيذ فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته إلا بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي ويعتبر الحجز بداية التنفيذ على المنقول، والتنبيه بنزع الملكية بداية التنفيذ على العقار.
المادة (463) : يصح قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المدين أن تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ إلى ورثته جملة في آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم.
المادة (464) : يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارا أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة للمحضر وعلى المحضر أن يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ.
المادة (465) : لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالمعارضة أو الاستئناف جائزا إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في القانون أو مأمورا به في الحكم. إنما يجوز بمقتضاها اتخاذ الإجراءات التحفظية.
المادة (466) : النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الآتية: (1) الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها والأوامر الصادرة على العرائض، وذلك ما لم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم كفالة. (2) الأحكام الغيابية - الصادرة في الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف والأحكام الصادرة في غيبة المعارض بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه والأحكام الغيابية المحكوم باعتبار المعارضة فيها كأن لم تكن.
المادة (467) : النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية سواء أكانت قابلة للمعارضة أم للاستئناف أم طعن فيها بهاتين الطريقتين وذلك بشرط تقديم كفالة.
المادة (468) : يجب الأمر بالنفاذ المعجل بغير كفالة سواء أكان الحكم قابلاً للمعارضة أم للاستئناف أم طعن فيه بهاتين الطريقتين في الأحوال الآتية: (1) إذا كان المحكوم عليه قد أقر بالالتزام. (2) إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حائز قوة الشيء المحكوم به أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير. وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند. ويجب الإعفاء من تقديم الكفالة في هذه الأحوال إذا كانت المادة تجارية.
المادة (469) : يجب الأمر بالنفاذ المعجل رغم قابلية الحكم للاستئناف أو الطعن فيه بهذه الطريق مع الكفالة أو بدونها في الأحوال الآتية: (1) إخراج المستأجر الذي انتهى عقده أو فسخ. (2) إخراج شاغل العقار الذي لا سند له إذا كان ملك المدعي أو حقه غير مجحود أو ثابتا بسند رسمي. (3) إجراء الإصلاحات العاجلة. (4) تقرير نفقة وقتية أو نفقة واجبة. (5) أداء أجور الخدم أو الصناع أو العمال أو مرتبات المستخدمين. ويجوز في هذه الأحوال أن تأمر المحكمة بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها رغم قابلية الحكم للمعارضة أو الطعن عليه بهذه الطريق.
المادة (470) : يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها ــ سواء أكان الحكم قابلا للمعارضة أم للاستئناف أم طعن فيه بهاتين الطريقين في الأحوال الآتية: (1) إذا كان الحكم مبنيا على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه. (2) إذا كان الحكم صادرا في دعاوى الحيازة. (3) إذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به.
المادة (471) : إذا وصف الحكم خطأ بأنه ابتدائي أو بأنه انتهائي أو رفضت المحكمة الأمر بالنفاذ مع وجوب الحكم به أو أمرت به في غير حالات وجوبه أو جوازه أو أمرت بالكفالة حيث لا يجوز الأمر بها أو رفضت الإعفاء منها مع وجوبه أو أمرت بالإعفاء منها مع وجوبها جاز لذي الشأن أن يتظلم من ذلك إلى المحكمة الاستئنافية بتكليف خصمه الحضور بميعاد ثلاثة أيام، ويجوز إبداء هذا التظلم في الجلسة أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم. ويحكم فيه على وجه السرعة مستقلا عن الموضوع.
المادة (472) : يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو المعارضة في جميع الأحوال متى رأت أن أسباب الطعن في الحكم يرجح معها إلغاؤه أن تأمر بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
المادة (473) : يجوز تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل قبل من ألزمهم الحكم من غير الخصوم بفعل أمر أو أداء شيء. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (474) : لا يجوز للغير أن يؤدي المحكوم به ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المحكوم عليه بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل. ويعمل بهذا الحكم إذا كان سند طالب التنفيذ عقداً رسمياً.
المادة (475) : في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلا مقتدرا أو أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر.
المادة (476) : يكون إعلان خيار الملزم بالكفالة إما على يد محضر بورقة مستقلة وإما ضمن إعلان سند التنفيذ أو ورقة التكليف بالوفاء.
المادة (477) : لذي الشأن خلال ثلاثة الأيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع في اقتدار الكفيل أو الحارس أو في كفاية ما يودع. وتحصل المنازعة بتكليف الخصم الحضور أمام قاضي محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحكوم عليه ويحكم في المنازعة على وجه السرعة بحكم لا يستأنف.
المادة (478) : إذا لم تقدم منازعة في الميعاد أو قدمت ورفضت أخذ على الكفيل في قلم الكتاب التعهد بالكفالة أو على الحارس قبوله الحراسة ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده.
المادة (479) : يرفع ما يعرض في التنفيذ من إشكالات إلى قاضي الأمور المستعجلة إذا كان المطلوب إجراء وقتياً. أما موضوع هذه الإشكالات فيرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم. فإذا كان التنفيذ بعقد رسمي رفع الموضوع إلى المحكمة المختصة بنظره.
المادة (480) : إذا عرض عند التنفيذ إشكال وطلب رفعه إلى قاضي الأمور المستعجلة فللمحضر أن يوقف التنفيذ أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالين الحضور أمام القاضي ولو يمنحاه ساعة وفي منزله عند الضرورة ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحضر أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه.
المادة (480) : تفصل المحكمة في إشكالات التنفيذ الوقتية حضر الخصوم أو لم يحضروا.
المادة (481) : لا يترتب على العرض الفعلي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع. إنما لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتا مع إيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينه.
المادة (482) : جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ يحكم فيها على وجه السرعة.
المادة (483) : إذا لقى المحضر مقاومة أو تعديا وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية لمنع الاختلاس وأن يطلب معونة القوة العاملة والسلطة المحلية.
المادة (484) : لا يجوز الحجز على الفراش اللازم للمدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة ولا على ما يرتدونه من الثياب.
المادة (485) : لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة: (1) الكتب اللازمة لمهنة المدين وأدوات الصناعة التي يستعملها بنفسه في عمله. (2) العتاد الحربي المملوك له إذا كان من العسكريين مع مراعاة رتبته. (3) الحبوب والدقيق اللازمين لقوته هو وعائلته لمدة شهر. (4) جاموسة أو بقرة أو ثلاث من الماعز أو النعاج مما ينتفع به المدين وما يلزم لغذائها لمدة شهر والخيار للمدين.
المادة (486) : لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتا للنفقة أو للصرف منها في غرض معين ولا على المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة.
المادة (487) : المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها. لا يجوز حجزها من دائني الموهوب أو الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وبالنسبة المبينة في المادة السابقة.
المادة (488) : لا يجوز الحجز على أجور الخدم والصناع والعمال أو مرتبات المستخدمين إلا بقدر الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من الديون.
المادة (489) : لا يجوز للدائن أن يتخذ إجراءات التنفيذ على مال للمدين لم يخصص لوفاء حقه إلا إذا كان ما خصص للوفاء غير كاف وعندئذ يكون التنفيذ على غير المال المخصص بأمر على عريضة من قاضي الأمور الوقتية.
المادة (490) : العمل بالأحكام المتقدمة لا يخل بالقواعد المقررة أو التي تقرر في القوانين الخاصة بشأن عدم جواز الحجز أو التنفيذ أو التنازل.
المادة (491) : الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه.
المادة (492) : يطلب الأمر بالتنفيذ بتكليف الخصم الحضور بالأوضاع المعتادة أمام المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها.
المادة (493) : لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي: (1) أن الحكم أو الأمر صادر من هيئة قضائية مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه وأنه حاز قوة الشيء المحكوم به وفقاً لذلك القانون. (2) أن الخصوم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً. (3) أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من المحاكم المصرية. (4) أن الحكم أو الأمر لا يتضمن ما يخالف الآداب أو قواعد النظام العام في مصر.
المادة (494) : أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها إذا كانت نهائية وقابلة للتنفيذ في البلد الذي صدرت فيه. وذلك مع مراعاة القواعد المبينة في المواد السابقة.
المادة (495) : تحكم المحكمة في طلب الأمر بالتنفيذ على وجه السرعة.
المادة (496) : السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ المستندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في مصر. ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها. ولا يجوز الأمر به إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقا لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه مما يخالف الآداب والنظام العام في مصر.
المادة (497) : العمل بالقواعد المتقدمة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين مصر وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.
المادة (498) : لا يجوز توقيع الحجز على ما في يد المدين من المنقولات إلا بعد مضي يوم على الأقل من إعلان سند التنفيذ للمدين، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (499) : لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وخمسين يوما وإلا كان الحجز باطلا.
المادة (500) : لا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ.
المادة (501) : لا يجوز للمحضر كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأموري الضبط القضائي. ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز وإلا كان باطلا.
المادة (502) : لا يقتضي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها. ويجب أن يحرر محضر الحجز في مكان توقيعه وإلا كان باطلاً.
المادة (503) : يجب أن يشتمل محضر الحجز على البيانات الواجب ذكرها في أوراق المحضرين، وعلى الموطن المختار الذي في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية الواقع في دائرتها الحجز، وعلى إعادة تكليف المدين الدفع إذا كان الحجز بحضوره أو في موطنه، وعلى ذكر سند التنفيذ ومكان الحجز وما قام به المحضر من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه في شأنها. ويجب أن تبين فيه بالتفصيل مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها إن كانت مما يكال أو يوزن أو يقاس وبيان قيمتها بالتقريب وأن يحدد فيه يوم البيع وساعته والمكان الذي يجرى فيه. ويجب أن يوقع عليه المحضر والمدين إن كان حاضراً، ولا يعتبر مجرد توقيعه رضاءً منه بالحكم.
المادة (504) : إذا كان الحجز على ثمار متصلة أو مزروعات قائمة وجب أن يبين في المحضر بالدقة موضع الأرض واسم الحوض ورقم القطعة ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات أو نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها وقيمته على وجه التقريب.
المادة (505) : إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بالدقة في محضر الحجز. وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه قاضي محكمة المواد الجزئية التابع له مكان التنفيذ بناء على طلب المحضر. ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء النفيسة الأخرى بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه. وفي جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز. ويجب إذا اقتضت الحال نقلها لوزنها أو تقويمها أن توضع في حرز مختوم وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام.
المادة (506) : إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المحضر أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة المحكمة.
المادة (507) : إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام تالية بشرط أن تتتابع وعلى المحضر أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم الخصم، ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز.
المادة (508) : تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس.
المادة (509) : إذا حصل الحجز بحضور المدين أو في موطنه، تسلم له صورة من المحضر على الوجه المبين في المادة 11 فإن كان الحجز قد حصل في غير موطنه وفي غيبته وجب إعلانه بالمحضر في اليوم التالي على الأكثر.
المادة (510) : يجب على المحضر عقب إقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذي توجد به الأشياء المحجوزة وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإداري التابع له المكان وفي اللوحة المعدة لذلك بمحكمة المواد الجزئية إعلانات موقعاً عليها منه يبين فيها يوم البيع وساعته ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال. ويذكر حصول ذلك في محضر يلحق بمحضر الحجز.
المادة (511) : يعين المحضر حارساً على الأشياء المحجوزة ويختار هو هذا الحارس إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقتدر. ويجب تعيين المحجوز عليه إذا طلب ذلك إلا إذا خيف التبديد وكان لذلك الخوف أسباب معقولة تذكر في المحضر. ولا يجوز أن يكون الحارس خادما للحاجز أو للمحضر ولا أن يكون قريباً أو صهراً لأيهما إلى الدرجة الرابعة.
المادة (512) : إذا لم يجد المحضر في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضراً كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها. أما إذا لم يكن حاضراً فيجب على المحضر أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لقاضي محكمة المواد الجزئية ليأمر إما بنقلها وإيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو المحضر وإما بتكليف أحد رجال الإدارة المحلية - الحراسة مؤقتاً.
المادة (513) : يوقع الحارس على محضر الحجز فإن لم يفعل تذكر أسباب ذلك فيه ويجب أن تسلم له صورة منه.
المادة (514) : لا يجوز أن يستعمل الحارس الأشياء المحجوز عليها ولا أن يستغلها أو يعيرها وإلا حرم من أجرة الحراسة فضلاً عن إلزامه بالتعويضات. إنما يجوز له إذا كان مالكاً لها أو صاحب حق في الانتفاع بها أن يستعملها فيما خصصت له وإذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز لقاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب أحد ذوي الشأن أن يكلف الحارس الإدارة أو الاستغلال أو يستبدل به حارساً آخر يقوم بذلك.
المادة (515) : لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك ويرفع هذا الطلب بتكليف المحجوز عليه والحاجز الحضور أمام قاضي محكمة المواد الجزئية بميعاد يوم واحد ولا يجوز الطعن في الحكم الذي يصدر. ويجرد المحضر الأشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته ويثبت هذا الجرد في محضر يوقع عليه هذا الحارس ويسلم صورة منه.
المادة (516) : يجوز طلب الإذن بالجني أو الحصاد من قاضي محكمة المواد الجزئية بعريضة تقدم إليه من الحارس أو من أحد ذوي الشأن.
المادة (517) : إذا انتقل المحضر لتوقيع الحجز على أشياء كان قد سبق حجزها وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة. وعلى المحضر أن يجرد هذه الأشياء في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارساً عليها إن كانت في نفس المحل. ويعلن هذا المحضر بطريق البريد خلال اليوم التالي على الأكثر إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضراً والمحضر الذي أوقع الحجز الأول. ويكون هذا الإعلان بمثابة معارضة في رفع الحجز وتكليف للحاجز بيع الأشياء المذكورة في المحضر في اليوم المعين لذلك، كما يكون بمثابة حجز تحت يد المحضر على المبالغ المتحصلة من البيع.
المادة (518) : للدائن الذي ليس بيده سند تنفيذي أن يحجز تحت يد المحضر على الثمن المتحصل من البيع بغير حاجة إلى طلب الحكم بصحة الحجز.
المادة (519) : يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون، ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على ستة شهور من تاريخ الاتفاق.
المادة (520) : لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضي ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به ولا يجوز إجراؤه إلا بعد مضي يوم على الأقل من تاريخ إتمام إجراءات اللصق والنشر. ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فلقاضي محكمة المواد الجزئية أن يأمر بإجراء البيع من ساعة لساعة بناء على عريضة تقدم من الحارس أو أحد ذوي الشأن.
المادة (521) : يجرى البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق، ولقاضي محكمة المواد الجزئية مع ذلك أن يأمر بالبيع - بعد الإعلان عنه - في مكان آخر بناء على عريضة تقدم له من أحد ذوي الشأن.
المادة (522) : إذا كان المبلغ المحجوز من أجله يزيد على مائة وخمسين جنيها أو كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها بحسب ما هي مقدرة به في محضر الحجز تزيد على هذا المقدار وجب الإعلان عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية ويذكر في الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال. ويجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه إذا كان المبلغ المطلوب يزيد على خمسين جنيها أن يطلب من قلم الكتاب النشر على نفقته الخاصة.
المادة (523) : لكل من الحاجز والمحجوز عليه في جميع الأحوال أن يطلب بعريضة تقدم لقاضي محكمة المواد الجزئية لصق عدد أكبر من الإعلانات أو زيادة النشر في الصحف أو بيان الأشياء المطلوب بيعها في الإعلانات بالتفصيل.
المادة (524) : يجب قبل بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة أو من أي معدن نفيس آخر وبيع المجوهرات والأحجار الكريمة إذا زادت القيمة المقدرة لها على مائة وخمسين جنيها، أن يحصل النشر في الصحف ثلاث مرات في أيام مختلفة قبل يوم البيع.
المادة (525) : يجوز في غير المحافظات وعواصم المديريات أن يعهد إلى مشايخ البلاد بلصق الإعلانات فيما عدا ما يجب وضعه منها في لوحة المحكمة.
المادة (526) : يثبت اللصق بشهادة من المحضر أو من شيخ البلد مصحوبة بنسخة من الإعلان. ويثبت تعليق الإعلان بالمحكمة بذكره في دفتر مخصوص تحت يد الكاتب. ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة موقع عليها من صاحب المطبعة أو من يقوم مقامه ومصدق على توقيعه من كاتب المحكمة.
المادة (527) : إذا لم يحصل البيع في اليوم المعين في محضر الحجز أعيد اللصق والنشر على الوجه المبين في المواد السابقة وأعلن المحجوز عليه بالشهادة المثبتة للصق قبل البيع بيوم واحد على الأقل.
المادة (528) : يجرى البيع بالمزاد العلني بمناداة المحضر بشرط دفع الثمن فورا. ويجب ألا يبدأ المحضر في البيع إلا بعد أن يجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضرا بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها.
المادة (529) : لا يجوز بيع مصوغات أو سبائك من الذهب والفضة بثمن أقل من قيمتها الذاتية بحسب تقدير أهل الخبرة. فإن لم يتقدم أحد لشرائها حفظت في خزانة المحكمة كما تحفظ النقود ليوفى منها عينا دين الحاجز وديون غيره من الدائنين.
المادة (530) : إذا لم يتقدم أحد لشراء الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة والأشياء المقومة أجل بيعها إلى اليوم التالي إن لم يكن يوم عطلة، فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة أجل البيع إلى يوم آخر وأعيد النشر واللصق على الوجه المبين في المادة السابقة وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به.
المادة (531) : الأشياء التي لم تقوم يؤجل بيعها لليوم التالي إن لم يتقدم أحد للشراء ولم يقبل الحاجز أخذها استيفاء لدينه بالقيمة التي يقدرها أهل خبرة يعينه المحضر ويذكر اسمه في محضر البيع.
المادة (532) : يكفي لإعلان استمرار البيع أو تأجيله أن يذكر المحضر ذلك علانية ويثبته في محضر البيع.
المادة (533) : إن لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً وجبت إعادة البيع على ذمته بالطريقة المتقدمة بأي ثمن كان ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بفرق الثمن بالنسبة إليه. ويكون المحضر ملزماً بالثمن إن لم يستوفه من المشتري فوراً ولم يبادر بإعادة البيع على ذمته ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بالنسبة إليه كذلك.
المادة (534) : يكف المحضر عن المضي في البيع إذا نتج منه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها هي والمصاريف، وما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد المحضر أو غيره ممن يكون تحت يده الثمن لا يتناول إلا ما زاد على وفاء ما ذكر.
المادة (535) : يشتمل محضر البيع على ذكر جميع إجراءات البيع وما لقيه المحضر أثناءها من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه في شأنها وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وعلى اسم من رسا عليه وتوقيعه.
المادة (536) : إذا لم يطلب الدائن المباشر للإجراءات البيع في التاريخ المحدد في محضر الحجز جاز للحاجزين الآخرين طبقاً للمادة 516 أن يطلبوا إجراء البيع بعد اتخاذ إجراءات اللصق والنشر المنصوص عليها في المواد السابقة ويجب إعلان الشهادة المثبتة للصق إلى المدين المحجوز عليه وإلى الدائن الذي كان يباشر الإجراءات، وذلك قبل البيع بيوم واحد على الأقل.
المادة (537) : إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع إلا إذا حكم قاضي الأمور المستعجلة باستمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن أو بدونه.
المادة (538) : يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية، ويجب أن تقيد قبل الجلسة المحددة بيوم على الأقل في المواد الجزئية ويومين فيما عداها وأن يودع عند القيد ما لديه من المستندات وإلا وجب الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار في التنفيذ بغير انتظار الفصل في الدعوى. ولا يجوز الطعن في هذا الحكم بأي طريق.
المادة (539) : يحق للحاجز أن يمضي في التنفيذ إذا لم تقيد الدعوى أو إذا حكمت المحكمة بشطبها أو بإيقافها عملاً بالمادتين 109 و114 أو إذا اعتبرت الدعوى كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك كما يحق له أن يمضي في التنفيذ إذا حكم في الدعوى بعدم الاختصاص، أو بعدم قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلا للاستئناف.
المادة (540) : إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر أو كان قد سبق رفعها من المسترد نفسه واعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو شطبها أو بعدم قبولها أو بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها فلا توقف البيع إلا إذا حكم قاضي الأمور المستعجلة بإيقافه لأسباب هامة.
المادة (541) : يحكم في دعوى الاسترداد على وجه السرعة.
المادة (542) : إذا خسر المسترد دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تزيد على عشرين جنيها وذلك مع عدم الإخلال بالتضمينات إن كان لها وجه.
المادة (543) : يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط وما يكون له من الأعيان المنقولة بيد الغير.
المادة (544) : لا يجوز للحاجز أن يضم لدينه من الفوائد التي لم تحل أكثر من فائدة واحدة ولا أن يضم إليه في مقابل المصاريف أكثر من عشر مبلغ الدين على ألا يتجاوز ذلك العشر أربعين جنيهاً.
المادة (545) : إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها المدين يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً. ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الإذن إذا كان بيد الدائن حكم ولو غير واجب النفاذ وكان الدين الثابت به معين المقدار.
المادة (546) : يصدر القاضي أمره في طلب الإذن أو التقدير المؤقت بناء على عريضة يقدمها إليه طالب الحجز. وتتبع في تقديم العريضة وإصدار الأمر فيها والتظلم من الأمر الأوضاع والقواعد الخاصة بالأوامر على العرائض.
المادة (547) : يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوز لديه وتشتمل على البيانات الآتية وإلا كان الحجز باطلاً: (1) صورة الحكم أو السند الرسمي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين. (2) بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف. (3) نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه.
المادة (548) : يجب أن يشتمل إعلان الحجز على تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه وعلى تكليفه التقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً. ولا يجوز لقلم المحضرين إعلان ورقة الحجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغاً كافياً لأداء رسم محضر التقرير بما في الذمة ويؤشر بالإيداع على أصل الإعلان وصورته.
المادة (549) : إذا كان الحجز تحت يد محصلي الأموال العامة أو المديرين لها أو الأمناء عليها وجب أن يكون إعلانه لأشخاصهم.
المادة (550) : إذا كان المحجوز لديه مقيماً خارج مصر وجب إعلان الحجز لشخصه أو في موطنه بالخارج بالأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه.
المادة (551) : يجب إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بإعلان يشتمل على ذكر حصول الحجز وتاريخه وبيان الحكم أو السند الرسمي أو أمر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز من أجله وتعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه. وإذا كان المحجوز عليه والمحجوز لديه يقيمان في بلدة واحدة جاز إعلان الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه. ويجب أن يحصل إبلاغ الحجز أو إعلانه في ثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
المادة (552) : في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي الأمور الوقتية يجب أن تشتمل ورقة إبلاغ الحجز أو إعلانه إلى المحجوز عليه على تكليفه الحضور أمام المحكمة التي يتبعها لسماع الحكم عليه بثبوت الدين المحجوز من أجله وصحة إجراءات الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. وإذا كانت دعوى الدين مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاً.
المادة (553) : إذا اختصم المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز فلا يجوز له أن يطلب خروجه منها ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز.
المادة (554) : يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام المحكمة التابع هو لها، ولا يحتج على المحجوز لديه برفع الدعوى إلا إذا أبلغت إليه.
المادة (555) : الحجز لا يوقف استحقاق الفوائد على المحجوز لديه ولا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء. ويكون الوفاء بالإيداع في خزانة المحكمة التابع لها المحجوز لديه.
المادة (556) : يجوز للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يوفي ما في ذمته بإيداعه خزانة المحكمة المتقدمة الذكر ولو كان الحجز مدعى بطلانه ما لم يرفع بالتراضي أو تحكم المحكمة برفعه.
المادة (557) : يبقى الحجز على المبالغ التي تودع خزانة المحكمة تنفيذا لأحكام المادتين السابقتين، وعلى قلم الكتاب إخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع في ظرف ثمانية أيام وذلك بكتاب موصى عليه. ويجب أن يكون الإيداع مقترنا ببيان موقع عليه من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ إعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والسندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجز من أجلها. وهذا الإيداع يغني عن التقرير بما في الذمة إذا كان المبلغ المودع كافيا للوفاء بدين الحاجز، وإذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع فأصبح غير كاف للوفاء جاز للحاجز تكليف المحجوز لديه التقرير خلال خمسة عشر يوما من يوم تكليفه ذلك.
المادة (558) : يجب على المحجوز لديه رغم الحجز أن يفي للمحجوز عليه بما لا يجوز حجزه وبغير حاجة إلى حكم بذلك.
المادة (559) : إذا أودع في خزانة المحكمة مبلغ مساو للدين المحجوز من أجله وخصص للوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته زال قيد الحجز عن المحجوز لديه. وإذا وقعت حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر في حق الحاجز.
المادة (560) : يجوز للمحجوز عليه أيضاً أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز. وينتهي أثر الحجز بالنسبة إلى المحجوز لديه من وقت تنفيذ هذا الحكم بالإيداع ويصبح المبلغ المودع مخصصاً للوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته.
المادة (561) : إذا لم يحصل الإيداع طبقا للمادتين السابقتين وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته في قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع هو لها خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالحجز ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى، ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صوراً منها مصدقاً عليها. وإذا كان تحت يد المحجوز لديه أعيان منقولة وجب عليه أن يرفق بالتقرير بيانا مفصلا بها. ولا يعفيه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه.
المادة (562) : إذا كان الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية وجب عليها أن تعطي الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير.
المادة (563) : الحجز يتناول كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعا على دين بعينه فقط.
المادة (564) : ترفع دعوى المنازعة في تقرير المحجوز لديه أمام المحكمة المختصة التابع هو لها.
المادة (565) : إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة 561 جاز للحاجز أن يطلب من محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه تكليفه التقرير بما في ذمته في ميعاد تحدده لذلك بشرط ألا يزيد على خمسة عشر يوماً. فإذا لم يقم المحجوز لديه بالتقرير في الميعاد الذي حددته المحكمة حكمت عليه بغرامة لا تتجاوز ربع المبلغ المحجوز من أجله تمنح كلها أو بعضها للحاجز على سبيل التعويض، ويجوز استئناف الحكم الصادر بالغرامة إذا تجاوزت قيمتها النصاب النهائي لقاضي محكمة المواد الجزئية.
المادة (566) : إذا أصر المحجوز لديه على الامتناع عن التقرير رغم تكليفه به على الوجه المبين في المادة السابقة أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله. ويجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتضمينات المترتبة على تقصيره أو تأخيره.
المادة (567) : يجب على المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تقريره أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتا بسند تنفيذي وكانت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 474 قد روعيت. فإذا وقع حجز جديد بعد انقضاء الميعاد المذكور فلا يكون له أثر إلا فيما زاد على دين الحاجز الأول. وإذا تعدد الحاجزون مع عدم كفاية المبلغ لوفاء حقوقهم جميعاً وجب على المحجوز لديه إيداعه خزانة المحكمة لتقسيمه.
المادة (568) : إذا طلب رفع الحجز فلا يجوز الأداء من المحجوز لديه إلا بعد الفصل في الدعوى.
المادة (569) : للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقديرها من القاضي.
المادة (570) : إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذي مرفقاً به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه.
المادة (571) : إذا كان الحجز على أعيان منقولة بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين بدون حاجة إلى حجز جديد.
المادة (572) : إذا كان المحجوز ديناً غير مستحق الأداء جاز بيعه بالإجراءات المقررة لبيع الحصص في الشركات. ومع ذلك يجوز للحاجز إذا لم يوجد حاجزون غيره أن يطلب اختصاصه بالدين كله أو بقدر حقه منه بحسب الأحوال. ويقدم هذا الطلب بتكليف المحجوز عليه والمحجوز لديه الحضور أمام محكمة المواد الجزئية التابع لها المحجوز لديه، ويعتبر حكم المحكمة باختصاص الحاجز بمثابة حوالة نافذة ولا يطعن في هذا الحكم بأي طريق.
المادة (573) : يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينه، ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز وعند الاقتضاء على تكليفه الحضور لسماع الحكم بصحة الحجز.
المادة (574) : الحجز الواقع تحت يد إحدى المصانع الحكومية لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه في هذه المدة باستبقاء الحجز، فإن لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات اعتبر الحجز كأن لم يكن مهما كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التي تكون قد تمت أو صدرت في شأنه. ولا تبدأ مدة الثلاث السنوات المذكورة بالنسبة إلى خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها.
المادة (575) : يجوز لقاضي الأمور المستعجلة في أية حال تكون عليها الإجراءات أن يحكم في مواجهة الحاجز بالإذن للمحجوز عليه في قبض دينه من المحجوز لديه رغم الحجز وذلك في الحالات الآتية: (1) إذا وقع الحجز بغير حكم أو سند رسمي أو أمر من قاضي الأمور الوقتية. (2) إذا لم يبلغ الحجز إلى المحجوز عليه في الميعاد المنصوص عليه في المادة 551 أو إذا لم يشتمل التبليغ على رفع الدعوى بصحة الحجز. (3) إذا كان قد حصل الإيداع طبقا للمادة 559.
المادة (576) : يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات إذا بدد الأسهم والسندات وغيرها من المنقولات المحجوز عليها تحت يده إضراراً بالحاجز.
المادة (577) : الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدى المدين.
المادة (578) : الإيرادات المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصين تحجز بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير. ولا يجوز حجزها إلا بسند تنفيذي.
المادة (579) : حجز الإيرادات المرتبة والأسهم والحصص وغيرها تحت يد المدين بها يترتب عليه حجز ثمراتها وفوائدها ما استحق منها وما يستحق إلى يوم البيع.
المادة (580) : الأسهم من أي نوع كانت والسندات القابلة للتداول والإيرادات المؤبدة تباع بمعرفة سمسار أو صيرفي يعينه قاضي محكمة المواد الجزئية بناءً على عريضة يقدمها إليه الحاجز ويبين القاضي في أمره ما يلزم اتخاذه من إجراءات الإعلان.
المادة (581) : فيما عدا الحالة المبينة بالمادة السابقة يكون البيع بالأوضاع المبينة بعد.
المادة (582) : يشرع الحاجز في إجراء البيع بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ الحجز إذا لم يكن ثمة وجه بتقرير المحجوز لديه بما في ذمته أو بعد الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير إذا لم ينازع فيه أو التالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الصادر في المنازعة في التقرير نهائياً.
المادة (583) : يودع الحاجز قائمة بشروط البيع قلم كتاب المحكمة الابتدائية أو محكمة المواد الجزئية التابع لها المحجوز لديه وذلك على حسب قيمة الحقوق المطلوب بيعها، ويجب أن تشتمل القائمة على بيان اسم كل من الحاجز والمحجوز عليه والمحجوز لديه ومهنته وموطنه ونوع الحق المطلوب بيعه وقيمته الاسمية أوالنسبية وبيان السند المثبت لهذا الحق والتأمينات والحقوق التابعة له وشروط المزايدة والثمن الأساسي. ويحدد كاتب المحكمة في حضور الحاجز جلسة للنظر فيما قد يبديه ذوو الشأن من الاعتراضات على القائمة ويثبت ذلك في ذيلها.
المادة (584) : لا يجوز تحديد جلسة للنظر في الاعتراضات قبل عشرة أيام أو بعد عشرين يوما من تاريخ إخبار المحجوز عليه والمحجوز لديه بإيداع قائمة شروط البيع.
المادة (585) : يجب على كاتب المحكمة إخبار المحجوز عليه والمحجوز لديه بإيداع القائمة خلال الثلاثة أيام التالية لذلك.
المادة (586) : لكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع. ويجب على كاتب المحكمة أن يدون في ذيل القائمة جميع الملاحظات والمنازعات وأوجه البطلان التي يبني عليها ذوو الشأن اعتراضاتهم.
المادة (587) : يسقط الحق في الاعتراضات التي لا تبدى قبل اليوم السابق لتاريخ الجلسة المعين في القائمة.
المادة (588) : تحكم المحكمة على وجه السرعة في الاعتراضات على القائمة بدون حاجة إلى تكليف بالحضور.
المادة (589) : على كاتب المحكمة أن ينشر في إحدى الصحف اليومية ويلصق في باب موطن المحجوز عليه إذا كان مقيماً في مصر، وفي اللوحة المعدة للإعلانات القضائية بالمحكمة إعلاناً عن البيع مشتملاً على بيان اليوم الذي عينه الكاتب للبيع وعلى ملخص من بيانات قائمة الشروط. ويجب أن يكون النشر واللصق خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليوم الجلسة المعينة في القائمة إن لم تقدم اعتراضات أو الخمسة عشر يوماً التالية لليوم الذي صار فيه الحكم في الاعتراضات انتهائيا، على أن يكون ذلك قبل اليوم المعين للبيع بثمانية أيام على الأقل.
المادة (590) : يجوز الأمر بزيادة الإعلان طبقاً لما هو مقرر في حجة المنقولات وبيعها.
المادة (591) : يقدر القاضي المنتدب للبيوع بالمحكمة الابتدائية أو قاضي محكمة المواد الجزئية مصاريف التنفيذ ويعلن التقدير في الجلسة قبل المزايدة.
المادة (592) : يجب التقرير في قلم كتاب المحكمة في اليوم السابق على اليوم المعين للبيع على الأكثر بأوجه البطلان في الإجراءات التالية لانقضاء الميعاد المعين في المادة 587 ويحكم القاضي على وجه السرعة في هذه الأوجه وفي غيرها من المسائل العارضة ويكون حكمه انتهائياً.
المادة (593) : إذا رأى القاضي بناءً على طلب أحد ذوي الشأن تأخير البيع إلى أجل معين وجب الإعلان عنه على النحو المتقدم بيانه قبل حلول الأجل بثمانية أيام على الأقل. ولا يجوز تأخير البيع لأكثر من ستين يوماً.
المادة (594) : تحصل المزايدة بمناداة المحضر على الثمن الأساسي والمصاريف ويوقع القاضي البيع.
المادة (595) : لا يجوز إيقاع البيع إلا لمن يدفع الثمن نقداً في الجلسة أو لمن يكون معروفاً بالاقتدار أو لمن يقدم كفيلاً مقتدراً.
المادة (596) : يكون الحكم بالبيع ناقلاً للحق المبيع دون حاجة لإجراء ما. ويجب أن يشتمل الحكم على صورة من قائمة شروط البيع ومحضر المزاد.
المادة (597) : لا يسلم حكم البيع للراسي عليه المزاد إلا بعد تنفيذه الشروط التي توجب القائمة تنفيذها قبل تسلم الحكم.
المادة (598) : إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن خلال شهر من تاريخ الحكم بالبيع أعيد بعد نشر الإعلانات ولصقها البيع على ذمته بعد ثلاثة أيام من تاريخ تكليفه الدفع ممن يكون له حق في الثمن. ويشمل حكم مرسي المزاد إلزام الراسي عليه المزاد الأول بفرق الثمن إن وجد. ويجب إعلان الراسي عليه المزاد بالمحضر المثبت لحصول اللصق قبل الميعاد المعين للبيع على ذمته بخمسة أيام على الأقل وعشرة أيام على الأكثر.
المادة (599) : إذا رفع مباشر الإجراءات حجزه أو تأخر عن السير فيها ثلاثة أيام بعد تكليفه ذلك جاز لغيره من الحاجزين أن يمضي في الإجراءات.
المادة (600) : تتبع القواعد المتقدمة في بيع ما يكون للتفليسة من الحقوق والديون. وإذا كانت الاعتراضات على قائمة شروط البيع متعلقة بالحق المراد بيعه وجب إيقاف إجراءات البيع إلى أن يفصل في النزاع من المحكمة المختصة.
المادة (601) : للدائن أن يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدينه في الأحوال الآتية: (1) إذا لم يكن للمدين موطن مستقر بمصر. (2) إذا خشى الدائن فرار مدينه وكان لذلك أسباب جدية. (3) إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع. (4) إذا كان الدائن حاملاً لكمبيالة أو سند تحت الإذن وكان المدين تاجرا له توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة. (5) إذا كان المدين تاجراً وقامت أسباب جدية يتوقع معها تهريب أمواله أو إخفاؤه.
المادة (602) : لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر من الباطن الحجز التحفظي على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة. وذلك ضمانا لحق الامتياز المقرر له في القانون المدني. ويجوز له ذلك أيضا إذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً.
المادة (603) : لمالك المنقول أن يوقع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه.
المادة (604) : لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة الذكر إلا بأمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها موطن المحجوز عليه ولا يجوز الأمر به لحق غير حال الأداء أو غير محقق الوجود. ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الأمر إذا كان بيد الدائن حكم غير واجب النفاذ. ويطلب الأمر بعريضة مسببة ويجب في الحالة المذكورة في المادة 603 أن تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها، وللقاضي قبل إصدار أمره أن يجري تحقيقا مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. ويجوز أن يكون أمره بتوقيع الحجز بعد مهلة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ هذا الأمر للمطلوب الحجز عليه إلا في الحالة المذكورة في المادة 603.
المادة (605) : يتبع في الحجز التحفظي القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب عدا ما تعلق منها بتحديد يوم للبيع. ويجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك في ظرف ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا اعتبر كأن لم يكن. ويجب أن يشتمل إعلان محضر الحجز على تكليف المحجوز عليه الحضور أمام المحكمة في المواعيد المعتادة لسماع الحكم بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن، ومع ذلك لا يلزم رفع دعوى صحة الحجز إذا كان قد وقع بناء على حكم لم يصبح بعد قابلا للتنفيذ.
المادة (606) : إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معا.
المادة (607) : إذا حكم بصحة الحجز فتتبع الإجراءات المقررة للبيع في الفصل الأول من هذا الباب أو يجرى التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار إليها في المادة 603.
المادة (608) : إذا وقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجر من الباطن طبقا للمادة 602 فإن إعلان الحجز لهذا المستأجر يعتبر أيضا بمثابة حجز تحت يده على الأجرة. وإذا كان المستأجر الأصلي غير ممنوع من التأجير من الباطن صح للمستأجر من الباطن أن يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة بشرط إتباع الإجراءات الأخرى المقررة لهذا الحجز.
المادة (609) : إذا حكم ببطلان الحجز التحفظي أو بإلغائه لانعدام أساسه جاز الحكم على الحاجز بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً فضلاً عن التضمينات للمحجوز عليه.
المادة (610) : يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار إلى المدين لشخصه أو لموطنه. ويجب أن تشتمل ورقة التنبيه على ما يأتي: (1) بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ إعلان السند فإن لم يكن قد أعلن وجب إعلانه مع إعلان التنبيه (2) وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأرقام القطع وأسماء الأحواض وأرقامها التي يقع فيها وغير ذلك مما يفيد في تعيينه وذلك بالتطبيق لقانون الشهر العقاري. (3) تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات في البلد التي بها مقر محكمة التنفيذ. (4) إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين خلال خمسة عشر يوماً يسجل التنبيه ويباع عليه العقار جبراً. وإذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانات 1 و2 و3 من هذا المادة كانت باطلة.
المادة (611) : للدائن المباشر للإجراءات أن يستصدر بعريضة أمرا بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته وله أن يستصحب من يعاونه في ذلك، ولا يجوز الطعن في هذا الأمر.
المادة (612) : يجري التنفيذ على العقار بالمحكمة الابتدائية أو محكمة المواد الجزئية التي يقع في دائرتها تبعا لقيمته فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم متعددة كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد هذه العقارات. ويجرى البيع أمام القاضي المنتدب للبيوع في المحكمة الابتدائية أو أمام قاضي محكمة المواد الجزئية.
المادة (613) : يسجل التنبيه قبل انقضاء ستين يوماً على إعلانه وإلا اعتبر كأن لم يكن ولا يجوز تسجيله قبل مضي خمسة عشر يوماً على إعلانه وعند تعدد المعلنين لا يبدأ سريان الميعاد إلا من تاريخ آخر إعلان. ويكون التسجيل في كل مكتب من مكاتب الشهر التي تقع في دائرتها العقارات المبينة في التنبيه.
المادة (614) : إذا تبين سبق تسجيل تنبيه عن العقار ذاته قام مكتب الشهر بالتأشير بالتنبيه الجديد على هامش تسجيل التنبيه الأول مبينا تاريخ التنبيه الجديد واسم من أعلنه وسند تنفيذه وأشر كذلك على أصل التنبيه الجديد بعد تسجيله بما يفيد وجود التنبيه الأول وبتاريخ تسجيله واسم من أعلنه وسند تنفيذه. ولا يجوز في حال من الأحوال المضي في الإجراءات على سبيل التعدد عن العقار الواحد وتكون الأولوية في المضي في الإجراءات لمن أعلن التنبيه الأسبق في التسجيل. ومع ذلك يجوز لمن أعلن تنبيها لاحقا في التسجيل أن يطلب إلى قاضي البيوع بصفته قاضياً للأمور المستعجلة ولأسباب قوية أن يأذن له في الحلول محله في السير بالإجراءات. ويحصل التأشير بأمر القاضي على هامش تسجيل التنبيه السابق والتنبيه اللاحق وذلك بمجرد طلبه بعريضة تقدم إلى مكتب الشهر.
المادة (615) : يترتب على تسجيل التنبيه اعتبار العقار محجوزاً. ويسقط هذا التسجيل ويحصل شطبه بمجرد طلبه بعريضة تقدم إلى مكتب الشهر إذا لم يعقبه خلال المائتين والأربعين يوماً التالية له التأشير على هامشه ما يفيد الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع أو صدور أمر قاضي البيوع بمد هذا الميعاد.
المادة (616) : لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز في العقار ولا ما يرتب عليه من رهن أو اختصاص أو امتياز في حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا في حق الدائنين المشار إليهم في المادة 637 ولا الراسي عليه المزاد إذا كان التصرف أو الرهن أو الاختصاص أو الامتياز قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية. ومع ذلك ينفذ التصرف أو الرهن أو الاختصاص أو الامتياز المشار إليه إذا قام ذوو الشأن قبل اليوم المحدد للبيع بإيداع مبلغ يكفي للوفاء بأصل الديون والفوائد والمصاريف التي للحاجزين والدائنين المشار إليهم سواء حلت ديونهم أو لم تحل مع إعلانهم جميعاً بالإيداع وتكون هذه المبالغ المخصصة لوفاء ديون من ذكروا دون غيرهم من الدائنين فإن لم يحصل الإيداع قبل إيقاع البيع فلا يجوز لأي سبب منح ميعاد للقيام به.
المادة (617) : تلحق بالعقار ثمراته وإيراداته من يوم تسجيل التنبيه ليوزع منها ما يخص المدة التي تلي التسجيل كما يوزع ثمن العقار.
المادة (618) : إذا لم يكن العقار مؤجرا اعتبر المدين حارسا إلى أن يتم البيع ما لم يحكم قاضي البيوع بصفته قاضياً للأمور المستعجلة بعزله من الحراسة أو بتحديد سلطته، وذلك بناء على طلب الدائن الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي. وللمدين الساكن في العقار أن يبقى ساكنا فيه بدون أجرة.
المادة (619) : للمدين أن يبيع ثمرات العقار وحاصلاته متى كان ذلك من أعمال الإدارة الحسنة.
المادة (620) : لكل دائن بيده سند تنفيذي أن يطلب بعريضة من قاضي البيوع أمرا بتكليف أحد المحضرين أو الدائنين أو غيرهم حصاد المحصولات وجني الثمرات وبيعها. وتباع المحصولات والثمرات بالمزاد أو بأية طريقة أخرى يأذن بها القاضي ويودع الثمن خزانة المحكمة.
المادة (621) : عقود الإيجار الثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه في حق الحاجزين والدائنين المشار إليهم في المادة 637 والراسي عليه المزاد وذلك بغير إخلال بأحكام القانون المتعلقة بعقود الإيجار الواجبة الشهر أما عقود الإيجار غير ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا تنفذ في حق من ذكروا إلا إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة.
المادة (622) : إذا كان العقار مؤجرا فمجرد التكليف من الحاجز أو أي دائن بيده سند قانوني للمستأجر بعدم دفع ما يستحق من الأجرة بعد تسجيل التنبيه يقوم مقام الحجز تحت يده دون حاجة إلى أي إجراء آخر.
المادة (623) : إذا وفى المستأجر الأجرة قبل هذا التكليف صح وفاؤه وسئل عنها المدين بوصفه حارساً.
المادة (624) : المخالصات عن الأجرة المعجلة والحوالة بها يحتج بها على الدائن الحاجز والدائنين المشار إليهم في المادة 637 والراسي عليه المزاد إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه. وذلك بغير إخلال بأحكام القانون المتعلقة بالمخالصات الواجبة الشهر فإذا لم تكن ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا يحتج بها عليهم إلا لمدة سنة.
المادة (625) : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد 341 و342 و361 من قانون العقوبات على المدين إذا اختلس الثمرات أو الإيرادات التي تلحق بالعقار المحجوز أو إذا أتلف هذا العقار أو أتلف الثمرات.
المادة (626) : إذا كان العقار المرهون في يد حائز آل إليه بعقد سجل قبل تسجيل التنبيه وجب إنذاره بدفع الدين أو تخلية العقار وإلا جرى التنفيذ في مواجهته. ويجب أن يكون الإنذار مصحوباً بتبليغ التنبيه إليه وإلا كان باطلاً.
المادة (627) : يترتب على إعلان الإنذار في حق الحائز جميع الأحكام المنصوص عليها في المواد 617 - 625.
المادة (628) : يجب أن يسجل الإنذار وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل التنبيه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل التنبيه وإلا سقط تسجيل التنبيه.
المادة (629) : إذا تبين سبق تسجيل إنذار للحائز عن العقار ذاته طبقت أحكام المادة 614 وإذا سقط تسجيل التنبيه سقط تبعاً له تسجيل الإنذار.
المادة (630) : يودع مباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع بعد تسجيل التنبيه بمدة لا تقل عن تسعين يوماً. ويجب أن تشتمل تلك القائمة على ما يأتي: (1) بيان السند التنفيذي الذي حصل التنبيه بمقتضاه. (2) تاريخ التنبيه وتاريخ إنذار الحائز إن وجد ورقمي تسجيلهما وتاريخه. (3) تعيين العقارات المبينة في التنبيه مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها ورقم القطعة واسم الحوض ورقمه وغير ذلك من البيانات التي تفيد في تعيينها. (4) شروط البيع والثمن الأساسي. (5) تجزئة العقار إلى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة. ويحدد في محضر الإيداع تاريخ الجلستين المشار إليهما في المادة 633.
المادة (631) : ترفق بقائمة شروط البيع: (1) شهادة ببيان الضريبة العقارية أو عوائد المباني المقررة على العقار المحجوز. (2) السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه. (3) التنبيه بنزع الملكية. (4) إنذار الحائز. (5) شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه وذلك عن مدة عشر سنوات سابقة.
المادة (632) : يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين والحائز والدائنين الذي سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الرهون الحيازية والرسمية وحقوق الاختصاص والامتياز الذين قيدت حقوقهم قبل تسجيل التنبيه, ويحصل الإخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته جملة في الموطن المعين في القيد. ويجوز لقلم الكتاب إذا عرضت أسباب قوية تحول دون إتمام إخبار أولي الشأن بإيداع قائمة شروط البيع في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى، أن يطلب إلى قاضي البيوع أن يصدر أمره بمد هذا الميعاد خمسة عشر يوماً أخرى. وعلى قلم الكتاب عند صدور أمر القاضي بالامتداد أن يخطر به الموظف المختص بمكتب الشهر، وعلى هذا الموظف أن يوقع على أصل الأمر بما يفيد علمه به وأن يؤشر به على هامش تسجيل التنبيه.
المادة (633) : تشتمل ورقة الإخبار على ما يأتي: (1) تاريخ إيداع قائمة شروط البيع. (2) تعيين العقارات المحجوزة على وجه الإجمال. (3) بيان الثمن الأساسي المحدد لكل صفقة. (4) تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة وبيان ساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة. (5) إنذار المعلن بالإطلاع على القائمة وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الاعتراض عليها قبل الجلسة المشار إليها في الفقرة السابقة بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقه في ذلك. وكذلك تشتمل ورقة الإخبار على إنذار بائع العقار أو المقايض به بسقوط حقه في فسخ البيع أو المقايضة إذا لم يتبع أحكام المادة 650.
المادة (634) : يترتب البطلان على مخالفة أحكام المواد 630 و631 و633.
المادة (635) : تحدد لنظر الاعتراضات أول جلسة تحل بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء الميعاد المشار إليه في المادة 632 ولا تقل المدة بين هذه الجلسة وجلسة البيع عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً، فإذا لم تبد اعتراضات اعتبر تحديد أولى هاتين الجلستين كأن لم يكن وسير في إجراءات الإعلان عن البيع.
المادة (636) : يخطر المحضر الذي قام بإعلان ورقة الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع مكتب الشهر بحصول ذلك خلال ثمانية الأيام التالية، ويوقع الموظف المختص على أصل الإعلان بما يفيد علمه بحصوله ويؤشر بذلك على هامش تسجيل التنبيه.
المادة (637) : جميع الدائنين المقيدة حقوقهم قبل تسجيل التنبيه وجميع الدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم يصبحون من تاريخ التأشير بحصول الإعلان المشار إليه في المادة السابقة طرفاً في الإجراءات. ولا يجوز بعد ذلك شطب التسجيلات والتأشيرات المتعلقة بالإجراءات إلا برضاء هؤلاء الدائنين جميعاً أو بمقتضى أحكام نهائية عليهم.
المادة (638) : يعلن قلم الكتاب عن إيداع القائمة بالنشر في إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية وبالتعليق في اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة، وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لآخر إخبار بإيداع القائمة. ويودع محضر التعليق ونسخة من الصحيفة ملف التنفيذ في ثمانية الأيام التالية للإعلان عن الإيداع.
المادة (639) : لكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع في قلم الكتاب دون أن ينقلها منه.
المادة (640) : كل شرط في قائمة شروط البيع يقضي بعدم ضمان الاستحقاق أو بأن يكون المشتري ساقط الخيار لا يترتب عليه إلا الإعفاء من التضمينات لا من رد الثمن.
المادة (641) : لكل دائن من الدائنين المقيدة حقوقهم وكل دائن بيده سند تنفيذي أن يزيد على الثمن الأساسي بتقرير في قلم الكتاب يدون في ذيل قائمة شروط البيع في الميعاد المنصوص عليه في المادة 646.
المادة (642) : أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على الجلسة المشار إليها في المادة 633 سواء أكان أساس البطلان عيبا في الشكل أم في الموضوع وكذلك جميع الملاحظات على شروط البيع يجب على المدين والحائز والدائنين المشار إليهم في المادة 632 إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط حقهم في التمسك بها.
المادة (643) : لكل ذي مصلحة من غير من ورد ذكرهم في المادة السابقة إبداء ما لديه من أوجه البطلان أو من الملاحظات بطريق الاعتراض على القائمة.
المادة (644) : إذا كان التنفيذ على حصة شائعة في عقار فلكل دائن ذي حق مقيد رتب على أعيان مفرزة تدخل ضمنها تلك الحصة الشائعة أن يعرض رغبته في التنفيذ على تلك الأعيان المفرزة ويطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ الخاصة بهذه الحصة. ويحدد الحكم القاضي بوقف الإجراءات المدة التي يجب أن تبدأ خلالها إجراءات التنفيذ على الأعيان المفرزة.
المادة (645) : لكل من المدين أو الحائز أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة في التنبيه إذا أثبت أن قيمة العقار الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة إليه تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفاً فيها وفقاً لأحكام المادة 637، ويعين الحكم الصادر في هذا الاعتراض العقارات التي تقف الإجراءات مؤقتاً بالنسبة إليها، ولكل دائن بعد مرسى المزاد النهائي أن يمضي في التنفيذ على تلك العقارات إذا لم يكف ثمن ما بيع للوفاء بحقه. ويجوز كذلك للمدين أن يطلب بالطريق ذاته تأجيل إجراءات بيع العقار إذا أثبت أن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفي لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفاً في الإجراءات. ويعين الحكم الصادر بالتأجيل الموعد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حالة عدم الوفاء، مراعياً في ذلك المهلة اللازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون.
المادة (646) : تقدم الاعتراضات على قائمة شروط البيع بالتقرير بها في قلم كتاب محكمة التنفيذ. ويحصل هذا التقرير قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق في ذلك.
المادة (647) : تفصل المحكمة التي يجرى أمامها التنفيذ في الاعتراضات على وجه السرعة، حضر الخصوم أو لم يحضروا.
المادة (648) : للمحكمة عند النظر في أوجه البطلان الموضوعية أن تحكم، دون مساس بالحق، بالاستمرار في إجراءات التنفيذ مع تكليف الخصوم عند الاقتضاء رفع أصل النزاع إلى المحكمة المختصة.
المادة (649) : للدائن مباشر الإجراءات ولكل دائن أصبح طرفاً فيها وفقاً للمادة 637 أن يطلب بعريضة أمراًَ من قاضي البيوع بتحديد جلسة البيع. ويصدر القاضي أمره بعد التحقق من الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد بأحكام واجبة النفاذ. ويحدد القاضي في نفس الأمر الثمن الأساسي للبيع إذا كان الحكم الصادر في الاعتراض قد قضى بتعديل في شروط البيع.
المادة (650) : على بائع العقار أو المقايض به إذا أراد أثناء إجراءات التنفيذ رفع دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن أو الفرق أن يرفعها بالطرق المعتادة ويدون ذلك في ذيل قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل، وإلا سقط حقه في الاحتجاج بالفسخ على الراسي عليه المزاد. كذلك يسقط الحق في إعادة البيع على المشتري المتخلف إذا لم يطلبها ذوو الشأن ويدون ذلك في قائمة شروط البيع في الميعاد ذاته.
المادة (651) : إذا رفعت دعوى الفسخ أو طلب إعادة البيع على المشتري المتخلف ودون ذلك في ذيل قائمة شروط البيع توقف إجراءات التنفيذ على العقار.
المادة (652) : يحصل البيع في المحكمة، ويجوز لمباشر الإجراءات والمدين والحائز وكل ذي مصلحة أن يطلب بعريضة إذنا من قاضي البيوع بإجراء البيع في نفس العقار أو في مكان غيره.
المادة (653) : يعلن قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر، وذلك بلصق إعلانات تشتمل على البيانات الآتي ذكرها: (1) اسم كل من مباشر الإجراءات والمدين والحائز ولقبه ومهنته وموطنه الأصلي أو المختار. (2) بيان العقار على وفق ما ورد في قائمة شروط البيع. (3) تاريخ محضر إيداع قائمة شروط البيع. (4) الثمن الأساسي لكل صفقة. (5) بيان المحكمة أو المكان الذي يكون فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها.
المادة (654) : تلصق الإعلانات في الأمكنة الآتي بيانها: (1) باب كل عقار من العقارات المطلوب بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المباني. (2) باب مقر العمدة في القرية التي تقع فيها الأعيان والباب الرئيسي للمركز أو القسم الذي تقع الأعيان في دائرته. (3) اللوحة المعدة للإعلانات بمحكمة التنفيذ. وإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم أخرى تلصق الإعلانات أيضاً في لوحات هذه المحاكم. ويثبت المحضر في ظهر إحدى صور الإعلان أنه أجرى اللصق في الأمكنة المتقدمة الذكر ويقدم هذه الصورة لقلم الكتاب لإيداعها ملف التنفيذ.
المادة (655) : يقوم قلم الكتاب في الميعاد المنصوص عليه في المادة 653 بنشر نص الإعلان عن البيع في إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية، ولا يذكر في هذا الإعلان حدود العقار. ويودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة التي حصل فيها النشر مؤشرا عليها من قلم الكتاب بتاريخ تقديمها إليه.
المادة (656) : يجوز للحاجز والمدين والحائز وكل ذي مصلحة أن يطلب بعريضة إذنا من قاضي البيوع بنشر إعلانات أخرى عن البيع في الصحف أو بلصق عدد آخر من الإعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف، ولا يترتب على طلب زيادة النشر تأخير البيع بأي حال ويجوز كذلك عند الاقتضاء الاقتصاد في الإعلان عن البيع بإذن من القاضي. ولا يجوز الطعن في الأمر الصادر بزيادة الإعلان أو نقصه.
المادة (657) : يخبر قلم الكتاب بطريق البريد الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 632 بتاريخ جلسة البيع المحدد وفقا للمادة 649 وبمكان البيع وذلك قبل الجلسة المذكورة بثمانية أيام على الأقل.
المادة (658) : يكون الإعلان عن البيع باطلا إذا لم تراع فيه أحكام المواد 653 و654 و655, ويجب إبداء أوجه البطلان بتقرير في قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها. ويحكم قاضي البيوع في أوجه البطلان في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة ولا يقبل الطعن في حكمه بأي طريق. وإذا حكم ببطلان إجراءات الإعلان أجل القاضي البيع إلى يوم يحدد وأمر بإعادة هذه الإجراءات. وإذا حكم برفض طلب البطلان أمر القاضي بإجراء المزايدة على الفور.
المادة (659) : تكون مصاريف إعادة الإجراءات التي يتولاها قلم الكتاب ويحكم ببطلانها على حساب كاتب المحكمة أو المحضر المتسبب فيه حسب الأحوال.
المادة (660) : إذا شرع في التنفيذ على العقار بمقتضى حكم معجل النفاذ فلا تجرى المزايدة إلا بعد أن يصير الحكم نهائيا.
المادة (661) : يقدر قاضي البيوع مصاريف إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة، ويعلن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسى المزاد. ولا تجوز المطالبة بأكثر مما ورد في أمر تقدير المصاريف ولا يصح على أية صورة اشتراط ما يخالف ذلك.
المادة (662) : يتولى قاضي البيوع في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة بناء على طلب مباشر التنفيذ أو المدين أو الحائز أو أي دائن أصبح طرفا في الإجراءات وفقا للمادة 637، وإذا جرت المزايدة بدون طلب أحد من هؤلاء كان البيع باطلا.
المادة (663) : يجوز تأجيل المزايدة بنفس الثمن الأساسي بناء على طلب كل ذي مصلحة إذا كان للتأجيل أسباب قوية، ولا يقبل الطعن بأي طريق في الحكم الصادر في طلب تأجيل البيع.
المادة (664) : تبدأ المزايدة في جلسة البيع بمناداة المحضر على الثمن الأساسي والمصاريف. وإذا لم يتقدم أحد للمزايدة وكان أحد الدائنين قد قرر بالزيادة على الثمن الأساسي وفقاً للمادة 641 ولم يحصل تعديل في شروط البيع حكم القاضي بعد ثلاث دقائق من افتتاح المزايدة بإيقاع البيع لذلك الدائن بالثمن الذي قرره, وعند تعدد المقررين بالزيادة بحكم بإيقاع البيع لصاحب أكبر عرض فإذا تساوت العروض حكم بإيقاع البيع لصاحب العرض الأسبق. وإذا لم يتقدم مشتر ولم يكن قد حصل تعديل في شروط البيع حكم القاضي بعد ثلاث دقائق من افتتاح المزايدة بإيقاع البيع على الحاجز بالثمن الأساسي. فإذا لم يتقدم الحاجز بطلب البيع بالجلسة وطلبه غيره من الدائنين المنصوص عليهم في المادة 662 حكم القاضي بإيقاع البيع على طالبه بالثمن الأساسي. وفي غير الأحوال المتقدمة الذكر يؤجل البيع إذا لم يتقدم مشتر مع تنقيص عشر الثمن الأساسي مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال ذلك.
المادة (665) : كل حكم يصدر بتـأجيل البيع يجب أن يشتمل على تحديد جلسة لإجرائه في تاريخ يقع بعد ثلاثين يوماً وقبل ستين يوما من يوم الحكم. ويعاد الإعلان عن البيع في الميعاد وبالإجراءات المنصوص عليها في المواد 653 و654 و655.
المادة (666) : يجوز لكل شخص أن يتقدم للمزايدة بنفسه أو بوكيل خاص عنه فيما عدا الأحوال المستثناة بالمادة التالية.
المادة (667) : لا يجوز للمدين ولا للقضاة الذين نظروا بأي وجه من الوجوه إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرغة عنها ولا للمحامين الوكلاء عن مباشر الإجراءات أو المدين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم، وإلا كان البيع باطلاً.
المادة (668) : يحكم في الجلسة فوراً برسو المزاد على من تقدم بأكبر عرض. ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهياً للمزايدة. ويعين القاضي قبل افتتاح المزايدة مقادير التدرج في العروض في كل حالة بخصوصها مراعياً في ذلك مقدار الثمن الأساسي.
المادة (669) : يجب على من يرسو عليه المزاد أن يودع حال انعقاد الجلسة عشر الثمن الذي رسا به المزاد والمصاريف ورسوم التسجيل ومبلغا لحساب مصاريف النشر المنصوص عليه في المادة 672 أو يقدم كفيلاً يعتمد القاضي يساره أو يودع أوراقا مالية كافية لضمان الوفاء بهذه المبالغ وإلا أعيد البيع فوراً على مسئولية المشتري. وإذا كان الراسي عليه المزاد دائناً وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه من الإيداع أعفاه القاضي.
المادة (670) : يجوز للراسي عليه المزاد أن يقرر في قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء ثلاثة الأيام التالية ليوم البيع أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين وإذا وافقه على ذلك كل من الموكل والكفيل عند الاقتضاء وبهذا يبرأ الوكيل وتعتبر الكفالة عن الموكل.
المادة (671) : على المشتري أن يتخذ موطناً مختاراً في البلدة التي بها مقر المحكمة إذا لم يكن ساكنا بها، فإذا كان ساكنا وجب أن يبين عنوانه على وجه الدقة.
المادة (672) : خلال خمسة الأيام التالية لرسو المزاد ينشر كاتب المحكمة في إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية إعلانا يشتمل على البيانات الآتي ذكرها: (1) بيان إجمالي بالعقارات التي رسا مزادها. (2) اسم الراسي عليه المزاد ومهنته وموطنه الأصلي أو المختار. (3) الثمن الذي رسا به المزاد. (4) بيان حكم مرسى المزاد.
المادة (673) : يجب على الراسي عليه المزاد أن يودع الثمن خزانة المحكمة خلال ثلاثة الأشهر التالية لصيرورة البيع نهائيا إلا إذا كان دائناً أعفاه حكم مرسى المزاد من إيداع الثمن كله أو بعضه مراعاة لمقدار دينه ومرتبته.
المادة (674) : لكل شخص ليس ممنوعاً من المزايدة أن يقرر خلال الأيام العشرة التالية لرسو المزاد بالزيادة على الثمن بشرط ألا تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن. ويحصل تقرير الزيادة بمحضر في قلم كتاب المحكمة التي صدر منها حكم مرسى المزاد. ويجب أن يودع مقرر الزيادة قلم الكتاب قبل ذلك خمس الثمن الجديد والمصاريف التي قدرت عند البيع ومبلغاً يحدده قلم الكتاب لحساب مصاريف الإجراءات الخاصة بالبيع الثاني. ويعين في المحضر تاريخ الجلسة التي تجري فيها المزايدة الجديدة وتكون أول جلسة تحل بعد انقضاء الثلاثين يوما التالية لتاريخ هذا المحضر.
المادة (675) : يكون التقرير بالزيادة باطلاًَ إذا لم تراع فيه أحكام المادة السابقة ويجب إبداء أوجه البطلان بتقرير في قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها. وينظر قاضي البيوع في أوجه البطلان قبل افتتاح المزايدة ويحكم فيها على وجه السرعة.
المادة (676) : يشتمل محضر التقرير بزيادة العشر على تعيين موطن مختار لمقرر الزيادة في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ.
المادة (677) : لا يجوز العدول عن التقرير بزيادة العشر.
المادة (678) : إذا تقدمت عدة تقارير بالزيادة كانت العبرة بالتقرير المشتمل على أكبر عرض أو بالتقرير الأول عند تساوي العروض.
المادة (679) : يقوم قلم الكتاب بتبليغ محضر التقرير بالزيادة خلال خمسة الأيام التالية لانقضاء ميعاد التقرير بها إلى الراسي عليه المزاد والمدين والحائزين وإلى المقررين بالزيادة الآخرين وكذلك إلى الدائن مباشر الإجراءات وجميع الدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات وفقاً للمادة 937.
المادة (680) : يجب على المحضر الذي يقوم بتبليغ التقرير بالزيادة أن يقدم أصل التبليغ خلال اليومين التاليين له إلى قلم الكتاب الذي حصل فيه التقرير بالزيادة للتوقيع عليه والتأشير بما يفيد حصول التبليغ في هامش محضر التقرير بالزيادة.
المادة (681) : يتولى قلم الكتاب الإعلان عن البيع وتشتمل الإعلانات على اسم مقرر الزيادة ولقبه ومهنته وموطنه ومقدار الثمن الذي عرضه فضلاً عن البيانات التي تذكر في إعلانات البيع الأول وفقاً لنص المادة 653. ويترتب البطلان على عدم مراعاة أي حكم من هذه الأحكام. وتطبق بشأن الإعلان عن البيع الثاني أحكام المواد 654 و655 و656 و658.
المادة (682) : تجرى المزايدة الجديدة بعد التحقق من أن التقرير بالزيادة قد بلغ إلى الراسي عليه المزاد الأول، وذلك بناء على طلب أحد الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 662 أو مقرر الزيادة بالعشر أو الراسي عليه المزاد الأول. فإذا لم يطلب البيع أحد من هؤلاء الأشخاص أصدر القاضي حكمه باعتبار المقرر بالزيادة مشتريا بالثمن الذي قبل الشراء به في تقريره.
المادة (683) : تحصل المزايدة الجديدة ويقع البيع الثاني طبقاً للأحكام المقررة في شأن البيع الأول. على أنه لا تجوز الزيادة بالعشر على الثمن الذي رسا به المزاد في البيع الثاني.
المادة (684) : لكل من المدين والحائز أن يودع خزانة المحكمة حتى اليوم المحدد للمزايدة الثانية مبلغاً يكفي لوفاء الديون والفوائد والمصاريف التي للدائن مباشر التنفيذ وللدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين المقيدة حقوقهم ووفاء ما صرفه مقرر الزيادة بالعشر في إجراءات التقرير بها. ويعلن محضر الإيداع إلى الدائنين المتقدم ذكرهم وإلى مقرر الزيادة والراسي عليه المزاد. ويجوز التجاوز عن الإيداع برضاء هؤلاء الدائنين جميعاً. وفي هذه الحالة يقرر قاضي البيوع إلغاء حكم مرسى المزاد وشطب إجراءات المزايدة الثانية ويحصل التأشير بما يفيد ذلك بناءً على طلب قلم الكتاب على هامش تسجيل حكم مرسى المزاد بغير مصاريف.
المادة (685) : يصدر حكم مرسى المزاد بديباجة الأحكام ويشتمل على صورة من قائمة شروط البيع وبيان بالإجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع والإعلان عنه وصورة من محضر الجلسة. ويشتمل منطوقه على أمر للمدين أو للحائز بتسليم العقار للراسي عليه المزاد. ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف التنفيذ في اليوم التالي للبيع.
المادة (686) : لا تسلم صورة الحكم التنفيذية للراسي عليه المزاد إلا بعد إيداعه الثمن خزانة المحكمة ما لم يقض حكم مرسى المزاد بغير ذلك، وبعد إقامته الدليل على الوفاء بسائر الشروط المقررة في ذلك الحكم.
المادة (687) : يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوي الشأن بطلب تسجيل حكم مرسى المزاد خلال الثلاثة الأيام التالية لصدوره. ويكون الحكم المسجل سندا بملكية من رسا عليه المزاد. على أنه لا ينقل إلى المشتري سوى ما كان للمدين أو للحائز من حقوق في العقار المبيع. ويكون الحكم سندا للمدين أو للحائز وخلفائهما في استيفاء الثمن الذي رسا به المزاد.
المادة (688) : إذا رسا مزاد العقار على الحائز لا يكون تسجيل حكم مرسى المزاد واجبا ويؤشر بالحكم في هامش تسجيل السند الذي تملك بمقتضاه العقار أصلا، وفي هامش تسجيل إنذار الحائز.
المادة (689) : لا يعلن حكم مرسى المزاد. فإذا أراد من رسا عليه المزاد أن يتسلم العقار جبراً وجب عليه أن يكلف المدين أو الحائز أو الحارس على حسب الأحوال الحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه على أن يحصل الإعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الأقل. وإذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب التسليم أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن.
المادة (690) : يترتب على تسجيل حكم مرسى المزاد أو التأشير به وفقاً لحكم المادة 688 تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازية التي أعلن أصحابها بإيداع قائمة شروط البيع وأخبروا بتاريخ جلسته طبقاً للمادتين 632 و657 فلا يبقى لهم إلا حقهم في الثمن.
المادة (691) : إذا لم يكن أحد الدائنين المشار إليهم في المادة السابقة قد أعلن بإيداع قائمة شروط البيع أو أخبر بتاريخ جلسته جاز له أن يقرر بالزيادة بالعشر على الثمن الذي رسا به المزاد خلال ستين يوماً من تاريخ إخباره برسو المزاد والثمن الذي رسا به، ويسار في إعادة البيع طبقاً للأحكام المقررة في الفصل السابق. ولا يخل ذلك بحق هؤلاء الدائنين في التمسك بعدم الاحتجاج عليهم بإجراءات التنفيذ إذا كان في شروط البيع ما يمس حقوقهم أو يضر بمصالحهم. ويسقط الحق في طلب الزيادة بالعشر وفي التمسك بعدم الاحتجاج بالإجراءات بمضي ثلاث سنين من تاريخ تسجيل حكم مرسى المزاد أو التأشير به وفقاً لحكم المادة 688.
المادة (692) : لا تجوز المعارضة في حكم مرسى المزاد ولا يجوز استئنافه إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً. ويرفع الاستئناف بالطرق العادية خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ النطق بالحكم ويحكم فيه على وجه السرعة.
المادة (693) : إذا لم يودع مباشر الإجراءات قائمة شروط البيع خلال المائة والعشرين يوما التالية لتسجيل التنبيه جاز لكل دائن مقيد حقه ولكل دائن أعلن تنبيها بنزع ملكية العقار أن ينذره في موطنه المختار بأن يمضي في الإجراءات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إنذاره. فإذا انقضى الميعاد جاز لمن وجه الإنذار أن يكلف مباشر الإجراءات الحضور أمام قاضي البيوع بصفته قاضي الأمور المستعجلة ليحكم بإحلاله محله. ولا يمنع من ذلك الحلول أن يبدي مباشر الإجراءات رغبته في المضي فيها بعد فوات الميعاد المذكور.
المادة (694) : على مباشر الإجراءات أن يودع قلم الكتاب أوراق الإجراءات خلال ثلاثة الأيام التالية لإعلانه بمنطوق الحكم القاضي بالحلول وإلا كان مسئولاً عن التضمينات قبل من قضي له به. ولا ترد لمباشر الإجراءات مصاريف ما باشره منها إلا بعد مرسى المزاد.
المادة (695) : إذا شطب تسجيل تنبيه الدائن المباشر للإجراءات برضاء هذا الدائن أو بسقوط التسجيل وفقاً لأحكام المادة 615 أو بمقتضى حكم صدر بذلك فعلى مكتب الشهر عند التأشير بهذا الشطب أن يؤشر به من تلقاء نفسه على هامش تسجيل كل تنبيه آخر يتناول نفس العقار، وعليه خلال ثمانية الأيام التالية أن يخبر به الدائنين الذين سجلوا تلك التنبيهات. وللدائن الأسبق في تسجيل التنبيه أن يسير في إجراءات التنفيذ من آخر إجراء صحيح على أن يحصل التأشير على هامش تسجيل تنبيهه بما يفيد الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع خلال مائة وستين يوما من تاريخ التأشير عليه وفقاً لأحكام الفقرة السابقة. ويسقط تسجيل هذا التنبيه إذا لم يتم التأشير عليه بما يفيد ذلك في الميعاد المذكور ويحصل شطبه بمجرد طلبه بعريضة تقدم إلى مكتب الشهر.
المادة (696) : إذا تخلف من رسا عليه المزاد عن الوفاء بشروط البيع يعاد البيع على مسئوليته باختصامه وحده دون خلفائه، وذلك بناء على طلب المدين أو الحائز أو أحد الدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات طبقاً لأحكام المادة 637.
المادة (697) : لطالب البيع أن يكلف المشتري الوفاء بشروط البيع وعلى الأخص إيداع باقي الثمن وملحقاته خزانة المحكمة أو أداءه مباشرة إلى أصحاب الحق فيه، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ التكليف. فإذا انقضى الميعاد ولم يقر المشتري المتخلف بالوفاء جاز للطالب أن يطلب إعادة البيع. ويكون ذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي صدر منها حكم مرسى المزاد يرفق به أصل التكليف المعلن والسند المثبت للدين، فإذا كان طالب إعادة البيع هو المدين أو الحائز اكتفى بإرفاق التكليف. ويعين في محضر التقرير تاريخ الجلسة التي يجرى فيها البيع وتكون أول جلسة تحل بعد الثلاثين يوما التالية له.
المادة (698) : يقوم قلم الكتاب بتبليغ محضر التقرير بإعادة البيع خلال خمسة الأيام التالية لحصوله إلى المشتري المتخلف وإلى الدائنين الذين أصبحوا طرفا في الإجراءات وفقا للمادة 637 وإلى المدين والحائز.
المادة (699) : يتولى قلم الكتاب الإعلان عن البيع. ويجب أن تشتمل الإعلانات على اسم المشتري المتخلف واسم طالب إعادة البيع ولقب كل منهما وموطنه ومهنته، فضلا عن البيانات التي تذكر في إعلانات البيع الأول وفقا لنص المادة 653 ويترتب البطلان على عدم مراعاة أي حكم من هذه الأحكام. وتطبق بشأن الإعلان عن البيع الثاني أحكام المواد 654 و655 و656 و658.
المادة (700) : تحصل المزايدة بعد التحقق من حصول التبليغ عن إعادة البيع وذلك بناء على طلب أحد الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 662 ويجب إبداء أوجه المنازعة في صحة طلب إعادة البيع بتقرير في قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها وينظر قاضي البيوع في النزاع قبل افتتاح المزايدة، ويحكم فيه على وجه السرعة.
المادة (701) : تحصل المزايدة الجديدة ويقع البيع طبقا للأحكام المقررة في شأن البيع الأول.
المادة (702) : لا تقبل المزايدة من المشتري المتخلف ولو قدم كفالة.
المادة (703) : يلزم المشتري المتخلف بما ينقص من ثمن العقار وبالفوائد، ويشمل حكم مرسى المزاد إلزام الراسي عليه المزاد الأول بفرق الثمن إن وجد ولا حق له في الزيادة بل يستحقها المدين أو الحائز والدائنون.
المادة (704) : لا يقبل التقرير بزيادة العشر بعد إعادة البيع على مسئولية المشتري المتخلف إذا كان مرسى المزاد عليه قد سبقه تقرير بالزيادة.
المادة (705) : يجوز طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه، ولو بعد انتهاء الميعاد المذكور في المادة 646، وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع العادية ويختصم فيها مباشر الإجراءات والمدين أو الحائز وأول الدائنين المقيدين.
المادة (706) : تقضي المحكمة في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا أودع الطالب خزانة المحكمة المبلغ الذي يقدره قلم الكتاب للوفاء بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لإعادة الإجراءات عند الاقتضاء وكانت صحيفة الدعوى قد اشتملت على بيان المستندات المؤيدة لها أو على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى.
المادة (707) : إذا حل اليوم المعين للبيع قبل أن تقضي المحكمة بالإيقاف، فلرافع الدعوى أن يطلب من قاضي البيوع وقف البيع بشرط أن يودع ملف التنفيذ صورة رسمية من صحيفة الدعوى المعلنة والإيصال الدال على إيداع الأمانة المشار إليها في المادة السابقة، وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل.
المادة (708) : لا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة وفقاً للمواد السابقة بإيقاف البيع أو بالمضي فيه.
المادة (709) : إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزءاً من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة إلى باقيها. ومع ذلك يجوز لقاضي البيوع أن يأمر بناءً على طلب ذي الشأن بإيقاف البيع بالنسبة إلى كل الأعيان إذا دعت إلى ذلك أسباب قوية.
المادة (710) : يعدل قاضي البيوع الثمن الأساسي إذا كان المقتضى بيعه جزءاً من صفقة واحدة. وكذلك يكون الشأن عند استئناف إجراءات البيع بعد الفصل في دعوى الاستحقاق.
المادة (711) : إذا حكم برفض دعوى الاستحقاق حكم على رافعها بالتضمينات والمصاريف التي تسبب فيها.
المادة (712) : بيع عقار المفلس وعقار عديم الأهلية المأذون ببيعه وعقار الغائب بطريق المزايدة يجرى بناء على قائمة شروط البيع التي يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة وكيل الدائنين أو النائب عن عديم الأهلية أو الغائب.
المادة (713) : تشتمل هذه القائمة على ما يأتي: (1) الإذن الصادر بالبيع. (2) تعيين العقار على الوجه المبين بالمادة 630 (3) شروط البيع والثمن الأساسي الذي يقدره مأمور التفليسة أو الجهة التي أذنت ببيع عقار عديم الأهلية أو الغائب. (4) تجزئة العقار إلى صفقات إذا اقتضت الحال مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة. (5) بيان سندات الملكية.
المادة (714) : يرفق بقائمة شروط البيع: (1) شهادة ببيان الضريبة العقارية أو عوائد المباني المقررة على العقار (2) سندات الملكية والإذن الصادر بالبيع. (3) شهادة عقارية عن مدة العشر السنوات السابقة على إيداع القائمة.
المادة (715) : يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع كلا من الدائنين المرتهنين رهنا حيازياً أو رسميا وأصحاب حقوق - الاختصاص والامتياز والنيابة العامة وذلك بالأوضاع وفي المواعيد المنصوص عنها في المادتين 632 و633.
المادة (716) : للدائنين المذكورين في المادة السابقة وللنيابة إبداء ما لديهم من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة. ويطبق في هذا الشأن أحكام المواد 646 وما بعدها الواردة في الفصل الخامس من هذا الباب.
المادة (717) : تطبق على البيوع المذكورة في هذا الفصل القواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين المنصوص عليها في الفصل السادس والأحكام الخاصة بزيادة العشر وإعادة البيع على مسئولية المشتري المتخلف وكذلك الأحكام الخاصة بحكم مرسى المزاد.
المادة (718) : العقار المملوك على الشيوع إذا أمرت المحكمة ببيعه لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجرى بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة من يعنيه التعجيل من الشركاء.
المادة (719) : تشتمل قائمة شروط البيع فضلا عن البيانات المذكورة في المادة 713 على بيان جميع الشركاء وموطن كل منهم كما يرفق بها، فضلا عن الأوراق المذكورة في المادة 714 صورة من الحكم الصادر بإجراء البيع.
المادة (720) : يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع الدائنين المذكورين في المادة 715 وجميع الشركاء.
المادة (721) : لكل من الشركاء أن يبدي ما لديه من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة.
المادة (722) : يجوز لمن يملك عقارا مقررا عليه حقوق امتياز أو اختصاص أو رهون رسمية أو حيازية لم يحصل تسجيل تنبيه بنزع ملكيته أن يبيعه أمام القضاء بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة.
المادة (723) : تطبق على بيع العقار لعدم إمكان قسمته وعلى بيعه اختيارا الأحكام المقررة لبيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب فيما عدا إخبار النيابة العامة بإيداع قائمة شروط البيع.
المادة (724) : متى صار المتحصل مما بيع على المدين أو مما حجز لدى الغير أو مما سوى ذلك كافياً لقضاء جميع حقوق الحاجزين اختصوا به بغير إجراء آخر. وعلى من يكون عنده هذا المتحصل، سواء أكان المحضر أم المحجوز لديه أم كاتب المحكمة أم غيرهم من الأمناء حسب الأحوال، أن يدفع لكل من حضر منهم دينه بعد تقديم سنده أو بعد موافقة المدين، ثم يسلم الباقي للمدين.
المادة (725) : إذا لم يكف المتحصل لقضاء جميع حقوق الحاجزين ولم يتفقوا هم والمدين على قسمته بينهم خلال الخمسة عشر يوما التالية ليوم إيداع هذا المتحصل خزانة المحكمة التابع لها موطن المحجوز لديه أو المحكمة التابع لها مكان البيع قسم بينهم وفقا للأوضاع المبينة بعد.
المادة (726) : إذا امتنع من عليه الإيداع أو تأخر فيه طولب به أمام قاضي الأمور المستعجلة وطولب بالفوائد والتضمينات إن كان لها وجه أمام المحكمة المختصة.
المادة (727) : العقار غير المرهون يجوز تقسيم ثمنه بغير إيداع.
المادة (728) : يسلم المودع كاتب المحكمة قائمة ببيان الحجوز الواقعة تحت يده.
المادة (729) : على من يعنيه تعجيل التقسيم طلب إجرائه بعريضة يقدمها لقاضي محكمة المواد الجزئية إذا كان ما يراد تقسيمه لا يتجاوز مائتين وخمسين جنيها أو للقاضي المعين للتقسيم من المحكمة الابتدائية إذا زاد على ذلك. وعلى كاتب المحكمة يوم تقديم الطلب أن يقيده بالجدول الخاص بقضايا التقسيم وأن يعرضه على القاضي خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديم العريضة لإصدار أمره عليها بافتتاح إجراءات التقسيم.
المادة (730) : على كاتب المحكمة من تلقاء نفسه خلال الأيام الثمانية التالية لصدور الأمر إعلان الشروع في التقسيم بالتعليق على اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة وبالنشر في إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية.
المادة (731) : على كاتب المحكمة أيضا خلال ثمانية الأيام المذكورة إعلان الدائنين الحاجزين في موطن كل منهم المختار المبين بمحاضر الحجز ليقدموا إلى قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما طلباتهم في التقسيم ومستنداتهم.
المادة (732) : يجب أن يشتمل كل طلب على بيان الموطن المختار للدائن في البلدة التي بها مقر المحكمة التي يكون التقسيم أمامها.
المادة (733) : لا يقبل طلب من أحد بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ وصول آخر إعلان ويسقط حق من لم يتقدم من الدائنين في التقسيم مهما تكن صفته أو صفة دينه. وذلك بغير إخلال بحقه في الرجوع على المتسبب بالتضمينات ولا بحقه في الدخول بدينه في تقسيم أو توزيع آخر.
المادة (734) : يضع قاضي التقسيم قائمة المؤقتة على موجب الأوراق المقدمة له خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء ميعاد التقديم.
المادة (735) : يستنزل القاضي في القائمة المؤقتة قبل التقسيم مقدار المصاريف المنصرفة في تحصيل المبالغ المقتضى تقسيمها والمصاريف الخاصة بإجراءات التقسيم، ثم يخصص للدائنين الممتازين ما يؤدى لهم، على حسب درجاتهم، وما يبقى بعد ذلك يقسم بين الديون غير الممتازة على التناسب.
المادة (736) : تبين في القائمة المؤقتة درجات امتياز الديون الممتازة ومقدار كل دين من أصل ومصاريف وفوائد بغير تحديد لمقدار الفوائد.
المادة (737) : يجوز لمن يكون دينه ممتازا على المنقولات المبيعة أن يطلب ولو قبل الشروع في التقسيم اختصاصه بكل المبالغ المتحصلة من ثمن المنقولات أو بعضها وذلك بتكليف المحجوز عليه والحاجز وطالب التقسيم وأسبق الدائنين الممتازين المتدخلين في الحجز الحضور أمام قاضي التقسيم بميعاد ثلاثة أيام. وإذا كان امتياز الطالب ودرجته غير متنازع فيهما أمر القاضي بهذا التخصيص بعد استنزال المصاريف المشار إليها بالمادة 735 ومصاريف إصدار الأمر.
المادة (738) : في ثلاثة الأيام التالية ليوم إقفال قائمة التقسيم المؤقتة يكلف كاتب المحكمة الدائنين الحاجزين الذين قدموا طلباتهم في التقسيم والمدين الاطلاع عليها والتقرير بالمناقضة فيها في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ آخر إعلان لهم بذلك وإلا سقط حقهم في المناقضة.
المادة (739) : تكون المناقضة في قائمة التقسيم المؤقت بتقرير في قلم الكتاب. وعلى كل من يناقض أن يبين أسباب مناقضته في تقريره أو في مذكرة يقدمها لقلم الكتاب في الميعاد. وعلى كاتب المحكمة أن يعين في تقرير المناقضة بحضور صاحبها تاريخ الجلسة التي يحددها قلم الكتاب لنظر المناقضات جميعها وتكون هذه الجلسة بعد ثمانية الأيام التالية لانقضاء ميعاد المناقضات.
المادة (740) : على قلم الكتاب تكليف المدين ومن حصلت المناقضة في ديونهم وأسبق الدائنين الحاجزين غير الممتازين الحضور أمام المحكمة بميعاد ثلاثة أيام.
المادة (741) : لكل ذي مصلحة من الدائنين ولو لم يعلن للاطلاع على القائمة أن يتدخل في أية مناقضة، ويجوز لمن سقط حقه في المناقضة أن ينضم في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى من قدم مناقضة في ميعاد كما له أن يناقض في ديون من ناقضوا في دينه.
المادة (742) : تحكم المحكمة في المناقضات على وجه السرعة بناء على تقرير قاضي التقسيم. ولا يجوز إبداء أسباب جديدة غير المشار إليها في المادة 739، وذلك بدون إخلال بحق الخصوم في تقديم أوجه جديدة لتعزيز أسباب مناقضاتهم.
المادة (743) : لا يستأنف الحكم الصادر في المناقضة من محكمة المواد الجزئية إذا كان المبلغ المتنازع فيه لا يزيد على خمسين جنيهاً، ولا الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية إذا كان المبلغ لا يزيد على مائتين وخمسين جنيهاً وذلك مهما تكن ديون المناقضين الآخرين والمبالغ المقتضى تقسيمها.
المادة (744) : يبدأ ميعاد استئناف الحكم الصادر في المناقضات من تاريخ صدوره.
المادة (745) : إذا لم تقدم مناقضة أو قدمت وحكم فيها انتهائيا أصدر القاضي من تلقاء نفسه قائمة التقسيم الانتهائي خلال ثمانية الأيام التالية لانقضاء ميعاد المناقضة أو لصيرورة الحكم فيها انتهائياً. وعليه أن يبين في القائمة مقدار ما خصصه لكل من الدائنين بعد استنزال ما يخص دينه من العجز، ومقدار الفوائد.
المادة (746) : يحكم على من يخفق في مناقضته فضلاً عن المصاريف بالفوائد لمستحقيها عن الفترة التي اقتضاها نظر المناقضة. وتستنزل هذه المصاريف والفوائد من النصيب المخصص في القائمة للمحكوم عليه بها، ويذكر ذلك في القائمة النهائية.
المادة (747) : يصرف المستحق لكل دائن من خزانة المحكمة بناءً على إذن يصدر من كاتبها موفقاً لقائمة التقسيم الانتهائي خلال ثمانية أيام من تاريخ إصدار هذه القائمة.
المادة (748) : على القاضي رغم المناقضات أن يصدر خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء ميعاد المناقضات أوامر بصرف استحقاق للدائنين الممتازين المتقدمين في الدرجة على الدائنين المناقض في ديونهم.
المادة (749) : الحجز تحت يد قلم الكتاب بعد افتتاح التقسيم يكون إما بمجرد إعلان من الدائن مستوف لشكل إعلان حجز ما للمدين لدى الغير بدون إجراء آخر، وإما بتقديم طلبه في التقسيم مباشرة إلى قلم الكتاب فإذا رفعت دعوى صحة الحجز قبل افتتاح التقسيم فعلى الحاجز مع تقديم طلبه أن يطلب ضم دعوى صحة الحجز إلى إجراءات التقسيم ما لم تكن هذه الدعوى قد أصبحت صالحة للحكم فيها.
المادة (750) : الحجوز التي تحدث بعد مضي الميعاد المحدد لتقديم الطلبات في التقسيم لا يكون لها أثر ما.
المادة (751) : لا يترتب على إفلاس المدين المحجوز عليه بعد مضي الميعاد المشار إليه وقف إجراءات التقسيم ولو حدد للتوقف عن الدفع في تاريخ سابق على الشروع في التقسيم.
المادة (752) : ما يبقى من ثمن العقار المرهون بعد توفية الديون الممتازة بحسب مراتبها في التوزيع على الوجه المبين في الفصل الآتي يجري قاضي التوزيع تقسيمه بين الدائنين غير الممتازين.
المادة (753) : يقسم قاضي التقسيم نصيب أي دائن بين دائنيه إذا طلبوا ذلك قبل عمل القائمة المؤقتة.
المادة (754) : إذا تأخر القاضي في إصدار قائمة التقسيم المؤقتة أو قائمة التقسيم الانتهائي عن الموعد المحدد له جاز للمحكمة الابتدائية التابع لها أن تحكم عليه بناء على طلب ذوي الشأن بالفوائد بعد سماع أقواله في غرفة المشورة.
المادة (755) : يجوز لكل ذي مصلحة - أن يطلب إلى وقت تسليم أوامر الصرف إبطال التقسيم أو تعديله. وذلك بدعوى مباشرة بعد إعلان جميع أولي الشأن وتكليفهم الحضور أمام المحكمة التي حصل فيها التقسيم وذلك في الأحوال الآتية: أولاً ــ إذا وقع تعارض بين القائمة المؤقتة أو الأحكام الصادرة في المناقضات وبين القائمة الانتهائية. ثانيا ــ إذا لم يعلن المدين أو أحد الدائنين للاطلاع على القائمة المؤقتة والمناقضة فيها. ثالثا ــ إذا لم يختصم المدين أو أحد الدائنين الواجب اختصامهم في دعوى المناقضة في القائمة المؤقتة طبقاً للمادة 740 ويحكم في هذه الدعوى على وجه السرعة.
المادة (756) : بعد تسليم أوامر الصرف لمستحقيها لا يكون لمن لم يعلن أو لم يختصم حق إبطال إجراءات التقسيم وإنما يكون له الرجوع على كاتب المحكمة المتسبب بالتضمينات إن كان لها وجه.
المادة (757) : إذا أبطلت إجراءات التقسيم بسبب إهمال كاتب المحكمة ألزم بمصاريف إعادتها وبالتضمينات إن كان لها وجه.
المادة (758) : يكون توزيع ثمن العقار بين أرباب الديون الممتازة وأصحاب الرهون المحفوظة بالقيد بحسب ترتيب درجاتهم المبينة في القانون.
المادة (759) : يجوز الشروع في التوزيع قبل إيداع الثمن خزانة المحكمة. ويكون التوزيع حينئذ بأوامر صرف واجبة التنفيذ على الراسي عليه المزاد.
المادة (760) : ذوو الشأن في إجراءات التوزيع هم: (1) المدين والحائز. (2) دائنوهما أصحاب الحقوق الممتازة والرهون والاختصاصات المحفوظة بالقيد أو الدائنون المحولة لهم الديون المضمونة برهن أو امتياز أو الدائنون الذين حلوا محل الدائنين بهذه الحقوق بحكم القانون أو الاتفاق أو الذين حصل التنازل لهم عن درجة في ترتيب الرهون إذا كان قد حصل التأشير بحقوقهم هذه بها مش القيود الأصيلة. (3) دائنوهما أصحاب الحقوق الممتازة المعفون من القيد. (4) الراسي عليه المزاد. (5) الدائنون العاديون الحاجزون على الثمن.
المادة (761) : إذا لم يتفق ذوو الشأن فيما بينهم على توزيع الثمن كان لكل منهم متى صار البيع نهائيا أن يطلب افتتاح التوزيع بعريضة يقدمها إلى قاضي محكمة المواد الجزئية أو قاضي التوزيع بالمحكمة الابتدائية التي تم أمامها بيع العقار مهما يكن مقدار الثمن المقتضى توزيعه. وعلى الطالب أن يعين له في عريضته موطنا في البلدة التي بها مقر المحكمة وأن يرفق العريضة بقائمة القيود المأخوذة على المدين أو الحائز إن كان.
المادة (762) : على كاتب المحكمة يوم تقديم العريضة أن يقيدها بالجدول الخاص بقضايا التوزيع وأن يعرضها على القاضي خلال ثلاثة الأيام التالية ليصدر أمره عليها بافتتاح إجراءات التوزيع. وعلى كاتب المحكمة إعلان هذا الأمر بالتعليق في اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة وبالنشر بإحدى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية.
المادة (763) : على كاتب المحكمة خلال عشرة الأيام التالية لصدور الأمر بفتح إجراءات التوزيع، إعلان ذوي الشأن المذكورين في المادة 760 ويشتمل هذا الإعلان على تكليف الدائنين تقديم طلباتهم في التوزيع خلال ثلاثين يوما من تاريخه، وعلى تكليف المدين والحائز والراسي عليه المزاد الإطلاع على طلبات الدائنين ومستنداتهم وعلى تكليف ذوي الشأن كلهم الحضور أمام قاضي التوزيع في اليوم والساعة المعينين لذلك بعد ميعاد لا يقل عن ثمانين يوما ولا يزيد على مائة للمناقشة ابتغاء الوصول إلى تسوية ودية. ويكون الإعلان للمدين والحائز في موطنهما الأصلي وللباقين في موطن كل منهم المختار في قيودهم أو حجزهم أو في حكم مرسى المزاد.
المادة (764) : يقدم الطلب في التوزيع بعريضة يعين فيها الطالب موطنا مختارا له في البلدة التي بها مقر المحكمة مشفوعة بالأوراق المؤيدة للطلب. وكل دائن لا يقدم طلبه في التوزيع على الوجه الصحيح في الميعاد يسقط حقه في الاشتراك في إجراءات التوزيع. وإذا حالت أسباب قوية دون إيداع الأوراق المؤيدة للطلب للقاضي أن يقرر قبول إيداعها يوم حضور صاحبها الجلسة.
المادة (765) : يعد القاضي قائمة التوزيع المؤقتة على موجب الطلبات والأوراق المقدمة ويودعها قلم الكتاب قبل تاريخ الحضور أمامه بثلاثين يوما على الأقل. وفي الجلسة المحددة يتناقش ذوو الشأن في القائمة. وللقاضي السلطة التامة في تحقيق صحة الإعلانات والتوكيلات، وقبول التدخل من كل ذي شأن لم يعلن أو لم يصح إعلانه، وضم توزيع إلى آخر أو تعيين خبراء لتقدير ثمن آحاد ما بيع من العقارات جملة، وله أن يؤجل استمرار الاجتماع إلى يوم آخر يعينه في محضره، على ألا يتجاوز التأجيل ثلاثين يوما من التاريخ المعين للاجتماع الأول. وللقاضي فضلا عن ذلك اتخاذ أي تدبير آخر يقتضيه حسن سير الإجراءات.
المادة (766) : إذا حضر ذوو الشأن ممن قدموا طلباتهم وانتهوا إلى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية أثبت القاضي اتفاقهم في محضره ووقعه هو والكاتب والحاضرون. ويكون لهذا المحضر ما للحكم الانتهائي من القوة.
المادة (767) : تخلف أحد الدائنين عن الحضور يوم الجلسة لا يمنع إتمام التسوية الودية بشرط عدم الإخلال بما أثبت للمتخلف في القائمة المؤقتة وكذلك لا يمنع من إتمامها تخلف المدين أو الحاجز أو الراسي عليه المزاد. ولا يجوز لمن يتخلف أن يطعن في التسوية الودية التي أثبتها القاضي بناء على اتفاق الخصوم.
المادة (768) : إذا تمت التسوية يعد القاضي خلال خمسة الأيام التالية قائمة التوزيع النهائي بما يستحقه كل دائن من أصل وفوائد ومصاريف مع مراعاة ما جاء بالمادتين 729 و745. وإذا تخلف جميع ذوي الشأن عن حضور الجلسة المذكورة في المادة 765 اعتبر القاضي القائمة المؤقتة انتهائية. وفي كلتا الحالتين يأمر القاضي بتسليم أوامر الصرف على الخزانة أو على الراسي عليه المزاد وبشطب القيود الخاصة بالديون التي لم يدركها التوزيع.
المادة (769) : يوزع القاضي نصيب الدائن في التوزيع بين دائنيه إذا كان قد طلبوا ذلك قبل عمل القائمة المؤقتة.
المادة (770) : يؤخذ من الدائن عند قبضه ما يستحقه في التوزيع قرار بقبوله شطب ما له من قيود. وتشطب القيود الخاصة بالحقوق التي لم يدركها التوزيع بناء على طلب الراسي عليه المزاد بمجرد تقديمه الأمر الصادر من القاضي بشطبها.
المادة (771) : الأمر الصادر بشطب القيود الخاصة بالحقوق التي لم يدركها التوزيع لا يحول دون قبض الدائنين ما يستحقون من ثمن العقار بحسب مراتبهم إذا استوفى الدائنون المتقدمون عليه حقوقهم من غير هذا الثمن.
المادة (772) : إذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوي الشأن بأمر القاضي بإثبات مناقضاتهم بالمحضر ويحدد لنظرها أمام المحكمة أول جلسة تحل بعد خمسة أيام من تاريخ إقفال المحضر مع التنبيه على ذوي الشأن في المناقضة بالحضور.
المادة (773) : تحكم المحكمة في المناقضات على وجه السرعة. ولا يجوز إبداء مناقضات جديدة غير التي ذكرت في المحضر طبقاً للمادة 772 وذلك بدون إخلال بحق الخصوم في تقديم أوجه جديدة لتأييد مناقضاتهم.
المادة (774) : خلال الخمسة عشر يوما التالية لقيام من يعنيه التعجيل بإعلان قلم كتاب المحكمة بمنطوق الحكم الانتهائي الصادر في المناقضات ويودع القاضي قائمة التوزيع الانتهائي محررة على أساس القائمة المؤقتة والحكم الصادر بتعديلها.
المادة (775) : وخلال خمسة الأيام التالية لإيداع القائمة الانتهائية يكلف قلم الكتاب الدائنين المستحقين في التوزيع وأول دائن لم يصبه من التوزيع كامل دينه والراسي عليه المزاد الإطلاع على القائمة المذكورة والمعارضة فيها إذا أرادوا خلال الخمسة عشر يوما التالية ليوم هذا التكليف وإلا سقط حقهم في المعارضة.
المادة (776) : تحصل المعارضة في قائمة التوزيع الانتهائي بتقرير في قلم الكتاب يكون مشتملاً على الأسباب التي بنيت عليها. ولا تقبل المعارضة إلا إذا كانت مبنية على وقوع خطأ في تطبيق الأسس المبينة في قائمة التوزيع المؤقت أو في الحكم الانتهائي الذي فصل في المناقضات الخاصة بهذه القائمة أو لسبب طارئ بعد إقفال محضر الشروع في التسوية الودية.
المادة (777) : يعين كاتب المحكمة في تقرير المعارضة بحضور صاحبها تاريخ الجلسة التي يحددها قلم الكتاب لنظر جميع المعارضات. وتكون هذه الجلسة أول جلسة تحل بعد خمسة الأيام التالية لانقضاء ميعاد المعارضات.
المادة (778) : على قلم الكتاب تكليف المعارض في دينه وآخر دائن أصاب حقه كاملاً والمدين والراسي عليه المزاد والحائز إن كان، الحضور أمام المحكمة بميعاد ثلاثة أيام. وتحكم المحكمة في المعارضات على وجه السرعة.
المادة (779) : تطبق في المناقضات والمعارضات أحكام المادتين 743 و744.
المادة (780) : خلال الخمسة عشر يوما التالية لقيام من يعنيه التعجيل بإعلان قلم الكتاب بمنطوق الحكم النهائي في المعارضات في قائمة التوزيع الانتهائي يقفل القاضي التوزيع ويمضي في الإجراءات على الوجه المبين بالمادة 768 وتطبق المادة 770 من هذا الباب.
المادة (781) : المناقضات أو المعارضات في القائمة المؤقتة أو الانتهائية لا تمنع القاضي من الأمر بتسليم أوامر صرف الاستحقاق للدائنين المتقدمين في الدرجة على الدائنين المتنازع في ديونهم. وللقاضي أن يأمر أيضا بتسليم أوامر الصرف لمستحقيها من الدائنين الآخرين بشرط الاحتفاظ بمبلغ كاف للوفاء بالديون التي قدمت بشأنها المناقضات أو المعارضات.
المادة (782) : يحكم على من يخفق في مناقضته أو في معارضته بمصاريفها وبالفوائد المستحقة عن فترة التقاضي للدائن الذي حالت المناقضة أو المعارضة دون قبض استحقاقه أو للمنزوع ملكه عند الاقتضاء. وإذا أصاب الدائن الذي ألزم بالمصاريف شيئا في التوزيع استنزلت منه الفوائد والمصاريف. ويجب النص على ذلك في قائمة التوزيع الانتهائي.
المادة (783) : إعادة البيع على مسئولية المشتري المتخلف أثناء إجراءات التوزيع أو بعد إصدار قائمة التوزيع الانتهائي لا يترتب عليها فتح توزيع جديد. إنما يكون على القاضي بناء على طلب أحد ذوي المصلحة تعديل القائمة. وفقا لنتائج المزايدة الجديدة وجعل أوامر الصرف واجبة التنفيذ قبل المشتري الجديد أو قبل الخزانة.
المادة (784) : لكل من لم يكلف من ذوي الشأن الحضور أمام قاضي التوزيع أو الاطلاع على القائمة النهائية أو الحضور في المعارضة في القائمة النهائية أن يطلب إلى وقت تسليم أوامر الصرف إبطال الإجراءات. وذلك إما بطريق التدخل في المناقضة أو المعارضة وإما بدعوى أصلية برفعها بالطرق المعتادة. ويفصل في طلب الإبطال على وجه السرعة. ولا يحكم بالإبطال إلا لضرر يكون قد لحق بحقوق مدعيه، فإذا حكم به أعيدت الإجراءات على نفقة المتسبب فيه من موظفي المحكمة وألزم بالتضمينات إن كان لها وجه.
المادة (785) : يعمل بالمواد 747 و754 و756.
المادة (786) : للمدين، إذا أراد تبرئة ذمته مما هو مقر به نقدا كان أو غيره أن يعرضه فعليا على دائنه على يد محضر.
المادة (787) : يحصل عرض ما لا يمكن تسليمه من الأعيان في موطن الدائن بمجرد تكليف الدائن على يد محضر بتسلمه.
المادة (788) : يجب أن يشتمل محضر العرض أو ورقة التكليف على بيان جنس النقود وعددها وبيان الشيء المعروض بيانا دقيقا وعلى شروط العرض وذكر قبول المعروض أو رفضه.
المادة (789) : إذا رفض العرض وكان المعروض من النقود قام المحضر بإيداعه خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر. وعلى الطالب إعلان الدائن بصورة من محضر الإيداع في ظرف ثلاثة أيام من تاريخه.
المادة (790) : إذا رفض العرض، وكان المعروض شيئا غير النقود، جاز للمدين أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة تعيين حارس لحفظه في المكان الذي يعينه.
المادة (791) : يجوز طلب الحكم بصحة العرض أو ببطلانه وبصحة الإيداع أو عدم صحته بالطرق المعتادة لرفع الطلبات الأصلية أو العارضة.
المادة (792) : يجوز العرض الفعلي حال المرافعة أمام المحكمة بدون إجراءات أخرى إذا كان من يوجه إليه العرض حاضراً. وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها خزانة المحكمة ويذكر في محضر الإيداع ما أثبت بمحضر الجلسة من تقريرات الخصوم خاصاً بالعرض ورفضه. وإذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود تعين على العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه لحفظه كما ذكر. ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس. وللعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض.
المادة (793) : لا يحكم بصحة العرض الذي لم يعقبه إيداع إلا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده التي استحقت لغاية يوم الإيداع. وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.
المادة (794) : يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه، وأن يتسلم ما أودع على ذمته إذا لم يكن المدين قد رجع في عرضه وأثبت المودع لديه أنه أخبر مدينه على يد محضر بعزمه على التسلم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل. ويسلم الدائن للمودع لديه صورة محضر الإيداع المسلمة إليه مع مخالصة بما قبضه.
المادة (795) : يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد من خزانة المحكمة ما أودعه متى أثبت أنه أخبر دائنه على يد محضر برجوعه عن العرض وكان قد مضى على إخباره بذلك ثلاثة أيام.
المادة (796) : لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا.
المادة (797) : تقبل مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية: (1) إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم. (2) إذا امتنع القاضي عن الإجابة على عريضة قدمت له أو عن الفصل في قضية صالحة للحكم. (3) في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتضمينات. وتكون الدولة مسئولة عما يحكم به من التضمينات على القاضي أو عضو النيابة بسبب هذه الأفعال ولها حق الرجوع عليه.
المادة (798) : لا يثبت الامتناع المشار إليه في المادة السابقة إلا بإعذارين على يد محضر بينهما أربع وعشرون ساعة بالنسبة للأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة للأحكام في القضايا الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في القضايا الأخرى.
المادة (799) : لا يجوز رفع دعوى المخاصمة قبل مضي ثمانية أيام على آخر إعذار.
المادة (800) : تقدم دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة، يوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلا خاصا. ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها.
المادة (801) : تعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلى القاضي أو عضو النيابة وتنظر في غرفة المشورة في أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ. ويقوم قلم الكتاب بإخبار الطالب بالجلسة.
المادة (802) : تحكم المحكمة على وجه السرعة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى.
المادة (803) : إذا حكم بجواز قبول المخاصمة وكان المختصم أحد قضاة المحكمة الابتدائية أو أحد أعضاء النيابة لديها حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة في جلسة علنية أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة الاستئناف ويحكم فيه بعد سماع الطالب والقاضي أو عضو النيابة المخاصم وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى. أما إذا كان المخاصم مستشارا في إحدى محاكم الاستئناف أو النائب العام أو المحامي العام فتكون الإحالة على دائرة خاصة مؤلفة من سبعة من المستشارين بحسب ترتيب أقدميتهم.
المادة (804) : إذا كان القاضي المخاصم مستشارا بمحكمة النقض تولى الفصل في جواز قبول المخاصمة إحدى دوائر هذه المحكمة في غرفة المشورة. فإذا حكمت بجواز قبولها أحالت نظر موضوع المخاصمة إلى دوائر المحكمة مجتمعة.
المادة (805) : إذا قضي بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها ولا تزيد على مائة مع التضمينات إن كان لها وجه.
المادة (806) : إذا قضت المحكمة بصحة المخاصمة حكمت على القاضي أو عضو النيابة المخاصم بالتضمينات وبالمصاريف وببطلان تصرفه. ومع ذلك لا تحكم ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر إلا بعد إعلانه لإبداء أقواله.
المادة (807) : يجوز للمحكمة التي قضت ببطلان الحكم في الحالة المذكورة في المادة السابقة أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها صالحة للحكم وذلك بعد سماع أقوال الخصوم.
المادة (808) : الحكم في دعوى المخاصمة لا يجوز الطعن فيه إلا بطريق النقض.
المادة (809) : يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة.
المادة (810) : التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها، واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف. وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاصا. وكل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر.
المادة (811) : لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته ولا رد الخبير ولا العرض الفعلي ولا قبوله ولا أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا. وكل ما يقع خلاف ذلك يجوز التنصل منه.
المادة (812) : إذا كان التنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة وجب أن يحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة القائمة أمامها الخصومة، وأن يبين فيه موضوع التنصل وأسانيده وطلبات المتنصل، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 87. ويعلن المتنصل صورة من هذا التقرير إلى الوكيل وإلى باقي الخصوم في ظرف عشرة أيام من تاريخ التقرير مع تكليفهم الحضور أمام المحكمة المذكورة وإلا جاز الحكم بسقوط دعوى التنصل.
المادة (813) : لا تقبل دعوى التنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة إذا رفعت بعد مضي ستة أشهر من تاريخ ذلك العمل.
المادة (814) : إذا كان التنصل من عمل غير متعلق بخصومة قائمة رفعت دعوى التنصل بالطرق المعتادة إلى المحكمة التي بدائرتها موطن المدعى عليه.
المادة (815) : لا تقبل دعوى التنصل من عمل بني عليه حكم أصبح غير قابل للطعن بالمعارضة أو بالاستئناف إلا إذا رفعت في ظرف ثلاثين يوما من ذلك.
المادة (816) : يحكم في دعاوى التنصل على وجه السرعة.
المادة (817) : يترتب على الحكم بقبول التنصل إلغاء التصرف المتنصل منه وإلغاء جميع الإجراءات والأحكام المؤسسة عليه ويلزم الوكيل المدعى عليه بالتضمينات قبل المتنصل وقبل غيره من الخصوم عند الاقتضاء. وإذا حكم برفض التنصل أو بعدم قبوله ألزم المتنصل بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها وبالتضمينات.
المادة (818) : يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة عامة عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكمين. ويجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بمشارطة تحكيم خاصة.
المادة (819) : لا يصح التحكيم إلا ممن له التصرف في حقوقه ولا يصح التحكيم في نزاع يتعلق بالأحوال الشخصية أو الجنسية، ولا في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
المادة (820) : لا يصح أن يكون الحكم قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلسا لم يرد له اعتباره.
المادة (821) : لا تثبت مشارطة التحكيم إلا بالكتابة.
المادة (822) : يجب أن يحدد موضوع النزاع في مشارطة التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلا.
المادة (823) : إذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وترا.
المادة (824) : لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم في المشارطة المتضمنة لذلك أو في عقد سابق عليها.
المادة (825) : إذا وقعت المنازعة ولم يتفق الخصوم على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزل العمل أو قام مانع من مباشرته له أو عزل عنه ولم يكن بين الخصوم شرط خاص عينت المحكمة التي يكون من اختصاصها أصلا الحكم في تلك المنازعة من يلزم من المحكمين، وذلك بناء على طلب من يهمه التعجيل بحضور الخصم الآخر أو في غيبته بعد تكليفه الحضور. ويجب أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساويا للعدد المتفق عليه بين الخصوم أو مكملا له. ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بالمعارضة ولا بالاستئناف.
المادة (826) : يجب أن يكون قبول المحكم بالكتابة ما لم يكن معينا من قبل المحكمة.
المادة (827) : لا يجوز للمحكم بعد قبول التحكيم أن يتنحى بغير سبب جدي وإلا جاز الحكم عليه للخصوم بالتضمينات.
المادة (828) : لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعا. ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد مشارطة التحكيم.
المادة (829) : يطلب رد المحكمين لنفس الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم. ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى في ميعاد خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم وتحكم المحكمة في الرد بعد سماع الخصوم والمحكم المطلوب رده.
المادة (830) : لا ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم إذا كانوا ورثته جميعا راشدين وإنما يمد الميعاد المضروب لحكم المحكمين ثلاثين يوماً.
المادة (831) : إذا عين بدل المحكم المعزول أو المعتزل سواء بحكم من المحكمة أو باتفاق الخصوم امتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً.
المادة (832) : على المحكمين أن يحكموا في الميعاد المشروط ما لم يرتض الخصوم امتداده.
المادة (833) : يجب على المحكمين عند عدم اشتراط أجل للحكم أن يحكموا في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ قبولهم للتحكيم وإلا جاز لمن يطلب التعجيل من الخصوم أن يرفع النزاع إلى المحكمة أو أن يطلب منها تعيين محكمين آخرين للحكم فيه إذا كان الخصوم متفقين على فضه بطريق التحكيم.
المادة (834) : يتبع المحكمون والخصوم الأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم إلا إذا حصل إعفاء المحكمين منها صراحة. ويصدر الحكم منهم على مقتضى قواعد القانون.
المادة (835) : المحكمون المفوضون بالصلح معفون من التقيد بأوضاع المرافعات وقواعد القانون.
المادة (836) : يحكم المحكمون في النزاع على أساس ما يقدم إليهم من الخصوم، ويجب على الخصوم في جميع الأحوال أن يقدموا دفاعهم ومستنداتهم قبل انقضاء الميعاد المحدد للحكم بخمسة عشر يوما على الأقل وإلا جاز الحكم بناء على الطلبات والمستندات التي قدمها أحدهم، وإذا كان ميعاد الحكم أقل من أربعة أسابيع وجب تقديم الدفاع والمستندات من الطرفين في النصف الأول من هذا الميعاد.
المادة (837) : يتولى المحكمون مجتمعين إجراءات التحقيق ويوقع كل منهم على المحاضر ما لم يكونوا قد ندبوا واحدا منهم لإجراء معين وأثبتوا ندبه في محضر الجلسة.
المادة (838) : إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكمين أو طعن بتزوير في ورقة أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر، وقف المحكمون عملهم ووقف الميعاد المحدد للحكم إلى أن يصدر حكم انتهائي في تلك المسألة العارضة.
المادة (839) : يرجع المحكمون إلى رئيس المحكمة المشار إليه في المادة 842 لإجراء ما يأتي: (1) الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع منهم عن الإجابة بالجزاء المنصوص عليه في المادتين 199 و201. (2) الأمر بالإنابات القضائية.
المادة (840) : يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء بعد المداولة فيما بينهم مجتمعين. وتجب كتابته كما يكتب الحكم الذي يصدر من المحكمة. ويجب أن يشتمل بوجه خاص على صورة من مشارطة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين. وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم مع ذلك صحيحا إذا وقعته أغلبية المحكمين.
المادة (841) : يجب أن يصدر حكم المحكمين في مصر وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة للأحكام الصادرة في بلد أجنبي.
المادة (842) : جميع أحكام المحكمين ولو كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق يجب إيداع أصلها مع أصل مشارطة التحكيم بمعرفة أحدهم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى، وذلك خلال خمسة الأيام التالية لصدورها، ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع. وإذا كان التحكيم واردا على قضية استئناف أودع حكم المحكمين قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر هذا الاستئناف.
المادة (843) : أحكام المحكمين لا تقبل المعارضة.
المادة (844) : لا يصير حكم المحكمين واجب التنفيذ إلا بأمر يصدره قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أودع أصل الحكم قلم كاتبها بناء على طلب أحد ذوي الشأن، وذلك بعد الإطلاع على الحكم ومشارطة التحكيم والتثبت من عدم وجود ما يمنع من تنفيذه. ويوضع أمر التنفيذ بذيل أصل الحكم.
المادة (845) : تختص المحكمة المشار إليها في المادة السابقة بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم المحكمين.
المادة (846) : تطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمين.
المادة (847) : يجوز استئناف الأحكام الصادرة من المحكمين طبقا للقواعد المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم. ولا يقبل الاستئناف إذا كان المحكمون مفوضين في الصلح أو كانوا محكمين في استئناف أو إذا كان الخصوم قد تنازلوا صراحة عن حق الاستئناف أو إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز النصاب النهائي للمحكمة المختصة أصلا بنظرها. ويرفع الاستئناف إلى المحكمة التي تختص بنظره فيما لو كان النزاع قد صدر فيه حكم ابتدائي من المحكمة المختصة.
المادة (848) : يجوز فيما عدا الحالة الخامسة من المادة 417 الطعن في أحكام المحكمين بالتماس إعادة النظر طبقا للقواعد المقررة لذلك فيما يتعلق بأحكام المحاكم. ويرفع الالتماس إلى المحكمة التي كان من اختصاصها أصلا نظر الدعوى.
المادة (849) : يجوز طلب بطلان حكم المحكمين الصادر انتهائيا في الأحوال الآتية: (1) إذا كان قد صدر بغير مشارطة تحكيم أو بناء على مشارطة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود المشارطة. (2) إذا خولفت المواد 819 و820 و822. (3) إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقا للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين. (4) إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
المادة (850) : يرفع طلب البطلان بالأوضاع المعتادة إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع. ولا يمنع من قبول هذا الطلب تنازل الخصم عن حقه فيه قبل صدور حكم المحكمين.
المادة (851) : للدائن بدين من النقود لا يتجاوز خمسين جنيها إذا كان دينه ثابتا بالكتابة وكان قد كلف المدين وفاءه أن يستصدر من قاضي محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أمرا بدفعه. ولا يجوز للقاضي أن يصدر هذا الأمر إلا إذا كان للمدين موطن أو سكن بذات البلدة التي بها مقر المحكمة وكان الدين حال الأداء ومعين المقدار.
المادة (852) : يصدر الأمر بالدفع بناء على عريضة من الدائن أو وكيله يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند في قلم الكتاب إلى أن يمضي الميعاد المنصوص عليه في المادة 854. ويجب أن يتخذ الطالب في العريضة موطنا مختارا في البلدة التي بها مقر المحكمة وأن يبين فيها المبلغ المطلوب دفعه من أصل وفائدة ومصاريف. ويجب أن يبين في الأمر بالدفع المبلغ الواجب دفعه من أصل وفائدة ومصاريف.
المادة (853) : إذا رأى القاضي ألا يجيب الطالب إلي كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى مع تكليف الطالب إعلان خصمه إليها.
المادة (854) : يعلن المدين بالعريضة وبالأمر الصادر عليها بالدفع في موطنه أو في سكنه المشار إليه في المادة 851 ويجب أن يشتمل الإعلان على إنذاره بأنه إذا لم يتظلم من الأمر في ظرف ثمانية أيام يصبح الأمر نهائيا واجب النفاذ.
المادة (855) : ميعاد التظلم ثمانية أيام من تاريخ إعلان الأمر إلى المدين. ويحصل بتكليف الدائن الحضور أمام محكمة المواد الجزائية المذكورة. وتعلن ورقة التكليف بالحضور في الموطن المختار للدائن ويقيد قلم المحضرين دعوى التظلم من تلقاء نفسه ويحكم فيها على وجه السرعة.
المادة (856) : إذا لم يرفع التظلم في الميعاد يصبح الأمر بمثابة حكم نهائي.
المادة (857) : يعتبر الأمر بالدفع كأن لم يكن إذا لم يعلن المدين في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، ولكن يبقي الدائن حق المطالبة بدينه بالطرق المعتادة.
المادة (857) : تسري على الأمر بالأداء وعلى الحكم الصادر في المعارضة فيه الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحوال التي يبينها القانون.
المادة (858) : لا يقبل من الدائن طلب إلا إذا كان مصحوبا بكامل الرسم النسبي ولا يؤخذ على التظلم من المدين إلا رسم إعلانه فقط.
المادة (859) : تختص المحاكم المدنية المصرية بمسائل الأحوال الشخصية للأجانب وفقاً للأحكام الآتية:
المادة (860) : تختص المحاكم المدنية المصرية في مسائل الولاية على المال إذا كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً موطن في مصر أو إذا كان بها أخر موطن للغائب. وتختص بمسائل الإرث في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان أخر موطن للمتوفى بمصر. (ب) إذا كان موطن المدعى عليهم كلهم أو بعضهم في مصر. (ج) إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في مصر وكان المورث مصرياً أو كان الورثة كلهم أو بعضهم مصريين. (د) إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في مصر وكانت محكمة محل افتتاح التركة غير مختصة طبقاً لقانونها.
المادة (861) : فيما عدا المسائل المشار إليها في المادة السابقة تختص المحاكم المصرية بالدعوى إذا كان للمدعى عليه موطن في مصر. ومع ذلك يجوز رفع الدعوى في مصر إذا لم يكن المدعى عليه متوطناً بها في الأحوال الآتية: (أ) إذا كانت الدعوى معارضة في عقد الزواج وكان العقد يراد إبرامه لدى موثق مصري. (ب) إذا كانت الدعوى بطلب التفريق الجثماني أو الطلاق أو فسخ عقد الزواج وكانت مرفوعة من الزوجة التي فقدت جنسيتها المصرية بالزواج متى كانت مقيمة في مصر أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة المقيمة في مصر على زوجها الذي كان متوطناً بها متى كان الزوج قد هجر زوجته أو كان قد جعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الطلاق أو التفريق أو الفسخ أو كان قد أبعد عن المملكة المصرية. (ج) إذا كانت الدعوى بطلب نفقة للأم أو للزوجة أو للصغير وكان هؤلاء يقيمون عادة بمصر. (د) إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم بمصر أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها. (هـ) إذا كان المدعي مصرياً أو متوطناً في مصر وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو إذا كان القانون المصري واجب التطبيق في موضوع الدعوى.
المادة (862) : يجوز للمحكمة المصرية أن تحكم في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقاً للمواد السابقة إذا قبل المدعى عليه السير فيها صراحة.
المادة (863) : تختص المحاكم المصرية بالأمر بالتدابير الوقتية والتحفظية التي تنفذ في مصر ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
المادة (864) : إذا رفعت للمحاكم المصرية دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية الداخلة في اختصاصها فإنها تكون مختصة بالفصل في كل طلب يرفعه المدعى عليه على المدعي رداً على دعواه وفي كل طلب مرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها. وإذا رفعت إليها دعوى مدنية أو تجارية داخلة في اختصاصها فإنها تكون مختصة كذلك بالفصل في المسائل الفرعية المتعلقة بالأحوال الشخصية.
المادة (865) : في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 861 فقرة 2 و862 وحيث يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون الدولة التي ينتمي إليها جميع الخصوم بجنسيتهم يجوز للمحكمة مراعاة لحسن سير العدالة أن تكلف المدعي برفع دعواه أمام محاكم هذه الدولة إذا كان رفعها إليها جائزاً.
المادة (866) : تختص المحاكم المصرية في جميع الأحوال بالدعاوى المتعلقة بعقار كائن في مصر.
المادة (867) : إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن المحكمة مختصة بنظر الدعوى وفقاً للمواد السابقة تحكم بعدم اختصاصها بغير حاجة إلى طلب.
المادة (868) : تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية ما لم ينص على غير ذلك في هذا الكتاب.
المادة (869) : يرفع الطلب إلى المحكمة بعريضة تودع قلم الكتاب تشمل فضلاً عن البيانات المنصوص عليها في المادة 10 بياناً كافياً لموضوع الطلب والأسباب التي يستند إليها وأن تشفع بالمستندات التي تؤيده وأوراق التحقيق الذي أجرته النيابة فيه إذا كان الطلب مقدماً منها.
المادة (870) : يحدد رئيس المحكمة أو قاضي محكمة المواد الجزئية جلسة لنظر الطلب أمام المحكمة ويعين الأشخاص الذين يدعون إليها، ويعلن قلم الكتاب ورقة التكليف بالحضور التي يجب أن تشتمل على ملخص الطلب بالطريق المعتاد إلا إذا نص في الأمر على الإعلان بطريق البريد وفقاً لما هو مبين في المادة 16 وما بعدها بالطريق الإداري.
المادة (871) : تنظر المحكمة في الطلب منعقدة في غرفة المشورة بحضور أحد أعضاء النيابة العامة وتصدر حكمها علناً.
المادة (871) : إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى حكمت المحكمة في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه، على أنه يجوز للمدعي أن يطلب تأجيل القضية لجلسة أخرى يعلن إليها خصمه مع إعذاره بأن الحكم الذي يصدر يعتبر حضوريا. ويصبح هذا الإعذار وجوبيا على المدعي إذا حضر بعض المدعى عليهم ولم يحضر البعض الآخر. وتجوز المعارضة في كل حكم يصدر في الغيبة إذا لم يعتبره القانون بمثابة حكم حضوري أو إذا لم يمنع الطعن فيه بالمعارضة. ويعتبر الطعن في الحكم الغيابي بطريق آخر غير المعارضة نزولا عن حق المعارضة.
المادة (872) : يرفع التظلم عن الأوامر على عرائض إلى المحكمة منعقدة بهيئة غرفة المشورة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 869 ويكون قرارها نهائياً.
المادة (873) : للمحكمة أن تعدل عما اتخذه قاضي الأمور الوقتية من الإجراءات الوقتية أو التحفظية أو أن تأمر باتخاذ إجراءات أخرى، كما يجوز لها أن تعدل أو تلغي كل إجراء وقتي تكون قد أمرت به.
المادة (874) : ميعاد المعارضة ثمانية أيام من تاريخ إعلان الحكم.
المادة (875) : ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضورياً أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابياً. وميعاد الاستئناف بالنسبة للنائب العام ستون يوماً.
المادة (876) : ميعاد الطعن بالنسبة لذوي الشأن الذين ليس لهم موطن في مصر ثلاثون يوماً للمعارضة وستون يوماً للاستئناف ولا يضاف إليه ميعاد مسافة.
المادة (877) : ترفع المعارضة أو الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وتتبع في تحديد الجلسة ودعوة ذوي الشأن إليها ما نص عليه في المادة 870.
المادة (878) : ينظر الاستئناف في غرفة المشورة على وجه السرعة وتتبع المحكمة الاستئنافية في نظره الإجراءات المبينة في المادة 871.
المادة (879) : يرفع الالتماس على الوجه المبين في المادة 869 وتفصل فيه المحكمة وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 870 و871.
المادة (880) : ميعاد الالتماس عشرة أيام تبدأ وفقاً لما نص عليه في المادة 418.
المادة (881) : ميعاد الطعن بالنقض ثمانية عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضورياً وإذا كان غيابياً يبدأ الميعاد من اليوم الذي تصبح فيه المعارضة غير مقبولة. ويجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال هذا الميعاد الأوراق المبينة في المادة 432 بند ثانياً وثالثاً.
المادة (882) : بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة يعين رئيس المحكمة الأشخاص الذين يعلنون بالطعن ويحدد أجلاً لتقديم دفاعهم ومستنداتهم وبعد انتهاء الأجل يحدد جلسة لنظر الطعن، وله عند الاقتضاء الأمر بضم ملف المادة الصادر فيها الحكم المطعون فيه. ويعلن قلم الكتاب من تقرر إعلانهم بالطعن بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بثمانية أيام على الأقل.
المادة (883) : رسوم الطلبات ومصاريف الإجراءات وأتعاب الخبراء والمحامين يلزم بها من رفض طلبه وفي مسائل الولاية على المال وتصفية التركات يجوز للمحكمة أن تلزم بها كلها أو بعضها عديم الأهلية أو الغائب أو الخزانة العامة أو التركة.
المادة (884) : الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة يباشرها بنفسه أو بمن يقوم مقامه.
المادة (885) : يسري على القرارات التي تصدر في مسائل الولاية على المال ما نص عليه في هذا الفصل من القواعد الخاصة بالأحكام.
المادة (886) : الأمر بالإجراءات الوقتية واجب النفاذ في جميع الأحوال.
المادة (887) : النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون لكل حكم صادر بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاع أو المسكن أو تسليم الصغير.
المادة (888) : تنفذ القرارات والأحكام بالطرق المقررة في الكتاب الثاني إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها وما عدا ذلك من الأحكام والقرارات ينفذها المعاونون الملحقون بالمحكمة بالطريق الإداري إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
المادة (889) : يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه أو تسليمه لأمين قهراً ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل. ويتبع رجال التنفيذ في ذلك ما يأمر به قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها محل التنفيذ. وتجوز إعادة تنفيذ الحكم كلما اقتضى الحال ذلك.
المادة (890) : يحصل التنفيذ المذكور في المادة السابقة وكذلك تنفيذ ما عدا ما نص عليه في المادة 889 من الأحكام والقرارات بمعرفة جهات الإدارة أو من يعينه وزير العدل لذلك.
المادة (891) : يرفع الاعتراض على الزواج إلى المحكمة الابتدائية التي يجرى في دائرتها توثيقه بصحيفة تعلن بناء على طلب المعترض إلى طرفي العقد وإلى الموثق وتشتمل على بيان صفة المعترض وموطنه المختار في البلدة التي بها مقر المحكمة وسبب اعتراضه وحكم القانون الأجنبي الذي يستند إليه، ويوقف إعلان الصحيفة إتمام توثيق الزواج حتى يفصل نهائياً في الاعتراض. وتفصل المحكمة في الاعتراض على وجه السرعة. ويجوز للمحكمة في حالة الحكم برفض الاعتراض أن تحكم بإلزام المعترض من غير الوالدين بالتعويضات إن كان لها وجه.
المادة (892) : يرفع التظلم عن امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطائه شهادة مثبتة للامتناع إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التي يجرى في دائرتها التوثيق.
المادة (893) : إذا طلب الحجر على أحد طرفي العقد وكان قانون بلده يجعل الحجر سبباً لزوال أهليته للزواج فللنيابة العامة أن تأمر الموثق بوقف إتمام توثيق العقد حتى يفصل نهائياً في طلب الحجر. ويجوز التظلم من أمر النيابة على الوجه المبين في المادة السابقة.
المادة (894) : إذا كان القانون الواجب التطبيق يقضي بأن تحصل المرأة المتزوجة على إذن زوجها لمباشرة حقوقها ورفض الزوج ذلك الإذن فللزوجة بعد إنذار الزوج بأربع وعشرين ساعة أن تطلب الإذن لها بذلك من رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها موطن الزوج. ويفصل في هذا الطلب على وجه السرعة بقرار غير قابل للطعن.
المادة (895) : يرفع طلب الطاعة وغيرها من حقوق الزوجية وكذلك طلب بطلان الزواج أو التفريق الجثماني أو التطليق إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها موطن المدعى عليه.
المادة (896) : قبل تحقيق طلب التفريق أو التطليق يحدد رئيس المحكمة موعداً لحضور الزوجين شخصياً أمامه ليصلح بينهما. ويعلنهما بهذا الموعد قلم الكتاب، فإذا تخلف المدعي عن الحضور اعتبر طلبه كأن لم يكن وذلك بقرار من الرئيس يثبت في محضر. وإذا تخلف المدعى عليه جاز للرئيس تحديد موعد آخر لحضوره. ويسمع الرئيس أقوال كل من الزوجين على حده ثم أقوالهما مجتمعين. وإذا تخلف المدعى عليه أو لم يتم الصلح يمضي الرئيس في تحقيق طلب التفريق أو التطليق بنفسه أو بواسطة من يندبه لذلك من أعضاء الدائرة ويأمر بالإجراءات التحفظية أو الوقتية التي يراها لازمة للمحافظة على مصالح كل من الزوجين والأولاد وبوجه خاص الإذن للزوجة بالإقامة في منزل يتفق عليه الطرفان أو يعينه من تلقاء نفسه والأمر بتسليم الزوجة الأشياء اللازمة للاستعمال اليومي وتقدير نفقة وقتية.
المادة (897) : لكل من الزوجين بمجرد رفع دعوى التطليق أو التفريق وبأمر يصدر من رئيس المحكمة ويكون قابلاً للطعن أن يتخذ لضمان حقوقه فيما يتعلق بالأموال الإجراءات التحفظية التي يجيزها قانون البلد الواجب تطبيقه.
المادة (898) : يجوز للمدعى عليه أثناء نظر الدعوى أن يرفع طلباً عارضاً بالتفريق الجثماني أو التطليق وفي هذه الحالة لا تعاد إجراءات السعي في الصلح.
المادة (899) : لا يجوز توجيه اليمين إلى أحد طرفي الخصوم عن الوقائع التي بنيت عليها الدعوى ولا تجوز فيها سماع شهادة الأولاد.
المادة (900) : استثناء من حكم المادة 874 إذا لم يكن المدعى عليه في دعاوى بطلان الزواج والتفريق الجثماني والتطليق قد أعلن لشخصه ولم يكن له موطن معروف في مصر أو في الخارج وجب نشر ملخص الحكم ثلاث مرات في صحيفة يومية يعينها رئيس المحكمة بأمر على عريضة. ويجب أن يمضي بين كل نشرة وأخرى ثلاثون يوماً على الأقل. وتكون المعارضة مقبولة في الستين يوماً التالية لآخر نشرة.
المادة (901) : لا يقبل الطعن من النيابة العامة في مسائل الزوجية إلا في الأحكام الصادرة في بطلان الزواج.
المادة (902) : تختص المحكمة التي أصدرت الحكم بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الزوجين وتكون متعلقة بالآثار المترتبة على الحكم بالطلاق أو التطليق أو التفريق سواء بالنسبة لحقوق كل منهما قبل الآخر أم بالنسبة لحفظ الأولاد أو نفقتهم.
المادة (903) : مع عدم الإخلال بما نص عليه في هذا الكتاب - ترفع الدعاوى المتعلقة بالحقوق الشخصية غير المالية فيما بين الزوجين أو الناشئة عن الزواج أو الدعاوى المتعلقة بضم الأولاد وحفظهم وتربيتهم إلى المحكمة الكائن بدائرتها موطن الزوجة أو الصغير حسب الأحوال.
المادة (904) : إذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز التفريق أو التطليق بالتراضي يقدم الطلب به إلى رئيس المحكمة وعليه أن يسعى للصلح بينهما وفقاً للمادة 896 فإذا لم ينجح مسعاه يثبت اتفاق الزوجين على التطليق أو التفريق والشروط الخاصة بهما وبالأولاد في محضر ويأمر بإحالته على المحكمة للتصديق عليه.
المادة (905) : ترفع الدعوى بإثبات النسب وفقاً للأحكام والشروط وفي المواعيد التي ينص عليها قانون بلد من يطلب الانتساب إليه من الوالدين وتتبع في إثباتها القواعد التي يقررها القانون المذكور. ويقدم الطلب إلى المحكمة الابتدائية التابع لها موطن المدعي.
المادة (906) : يتبع في قبول دعوى إنكار النسب وإثباتها والمواعيد التي ترفع فيها والآثار التي تترتب عليها القواعد والأحكام التي يقررها قانون البلد الواجب التطبيق. وتوجه الدعوى إلى الأب أو الأم على حسب الأحوال وإلى الولد الذي أنكر نسبه. فإذا كان قاصراً تعين أن يقام وصي خصومة.
المادة (907) : تكون مدة التقادم للدعاوى المتعلقة بالحقوق المالية المترتبة على إثبات النسب خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون الواجب التطبيق على مدة أقل.
المادة (908) : يحصل الإشهاد بالإقرار بالنسب أمام الموثق. ويصدق عليه. ويقدم طلب التصديق إلى رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بدائرتها موطن المشهد مشفوعاً بالأوراق التي يوجب قانون البلد الواجب التطبيق تقديمها.
المادة (909) : يصدق رئيس المحكمة على الإقرار بأمر يصدره على الطلب ذاته بعد التحقق من توافر الشروط والأحكام التي يوجبها قانون بلد الطالب لقبول الاعتراف وصحته وترتيب آثاره عليه. وتتبع في شأن الأمر ما نصت عليه المادة 916.
المادة (910) : ترفع المنازعة في الإقرار بالنسب إلى المحكمة الابتدائية التي جرى فيها التصديق على الإقرار وذلك في الأحوال التي يجيزها قانون البلد ومن الأشخاص الذين يعينهم ذلك القانون.
المادة (911) : إذا كان قانون بلد الشخص الذي يريد التبني وقانون بلد الشخص المراد تبنيه يجيزان التبني يثبت التبني بمحضر يحرر لدى رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها موطن أحدهما ويدون في هذا المحضر إقرارات الطرفين شخصياً بعد التحقق من توفر الشروط والأحكام التي ينص عليها القانونان المذكوران لانعقاده وصحته.
المادة (912) : إذا كان الشخص الذي يريد التبني وصياً أو قيماً أو ولياً على الشخص المراد تبنيه فلا يجوز تحرير محضر التبني إلا بعد تنحي طالب التبني عن وصايته أو قوامته أو ولايته وتعيين من يحل محله فيها وبشرط أن يكون قد قدم حساباً عن إدارته لمال القاصر وصدقت عليه المحكمة المختصة.
المادة (913) : يقدم محضر التبني للمحكمة للتصديق عليه .. وذلك بطلب من أحد ذوي الشأن.
المادة (914) : يجب أن يشتمل الحكم الصادر بالتصديق على التبني على بيان لأسماء الطرفين وألقابهم والاسم واللقب الجديدين للشخص المتبني.
المادة (915) : لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في شأن التصديق إلا بطريق الاستئناف ولا يجوز الطعن بالاستئناف من النيابة إلا إذا كان الحكم صادراً بالتصديق على التبني.
المادة (916) : يجب أن ينشر ملخص الحكم القاضي بالتصديق على التبني ثلاث مرات في مدى تسعين يوماً في صحيفتين يوميتين تعينهما المحكمة.
المادة (917) : يؤشر بمنطوق الحكم بناء على طلب ذوي الشأن خلال التسعين يوماً التالية لصدوره على هامش دفتر مواليد الجهة التي بها محل ميلاد المتبني ويؤشر أيضاً بمضمون الحكم على هامش شهادة الميلاد. فإذا كان المتبني قد ولد في الخارج وجب تسجيل الحكم في دفتر يعد لذلك في قلم كتاب محكمة القاهرة.
المادة (918) : تختص المحكمة التي أصدرت الحكم بالتصديق على التبني بنظر الدعوى ببطلان التبني أو الحكم بالتصديق عليه وبدعوى الرجوع في التبني. وتفصل المحكمة فيها وفقاً للأحكام والشروط التي ينص عليها قانوناً بلدي الطرفين. ويتبع في شأن الحكم الذي يصدر فيها ما نص عليه في المادتين السابقتين.
المادة (919) : تختص محكمة المواد الجزئية بنظر دعاوى نفقة الأقارب والأصهار ونفقة الصغير ونفقة أحد الزوجين على الآخر وأجرة الحضانة والرضاعة ويكون حكمها انتهائياً إذا لم يزد ما يطلب الحكم به على ستين جنيهاً سنوياً أو لم يحكم بأكثر من ذلك إذا كان الطلب غير معين. ويفصل في الدعوى على وجه السرعة.
المادة (920) : تختص المحكمة التي تنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجثماني دون غيرها بالفصل في طلب النفقة المرفوع من أحد الزوجين على الآخر.
المادة (921) : لمستحق النفقة أن يستصدر أمراً من المحكمة المنظور أمامها الدعوى بتقدير نفقة وقتية له وبالحجز على ما يكون للمدعى عليه من مرتب أو دخل في الحدود المصرح بها قانوناً ويشتمل الأمر على تخصيص قدر من المحجوز للطالب بما يفي بحاجته وإذنه بقبضه إلى أن يحكم في الدعوى.
المادة (922) : تختص المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها موطن الولي أو سكنه إذا لم يكن له موطن معروف بالحكم بسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها.
المادة (923) : يحيل رئيس المحكمة الطلب على النيابة العامة لتحقيق ما هو منسوب للولي وتحري حالة أسرة المشمول بالولاية وسيرة أقربائه المعروفين.
المادة (924) : لرئيس المحكمة - بعد سماع أقوال النيابة - أن يأمر بتسليم المشمول بالولاية مؤقتاً لأمين أو لإحدى المؤسسات الاجتماعية، وله أن يقرر منع الولي مؤقتاً من مباشرة كل أو بعض حقوقه، وأن يتخذ بوجه عام ما يراه لمصلحة المشمول بالولاية من الإجراءات الوقتية.
المادة (925) : لأقرباء المشمول بالولاية ممن لم يسبق سلب ولايتهم الحق في تقديم ملاحظاتهم شفهاً أو كتابة في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف.
المادة (926) : إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو وقفها عهدت بها إلى من يلي المحكوم عليه فيها وفقاً لقانون بلد المشمول بالولاية، فإن امتنع أو لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية لذلك جاز للمحكمة أن تعهد بها لأي شخص آخر ولو لم يكن قريباً للصغير متى كان معروفاً بحسن السمعة وصالحاً للقيام على تربيته أو أن تعهد به لأحد المعاهد أو المؤسسات الاجتماعية المعدة لهذا الغرض. وتتبع في حالة الامتناع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 988 وإذا قضت المحكمة بالحد من الولاية عهدت بمباشرة الحقوق التي حرمت الولي منها إلى أحد الأقارب أو إلى شخص مؤتمن أو إلى معهد أو مؤسسة على حسب الأحوال.
المادة (927) : إذا كان من أقيم على المشمول بالولاية ليس من أصحاب الولاية على ماله بمقتضى قانون بلده سلم إليه المال بوصفه مديراً مؤقتاً ويحرر بذلك محضر جرد وفقاً لأحكام المادة 965 ويجب على النيابة العامة اتخاذ الإجراءات لإقامة وصي. ومع ذلك إذا كان للمشمول بالولاية ولي على ماله سلمت أمواله إليه.
المادة (928) : يجوز شمول الحكم الصادر بسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها بالنفاذ المعجل بلا كفالة رغم المعارضة أو الاستئناف.
المادة (929) : يجوز لمن تتوافر فيهم شروط الولاية ولم يسبق الحكم في مواجهتهم أن يعترضوا على شخص الولي الذي أقيم أو على القرار الصادر بتسليم المشمول بالولاية وذلك بطلب يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في ميعاد ستة أشهر من تاريخ صدوره.
المادة (930) : يقدم طلب استرداد الولاية إلى المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها موطن الولي أو سكنه أو سكن المشمول بالولاية إذا كان قد بلغ سن الرشد غير رشيد.
المادة (931) : تختص المحكمة التي تقضي بسلب الولاية أو ردها بحسب الأحوال بالفصل في الأجر والمصاريف لمن تولى شؤون المشمول بها.
المادة (932) : لا يقبل طلب استرداد الولاية الذي سبق رفضه إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الحكم النهائي بالرفض.
المادة (933) : للمشمول بالولاية متى كان مميزاً وللنيابة العامة حق الطعن في الأحكام الصادرة في مواد إسقاط الولاية أو الحد منها أو وقفها أو ردها.
المادة (934) : يكون تحقيق الوفاة والوراثة أمام رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها محل افتتاح التركة، وعلى طالب هذا التحقيق سواء أكان وارثاً أم موصى له أن يقدم بذلك طلباً يشتمل على بيان تاريخ الوفاة وآخر موطن للمتوفى وأسماء الورثة والموصى لهم وموطنهم. وعلى رئيس المحكمة أن يطلب من جهة الإدارة ومن قنصل الدولة التي ينتمي إليها المتوفى عند الاقتضاء التحري عن صحة البيانات الواردة في الطلب وإذا رأى أن التحريات غير كافية جاز له أن يتولى التحقيق بنفسه. وبعد تمام التحريات يأمر بدعوة الطالب وباقي الورثة والموصى لهم في ميعاد يحدده ويعلنهم به قلم الكتاب. فإذا حضروا جميعاً أو حضر البعض وأجاب من لم يحضر بالمصادفة أو لم يجب بشيء أصلاً حقق الرئيس الوراثة بشهادة من يثق بهم ومطابقة التحريات والوصايا المقدمة إليه وأصدر بذلك إشهاداً. وإذا أجاب من حضر أو من لم يحضر بالإنكار وجب على الطالب أن يرفع دعواه بالطرق المعتادة. ويكون الإشهاد الذي يصدره الرئيس حجة بالوفاة والوراثة ما لم يصدر حكم بخلافه أو ما لم تقرر المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة قبل ذلك وقف هذه الحجية. وذلك كله مع مراعاة ما يفرضه القانون الواجب التطبيق من تعيين منفذ للوصية أو مدير للتركة قبل تحقيق الوراثة.
المادة (935) : على الوارث الذي يريد مباشرة حقه في قبول الإرث بشرط الجرد حسب القانون الواجب التطبيق أن يقرر ذلك في قلم الكتاب ولا يترتب على هذا التقرير أثر إلا إذا سبقه أو تلاه - في الميعاد المحدد في القانون المذكور - جرد التركة وفقاً لأحكام الفصل الرابع من هذا الباب. وإذا بدئ الجرد في الميعاد المشار إليه ولم يتم جاز لقاضي الأمور الوقتية بأمر على عريضة أن يمده بقدر ما يلزم لتمام الجرد. ويعتبر الوارث أثناء ذلك مديراً مؤقتاً للتركة ونائباً عنها وعليه الحضور في كل دعوى ترفع عليها وإن امتنع عن الحضور أجلت المحكمة الدعوى حتى تتخذ النيابة الإجراءات اللازمة لتعيين وصي للخصومة.
المادة (936) : إذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للوارث قبل قبوله الإرث أن يبيع منقولات التركة فلا يجوز له إجراء هذا البيع إلا بإذن من قاضي الأمور الوقتية ويصدر الإذن بأمر على عريضة بعد إبداء النيابة رأيها كتابة ويبين في الأمر طريقة البيع وشروطه وطريقة حفظ الثمن حتى يتقرر مصير التركة.
المادة (937) : يحصل التنازل عن الإرث في الأحوال التي يجيزه فيها القانون الواجب التطبيق بتقرير في قلم الكتاب.
المادة (938) : يعين قاضي الأمور الوقتية وصياً على التركة بناء على طلب من ذي شأن أو من النيابة إذا لم يكن الورثة حاضرين أو معروفين أو كان جميع الورثة الحاضرين أو المعروفين قد تنازلوا عن الإرث وعلى الوصي أن يجرد ما للتركة وما عليها، وإذا عين غير مصلحة الأملاك وصياً وجب عليه أن يخطر هذه المصلحة بتعيينه خلال عشرة أيام من حصوله. وعليها أن تجري التحريات في بلد المتوفي لمعرفة ما إذا كان له ورثة هناك فإن لم يظهر له وارث خلال سنة من تاريخ الإخطار المشار إليه يسلم الوصي التركة إلى مصلحة الأملاك بمحضر.
المادة (939) : يكون تعيين مديري التركات أو تثبيت منفذي الوصية أو تعيينهم حيث يقضي قانون بلد المتوفى بذلك من اختصاص المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها محل افتتاح التركة. ويقدم الطلب بعريضة من أحد ذوي الشأن حسب ترتيبهم في قانون بلد المتوفى ويجب أن تشتمل على بيان اسم المورث وتاريخ وفاته وحالته الشخصية عند الوفاة وأموال التركة ومكان عقاراتها وأسماء الورثة أو الموصى لهم وموطنهم ودرجة قرابتهم للمتوفى وتاريخ الوصية وأسماء منفذي الوصية وترفق بالعريضة أصل الوصية أو صورة مطابقة لها. ولرئيس المحكمة ولو من تلقاء نفسه أن يتحرى صحة البيانات الواردة في الطلب من الجهات الإدارية أو القنصلية أو بأية طريقة أخرى يراها مناسبة. وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة وبدون إجراءات.
المادة (940) : يباشر مدير التركة أو منفذ الوصية الاختصاصات التي يقررها قانون بلد المتوفى، وللمحكمة بناء على طلب أحد الدائنين أن تلزمه بتقديم كفالة عينية أو شخصية تراعي في تقديرها قيمة التركة.
المادة (941) : إلى أن يصدر القرار بتثبيت منفذ الوصية يجوز له أن يطلب من المحكمة أن تأمر على وجه الاستعجال بتسليمه أموال التركة باعتباره مديراً مؤقتاً. ويجوز له أن يطلب تسليمه هذه الأموال بالصفة المذكورة بأمر يصدر من قاضي الأمور الوقتية على عريضة إذا لم يكن طلب تثبيته قد رفع إلى المحكمة.
المادة (942) : إذا لم يقدم منفذ الوصية طلباً بتثبيته في الميعاد الذي تنص عليه قانون بلد المتوفى أو طلباً بتسليم أموال التركة وفقاً للمادة السابقة جاز بناء على طلب أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أن يقام على التركة مدير مؤقت وفقاً للمادة 967.
المادة (943) : إذا لم تتجاوز قيمة التركة مائة جنيه جاز لقاضي الأمور الوقتية بأمر على عريضة أن يأذن أحد الورثة أو شخصاً آخر بتسلم التركة وتصفيتها وأداء ما عليها من الديون وتسليم ما يتبقى منها لأصحاب الحق فيها.
المادة (944) : تحفظ الوصايا المشار إليها في المادة 939 في سجلات المحكمة ولا يجوز تسليمها لأحد، إنما يجوز لمنفذ الوصية ولكل ذي شأن أن يحصل على صورة طبق الأصل منها أو شهادة بمضمونها بناء على أمر يصدره قاضي الأمور الوقتية على عريضة.
المادة (945) : على منفذ الوصية الذي عينته المحكمة أن يقرر في قلم الكتاب قبوله المهمة التي عهدت إليه أو رفضها. ويجوز للمحكمة - بناء على طلب ذوي الشأن - أن تحدد أجلاً لقبول منفذ الوصية فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يقرر قبولها اعتبر أنه قد رفضها.
المادة (946) : يجوز أن ترفع الدعوى بأي حق يتعلق بالتركة على منفذ الوصية أو مدير التركة أو الورثة، فإذا كان المنفذ أو المدير لم يتسلم إدارة التركة جاز رفع الدعوى على الورثة فقط.
المادة (947) : تختص المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها آخر موطن للمورث بتعيين مصف للتركة وعزله واستبدال غيره به وبالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتصفية.
المادة (948) : فيما عدا الأحوال التي يختص بها قاضي الأمور الوقتية يرفع الطلب ويفصل فيه وفقاً للأحكام والإجراءات والمواعيد المعتادة في الدعاوى.
المادة (949) : لقاضي الأمور الوقتية أن يصدر أمراً على عريضة باتخاذ جميع ما يراه لازماً من الإجراءات التحفظية أو الوقتية للمحافظة على التركة وبوجه خاص الأمر بوضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة أحد المصارف أو لدى أمين. وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تعدل هذا الأمر أو تلغيه وأن تأمر بما تراه لازماً من الإجراءات التحفظية الأخرى وذلك بناء على طلب ذوي الشأن أو النيابة العامة أو من تلقاء نفس المحكمة.
المادة (950) : يصدر قاضي الأمور الوقتية أمراً على عريضة: أولاً - بتقدير نفقة وقتية لمن كان المورث يعولهم حتى تنتهي التصفية وذلك بناء على طلب ذوي الشأن وبعد أخذ رأي المصفي كتابة. ثانياً - يمد الأجل المحدد قانوناً لتقديم قائمة بما للتركة وما عليها من الحقوق إذا وجدت ظروف تبرر ذلك والتصريح بأداء الديون التي لا نزاع فيها. ثالثاً - بحلول الديون التي يجمع الورثة على حلولها وتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن وفقاً للقانون وذلك بناء على طلب المصفي أو أحد الورثة. رابعاً - بتسليم كل وارث شهادة تقرر حقه في الإرث وتعيين مقدار نصيبه فيه وتعيين ما آل إليه من أموال التركة، وذلك بناء على طلب الوارث وبعد أخذ رأي المصفي كتابة. خامساً - بتقدير نفقات التصفية والأجر الذي يستحقه المصفي عن الأعمال التي قام بها أو من استعان بهم من أهل الخبرة.
المادة (951) : لقاضي الأمور الوقتية في الأحوال المذكورة في المادتين السابقتين أن يطلب استيفاء ما يراه لازماً من المستندات كما أن له عند الاقتضاء أن يحيل الطلب إلى المحكمة ويأمر بإعلان ذوي الشأن لجلسة يحددها في ميعاد ثمانية أيام على الأقل وتفصل المحكمة في الطلب منعقدة بهيئة غرفة مشورة.
المادة (952) : ترفع المنازعة في صحة الجرد الذي أجراه المصفي لأموال التركة من أحد ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بإيداع القائمة ويأمر القاضي بتعديل القائمة مؤقتاً إذا رجح صحة المنازعة، ويحدد أجلاً يرفع خلاله من يرى تكليفه من الطرفين دعواه إلى المحكمة المختصة فإذا انقضى هذا الأجل ولم ترفع الدعوى جاز للقاضي أن يأمر بعدم الاعتداد بها في التصفية. ويجوز رفع المنازعة من النيابة العامة إذا تعلق بالتركة حق لقاصر أو عديم أهلية أو غائب.
المادة (953) : تفصل المحكمة منعقدة بهيئة غرفة مشورة في طلب بيع الأوراق العائلية أو الأشياء المتصلة بعاطفة الورثة أو بإعطائها لأحد الورثة وفقاً للقانون، وفي طلب الورثة تسليمهم الأشياء أو النقود التي لا يحتاج لها في تصفية التركة.
المادة (954) : فيما عدا الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون، يجوز للأشخاص الآتي بيانهم أن يطلبوا وضع الأختام: (1) من يدعي الإرث في التركة. (2) مدير التركة أو وصيها أو منفذ الوصية إذا كان قانون بلد المتوفى يجيز له ذلك. (3) دائن المتوفى إذا كان بيده سند تنفيذي أو كان قد حصل على إذن بالحجز. (4) المقيمون مع المتوفى وخدمه عند غياب الورثة كلهم أو بعضهم (5) قنصل بلد المتوفى إذا كانت المعاهدات القنصلية تخوله هذا الحق. ويجوز وضع الأختام بناء على طلب النيابة أو من تلقاء نفس المحكمة إذا غاب الزوج أو غاب الورثة كلهم أو بعضهم أو كان المتوفى لم يترك وارثاً معروفاً أو كان أميناً على الودائع.
المادة (955) : يقوم بوضع الأختام كاتب محكمة المواد الجزئية بعد اطلاعه على الأمر الصادر بذلك من قاضي هذه المحكمة ويحرر محضراً يشتمل على البيانات الآتية: (1) التاريخ. (2) اسم الطالب وصناعته وسكنه وموطنه المختار في البلدة التي بها مقر المحكمة إذا لم يكن مقيماً بها. (3) تاريخ الأمر الصادر بوضع الأختام. (4) إثبات حضور ذوي الشأن وأقوالهم. (5) بيان الأماكن والمكاتب والخزائن التي وضعت الأختام عليها. (6) وصف مختصر للأشياء التي لم توضع عليها الأختام. (7) تعيين حارس على مقتضى ما نص عليه في المواد 511 وما بعدها. (8) ذكر إيداع مفاتيح الأقفال التي توضع عليها الأختام خزانة محكمة المواد الجزئية. (9) إثبات حالة أية وصية أو أوراق أخرى مختومة أو إثبات ما يوجد على ظاهرها من كتابة أو ختم والتوقيع على مظروفها مع الحاضرين وتعيين اليوم والساعة التي يقوم فيها قاضي محكمة المواد الجزئية بفض المظروف وإعلام الحاضرين بذلك.
المادة (956) : الأحراز التي توجد مختومة يفتحها قاضي محكمة المواد الجزئية في اليوم والساعة المحددين في المحضر وبغير حاجة إلى تكليف أحد بالحضور ويثبت القاضي حالتها ويأمر بإيداعها قلم الكتاب. وإذا ظهر من الكتابة الموجودة على ظاهر الأحراز المختومة أو من أي دليل كتابي آخر أن هذه الأحراز مملوكة لغير ذوي الشأن في التركة يأمر القاضي قبل فتحها باستدعائهم في ميعاد يحدده ليحضروا فتح الأحراز ويتولى القاضي فتحها في اليوم المحدد سواء أحضروا أم لم يحضروا وإذا تبين أن الأحراز لا شأن لها بالتركة سلمها لذوي الشأن أو أعاد ختمها لتسلم إليهم بمجرد طلبهم لها.
المادة (957) : إذا وجدت وصية مفتوحة يثبت الكاتب حالتها ومضمونها بالمحضر وتعرض على قاضي محكمة المواد الجزئية ليأمر بإيداعها قلم الكتاب.
المادة (958) : إذا وجدت أشياء يتعذر وضع الأختام عليها أو كانت لازمة لاستعمال المقيمين بالمنزل أو لإدارة المال يبين الكاتب أوصافها بالمحضر ويتركها بعد جردها من مكانها مع تعيين حارس عليها.
المادة (959) : يرفع التظلم من وضع الأختام إما بالتقرير به في المحضر أو بعريضة تقدم إلى قاضي محكمة المواد الجزئية ويجب أن يشتمل التظلم على بيان الموطن المختار للمتظلم في دائرة المحكمة التابع لها مكان وضع الأختام إذا لم يكن مقيماً فيها وعلى بيان سبب التظلم.
المادة (960) : لمن له الحق في طلب وضع الأختام - ما عدا الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 4 من المادة 954 - أن يطلب رفعها. ويكون ذلك بأمر على عريضة تقدم إلى قاضي محكمة المواد الجزئية. ويحدد الأمر واليوم والساعة اللذين ترفع فيهما الأختام ويعلن عند الاقتضاء قبل رفعها بأربع وعشرين ساعة على الأقل إلى زوج المتوفى وورثته ومنفذ الوصية ومدير التركة ووصيها والموصى لهم بنصيب في التركة أو ببعض أعيانها أو أموالها إذا كانوا معروفين ولهم موطن بمصر. ويعتبر هذا الإعلان تكليفاً لهم بحضور رفع الأختام.
المادة (961) : إذا كان أحد الورثة أو الموصى له عديم الأهلية أو غائباً فلا ترفع الأختام قبل أن يعين له وصي أو قيم أو وكيل إلا إذا قضى قانون البلد الواجب التطبيق بغير ذلك.
المادة (962) : يحرر محضر برفع الأختام يشتمل على البيانات الآتية: (1) التاريخ. (2) اسم الطالب وصناعته وسكنه وموطنه المختار. (3) ذكر الأمر الصادر برفع الأختام. (4) ذكر حصول الإعلان المشار إليه في المادة 960 (5) إثبات حضور ذوي الشأن وأقوالهم. (6) بيان حالة الأختام والتغييرات التي تكون قد طرأت عليها.
المادة (963) : تسلم الأشياء والأوراق الموضوع عليها الأختام إلى صاحبها بغير جرد إلا إذا قام نزاع بشأن التركة أو بشأن الأشياء أو الأوراق المذكورة وعارض في التسليم أحد المنازعين وأعلن اعتراضه إلى قلم كتاب المحكمة ولو في ذات اليوم المحدد لفتح الأحراز فيأمر قاضي محكمة المواد الجزئية بجرد تلك الأشياء أو الأوراق.
المادة (964) : لمن يحق له طلب رفع الأختام أن يستصدر أمراً على عريضة بالجرد من قاضي محكمة المواد الجزئية.
المادة (965) : يقوم بالجرد كاتب المحكمة ويحرر به محضر يشتمل على البيانات العامة وعلى ما يأتي: (1) دعوة ذوي الشأن لحضور الجرد وحضور من حضر منهم وأقواله. (2) بيان أوصاف الأشياء وتقدير قيمتها بالدقة واسم الخبير الذي قام بهذا التقدير. (3) بيان نوع ما يوجد من المعادن والأحجار الثمينة والحلي ووزنه وعياره وبيان ما يوجد من النقود ونوعه وعدده. (4) بيان الأسهم والسندات التي للتركة أو عليها وترقم الأوراق ويؤشر على كل منها وتثبت حالة الدفاتر والسجلات التجارية وترقم صحائفها ويؤشر عليها ما لم يكن مؤشراً عليها من قبل ويملأ ما يكون في الصفحات المكتوبة من بياض بخطوط مهشرة.
المادة (966) : بعد جرد الأشياء والأوراق تسلم إلى من يتفق عليه ذوو الشأن فإن لم يتفقوا سلمت إلى أمين يعينه القاضي.
المادة (967) : يجوز لقاضي الأمور المستعجلة في أحوال الاستعجال أن يعين مديراً مؤقتاً للتركة بناء على طلب ذوي الشأن أو النيابة ويبين القاضي حدود سلطة هذا المدير.
المادة (968) : تتبع القواعد المتقدمة في الأحوال الأخرى التي يجيز فيها القانون وضع الأختام والجرد ما لم ينص على غير ذلك.
المادة (969) : تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الأهلية والغائبين والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقاً لأحكام هذا القانون. ولها أن تندب في كل أو بعض ما ترى اتخاذه من تدابير أحد رجال الضبط القضائي. كما أن لها أن تستعين بمعاونين يلحقون بالمحكمة بقرار يصدره وزير العدل ويعتبر هؤلاء المعاونون من رجال الضبط القضائي في خصائص الأعمال التي تناط بهم وأثناء تأديتها.
المادة (970) : لا تتبع الإجراءات والأحكام المقررة في هذا الباب إذا انتهت الولاية على المال ومع ذلك تظل المحكمة المرفوعة إليها المادة مختصة بالفصل في الحساب الذي قدم لها وفي تسليم الأموال وفقاً للإجراءات والأحكام المذكورة.
المادة (971) : يجوز للمحامين المقبولين للمرافعة لدى المحاكم الشرعية الحضور عن الخصوم أمام المحاكم في مواد الولاية على النفس والمال عدا ما يختص بالأجانب. ويقصر حضور المحامين أمام محكمة النقض على المقررين أمامها.
المادة (972) : تختص محكمة المواد الجزئية بالفصل ابتدائياً في المسائل الآتية إذا كان مال القاصر أو القصر أو المطلوب مساعدته قضائياً أو الغائب لا يتجاوز ثلاثة آلاف جنيه: (1) تثبيت الأوصياء المختارين وتعيين الأوصياء والمشرفين والمساعدين القضائيين وثبات الغيبة وتعيين الوكلاء عن الغائبين ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدال غيرهم بهم. (2) تقرير المساعدة القضائية ورفعها. (3) استمرار الولاية أو الوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفقاً لأحكام القانون وسلب هذا الحق أو الحد منه وكذلك الإذن للقاصر بمزاولة أعمال التجارة أو التصرفات التي يلزم للقيام بها الحصول على إذن. (4) تعيين مأذون بالخصومة عن القصر أو الغائبين. (5) تقدير نفقة للقاصر في ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس وولي التربية من جانب والوصي من جانب آخر فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر أو في تربيته أو العناية به. (6) الإذن بزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها. (7) وعلى العموم جميع المواد المتعلقة بالولاية على المال وفقاً لأحكام القانون. وتختص أيضاً باتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة مهما كانت قيمة المال.
المادة (973) : تختص المحكمة الابتدائية بالفصل ابتدائياً فيما يأتي: (1) المسائل المذكورة في المادة السابقة إذا تجاوز المال ثلاثة آلاف جنيه. (2) توقيع الحجر ورفعه. (3) تعيين القامة ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدال غيرهم بهم والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها وفقاً لأحكام القانون وسلب هذا الحق أو الحد منه وتعيين مأذون للخصومة عن المحجور عليهم وتقدير نفقة للمحجور عليه في ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس وولي التربية من ناحية والقيم من ناحية أخرى بشأن الإنفاق على المحجور عليه. (4) سلب الولاية أو الحد منها أو رفعها أو ردها.
المادة (974) : استثناء من أحكام المادتين السابقتين يكون القرار انتهائياً في مسائل النفقة إذا كان المبلغ المطلوب أو المقدر من المحكمة في حالة عدم تقديره من الطالب لا يزيد على ستين جنيهاً سنوياً، وفي مسائل الأتعاب والأجور والإذن بالتصرف إذا كان المبلغ المطلوب أو المقدر من المحكمة في حالة عدم تقديره أو إذا كانت قيمة المال موضوع الإذن في حدود النصاب النهائي المذكور في المادتين 46 و51 على حسب الأحوال. وكذلك يكون القرار الصادر بجزاء مالي نهائياً إذا لم تتجاوز قيمة الجزاء خمسة جنيهات.
المادة (975) : يتحدد الاختصاص المحلي للمحكمة على الوجه الآتي: (1) في مواد الولاية بموطن الولي، وفي مواد الوصاية بآخر موطن كان للمتوفى أو القصر. (2) في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً. (3) في مواد الغيبة بآخر موطن للغائب. وإذا لم يكن لأحد ممن ذكروا موطن ولا سكن في مصر وتعذر تعيين المحكمة المختصة وفقاً للأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو سكنه أو مال الشخص المطلوب حمايته.
المادة (976) : إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه جاز للمحكمة أن تحيل المادة إلى المحكمة التابع لها الموطن الجديد.
المادة (977) : إذا كانت المادة لا تدخل في اختصاص المحكمة النوعي تحيلها من تلقاء نفسها إلى المحكمة المختصة. وإذا كانت لا تدخل في اختصاصها المحلي فلها أن تحيلها إلى المحكمة المختصة إذا طلب منها ذلك ذو شأن.
المادة (978) : تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية أو وقفها بتعيين من يخلف الولي - سواء أكان ولياً أم وصياً - إلا إذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلى المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن القاصر.
المادة (979) : على الأقارب المقيمين في معيشة واحدة مع المتوفى وعلى ورثته البالغين والمأمورين أو الموظفين العموميين الذين أثبتوا الوفاة وكذلك مشايخ البلاد أن يبلغوا العمدة أو شيخ الحارة في ظرف أربع وعشرين ساعة بوفاة كل شخص توفى عن حمل مستكن أو قصر أو عديمي الأهلية أو ناقصيها أو غائبين، وبوفاة الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن غائب. ويجب على الأقارب البالغين كذلك أن يبلغوا عن فقد أهلية أحد أفراد الأسرة أو غيابه إذا كان مقيماً معهم في معيشة واحدة. وعلى العمد ومشايخ الحارات أن يبلغوا ذلك إلى النيابة العامة بالمحكمة التي يقع في دائرتها محل عملهم في ظرف أربع وعشرين ساعة من وقت إبلاغهم بذلك أو علمهم به.
المادة (980) : على الأطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمصحات على حسب الأحوال أن يبلغوا النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم أثناء تأدية أعمالهم.
المادة (981) : على الوصي على الحمل المستكن أن يبلغ النيابة بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حياً أو ميتاً.
المادة (982) : كل مخالفة لأحكام المواد السابقة يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات، فإذا كان عدم التبليغ مقروناً بنية الإضرار بعديمي الأهلية والغائبين تكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (983) : يجب على السلطات الإدارية والقضائية أن تبلغ النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديها أثناء تأدية أعمالها.
المادة (984) : على النيابة بمجرد ورود التبليغ عن الوفاة المنصوص عليه في المادة 979 أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن أو عديمي الأهلية أو الغائبين بأن تحصر مؤقتاً ما لهم من الأموال الثابتة أو المنقولة وما عليهم من التزامات في محضر يوقع عليه ذوو الشأن ولها أن تأمر بوضع الأختام على كل أو بعض الأموال وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد 955 وما بعدها. ولها - بناء على أمر يصدر من قاضي الأمور الوقتية - أن تنقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين. ولها - عند الاقتضاء - أن تأذن وصي التركة أو منفذ الوصية أو مديرها إن وجد أو أي شخص أمين آخر بالصرف على جنازة المتوفى والإنفاق على من تلزمه نفقتهم وإدارة الأعمال التي يخشى عليها من فوات الوقت.
المادة (985) : إذا رأت النيابة أن طلب توقيع الحجر أو سلب الولاية أو وقفها أو إثبات الغيبة يقتضي اتخاذ إجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق أو تصرف في الأموال فعليها أن ترفع الأمر إلى المحكمة لتأذن باتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفظية السابقة أو لتنظر في منع المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته أو وقفها أو الحد منها أو في منع الوكيل عن الشخص المدعى بغيبته من التصرف أو تقييد حريته فيه وتعيين مدير مؤقت يتولى إدارة أموال المطلوب الحجر عليه أو القاصر أو الغائب، وعند الاقتضاء للمحكمة أن تأمر باتخاذ أكثر من إجراء واحد من هذه الإجراءات.
المادة (986) : تعين المحكمة النائب عن عديمي الأهلية أو الغائب أو المساعد القضائي لمن تقررت مساعدته بعد أخذ رأي النيابة العامة وذوي الشأن. وعلى النيابة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لترشيح من يصلحون للنيابة عن عديمي الأهلية أو الغائب أو مساعدة المطلوب مساعدته قضائياً. وأن ترفع هذا الترشيح للمحكمة خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ الوفاة أو قرار الحجر أو المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة أو سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها.
المادة (987) : لا تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا لم يتجاوز مال الشخص المطلوب حمايته خمسين جنيهاً أو مائة جنيه في حالة التعدد إلا إذا دعت الضرورة لذلك. ويكتفى بتسليم المال لمن يقوم على شؤونه. فإذا جاوزت قيمة المال هذا القدر فيما بعد اتخذت الإجراءات المذكورة.
المادة (988) : تبلغ النيابة العامة الأوصياء والقامة والوكلاء والمساعدين القضائيين والمديرين المؤقتين القرار الصادر بتعيينهم إذا صدر في غيبتهم وعلى من يرفض منهم التعيين أن يبدي ذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة المختصة أو بخطاب بعلم الوصول في خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه القرار وفي هذه الحالة تعين المحكمة بدلاً منه على وجه السرعة.
المادة (989) : على النيابة بعد صدور قرار المحكمة بإقامة النائبين عن عديمي الأهلية أو الوكلاء عن الغائبين أن تجرد أموال عديمي الأهلية أو الغائبين بمحضر يحرر من نسختين. ويتبع في الجرد الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة 965 ويدعى لحضور الجرد جميع ذوي الشأن والقاصر الذي بلغت سنه ست عشرة سنة. وللنيابة أن تستعين في جرد الأموال وتقويمها وتقدير الديون بخبير، وتسلم النيابة الأموال بعد انتهاء الجرد للنائب عن عديمي الأهلية أو وكيل الغائب.
المادة (990) : ترفع النيابة محضر الجرد إلى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة به.
المادة (991) : إذا عينت المحكمة للتركة مصفياً قبل التصديق على محضر الجرد يتولى المصفي جرد التركة كلها ويحرر محضراً مفصلاً بما لها وما عليها يوقعه هو وممثل النيابة العامة والنائب عن عديم الأهلية ومن يكون حاضراً من الورثة الراشدين. أما إذا كان تعيين المصفي بعد التصديق على محضر الجرد فيسلم النائب عن عديم الأهلية نصيبه في التركة إلى المصفي بمحضر يوقعه هو والمصفي وممثل النيابة العامة ومن يكون حاضراً من الورثة الراشدين وذلك ما لم ير المصفي إبقاء المال كله أو بعضه تحت يد النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب لحفظه وإدارته مؤقتاً حتى تتم التصفية ويثبت ذلك على نسختي محضر الجرد المشار إليه ويوقع عليه الأشخاص السابق ذكرهم. وعند انتهاء التصفية يسلم ما يؤول إلى عديم الأهلية من التركة إلى النائب عن عديم الأهلية أو وكيل الغائب مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 989 وما بعدها.
المادة (992) : يكون لنفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد والإدارة حق امتياز في مرتبة المصروفات القضائية ويحتج به على عديم الأهلية والغائب وعلى كل من استفاد من هذه الإجراءات.
المادة (993) : لا تطبق الأحكام السابقة إلا إذا كان القانون الواجب التطبيق يقضي بقيام وصاية أو قوامة أو بإدارة الأموال التي تركها الغائب إدارة مؤقتة أو تقرير المساعدة القضائية أو سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها.
المادة (994) : يعاقب كل من أخفى بقصد الإضرار مالاً منقولاً مملوكاً لعديمي الأهلية أو الغائبين بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (995) : للنيابة العامة الحق في دخول مسكن المتوفى أو المطلوب الحجر عليه أو الغائب والأماكن التي في حيازتهم وكذلك مسكن الغير ممن تنطبق عليهم المادة السابقة والأماكن التي في حيازتهم لاتخاذ الإجراءات التحفظية التي يجيزها القانون.
المادة (996) : يجب على كل من يدعى للحضور لسماع أقواله أو لأداء شهادته أن يحضر في الميعاد المحدد فإن تخلف جاز الحكم عليه بناء على طلب النيابة العامة بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات. ويجوز تكليفه بالحضور ثانية وتكون عليه مصاريف هذا التكليف فإذا تخلف جاز الحكم عليه بضعف الغرامة المذكورة. كما يجوز للمحكمة إصدار أمر بإحضاره. ويكون التكليف بالحضور وفقاً لما نصت عليه المادة 870 وإذا حضر الشخص المحكوم عليه بالغرامة وأبدى أعذاراً مقبولة لتخلفه جاز للمحكمة أن تقبله منها.
المادة (997) : إذا حضر الشخص المطلوب سماع أقواله أو أداء شهادته وامتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز الحكم عليه بناء على طلب النيابة العامة بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات.
المادة (998) : يرفع الطلب من النيابة أو ذوي الشأن. وإذا كان الطلب مقدماً من ذوي الشأن يحيله رئيس المحكمة أو قاضي محكمة المواد الجزئية إلى النيابة العامة لإبداء ملاحظاتها عليه كتابة في ميعاد يحدده لذلك. ولرئيس المحكمة أو قاضي محكمة المواد الجزئية - على حسب الأحوال بعد رفع الطلب إليه - أن يأمر بما يراه لازماً من إجراءات التحقيق، كما أن له أن يأمر باتخاذ ما يراه من الإجراءات الوقتية أو التحفظية. ويجوز للمحكمة أن تندب النيابة العامة لمباشرة بعض إجراءات التحقيق الذي تأمر به.
المادة (999) : للمحكمة أن تدعو من الأقارب والأصهار وأصدقاء الأسرة أو أي شخص آخر ممن يرى فائدة من سماع أقواله. كما أن لها أن تستجوب من ترى استجوابه وتجري من التحقيق ما تراه لازماً. ويجوز لكل من لم يدع من هؤلاء ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة سماع أقواله عند نظر الطلب.
المادة (1000) : يجب على كل من دعي للحضور لسماع أقواله أو لأداء شهادته أمام المحكمة أن يحضر في الجلسة المحددة. فإن تخلف جاز الحكم عليه بناء على طلب النيابة العامة بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات. ويجوز تكليفه بالحضور ثانية وتكون عليه مصاريف هذا التكليف. فإذا تخلف جاز الحكم عليه بضعف الغرامة المذكورة، كما يجوز للمحكمة أن تأمر بإحضاره، ويكون التكليف بالحضور وفقاً لما نصت عليه المادة 870 وإذا حضر الشخص المحكوم عليه بالغرامة وأبدى أعذاراً مقبولة لتخلفه جاز للمحكمة أن تقبله منه بعد سماع أقوال النيابة العامة.
المادة (1001) : إذا حضر الشخص المطلوب سماع أقواله أو أداء شهادته وامتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز الحكم عليه بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً.
المادة (1002) : إذا كان القاصر أو المطلوب الحجز عليه أجنبياً تعين المحكمة وصياً أو قيماً الشخص الذي يقضي بتعيينه قانون بلد القاصر أو المحجور عليه ما لم تحل أسباب مشروعة دون ذلك. ويجوز أن يكون الوصي من غير أسرة القاصر أو المطلوب الحجر عليه. ويفضل الأشخاص الذين ينتمون إلى جنسيته. ويرجع في تقدير أسباب الامتناع عن قبول الوصاية أو الإشراف أو القوامة إلى قانون بلد الوصي أو القيم أو المشرف. وتعين المحكمة مشرفاً أو نائباً عن الوصي في الأحوال التي ينص فيها قانون بلد القاصر على ذلك التعيين، وتتبع في ذلك الإجراءات الخاصة بتعيين الأوصياء بقدر ما يتفق مع طبيعة عمل المشرف أو نائب الوصي.
المادة (1003) : في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على حصول ممثل عديم الأهلية أو وكيل الغائب على إذن للقيام بعمل من أعمال الإدارة يمنح ذلك الإذن بأمر يصدره قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة على عريضة بعد أن تبدي النيابة العامة رأيها كتابة. وله أن يطلب استيفاء ما يراه لازماً من البيانات أو المستندات. وله أن يحيل الطلب على المحكمة عند الاقتضاء.
المادة (1004) : تنظر المحكمة عند التصديق على محضر الجرد على وجه السرعة من تلقاء نفسها في المسائل الآتية ما لم تكن قد أصدرت قراراً فيها من قبل: (1) الاستمرار في ملكية الأسرة أو الخروج منها وفي استغلال المحال التجارية أو الصناعية أو تصفيتها والتصرف في كل أو بعض المال وفاء للديون. (2) تقدير النفقة اللازمة للقاصر أو المحجور عليه. (3) اتخاذ الطرق المؤدية لحسن إدارة الأموال وصيانتها.
المادة (1005) : للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تعدل عن أي قرار أصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة أو إجراء من الإجراءات التحفظية إذا تبينت ما يدعو لذلك. ويجوز لقاضي الأمور الوقتية أن يعدل عن أي أمر أصدره إذا تبين ما يدعو لذلك. وفي جميع الأحوال لا يمس العدول حق الغير حسن النية الناشئ عن اتفاقات.
المادة (1006) : لا يقبل طلب استرداد الولاية أو رفع الحجر أو المساعدة القضائية أو رفع الوصاية أو الولاية أو إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه إذا كان قد سبق رفضه إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي بالرفض.
المادة (1007) : يجب على النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب أو المدير المؤقت أن يودع قلم كتاب المحكمة حساباً عن إدارته مشفوعاً بالمستندات التي تؤيده في الميعاد الذي يحدده القانون وكلما طلبت منه المحكمة ذلك في الميعاد الذي تحدده.
المادة (1008) : تختص المحكمة المنظورة أمامها المادة دون غيرها بالفصل في حساب النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب أو المدير المؤقت.
المادة (1009) : إذا لم يقدم النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب أو المدير المؤقت الحساب في الميعاد أمرته المحكمة بعد تكليفه بالحضور بتقديمه في ميعاد تحدده وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة أو ذوي الشأن. فإذا انقضى الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً، فإذا تكرر منه ذلك جاز أن تحكم عليه بغرامة. لا تزيد على مائة جنيه وذلك بغير إخلال بالجزاءات الأخرى التي ينص عليها القانون. وإذا قدم الحساب وأبدى المكلف به عذراً مقبولاً عن التأخير جاز للمحكمة أن تعفيه من كل أو بعض الغرامة أو من الحرمان من كل أو بعض الأجر.
المادة (1010) : إذا قدم الحساب يندب رئيس المحكمة أو المحكمة على حسب الأحوال أحد قضاتها لفحصه.
المادة (1011) : يحدد القاضي المنتدب اليوم والساعة اللذين يحضر فيهما مقدم الحساب وذوو الشأن والقاصر الذي بلغ أربعة عشر عاماً والمحجور عليه للسفه لسماع الملاحظات على الحساب ومناقشة أقلامه. وله أن يأمر باتخاذ ما يراه من إجراءات التحقيق، وتتبع في ذلك الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في الباب السابع من الكتاب الأول.
المادة (1012) : يجوز لذوي الشأن والنيابة العامة أن يطلبوا من القاضي المنتدب أن يصدر قراراً واجب النفاذ بإلزام مقدم الحساب بإيداع المبالغ التي لا ينازع في ثبوتها في ذمته دون أن يعتبر ذلك مصادقة على الحساب.
المادة (1013) : بعد انتهاء التحقيق يحيل القاضي المنتدب المادة إلى المحكمة مشفوعة بتقرير يضمنه ما أبدي من الملاحظات على الحساب وما اتخذ من إجراءات التحقيق ونتيجة هذا التحقيق.
المادة (1014) : يجب أن يشتمل القرار الذي تصدره المحكمة على بيان الإيراد والمنصرف والباقي في ذمة النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب أو المدير المؤقت، وتأمر المحكمة بإلزامه بأداء هذا الباقي وإيداعه خزانة المحكمة في ميعاد تحدده.
المادة (1015) : لا تجوز إعادة البحث في أقلام الحساب إلا بسبب غلط مادي أو تكرار أو تزوير ويرفع الطلب بها إلى المحكمة التي فصلت في الحساب.
المادة (1016) : إذا ألغت المحكمة الاستئنافية قراراً قضى برفض طلب تقديم الحساب فعليها أن تحيل الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى ليقدم لها الحساب وتفصل فيه.
المادة (1017) : فيما عدا ما نص عليه في المواد الآتية تتبع الأحكام الواردة في الباب العاشر والثاني عشر والثالث عشر من الكتاب الأول.
المادة (1018) : يجب أن تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية الصادرة في مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والإذن بالتصرف سواء منها ما تعلق بالصغير أو بالمحجور عليه أو بالغائب وما يتعلق بالنائبين عن هؤلاء، وكذلك القرارات الصادرة بالإذن للنائب أو الوكيل بالتصرف والقرارات الصادرة وفقاً للمادة 985 وذلك في ميعاد ثمانية أيام من تاريخ النطق بها إذا صدرت من محكمة مواد جزئية وفي ميعاد خمسة عشر يوماً فيما عدا ذلك. ويكتفى في القرارات الأخرى بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على منطوقها. وعلى قلم الكتاب إعلان الأشخاص الذين تجوز لهم المعارضة وفقاً للمادة 1021 بمنطوق القرار الصادر في غيبتهم بعد إيداع أسبابه.
المادة (1019) : القرارات الصادرة من قاضي محكمة المواد الجزئية أو المحكمة الابتدائية واجبة النفاذ ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف فيما عدا القرارات الصادرة في المسائل الآتية: (1) الحساب. (2) رفع الحجر والمساعدة القضائية. (3) رد الولاية. (4) إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه. (5) ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية أو الولاية. (6) الإذن للنائب عن عديم الأهلية أو وكيل الغائب بالتصرف. ومع ذلك فللمحكمة المنظور أمامها المعارضة أو الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في الطعن المرفوع إليها.
المادة (1020) : على قلم كتاب المحكمة الابتدائية أن يعلق في اللوحة المخصصة للإعلانات القضائية صورة من كل قرار نهائي قضى بتعيين الأوصياء أو المشرفين أو القامة أو الوكلاء عن الغائبين أو المساعدين القضائيين أو استبدال غيرهم بهم أو انتهاء مأموريتهم وذلك في ميعاد عشرة أيام من تاريخ صدوره.
المادة (1021) : لا تجوز المعارضة في القرارات الغيابية إلا في المسائل الآتية ومن الأشخاص الآتي ذكرهم: (1) من المطلوب الحجر عليه في القرار الصادر بإجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة 985 أو بتوقيع الحجر. (2) من المطلوب مساعدته قضائياً في القرار الصادر بتقرير المساعدة. (3) من المدعى بغيبته أو وكيله في القرار الصادر بإثبات الغيبة أو بعدم تثبيت الوكيل. (4) من النائبين عن عديمي الأهلية والمشرفين والوكلاء عن الغائبين في القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات عليهم أو بعزلهم أو بالحد من سلطتهم أو الفصل في حساباتهم. (5) من الولي في القرار الصادر بسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها. (6) من القاصر الذي بلغ سن الحادية والعشرين في القرار الصادر باستمرار الولاية أو الوصاية عليه.
المادة (1022) : للمحكمة الاستئنافية أن تأمر بأي إجراء تراه أكثر تحقيقاً للمصلحة بعد سماع أقوال ذوي الشأن والنيابة العامة. ولها في جميع الأحوال أن تعيد المادة إلى محكمة الدرجة الأولى للسير فيها على الوجه الذي تعينه لها. ولها إذا رفع استئناف عن قرار صادر في مسألة معينة أن تتصدى للمادة كلها وذلك فيما عدا المنازعات المتعلقة بالحساب.
المادة (1023) : لا يجوز التماس إعادة النظر إلا في القرارات الانتهائية الصادرة في المواد الآتية: (1) توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة. (2) تثبيت الوصي المختار أو الوكيل عن الغائب. (3) عزل الأوصياء والقامة والوكلاء أو الحد من سلطتهم. (4) سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها. (5) استمرار الولاية أو الوصاية على القاصر. (6) الفصل في الحساب.
المادة (1024) : فيما عدا مسائل الحساب لا يجوز الالتماس إلا لسبب من الأسباب المبينة في المادة 417 فقرة 1 و2 و4.
المادة (1025) : للنيابة العامة أو لمن صدر ضده القرار أن يطعن أمام محكمة النقض في القرارات الانتهائية الصادرة في الحجر أو رفعه وفي إثبات الغيبة أو تقرير المساعدة القضائية أو رفعها أو سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها أو باستمرار الولاية أو الوصاية على القاصر أو الفصل في الحساب إذا كانت مبنية على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
المادة (1026) : تسجل طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه أو الحد منه وإثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنح المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته من التصرف أو تقييد حريته فيه وذلك بأمر من قاضي الأمور الوقتية يصدر على ذات الطلب بعد التحقق من جديته وأخذ رأي النيابة كتابة. ويقدم الطالب الإذن لقلم الكتاب لإجراء التسجيل فوراً. ويجب على قلم الكتاب أن يؤشر على هامش تسجيل الطلبات بمضمون القرارات النهائية الصادرة فيها وذلك في ميعاد ثماني وأربعين ساعة من تاريخ صدورها.
المادة (1027) : إذا لم يطلب تسجيل الطلب أو رفض الإذن به وجب على قلم الكتاب أن يسجل في الميعاد المذكور في المادة السابقة القرارات النهائية الصادرة بما يأتي: (1) توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة. (2) سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها. (3) استمرار الولاية أو الوصاية. (4) سلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه بالإدارة أو الحد منه. (5) منع المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته أو وقفها أو الحد منها أو وكيل الغائب من التصرف أو تقييد حريته فيه. ويجب كذلك أن يؤشر على هامش هذه القرارات بكل قرار يصدر ملغياً أو معدلاً لها.
المادة (1028) : القرارات المشار إليها في المادة 1026 لا تكون حجة على الغير حسن النية إلا من تاريخ تسجيل الطلب المقدم عنها. فإن لم يسجل الطلب فمن تاريخ تسجيل الحكم. ويترتب على تسجيل الطلب ما يترتب على تسجيل القرار في تطبيق أحكام القانون المدني.
المادة (1029) : يعد في كل محكمة ابتدائية فهرس خاص بالأوصياء والمشرفين والقامة والوكلاء عن الغائبين والمساعدين القضائيين وفقاً للنظام الذي يقرره وزير العدل.
المادة (1030) : يجوز لذوي الشأن الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق. وتسلم لهم صور منها أو شهادات بمضمونها بإذن من القاضي أو رئيس المحكمة.
المادة (1031) : يجوز لكل شخص الاطلاع على السجلات والحصول على شهادة بما بها من تسجيلات أو تأشيرات. ويجوز له بإذن من القاضي أو رئيس المحكمة الاطلاع على الدفاتر والملفات والحصول على صور من أوراقها والقرارات الصادرة فيها أو شهادات بمضمونها.
المادة (1032) : يجوز للنيابة العامة وقاضي التحقيق والمحكمة في قضايا الجنح والجنايات الاطلاع على الملفات وضبط الأوراق المودعة بها عند الاقتضاء. ويجوز ذلك أيضاً للمحكمة في الدعاوى المدنية والتجارية بإذن من القاضي أو رئيس المحكمة المختصة بعد أخذ رأي النيابة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن