بشأن تعديل القانون رقم 32 لسنة 1942 بإنشاء وتنظيم جامعة فاروق الأول.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1942 بإنشاء وتنظيم جامعة فاروق الأول المعدل بالقانون رقم 113 لسنة 1951.
وعلى ما قرره مجلس جامعة فاروق الأول.
وبناءً على ما عرضه علينا وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يستبدل بالمادة الثامنة من القانون رقم 32 لسنة 1942 بإنشاء وتنظيم جامعة فاروق الأول المعدّل بالقانون رقم 113 لسنة 1951 النص الآتي:
"يؤلّف مجلس الجامعة كما يلي:
المدير وله رياسة المجلس.
وكيل الجامعة.
عمداء الكليات.
مديرو المعاهد المستقلة.
عضو عن كل كلية ينتخبه مجلس الكلية من بين الأساتذة ذوي الكراسي لمدة سنتين قابلة للتجديد.
مندوب عن وزارة المعارف العمومية يختاره الوزير لمدة سنة قابلة للتجديد.
مدير بلدية الإسكندرية".
المادة (2) : يضاف إلى القانون رقم 32 لسنة 1942 سالف الذكر ثلاث مواد برقم 14 مكرراً (1) و14 مكرراً (2) و14 مكرراً (3) بالنصوص الآتية:
"مادة 14 مكرراً (1) - يتولّى إدارة المعهد مدير يُعيّن بقرار من وزير المعارف العمومية من بين أساتذته ذوي الكراسي بعد أخذ رأي مدير الجامعة ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ولا تجوز إقالة المدير قبل انقضاء المدة المذكورة إلا بقرار مسبب من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الجامعة ولا تجوز إعادة المدير المقال قبل مضي سنتين.
ويكون للمعهد وكيل ينتخبه مجلس المعهد من بين الأساتذة ذوي الكراسي لمدة سنتين قابلة للتجديد ويقوم مقام المدير عند غيابه في جميع اختصاصاته".
"مادة 14 مكرراً (2) - يكون لكل معهد مستقل مجلس يسمى "مجلس المعهد" ويؤلّف من أساتذته وأساتذته المساعدين ولوزير المعارف العمومية بناءً على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس المعهد المختص أن يضم إليه أعضاء من الخارج ممن لهم دراية خاصة في شئونه الفنية بشرط ألا يزيد عددهم على اثنين ويكون تعيينهما لمدة سنتين قابلة للتجديد".
"مادة 14 مكرراً (3) - تسري على مجالس المعاهد المستقلة القواعد الخاصة بمجالس الكليات في شأن إدارة حركة التعليم والامتحانات والنظام وتنفيذ القرارات وكذلك فيما يتعلّق بصحة مداولات المجلس والأغلبيات اللازمة لإصدار القرارات".
المادة (3) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر والسودان