بشأن تعديل المادة 425 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 وبإضافة مادة جديدة إليه.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش.
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : تُعدّل المادة 425 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 على الوجه الآتي:
"للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية:
(أولاً) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
(ثانياً) إذا وقع بطلان في الحكم.
(ثالثاً) إذا وقع في الإجراءات بطلان أثّر في الحكم".
المادة (2) : تُضاف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 مادة جديدة برقم 425 مكرراً يكون نصها على الوجه الأتي:
"للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية وذلك إذا كانت الأحكام المطعون فيها مبنية على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله في الأحوال الآتية:
(أولاً) إذا كانت القضية من قضايا وضع اليدّ.
(ثانياً) إذا كان الحكم صادر في مسألة اختصاص بحسب نوع القضية أو اختصاص بحسب أحكام المواد من 12 إلى 18 من قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 1949".
المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت