تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: الوزير: وزير التجارة والصناعة. المسجل: مدير دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة. الاختراع: فكر المخترع، التي تسمح عملياً بحل مشكلة محددة في مجال التكنولوجيا سواء كان الاختراع منتجاً أو يتعلق بمنتج أو بعملية صناعية. براءة الاختراع: سند الملكية الممنوح لحماية اختراع ما، والذي يمثل قرينة قابلة للتنفيذ بصحة وقابلية حق صاحبه في منع الآخرين من استغلال الاختراع المطلوب حمايته في السلطنة للإنفاذ. نموذج المنفعة: ابتكار فني يتكون من شكل أو هيئة جديدة لمادة ما أو من مكون لمادة يزيد من وظيفتها أو منفعتها. التصميم الصناعي: أي تكوين من خطوط أو ألوان أو أي شكل ثلاثي الأبعاد، سواء كان مرتبطاً بخطوط وألوان أم لم يكن، بشرط أن يضفي هذا التكوين أو الشكل مظهراً خاصاً على منتج صناعي أو حرفي ويكون بمثابة نمط لمنتج صناعي أو حرفي، وقابلاً للإدراك بالعين المجردة. التصميم التخطيطي "طوبوغرافيا": التركيب الثلاثي الأبعاد التي يكون أحدها، على الأقل عنصراً نشطاً لبعض أو لكل الوصلات البينية لدائرة متكاملة، أو ذلك الترتيب ثلاثي الأبعاد المعد لدائرة متكاملة بغرض التصنيع. الدائرة المتكاملة: كل منتج في شكله النهائي أو الوسيط، يكون أحد العناصر فيه، على الأقل، عنصراً نشطاً لبعض أو لكل الوصلات البينية مكونة بصورة تكاملية في أو على قطعة من مادة ويكون الغرض منه أداء وظيفة إليكترونية. الترخيص الحصري: عقد الترخيص الذي يمنح المرخص له ولمن يحدده، الحق في استغلال حق الملكية الصناعية المرخص به دون الآخرين. الترخيص الإجباري: الترخيص الممنوح بواسطة الوزير لشخص طبيعي أو اعتباري خاص أو عام لاستغلال براءة اختراع أو نموذج منفعة أو تصميم تخطيطي أو رسم أو نموذج صناعي في السلطنة بدون الحصول على موافقة صاحب الحق. العلامة المميزة: مجموعة من السمات والرموز التي تستخدمها أية مؤسسة تجارية في مجال الأنشطة الصناعية أو التجارية لعكس هوية معينة فيما يتعلق بالمؤسسة التجارية والمنتجات التي تنتجها أو الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسة. العلامة: أية علامة قابلة للتصوير التخطيطي بصورة محددة وتسمح بتمييز سلع (العلامة التجارية) أو خدمات (علامات الخدمة) تنتجها منشأة ما عن تلك التي تنتجها منشآت أخرى، ويجوز للعلامة بصفة خاصة أن تكون من كلمات (بما في ذلك الأسماء الشخصية)، أو رسوم، أو حروف، أو ألوان، أو مجموعات ألوان، أو أرقام، أو شكل السلع، أو تعبئتها، أو صور مجسمة، أو مؤشرات جغرافية، أو أصوات أو رائحة أو مذاق، وإذا لم تكن الشعارات طويلة بما يكفي لحمايتها بحقوق المؤلف، تتم حمايتها كعلامات. علامات الاعتماد: أية علامة أو مجموعة من علامات تفصح عن أية سمة مميزة بما في ذلك نوعية أو منشأ أو طريق إنتاج السلع والخدمات التي يستخدمها أشخاص آخرون تحت رقابة مالك العلامة. العلامة الجماعية: أية علامات تخص جماعة كالجمعيات التعاونية أو روابط أو اتحادات الصناعيين والمنتجين والتجار. الاسم التجاري: الاسم أو اللقب المميز الذي يحدد ويميز منشأة ما. المؤشر الجغرافي: المؤشر الذي يحدد منشأ سلعة ما في إقليم بلد ما، أو في منطقة أو موقع في ذلك الإقليم، حين تكون النوعية أو السمعة أو السمات الأخرى لهذه السلعة راجعة بصورة أساسية إلى منشأها الجغرافي. الشهادة: سند الملكية الممنوح لحماية نموذج منفعة أو رسم أو نموذج صناعي أو تصميم تخطيطي (طبوغرافيا) لدائرة متكاملة أو علامة أو مؤشر جغرافي. تاريخ الأولوية: تاريخ الطلب الأسبق الذي يكون الأساس لحق الأولوية المنصوص عليه في اتفاقية باريس. معاهدة بودابست: معاهدة الاعتراف الدولي بإيداع الأحياء الدقيقة لأغراض إجراءات الحصول على البراءات 1977. معاهدة التعاون بشأن البراءات: المعاهدة المصدق عليها في واشنطن في 19 يونيو 1970م والمعدلة في 28 سبتمبر 1979م وفي 3 فبراير 1984م و3 أكتوبر 2001م. معاهدة قانون البراءات: المعاهدة المجازة في جنيف بتاريخ 2 يونيو 2000م. معاهدة واشنطن: معاهدة الملكية الفكرية بشأن الدوائر المتكاملة والمعتمدة في واشنطن في 26 مايو 1989م. اتفاقية باريس: اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، المبرمة في 20 مارس 1883م وتعديلاتها. اتفاقية لاهاي: قانون جنيف الخاص باتفاقية لاهاي للتسجيل الدولي للتصميمات الصناعية والمجازة في 2 يوليو 1999م. بروتوكول مدريد: البروتوكول المتعلق باتفاقية مدريد الخاصة بالتسجيل الدولي للعالمات الموقعة في مدريد في 28 يونيو 1989م. التصنيف الدولي: تصنيف براءات الاختراع وشهادات المخترعين ونماذج وشهادات المنفعة والرسومات والنماذج الصناعية والعلامات، وفقاً للاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن. تصنيف نيس: اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات المؤرخ في 15 يونيو 1957م. قرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية: القرار الصادر في 30 أغسطس 203 بشأن تنفيذ الفقرة (6) من إعلان الدوحة الخاص باتفاقية تريبس والصحة العامة.
المادة (1) : يعمل في شأن حقوق الملكية الصناعية بالقانون المرفق.
المادة (2) : يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق والقرارات المنفذة لأحكامه، وإلى أن تصدر هذه اللائحة وتلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المطبقة فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (2) : 1- يستبعد من الحصول على براءة اختراع ما يلي: أ- الاكتشاف والنظريات العلمية والطرق والأساليب الرياضية. ب- خطط وقواعد أو طرق ممارسة الأعمال التجارية، وأداء الأفعال الذهنية المحضة والألعاب. ج- المواد الطبيعية، فيما عدا عمليات عزل تلك المواد عن بيئتها الأصلية. د- المواد المعروفة التي تم اكتشاف استخدام جديد لها فيما عدا الاستخدام نفسه، إذا كان يشكل ذلك اختراعاً. هـ- الحيوانات، غير الأحياء الدقيقة، والطرق البيولوجية التي تكون في معظمها لإنتاج الحيوانات وأجزائها خلاف الطرق والأساليب غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة. و- الاختراعات التي يكون منع استغلالها تجارياً في السلطنة ضرورياً لحماية لنظام العام والآداب. 2- لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الاختراعات التالية: أ- العمليات الصناعية التي تتكون كلياً أو جزئياً من خطوات يؤديها الحاسوب أو يوجهها برنامج الحاسب الآلي. ب- المنتجات المكونة من عناصر اختراع ينفذ بالحاسوب، بما في ذلك: 1- شفرة برنامج حاسوب مقروءة بآلة مخزنة على دعامة ملموسة مثل قرص مرن أو محرك صلب أو ذاكرة حاسوب. 2- الحاسوب ذي الأغراض العامة إذا صار أحدث مما كان عليه حال اتحاده مع برنامج حاسوب محدد.
المادة (3) : 1- يكون الاختراع قابلاً للحصول على براءة اختراع إذا كان جديداً ومنطوياً على خطوة إبداعية وقابلاً للتطبيق الصناعي. ويكون الاختراع جديداً إذا لم يكن مسبوقاً بتقنية صناعية سابقة من أي شيء تم الإفصاح عنه للجمهور، في أي مكان في العالم سواء بالنشر في شكل ملموس أو بالإفصاح الشفهي، أو بالاستخدام أو بأية طريقة أخرى، قبل تاريخ إيداع الطلب أو تاريخ أولوية المطالبة بالحق في الاختراع. ولا يؤخذ الإفصاح عن الاختراع للجمهور في الاعتبار إذا حدث خلال اثني عشر شهراً سابقة لتاريخ الإيداع أو لتاريخ أولوية الطلب، إذا كان راجعاً إلى أفعال ارتكبها مودع الطلب أو سلفه أو نتيجة لسوء تصرف ارتكبه الغير فيما يتعلق بمودع الطلب أو سلفه. 2- يعتبر الاختراع منطوياً على خطوة إبداعية إذا كان غير واضح لشخص يمتلك الخبرة التخصصية في التقنية الفنية في تاريخ الإيداع أو تاريخ الأولوية. 3- يعتبر الاختراع قابلاً للتطبيق صناعياً إذا كان يمكن صنعه أو استخدامه في أي نوع من الصناعة أو إذا كانت له منفعة محددة وجوهرية وموثوقة، في كافة المجالات الاقتصادية والزراعية والحرفية وصيد الأسماك والخدمات
المادة (3) : تلغى المراسيم السلطانية أرقام 38/2000, 39/2000, 40/2000, 41/2000, 82/2000 المشار إليها, كما يلغى كل ما يخالف أحكام القانون المرفق.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (4) : 1- يكون الحق في البراءة للمخترع، ويجوز التنازل عن الحق في البراءة أو حوالته بالخلافة. 2- إذا أعد الاختراع شخصان أو أكثر بالتضامن، يكون الحق في البراءة لهم معاً، وإذا أعد الاختراع شخصان أو أكثر منفردين، يكون للشخص الأسبق في تاريخ تقديم طلب الإيداع أو في تاريخ المطالبة بالأولوية، الحق في البراءة إذا لم يقم بسحب الطلب أو التنازل عنه أو إذا تم رفضه لإثبات حق الأولوية لآخرين. 3- إذا كان الاختراع تنفيذاً لعقد عمل غرضه الاختراع، يكون الحق في البراءة لصاحب العمل ما لم يتفق على خلاف ذلك، وإذا كانت المكاسب الاقتصادية التي تحصل عليها صاحب العمل من استغلال الاختراع كبيرة وغير متكافئة مقارنة براتب العامل المخترع وقت سريان العقد، يكون للعامل الحق في مكافأة عادلة. 4- إذا كان الاختراع من عمل قام به العامل وليس تنفيذاً لعقد عمل، واستخدام العامل في عمل ذلك الاختراع مواد أو بيانات أو إمكانات صاحب العمل، يكون الحق في البراءة لصاحب العمل ما لم يتفق على خلاف ذلك، ويستحق العامل مكافأة لا تقل عن ثلث صافي المكاسب المباشرة وغير المباشرة التي تحصل عليها صاحب العمل من استغلال الاختراع. 5- ينشأ الالتزام بدفع المكافأة المشار إليها في هذه المادة من إعداد واستغلال اختراع قابل للحصول على براءة اختراع ولا يعفى من أدائها فشل أو إهمال صاحب العمل في الحصول على براءة اختراع داخل السلطنة أو خارجها. 6- يجوز لصاحب العمل خلال (60) ستين يوماً من إبلاغه بعمل الاختراع أن يخطر العامل بعدم رغبته في ذلك الاختراع، وفي هذه الحالة، يجوز للعامل أن يسعى للحصول على حقوق براءة بصورة حصرية، وعندما يباشر العامل الاستغلال التجاري للاختراع يكون صاحب العمل مستحقاً لمكافأة تتناسب والقيمة الاقتصادية للمواد أو البيانات أو الخبرة التي استخدمها العامل في عمل الاختراع. 7- إذا أهمل صاحب العمل إيداع طلب الحصول على براءة اختراع خلال سنة من التاريخ الذي أبلغه فيه العامل بالاختراع، يكون للعامل الحق في البراءة أو التنازل عنه لأي طرف آخر، وكذلك نقل ترخيص البراءة إذا تم منحها. ولا يشكل الاستغلال الصناعي أو التجاري للاختراع المحمي ببراءة اختراع بواسطة العامل منافسة غير مشروعة بشرط ألا يترتب على ذلك الاستغلال، الاستخدام غير المصرح به أو إفشاء أسرار المهنة التي تخص صاحب العمل. 8- أي اختراع يدعيه العامل في طلب يتقدم به للحصول على براءة اختراع خلال سنة بعد انتهاء عقد العمل، ويقع هذا الاختراع في نطاق الأعمال الرئيسية لصاحب العمل السابق، يفترض بأن العامل قد توصل إليه خلال مدة العقد، ما لم يثبت عكس ذلك. 9- يقع باطلاً أي وعد أو تعهد مسبق يقدمه المخترع لصاحب العمل يفيد التنازل عن أية مكافأة يستحقها المخترع. 10- يسمى المخترع الاختراع باسمه في البراءة، ما لم يعلن المسجل كتابة بعدم رغبته في تسمية الاختراع باسمه، وأي وعد أو تعهد مسبق يقدمه المخترع لأي شخص يفيد التزامه بتقديم هذا الإعلان يكون باطلاً. 11- يتمتع بهذه الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة موظفو وحدات الجهاز الإداري للدولة ومن يقدمون خدماتهم بعقود خاصة.
المادة (5) : يتعين على من يتقدم بطلب الحصول على براءة اختراع الالتزام بالآتي: 1- إيداع الطلب لدى المسجل مرفقاً به عريضة ووصف للاختراع وطلب حماية أو أكثر ورسم أو أكثر (عند الاقتضاء) وملخص مع سداد الرسوم المقررة في هذا الشأن. 2- أن تحتوي العريضة على البيانات التي تخص مودع الطلب والمخترع والوكيل (إن وجد) ومسمى الاختراع، وبيان يبرر حق مودع الطلب في البراءة إذا لم يكن هو المخترع. 3- أن يكشف الوصف عن الاختراع بطريقة واضحة وكاملة وذلك بتوفير المعلومات التي تمكن أي شخص يتمتع بمهارة عادية في مجال الاختراع من تنفيذه واستخدامه بدون تجريب غير ضروري. 4- أن يتعهد كتابة بأن الأحياء الدقيقة - إذا كانت موضع طلب براءة اختراع - قد تم إيداعها لدى جهة إيداع دولية وفقاً لمعاهدة بودابست ولائحتها وأن يرفق بالإقرار الإيصال الدال على الإيداع. 5- أن تكون أوصاف الأصناف النباتية مكتملة إلى درجة معقولة بقدر الإمكان، ومطابقة في المصطلحات الشكلية للنبات المعروض والموصوف. 6- تحديد المطالبة أو المطالبات موضوع الحماية على نحو واضح وموجز ولو باستعمال الوصف أو الرسومات لفهم الاختراع بما يوضح بدرجة معقولة لشخص من أهل المهنة أن مودع الطلب كان حائزاً على الاختراع المطالب بحمايته في تاريخ الإيداع. 7- أن يكون ملخص موضع الطلب موجزاً ومتضمناً كافة المعلومات الفنية المتعلقة بالاختراع بما لا يزيد عن (300) ثلاثمائة كلمة ما لم تقتض الضرورة غير ذلك. 8- يجوز لمودع الطلب أن يسحبه في أي وقت قبل الفصل فيه. 9- يجوز إيداع طلب لاحق في السلطنة فيما يتعلق بنفس الاختراع إذا لم يكن قد تم الفحص العام للطلب الأول المسحوب ولم تتم المطالبة بشأنه بأية حقوق أولوية ولم تتعلق به أية حقوق غير مفصول فيها في السلطنة، ويعتبر الطلب اللاحق كأول طلب في السلطنة فيما يتعلق بذلك الاختراع، ولا تجوز المطالبة بأية حقوق أولوية في الطلب المسحوب بعد الطلب اللاحق.
المادة (6) : 1- يتعلق بطلب الحصول على براءة اختراع باختراع واحد أو مجموعة اختراعات مرتبطة بحيث تشكل مفهوماً إبداعياً عاماً واحداً. 2- يجوز لمودع الطلب أن يعدله بما لا يجاوز الموضوع المطالب بحمايته في الطلب المبدئي. 3- يجوز لمودع الطلب قبل منح براءة الاختراع أن يقسم الطلب إلى طلبين أو أكثر، بشرط أن لا يتجاوز كل طلب مقسم الموضوع المفصح عنه في الطلب المبدئي، وأن يكون صالحاً لتاريخ الإيداع ولتاريخ أولوية الطلب المبدئي. 4- لا يجوز إلغاء البراءة التي تم منحها إذا تبين لاحقاً أن مودع الطلب لم يلتزم بوحدة الاختراع.
المادة (7) : 1- يجوز لمن يتقدم بطلب الحصول على براءة الاختراع أن يضمن طلبه إعلاناً بأحقيته في أولوية طلب أو أكثر من الطلبات الوطنية أو الإقليمية سبق أن أودعها هو أو سلفه في أو لصالح أية دولة عضو في معاهدة باريس أو في منظمة التجارة العالمية، وذلك خلال مدة (12) اثني عشر شهراً تحسب وفقاً لأحكام المادة (4) من معاهدة باريس، ولا يجوز إلغاء حق الأولوية بسبب أية أعمال تمت بالنسبة للاختراع في الفترة السابقة على تاريخ تقديم طلب حق الأولوية. ولا يترتب عليها أي حق شخصي أو للغير مثل إيداع آخر أو نشر أو استغلال ذات الاختراع. 2- للمسجل أن يطلب من مودع الطلب المتضمن الأولوية، أن يقدم نسخة طبق الأصل من الأولوية معتمدة من مكتب الملكية الصناعية الذي أودع فيه الطلب، وعلى المسجل قبول النسخة كما قررته جهة الاعتماد. 3- يعتبر إعلان حق الأولوية كأن لم يكن إذا لم تستوف البيانات المشار إليها في البندين السابقين.
المادة (8) : إذا كان مودع طلب الحصول على براءة تقدم بنفسه أو سلفه بطلب خارج السلطنة للحصول على براءة الاختراع عن ذات الاختراع المطالب بحمايته داخل السلطنة أو يتشابه معه إلى حد كبير، فإن للمسجل أن يطلب منه تزويده بالمستندات التالية: 1- تاريخ ورقم الطلب الخارجي. 2- نسخة من أي تبليغ يكون متعلقاً بتاريخ أي بحث أو فحص تم إجراؤه بالنسبة للطلب الخارجي. 3- نسخة من البراءة الممنوحة على أساس الطلب الخارجي. 4- نسخة من أي قرار نهائي برفض الطلب أو برفض المنح المطلوب في الطلب الخارجي. 5- نسخة من أي قرار نهائي بإلغاء البراءة الممنوحة بموجب الطلب الخارجي.
المادة (9) : أ- يعتمد المسجل تاريخ تسلم الطلب كتاريخ إيداع, بشرط أن يتضمن الطلب في وقت التسلم كل العناصر التالية: 1- إشارة صريحة أو ضمنية مكتوبة باللغة العربية تفيد بأن العناصر معدة لتكون طلباً. 2- إشارات مكتوبة باللغة العربية تسمح بإثبات هوية مودع الطلب ومعلومات تسمح بالاتصال بمودع الطلب بواسطة المكتب. 3- جزء يبدو في ظاهره, وصفاً لاختراع يدون بأية لغة. 4- إشارة باللغة العربية أو بالرسومات المودعة في الطلب السابق وتكون محل وصف الاختراع. ب- إذا تبين للمسجل أن الطلب غير مستوف للشروط المطلوبة, وجب عليه أن يخطر مودع الطلب بالتصحيح, ويعتمد تاريخ استلام التصحيح كتاريخ إيداع, وإذا لم يتم التصحيح يعد الطلب كأن لم يكن. ج- 1- إذا تبين للمسجل، أثناء التأكد من تاريخ الإيداع، أن الطلب يشير إلى رسومات غير مضمنة في الطلب, وجب عليه أن يخطر مودع الطلب باستكمال الرسومات الناقصة, ويعتمد المسجل تاريخ تسلمه الرسومات الناقصة كتاريخ إيداع. وبخلاف ذلك يعتمد المسجل تاريخ تسلم الطلب كتاريخ إيداع, ولا يعتد بأية إشارة إلى الرسومات المذكورة. 2- إذا تبين للمسجل أثناء تحديده لتاريخ الإيداع أن جزءاً من الوصف لم يضمن الطلب, وجب عليه أن يخطر مودع الطلب باستكمال النواقص, ويعتمد المسجل تاريخ تسلمه البيانات الناقصة كتاريخ إيداع, وبخلاف ذلك يعتمد المسجل تاريخ استلام الطلب كتاريخ إيداع ولا يعتد بأية إشارة إلى الجزء المذكور. 3- بعد اعتماد تاريخ إيداع وتصنيف الاختراع طبقاً للتصنيف الدولي, على المسجل أن يفحص ما إذا كان الطلب مستوفياً كافة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية. 4- أ- يقوم المسجل بعد (18) ثمانية عشر شهراً من تاريخ الإيداع بفحص طلب البراءة, وينشر عن الإيداع في الجريدة الرسمية بعد سداد الرسوم المقررة, ويتضمن النشر البيانات التالية: 1- رقم وتاريخ إيداع الطلب. 2- اسم الاختراع. 3- اسم مودع الاختراع. 4- تاريخ الأولوية. 5- التصنيف الدولي. 6- رسماً واحداً, إن وجد, يصور العنصر أو العناصر الرئيسية للاختراع. 7- ملخص وصف الاختراع. ب- يجوز لأي شخص ذي مصلحة الحصول على نسخة بكامل محتويات طلبات البراءة المسموح بالاطلاع عليها بعد سداد الرسوم المقررة. جـ- على المسجل أن لا يسمح بالاطلاع على أو يقدم معلومات عن محتويات طلب البراءة إلى الغير حتى ينشر الإعلان في الجريدة الرسمية. د- عند سداد الرسوم المقررة في أي وقت بين تاريخ الإيداع ونهاية مدة (18) الثمانية عشر شهراً, يجوز لمودع الطلب أن يطلب من المسجل إتاحة الطلب للفحص العام وأن ينشر الإعلان في الجريدة الرسمية. 5- أ- يجوز لمودع الطلب أو أي شخص أخر ذي مصلحة خلال (36) ستة وثلاثين شهراً من تاريخ الإيداع أن يلتمس من المسجل أن يفحص طلب البراءة فيما يتعلق باستيفائه للشروط المنصوص عليها في هذا القانون, على أن يكون الالتماس مصحوبا بمبلغ الرسوم المقررة مع الأخذ في الاعتبار عدد المطالبات, وعلى المسجل أن ينشر طلب الفحص في الجريدة الرسمية. ب- إذا لم يسلم الالتماس المشار إليه في الفقرة السابقة خلال المدة المنصوص عليها يعتبر الطلب متنازلاً عنه. جـ- يجوز لأي طرف ذي مصلحة خلال (120) مائة وعشرين يوماً من نشر إعلان الالتماس بإجراء فحص جوهري في الجريدة الرسمية أن يودع لدى المسجل معلومات ذات صلة بقابلية الحصول على البراءة بالإضافة إلى كل الأدلة ذات الصلة. 6- لأغراض فحص طلب البراءة بموجب البند السابق, على المسجل أن يأخذ في الاعتبار: أ- نتائج أي تقرير بحث أو فحص دولي مقرر بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات فيما يتعلق بالطلب. ب- أي تقرير بحث أو فحص أو أي قرار نهائي يقدم حول رفض منح براءة لطلب خارجي مماثل. ج- أي تقرير بحث وفحص تم تنفيذه بناء على طلبه بواسطة إدارة بحث وفحص خارجية أو بواسطة جهة متخصصة تابعة لحكومة سلطنة عمان.
المادة (10) : 1- يمنح المسجل البراءة إذا رأى أن الطلب مستوف للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وإلا قرر رفض الطلب ويخطر مودعه بذلك. 2- على المسجل عندما يمنح البراءة أن: أ- ينشر إشارة إلى منح البراءة. ب- يصدر لمودع الطلب شهادة بمنح البراءة ونسخة من البراءة. ج- يسجل البراءة. د- يوفر نسخاً من البراءة للجمهور بعد سداد الرسوم المقررة. 3- للمسجل بناء على طلب مالك البراءة، إجراء تغييرات في نص أو رسومات البراءة لتحديد مدى الحماية الممنوحة بواسطة البراءة وذلك بما لا يتجاوز الموضوع المطالب بحمايته في الطلب المبدئي الذي منحت على أساسه البراءة وإلا اعتبر طلب التغيير كأن لم يكن.
المادة (11) : 1- تمنح البراءة لصاحبها حق منع الآخرين من استغلال الاختراع المحمي ببراءة في السلطنة. 2- يعد استغلالاً لاختراع حاصلاً على براءة اختراع أي من الأفعال التالية: أ- عندما تكون البراءة قد منحت فيما يتعلق بمنتج: 1- تصنيع أو استيراد المنتج وعرضه للبيع وبيعه واستخدامه. 2- تخزين المنتج لأغراض العرض للبيع أو البيع أو الاستخدام. ب- عندما تكون البراءة قد منحت فيما يتعلق بعملية صناعية: 1- استخدام العملية الصناعية. 2- القيام بأي من الأفعال المشار إليها في الفقرة (أ) فيما يتعلق بأي منتج يتم الحصول عليه مباشرة عن طريق العملية الصناعية. ج- عندما تكون البراءة قد منحت فيما يتعلق بنبات أو صنف نباتي: 1- الإنتاج أو التوليد (المضاعفة). 2- التكييف لغرض التكاثر. 3- العرض للبيع. 4- البيع أو غير ذلك من أعمال التسويق. 5- التصدير. 6- الاستيراد. 7- التخزين لأي من هذه الأغراض. د- تسري أحكام الفقرة السابقة على ما يلي: 1- الأصناف المشتقة أساساً من الصنف المحمي إذا لم يكن هو أيضاً صنفاً مشتقاً أساساً. 2- الأصناف التي لا يمكن تمييزها بوضوح عن الصنف المحمي. 3- الأصناف التي يقتضي إنتاجها استعمال الصنف المحمي استعمالاً متكرراً. 4- ويعتبر الصنف صنفاً مشتقاً أساساً من صنف آخر (الصنف الأصلي) عندما: أ- يكون مشتقاً بصورة رئيسية من الصنف الأصلي أو من صنف مشتق بصورة رئيسية من الصنف الأصلي, ومحتفظاً بظواهر الخصائص الناجمة عن التركيب الوراثي أو عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف الأصلي. ب- يتميز بوضوح عن الصنف الأصلي. ج- يكون مطابقاً للصنف الأصلي من حيث خصائصه الأساسية الناجمة عن التركيب الوراثي أو عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف الأصلي, ما عدا فيما يخص الفوارق الناجمة عن الاشتقاق. 3- يكون لمالك البراءة, بالإضافة إلى أية حقوق أو تعويضات أو إجراءات أخرى متاحة له, الحق في اتخاذ الإجراءات القضائية ضد أي شخص يتعدى على البراءة بالقيام - بدون موافقته - بأي من الأفعال المشار إليها في البند (2) من هذه المادة أو يقوم بأفعال تجعل من المحتمل حدوث تعد. 4- لا تمتد الحقوق بموجب البراءة إلى: أ- أعمال تتعلق بأصناف معروضة في السوق في السلطنة بواسطة مالك براءة الاختراع أو بموافقته. ب- استخدام أجهزة على طائرات أو مركبات أرضية أو بواخر تابعة لدول أخرى, تدخل بصورة مؤقتة أو عرضاً إلى فضاء السلطنة الجوي أو أراضيها أو مياهها. ج- أعمال تمارس فقط لأغراض تجريبية تتعلق باختراع محمي ببراءة اختراع. د- أعمال يقوم بها أي شخص بحسن نية, قبل الإيداع أو عندما تكون الأولوية مطالباً بها, تؤدي إلى استخدام الاختراع أو إلى الإعداد الجاد والفعال لذلك الاستخدام في السلطنة (المستخدم الأول). وفيما عدا ذلك لا يسري هذا الاستثناء. هـ- أعمال صنع أو بناء أو استخدام أو بيع الاختراع المحمي الحاصل على براءة لاستخدامات تتعلق بتطوير وتقديم معلومات مطلوبة بمقتضى أي قانون في السلطنة أو في بلد أخر ينظم تصنيع أو بناء أو استخدام أو بيع أي منتج, بشرط أن لا يصنع أو يستخدم أو يباع أي من هذه المنتجات في السلطنة إلا للأغراض المشار إليها, وأن يصدر المنتج فقط خارج السلطنة لأغراض الوفاء بمتطلبات الموافقة على التسويق الخاصة بالإقليم المصدر إليه. كما لا تمتد هذه الحقوق بالنسبة للبراءات الممنوحة لنباتات وأصناف نباتية في الحالات الآتية: أ- الأعمال التي تباشر لأغراض شخصية وغير تجارية. ب- الأعمال التي تباشر لأغراض تجريبية. ج- الأعمال التي تباشر لغرض استنباط أصناف أخرى, خاصة الأصناف المشتقة. د- أية أعمال يمارسها المزارعون مع مراعاة المحافظة على المصالح المشروعة لمالك البراءة لاستخدام ناتج الحصاد الذي حصل عليه المزارعون عن طريق زراعة الصنف المحمي أو أي صنف مشتق أساساً لأغراض الإكثار. 5- دون الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من البند (4) من هذه المادة للوزير صلاحية الإعلان بحكم وظيفته أو بناء على طلب أي طرف ذي مصلحة, عن سقوط حق البراءة ومن ثم الترخيص لأشخاص آخرين باستيراد المنتج المحمي أو منتج مصنع, بطريق مباشر أو غير مباشر, عن طريق الاختراع المحمي ببراءة من إقليم آخر إذا كان المنتج غير متوفر في السلطنة أو متوفر في السلطنة بمعايير جودة متدنية أو بكمية غير كافية لمقابلة الطلب المحلي أو بأسعار يعتبرها الوزير تعسفية أو لأي سبب أخر يتعلق بالمصلحة العامة, بما في ذلك الممارسات غير التنافسية بشرط أن: أ- يكون المنتج قد تم وضعه في قنوات التجارة في الإقليم الذي سيستورد منه بواسطة مالك البراءة أو بموافقته. ب- تكون هناك براءة اختراع تطالب بالمنتج أو العملية الصناعية لتصنيعه, نافذة المفعول في الإقليم الذي سيتم استيراد المنتج منه ومملوكة لنفس الشخص الذي يملك البراءة في السلطنة أو شخص تابع له. 6- للوزير بحكم وظيفته, أو بناء على طلب مالك الحق إلغاء الترخيص المشار إليه في البند السابق في الحالتين الآتيتين: أ- إذا فشل المستورد في الوفاء بالغرض الذي برر قرار الوزير باعتبار حقوق البراءة قد سقطت. ب- إذا زالت الأسباب التي أدت إلى قرار الوزير بإسقاط حقوق براءة الاختراع مع مراعاة المصالح المشروعة للمستورد بما في ذلك حقه في الاتجار بالمنتجات التي تبقى مخزنة لديه. 7- يحق للمستخدم الأول المشار إليه في البند (4/ د) من هذه المادة أن يحول أو ينقل مع المنشأة أو المؤسسة أو مع الجزء من المنشأة أو المؤسسة الذي تم فيه الاستخدام بالأعمال التي يقوم بها بحسن نية.
المادة (12) : 1- أ- تنتهي مدة البراءة بعد (20) عشرين سنة من تاريخ إيداع طلب الحصول على البراءة، مع مراعاة حكم البند (2) من هذه المادة. ب- إذا منحت البراءة بعد مضي أربع سنوات من تاريخ الإيداع، أو بعد مضي سنتين من طلب الفحص، أيهما أسبق لأسباب خارجة عن إرادة مودع الطلب، تمد مدة حماية تلك البراءة بقدر المدة التي تزيد على السنوات الأربع من تاريخ الإيداع بما لا يجاوز خمس سنوات من تاريخ الانتهاء العادي، على أن تمنح هذه التمديدات بناء على طلب مالك البراءة وبعد سداد الرسوم المقررة. ج- يجوز تعديل مدة البراءة، بما لا يجاوز خمس سنوات من تاريخ الانتهاء العادي وذلك بناء على طلب مالك البراءة وبعد سداد الرسم المقررة، إذا كانت إجراءات الموافقة على التسويق المتعلقة بالاستخدام التجاري الأول للمنتج في السلطنة تستغرق أكثر من (24) أربعة وعشرين شهراً من تاريخ تقديم طلب الموافقة على التسويق لأسباب خارجة عن إرادة مودع الطلب أو مالك البراءة. 2- يدفع صاحب البراءة مقدماً الرسوم المقررة تصاعدياً باطراد، بعد سنة من تاريخ الإيداع وذلك للحفاظ على حق البراءة أو على طلب الحصول على البراءة مع منحه فترة سماح قدرها ستة أشهر لسداد المتأخر، وإلا اعتبر طلب البراءة كأن لم يكن. ويجوز للمسجل إعادة العمل بالبراءة المنتهية في أي وقت قبل نهاية سنة من تاريخ المدة التي كان ينبغي أن يتم فيها السداد، إذا تبين له أن عدم سداد الرسوم كان له ما يبرره وأن حقوق الغير التي ربما تكون قد نشأت في هذه الفترة لا تضار بدرجة كبيرة.
المادة (13) : 1- أ- تمنح التراخيص الإجبارية: 1- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. 2- إذا قررت جهة قضائية أو إدارية طريقة الاستغلال بواسطة مالك البراءة أو المرخص له غير تنافسية وكان الوزير مقتنعاً بأن استغلال الاختراع بمنحه الترخيص الإجباري سيوقف تلك الممارسة، وله قبل أن يصدر قرار المنح سماع مالك البراءة أو أي شخص ذي مصلحة. 3- إذا كان مالك البراءة ممارساً لحقوقه الحصرية بصورة تعسفية أو مقصراً في اتخاذ تدابير لمنع المرخص له بواسطته من ممارسة الحقوق الحصرية بصورة تعسفية. 4- إذا كان الاختراع غير متوافر بكميات أو بنوعيات كافية أو بأسعار معقولة بسبب التصنيع في السلطنة أو بسبب الاستيراد. 5- إذا كان هناك طلب براءة آخر (البراءة الثانية) ينطوي على اختراع متقدم فنياً، وله أهمية اقتصادية ذات شأن بالنسبة للاختراع المطالب به في البراءة الأولى التي لا يمكن بدون التعدي عليها استغلال البراءة الثانية. ب- يجوز للوزير - بدون موافقة مالك البراءة - أن يقرر قيام أية جهة حكومية أو شخص آخر باستغلال الاختراع، ويكون هذا الاستغلال مقصوراً على الغرض الذي رخص من أجله، على أن تدفع مكافأة كافية لمالك البراءة حسب ظروف كل حالة مع الأخذ في الاعتبار القيمة الاقتصادية لقرار الوزير، وأحكام قرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية إن كان ذلك ملائماً بالنسبة للمكافأة التي تقرر عند منح براءة اختراع إجباري لمنتج دوائي أو عملية صناعية لصناعة هذا المنتج. 2- لا يجوز تقديم طلب الحصول على ترخيص إجباري بسبب الوجود غير الكافي للمنتج المحمي ببراءة أو المنتج المصنوع بالعملية الصناعية المحمية ببراءة اختراع، كما هو مقرر في البند (1/أ/4) من هذه المادة قبل انقضاء مدة أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب الحصول على براءة اختراع أو ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة أي المدتين أطول، ويرفض الطلب إذا برر صاحب البراءة تراخيه أو عدم كفاية نشاطه بأسباب مشروعة. 3- بناء على طلب مالك البراءة، أو الجهة الحكومية أو الغير المصرح له باستغلال الاختراع المحمي ببراءة اختراع، يجوز للوزير بعد سماع الطرفين، كليهما أو أحدهما، أن يغير شروط قرار منح الترخيص الإجباري بما يتلاءم والظروف التي طرأت وأدت إلى هذا التغيير. 4- أ- بناء على طلب مالك البراءة، يلغي الوزير الترخيص الإجباري إذا اقتنع بعد سماع الطرفين أو أحدهما إذا كانا يرغبان في ذلك وأن الظروف التي أدت إلى قراره قد زالت ومن غير المحتمل أن تتكرر أو أن المرخص له إجبارياً قد فشل في الوفاء بشروط القرار. ب- يجوز للوزير رفض طلب إلغاء الترخيص الإجباري إذا اقتنع بأن الحاجة إلى حماية كافية للمصالح المشروعة للمرخص له إجبارياً تبرر الإبقاء على القرار أو إذا كان الترخيص الإجباري قد منح لمعالجة ممارسة غير تنافسية بموجب البند (1/أ/2) من هذه المادة وأن من المحتمل أن تتكرر الأحوال التي أدت إلى الترخيص الإجباري. 5- يجوز فقط تحويل الترخيص الإجباري مع المنشأة أو المؤسسة التابعة للمرخص له إجبارياً أو مع الجزء من المنشأة أو المؤسسة الذي يجري داخله استغلال الاختراع المحمي بالبراءة. 6- يكون الترخيص الإجباري في كل الأحوال غر حصري، لذلك فإنه لا يحول دون: أ- استغلال الاختراع بواسطة مالك البراءة نفسه، إما عن طريق التصنيع في السلطنة أو عن طريق الاستيراد أو كليهما. ب- إبرام عقود ترخيص بواسطة مالك البراءة. ج- قيام مالك البراءة بالممارسة المستمرة لحقوقه، بموجب أحكام هذا القانون. 7- أ- يقدم طلب الترخيص الإجباري إلى الوزير مصحوباً بدليل على أن مالك البراءة قد تلقى من الشخص الطالب للترخيص الإجباري، طلباً لترخيص اختياري تعاقدي، ولم يتمكن من الحصول على هذا الترخيص بشروط تجارية مناسبة وخلال فترة زمنية أقصاها ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب الترخيص الاختياري لمالك البراءة ما لم تبين الظروف الخاصة للحالة خلاف ذلك. ب- لا يشترط تقديم دليل على وجود سابقة للحصول على ترخيص اختياري حسب الفقرة السابقة، في حالات الطوارئ أو في الأوضاع الأخرى الملحة أو في حالات الاستخدام غير التجاري لأغراض عامة أو عندما يمنح الترخيص الإجباري لمعالجة ممارسة تقرر - بعد إجراء قضائي أو إداري - أنها غير تنافسية، على أن يخطر مالك البراءة في مثل هذه الحالات بقرار الوزير في أقرب وقت ممكن. 8- يقتصر استغلال الاختراع الصادر بشأنه ترخيص إجباري بغرض تصدير منتج دوائي أو عملية صناعية لمنتج دوائي محمي أو محمية ببراءة اختراع، على تزويد السوق في السلطنة أو في بلد آخر ليست له طاقة إنتاجية غير كافية من هذا المنتج الدوائي أو عملية صنعه طبقاً لأحكام وشروط قرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية. 9- تمنح التراخيص الإجبارية للاختراعات في مجال تقنية أشباه الموصلات فقط للاستخدام العام غير التجاري أو إذا قررت جهة قضائية أو إدارية أن طريقة استغلال الاختراعات المحمية بالبراءة غير تنافسية، وأن قرار الوزير بإصدار الترخيص الإجباري سيصحح تلك الممارسة. 10- عندما يمنح ترخيص إجباري بموجب البند (1/أ/5) من هذه المادة: أ- يكون مالك البراءة الأولى مستحقاً لترخيص مقابل بشروط معقولة لاستخدام الاختراع المطالب به في البراءة الثانية. ب- يكون ترخيص البراءة الأولى غير قابل للتنازل إلا بالتنازل عن البراءة الثانية الممنوحة وفقاً للبند السابق. 11- تسري أحكام هذه المادة - حيث يكون ملائماً ومع إجراء ما يلزم من تعديل - على طلبات البراءات غير المفصول فيها إلا في حالة الوجود غير الكافي للمنتج المحمي ببراءة أو المنتج المصنوع بالعملية الصناعية المحمية ببراءة اختراع.
المادة (14) : 1- لا يجوز لأي شخص ذي مصلحة أن يتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لإلغاء القرار الصادر بمنح البراءة. 2- للمحكمة أن تقضي بإلغاء القرار الصادر بمنح البراءة إذا اثبت المدعي أن طلب الحصول على البراءة غير مستوف للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، أو أن مالك البراءة ليس هو المخترع أو خلفه، أو أنه قد مارس تصرفاً غير مشروع أثناء حصوله على براءة اختراع مثل إخفاء معلومات جوهرية ومؤثرة في قرار منح البراءة. 3- لا يكون عدم الامتثال أمام المحكمة لأي إجراء شكلي، سبباً لإلغاء البراءة إلا إذا كان عدم الامتثال قد حدث بنية الاحتيال. 4- إذا كان الحكم الصادر بالإبطال قائماً على جزء من الاختراع، فيتم إلغاء المطالبة أو المطالبات المطابقة فقط لهذا الجزء. 5- أية براءة أو مطالبة أو جزء من مطالبة تم إلغاؤها، تعتبر لاغية من تاريخ منح البراءة كما لو أنها لم تمنح. 6- في حالة حدوث نزاع على الحق في براءة الاختراع يجوز للشخص صاحب المصلحة أن يطلب من المحكمة أن تحول له حق الملكية بدلاً من إلغائه. 7- على المحكمة أن تقوم بإبلاغ المسجل بالحكم النهائي الصادر وفقاً لأحكام هذه المادة لكي يقوم بتسجيله ونشر إشارة إليه وفقاً للائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (15) : تسري أحكام الفصل الأول من الباب الأول على شهادات نماذج المنفعة، مع إجراء ما يلزم من تعديل، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الآتية: 1- أن يكون الاختراع قابلاً للتسجيل كنموذج منفعة إذا كان جديداً وينطوي على خطوة إبداعية بدرجة كافية وقابلاً للتطبيق صناعياً. 2- أن يعتبر نموذج المنفعة منطوياً على خطوة إبداعية كافية إذا نشأ بطريقة غير معروفة عن التقنية الصناعية السابقة، مع الأخذ في الاعتبار أوجه الاختلاف والشبه بين نموذج المنفعة المطالب بحمايته والتقنية الصناعية السابقة. 3- أن يكشف وصف نموذج المنفعة عن النموذج بأسلوب واضح وكامل بدرجة كافية تمكن من تنفيذ نموذج المنفعة بواسطة شخص يتمتع بالخبرة التخصصية العادية في مجال التقنية وأن نموذج المنفعة المطالب بحمايته يعزز من منفعة وظيفة النموذج للغرض الذي صمم من أجله. 4- يكون فحص المسجل لطلب شهادة نموذج المنفعة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (16) : 1- يكون لمالك الشهادة الحق في أن يقيم دعوى، طبقاً لأحكام هذا القانون ضد أي شخص يتعدى على الشهادة دون موافقته أو يقوم بأعمال تجعل من المحتمل حدوث تعد. وبعد رفع الدعوى تأمر المحكمة المسجل بفحص شهادة نموذج المنفعة وفقاً لأحكام هذا القانون، ثم يرفع المسجل نتيجة ذلك الفحص إلى المحكمة في مدة لا تجاوز (120) مائة وعشرين يوماً، وتكون للنتيجة حجية القرينة القابلة للطعن فيما يتعلق بصحة أو عدم صحة الشهادة. 2- يجوز للمحكمة - أثناء المدة التي يفحص فيها السجل نموذج المنفعة - أن تأمر بتدابير مؤقتة لمنع حدوث أي تعد أو للمحافظة على البينة المتعلقة بالتعدي.
المادة (17) : مع مراعاة حكم المادة (12/2) من هذا القانون تنتهي شهادة نموذج المنفعة بعد عشر سنوات من تاريخ إيداع طلب الحصول على الشهادة.
المادة (18) : 1- أ- يجوز لمودع طلب الحصول على براءة اختراع أو شهادة تصميم صناعي قبل فحص طلب البراءة بموجب المادة (9/5) من هذا القانون أو في أية حالة قبل رفض الطلب أو منح براءة أو شهادة تصميم صناعي، وبعد سداد الرسم المقرر، أن يحول طلبه إلى طلب شهادة نموذج منفعة يكون تاريخ إيداع الطلب المبدئي تاريخاً له. ب- يجوز لمودع طلب الحصول على شهادة نموذج منفعة قبل رفض الطلب أو منح الشهادة - بعد سداد الرسم المقرر - أن يحول طلبه إلى طلب للحصول على براءة أو شهادة تصميم صناعي اعتباراً من تاريخ إيداع الطلب الأول. 2- لا يجوز تحويل الطلب وفقاً لما تقدم أكثر من مرة واحدة.
المادة (19) : لا تمتد الحماية بموجب هذا الفصل إلى أي شيء في تصميم صناعي يفيد فقط في الحصول على نتيجة فنية أو تحسين الوظيفة العملية.
المادة (20) : 1- يكون التصميم الصناعي قابلاً للتسجيل إذا لم يتم الكشف عنه للجمهور. 2- يكون التصميم الصناعي جديداً إذا لم يختلف بدرجة ملحوظة عن تصميم تم الكشف عنها للجمهور، في أي مكان في العالم عن طريق النشر بشكل ملموس أو بالاستخدام أو بأية طريقة أخرى، قبل تاريخ الإيداع أو حيث يكون ملائماً لتاريخ أولوية طلب التسجيل. 3- تسري أحكام المادتين (3) و (7) من هذا القانون، على التصميمات الصناعية القابلة للتسجيل، باستثناء أن تكون المدة المقررة في المادة (7) ستة أشهر، ولا يجوز إلغاء إيداع الطلب في السلطنة قبل انقضاء المدة المشار إليها بسبب أية أعمال تتم في الفترة الفاصلة، خاصة إيداع آخر أو عرض نسخ من التصميم للبيع إذ أن هذه الأعمال لا يمكن أن تنشئ أي حق للغير. 4- لا يكون التصميم الصناعي الذي يتعارض مع النظام العام أو الآداب قابلاً للتسجيل.
المادة (21) : تسري أحكام المادة (4) من هذا القانون على حق تسجيل وتسمية المبتكر على التصميمات الصناعية، مع إجراء ما يلزم من تعديل.
المادة (22) : 1- يودع لدى المسجل طلب تسجيل التصميم الصناعي مشتملاً على عريضة ورسومات أو صور فوتوغرافية أو تصوير بياني آخر يكون كافياً لوصف السلعة التي تجسد التصميم الصناعي وإشارة لنوع المنتجات التي سيستخدم لها التصميم الصناعي، ويجوز أن يكون الطلب مصحوباً بعينه من السلعة التي تجسد التصميم الصناعي إذا كان التصميم الصناعي ثنائي الأبعاد، ويخضع الطلب لسداد الرسم المقرر. 2- إذا كان مودع الطلب غير الشخص المبتكر، تكون العريضة مصحوبة ببيان يبرر حق مودع الطلب في تسجيل التصميم الصناعي. 3- يجوز أن يكون موضوع الطلب أكثر من تصميم صناعي بحد أقصى (100) مائة تصميم بشرط أن تنتمي إلى نفس الفئة من التصنيف الدولي أو إلى نفس المجموعة أو التركيبة من السلع. 4- يجوز أن يشمل طلب التسجيل في وقت الإيداع طلباً بتأجيل نشر التصميم الصناعي بعد التسجيل لمدة لا تزيد على (12) اثني عشر شهراً من تاريخ إيداع الطلب أو من تاريخ إيداع طلب الأولوية. 5- يجوز لمودع الطلب أن يسحب الطلب في أي وقت قبل الفصل فيه.
المادة (23) : 1- يعتمد المسجل تاريخ تسلم الطلب كتاريخ إيداع، بشرط أن يشتمل الطلب، في وقت الاستلام، على بيانات تسمح بتحديد هوية مودع الطلب وتصوير بياني للسلعة التي تجسد التصميمات الصناعية مع مراعاة حكم المادة (9/أ) من هذا القانون. 2- إذا تبين للمسجل بعد فحص الطلب أنه مستوف للبيانات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، يقوم المسجل بنشر إعلان في الجريدة الرسمية، وينشر إشارة للتسجيل ويصدر شهادة تسجيل للتصميم الصناعي وذلك بعد سداد الرسوم المقررة خلال (90) تسعون يوماً من نشر الإعلان بحيث تغطي تكاليف التسجيل والنشر وإصدار شهادة التسجيل، بالإضافة إلى مدة خمس سنوات من مدة الحماية وإذا لم يدفع الرسوم في موعدها، يجوز للمسجل أن يسمح بمهلة مدتها (90) تسعون يوماً إذا كان مقتنعاً بأن مودع الطلب قادر على تبرير عدم دفع الرسوم في موعدها، وإلا قرر إلغاء الطلب مع عدم العودة إلى العمل بالتصميمات الصناعية محل الطلب الملغي. 3-أ- إذا تقدم مودع الطلب بعريضة لتأجيل النشر بعد تسجيل التصميم الصناعي، لا يجوز إتاحة الاطلاع على التصميم ولا على أي ملف يتعلق بالطلب، وينشر المسجل تنويهاً بتأجيل نشر التصميم الصناعي والمعلومات المحددة لهوية مالك التصميم الصناعي مع بيان تاريخ إيداع الطلب وفترة التأجيل المطلوبة، وعند انقضاء مدة التأجيل يقوم المسجل بنشر التصميم الصناعي. ب- إذا اتخذت إجراءات قانونية بشأن تصميم صناعي مسجل، أثناء مدة تأجيل النشر يخطر الشخص الذي اتخذت ضده هذه الإجراءات بالمعلومات المضمنة في السجل وفي ملف طلب التسجيل.
المادة (24) : 1- تمنح شهادة التصميم الصناعي لمالكها الحق في منع الآخرين الذين لم يحصلوا على موافقته من صنع أو بيع أو استيراد سلع تحمل أو تجسد تصميماً يكون نسخة أو معظمه من ذلك التصميم، إذا كانت هذه الأعمال لأغراض تجارية. 2- تسري أحكام المادة (11) من هذا القانون على التصميمات الصناعية المسجلة مع إجراء ما يلزم من تعديلات. 3- لمالك التصميم الصناعي المسجل الحق في اللجوء إلى القضاء ضد أي شخص قام باستغلال التصميم دون موافقته بأي عمل من الأعمال المشار إليها في البند (1) أو قام بأعمال تجعل من المحتمل أن يحدث ذلك الاستغلال. 4- تكون مدة تسجيل التصميم الصناعي (5) خمس سنوات من تاريخ إيداع طلب التسجيل، ويجوز بناء على طلب المالك تجديد هذه المدة على فترتين متتاليتين بذات المدة بعد دفع الرسوم المقررة على أن يتم سداد المتأخر منها خلال فترة سماح مدتها (6) أشهر، وإلا سقط تسجيل التصميم الصناعي المسجل ولا يعاد العمل به.
المادة (25) : تسري أحكام المادة (13) من هذا القانون على التراخيص الإجبارية للتصميمات الصناعية، مع إجراء ما يلزم من تعديلات.
المادة (26) : تسري أحكام المادة (14) من هذا القانون على إجراءات طلبات إلغاء تسجيل التصميمات الصناعية، مع إجراء ما يلزم من تعديلات.
المادة (27) : 1- لمالك الحق أن يتقدم بطلب تسجيل التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة إذا كانت أصلية ولم يتم استغلالها تجارياً لمدة تزيد على سنتين في أي مكان في العالم. 2- يعتبر التصميم التخطيطي للدائرة المتكاملة أصلياً إذا كان ثمرة جهد فكري بذله مبتكر وليس مألوفاً بين مبتكري التصميمات التخطيطية وصانعي الدوائر المتكاملة عند ابتكاره. 3- لا يحمي التصميم التخطيطي الذي يتكون من مجموعة من العناصر والوصلات المألوفة إلا إذا كانت المجموعة ككل أصلية وفقاً للبند السابق.
المادة (28) : 1- ينحصر حق حماية التصميم التخطيطي لمبتكره، ويجوز التنازل عنه أو حوالته بالخلافة، وإذا ابتكر عدة أشخاص تصميماً تخطيطياً بالتضامن ينحصر هذا الحق بالتضامن بينهم. 2- تسري أحكام المادة (4) من هذا القانون على الحماية المقررة للتصميمات التخطيطية مع إجراء ما يلزم من تعديلات.
المادة (29) : 1- تسري الحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون على التصميم التخطيطي إذا كانت أو لم تكن الدائرة المتكاملة التي يندمج فيها التصميم، هي نفسها مدمجة في سلعة ما، مع مراعاة حكم البند (2) من هذه المادة، ويمتد أثر هذه الحماية على الأعمال التالية إذا تمت بدون تصريح مالك الحق: أ- استنساخ التصميم التخطيطي المحمي بكامله أو أي جزء منه سواء بإدماجه في دائرة متكاملة أو بطريقة أخرى، فيما عدا استنساخ أي جزء لا يستوفي شروط الأصالة المشار إليه في المادة (27) من هذا القانون. ب- استيراد أو بيع أو توزيع التصميم التخطيطي المحمي أو دائرة متكاملة مدمجاً فيها التصميم أو سلعة ما تندمج فيها هذه الدائرة لأغراض تجارية، إذا كانت السلعة تحتوي على تصميم تخطيطي مستنسخ بطريقة غير مشروعة. 2- لا يمتد أثر حماية تصميم تخطيطي بموجب هذا القانون إلى: أ- استنساخ التصميم التخطيطي المحمي لأغراض خاصة أو لغرض التقييم أو التحليل أو البحث أو التعليم فقط. ب- دمج تصميم تخطيطي في دائرة متكاملة إذا كان التصميم التخطيطي الأصلي مبتكراً بالاستناد إلى ذلك التحليل أو التقييم. ج- مباشرة أي من الأعمال المشار إليها في البند (1/ب) من هذه المادة إذا تمت داخل السلطنة بواسطة أو بموافقة مالك الحق. د- مباشرة أي من الأعمال المشار إليها في البند (1/ب) من هذه المادة بطريقة غير مشروعة إذا كان الشخص الذي باشر أو أمر بمباشرة تلك العمال لا يعلم وليس لديه سبب معقول لكي يعلم بأن تصميماً تخطيطياً مستنسخاً بطريقة غير مشروعة قد أدمج في السلعة. ويجوز للشخص الذي باشر هذه الأعمال بعد علمه بأن التصميم التخطيطي مستنسخ بطريقة غير مشروعة، أن يباشر أياً من الأعمال المذكورة فقط بالنسبة للكمية الموجودة أو المطلوبة قبل ذلك الوقت على أن يدفع لمالك الحق تعويضاً عادلاً يتم الاتفاق عليه. هـ- مباشرة أي من الأعمال المشار إليها في البندين (1) و (2) من هذه المادة إذا كان العمل متعلقاً بتصميم تخطيطي مماثل للتصميم الأصلي وتم ابتكاره بصورة مستقلة بواسطة طرف ثالث.
المادة (30) : 1- دون الإخلال بأحكام المادة السابقة للوزير أن يقرر بحكم وظيفته أو بناء على طلب أي شخص ذي مصلحة إعلان سقوط الحق في التصميم التخطيطي، والترخيص للآخرين باستيراد واكتساب الدائرة المتكاملة المسجلة أو السلعة المدمجة فيها - المنتج - من إقليم آخر إذا كان هذا المنتج غير متوفر في السلطنة أو متوفراً بمعايير متدنية الجودة أو بكمية لا تكفي لإشباع السوق المحلي أو بأسعار تعسفية أو لأي سبب آخر يتعلق بالمصلحة العامة، بشرط أن: أ- يكون المنتج قد تم عرضه في قنوات التجارة في الإقليم الذي سيستورد منه بواسطة مالك شهادة التصميم التخطيطي أو بموافقته. ب- يكون التصميم التخطيطي محمياً في الإقليم الذي يستورد منه المنتج ومملوكاً لنفس الشخص الذي يملك شهادة التصميم التخطيطي في السلطنة. 2- للوزير بحكم وظيفته أو بناء على طلب مالك الحق إلغاء الترخيص المشار إليه في البند السابق من هذه المادة في الحالتين الآتيتين: أ- إذا فشل المستورد في الوفاء بالغرض الذي برر قرار الوزير باعتبار حقوق مالك الحق قد سقطت. ب- إذا زالت الأحوال التي أدت إلى قرار الوزير باعتبار حقوق مالك الحق قد سقطت، مع مراعاة المصالح المشروعة للمستورد، بما في ذلك حقه في الاتجار بالمنتجات التي تبقى مخزنة لديه.
المادة (31) : تبدأ حماية التصميم التخطيطي بموجب هذا القانون: 1- من تاريخ أول استغلال تجاري في أي مكان في العالم، للتصميم التخطيطي بمعرفة مالك الحق أو بموافقته، على أن يودع مالك الحق أو بموافقته، على أن يودع مالك الحق طلباً للحماية لدى مكتب المسجل خلال الحد الزمني المشار إليه في المادة (27) من هذا القانون. 2- من تاريخ الإيداع المعتمد لطلب تسجيل التصميم التخطيطي المودع بواسطة مالك الحق، إذا كان التصميم التخطيطي لم يتم استغلاله تجارياً من قبل في أي مكان في العالم. وتنتهي مدة حماية التصميم التخطيطي بموجب أحكام هذا القانون بانقضاء (10) عشر سنوات من تاريخ بدء الحماية.
المادة (32) : 1- تقدم طلبات تسجيل التصميمات التخطيطية كتابة إلى المسجل، ويكون لكل تصميم تخطيطي طلب منفصل، على أن يكون الطلب مشتملاً على ما يلي: أ- نموذج تسجيل التصميم التخطيطي موضحاً به الوصف التفصيلي والمختصر لهذا التصميم. ب- اسم وعنوان وجنسية ومكان إقامة مودع الطلب المعتاد، إذا كان مختلفاً عن العنوان. ج- التوكيل الرسمي بتعيين مالك الحق وكيلاً عنه في إيداع الطلب، إن وجد، ونسخة من التصميم التخطيطي والمعلومات التي تحدد الوظيفة الإلكترونية لذلك التصميم، ويجوز أن يكون الطلب غير مشتمل على بعض من الأوصاف المتعلقة بطريقة تصنيع الدائرة المتكاملة، إذا كانت الأجزاء المقدمة كافياً للسماح بتعريف التصميم التخطيطي. د- بيان تاريخ الاستغلال التجاري الأول للتصميم التخطيطي في أي مكان في العالم من عدمه. هـ- البيانات التي تثبت حق الحماية بموجب المادة (29) من هذا القانون. 2- إذا لم يستوف الطلب البيانات المنصوص عليها في البند السابق، يخطر المسجل مودع الطلب بذلك لاستيفائها خلال (60) ستين يوماً من تاريخ الإخطار، فإذا تم استيفاؤها خلال هذه المدة كان تاريخ استلام الطلب هو تاريخ إيداعه، وذلك إذا كان الطلب مشتملاً وقت تسلمه، على دلالة صريحة أو ضمنية على طلب تسجيل التصميم التخطيطي ودلالات تثبت هوية مودع الطلب ومصحوباً بنسخة من التصميم، وإلا اعتبر تاريخ تسلم التصحيح المطلوب هو تاريخ إيداع الطلب، مع إخطار مودع الطلب بذلك، وإذا لم يتم التصحيح المطلوب خلال المهلة المذكورة، اعتبر الطلب كأن لم يكن. 3- يخضع كل طلب تسجيل تصميم تخطيطي لسداد الرسم المقرر وقت تقديمه، وإذا لم يسدد الرسم خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إخطار مودع الطلب بذلك، اعتبر الطلب كأن لم يكن.
المادة (33) : 1- إذا استوفى الطلب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، يقوم المسجل بتسجيل بيانات التصميم التخطيطي في سجل التصميمات التخطيطية بدون فحص أصالة التصميم التخطيطي أو مدى استحقاق مودع الطلب للحماية أو صحة الوقائع المبينة في الطلب. 2- يجوز لأي شخص أن يطلع على سجل التصميمات التخطيطية ويحصل على مستخرجات منه، بعد سداد الرسوم المقررة. 3- ينشر تسجيل التصميم التخطيطي في الجريدة الرسمية بعد سداد الرسوم المقررة.
المادة (34) : تسري أحكام المادة (13) من هذا القانون على التراخيص الإجبارية للتصميمات التخطيطية مع إجراء ما يلزم من تعديلات.
المادة (35) : تسري أحكام المادة (14) من هذا القانون على إجراءات طلبات إبطال تسجيل التصميمات التخطيطية مع إجراء ما يلزم من تعديلات.
المادة (36) : 1- يكتسب الحق الحصري للعلامة بالتسجيل وفقاً لأحكام هذا القانون. 2- لا تعتبر علامة تجارية، ولا تسجل بهذا الوصف ما يأتي: أ- العلامات غير القادرة على تمييز السلع أو الخدمات التي تنتجها إحدى المنشآت عن تلك التي تنتجها منشآت أخرى ولا تعتبر الرائحة أو المذاق أو الخصائص المادية الأخرى الناشئة عن التركيب المألوف لتلك السلع، قادرة على تمييزها. ب- العلامات المخالفة للنظام العام أو الآداب مع مراعاة أن طبيعة السلع أو الخدمات التي تستخدم بشأنها العلامة لا تشكل بأي حال عقبة أمام تسجيل هذه العلامة. ج- العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو الأوساط التجارية، لا سيما فيما يتعلق بالمنشأ الجغرافي للبضائع أو الخدمات، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو عن صفاتها الأخرى أو خصائصها، وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي. د- العلامات المطابقة لشعار شرفي أو علم أو شعار آخر أو اسم أو اسم مختصر أو الأحرف الأولى من اسم أو علامة رسمية أو دمغة معتمدة لأية دولة أو منظمة دولية حكومية أو أية منظمة أنشئت بموجب اتفاقية دولية أو إذا كانت تقليداً لذلك أو تضمنته كأحد عناصرها، ما لم تصرح بذلك السلطات المختصة لتلك الدولة أو المنظمة. هـ- إذا كانت العلامة مطابقة أو مشابهة إلى حد يثير اللبس أو بمثابة ترجمة لعلامة أو اسم تجاري معروف في السلطنة بالنسبة إلى بضائع أو خدمات مطابقة أو مشابهة خاصة بمشروع آخر، أو إذا كانت معروفة ومسجلة في السلطنة فيما يتعلق ببضائع أو خدمات لا تكون مطابقة أو مشابهة لتلك التي يطلب تسجيل العلامة لأجلها، شريطة أن يكون من شأن استعمال العلامة فيما يتعلق بتلك البضائع أو الخدمات - في هذه الحالة الأخيرة - أن يوحي بوجود رابطة بين تلك البضائع أو الخدمات ومالك العلامة المعروفة، وأن يكون من شأن ذلك الاستعمال أن يلحق أضراراً بمصالح مالك العلامة المعروفة. و- إذا كانت العلامة مطابقة لعلامة مالك آخر سبق تسجيلها في السجل، أو كان هناك طلب يتقدم على طلب تسجيل العلامة المعنية من حيث تاريخ الإيداع أو تاريخ الأولوية، فيما يتعلق بالبضائع أو الخدمات ذاتها أو ببضائع أو خدمات وثيقة الصلة بها، أو إذا كانت مشابهة إلى حد من شأنه أن يفضي إلى التضليل واللبس. ز- إذا قدم الطلب بسوء نية وبقصد الإضرار بعلامة مسجلة. 3- استثناء من أحكام البند (2/أ) من هذه المادة، يجوز أن يقرر المسجل أو المحكمة ما إذا كانت العلامة قد اكتسبت معنى أو تميزاً ثانوياً من خلال الاستخدام المستمر، وفي هذه الحالة تصبح العلامة قابلة للتسجيل. 4- يجوز للمسجل أو المحكمة في حال الاستخدام المتزامن أو لظروف خاصة، السماح بتسجيل علامات مطابقة أو قريبة الشبه فيما يتعلق بنفس السلع أو الخدمات أو وصف سلع أو خدمات لأكثر من مالك واحد، مع الالتزام بالشروط والقيود التي قد يفرضها المسجل أو المحكمة حسب كل حالة. 5- إذا تقدم شخصان أو أكثر بطلبات مستقلة في وقت واحد لتسجيل علامات تجارية متطابقة أو متشابهة فيما يتعلق بسلع أو خدمات أو وصف سلع أو خدمات مرتبطة، يجوز للمسجل أن يرفض تسجيل أي من العلامات حتى تفصل المحكمة في الموضوع. 6- الكلمات أو العبارات شائعة الاستخدام لدى العامة، والكلمات أو العبارات الفنية الخاصة بالمجال الذي تنتمي إليه السلع أو الخدمات، لا تتمتع بالقدرة على التمييز وفقاً للبند (2/أ) من هذه المادة، مع مراعاة أن أية تدابير قانونية أو تنظيمية تخول استخدام تعبير مألوف في اللغة العامة كاسم عام لسلعة أو خدمة، لا تنال أو تضعف من استخدام أو فعالية العلامات التجارية المستخدمة فيما يتعلق بتلك السلعة أو الخدمة. 7- تكون العلامة مشهورة إذا كانت معروفة في المجال الذي تنتمي إليه السلع أو الخدمات أو نتيجة لترويجها. 8- إذا استخدمت علامة مماثلة لسلع أو خدمات مماثلة أصبح اللبس قائماً وفقاً للبند (2/و) من هذه المادة. 9- يجوز للمستخدم الأول لعلامة غير مسجلة أو غير مقدم بشأنها طلب للتسجيل، أن يعترض على طلب تسجيل مقدم من شخص آخر لعلامة مماثلة أو مشابهة لسلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة بشرط: أ- أن يقدم دليلاً على أنه يستخدم تلك العلامة بحسن نية لمدة لا تقل عن ستة أشهر قبل تاريخ الإيداع أو تاريخ الأولوية. ب- أن يقدم دليلاً على أنه قد اكتسب زبائن وأن بعض شهرة العلامة تعزى إلى هؤلاء الزبائن. ج- أن يودع طلب تسجيل للعلامة قبل الاعتراض للمسجل. 10- يقبل التسجيل بواسطة الغير لعلامة مماثلة أو متشابهة قد شطبت، أو تم التخلي عنها بواسطة المالك، لسلع أو خدمات مماثلة أو متشابهة بعد مضي (3) ثلاث سنوات من تاريخ نشر إلغاء العلامة في الجريدة الرسمية، ولا يسري هذا البند على المرخص له بالعلامة التي تم ترخيصها والتخلي عنها. 11- لا يجوز اعتبار السلع أو الخدمات مشابهة لبعضها البعض بسبب أنها تظهر في نفس الفئة من تصنيف (نيس) في تسجيل أو نشر، كما لا يجوز اعتبار السلع والخدمات على أنها متباينة عن بعضها البعض بسبب أنها تظهر في أي تسجيل أو نشر في فئات مختلفة من تصنيف (نيس).
المادة (37) : 1- أ- يقدم طلب تسجيل العلامة إلى المسجل بالأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية ويجب أن يتضمن الطلب شكل العلامة وقائمة بالسلع أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة لها، على أن تدرج في الفئة أو الفئات المتعارف عليها في التصنيف الدولي وذلك بعد سداد الرسوم المقررة. ب- إذا اشتملت العلامة على سمة مميزة لا تدرك بصرياً، يرفق مع الطلب بيان مفصل وواضح للعلامة. جـ- إذا أبدى مودع الطلب رغبة في الاعتداد باللون كسمة مميزة للعلامة وجب عليه أن يقدم بياناً بذلك مشتملاً على اسم أو أسماء اللون أو الألوان المطالب بها وأوصافها والأجزاء الرئيسية من العلامة التي تكون بذلك اللون. د- إذا كانت العلامة المطلوب تسجيلها ثلاثية الأبعاد وجب على مودع الطلب أن يقدم بياناً بذلك. 2- أ- يجوز لمودع الطلب أن يطالب بأولوية طلب وطني أو إقليمي أو دولي سابق تم إيداعه بواسطته أو سلفه، وللمسجل أن يطلب من مودع الطلب أن يزوده، خلال (6) ستة أشهر بنسخة من الطلب السابق ولا يكون لطلب الأولوية أي أثر إذا لم يكن مستوفياً للشروط المقررة. ب- تكون الأولوية المشار إليها في البند السابق (6) ستة أشهر من تاريخ إيداع الطلب الأول. 3- يجوز لمودع الطلب سحب طلبه في أي وقت أو تقليل السلع أو الخدمات التي يتضمنها الطلب.
المادة (38) : 1- أ- يقوم المسجل بفحص الطلب متى كان مستوفياً للشروط المقررة. ب- يقوم المسجل بفحص العلامة لتحديد ما إذا كانت علامة قابلة للتسجيل وفقاً لأحكام هذا القانون. 2- أ- إذا استوفى طلب التسجيل كافة الشروط المتطلبة قانوناً يقوم المسجل بنشر الطلب بالشكل الذي قبل به بعد سداد الرسوم المقررة. ب- يجوز لأي شخص ذي مصلحة خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية أن يقدم للمسجل اعتراضاً كتابياً على التسجيل يتم نشره في الجريدة الرسمية وذلك بعد سداد الرسوم المقررة. جـ- يجوز لمودع طلب تسجيل العلامة خلال (90) تسعين يوماً من نشر الاعتراض في الجريدة الرسمية, أن يقدم رداً مكتوباً على هذا الاعتراض يبين فيه الأسس والدفوع التي تؤيد قبول طلبه. د- على المسجل أن يخطر المعترض بنسخة من الرد المقدم من صاحب الطلب، وبعد سماع الطرفين - إذا كان أي منهما أو كلاهما يرغبان في ذلك - أن يفصل المسجل في الاعتراض بالقبول أو الرفض. 3- أ- إذا تبين للمسجل أن طلب تسجيل العلامة مستوف للشروط ولم يعترض عليه أحد, أو قدم عنه اعتراض وفصل فيه لصالح مودع الطلب تعين عليه تسجيل العلامة ونشرها وإصدار شهادة تسجيل لمودع الطلب. ب- للمسجل رفض طلب تسجيل العلامة إذا لم يكن مستوفياً للشروط ويخطر مودع الطلب بالقرار وأسبابه. ويجوز لمودع الطلب أن يتظلم من قرار رفض طلب تسجيل العلامة خلال (60) ستين يوماً من استلام إخطاره بالقرار, ويجوز له أن يطعن في القرار الصادر برفض التظلم أمام المحكمة المختصة, كما يجوز له الطعن في قرار رفض التسجيل أمام المحكمة مباشرة دون حاجة إلى سابقة تظلم. 4- أ- دولة المنشأ هي الدولة العضو في اتحاد باريس أو في منظمة التجارة العالمية أو التي تحتفظ بعلاقة المثل مع السلطنة والتي يكون لمودع الطلب فيها منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة أو الدولة التي بها محل إقامته أو الدولة التي يتمتع بجنسيتها إذا لم يكن له محل إقامة داخل دولة المنشأ. ب- يقبل إيداع كل علامة مسجلة طبقاً للقانون في إقليم أو دولة المنشأ التي تكون عضواً في اتحاد باريس أو في منظمة التجارة العالمية أو التي تحتفظ بعلاقة المثل مع السلطنة وتتم حمايتها في السلطنة, ويجوز للمسجل قبل إجراء التسجيل النهائي أن يطلب تقديم شهادة - دون تصديق لها - بتسجيل العلامة في دولة المنشأ صادرة من الجهة المختصة بها. جـ- لا يجوز رفض أو إلغاء تسجيل العلامات التجارية المشار إليها في هذه المادة إلا في الحالات الآتية: 1- إذا كان من شأنها انتهاك الحقوق المكتسبة للغير في السلطنة. 2- إذا كانت خالية من أية صفة مميزة, أو كانت مكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع أو الخدمات أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع والخدمات. 3- إذا كانت مخالفة للنظام العام أو الآداب أو مضللة للجمهور. د- تسري أحكام الباب الثالث (الحماية من المنافسة غير المشروعة) على البند (4/ج) من هذه المادة. هـ- في تحديد ما إذا كانت العلامة مؤهلة للحماية, يجب أن تؤخذ كل الظروف الواقعية في الاعتبار لا سيما طول مدة استخدام العلامة. و- لا يجوز للمسجل رفض علامة تجارية وفقاً لأحكام هذه المادة لمجرد اختلافها عن العلامة المحمية في دولة المنشأ في بعض العناصر التي لا تغير من صفتها المميزة ولا تؤثر على ذاتيتها بالشكل الذي سجلت به في دولة المنشأ المذكورة. ز- لا يجوز لأي شخص أن يستفيد من أحكام هذه المادة إذا كانت العلامة التي يطالب لها بالحماية غير مسجلة في دولة المنشأ. حـ- تبقى أولوية الطلب غير متأثرة بالنسبة لطلبات تسجيل العلامات المودعة خلال مدة (6) ستة أشهر, حتى وإن تم التسجيل في دولة المنشأ بعد انقضاء تلك المدة.
المادة (39) : 1- لمالك العلامة المسجلة الحق في منع الآخرين من أن يستخدموا - دون موافقته - علامات مماثلة أو متشابهة بما في ذلك الأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية، لسلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت بشأنها العلامة، إذا كان من المحتمل حدوث لبس بسبب ذلك الاستخدام، وذلك دون الإخلال بأحكام هذا القانون. 2- يكون لمالك العلامة المسجلة - وفقاً لأحكام الباب الرابع من هذا القانون - الحق في إقامة دعوى قضائية ضد أي شخص يتعدى على العلامة باستخدامها دون موافقته أو يقوم بأعمال تجعل من المحتمل حدوث تعد على العلامة. 3- لا تمتد الحقوق الممنوحة بواسطة تسجيل علامة إلى أعمال تتعلق بالسلع أو الخدمات محل العلامة المسجلة سبق عرضها بالسوق في السلطنة بواسطة المالك المسجل أو بموافقته، مما أدى إلى سقوط تلك الحقوق.
المادة (40) : 1- دون الإخلال بأحكام البند (3) من المادة السابقة، للوزير أن يقرر، بحكم وظيفته، أو بناء على طلب أي شخص ذي مصلحة، إعلان سقوط حقوق العلامة التجارية، والترخيص للآخرين باستيراد المنتج الذي يحمل علامة تجارية مسجلة أو محمية في إقليم آخر أو المتوفر بمعايير متدنية الجودة أو بكمية لا تكفي لإشباع السوق المحلي أو بأسعار تعسفية أو لأي سبب آخر يتعلق بالمصلحة العامة، بشرط أن: أ- يكون المنتج قد تم عرضه في قنوات التجارة في الإقليم الذي سيستورد منه بواسطة مالك العلامة التجارية أو بموافقته. ب- تكون هناك علامة تجارية شبيهة أو مماثلة مسجلة أو محمية في الإقليم الذي سيستورد منه المنتج، مملوكة لنفس الشخص الذي يملك العلامة التجارية المسجلة أو المحمية في السلطنة أو لشخص يسيطر عليه. 2- للوزير بحكم وظيفته أو بناء على طلب مالك الحق إلغاء الترخيص المشار إليه في البند السابق من هذه المادة في الحالتين الآتيتين: أ- إذا فشل المستورد في الوفاء بالغرض الذي برر قرار الوزير باعتبار حقوق العلامة التجارية قد سقطت. ب- إذا زالت الأحوال التي أدت إلى قرار الوزير بإسقاط حقوق العلامة التجارية، مع مراعاة المصالح المشروعة للمستورد، بما في ذلك حقه في الاتجار بالمنتجات التي تبقى مخزنة لديه. 3- لا يسري حكم المادة (39/1) من هذا القانون على استخدام العلامة المسجلة بواسطة طرف ثالث لأغراض إعلامية، مثل ترويج المبيعات أو العمل في الإعلانات المماثلة، بشرط ألا يتم هذا الاستخدام بطريقة تضلل الجمهور أو تشكل منافسة غير مشروعة للعلامة المسجلة. 4- لوزير الصحة أن يتخذ تدابير تقلل استخدام العلامات التجارية بغرض تسهيل وصف المنتجات الدوائية العامة والأجهزة الطبية والوصول إليها، أو بغرض الحد من الاستهلاك العام لسلع تعتبر مضرة بالصحة بشرط ألا تؤثر تلك التدابير على استخدام أو فعالية العلامات التجارية فيما يتعلق بالسلعة لتمييزها عن سلع المنشآت الأخرى.
المادة (41) : مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة (10) عشر سنوات من تاريخ إيداع طلب التسجيل، ويجوز تجديد تسجيل العلامة، عند الطلب، لمدد مماثلة، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة. ويمنح مالك العلامة فترة سماح لا تجاوز (6) ستة أشهر لسداد رسم التجديد فضلاً عن غرامة التأخير، وإلا اعتبرت العلامة المسجلة منتهية ولا يعاد العمل بها.
المادة (42) : 1- أ- يجوز لأي شخص ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة إلغاء تسجيل العلامة التجارية، خلال مدة (5) خمس سنوات من تاريخ إصدار شهادة التسجيل، أو في أي وقت إذا كان التسجيل قد تم الحصول عليه بسوء نية أو بقصد الإضرار بعلامة مسجلة. ب- تقضي المحكمة بإلغاء التسجيل إذا ثبت لديها أن صدر بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وعلى المسجل قيد الإلغاء والتنويه عنه بالنشر في الجريدة الرسمية. 2- يجوز لأي شخص ذي مصلحة أن يطلب من المسجل شطب علامة على ذات السلع أو الخدمات المسجلة بشأنها، على أساس أن العلامة قبل شهر واحد من تاريخ إيداع طلب الشطب لم تستخدم بواسطة مالك العلامة أو المرخص له باستخدامها خلال مدة تزيد على (3) ثلاث سنوات متصلة، ولا يجوز الشطب إذا ثبت للمسجل أن ظروفاً خاصة خارجة عن إرادة المالك أو المرخص له حالت دون استخدام العلامة خلال المدة المشار إليها، وأنه لا توجد لدى المالك نية لعدم استخدام أو التخلي عن العلامة فيما يتعلق بتلك السلع أو الخدمات.
المادة (43) : 1- تسري أحكام هذا القانون على العلامات الجماعية. ولا يشترط أن يكون مودع طلب تسجيل العلامة الجماعية مالكاً لمؤسسة صناعية أو تجارية لدى إحدى الدول الأعضاء في اتحاد باريس أو منظمة التجارة العالمية. 2- يجب تسمية العلامة الجماعية في طلب التسجيل كعلامة جماعية ويكون الطلب مرفقاً به نسخة من الشروط - إن وجدت - التي تنظم استخدام العلامة الجماعية، ويتعين الإبلاغ عن أية تغييرات متعلقة بهذه القواعد إلى المسجل.
المادة (44) : 1- تسري أحكام هذا القانون على علامات الاعتماد. ويجب تسمية علامة الاعتماد في طلب التسجيل كعلامة اعتماد، ويكون مرفقاً نسخة من الشروط التي تنظم استخدامها، وتسري هذه الأحكام على جميع علامات الاعتماد بما فيها تلك المملوكة لجهات حكومية. 2- يكون استخدام علامة الاعتماد قاصراً على السلع أو الخدمات الصادرة بشأنها. 3- للمسجل وللمدعي العام ولكل ذي مصلحة ومنافسي المالك ومنتجي السلع أو الخدمات المعتمدة وكذلك الاتحادات والمنظمات التي تمثل بصورة مشروعة المستهلكين المعنيين، أن يطلبوا من المحكمة إبطال علامات الاعتماد، وللمحكمة أن تقضي بإبطال تسجيل هذه العلامات إذا ثبت لديها أن مالك علامة الاعتماد يستخدمها أو أنه يسمح باستخدامها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو يسمح باستخدامها بطريقة من شأنها أن تضلل الأوساط التجارية أو الجمهور فيما يتعلق بمنشأ أو أية خصائص خاصة بالسلع أو الخدمات المعنية.
المادة (45) : 1- يجب أن ينص عقد ترخيص العلامة على حق مالك العلامة المرخص بمراقبة جودة السلع أو الخدمات التي تستخدم بشأنها العلامة بواسطة المرخص له، فإذا لم ينص عقد الترخيص على تلك الرقابة أو إذا لم تنفذ تلك الرقابة بصورة فعالة أصبح العقد غير نافذ، وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تقضي باعتبار أن مالك العلامة قد تخلى عنها، ويعتبر التخلي عن ملكية العلامة نافذ المفعول ابتداء من التاريخ الذي دخل فيه عقد الترخيص حيز النفاذ، ويتم قيد ذلك وينشر تنويه به في الجريدة الرسمية. 2- لا يجوز أن يكون تسجيل العلامة الجماعية، أو طلب تسجيلها، موضوعاً لعقد ترخيص علامة اعتماد. 3- يكون لمالك العلامة المسجلة حق التنازل عنها دون تحويل المشروع التجاري الذي تعود إليه العلامة ولا ينطبق هذا الحكم على علامات الاعتماد.
المادة (46) : يكون لأي شخص استوفى الشروط والمعايير الفنية بتسجيل علامة اعتماد حق استخدامها بنفس الشروط والمعايير المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (47) : 1- لا يجوز استخدام اسم أو لقب مميز كاسم تجاري إذا كان بطبيعته أو في استخدامه ما يتعارض مع النظام العام أو الآداب أو إذا كان من شأنه أن يضلل الأوساط التجارية أو الجمهور فيما يتعلق بطبيعة المنشأة التي يحدد ذلك الاسم هويتها. 2- أ- تحمي الأسماء التجارية من أي اعتداء يقع عليها حتى ولو لم يكن تسجيلها. ب- يعتبر عملاً غير قانوني أي استخدام لاحق للاسم التجاري أو العلامة التجارية أو العلامة الجماعية بواسطة الغير، يؤدي إلى احتمال تضليل الجمهور.
المادة (48) : لأغراض هذا الفصل، تعني كلمة "سلعة" كل منتج طبيعي أو زراعي أو أي منتج حرفي يدوي أو صناعي، كما تعني كلمة "منتج" الشخص الذي ينتج أو يستغل منتجات زراعية أو طبيعية، أو يصنع منتجات حرفية يدوية أو صناعية، أو يتاجر في هذه المنتجات.
المادة (49) : 1- توفر الحماية ضد المؤشرات الجغرافية التي بالرغم من صحتها حرفياً فيما يتعلق بإقليم أو منطقة أو مكان منشأ السلعة تصور كذباً للجمهور أن السلعة نشأت في إقليم آخر. 2- توفر الحماية ضد المؤشرات الجغرافية التي تكون مطابقة أو مماثلة لعلامة تجارية، لسلع أو خدمات مرتبطة، إذا كان استخدام المؤشر الجغرافي يسبب لبساً أو خطأ أو يضلل الجمهور بربط المؤشر الجغرافي بمالك العلامة التجارية، أو يشكل استغلالاً غير عادل لسمعة العلامة التجارية.
المادة (50) : في حال المؤشرات الجغرافية المتماثلة الاسم المسجلة للسلع تمنح الحماية لكل مؤشر مع مراعاة المادة السابقة يحدد المسجل في حالات الاستخدام المتزامن المسموح به لتلك المؤشرات الأحوال العملية التي يتم فيها التفريق بين المؤشرات المتماثلة المعنية بعضها البعض، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى ضمان معاملة منصفة للمنتجين المعنيين وعدم تضليل المستهلكين.
المادة (51) : لا يتمتع أي مما يلي بالحماية كمؤشرات جغرافية: أ- المؤشرات التي لا ينطبق عليها التعريف الوارد في المادة (1) من هذا القانون. ب- المؤشرات التي تتعارض مع النظام العام أو الآداب. ج- المؤشرات غير المحمية أو التي انتهت حمايتها في بلد المنشأ, أو التي لم تعد تستخدم في ذلك البلد. د- المؤشرات المتعلقة بسلع مطابقة للفظ مألوف في اللغة العامة كاسم شائع لتلك السلع في السلطنة. هـ- المؤشرات التي قد تكون متشابهة بدرجة تدعو للبس مع علامة مسجلة حالياً أو في طور التسجيل بحسن نية. و- المؤشرات التي قد تكون مشابهة بدرجة كبيرة لعلامة مسجلة داخل السلطنة اكتسبت لها حقوقاً طبقاً للقانون الوطني.
المادة (52) : 1- يودع طلب تسجيل المؤشر الجغرافي لدى المسجل من قبل الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو أية جهة مختصة ممن يباشرون نشاطاً كمنتجين في المنطقة الجغرافية المحددة في الطلب فيما يتعلق بالسلع المذكورة في هذا الطلب. 2- يجوز للمسجل أو بناء على طلب أي من المذكورين في البند السابق أن يودع طلباً لتسجيل مؤشر جغرافي يتعلق بسلع يكون منتجوها غير منظمين أو متحدين رسمياً، وفي هذه الحالة لا يجوز لهؤلاء المنتجين أن يطلبوا أو يحصلوا على تسجيل المؤشر الجغرافي. ويتمتع المؤشر الجغرافي المشار إليه في الفقرة السابقة بالحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون ويكون المسجل هو القيم على تلك المؤشرات الجغرافية حتى يثبت لديه أو لدى المحكمة بأن المنتجين للسلع المخولين بامتلاك وإنفاذ حقوق المؤشرات الجغرافية تم تنظيمهم أو اتحادهم وفقاً لأحكام هذا القانون. 3- لا تخل الحقوق الممنوحة بواسطة تسجيل المؤشرات الجغرافية، بالحماية الممنوحة للمؤشرات الجغرافية كعلامات تجارية أو علامات جماعية أو علامات اعتماد أو بموجب الأحكام المتعلقة بمنع المنافسة غير المشروعة الواردة في هذا القانون.
المادة (53) : 1- إذا قام المسجل بفحص طلب تسجيل المؤشر الجغرافي وتم قبوله، وجب عليه النشر عن ذلك في الجريدة الرسمية بعد سداد الرسوم المقررة. 2- أ- يجوز لأي شخص ذي مصلحة أو جهة مختصة الاعتراض لدى المسجل بموجب إخطار كتابي على تسجيل مؤشر جغرافي خلال (60) ستين يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. ب- يقوم المسجل بإخطار مودع الطلب بالاعتراض، وللأخير الرد على الاعتراض ببيان كتابي يرسله إلى المسجل خلال (90) تسعين يوماً من استلامه للإخطار، وإلا اعتبر متنازلاً عن طلب التسجيل. ج- يجب على المسجل أن يخطر المعترض بنسخة من الرد على الاعتراض، وبعد استماعه للطرفين، إذا كان أي منهما أو كلاهما يرغبان في ذلك، ودراسة حيثيات الحالة، أن يقرر ما إذا كان ينبغي تسجيل المؤشر الجغرافي مستوف للشروط ولم يعترض عليه أحد خلال المدة المذكورة في البند (2/أ) من هذه المادة أو قدم اعتراضاً عليه وفصل فيه لصالح مودع الطلب، تعين عليه تسجيل المؤشر الجغرافي والنشر عنه وإصدار شهادة تسجيل لمودع الطلب. 4- يجوز لكل ذي مصلحة الطعن أمام المحكمة المختصة على قرار المسجل برفض أو قبول طلب تسجيل المؤشر الجغرافي طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (54) : 1- يجوز للمنتجين الذين يباشرون نشاطاً في منطقة جغرافية محددة أن يمنعوا الآخرين من أن يستخدموا في مجال التجارة علامات مطابقة أو مشابهة لسلع أو خدمات تكون مطابقة أو مشابهة لتلك التي سجل المؤشر الجغرافي بشأنها. 2- تسري أحكام المادة (39) من هذا القانون على المؤشرات الجغرافية مع إجراء ما يلزم من تعديلات.
المادة (55) : 1- يجوز لأي شخص دي مصلحة أو جهة مختصة أن تطلب من المحكمة: أ- إبطال تسجيل مؤشر جغرافي على أساس أنه غير صالح للحماية في ذاته. ب- تصحيح تسجيل مؤشر جغرافي على أساس أن المنطقة الجغرافية المحددة في التسجيل لا تطابق المؤشر الجغرافي أو أن بيان المنتجات المستخدم بشأنها المؤشر الجغرافي أو بيان النوعية أو الشهرة أو خصائص أخرى خاصة بتلك السلع غير موجودة أو غير كافية. 2- يعلن بشخصه مودع طلب تسجيل المؤشر الجغرافي أو بطلب الإبطال أو التصحيح المقدم إلى المحكمة وفقاً لأحكام البند السابق من هذه المادة، كما يخطر بذلك الأشخاص الذين لديهم الحق في استخدام المؤشر الجغرافي وفقاً لحكم المادة (54) من هذا القانون، بواسطة النشر في الجريدة الرسمية، ويجوز لهؤلاء الأشخاص ولكل ذي مصلحة التدخل في الدعوى بطلب يقدم خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم.
المادة (56) : للمحكمة بناء على طلب من ذي مصلحة، أن تقضي برفض أو إبطال تسجيل أية علامة تجارية تشتمل على مؤشر جغرافي يتعلق بسلع لم تنشأ في الإقليم المشار إليه في طلب التسجيل، إذا كان استخدام المؤشر في العلامة التجارية بالنسبة لتلك السلع في السلطنة من شأنه أن يضلل الجمهور فيما يتعلق بمكان المنشأ الحقيقي.
المادة (57) : على المسجل أو المحكمة, بحكم وظيفتها أو بناء على طلب شخص ذي مصلحة, رفض أو إبطال تسجيل أية علامة تجارية بشأن السلع، تشتمل على أو تتكون من مؤشر جغرافي مسجل فيما يتعلق بالسلع التي ليست من هذا المنشأ.
المادة (58) : يستثنى من أحكام هذا القانون: 1- الاستخدام المستمر والمماثل في السلطنة لمؤشر جغرافي معين خاص بدولة أخرى فيما يتعلق بسلع أو خدمات, بواسطة مواطن أو مقيم في السلطنة يكون قد استخدم ذلك المؤشر الجغرافي لفترة مستمرة فيما يتعلق بنفس السلع أو الخدمات أو سلع أو خدمات مرتبطة في إقليم السلطنة لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات قبل 15 أبريل 1994م بحسن نية. 2- إذا كان قد تم تقديم طلب لعلامة مميزة أو تم تسجيلها بحسن نية في السلطنة أو إذا كان قد تم اكتساب حقوق في علامة مميزة من خلال الاستعمال بحسن نية أو من خلال كونها أصبحت مشهورة في السلطنة، قبل التاسع من نوفمبر عام 2000م، أو قبل أن يكون المؤشر الجغرافي محمياً في دولة المنشأ. 3- قابلية أية علامة مميزة للتسجيل أو صحة تسجيلها، أو الحق في استخدام علامة مميزة، على أساس أن مثل تلك العلامة المميزة مطابقة لمؤشر جغرافي أو مشابهة له. 4- المؤشر الجغرافي لأية دولة يتعلق بسلع أو خدمات حال كونه مطابقاً للعبارة المألوفة في اللغة على أنها الاسم الدارج لهذه السلع أو الخدمات في السلطنة أو فيما يتعلق بمؤشر جغرافي لأية دولة أخرى فيما يتعلق بمنتجات الكرمة التي يكون المؤشر ذو الصلة مطابقاً للاسم الدارج لنوع من الأعناب الموجودة في السلطنة اعتباراً من 1 يناير 1995م (تاريخ نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية). 5- أي طلب للإنصاف، بموجب الباب الرابع من هذا القانون، فيما يتعلق باستخدام أو تسجيل علامة مميزة يجب أن يقدم خلال خمس سنوات بعد ذيوع أمر الاستخدام المخالف للمؤشر المحمي في السلطنة، أو بعد تاريخ تسجيل العلامة التجارية في السلطنة، بشرط أن تكون العلامة التجارية قد تم نشرها في أو قبل ذلك التاريخ، إذا كان سابقاً لتاريخ ذيوع أمر الاستخدام المخالف في السلطنة وبشرط ألا يستخدم المؤشر الجغرافي أو يسجل بسوء نية. 6- الحق المقرر لأي شخص في أن يستخدم اسمه أو اسم خلفه في مجال التجارة، إلا إذا كان من شأن ذلك الاستخدام تضليل الجمهور.
المادة (59) : مع مراعاة أحكام الباب الرابع من هذا القانون, يجوز لأي شخص أو أية مجموعة من المنتجين أو المستهلكين ذوي المصلحة, أن يطلب من المحكمة المختصة منع: أ- استخدام أية وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما توحي بأن السلعة المعنية نشأت في منطقة جغرافية غير المنشأ الحقيقي, بأسلوب يضلل الجمهور بشأن المنشأ الجغرافي للسلعة. ب- أي استخدام يشكل عملاً من أعمال المنافسة غير المشروعة وفقاً لحكم المادة (10) ثانياً من اتفاقية باريس. جـ- استخدام مؤشر جغرافي مسجل يعرف أية سلعة لم تنشأ في المكان الذي يشير إليه المؤشر الجغرافي المعني, حتى وإن كان المنشأ الحقيقي للسلع مبيناً أو المؤشر الجغرافي مستخدماً أو مترجماً أو مصحوباً بكلمات مثل "نوع" و "صنف" "نسق" "وتقليد" أو ما يشابهها.
المادة (60) : ــــــــــــــ * أعيد ترقيم هذه المادة من 60 إلى 59 بمقتضى البند رابعا من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 131 لسنة 2008.
المادة (61) : ــــــــــــــ * أعيد ترقيم هذه المادة من 61 إلى 60 بمقتضى البند رابعا من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 131 لسنة 2008.
المادة (62) : ــــــــــــــ * أعيد ترقيم هذه المادة من 62 إلى 61 بمقتضى البند رابعا من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 131 لسنة 2008.
المادة (63) : ــــــــــــــ * أعيد ترقيم هذه المادة من 63 إلى 62 بمقتضى البند رابعا من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 131 لسنة 2008.
المادة (64) : ــــــــــــــ * أعيد ترقيم هذه المادة من 64 إلى 63 بمقتضى البند رابعا من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 131 لسنة 2008.
المادة (65) : ــــــــــــــ * أعيد ترقيم هذه المادة من 65 إلى 64 بمقتضى البند رابعا من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 131 لسنة 2008.
المادة (66) : ــــــــــــــ * أعيد ترقيم هذه المادة من 66 إلى 65 بمقتضى البند رابعا من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 131 لسنة 2008.
المادة (67) : ــــــــــــــ * أعيد ترقيم هذه المادة من 67 إلى 66 بمقتضى البند رابعا من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 131 لسنة 2008.
المادة (68) : ــــــــــــــ * أعيد ترقيم هذه المادة من 68 إلى 67 بمقتضى البند رابعا من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 131 لسنة 2008.
المادة (69) : ــــــــــــــ * أعيد ترقيم هذه المادة من 69 إلى 68 بمقتضى البند رابعا من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 131 لسنة 2008.
المادة (70) : ــــــــــــــ * أعيد ترقيم هذه المادة من 70 إلى 69 بمقتضى البند رابعا من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 131 لسنة 2008.
المادة (71) : ــــــــــــــ * أعيد ترقيم هذه المادة من 71 إلى 70 بمقتضى البند رابعا من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 131 لسنة 2008.
المادة (72) : ــــــــــــــ * أعيد ترقيم هذه المادة من 72 إلى 71 بمقتضى البند رابعا من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 131 لسنة 2008.
المادة (73) : ــــــــــــــ * أعيد ترقيم هذه المادة من 73 إلى 72 بمقتضى البند رابعا من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 131 لسنة 2008.
المادة (74) : ــــــــــــــ * أعيد ترقيم هذه المادة من 74 إلى 73 بمقتضى البند رابعا من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 131 لسنة 2008.
المادة (75) : 1- أ- إذا قضت المحكمة بتعويض عن الأضرار طبقا للمواد (66 وحتى 71) من هذا القانون تعين أن يشمل حكمها تعويضا مناسبا لمالك الحق عن التعدي على حق ملكيته الفكرية. ب- يجوز للمحكمة في حالة التعدي على العلامة التجارية, أن تقضي بقيمة التعويض المطالب به أو الذي تحدده, وأن تراعي في تقدير قيمة التعويض الأرباح التي عادت إلى المتعدي, ويكون التعويض في جميع الأحوال كافيا لدرء الضرر الذي أصاب مالك الحق في العلامة التجارية بسبب التعدي. ج- على المحكمة عند تحديد تعويض الأضرار عن التعدي على الحقوق المقررة بهذا القانون, أن تراعي قيمة السلعة أو الخدمة المتعدى عليها, مقاسة بسعر التجزئة المقترح أو أي مقياس قانوني أخر للقيمة يقدمه مالك الحق. د- يجوز للمحكمة في حالة التعدي على براءات الاختراع أن تزيد قيمة التعويض عن الأضرار إلى ثلاثة أضعاف القيمة المقدرة. 2- يجوز للمحكمة أن تقضي بإلزام المتعدي بدفع التعويض عن الأضرار المتعلقة بأعمال التعدي التي مورست في التاريخ أو تاليا للتاريخ الذي صدر فيه قبول طلب التسجيل - إن وجد - بالنشر في الجريدة الرسمية, أو الذي أخطر فيه مقدم طلب التسجيل، المتعدي بمحتويات الطلب, أو الذي علم فيه المتعدي بمحتويات هذا الطلب. ولا يجوز إقامة الدعوى في الحالات المذكورة إلا بعد منح صاحب الحق سند الملكية الصناعية.
المادة (76) : 1- يتعين على المحكمة أن تأمر بإتلاف السلع المتعدية إلا في ظروف استثنائية, دون أن تقضي بأي نوع من أنواع التعويض. 2- إزالة العلامات التجارية المقلدة لا تكفي للسماح بالإفراج عن السلع للتداول في قنوات التجارة. 3- يتعين على المحكمة أن تأمر بإتلاف المواد أو الأجهزة التي كان معظم استخدامها في صنع السلع المتعدية أو في ظروف استثنائية, والتخلص منها خارج قنوات التجارة بطريقة تقلل إلى الحد الأدنى من مخاطر التعدي, دون أن تقضي بأي نوع من أنواع التعويض.
المادة (77) : ــــــــــــــ * أعيد ترقيم هذه المادة من 77 إلى 76 بمقتضى البند رابعا من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 131 لسنة 2008.
المادة (78) : ــــــــــــــ * أعيد ترقيم هذه المادة من 78 إلى 77 بمقتضى البند رابعا من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 131 لسنة 2008.
المادة (79) : ــــــــــــــ * أعيد ترقيم هذه المادة من 79 إلى 78 بمقتضى البند رابعا من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 131 لسنة 2008.
المادة (80) : ــــــــــــــ * أعيد ترقيم هذه المادة من 80 إلى 79 بمقتضى البند رابعا من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 131 لسنة 2008.
المادة (81) : ــــــــــــــ * أعيد ترقيم هذه المادة من 81 إلى 80 بمقتضى البند رابعا من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 131 لسنة 2008.
المادة (82) : ــــــــــــــ * أعيد ترقيم هذه المادة من 82 إلى 81 بمقتضى البند رابعا من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 131 لسنة 2008.
المادة (83) : ــــــــــــــ * أعيد ترقيم هذه المادة من 83 إلى 82 بمقتضى البند رابعا من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 131 لسنة 2008.
المادة (84) : ــــــــــــــ * أعيد ترقيم هذه المادة من 84 إلى 83 بمقتضى البند رابعا من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 131 لسنة 2008.
المادة (85) : ــــــــــــــ * أعيد ترقيم هذه المادة من 85 إلى 84 بمقتضى البند رابعا من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 131 لسنة 2008.
المادة (86) : ــــــــــــــ * أعيد ترقيم هذه المادة من 86 إلى 85 بمقتضى البند رابعا من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 131 لسنة 2008.
المادة (87) : ــــــــــــــ * أعيد ترقيم هذه المادة من 87 إلى 86 بمقتضى البند رابعا من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 131 لسنة 2008.
المادة (88) : ــــــــــــــ * أعيد ترقيم هذه المادة من 88 إلى 87 بمقتضى البند رابعا من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 131 لسنة 2008.
المادة (89) : ــــــــــــــ * أعيد ترقيم هذه المادة من 89 إلى 88 بمقتضى البند رابعا من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 131 لسنة 2008.
المادة (90) : ــــــــــــــ * أعيد ترقيم هذه المادة من 90 إلى 89 بمقتضى البند رابعا من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 131 لسنة 2008.
المادة (91) : ــــــــــــــ * أعيد ترقيم هذه المادة من 91 إلى 90 بمقتضى البند رابعا من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 131 لسنة 2008.
المادة (92) : ــــــــــــــ * أعيد ترقيم هذه المادة من 92 إلى 91 بمقتضى البند رابعا من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 131 لسنة 2008.
المادة (93) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر: أ- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال عماني ولا تزيد على عشرة ألاف ريال عماني, أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى عمدا على نطاق تجاري على حق من حقوق ملكية صناعية. وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار. ب- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد عن ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف من الخصوم أمرا صدر من المحكمة بشأن إجراء يتعلق بتطبيق هذا القانون. ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني كل من خالف من الخصوم أو محاميهم أو الخبراء وغيرهم من أعوان القضاة أمرا صدر من المحكمة بشأن حماية المعلومات السرية المقدمة أو المتبادلة في الدعوى.
المادة (94) : 1- يباشر الادعاء العام التحقيق الجنائي فيما يصل إلى علمه من جرائم تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون دون حاجة إلى شكوى من صاحب الحق أو من يمثله أو بناء على طلب من الجهات الحكومية المعنية. 2- أي تغيير في ملكية حق من الحقوق المحمية بموجب هذا القانون, أو في ملكية طلب للحصول عليها, يجب أن يكون مكتوبا ويقدم إلى المسجل لتسجيله ونشره, ولا يكون لذلك التغيير أي تأثير ضد الغير بالنسبة للعلامات التجارية حتى يتم التسجيل. 3- أي تغيير في ملكية الاسم التجاري يجب أن يكون معرفا بذلك الاسم في حالة تحويل المنشأة أو جزء منها, وفي جميع الأحوال يجب أن يقدم طلب التغيير مكتوبا. 4- أي تغيير في ملكية تسجيل علامة أو علامة جماعية, لا يكون صحيحا إذا كان من المحتمل أن يضلل أو يسبب لبسا للجمهور. 5- أي عقد ترخيص بحق محمي بموجب أحكام هذا القانون, يقدم إلى المسجل لحفظ محتوياته بما يضمن سريته ويتم تسجيله ونشر إشارة إليه بواسطة المسجل، ولا يكون لعقد الترخيص أي تأثير ضد الغير بالنسبة للعلامات التجارية حتى يتم التسجيل. 6- يجب على المسجل أن يرفض تسجيل أي عقد لنقل ملكية أو تنازل أو أي عقد ترخيص إذا تضمن شرطا أو شروطا تعسفية أو غير تنافسية أو قيد التجارة بأية طريقة أو من المحتمل أن يكون لها أي من هذه التأثيرات. وعلى المسجل أن يفصل في الاعتراض ضد قرار رفض التسجيل بعد سماع الطرفين أو أحدهما إذا طلبا ذلك, ويصدر المسجل قرارا برفض الاعتراض أو قبول التسجيل, ويجوز لأي من طرفي العقد التظلم من قرار المسجل لدى المحكمة المختصة خلال (60) ستين يوما من تاريخ الإخطار بالقرار. 7- أ- أية قيود تفرض على المتنازل له أو المرخص له لا تستمد من الحقوق الممنوحة بواسطة تسجيل الحق المتنازل عنه أو المرخص به, وغير ضرورية لحماية ذلك الحق, تعتبر قيودا تعسفية أو غير تنافسية. ب- استثناء من أحكام الفقرة السابقة, يجوز أن يتضمن عقد الترخيص, القيود التالية: 1- تحديد نطاق الاستخدام ومنطقته الجغرافية ومدته. 2- شروط الرقابة على جودة السلع والخدمات, مع مراعاة أحكام المادة (45) من هذا القانون. 3- التزام المرخص له بالامتناع عن الأعمال التي قد تسبب ضررا بسمعة مالك الحق أو موضوع الحق. 8- ينقضي أثر عقد التنازل أو الترخيص إذا قضي ببطلان الحق موضوع التنازل أو الترخيص, ولا يحول ذلك دون أن يقوم أي طرف باسترداد ما دفعه للأخر من مبالغ أو فوائد استحقت له بموجب العقد, إلا إذا كان الطرف المستفيد حسن النية.
المادة (95) : 1- إذا كان مقدم طلب الإيداع مقيما أو مقر عمله الرسمي خارج السلطنة, يتعين أن يقوم بتمثيله ممارس قانوني يقيم ويمارس عمله في السلطنة, وتكون له الصلاحية في اتخاذ أي إجراء وفقا لأحكام هذا القانون. 2- يجوز لكل ذي مصلحة أن يمثل بنفسه أمام المسجل لاتخاذ أي إجراء يتعلق بأي طلب يتقدم به وفقا لأحكام هذا القانون. 3- يجوز دفع أية رسوم مقررة بموجب أحكام هذا القانون بواسطة أي شخص.
المادة (96) : ــــــــــــــ * أعيد ترقيم هذه المادة من 96 إلى 95 بمقتضى البند رابعا من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 131 لسنة 2008.
المادة (97) : ــــــــــــــ * أعيد ترقيم هذه المادة من 97 إلى 96 بمقتضى البند رابعا من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 131 لسنة 2008.
المادة (98) : ــــــــــــــ * أعيد ترقيم هذه المادة من 98 إلى 97 بمقتضى البند رابعا من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 131 لسنة 2008.
المادة (99) : ــــــــــــــ * أعيد ترقيم هذه المادة من 99 إلى 98 بمقتضى البند رابعا من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 131 لسنة 2008.
المادة (100) : ــــــــــــــ * أعيد ترقيم هذه المادة من 100 إلى 99 بمقتضى البند رابعا من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 131 لسنة 2008.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن