بشأن الترقيات غير العادية لضباط البوليس.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها المعدل بالقانون رقم 152 لسنة 1950 وبالمرسومين بقانونين رقمي 192 و348 لسنة 1952،
وبالمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة (1) : تلغى الترقيات التي حصل عليها ضباط البوليس بالمخالفة لأحكام المادتين 10 و11 من القانون رقم 140 لسنة 1944 المشار إليه كما تلغى الترقيات غير العادية التي تمت قبل العمل بذلك القانون ويحتفظ هؤلاء الضباط برتبهم ومرتباتهم الحالية بصفة شخصية إلى أن يحل دورهم في الترقية بحسب أقدميتهم الأصلية.
المادة (2) : يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأي مجلس البوليس الأعلى إبقاء الترقية غير العادية التي حصل عليها الضابط قبل العمل بالقانون رقم 140 لسنة 1944 المشار إليه إذا كان تقريرها يرجع إلى أعمال ممتازة.
المادة (3) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية