بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها، المعدل بالقانون رقم 152 لسنة 1950 والمرسومين بقانونين 192 و348 لسنة 1952؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة (1) : تعدل المادة 39 من القانون رقم 140 لسنة 1944 المشار إليه على الوجه الآتي:
"مادة 39ـ يكون تعيين الخفراء النظاميين بطريق التطوع لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويشترط فيمن يعين خفيرا أن يكون مصري الجنسية حسن السيرة ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف وألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة.
وتكون الأولوية في التعيين للأشخاص المقترعين غير المطلوبين للخدمة العسكرية.
ولا يجوز تجديد تطوع الخفير متى بلغ عمره ستين سنة وتنتهي خدمته حتما عند بلوغه هذه السن.
ويخضع الخفراء النظاميون للأحكام العسكرية في كل ما يتصل بخدمتهم.
المادة (2) : تضاف إلى المادة 42 من القانون رقم 140 لسنة 1944 المشار إليه الفقرتان الآتيتان:
ويعتبر هؤلاء تحت الاختبار لمدة سنة واحدة يثبتون في نهايتها إذا أمضوا مدة الاختبار على وجه مرض. ويجوز لوزير الداخلية بموافقة المجلس الأعلى للبوليس أن يطيل هذه المدة بحيث لا تجاوز سنة أخرى.
أما غير المثبت من معاوني الإدارة ومأموري المراكز ومفتشي الضبط ووكلائهم الموجودين الآن في الخدمة فيثبتون بعد مضي شهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويثبت كذلك من يعين مستقبلا في وظائف مأموري المراكز ومفتشي الضبط ووكلائهم بعد مضي سنة من تاريخ تعيينهم في وظائفهم.
المادة (3) : تلغى الفقرة الأخيرة من المادة 43 من القانون رقم 140 لسنة 1944 سالف الذكر.
المادة (4) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت