بشأن سريان بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1933 بشروط توظيف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المصرية وتأديبهم, على الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين بجامعة الإسكندرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1933 بشروط توظيف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المصرية وتأديبهم المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1934 وبالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1935 وبالقانونين رقمي 73 لسنة 1939 و34 لسنة 1942؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 1942 بإنشاء وتنظيم جامعة فاروق الأول المعدل بالقانون رقم 113 لسنة 1951 وبالمرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1952 وبالمرسوم بقانون رقم 193 لسنة 1952 وبالمرسوم بقانون رقم 200 لسنة 1952 وبالمرسوم بقانون رقم 200 لسنة 1952؛
وعلى ما قرره مجلس جامعة الإسكندرية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير المعارف العمومية وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة (1) : تسري أحكام المواد من 16 إلى 24 من القانون رقم 21 لسنة 1933 المشار إليه على الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين بجامعة الإسكندرية.
المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : بأمر وصي العرش المؤقت / محمد عبد المنعم