بشأن الترخيص لوزير التجارة والصناعة في التعاقد مع أصحاب العقود القصيرة المدة الممنوحة قبل صدور القانون رقم 136 لسنة 1948 الخاص بالمناجم والمحاجر.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة (1) : يرخص لوزير التجارة والصناعة في منح عقود استغلال جديدة لأصحاب عقود استغلال المناجم الممنوحة قبل صدور القانون رقم 136 لسنة 1948 المشار إليه والمبينة بالكشف المرافق.
ولا يرخص في العقود الجديدة إلا باستغلال المعادن الواردة في العقود الأصلية ومن المنطقة المحددة فيها وبالشروط المقررة في القانون رقم 136 لسنة 1948.
ولا يجوز أن يزيد مجموع مدة الاستغلال في العقود سالفة الذكر والعقود الجديدة التي تمنح بمقتضى هذا القانون على أربعين سنة.
ويقف العمل بالعقود الأصلية بمجرد صدور العقود الجديدة.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت