بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش؛
وعلى القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1951؛
وعلى ما قرره مجلس جامعة فؤاد الأول،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة (1) : يستدل بنص المادة 15 من القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول النص الآتي:
"يؤلف مجلس الكلية على الوجه الآتي:
عميد الكلية وله الرئاسة،
الأساتذة ذوو الكراسي؛
أقدم الأساتذة المساعدين في كل مادة يكون كرسي الأستاذية فيها شاغراً ولوزير المعارف العمومية بناء على اقتراح مجلس الكلية المختصة وموافقة مجلس الجامعة أن يضم إلى مجلس الكلية أعضاء من الخارج ممن لهم دراية خاصة في المواد التي تدرس في الكلية بشرط ألا يزيد عددهم على اثنين ويكون تعيينهما لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وعند غياب العميد يقوم مقامه في الرئاسة وكيل الكلية".
المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت