تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يلغى قانون العقوبات الجاري العمل به أمام المحاكم الأهلية وقانون العقوبات الذي تطبقه المحاكم المختلطة ويستعاض عنهما بقانون العقوبات المرافق لهذا القانون.
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
المادة (2) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 15 أكتوبر سنة 1937. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون أيضاً على الأشخاص الآتي ذكرهم: (أولاً) كل من ارتكب في خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري. (ثانياً) كل من ارتكب في خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية: (أ) جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون. (ب) جناية تزوير مما نص عليه في المادة 206 من هذا القانون. (ج) جناية تزييف مسكوكات مما نص عليه في المادتين 202 و203 من هذا القانون بشرط أن تكون المسكوكات متداولة قانوناً في القطر المصري.
المادة (3) : كل مصري ارتكب وهو في خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه.
المادة (4) : لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العمومية. ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته.
المادة (5) : يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها. ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره. وإذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية. غير أنه في حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفا لقانون ينهي عن ارتكابه في فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها.
المادة (6) : لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في القانون ما يكون واجبا للخصوم من الرد والتعويض.
المادة (7) : لا تخل أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة في الشريعة الغراء.
المادة (8) : تراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخصوصية إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك.
المادة (9) : الجرائم ثلاثة أنواع: (الأول) الجنايات. (الثاني) الجنح. (الثالث) المخالفات.
المادة (10) : الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: الإعدام. الأشغال الشاقة المؤبدة. الأشغال الشاقة المؤقتة. السجن.
المادة (11) : الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: الحبس الذي يزيد أقصى مدته على أسبوع. الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على جنيه مصري.
المادة (12) : المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: الحبس الذي لا يزيد أقصى مدته على أسبوع. الغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على جنيه مصري.
المادة (13) : كل محكوم عليه بالإعدام يشنق.
المادة (14) : عقوبة الأشغال الشاقة هي تشغيل المحكوم عليه في أشق الأشغال التي تعينها الحكومة مدة حياته إن كانت العقوبة مؤبدة أو المدة المحكوم بها إن كانت مؤقتة. ولا يجوز أن تنقص مدة العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
المادة (15) : يقضي من يحكم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقا مدة عقوبته في أحد السجون العمومية.
المادة (16) : عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
المادة (17) : يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي: عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن. عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور. عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.
المادة (18) : عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا. لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا لما تقرر من القيود بقانون تحقيق الجنايات إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
المادة (19) : عقوبة الحبس نوعان: الحبس البسيط. الحبس مع الشغل. والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة.
المادة (20) : يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانوناً. ويجب الحكم دائماً بالحبس البسيط في أحوال المخالفات. وفي كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل.
المادة (21) : تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي.
المادة (22) : العقوبة بالغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم ولا يجوز أن ينقص هذا المبلغ عن خمسة قروش مصرية في أي حال من الأحوال.
المادة (23) : إذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ عشرة قروش مصرية عن كل يوم من أيام الحبس المذكور. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.
المادة (24) : العقوبات التبعية هي: (أولا) الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25. (ثانيا) العزل من الوظائف الأميرية. (ثالثا) وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس. (رابعا) المصادرة.
المادة (25) : كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية: (أولاً) القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرةً أو بصفة متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة. (ثانياً) التحلي برتبة أو نيشان. (ثالثاً) الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال. (رابعاً) إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناءً على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة. ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته. ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناءً على إذن من المحكمة المدنية المذكورة. وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته. (خامساً) بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائياً عضواً في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية. (سادساً) صلاحيته أبداً لأن يكون عضواً في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة الأشغال الشاقة.
المادة (26) : العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها. وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملا في وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها لا يجوز تعيينه في وظيفة أميرية ولا نيله أي مرتب مدة يقدرها الحكم وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنين ولا أقل من سنة واحدة.
المادة (27) : كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه.
المادة (28) : كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها في المواد 356 و368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين. ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضي بعدمها جملة.
المادة (29) : يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة بتلك المراقبة. ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.
المادة (30) : يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التي استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل فيها وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية. وإذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم.
المادة (31) : يجوز فيما عدا الأحوال السابقة الحكم بعقوبات العزل من الوظيفة الأميرية ومراقبة البوليس والمصادرة وذلك في الأحوال المنصوص عليها قانونا.
المادة (32) : إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها. وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.
المادة (33) : تتعدد العقوبات المقيدة للحرية إلا ما استثني بنص المادتين 35 و36.
المادة (34) : إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتي: (أولا) الأشغال الشاقة. (ثانيا) السجن. (ثالثا) الحبس مع الشغل. (رابعا) الحبس البسيط.
المادة (35) : تجب عقوبة الأشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة المذكورة.
المادة (36) : إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن لا تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة على عشرين سنة ولو في حالة تعدد العقوبات وأن لا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة وأن لا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين.
المادة (37) : تتعدد العقوبات بالغرامة دائما.
المادة (38) : تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين.
المادة (39) : يعد فاعلا للجريمة: (أولا) من يرتكبها وحده أو مع غيره. (ثانيا) من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها. ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم وكذلك الحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها.
المادة (40) : يعد شريكا في الجريمة: (أولا) كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض. (ثانيا) من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق. (ثالثا) من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
المادة (41) : من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثني قانونا بنص خاص. ومع هذا: (أولا) لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال. (ثانيا) إذا تغير وصف الجريمة نظرا إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها.
المادة (42) : إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا.
المادة (43) : من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التي حصلت.
المادة (44) : إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراده خلافا للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الإلزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك.
المادة (44) : كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين. وإذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد، حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.
المادة (45) : الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها. ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
المادة (46) : يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام. بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤبدة. بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤقتة. بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس أو غرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً مصرياً إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
المادة (47) : تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
المادة (48) : يوجد اتفاق جنائي كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها ويعتبر الاتفاق جنائيا سواء أكان الغرض منه جائزا أم لا إذا كان ارتكاب الجنايات أو الجنح من الوسائل التي لوحظت في الوصول إليه. كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء أكان الغرض منه ارتكاب الجنايات أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب لمجرد اشتراكه بالسجن. فإذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب الجنح أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب المشترك فيه بالحبس. وكل من حرض على اتفاق جنائي من هذا القبيل أو تداخل في إدارة حركته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالة الأولى المنصوص عنها في الفقرة السابقة وبالسجن في الحالة الثانية. ومع ذلك إذا لم يكن الغرض من الاتفاق إلا ارتكاب جناية أو جنحة معينة عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرات السابقة فلا توقع عقوبة أشد مما نص عليه القانون لتلك الجناية أو الجنحة. ويعفى من العقوبات المقررة في هذه المادة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية أو جنحة وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن أولئك الجناة. فإذا حصل الإخبار بعد البحث والتفتيش تعين أن يوصل الإخبار فعلا إلى ضبط الجناة الآخرين.
المادة (49) : يعتبر عائدا: (أولا) من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة. (ثانيا) من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة. (ثالثا) من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضي خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور. وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحا متماثلة في العود. وكذلك يعتبر العيب والإهانة والسب والقذف جرائم متماثلة.
المادة (50) : يجوز للقاضي في حال العود المنصوص عنه في المادة السابقة أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد. ومع هذا لا يجوز في حال من الأحوال أن تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن على عشرين سنة.
المادة (51) : إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر وذلك لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم ثم ثبت ارتكابه لجنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع معاقب عليه في هذه الجرائم بعد الحكم عليه بآخر تلك العقوبات فللقاضي أن يحكم عليه بالأشغال الشاقة من سنتين إلى خمس بدلاً من تطبيق أحكام المادة السابقة.
المادة (52) : إذا ارتكب العائد في حكم المادة السابقة جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو شرع في ارتكاب جريمة منها جاز للقاضي بدلا من الحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة أن يقرر أنه مجرم اعتاد الإجرام ويأمر بإرساله إلى محل خاص تعينه الحكومة يسجن فيه إلى أن يأمر وزير الحقانية بالإفراج عنه ولا تزيد مدة هذا السجن على ست سنين ويعتبر السجن في المحل المنصوص عليه في هذا القانون عقوبة جنائية من حيث العود.
المادة (53) : يجوز تطبيق أحكام المادة السابقة على كل عائد سبق الحكم عليه بالأشغال الشاقة بمقتضى المادة 51 من هذا القانون أو بالاعتقال في محل خاص بمقتضى المادة السابقة إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 51 المذكورة أو شرع في ارتكابها مدة الإفراج عنه تحت شرط أو في مدى سنتين من يوم الإفراج عنه إفراجا نهائيا. وفي هذه الحالة يجوز إبلاغ مدة السجن إلى عشر سنين.
المادة (54) : للقاضي أن يحكم بمقتضى نص المادة 51 على العائد الذي سبق الحكم عليه لارتكابه جريمة من المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر ثم ثبت ارتكابه جريمة من المنصوص عليها في المادتين 355 و367 بعد آخر حكم عليه بالعقوبات السالفة.
المادة (55) : يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون. ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ. ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.
المادة (56) : يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين تبتدئ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا. ويجوز إلغاؤه: (1) إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده و(2) إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.
المادة (57) : يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور. وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية.
المادة (58) : يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت.
المادة (59) : إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن.
المادة (60) : لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة.
المادة (61) : لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى.
المادة (62) : لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل: إما لجنون أو عاهة في العقل. وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهرا عنه أو على غير علم منه بها.
المادة (63) : لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية: (أولا) إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه. (ثانيا) إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه. وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة.
المادة (64) : لا تقام الدعوى على الصغير الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة.
المادة (65) : إذا ارتكب الصغير الذي تزيد سنه على سبع سنين وتقل عن اثنتي عشرة سنة كاملة جناية أو جنحة يأمر القاضي إما بتسليمه لوالديه أو لمن له حق الولاية على نفسه على أن يكونوا مسئولين عن حسن سيره في المستقبل وإما بإرساله إلى مدرسة إصلاحية أو محل آخر معين من قبل الحكومة. وإذا ارتكب مخالفة فللقاضي أن يوبخه في الجلسة أو أن يأمر بتسليمه لأحد من ذكروا في الفقرة السابقة فإن لم يوجد أحد منهم فيجوز له أن يأمر بتسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد بحسن سيره في المستقبل أو إلى معهد خيري لمدة لا تزيد على أسبوع.
المادة (66) : إذا ارتكب الصغير الذي تزيد سنه على اثنتي عشرة سنة وتقل عن خمس عشرة سنة كاملة جناية عقوبتها السجن أو الأشغال الشاقة المؤقتة تبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلث الحد الأقصى المقرر لتلك الجريمة قانونا. وإذا ارتكب جناية عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة تبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنين.
المادة (67) : إذا ارتكب الصغير الذي تزيد سنه عن اثنتي عشر سنة وتقل عن خمس عشر سنة كاملة أية جريمة جاز للقاضي بدل الحكم عليه بعقوبة الجنحة أو المخالفة المقررة قانونا أو بالعقوبة التي نصت عليها المادة السابقة في الجنايات أن يأمر بتسليم المتهم لوالديه أو لمن له حق الولاية على نفسه طبقا لأحكام المادة 65. وكذلك يجوز له في مواد الجنح والجنايات أن يأمر بإرسال المتهم إلى مدرسة إصلاحية أو محل آخر معين من قبل الحكومة.
المادة (68) : إذا ارتكب الصغير عدة جنايات أو جنح جازت محاكمته من أجلها كلها مرة واحدة، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة السابقة.
المادة (69) : إذا ارتكب الصغير بعد تسليمه لأحد من ذكروا في المادتين 65 و67 جريمة في خلال سنة من تاريخ الأمر بتسليمه يحكم على من تسلمه بغرامة لا تزيد عن خمسين قرشا مصريا إن كانت الجريمة الثانية مخالفة وبغرامة لا تزيد على جنيهين مصريين إن كانت جنحة وبغرامة لا تزيد عن أربعة جنيهات مصرية إن كانت جناية.
المادة (70) : كل مجرم عهد به إلى مدرسة إصلاحية أو محل آخر من هذا النوع طبقا لأحكام المواد 65 و67 و68 يبقى فيه إلى أن يأمر وزير الحقانية بالإفراج عنه بقرار يصدر بناء على طلب مدير المدرسة أو المحل وموافقة النائب العمومي، ولا يجوز في أية حال إبقاؤه أكثر من خمس سنين ولا بعد بلوغه سن ثماني عشر سنة كاملة.
المادة (71) : لا تسري أحكام الباب السابع من هذا الكتاب المختصة بالعود على المجرم الذي لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة.
المادة (72) : لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد عمره على خمس عشرة سنة ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة. وفي هذه الحالة يجب على القاضي أن يبين أولا العقوبة الواجب تطبيقها بقطع النظر عن هذا النص مع ملاحظة موجبات الرأفة إن وجدت، فإن كانت تلك العقوبة هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم بالسجن مدة لا تنقص عن عشر سنين، وإن كانت الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم بالسجن.
المادة (73) : إذا كان سن المتهم غير محقق قدره القاضي من نفسه.
المادة (74) : العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا. ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك.
المادة (75) : إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة. وإذا عفي عن محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين. والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون. وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك.
المادة (76) : العفو الشامل يمنع أو يوقف السير في إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة. ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك.
المادة (77) : يعاقب بالإعدام كل مصري رفع السلاح على الحكومة وهو مع عدوها.
المادة (77) : يعاقب بالإعدام كل مصري التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر.
المادة (77) : يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر.
المادة (77) : يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية.
المادة (77) : يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم وبالأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت في زمن حرب: (1) كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي. (2) كل من أتلف عمداً أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقاً أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى. فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة في زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة في زمن الحرب. ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأي حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة.
المادة (77) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلحتها.
المادة (77) : يعاقب بالسجن كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية. فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (78) : يعاقب بالإعدام كل من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمداً بأية كيفية في جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع مصر.
المادة (78) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أعان عمداً العدو بأية وسيلة أخرى غير ما ذكر في المواد السابقة. ويعاقب بالسجن كل من أدى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء أكانت المنفعة أو الفائدة مادية أم غير مادية.
المادة (78) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من أتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤناً أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمداً صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمداً عملاً من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.
المادة (78) : إذا وقع أحد الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير تكون العقوبة السجن. فإذا وقعت الجريمة في زمن حرب تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة, وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب عليها تعطيل العمليات العسكرية.
المادة (78) : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات و بغرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم وبالسجن إذا ارتكبت في زمن حرب: (1) كل من ألقى الدسائس إلى دولة أجنبية أو إلى أحد مأموريها أو كانت له معها أو معه مخابرات وقصد بتلك الدسائس أو المخابرات الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي. (2) كل من أتلف عمداً أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقاً أو وثائق و هو يعلم أنها تصلح لإثبات حقوق مصر قبل دولة أجنبية. فإذا كان الجاني موظفاً عاماً أو ذا صفة نيابية عامة أو موفداً في مهمة أو عهدت إليه الحكومة بعمل, تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى عشر سنوات إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم والأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت في زمن حرب.
المادة (78) : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند ضد دولة أجنبية. فإذا ترتب على ذلك قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى عشر سنوات.
المادة (78) : كل من حصل و لو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد مأموريها أو من أي شخص آخر يعمل لمصلحتها على نقود أو أية منافع أخرى أو على وعد بشيء من ذلك أو حاول كذلك أن يحمل غيره على قبول نقود أو منافع أخرى أو على وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من عشرين إلى مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم, و بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50 جنيهاً إلى 200 جنيه إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب.
المادة (78) : يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده.
المادة (78) : يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو في البلاد أو سلمه مدناً أو حصوناً أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو ترسانات أو سفناً أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤناً أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك أو خدمه بأن نقل إليه أخباراً أو كان له مرشداً.
المادة (78) : كل من ألقى الدسائس لدولة أجنبية أو لأحد مأموريها أو تخابر معها أو معه بقصد إيقاع العداوة بينها وبين الحكومة أو بقصد تحريضها على محاربتها أو تمكينها من الوسائل الموصلة لذلك يعاقب بالإعدام ولو لم ينشأ عن فعله محاربة.
المادة (79) : وكذلك يعاقب بالإعدام كل من استعمل دسائس أو تخابر مع العدو بقصد تسهيل دخوله في أراضي الحكومة أو تسليمه مدنا أو حصونا أو محطات عسكرية أو مواني أو مخازن أو ترسانات أو سفنا أو طائرات مما هو مملوك لها أو بقصد إمداده بعساكر أو نقود أو مؤونات أو أسلحة أو ذخائر أو تسهيل تقدم سير العدو إلى أرضها أو ازدياد قوة عساكره على عساكر الحكومة سواء كان ذلك بتوهين صداقة عساكرها لحاكمهم ولوطنهم أو بأي وسيلة أخرى.
المادة (79) : كل من قام في زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غير ذلك من المواد من مصر إلى بلد معاد أو باستيراد شيء من ذلك منه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل الغرامة عن ألف جنيه. ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء.
المادة (79) : يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من باشر في زمن الحرب أعمالاً تجارية أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبيه أو ممثليه أياً كانت إقامتهم أو مع هيئة أو فرد يقيم فيها. ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء.
المادة (79) : كل من باشر في زمن حرب أعمالاً تجارية أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبيه أو ممثليه أياً كانت إقامتهم أو مع هيئة أو فرد مقيم فيها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه.
المادة (80) : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات و بغرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم وبالسجن إذا ارتكبت في زمن حرب: (1) كل من حصل بأية وسيلة من وسائل التحايل على سر من أسرار الدفاع عن البلاد وذلك لغرض غير تسليمه إلى دولة أجنبية أو لأحد مأموريها أو لأي شخص يعمل لمصلحتها. (2) كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل عن بعد بقصد الحصول على أسرار الدفاع عن البلاد أو ما هو في حكمها أو بقصد تبليغها.
المادة (80) : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أذاع بأية طريقة كانت أسرار الدفاع عن البلاد أو ما هو في حكمها. وتكون العقوبة السجن إذا ألحقت الجريمة أذى بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو ذا صفة نيابية عامة أو موفداً في مهمة أو عهدت إليه الحكومة بعمل أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب.
المادة (80) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 80 مكررة كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد أثناء حالة الحرب أو ما في حكمها إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو إلقاء الرعب بين الناس أو إضعاف الجلد في الأمة.
المادة (80) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه: (1) كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها. (2) كل من أذاع بأية طريقة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد. (3) كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
المادة (80) : يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشى سراً من أسرار الدفاع عن البلاد وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
المادة (80) : يعاقب بالسجن كل من أذاع عمداً في زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد في الأمة. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية.
المادة (80) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.
المادة (80) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: (1) كل من طار فوق الأراضي المصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة. (2) كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة. (3) كل من دخل حصناً أو أحد منشآت الدفاع أو معسكراً أو مكاناً خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو ترسانة أو أي محل حربي أو محلاً أو مصنعاً يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعاً من دخوله. (4) كل من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها. فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وفي حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة السجن. ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.
المادة (80) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة أخباراً أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوم أو صور أو غير ذلك مما يكون خاصاً بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشره أو إذاعته.
المادة (80) : إذا كانت المراسلة مع بعض رعايا دولة معادية للحكومة لم يقصد منها ارتكاب جناية من الجنايات المذكورة بالمادة السابقة إلا أنه نشأ عنها وقوف العدو على أخبار مضرة بإحدى حالتي الحكومة السياسية أو العسكرية يعاقب فاعلها بالسجن.
المادة (81) : يعاقب بالإعدام كل من كان من أرباب الوظائف العمومية أو من مأموري الحكومة أو غيرهما أودع إليه سر مخابرة أو إرسالية عسكرية من عساكر الحكومة أو علم ذلك بطريقة رسمية أو بسبب وظيفته وأفشاه بقصد الخيانة مباشرة أو بواسطة إلى مأمور دولة أجنبية أو معادية للحكومة بدون أن يؤذن له بذلك.
المادة (81) : كل من تعمد في زمن حرب ألا ينفذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات الجيش أو الأهالي المدنيين أو ارتكب غشاً في تنفيذ مثل هذا العقد يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من 100 جنيه إلى 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتطبق الأحكام نفسها على المقاولين من الباطن إذا وقع منهم عدم التنفيذ أو الغش فيه.
المادة (81) : إذا وقع الإخلال في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المشار إليها في المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير فتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة (82) : كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و77 أ و77 ب و77 ج و77 د و77 هـ و78 و78 أ و78 ب و78 ج و78 د و78 هـ و80 من هذا القانون ولم يترتب على تحريضه أثر يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن.
المادة (82) : إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة دون الاستعانة بإحدى الوسائل المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة المذكورة تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور وغرامة لا تزيد على 50 جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 20 جنيهاً إلى 100 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت في زمن حرب.
المادة (82) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و77 أ و77 ب و77 ج و77 د و77 هـ و78 و78 أ و78 ب و78 ج و78 د و78 هـ و80 أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه. ويعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة كل من حرض على الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة. ويعاقب بالحبس كل من دعا آخر إلى الانضمام إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته.
المادة (82) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل بإهماله أو بتقصيره ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و77 أ و77 ب و77 ج و77 د و77 هـ و78 و78 أ و78 ب و78 ج و78 د و78 هـ و80. فإذا وقع ذلك في زمن الحرب أو من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ضوعفت العقوبة.
المادة (82) : وكذلك يعاقب بالإعدام كل صاحب وظيفة أو مأمور من مأموري الحكومة كلف بمقتضى وظيفته بحفظ رسومات الاستحكامات أو الترسانات أو المواني فسلم جميع تلك الرسومات أو أحدها للعدو أو لمأمورية وأما إذا سلمها بدون إذن الحكومة إلى مأموري دولة أجنبية معاهدة للحكومة أو ملتزمة الحياد فيعاقب بالسجن.
المادة (83) : كل شخص آخر وصل بطريق الرشوة أو الغش أو الإكراه إلى اختلاس هذه الرسومات فسلمها إلى العدو أو إلى مأموري دولة أجنبية يعاقب بعقوبة الموظف أو مأمور الحكومة المقررة في المادة السابقة وبحسب الأحوال المبينة فيها. وإذا كانت هذه الرسومات قد وجدت في حيازة من سلمها دون استعمال وسائل غير مشروعة تكون العقوبة السجن في الحالة الأولى من المادة 82 والحبس من سنتين إلى خمس في الحالة الثانية من المادة المذكورة.
المادة (83) : تكون العقوبة الإعدام على أية جريمة مما نص عليه في الباب الثاني من هذا الكتاب إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو إذا وقعت في زمن الحرب بقصد إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة. وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور. وتكون العقوبة الإعدام أيضاً على أية جناية أو جنحة منصوص عليها في هذا الباب متى كان قصد الجاني منها إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور.
المادة (83) : يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور و بغرامة لا تزيد على 50 جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم. وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 20 جنيهاً إلى 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت في زمن حرب كل من سهل بعدم احتياطه أو إهماله أو مخالفته اللوائح ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و78 و79 و80 و81.
المادة (84) : يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا الباب كل من كان البادئ بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية عن الجريمة قبل تنفيذها أو الشروع فيها. ويجوز الإعفاء من العقوبة إذا حدث الإبلاغ بعد تمام الجناية أو الجنحة أو الشروع فيهما ولكن قبل البدء في التحقيق. وكذلك يجوز إعفاء الجاني الذي يكون بعد البدء في التحقيق قد مُكن من القبض على الجناة أو شركائهم في نفس الجريمة أو في جرائم أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
المادة (84) : يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا الباب كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق. ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
المادة (84) : كل من أخفى عنده أحدا من الجواسيس أو العساكر المرسلين من طرف العدو للكشف والزيادة وهو يعرفهم بهذه الصفة أو حمل غيره على إخفاء من ذكر يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
المادة (84) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 84 كل من أذاع بيانات متعلقة بتحقيقات أو تحريات خاصة بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب: ويحكم بالعقوبات المقررة في المادة 83 إذا كان من أذاع قد علم بهذه البيانات بسبب وظيفته أو بسبب مهمة نيط بها.
المادة (85) : يحكم أيضا بالعقوبات المقررة في المواد من 77 إلى 83 إذا ارتكبت الجريمة إضرارا ببلد حليف أو شريك لمصر في العمل ضد عدو مشترك.
المادة (85) : في تطبيق أحكام هذا الباب: (أ) يقصد بعبارة "البلاد" الأراضي التي للدولة المصرية عليها سيادة أو سلطان. (ب) يعتبر موظفاً عاماً أو ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة ولو لم يحصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسببها وكذلك من زالت عنه الصفة قبل ارتكابها سواء كان قد حصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء قيام الصفة أو بعد انتهائها. (ج) تعتبر حالة قطع العلاقات السياسية في حكم حالة الحرب وتعتبر من زمن الحرب الفترة التي يحدق فيها خطر الحرب متى انتهت بوقوعها فعلاً. (د) تعتبر في حكم الدول الجماعات السياسية التي لم تعترف لها مصر بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن تبسط أحكام هذا الباب كلها أو بعضها على الأفعال المنصوص عليها فيه حين ترتكب ضد دولة شريكة أو حليفة أو صديقة.
المادة (86) : تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة, إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة. ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة, أو ذخائر, أو مفرقعات, أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك. وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة, الأشغال الشاقة المؤقتة, إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق, أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة, أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة, أو الشرطة. وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات, إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها, أو كان للترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة, أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة, أو الشرطة, أو بين أفرادهما.
المادة (86) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل مصري تعاون أو التحق - بغير إذن كتابي من الجهة الحكومية المختصة... بالقوات المسلحة لدولة أجنبية, أو تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أياً كانت تسميتها, يكون مقرها خارج البلاد, وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها, حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية فيها, أو شارك في عملياتها غير الموجهة إلى مصر.
المادة (86) : يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار, على خلاف أحكام القانون, جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة, يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها, أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون, أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة, أو قيادة ما فيها, أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات, أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة, مع علمه بأغراضها. ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى, وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات, أياً كان نوعها, تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم, إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية, استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
المادة (86) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكرراً, استعمل الإرهـاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها, أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه.
المادة (86) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد, أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها, وكذلك كل من تخابر معها أو معه, للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر, أو ضد ممتلكاتها, أو مؤسساتها, أو موظفيها, أو ممثليها الدبلوماسيين, أو مواطنيها أثناء عملهم, أو وجودهم بالخارج, أو الاشتراك في ارتكاب شيء مما ذكر. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر, أو شرع في ارتكابها.
المادة (86) : يعاقب بالإعدام كل من اعتدى على حياة الملك أو على حريته ويعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من اعتدى على الملك اعتداء لا يهدد حياته. ويحكم بتلك العقوبات نفسها إذا كان الاعتداء على الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش.
المادة (87) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من شرع بالقوة في قلب دستور الدولة أو شكل الحكومة أو نظام توارث العرش أو في تغيير شيء من ذلك. فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما.
المادة (88) : يعاقب بالإعدام كل من استعمل قنابل أو آلات مفرقعة أخرى بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي. ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل من صنع أو استورد من الخارج أو أحرز قنابل أو ديناميتا أو مفرقعات أخرى بنية ارتكاب أمر مما ذكر. ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة معدة لأن تدخل في تركيب المفرقعات وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات والأشياء التي تستخدم لصنعها أو انفجارها.
المادة (88) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قبض على أي شخص، في غير الأحوال المصرح بها في القوانين واللوائح، أو احتجزه أو حبسه كرهينة، وذلك بغية التأثير على السلطات العامة في أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو مزية من أي نوع. ويعاقب بذات العقوبة، كل من مكن أو شرع في تمكين مقبوض عليه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الهرب. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب، أو اتصف بصفة كاذبة، أو تزي بدون وجه حق، بزي موظفي الحكومة، أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره عنها، أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها في المادتين 240 و241 من هذا القانون، أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه. وتكون العقوبة الإعدام، إذا نجم عن الفعل موت شخص.
المادة (88) : تسري أحكام المواد 82 و83 و95 و96 و97 و98 و98 (هـ) من هذا القانون, على الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم. ويراعى عند الحكم بالمصادرة عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية. وتخصص الأشياء المحكوم قضائياً بمصادرتها للجهة التي قامت بالضبط, متى رأى الوزير المختص أنها لازمة لمباشرة نشاطها في مكافحة الإرهاب.
المادة (88) : لا يجوز تطبيق أحكام المادة (17) من هذا القانون عند الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم عدا الأحوال التي يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة, فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة, والنزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة التي لا تقل عن عشر سنوات.
المادة (88) : يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القسم كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق, ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق. ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين, أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
المادة (88) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد, يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم, وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ, أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها معه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة, أو كان الجاني يحمل سلاحاً أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم هو أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه. وتكون العقوبة الإعدام, إذا نجم عن التعدي أو المقاومة موت المجني عليه.
المادة (88) : يجوز في الأحوال المنصوص عليها في هذا القسم, فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية: 1- حظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة. 2- الإلزام بالإقامة في مكان معين. 3- حظر التردد على أماكن أو محال معينة. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات. ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
المادة (89) : كل من خرب عمداً بأي طريقة إحدى وسائل الإنتاج أو أموالاً ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب. ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها. ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها.
المادة (89) : يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وكذلك كل من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها قيادة ما. أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك في تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
المادة (90) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من خرب عمدا مباني أو مخازن ذخائر أو غيرها من أملاك الحكومة.
المادة (90) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة احتلال شيء من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام. فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما.
المادة (91) : يعاقب بالإعدام كل من تولى لغرض إجرامي قيادة فرقة أو قسم من الجيش أو قسم من الأسطول أو سفينة حربية أو طائرة حربية أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع ويعاقب كذلك بالإعدام كل من استمر رغم الأمر الصادر له من الحكومة في قيادة عسكرية أيا كانت وكل رئيس قوة استبقى عساكره تحت السلاح (أو مجتمعة) بعد صدور أمر الحكومة بتسريحها.
المادة (92) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل شخص له حق الأمر في عساكر الجيش أو البوليس فطلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة الصادرة بالتجنيد أو استخدمهم في ذلك. فإذا ترتب على هذا الأمر أو التكليف أثره بأن تعطل تنفيذ أوامر الحكومة بسبب طاعة العساكر لهذا الأمر أو التكليف غير المشروعين يعاقب بالإعدام. أما من دونه من رؤساء العساكر أو أفرادهم الذين أطاعوا هذه الأوامر غير المشروعة فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (93) : يعاقب بالإعدام كل من قلد نفسه رئاسة عصبة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما سواء أكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أم كان ذلك لمقاومة القوة العسكرية المأمورة بمطاردة مرتكبي هذه الجنايات. وأما أفراد هذه العصابات الذين لم يتولوا فيها رئاسة أو قيادة ما وقبض عليهم في محل الواقعة فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (94) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أدار حركة العصبة المذكورة في المادة السابقة أو نظمها أو أعطاها أو جلب إليها أسلحة أو مهمات أو آلات تستعين بها على فعل الجناية وهو يعلم ذلك أو بعث إليها بمؤنات أو دخل في مخابرات إجرامية بأي كيفية مع رؤساء تلك العصبة أو مديريها وكذلك كل من قدم لها مساكن أو محلات يأوون إليها أو يجتمعون فيها وهو يعلم غايتهم وصفتهم.
المادة (95) : كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 86 و87 و89 و90 و91 و92 و93 و94 من هذا القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن إذا لم يترتب على هذا التحريض أثر.
المادة (96) : يعاقب بالعقوبات المتقدم ذكرها كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 86 و87 و89 و90 و91 و92 و93 و94 من هذا القانون أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه. ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة من حرض على هذا الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته. ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل من شجع على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 86 و87 و89 و90 و91 و92 و93 و94 من هذا القانون بمعاونة مادية أو مالية دون أن تكون لديه نية الاشتراك مباشرة في ارتكاب تلك الجرائم.
المادة (97) : كل من دعا آخر إلى الانضمام إلى اتفاق يكون الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 86 و87 و89 و90 و91 و92 و93 و94 من هذا القانون يعاقب بالحبس إذا لم تقبل دعوته.
المادة (98) : يعاقب بالحبس كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 86 و87 و89 و90 و91 و92 و93 و94 من هذا القانون ولم يبلغه إلى أولي الأمر. ولا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع ولا على أصوله وفروعه.
المادة (98) : تقضي المحكمة عند الحكم بالإدانة في الأحوال المبينة في المادة 98 (أ) بحل التشكيلات المذكورة وإغلاق أمكنتها. ويجوز لها ذلك في الأحوال المبينة في المواد 98 (ب) و98 (ج) و98 (د) وفي المادة 174 وتقضي في جميع الأحوال المذكورة بمصادرة النقود والأمتعة والأوراق وغيرها مما استعمل في ارتكاب الجريمة.
المادة (98) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
المادة (98) : كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في المملكة المصرية جمعيات ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو إلى القضاء على طبقة اجتماعية أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية, يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظاً في ذلك. ويعاقب بنفس العقوبات كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في المملكة المصرية جمعيات ترمي إلى القضاء على أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظاً في ذلك. وكل من انضم إلى الجمعيات المشار إليها في الفقرتين السابقتين يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من أنضم أو اشترك في المملكة المصرية بأية صورة في جمعية من هذه الجمعيات يكون مقرها خارج المملكة المصرية.
المادة (98) : يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلي مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي في الدولة، أو الحض على كراهيتها أو الازدراء بها أو الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة، أو التحريض على مقاومة السلطات العامة أو الترويج أو تحبيذ شيء من ذلك. وتكون العقوبة الإشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه. إذا كان استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب ملحوظاً في ذلك. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من انضم إلي إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه أو اشترك فيها بأية صورة. ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من روج بأية طريقة لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي في الدولة، أو حرض على كراهية هذه المبادئ أو الازدراء بها أو حبذ الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة، أو حرض على مقاومة السلطات العامة. وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
المادة (98) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من روج في المملكة المصرية بأية طريقة من الطرق لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظاً في ذلك. ويعاقب بنفس العقوبات كل من حبذ بأية طريقة من الطرق الأفعال المذكورة.
المادة (98) : كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في المملكة المصرية من غير ترخيص من الحكومة جمعيات أو هيئات أو أنظمة من أي نوع كانت ذات صفة دولية أو فروعاً لها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً. ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا كان الترخيص بناءً على بيانات كاذبة. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً كل من انضم إلى الجمعيات أو الهيئات أو الأنظمة المذكورة وكذلك كل مصري مقيم في المملكة المصرية أنضم أو أشترك بأية صورة من غير ترخيص من الحكومة إلى تشكيلات مما ذكر يكون مقرها في الخارج.
المادة (98) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على ألف جنيه كل من تسلم أو حصل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة كانت نقوداً أو منافع من أي نوع من شخص أو هيئة في خارج المملكة المصرية متى كان ذلك في سبيل الترويج لما هو مشار إليه في المواد الثلاث السابقة وفي المادة 174 من هذا القانون. ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المالية أو المادية على ارتكاب جريمة من الجرائم المذكورة في المواد الثلاث السابقة دون أن يكون قاصداً الاشتراك مباشرة في ارتكابها.
المادة (98) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن تحبيذاً أو ترويجاً لشيء مما نص عليه في المادتين 98 (ب) و174 إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية خاصة بمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمي إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادتين المذكورتين.
المادة (99) : كل من حاول بالقوة أو بالتهديد باستعمالها إرهاب الملك أو أحد أوصياء العرش قاصدا بذلك حمله أو إكراهه على أداء عمل من خصائصه قانونا أو على الامتناع عنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. فإذا وقعت الجريمة على وزير أو على أحد أعضاء البرلمان عوقب مرتكبها بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن.
المادة (100) : لا يحكم بعقوبة ما بسبب ارتكاب الفتنة على كل من كان في زمرة العصابات المنصوص عليها في أحكام هذا الباب ولم يكن له فيها رئاسة ولا وظيفة وانفصل عنها عند أول تنبيه عليه من السلطات المدنية أو العسكرية أو بعد التنبيه إذا لم يكن قبض عليه إلا بعيدا عن أماكن الاجتماع الثوري بلا مقاومة ولم يكن حاملا سلاحا. ففي هاتين الحالتين لا يعاقب إلا على ما يكون قد ارتكبه شخصيا من الجنايات الخاصة.
المادة (101) : يعفى من العقوبات المقررة للبغاة كل من بادر منهم بإخبار الحكومة عمن أجرى ذلك الاغتصاب أو أغرى عليه أو شاركه فيه قبل حصول الجناية المقصود فعلها وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن هؤلاء البغاة. وكذلك يعفى من تلك العقوبات كل من دل الحكومة على الوسائل الموصلة للقبض عليهم بعد بدئها في البحث والتفتيش.
المادة (102) : كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا.
المادة (102) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر. فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب الأشغال الشاقة المؤبدة.
المادة (102) : يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات, ولم يسارع إلى إبلاغ السلطات المختصة.
المادة (102) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك. ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها.
المادة (102) : يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
المادة (102) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر. فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
المادة (102) : استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.
المادة (102) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة السابقة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها وكل من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
المادة (102) : يعاقب بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار إليها في المادة 102 (أ).
المادة (103) : يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.
المادة (103) : يعد مرتشيا كل موظف عمومي قبل وعدا من آخر بشيء ما أو أخذ هدية أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته ولو كان العمل حقا أو لامتناعه عن عمل من الأعمال المذكورة ولو يظهر له أنه غير حق.
المادة (104) : المأمورون والمستخدمون أيا كانت وظيفتهم والخبيرون والمحكمون وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية يعتبرون كالموظفين.
المادة (104) : كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان بقصد عدم القيام بذلك العمل أو الامتناع عنه.
المادة (105) : تعد من قبيل العطية والوعد الفائدة الخصوصية التي تحصل للموظف من بيع متاع أو عقار بثمن أزيد من قيمته أو شرائه بثمن أنقص منها أو من أي عقد حصل بين الراشي والمأمور المرتشي.
المادة (105) : كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
المادة (106) : يعد أيضا رشوة الوعد أو العطية أو الفائدة الخصوصية التي تحصل لأجل الغرض السابق ذكره للموظف أو لأي إنسان آخر عينه لذلك.
المادة (106) : كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للقواعد المقررة قانوناً أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام، وكذلك كل مدير أو مستخدم في إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به ولو كان الجاني يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته. ويعاقب الجاني بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقاً لأداء العمل أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك ’’وبغير اتفاق سابق‘‘.
المادة (106) : كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره, أو قبل, أو أخذ وعدا أو عطية, لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيا, ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ضعف ما أعطى أو وعد به. كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه من عرض رشوة على موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه.
المادة (106) : كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104 من هذا القانون إن كان موظفاً عمومياً وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط في الأحوال الأخرى. ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها.
المادة (107) : يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.
المادة (107) : يعد في حكم الرشوة أن يقبل أي شخص له صفة نيابية عامة سواء كانت النيابة بطريق الانتخاب أو بغيره وعدا بشيء ما أو أن يأخذ هدية أو عطية: (1) للحصول من أية سلطة عامة على أي التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو رتبة أو نشان أو مكافأة أو مزية أو للشروع في الحصول على شيء من ذلك. (2) أو لاستعمال نفوذ مركزه النيابي حقيقيا كان أو مزعوما للحصول على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات من أية سلطة عامة أو للشروع في الحصول على شيء من ذلك.
المادة (108) : من رشا موظفا والموظف الذي يرتشي ومن يتوسط بين الراشي والمرتشي يعاقبون بالسجن ويحكم على كل منهم بغرامة تساوي قيمة ما أعطى أو وعد به. ويقضى بالعقوبات نفسها في الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، غير أنه يجوز أن يحكم بالسجن لمدة تقل عن ثلاث سنين دون أن تكون أدنى من ستة شهور. ومع ذلك يعفى من العقوبة الراشي أو المتوسط إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.
المادة (108) : كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشي أو أخذ أو قبل شيئاً من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطى أو وعد به وذلك إذا لم يكن قد توسط في الرشوة.
المادة (109) : من عرض رشوة ولم تقبل منه أو من استعمل القوة أو العنف أو التهديد ولم يبلغ مقصده يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان الغرض أو التهديد أو استعمال القوة والعنف حاصلاً لموظف عمومي فإذا كان الغرض أو استعمال القوة أو التهديد حاصلاً لغير موظف عمومي تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
المادة (109) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة في رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول. فإذا وقع ذلك من موظف عمومي أو كان بقصد الوساطة لدى موظف عمومي فتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة (109) : يعد مثل الراشي ويعاقب بالعقوبات المقررة في المادة السابقة من يستعمل طرق الإكراه بأفعال محسوسة كالضرب ونحوه أو طرق التهديد في حق موظف ليحصل منه على قضاء أمر غير حق أو على اجتنابه أداء عمل من أعمال وظيفته.
المادة (110) : كل من قبل وعدا أو عطية أو فائدة خصوصية كالمبين في المادة 106 وهو يعلم السبب يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة تقدر بحسب ما هو مقرر في المادة 108 إذا لم يتوسط بسعيه في الحصول على الرشوة.
المادة (111) : من شرع في إعطاء رشوة ولم تقبل منه أو في الإكراه بالضرب والتهديد ونحوهما ولم يبلغ مقصده يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
المادة (112) : كل من تجاري من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة المنوطين بحساب نقود أو أمتعة على اختلاس أو إخفاء شيء من الأموال الأميرية أو الخصوصية التي في عهدته أو من الأوراق الجارية مجرى النقود أو غيرها من الأوراق والسندات والعقود أو اختلس شيئا من الأمتعة المسلمة إليه بسبب وظيفته يحكم عليه فضلا عن رد ما اختلسه بدفع غرامة مساوية لقيمة ذلك ويعاقب بالسجن.
المادة (113) : كل من يكلف بشراء شيء أو بيعه أو صنعه أو استصناعه على ذمة الحكومة واستحصل بواسطة غشه في شراء ذلك الشيء أو بيعه أو الكشف عن مقداره أو صنعه على ربح لنفسه أو لغيره تعود منه الخسارة على الحكومة يحكم عليه بالحبس ورد ما أخذه ويحكم أيضا عليه بالعزل إن كان موظفا عموميا.
المادة (113) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام وكذلك كل مدير أو مستخدم في إحداها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو أمتعة أو غيرها مسلمة إليه بسبب وظيفته أو استولى بغير حق على مال لها أو سهل ذلك لغيره. فإذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة (114) : أرباب الوظائف العمومية أيا كانت درجتهم سواء كانوا رؤساء مصالح أو مستخدمين مرءوسين أو مساعدين لكل منهما وكذا ملتزمو الرسوم أو العوائد أو الأموال ونحوها والموظفون في خدمتهم إذا أخذوا في حال تحصيل الغرامات أو الأموال أو العشور أو العوائد ونحوها زيادة عن المستحق منها يعاقبون على الوجه الآتي: رؤساء المصالح والملتزمون يعاقبون بالسجن، وأما المستخدمون المرءوسون ومساعدو الجميع فيعاقبون بالحبس والعزل. ويحكم أيضا برد المبالغ المتحصلة بدون حق وبدفع غرامة مساوية لها.
المادة (115) : كل موظف في الوظائف العمومية حجز كل أو بعض ما يستحقه العملة الذين استخدمهم في أشغال مختصة بمحل توظيفه من أجرة ونحوها يعاقب بالسجن. وكذا يعاقب بالعقوبة المذكورة إذا استخدم هؤلاء العملة سخرة بلا أجرة وأخذها لنفسه مع احتسابها على الحكومة. ويحكم عليه في الحالتين برد ما أخذه لمستحقيه وبغرامة مساوية له.
المادة (115) : كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة. ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه.
المادة (116) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين كل من أخل عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات أو المنظمات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت وترتب على ذلك ضرر جسيم. أو ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد. فإذا وقع الفعل في عقد مقاولة ارتبطت به إحدى الشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للقواعد المقررة قانوناً أو المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون العقوبة الحبس. ويعاقب بالعقوبة ذاتها على حسب الأحوال المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعاً إلى فعلهم.
المادة (116) : كل من أخل عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو مع إحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم، أو إذا ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. وكل من استعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذاً لأي من العقود سالفة الذكر، ولم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك ما لم يثبت أنه لم يكن في مقدوره العلم بالغش أو الفساد. ويحكم على الجاني بغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة. ويعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على حسب الأحوال، المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعاً إلى فعلهم.
المادة (116) : كل موظف عمومي أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد أو مصالحهم المعهود بها إليها يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه. فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بدلاً من العقوبات السابقة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
المادة (116) : كل موظف عمومي تسبب بخطئه الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد أو مصالحهم المعهود بها إليها، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال جسيم في أداء وظيفته أو عن إساءة استعمال السلطة أو عن إخلال جسيم بواجبات الوظيفة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. ولا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام رفع الدعوى الجنائية.
المادة (116) : كل موظف عمومي لم يستوف استخدام كامل الخدمة المعينين للمأمورية المكلف بها وأخذ لنفسه جميع مرتبات من نقص منهم أو بعضها أو قيد في دفاتر الحكومة أسماء خدمته الخاصين به ليستحصل على إعطائهم ماهيتهم من المرتبات المحسوبة على الحكومة يعاقب بالسجن، ويحكم عليه أيضا بتأدية ضعف المبالغ التي أخذها سواء كانت بأسماء الأشخاص الذين لم يستخدموا أو بأسماء خدمته الخصوصيين الذين قيد أسماءهم بصفة مستخدمين بالحكومة.
المادة (117) : كل من كان من أرباب الوظائف العمومية ينتفع من الأشغال المحالة عليه إدارتها وملاحظتها سواء كان الانتفاع مباشرة أو بواسطة وكذلك كل من كلف نفسه منهم من غير مأمورية بشراء أشياء أو صنعها على ذمة الحكومة أو اشترك مع بائع الأشياء المذكورة أو مع المكلف بصنعها يعاقب بالعزل والحبس مدة لا تزيد على سنة. وأما في حالة ما إذا أخذ أحد هؤلاء الموظفين عمولة أو تسبب في إعطائها لغيره على المعاملات الأميرية التي هي من هذا القبيل أو اكتسب أرباحا فيما يتعلق بصرف النقود أو أباح لغيره اكتساب ذلك فيعاقب فضلا عن عزله بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة (117) : كل موظف عام خرب أو أتلف أو وضع النار عمداً في أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله، أو للغير متى كان معهوداً بها إلى تلك الجهة، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت إحدى هذه الجرائم بقصد تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113، 113 مكرراً أو لإخفاء آداتها. ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأموال التي خربها أو أتلفها أو أحرقها.
المادة (118) : يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب وفقاً لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقضي فيها - بدلاً من العقوبات المقررة لها - بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة. ويجب على المحكمة أن تقضي فضلاً عن ذلك بالمصادرة والرد إن كان لهما محل، وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه أو الاستيلاء عليه من مال أو ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح.
المادة (118) : يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها. ويجوز الإعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها. ولا يجوز إعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقاً للفقرتين السابقتين في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113، 113 مكرراً إذا لم يؤد الإبلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة. ويجوز أن يعفى من العقاب كل من أخفى مالاً متحصلاً من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب إذا أبلغ عنها وأدى ذلك إلى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل عنها.
المادة (118) : كل موظف أدخل في ذمته بأي كيفية كانت نقودا للحكومة أو سهل لغيره ارتكاب جريمة من هذا القبيل يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى سبع.
المادة (118) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، الحكم بكل أو بعض التدابير الآتية: (1) الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنين. (2) حظر مزاولة النشاط الاقتصادي الذي وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاث سنين. (3) وقف الموظف عن عمله بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تزيد على ستة أشهر. (4) العزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنين تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب آخر. (5) نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه.
المادة (119) : كل موظف عمومي أعان شخصا على عدم الوفاء بما تعهد بتوريده للقوات البرية أو البحرية أو الجوية يعاقب بالحبس والعزل.
المادة (119) : لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى العمومية في الجرائم المذكورة في هذا الباب إلا من تاريخ انتهاء الوظيفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
المادة (120) : كل موظف توسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضراراً به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً.
المادة (121) : كل قاض امتنع بناء على الأسباب المذكورة آنفا عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل.
المادة (122) : إذا امتنع أحد القضاة في غير الأحوال المذكورة عن الحكم يعاقب بالعزل وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا. ويعد ممتنعا عن الحكم كل قاض أبى أو توقف عن إصدار حكم بعد تقديم طلب إليه في هذا الشأن بالشروط المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ولو احتج بعدم وجود نص في القانون أو بأن النص غير صريح أو بأي وجه آخر.
المادة (123) : كل موظف عمومي استعمل سطوة وظيفته في توقيف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المعمول بها أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر أو طلب من المحكمة أو أي أمر صادر من جهة اختصاصه يعاقب بالعزل والحبس.
المادة (124) : إذا اتفق ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين وتركوا عملهم بدون مسوغ شرعي يعاقبون بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه. وتطبق هذه العقوبات على كل موظف أو مستخدم عام امتنع عمدا عن تأدية واجب من واجبات وظيفته إذا كان امتناعه يجعل أو من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر. وكذلك إذا نشأت عنه فتنة أو كان من شأنه أن تنشأ عنه فتنة أو إذا أضر بمصلحة عامة. وفيما يتعلق بتطبيق هذه المادة بعد كالموظفين والمستخدمين العموميين جميع الأجراء الذين يشتغلون بأية صفة كانت في خدمة الحكومة أو في خدمة سلطة من سلطات الأقاليم أو السلطات البلدية أو المحلية أو القروية.
المادة (124) : يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها. ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفاً أو مستخدماً عمومياً أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة. وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين. ويعاقب بنفس العقوبة كل من حبذ جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 124 أو في الفقرتين السابقتين من هذه المادة أو أذاع عنها أخبار غير صحيحة وذلك بأية طريقة من الطرق المنصوص عليها في المادة 171.
المادة (124) : يعاقب بالعقوبات المبينة في الفقرة الثانية من المادة 124 كل من يعتدي أو يشرع في الاعتداء على حق الموظفين أو المستخدمين العموميين في العمل باستعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة على الوجه المبين في المادة 375 من هذا القانون.
المادة (124) : فيما يتعلق بتطبيق المواد الثلاث السابقة يعد كالموظفين والمستخدمين العموميين جميع الأجراء الذين يشتغلون بأية صفة كانت في خدمة الحكومة أو في خدمة سلطة من سلطات الأقاليم أو السلطات البلدية أو القروية والأشخاص الذين يندبون لتأدية عمل معين من أعمال الحكومة أو السلطات المذكورة.
المادة (125) : كل من سعى من أرباب الوظائف العمومية وغيرهم بطريق الغش في إضرار أو تعطيل سهولة المزايدات المتعلقة بالحكومة يعاقب فضلا عن عزله بالحبس مدة لا تزيد على سنتين مع إلزامه بأن يدفع للحكومة بدل الخسائر التي نشأت عن فعله المذكور.
المادة (126) : كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر. وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.
المادة (127) : كل موظف عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانونا أو بعقوبة لم يحكم بها عليه يجازى بالحبس أو بغرامة لا تزيد عن خمسين جنيها مصريا، ويجوز أن يحكم عليه أيضا مع هذه العقوبة بالعزل.
المادة (128) : إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفته منزل شخص من آحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً مصرياً.
المادة (129) : كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث إنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا.
المادة (130) : كل موظف عمومي أو مستخدم عمومي وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية اشترى بناء على سطوة وظيفته ملكا عقارا كان أو منقولا قهرا عن مالكه أو استولى على ذلك بغير حق أو أكره المالك على بيع ما ذكر لشخص آخر يعاقب بحسب درجة ذنبه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلا عن رد الشيء المغتصب أو قيمته إن لم يوجد عينا.
المادة (131) : كل موظف عمومي أوجب على الناس عملا في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك أو استخدم أشخاصا في غير الأعمال التي جمعوا لها بمقتضى القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلا عن الحكم عليه بقيمة الأجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق.
المادة (132) : كل موظف عمومي أو مستخدم عمومي تعدى في حالة نزوله عند أحد من الناس الكائنة مساكنهم بطريق مأموريته بأن أخذ منه قهرا بدون ثمن أو بثمن بخس مأكولا أو علفا يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا وبالعزل في الحالتين فضلا عن الحكم برد ثمن الأشياء المأخوذة لمستحقيها.
المادة (133) : من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميا أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا. فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.
المادة (134) : يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم.
المادة (135) : كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات مصرية أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج.
المادة (136) : كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
المادة (137) : وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا. فإذا بلغ الضرب أو الجرح الجسامة المنصوص عنها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.
المادة (137) : يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
المادة (137) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين. وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحاً. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلى عشر سنين إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الموت.
المادة (138) : كل إنسان قبض عليه قانونا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية. فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا. وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوبا بالقوة أو بجريمة أخرى.
المادة (139) : كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكوما عليه بعقوبة جناية أو متهما بجناية. وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو غرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
المادة (140) : كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على هربه أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب طبقا للأحكام الآتية: إذا كان المقبوض عليه محكوماً عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة. وإذا كان محكوماً عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن. وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس.
المادة (141) : كل موظف أو مستخدم عمومي مكلف بالقبض على إنسان ويهمل في الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء يجازى بالعقوبات المدونة في المادة السابقة بحسب الأحوال المبينة فيها.
المادة (142) : كل من مكن مقبوضاً عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:- إذا كان المقبوض عليه محكوماً عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع. فإذا كان محكوماً عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع. وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس.
المادة (143) : كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع.
المادة (144) : كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية: إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع. وإذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس. وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا. ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.
المادة (145) : كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية: إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين. وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها. أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور أو غرامة لا تتجاوز عشرين جنيها. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها. ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.
المادة (146) : كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره أحد الفارين من الخدمة العسكرية أو ساعده مع علمه بذلك على الفرار من وجه القضاء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثين جنيها مصريا. ولا تسري هذه الأحكام على زوجة الفار من الخدمة العسكرية.
المادة (147) : إذا صار فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل أو أوراق أو أمتعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم في مادة من المواد يحكم على الحراس لإهمالهم بدفع غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا إن كان هناك حراس.
المادة (148) : إذا كانت الأختام موضوعة على أوراق أو أمتعة لمتهم في جناية أو لمحكوم عليه في جناية يعاقب الحارس الذي وقع منه الإهمال بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.
المادة (149) : كل من فك ختما من الأختام الموضوعة لحفظ أوراق أو أمتعة من قبيل ما ذكر في المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة. فإن كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى سبع.
المادة (150) : إذا كانت الأختام التي صار فكها موضوعة لأمر غير ما ذكر يعاقب من فكها بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا. وإن كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
المادة (151) : إذا سرقت أوراق أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية أو اختلست أو أتلفت وكانت محفوظة في المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها يعاقب من كانت في عهدته بسبب إهماله في حفظها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيها مصريا.
المادة (152) : وأما من سرق أو اختلس أو أتلف شيئا مما ذكر في المادة السابقة فيعاقب بالحبس. فإن كان الفاعل لذلك هو الحافظ لتلك الأشياء يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى سبع.
المادة (153) : إذا حصل فك الأختام أو سرقة الأوراق أو اختلاسها أو إتلافها مع إكراه الحافظين لها يعاقب فاعل ذلك بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (154) : كل من أخفى من موظفي الحكومة أو البوستة أو مأموريهما أو فتح مكتوباً من المكاتيب المسلمة للبوستة أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً مصرياً وبالعزل في الحالتين. وكذلك كل من أخفى من موظفي الحكومة أو مصلحة التلغرافات أو مأموريهما تلغرافاً من التلغرافات المسلمة إلى المصلحة المذكورة أو أفشاه أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالعقوبتين المذكورتين.
المادة (155) : كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
المادة (156) : كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها.
المادة (157) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
المادة (158) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن الملك نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.
المادة (159) : في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
المادة (160) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. (ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
المادة (161) : يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا. ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.
المادة (161) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.
المادة (162) : كل من ارتكب في زمن هياج أو فتنة فعلاً من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أو قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي المذكورة في الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي، وكذا كل من منع قهراً إصلاح شيء مما ذكر يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها أو كسرها.
المادة (162) : يعاقب بالسجن كل من تسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو الكابلات أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتاً. وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز خمسين جنيهاً. وفي جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها.
المادة (162) : كل من أتلف أو هدم أو خرب أحد المباني أو الآثار المعدة للنفع العام أو للزينة وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في صحون الجوامع أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو الميادين العمومية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما أتلفه من تلك الأشياء.
المادة (163) : كل من عطل المخابرات التلغرافية أو أتلف شيئا من آلاتها سواء بإهماله أو عدم اكتراسه بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا. وفي حالة حصول ذلك بسوء قصد ثابت تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين مع عدم الإخلال في كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض.
المادة (164) : كل من تسبب عمداً في انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعه الأسلاك الموصلة أو كسر شيء من العدد أو عوازل الأسلاك أو القوائم الرافعة لها أو بأي كيفية كانت يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض عن الخسارة.
المادة (165) : كل من أتلف في زمن هياج أو فتنة خطاً من الخطوط التلغرافية أو أكثر أو جعلها ولو مؤقتاً غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت أو استولى عليها بالقوة الإجبارية أو بطريقة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات بين ذوي السلطة العمومية أو منع توصيل مخابرات آحاد الناس وكذا من منع قهراً تصليح خط تلغرافي يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فضلاً عن إلزامه بجبر الخسارة المترتبة على فعله المذكور.
المادة (166) : كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (166) : تسري أحكام المواد الثلاث السابقة على الخطوط التليفونية التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عمومية.
المادة (167) : كل من عرض للخطر عمداً سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن.
المادة (168) : إذا نشأ عن الفعل المذكور في المادة السابقة جروح من المنصوص عليها في المادة 240 أو 241 تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أما إذا نشأ عنه موت شخص فيعاقب مرتكبه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة.
المادة (169) : كل من تسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية من شأنه تعريض الأشخاص الذين بها للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا. أما إذا نشأ عنه موت شخص أو إصابات بدنية فتكون العقوبة الحبس.
المادة (170) : كل من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب في قطارات السكة الحديدية أو في مركبات أخرى معدة لنقل الجماعات مخالفا في ذلك لوائح البوليس الخاصة بالقطارات أو المركبات المذكورة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة (170) : كل من ركب في عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجر أو الغرامة أو ركب في درجة أعلى من درجة التذكرة التي يحملها وأمتنع عن دفع الفرق مخالفاً بذلك اللوائح يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعاً أو بغرامة لا تزيد على ألف قرش.
المادة (171) : كل من أغرى واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل. أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع. ويعتبر القول أو الصياح علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى. ويكون الفعل أو الإيماء علنياً إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان. وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان.
المادة (172) : كل من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جنايات مخلة بأمن الحكومة بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة السابقة ولم تترتب على تحريضه أية نتيجة يعاقب بالحبس.
المادة (173) : كل من تطاول بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على سند الملكية أو طعن في نظام توارث العرش أو طعن في حقوق الملك وسلطته يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على ثلثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة (174) : يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الأفعال الآتية: (أولا) التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري أو على كراهته أو الازدراء به. (ثانيا) تحبيذ أو ترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة. ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها في الفقرتين السابقتين دون أن يكون قاصدا الاشتراك مباشرة في ارتكابها.
المادة (175) : يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض الجند بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية.
المادة (176) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام.
المادة (177) : يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمرا من الأمور التي تعد جناية أو جنحة بحسب القانون.
المادة (178) : كل من انتهك بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها حرمة الآداب أو حسن الأخلاق يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة (178) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صوراً من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد سواء أكان ذلك بمخالفة الحقيقة أو بإعطاء وصف غير صحيح أو بإبراز مظاهر غير لائقة أو بأية طريقة أخرى. ويعاقب بهذه العقوبة كل من استورد أو صدر أو نقل عمداً بنفسه أو بغيره شيئاً مما تقدم للغرض المذكور، وكل من أعلن عنه أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو الإيجار ولو في غير علانية وكل من قدمه علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفي أي صورة من الصور وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً مع عدم الإخلال بأحكام المادة 50 من هذا القانون. فإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق الصحف سرى في شأنها حكم المادة السابقة.
المادة (178) : إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر. وفي جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين الطابعون والعارضون والموزّعون. ويجوز معاقبة المستوردين والمصدّرين والوسطاء بصفتهم فاعلين أصليين إذا ساهموا عمداً في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في المادة السابقة متى وقعت بطريقة الصحافة.
المادة (179) : يعاقب بالسجن أو بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين كل من عاب في حق الذات الملكية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها ولا يقل الحبس على أي حال عن ستة شهور. ويعاقب بالحبس من عاب بواسطة إحدى تلك الطرق في حق الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش. فإذا وقع ذلك في حضرة أحد ممن تقدم ذكرهم ضوعفت العقوبة.
المادة (180) : كل من وجه اللوم إلى الملك على عمل من أعمال حكومته أو ألقى عليه مسئوليته بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة (181) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية.
المادة (182) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ممثل لدولة أجنبية معتمد في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته.
المادة (183) : يعاقب بنفس العقوبات من عاب بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق أحد أعضاء الأسرة المالكة.
المادة (184) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها البرلمان أو أحد المجلسين أو غيرهما من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة.
المادة (185) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 إذا وجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب.
المادة (186) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاض أو هيبته أو سلطته في صدد دعوى.
المادة (187) : يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أمورا من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو أمورا من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الأمر أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده. فإذا كان النشر بقصد إحداث التأثير المذكور يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة (188) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير، إذا كان من شأن هذه الأخبار أو الأوراق أن تكدر السلم العام أو أن تلحق ضررا بالمصلحة العامة.
المادة (188) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها بيانات خاصة بالدفاع الوطني كان يجب أن تبقى سرية أو حظرت الحكومة إفشاءها. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه كل موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشى البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة أو ساعد على نشرها. فإذا ألحقت الجريمة ضرراً بالاستعدادات العسكرية للدفاع عن البلاد كانت العقوبة السجن. كذلك يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب أو في أثناء تعبئة الجيش.
المادة (189) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في الدعاوى المدنية أو الجنائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية أو في الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو في الباب السابع من الكتاب الثالث من هذا القانون. ولا عقاب على مجرد نشر موضوع الشكوى أو على مجرد نشر الحكم. ومع ذلك ففي الدعاوى التي لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعى بها يعاقب على إعلان الشكوى أو على نشر الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ما لم يكن نشر الحكم أو الشكوى قد حصل بناءً على طلب الشاكي أو بإذنه.
المادة (190) : في غير الدعاوى التي تقع في حكم المادة السابقة يجوز للمحاكم نظراً لنوع وقائع الدعوى أن تحظر في سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها أو بعضها بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (191) : يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في المداولات السرية بالمحاكم أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية بالمحاكم.
المادة (192) : يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى من المناقشات في الجلسات السرية لأحد مجلسي البرلمان أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية لأي المجلسين المذكورين.
المادة (193) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها إذاعات بشأن تحقيق جنائي قائم إذا كان قاضي التحقيق قد أمر بجعل التحقيق سريا أو إذا كانت النيابة العمومية قد حظرت إذاعة شيء عنه مراعاة لإحقاق الحق أو للآداب أو لظهور الحقيقة.
المادة (194) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من فتح اكتتابا أو أعلن عنه بإحدى الطرق المتقدم ذكرها بقصد التعويض عن الغرامات أو المصاريف أو التضمينات المحكوم بها قضائيا في جناية أو جنحة. وكذلك كل من أعلن بإحدى تلك الطرق قيامه أو قيام آخر بالتعويض المشار إليه كله أو بعضه أو عزمه على ذلك.
المادة (195) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التمثيل يعاقب رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا أصليا للجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته. ومع ذلك يعفى من المسئولية الجنائية: (1) إذا أثبت أن النشر حصل بدون علمه وقدم منذ بدء التحقيق كل ما لديه من المعلومات والأوراق للمساعدة على معرفة المسئول عما نشر. (2) أو إذا أرشد في أثناء التحقيق عن مرتكب الجريمة وقدم كل ما لديه من المعلومات والأوراق لإثبات مسئوليته وأثبت فوق ذلك أنه لو لم يقم بالنشر لعرض نفسه لخسارة وظيفته في الجريدة أو لضرر جسيم آخر.
المادة (196) : في الأحوال التي تكون فيها الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد نشرت في الخارج وفي جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب، بصفتهم فاعلين أصليين، المستوردون والطابعون فإن تعذر ذلك فالبائعون والموزعون والملصقون وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوى أنه لم يكن في وسعهم معرفة مشتملات الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى.
المادة (197) : لا يقبل من أحد، للإفلات من المسئولية الجنائية مما نص عليه في المواد السابقة، أن يتخذ لنفسه مبررا أو أن يقيم لها عذرا من أن الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى إنما نقلت أو ترجمت عن نشرات صدرت في مصر أو في الخارج أو أنها لم تزد على ترديد إشاعات أو روايات عن الغير.
المادة (198) : إذا ارتكبت جريمة بإحدى الطرق المتقدم ذكرها جاز لرجال الضبطية القضائية ضبط كل الكتابات والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل مما يكون قد أعد للبيع أو التوزيع أو العرض أو يكون قد بيع أو وزع أو عرض فعلا وكذا الأصـول (الكليشهات) والألواح والأحجار وغيرها من أدوات الطبع والنقل. ويؤمر في الحكم الصادر بالعقوبة إذا اقتضى الحال بإزالة الأشياء التي ضبطت أو التي قد تضبط فيما بعد أو إعدامها كلها أو بعضها. وللمحكمة أن تأمر أيضا بنشر الحكم الصادر بالعقوبة في صحيفة واحدة أو أكثر أو بإلصاقه على الجدران أو بالأمرين معا على نفقة المحكوم عليه. فإذا ارتكبت الجريمة بواسطة جريدة وجب على رئيس تحريرها أو على أي شخص آخر مسئول عن النشر أن ينشر في صدر صحيفته الحكم الصادر بالعقوبة في تلك الجريمة في خلال الشهر التالي لصدور الحكم ما لم تحدد المحكمة ميعادا أقصر من ذلك وإلا حكم عليه بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه وبإلغاء الجريدة.
المادة (199) : إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة بطريق النشر في إحدى الجرائد واستمرت الجريدة أثناء التحقيق على نشر مادة من نوع ما يجري التحقيق من أجله أو من نوع يشبهه فيجوز للمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة أودة مشورة بناء على طلب النيابة العمومية أن تأمر بتعطيل الجريدة ثلاث مرات على الأكثر. ويصدر الأمر بعد سماع أقوال المتهم ولا يجوز الطعن في هذا الأمر بأية طريقة من طرق الطعن. فإذا كانت موالاة النشر المشار إليها في الفقرة الأولى قد جرت بعد إحالة القضية للحكم إلى محكمة الجنح أو إلى محكمة الجنايات يطلب أمر التعطيل من محكمة الجنح أو من محكمة الجنايات على حسب الأحوال. ويجوز إصدار أمر التعطيل كلما عادت الجريدة إلى نشر مادة من نوع ما يجري التحقيق من أجله أو من نوع يشبهه. ويبطل فعل أمر التعطيل إذا صدر أثناء مدة التعطيل أمر بحفظ القضية أو قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى فيها أو حكم بالبراءة.
المادة (200) : إذا حكم على رئيس تحرير جريدة أو المحرر المسئول أو الناشر أو صاحب الجريدة في جناية ارتكبت بواسطة الجريدة المذكورة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 179 و308 قضى الحكم بتعطيل الجريدة لمدة شهر بالنسبة للجرائد التي تصدر ثلاث مرات في الأسبوع أو أكثر ولمدة ثلاثة أشهر بالنسبة للجرائد الأسبوعية ولمدة سنة في الأحوال الأخرى. فإذا حكم على أحد الأشخاص المذكورين في جريمة ارتكبت بواسطة الجريدة غير الجرائم المذكورة في الفقرة السابقة جاز الأمر بتعطيل الجريدة لمدة لا تتجاوز نصف المدة المقررة بها. وإذا حكم بالعقوبة مرة ثانية في جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وقعت في أثناء السنتين التاليتين لصدور حكم سابق جاز الأمر بتعطيل الجريدة مدة تساوي مدة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى. وإذا حكم بالعقوبة مرة ثالثة في جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وقعت في أثناء السنتين التاليتين لصدور الحكم الثاني وجب تعطيل الجريدة مدة تساوي المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى.
المادة (200) : يكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه، عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات في الجرائم التي ترتكب بواسطة الشخص الاعتباري من الصحف أو غيرها من طرق النشر، ويكون مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا وقعت الجريمة من رئيس التحرير أو المحرر المسئول. وتكون مسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه في الإشراف على النشر مسئولية شخصية. ويعاقب على أي من الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك إذا ثبت أن النشر كان نتيجة إخلاله بواجب الإشراف.
المادة (200) : يعاقب على إصدار الصحف بالمخالفة للأحكام المقررة قانوناً بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن الحكم بمصادرة ما يصدر من أعداد.
المادة (201) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر في الصحف أو في غيرها من المطبوعات دون إذن مكتوب من وزير الداخلية أخباراً أو رسوماً أو صوراً أو رموزاً عن الشئون الخاصة للأسرة المالكة أو لأحد أعضائها.
المادة (201) : إذا ألقى أحد رجال الدين في أثناء تأدية وظيفته وفي محفل عمومي مقالة تضمنت قدحا أو ذما في الحكومة أو في قانون أو في مرسوم أو في عمل من أعمال جهات الإدارة العمومية أو نشر بصفة نصائح أو تعليمات دينية رسالة مشتملة على شيء من ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية.
المادة (202) : من قلد ضرب المسكوكات المتداولة قانونا أو عرفا في بلاد الحكومة المصرية ذهبا كانت أو فضة أو نقص قيمتها بأخذ جزء من الذهب أو الفضة المشتملة عليه بواسطة مبرد أو مقراض أو ماء الحل أو غير ذلك وكذا من طلى مسكوكا بطلاء يصيره شبيها بمسكوكات أكثر من قيمته أو اشترك في ترويج تلك المسكوكات المزورة أو الناقصة أو في إدخالها في بلاد الحكومة وكذا من اشتغل بالتعامل بها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (202) : يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
المادة (203) : إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة.
المادة (203) : إذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عنها في المادة السابقة فيما يتعلق بمسكوكات غير المذكورة في تلك المادة فتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع.
المادة (204) : الاشتراك المذكور في المواد السابقة لا ينسب أصلا إلى من أخذ مسكوكات مزورة أو مغشوشة بصفة أنها جيدة وتعامل بها. ومع ذلك من استعمل تلك المسكوكات بعد أن تحققت له عيوبها يجازى بدفع غرامة لا تتجاوز ستة أمثال المسكوكات المتعامل بها.
المادة (204) : يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بغير مسوغ أدوات أو آلات أو معدات مما يستعمل في تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها.
المادة (204) : كل من حبس عن التداول أي عملة من العملات المعدنية المتداولة قانوناً أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الاسمية أو أجرى أي عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوي عشرة أمثال قيمة العملة محل الجريمة وبمصادرة العملة أو المعادن المضبوطة.
المادة (204) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعاً معدنية أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التي أذن بإصدارها قانوناً إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة في مصر، ومع ذلك يجوز هذا الطبع أو النشر أو الاستعمال للأغراض سالفة الذكر بترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التي يفرضها. وفي تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين تعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت الأجنبية.
المادة (205) : الأشخاص المرتكبون للجنايات المذكورة في المادتين 202 و203 يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بتلك الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم أو سهلوا القبض على باقي المرتكبين ولو بعد الشروع في البحث المذكور.
المادة (206) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هـي: أمر ملكي أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة. خاتم الدولة أو إمضاء الملك أو ختمه. أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة. ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة. أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها. أوراق البنوك المالية التي أذن بإصدارها قانوناً. تمغات الذهب أو الفضة.
المادة (206) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعاً معدنية أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في مصر أو لأوراق البنوك المالية التي أذن بإصدارها قانوناً، إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة في مصر، ومع ذلك يجوز هذا الطبع أو النشر أو الاستعمال للأغراض سالفة الذكر بترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التي يفرضها.
المادة (207) : يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام الحكومة الحقيقية أو أختام إحدى المصالح أو إحدى جهات الإدارة العمومية واستعملها استعمالا مضرا بمصلحة الحكومة أو بلادها أو آحاد الناس.
المادة (208) : يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
المادة (209) : كل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة (210) : الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.
المادة (211) : كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن.
المادة (212) : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
المادة (213) : يعاقب أيضا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
المادة (214) : من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
المادة (214) : كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
المادة (215) : كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
المادة (216) : كل من تسمى في تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقي أو كفل أحداً في استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً.
المادة (217) : كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور في ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة في الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بتزويرها يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
المادة (218) : كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا.
المادة (219) : كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو أود أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يوميا قيد في دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية.
المادة (220) : كل موظف عمومي أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا فضلا عن عزله.
المادة (221) : كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب بالحبس.
المادة (222) : كل طبيب أو جراح شهد زورا بمرض أو بعاهة تستوجب الإعفاء من أي خدمة عمومية بسبب الترجي أو من باب مراعاة الخاطر يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه مصري. وأما إذا سيق إلى ذلك بالوعد له بشيء ما أو بإعطائه هدية أو عطية فيحكم عليه بالعقوبات المقررة للرشوة ويحكم على الراشين بالعقوبات التي تستوجبها جنايتهم.
المادة (223) : العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها أيضا إذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم.
المادة (224) : لا تسري أحكام المواد 211 و212 و213 و214 و215 على أحوال التزوير المنصوص عليها في المواد 216 و217 و218 و219 و220 و221 و222 ولا على أحوال التزوير المنصوص عليها في قوانين عقوبات خاصة.
المادة (225) : تعتبر بصمة الأصبع كالإمضاء في تطبيق أحكام هذا الباب.
المادة (226) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال. ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل إعلاما بتحقيق الوفاة والوراثة ضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك.
المادة (227) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق. ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.
المادة (228) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. كل من أدخل في بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها في الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع في ذلك ما لم ينص قانونا عن عقوبة أخرى.
المادة (229) : يعاقب بالعقوبات المدونة في المادة السابقة من صنع أو حمل في الطرق للبيع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نموذجات مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتي البوستة والتلغرافات المصرية أو مصالح البوستة والتلغرافات في البلاد الداخلة في اتحاد البريد مشابهة تسهل قبولها بدلا من الأوراق المقلدة.
المادة (229) : كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
المادة (230) : كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
المادة (231) : الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
المادة (232) : الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
المادة (233) : من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
المادة (234) : من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى. وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة.
المادة (235) : المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة.
المادة (236) : كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.
المادة (237) : من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلاً من العقوبات المقررة في المادتين 234، 236.
المادة (238) : من قتل نفسا خطأ أو تسبب في قتلها بغير قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو عن عدم احتياط وتحرز أو عن إهمال وتفريط أو عن عدم انتباه وتوق أو عن عدم مراعاة وإتباع اللوائح يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
المادة (239) : كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
المادة (240) : كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين. أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
المادة (241) : كل من أحدث بغيره جروحا أو ضربات نشأ عنها مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا. أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الحبس.
المادة (242) : إذا كانت الجروح أو الضربات لم تبلغ درجة الجسامة المذكورة في المادتين السابقتين يعاقب فاعلها بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية. فإن كانت صادرة عن سبق إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
المادة (242) : مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين (241، 242) من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان لأنثى.
المادة (242) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكرراً من هذا القانون.
المادة (243) : إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران في مادتي 241 و242 بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء فتكون العقوبة الحبس.
المادة (243) : يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها عاملاً بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
المادة (244) : كل من تسبب في جرح أحد من غير قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو عن عدم احتياط وتحرز أو عن إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة اللوائح يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية.
المادة (245) : لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت في المواد الآتية الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها.
المادة (246) : حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصا عليها في هذا القانون. وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القوة اللازمة لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفي المادة 387 فقرة أولى والمادة 389 فقرة أولى وثالثة.
المادة (247) : وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية.
المادة (248) : لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول.
المادة (249) : حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية: (أولا) فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة. (ثانيا) إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة. (ثالثا) اختطاف إنسان.
المادة (250) : حق الدفاع الشرعي عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية: (أولا) فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من هذا الكتاب. (ثانيا) سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات. (ثالثا) الدخول ليلا في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته. (رابعا) فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
المادة (251) : لا يعفى من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي أثناء استعماله إياه دون أن يكون قاصدا إحداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا الدفاع. ومع ذلك يجوز للقاضي إذا كان الفعل جناية أن يعده معذورا إذا رأى لذلك محلا وأن يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في القانون.
المادة (251) : إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الإصرار والترصد.
المادة (252) : كل من وضع النار عمداً في إحدى وسائل الإنتاج أو في أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت في زمن حرب. ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها. ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها.
المادة (252) : كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً في عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك.
المادة (253) : كل من وضع ناراً عمداً في مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في معاصر أو أسواق أو آلات ري أو في غابات أو أجمات أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالأشغال الشاقة مؤقتاً إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له.
المادة (254) : من أحدث حال وضع النار في أحد الأشياء المذكورة في المادة السابقة ضرراً لغيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها.
المادة (255) : من وضع ناراً عمداً في أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو في زرع محصود أو في أكوام من قش أو تبن أو في مواد أخرى قابلة للاحتراق سواء كانت لا تزال بالغيط أو نقلت إلى الجرن أو في عربات السكة الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع أو لا ولم تكن من ضمن قطار محتوً على أشخاص يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا لم تكن هذه الأشياء ملكاً له. أما إذا أحدث عمداً حال وضعه النار في أحد الأشياء المذكورة أي ضرر لغيره وكانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل ذلك بأمر مالكها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.
المادة (256) : وكذلك يعاقب بهذه العقوبة بحسب الأحوال المتنوعة المبينة في المواد السابقة كل من وضع النار في أشياء لتوصيلها للشيء المراد إحراقه بدلا من وضعها مباشرة في ذلك.
المادة (257) : وفي جميع الأحوال المذكورة إذا أنشأ عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان موجودا في الأماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمدا بالإعدام.
المادة (258) : كل من استعمل قنابل أو ديناميتاً أو مفرقعات أخرى في الأحوال المبينة في المواد السابقة المتعلقة بجناية الحريق يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة. ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة من عرض عمدا حياة الناس أو صحتهم للخطر بأن استعمل مفرقعات على أي وجه كان. فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة. ويعاقب بالسجن من عرض عمدا بالطريق عينها أموال الغير للخطر. فإذا أحدث الانفجار ضررا للأموال كان العقاب الأشغال الشاقة المؤقتة. فإذا كان الخطر المشار إليه في الفقرتين السابقتين ناشئا عن إهمال أو عدم احتياط كان العقاب الحبس لمدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.
المادة (259) : في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 255 إذا لم تستعمل مفرقعات ولم تتجاوز قيمة الأشياء المحرقة خمسة جنيهات مصرية ولم يكن هناك خطر على الأشخاص أو خطر من إلحاق ضرر بأشياء أخرى تكون العقوبة الحبس.
المادة (260) : كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (261) : كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس.
المادة (262) : المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.
المادة (263) : إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة يحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (264) : لا عقاب على الشروع في الإسقاط.
المادة (265) : كل من أعطى عمدا لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض أو عجز وقتي عن العمل يعاقب طبقا لأحكام المواد 240 و241 و242 على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الإصرار على ارتكابها أو عدم وجوده.
المادة (266) : كل من غش أشربة أو جواهر أو غلالا أو غيرها من أصناف المأكولات أو أدوية معدة للبيع بواسطة خلطها بشيء مضر بالصحة أو باع أو عرض للبيع أشربة أو جواهر أو أصناف مأكولات أو أدوية مع علمه أنها مغشوشة بواسطة خلطها بشيء مضر بالصحة ولو كان المشتري عالما بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة (267) : من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
المادة (268) : كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقرر للأشغال الشاقة المؤقتة. وإذا اجتمع هذان الشرطان معاً يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة.
المادة (269) : كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس وإذا كان سنه لم يبلغ سبع سنين كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (269) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة العقوبة.
المادة (270) : كل من تعرض لإفساد الأخلاق بتحريضه عادة الشبان الذين لم يبلغوا سن الحادية والعشرين سنة كاملة على الفجور والفسق ذكورا كانوا أو إناثا أو بمساعدته إياهم على ذلك أو تسهيله ذلك لهم يعاقب بالحبس.
المادة (271) : إذا كان تحريض الشبان أو مساعدتهم على الفجور أو الفسق أو تسهيل ذلك لهم واقعا ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى سبع.
المادة (272) : كل من يعول في معيشته كلها أو بعضها على ما تكسبه امرأة من الدعارة يعاقب بالحبس.
المادة (273) : لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
المادة (274) : المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
المادة (275) : ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.
المادة (276) : الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.
المادة (277) : كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.
المادة (278) : كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.
المادة (279) : يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.
المادة (280) : كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
المادة (281) : يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار محلا للحبس أو الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك.
المادة (282) : إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن. ويحكم في جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية.
المادة (283) : كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زوراً إلى غير والدته يعاقب بالحبس فإن لم يثبت أن الطفل ولد حياً تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً مصرياً. أما إذا ثبت أنه لم يولد حياً فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهرين أو غرامة لا تزيد على خمسة جنيهات.
المادة (284) : يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.
المادة (285) : كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة (286) : إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا. فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.
المادة (287) : كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
المادة (288) : كل من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلا لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن. فإن كان المخطوف أنثى يعاقب الخاطف بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (289) : كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى سبع، أما إذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى عشر.
المادة (290) : كل من خطف بالتحيل أو الإكراه أنثى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.
المادة (291) : إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا لا يحكم عليه بعقوبة ما.
المادة (292) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه. وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
المادة (293) : كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن. وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة. وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.
المادة (294) : كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس.
المادة (295) : ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً.
المادة (296) : كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
المادة (297) : كل من شهد زورا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
المادة (298) : إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
المادة (299) : يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت.
المادة (300) : من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.
المادة (301) : من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.
المادة (302) : يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم هذه المادة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط إثبات حقيقة كل فعل أسند إليه. ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة (303) : يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة (304) : لا يحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله.
المادة (305) : وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به.
المادة (306) : كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (306) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مرة أخرى في خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً.
المادة (306) : يكون الحد الأدنى لعقوبات الحبس في الجرائم المنصوص عليها في المواد 302 و303 و306 خمسة عشر يوماً والحد الأدنى للغرامة في الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 عشرة جنيهات إذا كان المجني عليه في الجرائم المذكورة موظفاً أو عاملاً بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
المادة (307) : إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 181 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفيها ولم يجز أن تقل عقوبة الغرامة في الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 عن عشرين جنيها.
المادة (308) : إذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 181 و182 و183 و303 و306 و307 على أن لا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.
المادة (308) : كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303. وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306. وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308.
المادة (309) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه: (أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون. (ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص. فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً. ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.
المادة (309) : يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه. ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.
المادة (309) : لا تسري أحكام المواد 302 و303 و305 و306 و308 على ما يسنده أحد الأخصام في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية.
المادة (310) : كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً. ولا تسري أحكام هذه المادة إلا في الأحوال التي لم يرخص فيها قانون بإفشاء أمور معينة كالمقرر في المواد 202 و203 و204 و205 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
المادة (311) : كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق.
المادة (312) : لا يحكم بعقوبة ما على من يرتكب سرقة إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه.
المادة (313) : يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية: (الأول) أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً. (الثاني) أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر. (الثالث) أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة. (الرابع) أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة. (الخامس) أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.
المادة (314) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
المادة (315) : يعاقب على السرقات التي ترتكب في الطرق العمومية بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة في الأحوال الآتية: (أولا) إذا حصلت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ. (ثانيا) إذا حصلت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه. (ثالثا) إذا حصلت السرقة ولو من شخص واحد حامل سلاحا وكان ذلك ليلا أو بإكراه أو تهديد باستعمال السلاح.
المادة (316) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
المادة (316) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317.
المادة (316) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات: (أولاً) على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية. (ثانياً) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة. (ثالثاً) على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
المادة (316) : يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على مهمات أو أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال في المواصلات التليفونية أو التلغرافية التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عمومية وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316 عقوبات.
المادة (316) : يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع أثناء الغارات الجوية. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا توافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317. فإذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
المادة (316) : يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال في شبكات الاتصالات المرخص بها أو في بنيتها الأساسية أو في خط من خطوط الاتصالات. ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل في الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (317) : يعاقب بالحبس مع الشغل: (أولا) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة. (ثانيا) على السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة. (ثالثا) على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه في الباب التاسع من الكتاب الثاني. (رابعا) على السرقات التي تحصل ليلا. (خامسا) على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر. (سادسا) على السرقات التي تحصل من شخص واحد يكون حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ. (سابعا) على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة. (ثامنا) على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
المادة (318) : يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يتوفر فيها شيء من الظروف المشددة السابق ذكرها.
المادة (319) : ويجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين السابقتين بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
المادة (320) : المحكوم عليهم بالحبس لسرقة يجوز في حالة العود أن يجعلوا تحت مراقبة البوليس مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر.
المادة (321) : يعاقب على الشروع في السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة لو تمت فعلا أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا.
المادة (321) : كل من عثر على شيء أو حيوان فاقد ولم يرده إلى صاحبه متى تيسر ذلك أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين إذا احتبسه بنية تملكه. أما إذا احتبسه بعد انقضاء تلك الفترة بغير نية التملك فتكون العقوبة الغرامة التي تجاوز مائة جنيه.
المادة (322) : كل من أخفى أشياء مسروقة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنتين وإذا كان الجاني يعلم أن الأشياء أخذت بواسطة سرقة عقوبتها أشد فيحكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه السرقة.
المادة (323) : اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا يعتبر في حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها. ولا تسري في هذه الحالة أحكام المادة 312 من هذا القانون المتعلقة بالإعفاء من العقوبة.
المادة (323) : يعاقب كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة, وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (323) : ويعتبر في حكم السرقة كذلك اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضماناً لدين عليه أو على آخر. ولا تسري في هذه الحالة أحكام المادة 312 من هذا القانون إذا وقع الاختلاس إضراراً بغير من ذكروا بالمادة المذكورة.
المادة (324) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتناول طعاماً أو شراباً في محل معد لذلك ولو كان مقيماً فيه أو شغل غرفة أو أكثر في فندق أو نحوه أو استأجر سيارة معدة للإيجار مع علمه أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة أو امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق من ذلك أو فرَّ دون الوفاء به.
المادة (324) : كل من قلد مفاتيح أو غير فيها أو صنع آلة ما مع توقع استعمال ذلك في ارتكاب جريمة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين. أما إذا كان الجاني محترفا بصناعة عمل المفاتيح والأقفال فيعاقب بالحبس مع الشغل.
المادة (325) : كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو أكره أحدا بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة من هذا القبيل أو ختمها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (326) : كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس. ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
المادة (327) : كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن. ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر. وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا. ويعاقب على التهديد كتابة بالتعدي أو الإيذاء الذي لا يبلغ درجة الجسامة المتقدمة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 20 جنيها مصريا.
المادة (328) : كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة تفالس بالتدليس في الأحوال الآتية: (أولا) إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها. (ثانيا) إذا اختلس أو خبأ جزءا من ماله إضرارا بدائنيه. (ثالثا) إذا اعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست في ذمته حقيقة ً سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو عن إقراره الشفاهي أو عن امتناعه من تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * تنويه: ألغيت المادة رقم 768 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 التي كانت تنص على (تسري في شأن جرائم التفالس الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات) بمقتضى المادة 5 إصدار من قانون رقم 11 لسنة 2018 (بشأن إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس).
المادة (329) : يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه في ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * تنويه: ألغيت المادة رقم 768 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 التي كانت تنص على (تسري في شأن جرائم التفالس الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات) بمقتضى المادة 5 إصدار من قانون رقم 11 لسنة 2018 (بشأن إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس).
المادة (330) : يعد متفالسا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذي يكون في إحدى الأحوال الآتية: (أولا) إذا رئي أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة. (ثانيا) إذا استهلك مبالغ جسيمة في القمار أو أعمال النصيب المحض أو في أعمال البورصة الوهمية أو في أعمال وهمية على بضائع. (ثالثا) إذا اشترى بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقا مالية أو استعمل طرقا أخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه. (رابعا) إذا حصل على الصلح بطريق التدليس. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * تنويه: ألغيت المادة رقم 768 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 التي كانت تنص على (تسري في شأن جرائم التفالس الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات) بمقتضى المادة 5 إصدار من قانون رقم 11 لسنة 2018 (بشأن إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس).
المادة (331) : يجوز أن يعتبر متفالسا بالتقصير كل تاجر يكون في إحدى الأحوال الآتية: (أولا) عدم تحريره الدفاتر المنصوص عليها في المادة 11 من قانون التجارة أو عدم إجرائه الجرد المنصوص عليه في المادة 13 أو إذا كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث لا تعرف منها حالة الحقيقة في المطلوب له والمطلوب منه وذلك كله مع عدم وجود التدليس. (ثانيا) عدم إعلانه التوقف عن الدفع في الميعاد المحدد في المادة 198 من قانون التجارة أو عدم تقديمه الميزانية طبقاً للمادة 199 أو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى المادة 200. (ثالثا) عدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو عدم تقديمه البيانات التي يطلبها المأمور المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات. (رابعا) تأديته عمدا بعد توقف الدفع مطلوب أحد دائنيه أو تمييزه إضرارا بباقي الغرماء أو إذا سمح له بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح. (خامسا) إذا حكم بإفلاسه قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * تنويه: ألغيت المادة رقم 768 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 التي كانت تنص على (تسري في شأن جرائم التفالس الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات) بمقتضى المادة 5 إصدار من قانون رقم 11 لسنة 2018 (بشأن إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس).
المادة (332) : إذا أفلست شركة مساهمة أو شركة حصص فيحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتدليس إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمراً من الأمور المنصوص عليها في المادة 328 من هذا القانون أو إذا فعلوا ما يترتب عليه إفلاس الشركة بطريق الغش أو التدليس وعلى الخصوص إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع أو بتوزيعهم أرباحاً وهمية أو بأخذهم لأنفسهم بطريق الغش ما يزيد عن المرخص لهم به في عقد الشركة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * تنويه: ألغيت المادة رقم 768 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 التي كانت تنص على (تسري في شأن جرائم التفالس الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات) بمقتضى المادة 5 إصدار من قانون رقم 11 لسنة 2018 (بشأن إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس).
المادة (333) : ويحكم في تلك الحالة على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المذكورين بالعقوبات المقررة للتفالس بالتقصير: (أولا) إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمراً من الأمور المنصوص عليها في الحالتين الثانية والثالثة من المادة 330 وفي الأحوال الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المادة 331 من هذا القانون. (ثانيا) إذا أهملوا بطريق الغش في نشر عقد الشركة بالكيفية التي نص عليها القانون. (ثالثا) إذا اشتركوا في أعمال مغايرة لما في قانون نظام الشركة وصدقوا عليها. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * تنويه: ألغيت المادة رقم 768 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 التي كانت تنص على (تسري في شأن جرائم التفالس الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات) بمقتضى المادة 5 إصدار من قانون رقم 11 لسنة 2018 (بشأن إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس).
المادة (334) : يعاقب المتفالس بالتقصير بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * تنويه: ألغيت المادة رقم 768 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 التي كانت تنص على (تسري في شأن جرائم التفالس الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات) بمقتضى المادة 5 إصدار من قانون رقم 11 لسنة 2018 (بشأن إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس).
المادة (335) : يعاقب الأشخاص الآتي بيانهم فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانوناً بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط: (أولاً) كل شخص سرق أو أخفى أو خبأ كل أو بعض أموال المفلس من المنقولات أو العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس أو من فروعه أو من أصوله أو أنسبائه الذين في درجة الفروع والأصول. (ثانياً) من لا يكونون من الدائنين ويشتركون في مداولات الصلح بطريق الغش أو يقدمون ويثبتون بطريق الغش في تفليسة سندات ديون صورية باسمهم أو باسم غيرهم. (ثالثاً) الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش أو يشترطون لأنفسهم مع المفلس أو غيره مزايا خصوصية في نظير إعطاء صوتهم في مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو يعقدون مشارطة خصوصية لنفعهم وإضراراً بباقي الغرماء. (رابعاً) وكلاء الدائنين الذين يختلسون شيئاً أثناء تأدية وظيفتهم. ويحكم القاضي أيضاً ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده إلى الغرماء وفي التعويضات التي تطلب باسمهم إذا اقتضى الحال ذلك ولو في حالة الحكم بالبراءة.
المادة (336) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا. ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
المادة (337) : يحكم بهذه العقوبات على كل من أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو سحب بعد إعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع.
المادة (338) : كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
المادة (339) : كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات. فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز المائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط. وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.
المادة (340) : كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا. وفي حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير.
المادة (341) : كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
المادة (342) : يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارسا على أشيائه المحجوز عليها قضائيا أو إداريا إذا اختلس شيئا منها.
المادة (343) : كل من قدم أو سلم للمحكمة في أثناء تحقيق قضية بها سنداً أو ورقة ما ثم سرق ذلك بأي طريقة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيها مصريا.
المادة (344) : كل من عطل بواسطة تهديد أو إكراه أو تطاول باليد أو نحوه مزاداً متعلقا ببيع أو شراء أو تأجير أموال منقولة أو ثابتة أو متعلقا بتعهد بمقاولة أو توريد أو استغلال شيء أو نحو ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة (345) : الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدا بين الناس أخبارا أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة (346) : يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.
المادة (347) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من غش المشتري في عيار شيء من المواد الذهبية أو الفضية أو في جنس حجر كاذب مبيع بصفة صادق أو في جنس أي بضاعة أو غش بغير الطرق المبينة بالمادة 266 أشربة أو جواهر أو غلة أو غيرها من أصناف المأكولات أو الأدوية معدة للبيع أو باع أو عرض للبيع شيئا من الأشربة والجواهر والغلة وغيرها من أصناف المأكولات والأدوية مع علمه أنها مغشوشة أو فاسدة أو متعفنة أو غش البائع أو المشتري أو شرع في أن يغشه في مقدار الأشياء المقتضى تسليمها سواء كان ذلك بواسطة استعمال موازين أو مكاييل أو مقاييس مزورة أو آلات وزن أو كيل غير صحيحة أو بواسطة طرق أخرى من شأنها جعل الوزن أو الكيل أو القياس غير صحيح أو إيجاد زيادة بطرق التدليس في وزن أو حجم البضاعة ولو حصل ذلك قبل إجراء الوزن والكيل أو القياس أو بواسطة إعطاء بيانات غير حقيقية من شأنها الإيهام بحصول الوزن أو الكيل أو القياس من قبل بالدقة.
المادة (348) : يكون مرتكبا لجنحة التقليد كل من طبع بنفسه أو بواسطة غيره كتبا على خلاف القوانين واللوائح المتعلقة بملكية تلك الكتب لمؤلفيها أو صنع بنفسه أو بواسطة غيره أي شيء أعطي من أجله امتياز مخصوص من الحكومة لأحد أفراد الناس أو لشركة مخصوصة.
المادة (349) : المؤلفات أو الأشياء التي عملت تقليدا يصير ضبطها لصاحب الامتياز ويجازى المقلد بدفع غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري. وكذلك من أدخل في القطر المصري أشياء من هذا القبيل عملت تقليدا في البلاد الأجنبية يجازى بدفع غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري. وأما من باع أو عرض للبيع كتبا أو أشياء صار عملها تقليدا وهو عالم بحالتها فيجازى بدفع غرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين جنيها مصريا.
المادة (350) : ويحكم أيضا بدفع غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري على من قلد أشياء صناعية أو ألحانا موسيقية مختصة بمؤلفيها أو بمن تنازلوا له عنها أو قلد علامات فوريقة مختصة بصاحبها دون غيره تطبيقا للوائح.
المادة (351) : كل من باع أو عرض للبيع مصنوعات عملت تقليدا أو بضائع صار وضع تلك العلامات المزورة عليها وكذلك من غنى علنا بنفسه بألحان موسيقية أو حمل غيره على التغني بها أو لعب ألعابا تياترية أو حمل غيره على اللعب بها إضرارا بمخترعيها يحكم عليه بدفع غرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
المادة (352) : كل من فتح محلا لألعاب القمار والنصيب وأعده لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبدفع غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط وتضبط أيضا لجانب الحكومة جميع النقود والأمتعة التي توجد في المحلات الجاري فيها الألعاب المذكورة.
المادة (353) : ويعاقب بهذه العقوبات أيضا كل من وضع للبيع شيئاً في النمرة المعروفة باللوتيري بدون إذن الحكومة وتضبط أيضا لجانب الحكومة جميع النقود والأمتعة الموضوعة في النمرة.
المادة (354) : كل من كسر أو خرب لغيره شيئا من آلات الزراعة أو زرائب المواشي أو عشش الخفراء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
المادة (355) : يعاقب بالحبس مع الشغل: (أولا) كل من قتل عمدا بدون مقتض حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا. (ثانيا) كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكا من الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض. ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر. وكل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
المادة (356) : إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلاً تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
المادة (357) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات كل من قتل عمدا بدون مقتض أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
المادة (358) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بدفع غرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا من أتلف كل أو بعض محيط متخذ من أشجار خضراء أو يابسة أو غير ذلك ومن نقل أو أزال حداً أو علامات مجعولة حداً بين أملاك مختلفة أو جهات مستغلة ومن ردم كل أو بعض خندق من الخنادق المجعولة حدا لأملاك أو جهات مستغلة. وإذا ارتكب شيء من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة بقصد اغتصاب أرض تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
المادة (359) : كل من تسبب عمداً بقطع جسر من الجسور أو بكيفية أخرى في حصول غرق يحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالأشغال الشاقة المؤبدة.
المادة (360) : الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التي توقد فيها النار أو من النار الموقدة في بيوت أو مبان أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من كيمان تبن أو حشيش يابس أو غير ذلك من المخازن المشتملة على مواد الوقود وكذا الحريق الناشئ عن إشعال صواريخ في جهة من جهات البلدة أو بسبب إهمال آخر يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بدفع غرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا.
المادة (361) : كل من خرب أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة وكان ذلك بقصد الإساءة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها. فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته عشرة جنيهات أو أكثر يعاقب المجرم بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه. ويجوز رفع عقوبة الحبس لغاية خمس سنين أو رفع الغرامة لغاية مائتي جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر.
المادة (361) : كل من عطل عمداً بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج يعاقب بالسجن. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو الإخلال بسير مرفق عام.
المادة (361) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من خرب المنشآت الثابتة أو الوحدات الصحية المتنقلة للقسم الطبي في الجيش أو التابعة له أو أدوات هذه المنشآت أو الوحدات أو عطل شيئاً من المنشآت أو الوحدات أو الأدوات المذكورة أو جعلها غير صالحة للاستعمال.
المادة (362) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن مائة جنيه كل من هدم أو أتلف أو نقل علامات جيوديزية أو طبوغرافية أو طودات محادة أو أوتاد حدود أو طودات ميزانية.
المادة (363) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنين وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على ثلثمائة جنيه كل من صنع أو استورد من الخارج أو أحرز قنابل أو ديناميتاً أو مفرقعات أخرى بدون رخصة أو بدون مسوغ شرعي. ويسري حكم الفقرة الثالثة من المادة 88 على هذه الجريمة.
المادة (364) : كل من تعرض بدون اقتضاء بواسطة ضرب ونحوه لمنع ما أمرت أو صرحت الحكومة بإجرائه من الأشغال العمومية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه مصري.
المادة (365) : كل من أحرق أو أتلف عمدا بأي طريقة كانت شيئا من الدفاتر أو المضابط الأصلية أو السجلات أو نحوها من أوراق المصالح الأميرية أو الكمبيالات أو الأوراق التجارية أو الصيرفية أو غير ذلك من السندات التي يتسبب عن إتلافها ضرر للغير يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة (366) : كل نهب أو إتلاف شيء من البضائع أو الأمتعة أو المحصولات وقع من جماعة أو عصابة بالقوة الإجبارية يكون عقابه الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.
المادة (367) : يعاقب بالحبس مع الشغل: (أولا) كل من قطع أو أتلف زرعا غير محصود أو شجراً نابتا خلقة أو مغروسا أو غير ذلك من النبات. (ثانيا) كل من أتلف غيطا مبذوراً أو بث في غيط حشيشا أو نباتا مضراً. (ثالثا) كل من اقتلع شجرة أو أكثر أو أي نبات آخر أو قطع منها أو قشرها ليميتها وكل من أتلف طعمة في شجرة. ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
المادة (368) : إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة ليلاً من ثلاثة أشخاص على الأقل أو من شخص أو اثنين وكان واحد منهما على الأقل حاملاً لسلاح تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
المادة (369) : كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا. وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا أو من عشرة أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة أو غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.
المادة (370) : كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكنى أو في أحد ملحقاته أو في سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا.
المادة (371) : يعاقب بنفس هذه العقوبة كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفيا عن أعين من لهم الحق في إخراجه.
المادة (372) : وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين ليلاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين. أما لو ارتكبت ليلاً بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس.
المادة (372) : كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة. فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
المادة (373) : يجوز للنيابة العامة متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الباب أن تأمر باتخاذ إجراء تحفظي لحماية الحيازة، على أن يعرض هذا الأمر خلال ثلاثة أيام على القاضي الجزئي المختص، لإصدار قرار مسبب خلال ثلاثة أيام على الأكثر بتأييده، أو بتعديله أو بإلغائه. ويجب رفع الدعوى الجنائية خلال ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وعلى المحكمة - عند نظر الدعوى الجنائية - أن تفصل في النزاع بناءً على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتأييد القرار أو بإلغائه، وذلك كله دون مساس بأصل الحق. ويعتبر الأمر أو القرار الصادر كأن لم يكن عند مخالفة المواعيد المشار إليها، وكذلك إذا صدر أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
المادة (373) : كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكنى أو في أحد ملحقاته أو في سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن له الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
المادة (374) : محظور على المستخدمين والأجراء التابعين لمصلحة خاصة حاصلة على امتياز بإدارة عمل من الأعمال ذات المنفعة العامة كالسكك الحديدية والترامواي والتنوير وتوريد المياه وما شابه ذلك أن يتوقفوا عن العمل كلهم معا أو جماعات منهم بكيفية يتعطل معها سير العمل في تلك المصلحة بدون أن يخطروا المدير أو المحافظ بذلك قبل الوقت الذي ينوون فيه التوقف عن العمل بخمسة عشر يوما على الأقل. ويقدم هذا الإخطار بالكتابة ويكون موقعا عليه بإمضاء أو ختم المستخدمين والأجراء الذين ينوون التوقف عن العمل وتبين فيه أسباب هذا التوقف. ويعطى لذوي الشأن وصل يذكر فيه تاريخ استلام الإخطار وساعته. والتوقف عن العمل بدون مراعاة الأحكام الواردة في الفقرة السابقة والميعاد المنصوص عليه فيها يعد جريمة يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها. وكل من يحرض المستخدمين والأجراء المشار إليهم على التوقف عن العمل بدون مراعاة الأحكام الواردة في هذه المادة أو الميعاد المنصوص عليه فيها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
المادة (374) : يحظر على المتعهدين وعلى كل من يدير مرفقاً أو عملاً من الأعمال العامة المشار إليها بالمادة السابقة أن يوقفوا العمل بكيفية يتعطل معها أداء الخدمة العامة وانتظامها. وتطبق عليهم وعلى المحرضين والمشجعين لهم والمحبذين والمذيعين العقوبات المنصوص عليها في المادتين 124 و124 (أ) على حسب الأحوال.
المادة (375) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة؛ وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنياً أو معنوياً أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه.
المادة (375) : يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والأشغال الشاقة المؤقتة إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناءً على ارتكابها. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة (236) بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234). ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
المادة (375) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها كل من استعمل القوة أو الضرب أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غـير المشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق من الحقوق الآتية: (أولا) حق الغير في العمل. (ثانيا) حق الغير في أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص. (ثالثا) حق الغير في أن يشترك أو لا يشترك في جمعية من الجمعيات. ويطبق حكم هذه المادة حتى لو استعملت القوة أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة ضد زوجة الشخص المقصود أو ضد أولاده. وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص: (أولا) تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة في غدوه ورواحه. (ثانيا) إخفاء أدواته أو ملابسه أو أشياء أخرى مما يستعمله في مزاولة عمله أو منعه بأية طريقة أخرى من استعمالها. (ثالثا) الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه. ويعاقب بنفس العقوبات السابق ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (376) : يجازى بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين قرشا مصريا: (أولا) من زحم الطريق العام بلا ضرورة أو بلا إذن من جهة الاقتضاء سواء كان ذلك بحفره فيه حفرا أو بوضعه أو بتركه فيه مواد أو أشياء تجعل المرور غير مأمون للمارين أو توجب مضايقته وكذا من يغتصبه بأي كيفية كانت. (ثانيا) من أهمل في وضع مصباح على المواد أو الأشياء التي وضعها أو تركها في طريق عام أو على الحفر التي عملها فيه. (ثالثا) من يعرض بضائعه أو يبيعها في المواضع الممنوع فيها ذلك بأمر من البوليس أو في غير الأوقات المعينة بمعرفته لذلك. (رابعا) من غسل في طريق عام عربات معدة للركوب أو النقل أو بهائم معدة للجر أو للحمل أو للركوب. (خامسا) من قطع جسر ترعة أو مسقى للعموم حق المرور عليه ولم يحتط لمرور الناس بوضعه ممرا أو اتخاذه أي وسيلة أخرى.
المادة (377) : يجازى بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين قرشا مصريا: (أولا) من أنذرته جهة الاقتضاء بترميم أو هدم بناء آيل للسقوط فامتنع من ذلك أو أهمل فيه. (ثانيا) من ألقى في الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين إذا سقطت عليهم. (ثالثا) من ركض في الجهات المسكونة خيلا أو دواب معدة للجر أو الحمل أو الركوب أو تركها تركض فيها. (رابعا) من ترك في الشوارع أو الطرق أو الميادين أو المحلات العمومية أو الغيطان شيئا من الآلات والعدد والأسلحة التي لو وقعت في أيدي اللصوص أو غيرهم من الأشقياء لاستعانوا بها على ارتكاب الجرائم وهذه الأشياء تصادر أيضا لجانب الحكومة.
المادة (378) : يجازى بغرامة لا تتجاوز خمسة وسبعين قرشا: (أولا) من أهمل في تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو المعامل التي تستعمل فيها النار. (ثانيا) من كان موكلا بالتحفظ على مجنون في حالة هياج فأطلقه أو كان موكلا بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأفلته. (ثالثا) من حرش كلبا واثبا على مار أو مقتفيا أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب في حفظه ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر.
المادة (379) : يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها واحدا مصريا: (أولا) من ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوها في الجهات التي يمكن أن ينشأ عن إلهابها فيها إتلاف أو أخطار. (ثانيا) من أطلق في داخل المدن أو القرى طبنجة أو بندقية أو علبة نارية أو ألهب فيها مواد أخرى مفرقعة.
المادة (380) : يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها مصريا أو بالحبس مدة لا تزيد على خمسة أيام. (أولا) من حصل منه في الليل لغط أو غاغة مما يكدر راحة السكان. (ثانيا) من وقع منه في الجنازات عويل أو ولولة مما يكدر راحة السكان.
المادة (381) : يجازى بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين قرشا مصريا: (أولا) من ألقى أو وضع في طريق عمومي قاذورات أو أوساخا أو كناسات أو مياهاً قذرة أو غير ذلك مما يتصاعد منه ما يضر بالصحة. (ثانيا) من وضع في المدن على سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية. (ثالثا) كل من مر من القصابين أو غيرهم بلحم البهائم أو جثتها داخل المدن أو حملها بدون أن يحجبها عن نظر المارين.
المادة (382) : يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها مصريا كل من ألقى في النيل أو الترع أو المصارف أو مجاري المياه أو البرك جثث حيوانات أو مواد أخرى مضرة بالصحة العمومية.
المادة (383) : كل من وجد في دكانه أو حانوته أو محل تجارته أو وجد عنده في الأسواق شيء من الثمار أو المشروبات أو المواد المستعملة في الأكل أو في التداوي وكانت هذه الأشياء تالفة أو فاسدة يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها مصريا أو بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع فضلا عن ضبط الأشياء التالفة أو الفاسدة ومصادرتها.
المادة (384) : يجازى بهذه العقوبة أيضا: (أولا) كل من كانت عنده حيوانات أو مواش ملكا له أو في حوزته أو تحت حراسته وكانت تلك الحيوانات أو المواشي مشتبها في أنها مصابة بأمراض معتبرة قانونا أو من جهات الاقتضاء بأنها معدية ولم يبادر بإخبار الجهة المختصة بذلك. (ثانيا) كل من ترك حيواناته المصابة تخالط غيرها من المواشي السليمة مع سبق التنبيه من جهة الاقتضاء بمنع ذلك. (ثالثا) كل من خالف بأي كيفية كانت نص اللوائح الصادرة في هذا الخصوص.
المادة (385) : يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها مصريا أو بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع: (أولا) من اغتسل في المدن أو القرى بحالة منافية للحياء أو وجد في طريق عمومي وهو بهذه الحالة. (ثانيا) من وجد بحالة سكر بين في الطرق العمومية أو في المحلات العمومية. (ثالثا) من وجد في الطرق العمومية أو المحلات العمومية أو أمام منزله وهو يحرض المارين على الفسق بإشارات أو أقوال. فإن كان المحرض المذكور لم يبلغ اثنتي عشرة سنة كاملة يجازى أبواه بالعقوبات المقررة في هذه المادة.
المادة (386) : يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها مصريا:- (أولا) من امتنع أو أهمل في أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادرا عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء في حالة حصول حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نزول مصائب أخرى عمومية وكذا في حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو ضجيج عام أو في حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائي. (ثانيا) من نزع أو مزق عمدا الإعلانات الملصقة على الحيطان بأمر الحكومة أو صيرها لا تقرأ. (ثالثا) من امتنع من قبول عملة البلاد الأهلية أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.
المادة (387) : يجازى بغرامة لا تتجاوز خمسة وسبعين قرشا مصريا: (أولا) من دخل في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر منها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر منها وكان ذلك بغير حق. (ثانيا) من رمى أحجارا أو أشياء أخرى صلبة أو قاذورات على عربات أو بيوت أو مبان أو محوطات ملك غيره أو على بساتين أو حظائر. (ثالثا) من رمى في النيل أو الترع أو المصارف أو مجاري المياه الأخرى أدوات أو أشياء أخرى يمكن أن تعوق الملاحة أو تزحم مجاري تلك المياه.
المادة (388) : يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها واحدا مصريا: (أولا) من قطع الخضرة النابتة في المحلات المخصصة للمنفعة العمومية أو نزع الأتربة منها أو الأحجار أو مواد أخرى ولم يكن مأذونا بذلك. (ثانيا) من أتلف أو خلع أو نقل الصفائح أو النمر أو الألواح الموضوعة على الشوارع أو الأبنية. (ثالثا) من أطفأ نور الغاز أو المصابيح أو الفوانيس المعدة لإنارة الطرق العمومية وكذا من أتلف أو خلع أو نقل شيئا منها أو من أدواتها.
المادة (389) : يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها واحدا مصريا أو بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع: (أولا) من تسبب عمدا في إتلاف شيء من منقولات الغير. (ثانيا) من تسبب في موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم تبصره أو بإهماله أو عدم التفاته أو عدم مراعاته للوائح. (ثالثا) من رعى بغير حق مواشي أيا كانت أو تركها ترعى في أرض بها محصول أو في بستان.
المادة (390) : من وجدت عنده بلا سبب قانوني موازين أو مكاييل أو مقاييس مزورة أو غير ذلك من الآلات الغير المضبوطة المعدة للوزن أو الكيل أو القياس يجازى بغرامة لا تزيد على جنيه واحد مصري أو بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا فضلا عن ضبط الموازين والمكاييل والمقاييس والآلات المذكورة ومصادرتها.
المادة (391) : من ألقى بغير احتياط قاذورات على إنسان يجازى بدفع غرامة لا تزيد على خمسين قرشا مصريا.
المادة (392) : من ألقى عمدا أجساما صلبة أو قاذورات على إنسان ولم يصبه يجازى بدفع غرامة لا تتجاوز جنيها مصريا.
المادة (393) : يجازى بعقوبة لا تتجاوز جنيها مصريا من ترك أولاده الحديثي السن أو مجانين موكولين لحفظه يهيمون وعرضهم بذلك للأخطار أو الإصابات.
المادة (394) : يجازى بغرامة لا تزيد على جنيه واحد مصري أو بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا: (أولا) من ابتدر إنسانا بسب غير علني. (ثانيا) من وقعت منه مشاجرة أو تعد وإيذاء خفيف ولم يحصل ضرب أو جرح.
المادة (395) : من خالف أحكام اللوائح العمومية أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العمومية أو البلدية أو المحلية يجازى بالعقوبات المقررة في تلك اللوائح بشرط ألا تزيد على العقوبات المقررة للمخالفات. فإن كانت العقوبة المقررة في اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتما إنزالها إليها. فإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما يجازى من يخالف أحكامها بدفع غرامة لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن