تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تتكون جامعة فؤاد الأول من الكليات والمعاهد المستقلة الآتية: كلية الآداب. كلية العلوم. كلية طب قصر العيني وتشمل مدرسة طب الأسنان ومدرسة الصيدلة. كلية الحقوق. كلية الهندسة. كلية الزراعة. كلية التجارة. كلية دار العلوم. كلية الطب البيطري. المعهد الملكي للأرصاد. المعهد الملكي لعلوم البحار. معهد الدراسات السودانية. وغير ذلك من الكليات والمعاهد المستقلة التي يجوز أن تنشأ بقانون. ويكون مقر الجامعة في مدينة القاهرة ويجوز أن يكون مقر بعض الكليات والمعاهد المستقلة في غير مدينة القاهرة ويعين المقر بمرسوم.
المادة (2) : تختص هذه الجامعة بكل ما يتعلق بالتعليم العالي الذي تقوم به الكليات والمعاهد التابعة لها والمعاهد المستقلة، وبوجه عام بتشجيع البحوث العلمية والعمل على رقي الآداب والعلوم في البلاد.
المادة (3) : تكون لهذه الجامعة شخصية اعتبارية، ولها أن تقبل التبرعات التي ترد إليها من طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها بشرط ألا تتعارض مع الغرض الأصلي الذي أنشئت له الجامعة. كل ذلك طبقاً لأحكام القانون.
المادة (4) : تدير الجامعة بنفسها أموالها مع مراعاة النصوص القانونية في مسائل الوقف ولها أن تدرج في باب الإيرادات العادية من ميزانيتها الاعتمادات المخصصة لها بميزانية الدولة وغلة أموالها المنقولة والثابت ورسومها والإعانات ووفورات الإيرادات العادية للسنين الماضية وما... الإيرادات من أي مورد كان وأن تخصص تلك الإيرادات لمصروفاتها السنوية.
المادة (5) : القواعد المتبعة في إدارة الأموال العامة تطبق على الأموال الخاصة بالجامعة مع مراعاة النصوص التي تقرر خاصة للجامعة ولو كانت مخالفة لتلك القواعد.
المادة (6) : تتبع في حسابات الجامعة القواعد والتعليمات التي تسري على حسابات الحكومة وتكون حسابات الجامعة خاضعة لتفتيش وزارة المالية وديوان المحاسبة ومراجعتهما. ويجب على الجامعة أن تقدم إلى الوزارة المذكورة حسابات السنة المنتهية خلال شهرين من انتهاء السنة المالية.
المادة (7) : وزير المعارف العمومية هو الرئيس الأعلى للجامعة بحكم منصبه ويتولى إدارة الجامعة تحت إشرافه: (1) مدير الجامعة. (2) مجلس الجامعة.
المادة (8) : يتولى مدير الجامعة إدارة شؤون الجامعة التعليمية والإدارية وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى. ويقوم مقامه عند غيابه وكيل الجامعة.
المادة (9) : يكون تعيين مدير الجامعة ووكيلها بمرسوم بناء على عرض وزير المعارف العمومية. ويشترط فيهما أن يكونا قد شغلا أحد كراسي الأستاذية بإحدى الجامعات المصرية.
المادة (10) : يؤلف مجلس الجامعة على الوجه الآتي: مدير الجامعة وله رياسة المجلس. وكيل الجامعة. عمداء الكليات. مديرو المعاهد المستقلة. عضو من كل كلية ينتخبه مجلسها أساتذتها ذوي الكراسي لمدة سنتين قابلة للتجدد. أحد وكلاء وزارة المعارف العمومية يختاره وزيرها. أحد وكلاء وزارة المالية يختاره وزيرها. أربعة أعضاء يعينون بمرسوم بناء على طلب وزير المعارف العمومية من ذوي الخبرة في شؤون التعليم الجامعي. ويكون تعيين هؤلاء الأعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (11) : ينظر مجلس الجامعة في المسائل الآتية: 1ـ تدبير أموال الجامعة واستثمارها وإدارتها والتصرف فيها. 2ـ الترخيص لمدير الجامعة في إجراء التصرفات القانونية المدنية. 3ـ إقامة أبنية الجامعة وترميمها. 4ـ إعداد مشروعات قوانين الميزانية والحساب الختامي. 5ـ تعيين الأساتذة وسائر أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم من الجامعة. 6ـ إدارة حركة التعليم وتشمل: أ - إنشاء كراسي التعليم. ب ـ نقل الأساتذة ذوي الكراسي والأساتذة المساعدين من كلية أو معهد مستقل إلى كلية أو معهد آخر. ج ـ وضع خطط الدراسة وتعيين مدة الدراسة ومدة العطلة. د ـ النظام العام للدروس والمحاضرات والأشغال العملية ونظام أعمال المكتبة وتوزيع الدروس والمحاضرات بالكليات والمعاهد المستقلة. هـ ـ اللوائح الخاصة بالمعاهد والمراصد والمتاحف. 7ـ منح الدرجات والدبلومات والشهادات الأخرى. 8ـ منح الدكتوراه الفخرية للجامعة. 9ـ منح الدكتوراه الفخرية لإحدى الكليات أو المعاهد المستقلة بناء علي اقتراح مجلسها. 10ـ إدارة حركة الامتحانات وتشمل مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم. 11ـ شروط قبول الطلاب في الجامعة ونظام تأديبهم ومقدار الرسوم الجامعية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها والمكافآت لإعانات المالية وغير مالية. 12ـ وقف الدراسة بالكليات أو المعاهد المستقلة. 13ـ تنظيم الشؤون الاجتماعية للطلاب. 14ـ الندب للجامعات والمعاهد العلمية الأجنبية ومنح الإجازات لمهمات علمية. 15ـ اختصاصات كبار الموظفين ومجالس الكليات والمعاهد المستقلة.
المادة (12) : خطط الدراسة وشروط منح الدرجات والدبلومات وشروط توظف أعضاء هيئة التدريس وتأديبهم تنظم بقانون. أما المسائل الآتية فيصدر بها مرسوم بعد أخذ رأي مجلس الجامعة. 1ـ شروط قبول الطلاب في الجامعة. 2ـ نظام تأديب الطلاب. 3ـ مقدار الرسوم الجامعية وكيفية أدائها. 4ـ شروط الإعفاء من الرسوم الجامعية والمكافآت والإعانات على اختلاف أنواعها. 5ـ مناهج الدراسة. 6ـ مدة الدراسة ومدة العطلة. 7ـ مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم. 8ـ كيفية إدارة أموال الجامعة. 9ـ اختصاصات كبار موظفي الجامعة. 10ـ اختصاصات مجالس الكليات والمعاهد المستقلة في الحدود المبينة في هذا القانون. 11ـ وعلى العموم القواعد الواجب اتباعها في الشؤون العامة المتعلقة بإدارة أموال الجامعة وبالتعليم فيها.
المادة (13) : تكون قرارات مجلس الجامعة نافذة من تلقاء نفسها ما عدا القرارات الخاصة بوقف الدراسة بالكليات أو المعاهد فإنها لا تنفذ إلا بعد تصديق وزير المعارف العمومية أما القرارات التي تتعلق بالامتلاك والنزول عن الملك والمبادلة والقروض وقبول الهبات والوصايا والإعانات وغلة الوقف فلا تنفذ إلا بعد تصديق وزير المعارف العمومية أو مجلس الوزراء حسب الأحوال.
المادة (14) : يكون لكل كلية مجلس يسمى: (مجلس الكلية) ويتولى إدارتها عميد ويعين وزير المعارف العمومية العميد من بين أقدم الأساتذة الخمسة المصريين ذوي الكراسي بعد أخذ رأي مدير الجامعة ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ولا تجوز إقالة العميد من العمادة قبل انقضاء المدة المذكورة إلا بقرار مسبب من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الجامعة. ولا تجوز إعادة تعيين العميد المقال قبل مضي سنتين. ويكون للكلية وكيل ينتخبه مجلس الكلية من بين الأساتذة ذوي كراسي لمدة سنتين قابلة للتجديد ويقوم مقام العميد عند غيابه في جميع اختصاصاته.
المادة (15) : يؤلف مجلس الكلية على الوجه الآتي: عميد الكلية وله الرياسة. الأساتذة ذوو الكراسي. أقدم الأساتذة المساعدين في كل مادة يكون كرسي الأستاذية فيها شاغراً. وفيما يتعلق بكلية طب قصر العيني يؤلف المجلس من: عميد الكلية وله الرياسة. أقدم أستاذ في كل من التشريح والفسيولوجيا والباثالوجيا البكتيريولوجيا والطفيليات والأقربازين والطب الشرعي والطب الوقائي والرمد والباثولوجيا الكلينيكية والكيمياء الحيوية والهستولوجيا أقدم أستاذين في كل من الأمراض الباطنية والجراحة وأمراض النساء والولادة. ستة أساتذة يختارون بالتناوب طبقاً لأقدميتهم سنوياً من بين أساتذة الأقسام الإكلينيكية غير الممثلة في المجلس. أقدم أستاذ في مدرسة طب الأسنان. وعند النظر في انتخاب الوكيل بالكلية المذكورة يتكون المجلس من جميع أساتذة الكلية. ولوزير المعارف العمومية بناء على اقتراح مجلس الكلية المختصة وموافقة مجلس الجامعة أن يضم إلى مجلس الكلية أعضاء من الخارج ممن لهم دراية خاصة في المواد التي تدرس في الكلية بشرط ألا يزيد عددهم على اثنين، ويكون تعيينهما لمدة سنتين قابلة للتجديد. وعند غياب العميد يقوم مقامه في الرياسة وكيل الكلية.
المادة (16) : يكون لكل معهد مستقل مجلس يسمى: "مجلس المعهد". ويتولى إدارة المعهد مدير يعين بقرار من وزير المعارف العمومية من بين أساتذته ذوي الكراسي بعد أخذ رأي مدير الجامعة ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ولا تجوز إقالة المدير قبل انقضاء المدة المذكورة إلا بقرار مسبب من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الجامعة. ولا تجوز إعادة المدير المقال قبل مضي سنتين. ويكون للمعهد وكيل ينتخبه مجلس المعهد من بين الأساتذة ذوي الكراسي لمدة سنتين قابلة للتجديد ويقوم مقام المدير عند غيابه في جميع اختصاصاته.
المادة (17) : يؤلف مجلس المعهد المستقل من أساتذة المعهد وأساتذته المساعدين ولوزير المعارف العمومية بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس المعهد المختص أن يضم إلى مجلس المعهد أعضاء من الخارج ممن لهم دراية خاصة في شؤونه الفنية بشرط ألا يزيد عددهم على اثنين ويكون تعيينهما لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة (18) : يدير مجلس الكلية أو مجلس المعهد المستقل حركة التعليم والامتحانات والنظام في الكلية أو المعهد المستقل وفقاً للوائح وبموافقة مجلس الجامعة ويتولى العميد أو مدير المعهد تنفيذ قرارات مجلس الكلية.
المادة (19) : لا تكون مداولات مجلس الجامعة ومجالس الكليات ومجالس المعاهد المستقلة صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها وتصدر القرارات بأغلبية الآراء. فإذا تساوت رجح رأي الجانب الذي منه الرئيس. ولكل من هذه المجالس أن يؤلف من بين أعضائه أو من غيرهم من أولى الكفاية لجاناً لدرس مسائل خاصة.
المادة (20) : يعين وزير المعارف العمومية الأساتذة وسائر أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختصة أومجلس المعهد المستقل المختص. أما غير هؤلاء من الموظفين والمستخدمين فيعينهم وزير المعارف العمومية بناء على طلب مدير الجامعة عدا الموظفين الذين يكون تعيينهم من اختصاص مدير الجامعة.
المادة (21) : يكون للجامعة سكرتير عام يعين بمرسوم بناء على طلب وزير المعارف العمومية وموافقة مدير الجامعة ويشترط أن يكون من ذوي الخبرة بالشؤون الجامعية.
المادة (22) : يسري على جميع موظفي الجامعة ومستخدميها أحكام التوظف العامة لموظفي الحكومة ومستخدميها وذلك مع مراعاة ما تنص عليه اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس.
المادة (23) : تكون اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعة ما لم يقرر مجلس الجامعة في أحوال خاصة استعمال لغة أجنبية.
المادة (24) : يلغى القانون رقم 42 لسنة 1937 الخاص بإعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1933 وبالمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1935 وبالقوانين رقم 27 لسنة 1940 ورقم 33 لسنة 1942 ورقم 81 لسنة 1947 ورقم 88 لسنة 1948.
المادة (25) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن