تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛ وعلى قانون العقوبات المصري الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 69 لسنة 1953 صدر بتاريخ 2 مارس سنة 1946 قرار وزاري بتشكيل لجنة لوضع مشروع قانون كامل للعقوبات وقد جاء بذلك القرار أن قانون العقوبات منذ أن عدل في سنة 1904 لم ينقطع من أحكامه إلا ما اقتضته الضرورة الملحة وما اقتضاه تنفيذ معاهدة مونترو سنة 1937 وأن تطور الحالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية يقتضى تنقيح هذا التشريع تنقيحا يستجيب لما استجد من أوضاع ويساير النهضة التشريعية في نواحيها المختلفة وأن مهمة اللجنة هي تنقيح التشريع تنقيحا شاملا تحقيقا للأغراض المتقدمة وقد أنجزت اللجنة المذكورة جزءا كبيرا من مهمتها ولكنها لم تصل إلى نهايتها وإذا كان ذلك التنقيح لازما في سنة 1946 كما جاء بذلك القرار الوزاري فهو بلا شك ألزم الآن بعد قيام حركة الجيش التي قامت لتدك صرح الفساد وتقضى عليه في شتى صوره. ولما كانت النصوص الحالية الواردة في البابين الثالث والرابع من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 بشأن جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والغدر لا تحقق الغرض المقصود من الضرب بشدة على أيدي العابثين وتترك صورا كثيرة من الإجرام والفساد بغير عقاب فقد رؤى الإسراع بتعديل هذين البابين تعديلا شاملا وذلك بإلغاء المواد من 103 إلى 111 الواردة في الباب الثالث والمواد من 112 إلى 119 الواردة في الباب الرابع من قانون العقوبات الحالي والاستعاضة عنها بمواد أخرى جديدة هي المواد المبينة بالمشروع المرافق وقد رؤى أن يجعل الأساس في صياغة المواد الجديدة ما انتهت إليه لجنة تعديل قانون العقوبات في مشروعها مع إضافة مواد أخرى جديدة يستكمل بها ما فات اللجنة استكماله من نواحي النقص وتعديل بعض المواد الأخرى من مشروع اللجنة بما يتفق وهذا الغرض وتشديد العقوبات الواردة بمشروع اللجنة لتلائم روح العهد الحاضر وتحقق أهدافه بشأن القضاء على الفساد والإفساد والمحافظة على أموال الدولة وعدم التفريط فيها. وقد صيغت المواد 103 و103 مكررا و104 و106 و106 مكررا و107 و108 و109 و109 مكررا و111 من المشروع المرافق على نسق الصياغة التي أقرتها لجنة تعديل قانون العقوبات في المواد المقابلة لها من مشروعها وهى على التتالي 180 و181 و182 و183 و184 و186 و187 و189 و190 و191 وصيغت المادتان 107 و 108 من المشروع المرافق على نسق صياغة المادتين 185 و 188 من مشروع اللجنة مع إدخال بعض التعديلات عليهما وصيغت مواد جديدة في المشروع المرافق لا مقابل لها في مشروع اللجنة وهى المواد 104 مكررا و 105 و 105 مكررا و 110 لتتناول بالعقاب بعض صور الجريمة التي فات اللجنة النص عليها في مشروعها - أما المواد من 112 - 119 مكررا من المشروع المرافق فهي مصوغة على نسق المواد من 192 - 200 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات وقد تلافت النصوص الواردة بهذا المشروع المرافق كثيرا من نواحي النقص التي أخذت على النصوص الحالية في قانون العقوبات والتي تعرض لها شراح القانون الجنائي بالنقد في مؤلفاتهم فنصت المواد 103 و103 مكررا و104 و104 مكررا و106 و106 مكررا من المشروع المرافق على التسوية بين طلب الرشوة أو قبول أو أخذ الوعد أو العطية لأداء عمل من أعمال الوظيفة أو للامتناع عن عمل من أعمالها. ونصت المادة 104 من المشروع على عقاب الموظف العمومي على الرشوة حتى ولو كان العمل الذي حصل على الرشوة لأدائه أو للامتناع عن أدائه يخرج عن اختصاصه مادام ذلك الموظف قد زعم أنه من أعمال وظيفته. ونصت المادة 104 مكررا من المشروع على عقاب الموظف العمومي على الرشوة لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو الامتناع عنه ونصت المادة 105 من المشروع على عقاب الموظف العمومي الذي يقبل من شخص أدى له عملا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق - ونصت المادة 105 مكررا من المشروع على عقاب الموظف العمومي الذي يقوم بعمل من أعمال وظيفته أو يمتنع عن عمل من أعمالها أو يخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة - ونصت المادة 106 من المشروع على عقاب مستخدمي البيوت التجارية أو الصناعية أو المالية أو غيرها وكل مستخدم آخر على الرشوة لأداء عمل من أعمال وظائفهم أو للامتناع عن عمل من هذا القبيل. ونصت المادة 106 مكررا من المشروع على عقاب الاتجار بالنفوذ سواء أكان المتجرون بنفوذهم من الموظفين العموميين أو من غيرهم وشددت العقاب في الحالة الأولى. ونصت المادة 107 من المشروع على أنه يكون من قبل الوعد أو العطية كل فائدة أيا كان اسمها أو نوعها وسواء كانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية وذلك ليقع تحت طائلة العقاب الموظف المرتشي الذي يقوم بعمل من أعمال وظيفته أو يمتنع عن عمل من أعمالها مقابل حصوله على خدمة لا تقوم بمال كالحصول على توظيف أحد أقاربه أو السعي في ترقيته أو غير ذلك من صورة الفائدة ونصت المادتان 107 و 108 مكررا من المشروع على ما يتضمن عدم الاقتصار على حالة تعيين الموظف المرتشي للشخص الذي يتسلم الهدية أو العطية في الأحوال التي تتبع فيها هذه الطريقة، بل يكفى بأن يعلم به الموظف المذكور ويوافق عليه ونصت المادة 108 مكررا من المشروع على عقاب ذلك الذي عين لأخذ العطية أو الفائدة أو الذي علم به ووافق عليه المرتشي إذا أخذ أو قبل الشخص المذكور شيئا من ذلك مع علمه بسببه ونصت المادة 109 مكررا على عقاب حالات الشروع في الرشوة ونصت المادة 110 من المشروع صراحة على عقوبة مصادرة ما دفعه الراشي على سبيل الرشوة وقد كانت المحاكم تطبق من قبل نص المادة 30 من قانون العقوبات التي تجيز بصفة عامة الحكم بمصادرة الأشياء التي تحصلت من الجريمة - ونصت المادة 111 من المشروع على من يعد من الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الرشوة. ونصت المادة 112 من المشروع على عقاب الموظف العمومي الذي يختلس أموالا أو أشياء سلمت إليه بسبب وظيفته وهذه الحالة تقابل نص المادة 173 من قانون العقوبات الفرنسي وقد شدد العقاب في المادة 112 في حالة ما إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة واختلس شيئا مما سلم إليه بهذه الصفة - ونصت المادة 113 من المشروع على استيلاء الموظف العمومي بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات العامة أو سهل ذلك لغيره - ونصت المادة 114 من المشروع على عقاب الموظفين العموميين المنصوص عليهم في تلك المادة الذين يطلبون أو يأخذون ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق مع علمهم بذلك فقضى هذا النص الجديد على كل خلاف نشأ نتيجة لتطبيق نص المادة 114 عقوبات القديم الذي وردت به كلمة "أخذ" بينما كانت المادة 174 من قانون العقوبات الفرنسي تنص على عقاب من اقتضى se seront fait donner أي من طلب أو أخذ ونصت المادة 119 من المشروع على من يعد من الموظفين العموميين في تطبيق أحكام النصوص الخاصة باختلاس الأموال الأميرية والغدر - ونصت المادة 119 مكررا على أنه لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى العمومية في جرائم اختلاس الأموال الأميرية والغدر إلا من انتهاء الوظيفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك. وقد أعد المشروع المرافق وعرض على مجلس الدولة فوافق عليه بالصيغة المرافقة. وتتشرف وزارة العدل بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء حتى إذا وافق عليه تفضل باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدراه. تحريرا في 3 جمادي الثانية سنة 1372 (17 فبراير سنة 1953) وزير العدل
المادة (1) : (أولاً) تلغى نصوص المواد من 103 إلى 111 من قانون العقوبات المصري الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بالرشوة وهي الواردة في الباب الثالث منه ويستعاض عنها بالنصوص الجديدة الآتية: مادة 103 - كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به. مادة 103 مكرراً - يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه. مادة 104- كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون. مادة 104 مكرراً - كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان بقصد عدم القيام بذلك العمل أو الامتناع عنه. مادة 105- كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه بقصد المكافأة على أدائه أو الامتناع عنه وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه. مادة 105 مكرراً - كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه. مادة 106- كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشياً ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة 106 مكرراً - كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104 من هذا القانون إن كان موظفاً عمومياً وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط في الأحوال الأخرى. ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها. مادة 107- يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أياً كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية. مادة 107 مكرراً - يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها. مادة 108- إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون. مادة 108 مكرراً - كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشي أو أخذ أو قبل شيئاً من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطى أو وعد به وذلك إذا لم يكن قد توسط في الرشوة. مادة 109- يعاقب بالعقوبات المقررة للرشوة بحسب الأحوال من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عمومي أو مستخدم ليحصل على قضاء أمر غير حق أو على اجتنابه أداء عمل من الأعمال المكلف بها. مادة 109 مكرراً - من عرض رشوة ولم تقبل منه أو من استعمل القوة أو العنف أو التهديد ولم يبلغ مقصده يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان الغرض أو التهديد أو استعمال القوة والعنف حاصلاً لموظف عمومي فإذا كان الغرض أو استعمال القوة أو التهديد حاصلاً لغير موظف عمومي تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه. مادة 110- يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة. مادة 111- يعد في حكم الموظفين في تطبيق نصوص هذا الفصل: (1) المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها. (2) أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين. (3) المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون. (4) الأطباء والجراحون والقابلات بالنسبة إلى ما يعطونه من بيانات أو شهادات بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة. (5) كل شخص مكلف بخدمة عمومية. (ثانياً) تلغى نصوص المواد من 112 إلى 119 من القانون المذكور والخاصة باختلاس الأموال الأميرية والغدر وهي الواردة في الباب الرابع منه ويستعاض عنها بالنصوص الجديدة الآتية: مادة 112 - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف أو مستخدم عمومي اختلس أموالاً أو أوراقاً أو أمتعة أو غيرها مسلمة إليه بسبب وظيفته وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة المنوطين بحساب النقود واختلس شيئاً مما سلم إليه بهذه الصفة. مادة 113 - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف عمومي استولى بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات العامة أو سهل ذلك لغيره. مادة 114 - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف عمومي له شأن في تحصيل الرسوم أو الغرامات أو العوائد أو الضرائب أو نحوها طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك. مادة 115 - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف عمومي مكلف بالمحافظة على مصلحة الدولة أو إحدى الهيئات في صفقة أو عملية أو قضية وأضر بهذه المصلحة ليحصل على ربح لنفسه أو لغيره. مادة 116 - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف عمومي له شأن في إدارة المقاولات أو التوريدات أو الأشغال المتعلقة بالدولة أو بإحدى الهيئات العامة أو في الإشراف عليها حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره بأية كيفية على ربح من عمل من الأعمال المذكورة. مادة 117 - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف عمومي استخدم عمالاً في عمل للدولة أو لإحدى الهيئات العامة سخرة أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها. مادة 118 - فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد من 112 إلى 116 يحكم على الجاني بالعزل والرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه من مال أو منفعة أو ربح على أن لا تقل الغرامة عن خمسمائة جنيه. مادة 119 - يعد موظفون عموميون في تطبيق أحكام هذا الباب الأشخاص المشار إليهم في المادة 111 من هذا القانون. مادة 119 مكرراً - لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى العمومية في الجرائم المذكورة في هذا الباب إلا من تاريخ انتهاء الوظيفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن