تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تجرى التعديلات المرفقة على قانون حقوق الملكية الصناعية المشار إليه.
المادة (1) : 1- يستبدل بنص البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (9) من قانون حقوق الملكية الصناعية المشار إليه، النص الآتي: "إشارة باللغة العربية إلى الطلب المودع سابقا إذا كان ملائما." 2- يستبدل بنص البند (ب) من الفقرة (6/ ج) من المادة (9) من قانون حقوق الملكية الصناعية المشار إليه، النص الآتي: "أي تقرير بحث وفحص وفقا للبندين (2، 4) من المادة (8) من هذا القانون يقدم حول رفض منح براءة لطلب خارجي مماثل". 3- يستبدل بنص البند (هـ) من الفقرة (4) من المادة (11) من قانون حقوق الملكية الصناعية المشار إليه، النص الآتي: "أعمال صنع أو بناء أو استخدام أو بيع الاختراع المحمي الحاصل على براءة لاستخدامات تتعلق بتطوير وتقديم معلومات مطلوبة بمقتضى أي قانون في السلطنة أو في بلد آخر ينظم تصنيع أو بناء أو استخدام أو بيع أي منتج، بشرط أن لا يصنع أو يستخدم أو يباع أي من هذه المنتجات في السلطنة إلا للأغراض المشار إليها، وأن يصدر المنتج فقط خارج السلطنة لأغراض الوفاء بمتطلبات الموافقة على التسويق الخاصة بسلطنة عمان." 4- يستبدل بنصي البندين (ب، ج) من الفقرة (2) من المادة (38) من قانون حقوق الملكية الصناعية المشار إليها، النصان الآتيان: "ب- يجوز لأي شخص ذي مصلحة خلال (90) تسعين يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية أن يقدم للمسجل اعتراضا كتابيا على التسجيل وذلك بعد سداد الرسوم المقررة." "ج- يجوز لمودع طلب تسجيل العلامة خلال (90) تسعين يوما من تاريخ استلامه الإخطار، أن يقدم ردا مكتوبا على هذا الاعتراض يبين فيه الأسس والدفوع التي تؤيد قبول طلبه." 5- يستبدل بنصي البندين (2) و(3) من المادة (58) من قانون حقوق الملكية الصناعية المشار إليه، النص الآتي: "1- إذا كان قد تم تقديم طلب لعلامة مميزة أو تم تسجيلها بحسن نية في السلطنة أو إذا كان قد تم اكتساب حقوق في علامة مميزة من خلال الاستعمال بحسن نية أما من خلال كونها أصبحت مشهورة في السلطنة قبل التاسع من نوفمبر عام 2000م، أو قبل أن يكون المؤشر الجغرافي محميا في دولة المنشأ، ولا يخل هذا القانون بقابلية أية علامة مميزة للتسجيل أو صحة تسجيلها أو الحق في استخدام علامة مميزة على أساس أن مثل تلك العلامة المميزة مطابقة لمؤشر جغرافي أو مشابهة له. 6- يستبدل بنص البند (ب) من الفقرة (1) من المادة (75) من قانون حقوق الملكية الصناعية المشار إليه، النص الآتي: "ب-1 – دون الإخلال بأية تعويضات أخرى منصوص عليها في أي قانون آخر تقضي المحكمة بإلزام أي شخص يثبت تعديه على العلامات التجارية أو براءات الاختراع بأن يؤدي لصاحب الحق ما يأتي: أ- تعويضات تكفي لجبر الضرر الذي أصاب صاحب الحق نتيجة التعدي. ب- قيمة ما حققه المتعدي من أرباح من جراء التعدي والتي لم تؤخذ في الاعتبار عند تقدير قيمة التعويضات المشار إليها في البند السابق. 2- يجب على المحكمة أن تقضي لصاحب الحق بناء على طلبه بدلا عن التعويض المنصوص عليه بالبندين (1، 2) من هذه المادة بالتعويض المقدر سلفا بما لا يجاوز عشرة آلاف ريال عماني عن كل فعل من أفعال التعدي، وبما يكفي لجبر ما أصابه من أضرار. 3- تأخذ المحكمة في الاعتبار عند تقدير قيمة التعويض المنصوص عليه في هذه المادة ما تكبده صاحب الحق من مصروفات قضائية وأتعاب محاماة الذي يطالب به إلا في الحالات الاستثنائية التي تقدرها المحكمة بالنظر إلى التعويض الذي يطالب به صاحب الحق." 7- يستبدل بنص البند (3) من المادة (76) من قانون حقوق الملكية الصناعية المشار إليه، النص الآتي: " يتعين على المحكمة أن تأمر بمصادرة أي من الأصول التي نتجت عن نشاط التعدي والمواد الأصلية المستخدمة في التعدي، كما يتعين عليها أن تأمر – إلا في حالات استثنائية – بمصادرة وإتلاف كل السلع المتعدية والمواد والأجهزة التي استخدمت في صنع أو إنتاج السلع المتعدية، دون أن تقضي بأي نوع من أنواع التعويض للمدعي عليه." 8- تستبدل عبارة "ثلاث سنوات" بكلمة "سنتين" الواردة في البند (أ) من المادة (93) من قانون حقوق الملكية الصناعية المشار إليه. 9- يستبدل بنص البند (1) من المادة (95) من قانون حقوق الملكية الصناعية المشار إليه، النص الآتي: "إذا كان مقدم طلب الإيداع مقيما أو مقر عمله الرسمي خارج السلطنة، يتعين أن يقوم بتمثيله وكيل قانوني يقيم ويمارس عمله في السلطنة، ومرخص له بمزاولة نشاط الملكية الفكرية، وتكون له الصلاحية في اتخاذ أي إجراء وفقا لأحكام هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والرسوم المقررة."
المادة (2) : يضاف بند جديد برقم (9) للمادة (94) من قانون حقوق الملكية الصناعية المشار إليه، نصه الآتي: "يباشر الادعاء العام في الدعاوى المدنية المتعلقة بتزوير العلامات التجارية سلطة الأمر بضبط السلع المدعي بأنها متعدية والمواد والأجهزة ذات الصلة والوثائق التي تثبت التعدي."
المادة (3) : تحذف كلمة "مسجلة" من البند (و) من المادة (51)، كما تحذف المادة (57) والبند (1) من المادة (58)، والبند (جـ) من المادة (59) من قانون حقوق الملكية الصناعية المشار إليه.
المادة (4) : يعاد ترقيم أرقام المواد والبنود الواردة في قانون حقوق الملكية الصناعية في ضوء التعديلات المشار إليها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن